نرى أن تثمن هذه الآبار التي يدعيها أهلها وأحيوها بجمران بعد ثبوتها، ويعطى كل صاحب بئر ما يستحقه من بيت المال، وترفع أيديهم جميعاً بعد ذلك عن ملكية الآبار المذكورة، حيث لم يثبت لدينا الاقتطاع ولا الاختصاص لأحد منهم في جو جمران، ويمنع الحدث به مستقبلاً، وتبقى جميع الآبار التي فيه بديئها وعاديها مورداً عاماً لجميع من يحتاج إلى الورد منها من هؤلاء القبائل المتنازعة وغيرهم من عموم المسلمين، وذلك من باب درء المفاسد وجلب المصالح. هذا ما نراه حاسماً للنزاع بين المذكورين. انتهى.
نبعث لسموكم برفقه كامل أوراق المعاملة بما فيها الصك المذكور الواردة إلينا مع خطاب الشيخين المنتدبين للقضية برقم ١٠٧-١ وتاريخ ١٢-١-١٣٨٥هـ والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق١٠٠٠-١ في ١٦-٣-١٣٨٥هـ)
٢٠٧٠- بئر لقبيلة بعيدة قريبة من هجرة قبيلة أخرى يخشى من وقوع شر بينهما من أجلها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد حصل نزاع بين ذعار بن محمد العماج بالإصالة عن نفسه وبالوكالة عن جماعة أهل صبحا، وعمر بن سلطان أبا العلاء بالوكالة عن أشخاص من العصمة في بئر تقع في أم الرخم من حدود صبحا، وانتهى هذا النزاع بالحكم بالبئر للعصمة، وقد جرى الإطلاع على صورة ضبط القضية والحكم الصادر فيها، فظهر أن
стр. 2032
الحكم صحيح، إلا أنه بالنظر إلى أن أم الرخم هذه قريبة من صبحا جداً وتبعة لها، وبعيدة عن سنام (هجرة العصمة) قد سبق بسببها شسيء من الفتنة، فإذا يرى سموكم السعي في أن يدفع القحاطين للعصمة قيمة تلك البئر، وتكون للقحاطين، فإن فيه درء لما يخشى وقوعه بين الطرفين من شرور وفتن لا تحمد عاقبتها. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما والقحاطين مستعدون بدفع قيمة البئر المذكورة. هذا وبرفقه كامل أوراق المعاملة لاطلاع سموكم عليها. والنظر لله ثم لكم. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق٣٠ في ١٧-٨-١٣٧٨هـ)
٢٠٧١- إذا دفنت البئر بشبهة وقوعها في الحدود بين القبيلتين لم يعد حفرها ويعوض
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد رفعنا لسموكم معاملة فالح بن سمران البلوي برقم ٣٠٤ وتاريخ ٢-٣-١٣٨٠هـ حول البئر والمزارع والأرض التي أحياها والده إحساء شرعياً حسبما قرره قاضي العلا، وحيث أن هذه البئر دفنت بغير قرار شرعي وإنما دفنت بشبهة وقوعها في الحدود التي بين يلي وعنزة، مع أن قاضي العلا قرر أنها واقعة ضمن أراضي يلي بموجب قرار صادر من المشائخ عمر بن حسن وعبد الله بن عقيل المصدق من قبل الملك عبد العزيز ﵀، وقرار بعده من قبل الهيئة التي وقفت على نفس الحدود المصدق من قبل سمو رئيس
стр. 2033
مجلس الوزراء، وذكرنا لسموكم بخطابنا المذكور أنه حيث ثبت أن والد فالح قد أحيا البئر والمزرعة الإحياء الشرعي، فهي له، لحديث (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) (١) .
لكن إن كان يخشى وقوع محذور بين تلك القبائل ومفسدة من إعادة حفر هذه البئر بعد دفنها فيعوض عنها أرضاً مثلها أو قيمة تساويها، مع تعويضه عما ثبت أنه أنفقه عليها، وحرر لكم هذا بصفة خاصة غير مرفق بالمعاملة لصدور أمركم بما تستنسبونه نحو ذلك، وفقكم الله، والله يحفظكم.
(ص-ف٣٠٥ في ٢-٣-١٣٨٠هـ قيد) الوارد رقم ٤٢٧ في ١٠-٧-١٣٧٨)
٢٠٧٢- كيف يوزع الموات على القبائل المتجاورة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... الأفخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نشير إلى خطابكم سموكم رقم ١٥٤٨٥ في ١٦-١١-١٣٨٣هـ على المعاملة المرفقة المتعلقة بالنزاع الواقع بين أعيان كل من قبائل الجحل وآل سرحان وبين جابره على الأرض المسماة (مسيل ذلقان) الواقعة بين قرى ومحارث القبائل الثلاث المذكورة.
ونفيدكم أنه جرى تامل المعاملة ومن بينها قرار المحقق الشرعي بديوان المظالم الشيخ عبد الرحمن بن محيميد المتضمن أن الأرض المشار إليها موات لا تختص بها قبيلة من القبائل الثلاث، وان كل قبيلة ترغب إحياء ما يمكنها إحياؤها لاستثماره، وأن مصالح محارثهم وقراهم
стр. 2034
جميعاً متعلقة به، رأى المحقق المشار إليه ان تمنح الحكومة الأرض المسار ذكرها للثلاث القبائل بأن يعطى لكل قبيلة ما يتناسب مع عددها وحاجتها مما يليها من هذه الأرض، على أن توضع فيها حدود ثابتة تفصل كل حصة قبيلة عن حصة الأخرى، وأن هذا أرفق بحالهم، وادعى لقطع النزاع الذي طال أمده، وأنه سبق أن حلت مشاكل مماثلة في تلك الجهة بمثل هذا الحل فأدى ذلك إلى نبذ الخلافات وحصول الطمأنينة بين الكثير منهم، كما اطلعنا على خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على ذلك، وأن يكون التقسيم بحضور المحقق الشرعي ورئيس محكمة أيها ومندوب عن إمارة أبها، وقد وقفت الهيئة المشار إليها بعضوية على الحديثي عن ديوان المظالم من رئيس محكمة أبها، ومندوب الإمارة فاقترحت عدم توزيع الأرض السالف ذكرها خشية حصول مفسدة بين المتنازعين، وأبدت أن الأرض موات، وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء برقم ٩٩٣٨ وتاريخ ١٣-٦-١٣٨٩هـ فأحيلت المعاملة إلى رئيس محكمة أبها لاعتماد الاشتراك مع المندوبين الآخرين في توزيعها، إلا أن فضيلة رئيس المحكمة المومى إليه أعادها بخطابه المرفق رقم ٧٢٨٣ في ٢٢-١١-١٣٨٢هـ مبدياً أنه مضى على المعاملة وقت طويل من غرة ربيع أول عام ١٣٨٢هـ إلى غرة ذي القعدة ١٣٨٢هـ ولم يصل بعد عضوي الهيئة السالف ذكرهما وأنه متى حضر زميلاه في المهمة فهو على أتم الاستعداد، واستطرق، في خطابه شيئاً من مجريات المعاملة وأبدى محبذاً رأيه وزميليه السابقين في إبقاء الأرض على وضعها وعدم تقسيمها، وقال: إنه رأى المعاملة لم تعرض علينا، وطلب عرضها وإبداء رأينا فيها.
стр. 2035
وعليه نفيد سموكم بأنه ما دامت الأرض مواتاً فلا نرى مانعاً من توزيعها توزيعاً عادلاً على المتشوفين للإحياء من القبائل المشار إليها على الصفة التي أبداها المحقق الشرعي. ووافق عليها سمو رئيس مجلس الوزراء، وإليكم برفقه كامل المعاملة. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق٢٠٦-١ في ١٨-٢-١٣٨٣هـ)
٢٠٧٣- يوزع الموات على سكان البلد، دون البادية
من محمد بن إبراهيم إلى سمو أمير منطقة الرياض
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم المرفق ٧٥١٠-١ وتاريخ ٢٢-٦-٨٤هـ على المعاملة المتعلقة بقضية حزام بن جشعه وجماعته ضد عبد الرحمن بن غملاس وجماعته، في الأرض الواقعة في نعجان.
ونشعركم سموكم أنه جرى انتداب عضوي الرئاسة: الشيخ راشد بن خنين، والشيخ محمد بن عوده، للوقوف على موضع النزاع وإكمال ما يلزم بالوجه الشرعي.
