← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 2066–2105 · переход к 2071.

стр. 2066

ولا تابع للميقات ولم يملكه أحد بإحياء شرعي فهذا أمره راجع إلى نظر الإمام المصلحي فما رآه أمضاه، كما ذكره القاضي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية" في الكلام على الارتفاق بالأراضي الصحراوية والفلوات ومنازل الأسفار وحول المياه أنهم إن قصدوا بنزولهم الإقامة بها والاستيطان لها فلسلطان في نزولهم بها نظر راعى فيه الأصلح، فإن كان مضراً بالسابلة منعوا عنها قبل النزول وبعده، وإن لم يضر بالسابلة راعى الأصلح في نزولهم فيها أومنعهم منها ونقل غيرهم إليها، كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ حين مصر البصرة والكوفة نقل إلى كل واحدة من المصرين ما رأى المصلحة فيه، لأن لا يجتمع فيها المسافرون فيكون سبباً لانتشار الفتنة وسفك الدماء. هذا ما ظهر لنا في قضية الأرض المذكورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص ـ ف ٦٥٧ في ١٩/١٠/٧٥هـ) (٢١٠١ ـ مساحة الطريق قبل العمارة وبعدها، واذا تشاحوا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد إليكم أوراق المعاملة الواردة إلينا بتاريخ ١/٢/١٣٧٧هـ المختصة بما رفعه لسموكم رئيس محكمة الرياض عما كتبه القاضي حمد بن مزيد عن السكة المتنازع فيها بين كل من سيف بن سعد القحطاني الوكيل عن محمد القاضي وبين لافي بن عايض وعبد اللطيف بن دايل، وما أبداه القاضي ابن مزيد من اضطراب

стр. 2067

النمر التي بأيديهم في مساحة السكة المذكورة، حيث ذكر في بعضها ثلاثة أمتار، وفي بعض ستة أمتار. إلخ ما ذكر القاضي حمد بن مزيد في قراره المرفق رقم ١٥٧ وتاريخ ٢٤/١٢/١٣٧٦هـ بعد أن جرى درس ذلك قررنا عليه ما يأتي: (أولاً) إن كانت عمارة البيوت التي على السكة قد تمت وخلص بنيانها أو تأسست بمرأى من الجيران والبلدية ومسمع من الجميع وبدون معارضة أحد منهم، فإن هذا لا يغير، ويبقى الحال على ماكان عليه. (ثانياً) إن كان ما عمر في السكة شيء والأمر بأيدي الملاك خاصة بحيث أنهم مالكون لما تضمنته أوراقهم فإذا تشاحوا في مساحة الطريق فإن ما قرره الشيخ حمد بن مزيد من تقديرها بسبعة أذرع صحيح. (ثالثاً) إن تشاحوا في سعة الطريق، والأرض على نظر البلدية والملاك ما عمروا منها شيء فلا مانع من رد أمرها إلى البلدية لنقرر فيها ما تراه. والله يحفظكم. (ص ـ ف ١٤٢ في ١٣/٢/١٣٧٧هـ) (٢١٠٢ ـ توسيع الطرق للمصلحة العامة) قوله: وإذا وقع في الطريق نزاع فلها سبعة أذرع، ولا تغير بعد وضعها. فيه نظر آخر. إذا نظر نظر عمومي الظاهر لا بأس بذلك لما وجدت السيارة فإن فيها ضخامة وسرعة فإذا رؤي التصرف

стр. 2068

خصوصاً مع العوض فإن فيه مصالح تغمر المفاسد، مثل هذا التصرف الموجود. (تقرير ٨/٧٤هـ) . س: مثل الضرورات بالسيارات واحد عنده سيارة وواحد ما عنده شيء. ج: يجعل ما يكفي أما الأرض المملوكة فيبنونها على ما شاءوا ولا كلام على أحد في ملكه. لكن ولاة الأمور لهم النظر فيها، وعليهم قهرهم على ما فيه مصلحتهم، أهل الأرض يريدون أن يجعل في الأرض الواسعة مائة بيت، وبعد قليل يتأسفون، بل بعد قليل تنخفض قيمتها. (تقرير) (١) (٢١٠٣ ـ ويجب على القائمين به تحري العدل) وأما " الناحية الثانية" بالنسبة لما تقتضيه المصلحة العامة من توسيع الشوارع وإصلاح الطرق ونحو ذلك وهذا يجب على القائمين به تحري العدل والإنصاف بحق الجميع، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اهـ. (من فتوى في الشفعة برقم ١٥٢٤ في ٢٩/١١/٨١ ص ق) (٢١٠٤ ـ الاستفصال في الجادة إذا شهد بها شهود) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي السر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد كتبنا لكم برقم ٤٧٧ وتاريخ ١٣/١١/٧٨هـ إستفساراً

стр. 2069

حول الحكم الصادر منكم بتاريخ ٢٤/٧/٧٦هـ في قضية عبد الرحمن بن مشوح وشركاه وبين آل دويرج، والذي قلتم فيه: إنهم أحضروا عدة شهود على ممشاهم مع الجادة المذكورة بدبشهم من الجفن إلى مخضبات من مدة عشرين سنة فأزيد أهـ. وطلبنا منكم في خطابنا المشار إليه الإفادة عما يلي: ١ ـ هل شهد الشهود على أنها تطأ ملك عيال سعد أم شهدوا على أنها مع أرض موات؟ ٢ ـ هل عين الشهود موضع الجادة وقالوا إنها مستقرة في موضع واحد أو تتنقل؟ . ٣ ـ هل شهد الشهود على عرض تلك الجادة، أم لا؟ ٤ ـ لابد من إيضاح أسماء الشهود مع بيان عدالتهم من عدمها؟ وحتى الآن لم تردنا إجابتكم، وقد ورد إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء معاملة برقم ٢٥٥٠ وتاريخ ٩/٢/٧٩هـ تتعلق بالقضية المشار إليها، وقد أرفق بها صورة الحكم الصادر منكم موضوع الاستفسار، وتاريخ نقله ١٦/١/٧٩هـ أي بعد كتابنا المتضمن الاستفسار بمدة شهرين، واستفسارنا هذا لأن الحكم (١) معروض علينا لتمييزه، ولأنكم لم تجيبونا عن ما استفسرنا عنه ما دام أن الحكم محل تمييز فإنه لم يكتسب القطعية بعد، فلذا يتعين عليكم سرعة الإفادة عن ما أشرنا إليه لنتمكن من الرفع للمقام السامي بما نراه. والله يحفظكم. ... رئيس القضاة (ص ـ ق ٩/١) .

стр. 2070

(٢١٠٥ ـ المعادن الظاهرة لاتملك بالاحياء، ولا بالاقطاع) المعادن كثيرة جداً، وابن الجوزي عدها (سبعمائة معدن) قبل اكتشاف المعادن هذه، وممكن أن ينقضي العالم والأرض لم يطلع على كل ما فيها من المنافع. وفرق بين المعادن الظاهرة، وغير الظاهرة. الظاهر البارز لا يملك بالإحياء. ولا بالاقطاع، لأنه شيء مشترك وليس له التصرف في شيء مشترك فيجعله لقوم دون قوم. ومثل هذه الامتيازات كلها من الظلم الذي لا يجوز (تقرير) (