وعليه فقد جرى شخوصهما إلى محل النزاع، وقدما قرارهما المرفق رقم ٣٠٢ وتاريخ ٤-٨-٨٤هـ المتضمن وقوع الصلح بين طرفي النزاع بأن يعتبر حزام وغيره من الرواشدة الساكنين في لعجان مواطنين كسائر أهالي نعجان لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وأن الأرض الموات التابعة للبلد والتي لا تدعو الضرورة إلى استمرار بقائها للمرافق -كأرض المقبرة والطرق ونحوها- تعطي للمحتاج خزائنها وإحيائها من سكان البلد، سواء كان من الحضر أو من
стр. 2036
الرواشدة. وأما البادية من الرواشدة فليس لهم دخل في الموضوع، ويكون التحديد تحت نظر جماعة أهل نعجان الذين يتولون التحديد عادة، وينتدب قاضي نعجان معهم اثنين ممن يثق بهما للاشتراك في التحديد، ولا يعطي للشخص الواحد أكثر من حاجته وما يستطيع إحياءه، على أن يحدد له مدة سنتين، وإذا لم يقم بالإحياء خلال المدة المذكورة تنزع الأرض منه وتعطى لغيره من المتشوفين للإحياء وقد رضي الطرفان بذلك، وانتهت الدعوى بينهم بموجبه. إلخ. وبما ذكراه في قرارهما المنوه عنه بعاليه وحيث الحال ما ذكر فإننا نوفق على ما ذكراه، ويتعين إنفاذ مقتضاه، والعمل بموجبه. حفظكم الله.
رئيس القضاة
(ص-ق ٨٤٠-١ في ١٠-٨-١٣٨٤هـ)
٢٠٧٤- ما يتبع البلاد الخراجية
البلاد الخراجية يتبعها مساييلها وطرقها وملقى الكناسة يتبعها ما يتبع الطلق، أما الزائد على ذلك فالفاشي عند الجهال (ملك الحكومة) وهذا غلط بل هي ملك لرب العالمين، وقد ملكها الرسول لمن أحياها، ولهذا ذكر الفقهاء أن من أحياها ملكها بإذن الإمام أو عدمه، فإذا لم يتعلق بها حق لأحد ولا ضرر من محييها على أحد فكل من أحياها ملكها. نعم هنا عارض عرض لا من أجل ذات الأرض. وهو الآن من مسببات الشر والفتن، أما كونه على الإطلاق فلا. نفهم هذا فإنه هام.
(تقرير)
٢٠٧٥- موات العنوة
قوله: لكن على الذمي خراج ما أحيي من موات عنوة.
وبذلك عرفت أن موات العنوة ليس ملكاً، فإن الموات لا يملك
стр. 2037
بالعنوة، فصحارى البلد غير متناولة لها العنوة، فيتصور بعض
الجهال أن بعض الشعاب والجبال والصحارى ملك للحكومة -يعني أنها بيت مال - وهذا غلط.
(تقرير)
٢٠٧٦- الأصل في الأرض القريبة من العامر والبعيدة منها إباحة التملك. لمن سبق إليها وأحياها. وإذا كان يخشى من نزاع وتعديات
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء المعظم ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنرفع لسموكم الكريم بأن فضيلة قاضي محكمة المبرز رفع لنا صورتي قرارين صادرين من رئاسة القضاة بالحجاز سابقاً: أحدهما برقم ٥٥٠١ وتاريخ ١٩-٨-٦٥هـ يتضمن أن الأراضي البيضاء التي ليس فيها بناء ولا غراس وليس لها صك شرعي يثبت ملكيتها لأحد تكون ملكاً للحكومة. والآخر بتاريخ ٢٠-١١-٦٩هـ رقم ٧٧١٢ يتضمن أنه قد صدر أمر جلالة الملك بان العمدة على إثبات ملكية الأرض والآبار في نجد ولجهات الشرقية (الأحساء وتوابعها) على وضع اليد من القديم أباً عن جد بصورة مشروعة. وحيث أن القرارين متقدمان، والبلدية تطالب بالعمل بالقرار الأول، والأهالي يطالبون بالعمل بالقرار الأخير، فقد رفع إلينا القاضي للذكور صورتي القرارين المذكورين طالباً الإفادة.
ونظراً إلى أن ما جاء في القرار القاضي بأن الأرض المملوكة للحكومة ليس مبنياً على أمر شرعي، وأن الذي يقضي به الشرع هو أن الأرض سواء كانت قريبة من العامر أو بعيدة منه الأصل فيها إباحة التملك
стр. 2038
لمن سبق إليها وأحياها، كما جاء في حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من أحي أرضاً ميتة فهي له) (١) . وفي حديث عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: (من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها) رواه البخاري، وقضى بذلك عمر ﵁ في خلافته.
وللحكومة إقطاع الموات، وهذا الإقطاع لا يعطي المقطع حق التملك، وإنما يعطيه حق الاختصاص والأولوية على غيره حتى يحييها ويضرب له مدة يتمكن في أثنائها من الإحياء، فإن أحياها وإلا نزعت منه، كما جاء في شرح الزاد في (إحياء الموات) : ومن تحجر مواتاً بأن أدار حوله أحجاراً ونحوها لم يملكه، وهو أحق به، ووارثه من بعده، وليس له بيعه. وللإمام إقطاع موات لمن يجيبه ولا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق به من غيره، فإذا أحياه ملكه.
وحيث يخشى من نزاع وتعديات على ممتلكات الغير ومختصاتهم من طرق وسيول ونحو ذلك فينبغي أن لا يحيي أحد مواتاً من القريب من العامر ونحوه إلا بعد إذن ولي الأمر، فإذا طلب شخص إحياء قطعة يعين ولي الأمر نظراء امناء ليروا هل فيه ضرر على مسلم، أو تناول شيء من مختصاته وحقوقه -فيمنع من الإحياء، وإن لم يوجد شيء من ذلك فينبغي الإذن بالإحياء، لا سيما إن كان من الفقراء المحتاجين، لأن لهم حقاً في بيت المال، فكيف بالموات.
ولذا نأمل من سموكم الكريم الأمر بتطبيق ذلك، والعمل به، ليبلغ إلى من يلزم، ويتحقق العدل الشرعي. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق٧٣٥-٣ في ١٣-٣-١٣٨٠هـ)
стр. 2039
٢٠٧٧- الموات بين قريتين أو قبيلتين ليس لواحدة منهما
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي بيشة
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الوارد منكم برقم ٦١٤ وتاريخ ١٤-٦-١٣٧٧هـ وما أرفق به من قرارات بخصوص الأرض التي فيها النزاع بين مسلول ومعاوية.
ونفيدكم أن الأدلة دلت على أن الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء، فمن أحياها ملكها لحديث: (من أحي أرضاً ميتة فهي له) (١) وسئل الإمام أحمد ﵀ عن أرض بين قريتين كل قرية تدعي أنها لها؟ فأجاب: أنها ليست لهؤلاء ولا لهؤلاء حتى يثبت أنهم أحيوها، فمن أحياها ملكها. اهـ. هذا نص أحمد وهو منطبق على مسألتكم موضوع البحث، ومنه يتضح الجواب. والسلام عليكم.
(ص-ف٨٨٧ في ٢٨-٧-١٣٧٧هـ)
٢٠٧٨- الشارع لا يختص به أحد، ولا يقطع، ولا يباع إلا ...
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ٢٢١١٤ وتاريخ ٢٨-١٢-١٣٧٨هـ المختصة بالنزاع القائم
стр. 2040
بين سعيد عرب وعبد الله باطويل في موقع الشارع الكائن بين أرضيهما في الطائف، كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من فضيلة رئيس محكمة الطائف برقم ذ ٤٧٦ في ٨-٨-١٣٧٨هـ وبتتبع أوراق المعاملة ودراسة الصك المذكور وجد يتضمن الحكم بعدم أحقية آل عرب في أرض الشارع المذكور، لثبوت كون مساحة أرضهم التي اشتروا من العبدلي بالذراع المعماري لا بالمتر، وأن هذا الشارع خارج عن أرضهم المذكورة، ويتضمن أيضاً الحكم بأرض الشارع المذكور لبا طويل، لأن أرضه محدودة فيما بين أرض العبدلي وأرض العماري.
وبتامل ما ذكره لم يظهر لنا صحة ما أجراه بالنسبة إلى أرض باطويل، لأنها مشروط فيها ثلاثة شوارع وقت منحها لمالكها الأول أبي جابر، وهو معترف بذلك، وبهذا الشارع بخصوصه، ولهذا أبقاه على حالته، وبنى عليه فتحات وغيرها.
وما دام تقرر كونه شارعاً لا يظهر اختصاص أحد به لا باطويل ولا غيره، ولا يحل لولاة الأمور إقطاعه لأحد مجاناً ولا بقيمة، إلا أن تجعل القيمة في مثله أو في مصلحة عامة للمسلمين، مع تأمين الشارع أو نقله إلى شارع أنفع.
أما ما أجراه بالنسبة إلى أرض آل عرب، وكون الشارع المذكور غير داخل فيها، فإجراؤه في محله. والله يحفظكم.
(ص-ف٢٧٩ في ٥-٣-١٣٧٩هـ)
стр. 2041
٢٠٧٩- ومرافق الشوارع لا تملك، ولا تقطع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا برفق خطاب سموكم رقم ٢٠٥٥٧ وتاريخ ١-١٢-١٣٧٨هـ المختصة بالأرض المتنازع بها بين كل من عبد اللطيف مراد وحسب خطاب في جهة المسفلة. كما جرى الإطلاع على ما صدر من الشيخ عبد الرحمن المرزوقي القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة رقم ١٢٨ وتاريخ ١٤-٢-٧٧هـ من المحقق الشرعي بديوان المظالم حول هذه القضية.
وبتتبع كامل ملف المعاملة وتأمل ما أجاب به كل من الطرفين أن مثل هذه الأرض من مرافق الشوارع التي يحتاج إليها المسلمون إما لمصلحة البلد عموماً أو لمصلحة البيوت القريبة منها لا تحل لهذا ولا لهذا، ولا يسوغ لولي الأمر ولا لأحد من نوابه طاؤها أحد مجاناً ولا بقيمة، لتعلق حقوق المسلمين بها، واحتياج الشوارع إلى التوسعة لا سيما في مثل هذه الأزمان التي توسعت فيها شركة المرور، واحتاج الناس إلى رحبات ومواسع في كل جهة لإيقاف السيارات وتدويرها، والتحميل والتنزيل ووضع الأحمال والجمال وغير ذلك، وقد صرح العلماء بمعنى هذا، قال في الإقناع وشرحه ص١٥٨ جزء ٤: ولا يملك بالإحياء ما قرب العامل وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومجتمع ناديه ومسيل مياهه ومرح قمامته وملقى ترابه وآلاته ومرتكض الخيل ومناخ الإبل، ولا مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه، قال في (المبدع) :
стр. 2042
بغير خلاف نعلمه، ولا يجوز للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه. وقال في (الأحكام السلطانية) : وإذا بنى قوم في طريق سابلة منع منه وإن اتسع له الطريق، ويأخذهم بهدم ما بنوه، وإن كان المبني مسجداً، لأن مرافق الطريق للسلوك لا للأبنية. والله يحفظكم.
(ص-ف١٦١ في ١٤-٢-١٣٧٩هـ)
٢٠٨٠- إذا بنى بعض الأشخاص دكاكين في السوق ليختصوا بها فهل تهدم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم رقم ١٣١٦٩ وتاريخ ٢٨-٦-١٣٧٩هـ بشأن شكوى بعض أشخاص من قبيلة الشعفين ضد البعض الآخر بقيامهم ببناء دكاكين بسوق تنومه واختصاصهم بها دون غيرهم من أفراد القبيلة، كما اطلعنا على ما تضمنه خطاب قاضي نماص المدرج بالمعاملة في هذا الصدد.
وبتامل ودراسة ما أبداه القاضي المذكور في خطابه المنوه عنه حول رغبته في عرض الموضوع علينا لإرشاده بالنسبة إلى ما يحل المشكلة: نرى - أنه ما دام الأمر والحال ما ذكر- أن على الحاكم بصفته نائب ولي الأمر في مثل هذه القضية أن ينظر فيها بحسب ما يظهر له باجتهاده، فإن رأى أن إحداث الدكاكين بوضعه الحالي فيه تضييق على سوق المسلمين وإضرار بمصالحهم فيه فيتعين هدمها وإزالتها. وإن لا يكن ذلك وثبت أنها بنيت بشرط الوقف على صالح المسجد فتبقى وقفاً تحت نظر الحاكم أو من يعينه ناظراً
стр. 2043
عليها. وإذا لم يثبت أنها بنيت بشرط الوقف فيحسن حينئذ أن يترك للبنائين فيها قسم يكون مقابل ما استحقوه بالبناية في هذه الأرض إما نصفها أو أقل أو أكثر على حسب وجود رغبة المحل أو عدمها، وهذا خير من هدمها الذي فيه إضاعة المال المنهي عنها، وفيه الجمع بين المصلحتين كما هو يعلم مما تقدم. هذا ما لدينا حول المسألة. والله يحفظكم.
(ص-ف١٠٥٢ في ١٧-٨-١٣٧٩هـ)
٢٠٨١- تعطى كل قرية ما تستحقه من محارم ومرافق من الأراضي المجاورة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ٧٤١٥ وتاريخ ١-١٢-١٣٨١هـ المتعلقة بقضية الأرض المتنازع عليها بين آل عاصم وبني رزام وبني مالك.
وبمطالعتنا لخطابكم المشار إليه المتضمن خروجكم إلى الموضع المتنازع عليه، وتحديدكم إياه، وذكركم أن القرى المجاورة لهذا المكان ست قرى، وأن القاضي الشيخ عبد الله العبدان لم يشر إلى مقدار ما تعطاه كل قرية من الأراضي المجاورة لها، وأنكم ترون أن يعطى أهل كل قرية ستمائة ذراع حريماً لها، والباقي يكون نظره لولي الأمر.
ونفيدكم أن إعطاء كل قرية مثل ما تعطاه القرية الأخرى مستقيم إذا كانت هذه القرى متقاربة في المساحة والسكان. أما إذا
стр. 2044
كانت تختلف بعضها عن بعض في الكبر والصغر فتعطى كل قرية بمقدار كبرها وتعداد سكانها. ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق٤٥٨-١ في ٢٧-٢-١٣٨٢هـ)
٢٠٨٢- موات بين مزارع اتفقوا على الارتفاق به
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تنومه ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن أرض ميتة من الأراضي البيض، تقع بين مزارع الحي ومسيل مياه تلك المزارع، وتتعلق بها مصالح الحي، وقد اتفق أهل الحي من قديم الزمان على أنها تكون تحت حافر الدواب ومرفقاً لأهل الحي، لا يختص بها احد دون أخرى، إلى آخر ما ذكرتم.
والجواب: الحمد لله. إذا كان أهل الحي قد اتفقوا على ما ذكرتم وجرى منهم استعمالها طيلة هذه المدة وعلى الصفة التي شرحتم فلا نرى مانعاً من ذلك. والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٢٨٢٨-١ في ١٢-٧-١٣٨٧هـ)
٢٠٨٣- يختص بما حول مزرعته من سفح الجبل بشرط
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تنومه
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد به عن عمل بعض القبائل
стр. 2045
الذي يكون لهم مزارع وحولها من سفوح الجبال ما هو بمنزلة الاختصاصات، وفيها كلأ وحشيش، وكل واحد منهم يحمي ما حول مزرعته ليرتفق به، ويزعم بأنه من اختصاص ملكه، ويمنع عنه الناس خشية على مزرعته. وتسأل: هل يحل لهم ذلك؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان هناك عرف جاري بأن كل إنسان يختص بما حول مزرعته من سفح الجبل، وكان ذلك بمقدار حاجته ومحارم ملكه وما يختص به وتتعلق به حاجته، وليس فيه زيادة على ما ذكر، فالظاهر أن لا بأس بذلك، ولا ينبغي مزاحمته في مثل هذا لا سيما إن كان الذين ينازعونه عندهم مثل ما عنده.
فعليكم إمعان النظر في المسألة. وإذا أردتم العمل به فلا تنسبوه إلى أحد، لن نسبته تقلل من أهميتكم بين قومكم. والله يعيننا وإياكم، ويبرئ ذمة الجميع. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٣٦٩٨ في ٢٥-٩-١٣٨٧هـ)
٢٠٨٤- ما أعد لدياس الأرز واستعمل لذلك فهو من مصالح الملك
(قرار رقم ٣٤ ن في ٢٠-٧-٨٠)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
فبناء على ما جاء في خطاب سمو أمير الأحساء برقم ١٣٠١-٢ وتاريخ ٩-٨-٧٩هـ المتضمن رغبة سموه في النظر في المعاملة المرفقة بخابه المذكور والمتعلقة بقضية (بر ضويقط) وطلب علي بن هاشم ورفقائه إعطائهم حجة تملك للبر الجنوبي منه، ومعارضة محامي أملاك الدولة بأن (بر ضويقط) أرض بيضاء فيه كما في أمثاله
стр. 2046
من البر من الطرفاء والحشيش، جرى النظر في المعاملة، فإذا هي تشتمل على قرار الهيئة المشكلة من مساعدة رئيس محاكم الأحساء سابقاً ورفقاه للوقوف على عين المدعى فيه، والمتضمن أن الأرض المذكورة محتوية على شجر طوقا وقليل من نبت الأسل، وقطع يداس فيها الأرز ليس فيها شيء من الإحياء الشرعي، وإنما يدعونها من مصالح أملاكهم ينتفعون بها. إلى آخر ما ذكره. وبعد إطلاع رئيس محاكم الأحساء على قرار الهيئة كتب قراره المرفق الموجه لسمو أمير الأحساء برقم ١٣١٠ في ٢٤-٩-١٣٧٩هـ والذي قال فيه إنه ليس لدينا سوى ما تضمنه خطابنا المرفق بالمعاملة الذي هو برقم ١٢٣٨ وتاريخ ٢٨-١٠-١٣٧٧هـ المتضمن أن ما كان من الأرض المدعى فيها للمدعين او مورثهم يد عليه بقطع الأسل أو فيه نخل يكون تبعاً لملكهم، وأما الأرض البيضاء فلا يمكن سماع الدعوى فيها. اهـ.
وبتأمل ما قرره وجد ظاهره الصحة، إلا أنه أهمل الكلام في القطع التي ذكرت الهيئة أنه يداس فيها الأرز، ومعلوم أنه إن ثبت أن هذه القطع قد أعدها إبراهيم ورفقاؤه لدياس الأرز واستعملوها لذلك فهي مما يتعلق بمصلحة أملاكهم. وعليه نرى أن تعاد المعاملة إلى فضيلته لإكمال ما يلزم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
رئيس القضاة
٢٠٨٥- جبل واقع بين قبيلتين وأراضي في سفحه، وكلاهما تريد الارتفاق به
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
стр. 2047
فنشير إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا من فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية برقم ٨٥٧٦ وتاريخ ٤-٢-١٣٨٠هـ الخاصة بالنزاع القائم بين قبيلتي بالجرشي والرهوة على الحدود فيما بينهم.
ونشعر سموكم أننا اطلعنا على ما قرره رئيس محكمة بلجرشي في القضية في قراره المرفق بتاريخ ١١-١-١٣٨٠هـ والذي خلاصته أن جبل طليطلان محل النزاع القائم بين القبيلتين المنوه عنهما أعلاه ليس ملكاً لأحد القبيلتين، ولكل منهما الارتفاق منه بالمرعى والاحتطاب وأخذ الحجارة للبناء، ولولاة الأمر النظر فيه بما فيه المصلحة للمتنازعين، ولا يتركون يحمي بعضهم على الآخر المباحات، وأن الأراضي الواقعة في سفح الجبل من الشرق والبقعيعات المسواة على مواضع من الجبل التي يدعي وكلاء بلجرشي أنها كانت مزارع لهم في قديم الزمن وتركت منذ زمن بعيد، تبقى مواتاً ينتفع الجميع بمباحاتها مثل جبل طليطلان حتى يتعين لها مدع يدعي ملكيتها ويريد إحيائها، وفي ذلك الوقت يعين ولاة الأمر من يداعيهم دونها. اهـ.
وحيث أنه قد ذكر أن ما قرره يحتاج إلى التصديق إن كان صواباً أو إرشاده للوجه الشرعي إن كان خطأ -فإن الذي نراه أنه إذا كان لا يخشى من اشتراك القبيلتين في الارتفاق بذلك الموضع حدوث فتن ومشاجرات فإن ما قرره ظاهره الصحة. فإن كان يخشى شيء من ذلك فإنه يتعين بقاؤهم على ما كانوا عليه سابقاً وتوضع حدود تفصل بين البلدين في الموضع الذي يتصادقون عليه أو يثبت بالبينة العادلة أنه هو الحد الفاصل بينهم في السنين الماضية. وإن لم يثبت شيء من ذلك فتشكل هيئة من ذوي الخبرة بتلك الجهات ويخرج معهم القاضي، وبعد النظر والاجتهاد وتحري العدل والإنصاف
стр. 2048
يضعون مراسيم تفصل بين القبيلتين، وهذا القسم ليس معناه التملك وإنما هو لقصد إخماد الفتن والمنازعات حيث وقعت أو خيف وقوعها وهو جار على القواعد الشرعية القاضية بتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، وارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق١٧١ في ٧-٣-١٣٨٠هـ)
٢٠٨٦- الباطن التابع لمرافق البلد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على أوراق المكاتبة الواردة إلينا بخطاب معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء برقم ... وتاريخ ... المختصة بقضية الأرض التي جرى فيها النزاع بين محمد بن شريم وبني تميم، وما انتهت إليه من صدور قرار في ذلك من قاضي حوطة بني تميم برقم ... وتاريخ ... يتضمن أنه بناء على شهادة كل من زيد بن إبراهيم بن سعد وعبد الله بن مرضي وأحمد بن إبراهيم بن عبد السلام وإبراهيم بن زيد بن براك وحسين بن مخيزيم المفيدة بأن موضع ابن شريم الذي فيه النزاع ليس له بملك، وبناء على وقوف بعض الشهود على البيت المذكور وهم زيد وعبد الله وأحمد، وقرارهم بأن جزء من بيت ابن شريم عن الجزء المذكور لثبوت خروجه عن تملكه باعتباره من الباطن التابع
стр. 2049
لمرافق البلاد المنتفى عن تملك خاص إلى آخر ما تضمنه الحكم المومى إليه. بتأمل ما ذكر لم يظهر لنا ما يخالفه. هذا والله يحفظكم.
(ص-ف٧٤٨ في ٢٢-١١-١٣٨١هـ)
٢٠٨٧- لا تحدد المرافق، ولا يكون لأهل البلد التصرف فيها بالبيع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى برقية سموكم لأمير بريدة والمبعوث لنا صورة منها برقم ١٧٨٠٧ وتاريخ ١٨-١١-٧٨هـ الخاصة بقضية أهل عيون الجواء مع أهالي الروض. ونفيد سموكم أن أمير بريدة أحال لنا معاملة المذكورين المرفقة بهذا والواردة منه برقم ٥٧٩٩ وتاريخ ٢٤-١١-١٣٧٨هـ وبدراستها وجدنا من بين أوراقها صورة برقية مرفوعة لسموكم كم أمير بريده برقم ٥٦٤٠ وتاريخ ١٧-١١-٧٨هـ اقترح فيها إلغاء تحديد المرافق لكل بلد، وان تبقى على حالتها السابقة. وما اقترحه وجيه جداً، لأن تحديد المرافق وجعل التصرف فيها لأهالي البلد سبب مشاكل ومتاعب، لأنهم جعلوا يبيعون المرافق مما يدخل ذلك من الأغراض التي تثير الإحن والحزازات، وتوجب كثرة النزاع والمخاصمات، وكثيراً ما سعى المتولون عليها في التعدي على أهل الأملاك والتضييق عليهم، فينبغي إلغاؤها وبقاء الأمور على ما كانت عليه، وأن يكون الاقطاع إلى الولاة على ضوء الشريعة المطهرة، والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق٤٤٦ في ٢٢-٧-١٣٧٩هـ)
стр. 2050
٢٠٨٨- من يثبت له إحياء أو تحجر موع من الأودية، وإلا فهو وغيره سواء في الارتفاق بها للرعي ونحو ذلك
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧-٣-٢٢١ وتاريخ٢٠-٢-١٣٧٦ المرفق به المعاملة الخاصة بشكاوى عبد الله أبو دحيدح بصدد الشعاب التي يدعي ملكيتها، وامتناع المزارعين من دفع الشاة التي فرضها عليهم المذكور.
أفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة بكاملها بما في ذلك قرار الهيئة المشكلة برئاسة أمير المقاطعة الشمالية، فظهر لنا أن الشاة التي أخذها أبو دحيدح باطلة ولا حق له فيها - كما أنه لم يكن لديه مستندات شرعية تثبت ملكيته للوديان المذكورة - واما ما في الصك الصادر من قاضي ضباء السابق عمر ناظر برقم ٤٣ وتاريخ ٨-٦-١٣٦٤هـ من شهادة البينة أن الاودية المذكورة ملك لأبي دحيدح فإنه ليس هو الملك الشرعي المترتبة عليه أحكامه من صحة البيع والهبة وغير ذلك. وإنما هو الملك المتصور عادة عند رؤساء العشائر والأمراء الموروث من عادات الجاهلية - المستفاد به لديهم أنهم الأحق بأن ينزلوا فيه ما شاءوا، ويبعدوا ما شاءوا، ويبعدوا ما شاءوا، فهو الملك الذي يرجع معناه إلى أن لهم السلطة عليه دون غيرهم.
والذي يجب اعتماده في مثل هذا أن من أحي موضعاً في وادي من تلك الأودية المذكورة الاحياء الشرعي فإنه يملكه بذلك، ومن حاز منها شيئاً وعمل فيه مثل إدارة أحجار أو حائط قصير ونحو
стр. 2051
ذلك أنه يكون أحق بإحيائه من غيره، ولا يملكه بذلك، ويمهل المدة التي ذكرها الفقهاء -قال في (الإقناع وشرحه) ، فإن لم يتم إحياؤه وطالت المدة عرفاً كنحو ثلاث سنين، قيل له: إما أن تحيي أو تتكه إن حصل متشوف للإحياء، فإن طلب المهلة لعذر أمهل شهرين أو ثلاثة أو أقل على ما يراه الحاكم، وإن لم يكن له عذر فلا يمهل بل يقال له: إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك، فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها. وإن أحياه غيره في مدة المهلة أو قبلها لم يملكه، لمفهوم قوله ﷺ : (من أحيي أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له) ولأنه أحياه في حق غيره فلم يملكه، ولأن حث المتحجر أسبق فكان أولى. وإن أحياه أحد بعدها أي بعد مضي هذه المهلة ملكه من أحياه، قال في (الإنصاف) لا أعلم فيه خلافاً. اهـ.
وأما من عدا هذين أعني من ثبت له حق الإحياء ومن ثبت له حق التحجر فإنه يكون هو وسائر المسلمين في الارتفاق بتلك الأودية من رعي لمواشي وغير ذلك سواء. والله يحفظكم.
(ص-ف١٣٠ في ٢٦-٢-١٣٧٦هـ)
٢٠٨٩- فتوى المساييل المشهورة
ما حفروه فهو ملك لهم، وما ينحدر إليهم سيله بطبعه فهم أحق به ما دامت أملاكهم في حاجة إليه، أو صرفوه إلى أملاك آخر أو كان لهم به اختصاص آخر.
ما قولكم دام فضلكم عن حكم (مساييل الأملاك) : هل يملكها أصحابها؟ وهل يجوز لأحد إحياؤها؟ وإذا استغنت الأرض المملوكة عن ماء ولم تعد تشرب منه فما حكم هذا المسيل؟
стр. 2052
الجواب: الحمد لله مساييل الأملاك على قسمين:
قسم: فيه عمل لأرباب الأملاك وهو ما يحتقرونه ليحوي لهم السيول وحفظها لهم ليجري فيها حتى يصل إلى أملاكهم. فهذا القسم يملك بالإحياء، لعموم قوله ﷺ : (من أحيي أرضاً ميتة فهي له) . والإحياء كغيره من الأشياء التي لم يحد الشارع فيها حداً معيناً، لاختلافه باختلاف الأغراض والمنافع. فيرجع فيها إلى العرف كالحرز ونحوه. ومن المعروف أن ما قدمناه إحياء لكون العمل الذي هو الحفر والتعمير صيرها شيئاً ينتفع به، ويحصل فيسه لمحتقريه منفعة حفظ السيل، وتحصيله، وتسربه منها لأملاكهم.
والقسم الثاني من المساييل ما ليس لأرباب الأملاك فيها عمل بالاحتفار، وإنما صاحب الملك وجد جيلاً ونحوه ينحدر سيله بطبعه إلى جهة ملكه إلى أن يقاربه، فيسبق إليه، فيستولي عليه، ويسقي منه. فلسابق إليه والمستولي عليه حق الاختصاص فقط، لقوله ﵇ (من سبق إلى ما لم يسبق إليه المسلم فهو أحق به) .
وقد نص أصحابنا على معنى ذلك، قال في حاشية (١) صفحة (٨٧) الجزء الثاني: مرافق الأملاك كالطريق والأفنية. ومسيل الماء ونحوها هل هي مملوكة، أو ثبت فيها حق الاختصاص؟ فيه وجهان أحدهما: ثبوت الاختصاص بها من غير ملك. والثاني: الملك، جزم به في الكل صاحب (المغني) . اهـ. وق سئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى عن مرافق الأملاك أهي مملوكة، أو يثبت فيها حق الاختصاص؟ فأجاب: المسألة فيها وجهان:
стр. 2053
والأظهر منهما ثبوت حق الاختصاص. اهـ.
فلا يجوز لغير أصحاب الملك إحياء مسيل ملكهم، ولا يجوز للإمام أن يقطعه لتعلق حق الغير به. قال في (الإنصاف) على قوله: إن لم يتعلق بمصلحته. أي كطرقه، وفنائه، ومسيل مائه، ومطرح قمامته، ومناخ الإبل، فهذا لا يملك بالإحياء، ولا يقطعه الإمام ليتعلق حق الغير به، وقيل: لملكه إياه. اهـ. وقال في (ألشرح الكبير) كل ما تعلق بمصالح العامر: من طرقه ومسيل مائه، ومطرح قمامته، وملقى ترابه، وآلاته لا يجوز إحياؤها بغير خلاف في المذهب وكذلك ما تعلق بمصالح القرية: كفنائها، ومرعى ماشيتهاا، ومحتطبها وطرقها، ومسيل مائها، لا يملك بالإحياء -لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم. وفي الإقناع: فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه.
قال في (شرحه) : لمفهوم قوله ﵇ (من احي أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له) (١) لأن ذلك من مصالح الملك فأعطى حكمه. اهـ. ومن جواب الشيخ عبد الله بن الشيخ: والأصل إنما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لا يملك، لحديث (من أحي أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له) ومفهومه أن ما تعلق به حق مسلم لا يملك بالإحياء، لأنه تابع للملوك. اهـ.
واما إذا استغنت الأرض المملوكة عن سيل مسيلها ولم يبق فيها حاجة إلى مائه كإن جعلت هذه الأرض المملوكة بيوتاً ونحو ذلك لم يصرفه أصحابها إلى ملك آخر لهم ونحو ذلك بل أهملوه إهمال عبنه فالذي يظهر أن حق اختصاص أصحابها بهذا المسيل يزول
стр. 2054
لانقطاع تعلق مصلحة الأرض به، ويكون حكمه حكم الأرض الموات، ما لم يكن لهم فيه سبب اختصاص آخر من تحجر بإدارة أحجار عليه أو تراب أو حفر بئر لم تصل إلى الماء، قال في (الشرح الكبير) : تحجر الموات الشروع في إحيائه، مثل من يدير حول الأرض تراباً، أو أحجاراً أو يحيطها بجدار صغير فلا يملكها بذلك، لأن الملك بالإحياء وليس هذا إحياء، لكن يصير أحق الناس به، لما روي عن النبي ﷺ : (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود. اهـ. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.
(ص-ق٢٠٠ في ٥-٤-١٣٧٩هـ)
دوسية ١٢ ملفات القضايا
٢٠٩٠- وليس لمن له الاختصاص بمسيل غير واسع المنع من الرعي والاستطراق ونحو ذلك. أما (المساييل الواسعة) فلا يعمل فيها ما يضر بسيل أصحابها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي المجمعة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على مذكرتكم رقم ١٣٠ في ٨-٦-١٣٧٧هـ المتضمنة استفساركم حول موضوع الصنوع.
والذي يظهر لنا في هذه المسألة: أنه ما كان فيه عمل لأحد كصنع محفور، او محفوظ المجرى بحبوس من جانبين أو برص
стр. 2055
حصى - فهذا يكون مملوكاً. ويدخل في عموم حديث: (من أحي أرضاً ميتة ... إلخ) .
ولكن ما كان من ذلك في البراري والصحاري فإن ملكه لا يكون مثل ملك ما في داخل الأملاك، فليس له المنع من رعي الرواعي، ولا من الاستطراق ونحو ذلك. وإنما فائدة هذا الملك تظهر فيما لو تملكت الأراضي التي حواليه بطريق شرعي، فإن بطن الصنع المذكور يكون ملكاً له.
وأما المسيل الذي ينزل ماؤه وليس في مجراه عمل، فإنه يكون من اختصاصات هذا الملك الذي يجري إليه سيل الصحاري المذكورة، وهذا في المساييل غير الواسعة عرفاً، وأما ما كان فيه امتداد واتساع عرفاً فليس كذلك، لكن يمنع أن يعمل فيه ما يضر بسيله. وكذلك الطرقات ليس لأهل تلك المسيلات منعها. وللصنوع المملوكة بالصفة السابقة حريم ولا بد، وهو ملقى ترابها ونحو ذلك. والله يتولاكم.
رئيس القضاة
٢٠٩١- ولا يسوغ إقطاع المساييل لغير أهل الأرض المملوكة إلا بإذنهم، مضار إحيائها وإقامة الحواجز فيها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة بريدة
سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فترفق لك بهذا المعاملة الواردة إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٨٦ وتاريخ ٢٠-٦-٧٩هـ الخاصة بدعوى الرقيبة البواحيث والصماعين ضد أهل الاقطاع الوهيبي وشركاه وعقيل.
стр. 2056
ونفيدك أننا اطلعنا على ما كتبتوه لهيئة النظر، وعلى جوابها لكم فإذا هو لا يطابق التوجيه الذي كتبناه على المعاملة، ونحن كتبنا ذلك التوجيه بناء على ما نفهمه ونتحققه من أن الأرض التي ينحدر سيلها إلى أرض مملوكة تكون تبعاً لها على وجه الاختصاص، لتعلقها بمصلحتها، لكونها مسيلاً لها، فلا تملك بالإحياء، ولا يسوغ إقطاعها لغير أهل الأرض المملوكة إلا بإذنهم، لسبقهم إلى الانتفاع بها، وقد قال النبي ﷺ في حديث أسمر بن مضرس الذي رواه أبو داود: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) ومثل هذه الأرض قد سبق إليها مسلم فانتفع بها مسيلاً لملكه، ومعلوم أن في إحيائها وإقامة الحواجز فيها ضرراً عليه وتنقيصاً لسيله وتسبباً للقيام عليه ومنازعته وإيجاد الإحداث في شيء متعلق بمصلحة ملكه، وقد قال النبي ﷺ : (لا ضرر ولا ضرار) وأصحاب الإمام أحمد ﵏ قد ذكروا ان ما قرب من العامر وتعلق بمصلحته لا يملك بالإحياء.
فلذلك لا يمنع من يريد الإحياء فيها، ولا حاجة إلى نظر الهيئة. وإذا ظهر لك وجه ما بيناه فإنه ينبغي النظر في المسألة من جديد. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق١١٧ في ١٥-٢-١٣٨٠هـ)
٢٠٩٢- قنوات العيون ملك لأصحابها ولو زالت بساتينهم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى
بالمدينة المنورة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا من فضيلتكم وكيلكم
стр. 2057
وفيه يذكر أن نزاعاً مستمراً يقوم بين أهل القنوات وأهل الأراضي الذين تمر هذه القنوات في أراضيهم حيث أن الغرض من القنوات زال بحكم تخطيط كثير من هذه البساتين بيوتاً سكنية، وبعضهم استغنى عن هذه القنوات بحفرهم آباراً وفي بساتينهم لنضوب مياه هذه العيون. إلى آخر ما ذكر. ويستفتي فضيلته عن هذه القنوات: هل تعود ملكيتها لأهل الأراضي وتنقطع صلة أصحاب البساتين بها، لفوات الغرض المستخدمة لأجله، أم تبقى ملكيتها لهم؟
ونفيدكم ان هذه القنوات لا تكون صالحة كمجار لميازه هذه العيون إلا بإحداثات وإصلاحات من حفر وردم وطى مواساة وغير ذلك مما تتطلبه المجاري، وهذا كما هو غير خاف عليكم إحياء له حق التمليك لمن قام به، لكون صير هذه القنوات أشياء ينتفع بها، ويحصل منها لمحتفريها منفعة إيصال مياه عيونهم إلى بساتينهم، ولا شك أن الإحياء يختلف باختلاف الأغراض والمنافع، فيرجع فيه إلى العرف، كالحرز ونحوه، قال في (حاشية المقنع) : أطلق الشارع الإحياء ولم يبين صفته، فوجب أن يرجع فيه إلى العرف: كالقبض، والحرز. اهـ.
وقال في _ (الكافي) : وفي صفة الإحياء روايتان: إحداهما أن يعمر الأرض لما يريدها له، ورجع في ذلك إلى العرف لأن النبي ﷺ أطلق الإحياء ولم يبين، فحمل على التعارف. اهـ. فما دام أهل الأراضي وآباؤهم وأجدادهم مقرين هذه القنوات غير معترضين لها ولأصحابها بمنع أو نحوه فيما سبق فلا شك في اعتبار ملكية هذه القنوات لأصحابها ملاك البساتين، ولا يؤثر على حقيقتهم بها زوال الغرض المستخدمة له في السابق، لعموم قوله
стр. 2058
صلى الله عليه وسلم: (من أحي أرضاً ميتة فهي له) . وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف٨١-١ في ١٠-١-١٣٨٤هـ)
٢٠٩٣- مساقي الصهاريج تابعة لها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١١٢٤٧ وتاريخ ٢٨-٥-١٣٧٩هـ المختصة بقضية الأراضي التي اشترى محمود جابر صديق من بلدية ينبع، ومعارضة حسن بابطين بأنها داخلة في مساقي صهريجهم المسمى (العريس) كما جرى الإطلاع على ما أجاب به قاضي ينبع أخيراً برقم ٤٢٦ وتاريخ ١٨-٤-١٣٧٩هـ وعلى ما كتبه أمير ينبع برقم ٢١٧٢ وتاريخ ٢٦-٤-١٣٧٩هـ وبتأمل الجميع ظهر لنا ما يلي:
أولاً: أن القاضي لم يعرج على المادة الثالثة من خطابنا المرفق برقم ٨١٣ وتاريخ ٥-٩-٧٨هـ ولم يوضح أسباب حكمه بصرف النظر عن معارضة ورثة عمر سببه مع وجود الصك المرفق برقم ٢٢٦ وتاريخ ٨-١٠-١٣٥٢هـ المتضمن مشترى محمد عمر سبيه من اولاد حسين زارع ستة قراريط من صهريج العريس.
ثانياً: أن مساقي الصهاريج المهيأة لنزول الأمطار باستمرار لا شك أنها تابعة لهذه الصهاريج ومختصة بها، فلا يحل لأحد أن يحولها أو يقتطع منها شيئاً ما دامت الصهاريج باقية، مع أنها ليست مملوكة لأصحابها لكنها مختصة لهم، فهم أحق بها ما دامت
стр. 2059
المساقي مهيأة للاستعمال، ما لم يتركوها رغبة عنها بصفة دائمية، إذ قد يحتاج إلى هذه الصهاريح وتعود الحال إلى استعمالها لو تعطلت المياه الموجودة أو نضب ماؤها ونحو ذلك.
ثالثاً: أما ما أشار إليه الأمير من أن قاضي (أملج) وردت عليه قضية مشابهة لهذه فاعتبر الصهاريج كبئر عادي، وحكم لكل صهريج بخمسة وعشرين ذراعاً من كل جانب نظراً لوجود مشروع الماء وكون الصهريج أصبح بداخل البلدة تقريباً. فهذا غير ظاهر ولا نعلم له أصلاً من الشرع، وقياسه على البئر بعيد، فلا ينبغي أن يعتبر بحكمه.
رابعاً: أما ما أشار إليه القاضي من أنه وقف هو وأهل الخبرة على نفس الأرض ولم يتمكنوا من تطبيق الحدود على الصكوك مخافة من البدو الساكنين فيها. فهذا عجيب، وكيف يقع مثل هذا ويغضي عنه أمير البلد وغيره، وإذا لم تطبق الأحكام الشرعية وتنفذ ويحمى القائمون عليها فإيش يبقى بعد هذا؟ فعلى ولاة الأمور لفت النظر لمثل هذا، والأخذ بقوة على يد كل من يريد يصادم الأحكام الشرعية. والله يحفظكم.
(ص-ف٩٥٠ في ٢٨-٧-١٣٧٩هـ)
٢٠٩٤- الصلح بين أصحابها وبين البلدية جائز
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المدير العام للشئون القضائية
والتفتيش وفرع الرئاسة بمكة ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٢٩١١ وتاريخ ١٤-٤-٨٤هـ المحالة إليكم من قاضي ينبع بخطابه
стр. 2060
رقم ٨٦٧ وتاريخ ١٠-٧-١٣٧٤هـ المتضمن استرشاده عن قضية الشريف محمد أحمد سلم ومبارك بن سليمان بخصوص مساقي الصهريج المسمى (سليم) وما ذكره المحقق الشرعي بديوان المظالم عما جرى عليه الاتفاق بين المذكورين ورئيس بلدية ينبع بصفته يمثل الحكومة على حل وسط من قيمة الأرض، وإعطاء المذكورين قسماً منها، والباقي يعود للبلدية، وطلب كاتب العدل أن يكون تسجيل الاتفاق لدى المحكمة، على أن يظهر في الصكوك السابقة حسب المتبع في الدوائر الشرعية للرجوع إليه عند الحاجة. وما أشار إليه قاضي ينبع عن فتوانا الصادرة برقم ٩٥٠ وتاريخ ٢٨-٧-٧٩ بخصوص مساقي الصهاريج. إلخ.
وبتأمل ما ذكر لم نر مانعاً من إجراء المذكورين على الصلح الذي يتفقون عليه إذا كان برضاهم ولم يضر بمصلحة غيرهم، لقوله ﷺ : (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) كما لا نرى مانعاً من تسجيل ما ذكر في المحكمة. والسلام عليكم.
(ص-ف٢٣٤٣-١ في ١٠-٩-١٣٨٤هـ)
٢٠٩٥- الحرم، ومنى ومزدلفة - لا تملك بالإحياء ولا بالإقطاع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
ولي العهد المعظم ورئيس مجلس الوزراء الأمير فيصل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم ٨٩٢-١
стр. 2061
في ٢٣-١١-٧٤هـ المتعلقة بموضوع الأرض التي فيها الأسرة (الفضلية) .
ونرفع لسموكم حفظكم الله أنه بالاطلاع على كافة أوراق المعاملة ودراستها درساً وافياً ومن بين ذلك الخطاب الموجه من فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى إلى وزارة الداخلية برقم ١١٥-٤ في ٢١-١٠-٧٤هـ وقد ذكر فضيلته فيه كلام أهل العلم من كون الإقطاع المجرد عن الإحياء لا يفيد التملك. وهذا صحيح، ويفهم منه أن الأرض موضوعة النزاع لو أحييت ملكت بالإحياء، وهذا غير صحيح، لأن هذا الحكم وهو ثبوت الملكية بالإحياء إنما هو في موات غير الحرم. أما الحرم وهو ما أدختله (الأعلام) وهي الأميال المعروفة ومنه المشاعر كمنى ومزدلفة، فإنه لا يملك شيء من جميع ذلك بالإحياء مطلقاً، وليس لأحد إقطاعه لأحد. ومثل الحرم في ذلك عرفة، قال في المجلد الثاني من (كشاف القناع) صحيفة ٤٠٧ سطر ١٨ و ١٩ و ٢٠: إلا موات الحرم وعرفات، فلا يملك بالإحياء مطلقاً، لما فيه من التضييق في أداء المناسك، واختصاصه بمحل الناس فيه سوواء. ومنى ومزدلفة من الحرم كما سبق فلا إحياء بهما. اهـ. وبما نقلناه من كلام الكشاف يظهر الجواب عن هذه المعاملة.
(ص-م ١٨٤٣ في ٢١-١٢-١٣٧٤هـ)
٢٠٩٦- ولا يعطى عليها حجة استحكام
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
стр. 2062
فبالإشارة إلى طلبكم رقم ٧/٧/٥٠٦ وتاريخ ٢٥/١/١٣٧٥هـ المرفق به المعاملة الخاصة بطلب الشريف شاكر أبي الجمال إعطاءه حجة استحكام على أرض بجبل خندمة، وقد جرى الاطلاع على كل المعاملة والصك الصادر فيها من أحد أعضاء المحكمة الشرعية الكبرى الشيخ عبد الله مغربي.
ونفيدكم أنه بمقتضى ما نص عليه علماء الحنابلة ﵀ من أن أرض الحرم لا تملك بإحياء ولا بإقطاع نرى أن الأرض المذكورة ليست ملكاً للشريف شاكر، وأنه لا يعطى عليها حجة استحكام، وإليكم المعاملة معادة من طيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص ـ ف ١٠ في ٣/٢/١٣٧٥هـ)
(٢٠٩٧ ـ حكم حاكم بتملك أرض في الجبل فلم ينقض)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ... رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطاب جلالتكم رقم ... وتاريخ ... بخصوص شكوى الشريف محمد بن منصور المنعمي ضد الشريف شاكر لمطالبته لسكان جبل خندمه بمكة المكرمة بحكر الاراضي التي عليها مبانيهم، وأنه بتأملكم أوراق القضية اتضح أنه سبق أن صدر فيها حجة استحكام تقضي بتملك شاكر أبي الجمال ما تقدم بدعوى تملكه، وأنه صدر فيها فتوى تتضمن عدم أحقية الشريف شاكر أبي الجمال في تملكه أرض الجبل استناداً إلى ما ذكره علماء الحنابلة ﵏ من
стр. 2063
أن أرض الحرم لا تملك بإحياء ولا بإقطاع وأنه لدى مراجعة الشريف شاكر في قضيته وطلبه إعادة النظر فيما تم فيها ذكرنا موجب خطابنا رقم ٤٦٥-١ في ٦/٢/١٣٨٦هـ بأن الفتوى الصادرة منا بعدد ١٠/٣/٧٥هـ ليست حكماً ولاتمييز حكم، وإنما هي فتوى، ومن خصائص الفتوى عدم الإلزام بها، وأشرنا إلى إحالة ما حكم به الشيخ عبد الله مغربي بخصوص إعطاء شاكر أبي الجمال حجة استحكام لما ادعى تملكه في الجبل إلى هيئة التمييز فجرى التصديق عليها من هيئة التمييز موجب القرار رقم ٤٣٥ في ٥/٧/٧٦هـ وتذكرون جلالتكم أنه نظراً لتمسك أخصام شاكر بالفتوى الصادرة منا بعدم أحقيته لما ادعى تملكه، ونظراً لأنه لم يصدر تأييد أو نقض للحكم الشرعي المؤيد من هيئة التمييز فإنكم ترغبون منا إعادة النظر والإفادة هل يعتمد الحكم الصادر فيها المؤيد من هيئة التمييز، أم تعتمد الفتوى الصادرة منا بعدم أحقيته لأرض الجبيل؟
وعليه نفيد جلالتكم أن الفتوى الصادرة منا هي مقتضى ما عليه جمهور الحنابلة وهي المذهب. إلا أنالجاري عليه العمل خلافها، وحيث أن الفتوى كما أشرنا إليها ليست لها الصفة الإلزامية وحيث أنه صدر في القضية حكم صادقت عليه هيئة التمييز، وقد سبق أن اطلعنا عليه فلم يظهر لنا ما يلاحظ به عليه، فتعتبر قضية المذكور شاكر مع أخصامه منتهية بالحكم الصادر فيها المؤيد من هيئة التمييز أما تمسك أخصامه بفتوانا فلا وجه لها، لما ذكرنا من أن خصائص الفتوى انتفاء الصفة الإلزامية بها، مالم يقبلها
стр. 2064
الأطراف المعنية بها. ونعيد إلى جلالتكم كامل أوراق القضية والله يحفظكم (١)
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١١٩٣ في ٢٦/٥/٨٨هـ)
стр. 2065
(٢٠٩٩ ـ ولا تحدد طرق مكة بالأمتار)
ثم فجاج مكة لا يفتح نظر للملك فيها، ولا يكفي مائة متر في الطريق مثلاً، فإن الناس قد يحتاجون لأن يذهبوا من هنا وهنا. الرسول يقول: " فجاج مكة طريق ومنحرٌ " هذا عموم، فإذا اجتمع الخلق الكثير فمن يقول واسع. أما بعد فنعم. ولا ينبغي أن يحصروا في ناحية فيقال: هذه طريق. ومما يبين لك أن منى يمتلئ ويخرجون إلى ما وراء منى، فأين يذهب الناس؟! (تقرير)
(٢١٠٠ ـ والميقات ومحارمه وما حوله ليس لأحد فيه حق ولا اختصاص)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧/٢١/٤٠١٩ وتاريخ ٥/١٠/٧٥هـ المرفق به المعاملة الخاصة بالنزاع الحاصل في وادي الضريبة بين الروقة والمقطة.
أفيدكم أنه جرى الاطلاع على المعاملة وعلى القرار الصادر فيها من عضو المحكمة الكبرى الشيخ عبد الله المغربي.
والذي نراه أن " الميقات " ومحارمه وما حوله مما يحتاجه المسلمون لميقاتهم ومناخهم ونحو ذلك فهذا ليس لأحد به حق ولا اختصاص بل يبقى لمصلحة المسلمين عموماً. وأما ما زاد عن ذلك فمن أحياه إحياء شرعياً وثبت ذلك ثبوتاً شرعياً ملكه. وأما ما ليس بميقات
стр. 2066
ولا تابع للميقات ولم يملكه أحد بإحياء شرعي فهذا أمره راجع إلى نظر الإمام المصلحي فما رآه أمضاه، كما ذكره القاضي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية" في الكلام على الارتفاق بالأراضي الصحراوية والفلوات ومنازل الأسفار وحول المياه أنهم إن قصدوا بنزولهم الإقامة بها والاستيطان لها فلسلطان في نزولهم بها نظر راعى فيه الأصلح، فإن كان مضراً بالسابلة منعوا عنها قبل النزول وبعده، وإن لم يضر بالسابلة راعى الأصلح في نزولهم فيها أومنعهم منها ونقل غيرهم إليها، كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ حين مصر البصرة والكوفة نقل إلى كل واحدة من المصرين ما رأى المصلحة فيه، لأن لا يجتمع فيها المسافرون فيكون سبباً لانتشار الفتنة وسفك الدماء. هذا ما ظهر لنا في قضية الأرض المذكورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص ـ ف ٦٥٧ في ١٩/١٠/٧٥هـ)
(٢١٠١ ـ مساحة الطريق قبل العمارة وبعدها، واذا تشاحوا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد إليكم أوراق المعاملة الواردة إلينا بتاريخ ١/٢/١٣٧٧هـ المختصة بما رفعه لسموكم رئيس محكمة الرياض عما كتبه القاضي حمد بن مزيد عن السكة المتنازع فيها بين كل من سيف بن سعد القحطاني الوكيل عن محمد القاضي وبين لافي بن عايض وعبد اللطيف بن دايل، وما أبداه القاضي ابن مزيد من اضطراب
стр. 2067
النمر التي بأيديهم في مساحة السكة المذكورة، حيث ذكر في بعضها ثلاثة أمتار، وفي بعض ستة أمتار. إلخ ما ذكر القاضي حمد بن مزيد في قراره المرفق رقم ١٥٧ وتاريخ ٢٤/١٢/١٣٧٦هـ بعد أن جرى درس ذلك قررنا عليه ما يأتي:
(أولاً) إن كانت عمارة البيوت التي على السكة قد تمت وخلص بنيانها أو تأسست بمرأى من الجيران والبلدية ومسمع من الجميع وبدون معارضة أحد منهم، فإن هذا لا يغير، ويبقى الحال على ماكان عليه.
(ثانياً) إن كان ما عمر في السكة شيء والأمر بأيدي الملاك خاصة بحيث أنهم مالكون لما تضمنته أوراقهم فإذا تشاحوا في مساحة الطريق فإن ما قرره الشيخ حمد بن مزيد من تقديرها بسبعة أذرع صحيح.
(ثالثاً) إن تشاحوا في سعة الطريق، والأرض على نظر البلدية والملاك ما عمروا منها شيء فلا مانع من رد أمرها إلى البلدية لنقرر فيها ما تراه. والله يحفظكم.
(ص ـ ف ١٤٢ في ١٣/٢/١٣٧٧هـ)
(٢١٠٢ ـ توسيع الطرق للمصلحة العامة)
قوله: وإذا وقع في الطريق نزاع فلها سبعة أذرع، ولا تغير بعد وضعها.
فيه نظر آخر. إذا نظر نظر عمومي الظاهر لا بأس بذلك لما وجدت السيارة فإن فيها ضخامة وسرعة فإذا رؤي التصرف
стр. 2068
خصوصاً مع العوض فإن فيه مصالح تغمر المفاسد، مثل هذا التصرف الموجود.
(تقرير ٨/٧٤هـ) .
س: مثل الضرورات بالسيارات واحد عنده سيارة وواحد ما عنده شيء.
ج: يجعل ما يكفي أما الأرض المملوكة فيبنونها على ما شاءوا ولا كلام على أحد في ملكه.
لكن ولاة الأمور لهم النظر فيها، وعليهم قهرهم على ما فيه مصلحتهم، أهل الأرض يريدون أن يجعل في الأرض الواسعة مائة بيت، وبعد قليل يتأسفون، بل بعد قليل تنخفض قيمتها.
(تقرير) (١)
(٢١٠٣ ـ ويجب على القائمين به تحري العدل)
وأما " الناحية الثانية" بالنسبة لما تقتضيه المصلحة العامة من توسيع الشوارع وإصلاح الطرق ونحو ذلك وهذا يجب على القائمين به تحري العدل والإنصاف بحق الجميع، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اهـ.
(من فتوى في الشفعة برقم ١٥٢٤ في ٢٩/١١/٨١ ص ق)
(٢١٠٤ ـ الاستفصال في الجادة إذا شهد بها شهود)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي السر ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد كتبنا لكم برقم ٤٧٧ وتاريخ ١٣/١١/٧٨هـ إستفساراً
стр. 2069
حول الحكم الصادر منكم بتاريخ ٢٤/٧/٧٦هـ في قضية عبد الرحمن بن مشوح وشركاه وبين آل دويرج، والذي قلتم فيه: إنهم أحضروا عدة شهود على ممشاهم مع الجادة المذكورة بدبشهم من الجفن إلى مخضبات من مدة عشرين سنة فأزيد أهـ. وطلبنا منكم في خطابنا المشار إليه الإفادة عما يلي:
١ ـ هل شهد الشهود على أنها تطأ ملك عيال سعد أم شهدوا على أنها مع أرض موات؟
٢ ـ هل عين الشهود موضع الجادة وقالوا إنها مستقرة في موضع واحد أو تتنقل؟ .
٣ ـ هل شهد الشهود على عرض تلك الجادة، أم لا؟
٤ ـ لابد من إيضاح أسماء الشهود مع بيان عدالتهم من عدمها؟
وحتى الآن لم تردنا إجابتكم، وقد ورد إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء معاملة برقم ٢٥٥٠ وتاريخ ٩/٢/٧٩هـ تتعلق بالقضية المشار إليها، وقد أرفق بها صورة الحكم الصادر منكم موضوع الاستفسار، وتاريخ نقله ١٦/١/٧٩هـ أي بعد كتابنا المتضمن الاستفسار بمدة شهرين، واستفسارنا هذا لأن الحكم (١) معروض علينا لتمييزه، ولأنكم لم تجيبونا عن ما استفسرنا عنه ما دام أن الحكم محل تمييز فإنه لم يكتسب القطعية بعد، فلذا يتعين عليكم سرعة الإفادة عن ما أشرنا إليه لنتمكن من الرفع للمقام السامي بما نراه. والله يحفظكم. ... رئيس القضاة (ص ـ ق ٩/١) .
стр. 2070
(٢١٠٥ ـ المعادن الظاهرة لاتملك بالاحياء، ولا بالاقطاع)
المعادن كثيرة جداً، وابن الجوزي عدها (سبعمائة معدن) قبل اكتشاف المعادن هذه، وممكن أن ينقضي العالم والأرض لم يطلع على كل ما فيها من المنافع.
وفرق بين المعادن الظاهرة، وغير الظاهرة.
الظاهر البارز لا يملك بالإحياء. ولا بالاقطاع، لأنه شيء مشترك وليس له التصرف في شيء مشترك فيجعله لقوم دون قوم.
ومثل هذه الامتيازات كلها من الظلم الذي لا يجوز (تقرير)
(٢١٠٦ ـ مقاطع الأحجار البارزة لا تملك بالاحياء، ولا بالاقطاع.
"الناس شركاء في ثلاث " فما حيز منه ملك، وما بقي لم يحز فلا يمكن بالاقطاع ولا بالإحياء، فإنه شيء بارز موجود ... (تقرير)
(٢١٠٧ ـ س: اذا حفر للملح حفرة طول مترين هو يملكها؟
ج: الظاهر أنه يختص به ولا يزاحمه فيه أحد، كما أن البئر لا يجيء إنسان يزحمه ويأخذ الماء عنه. ولو قدرنا الضرورة ـ مع أن الملح من الكماليات أو الحاجيات ـ فلو جاء شخص ليأخذ ملح طعامه فلا يمنعه. أما للاتجار به فلا. ... (تقرير)
(٢١٠٨ ـ " جبل الرخام" لا يملك بالاحياء، ولا يقطع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
ورئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: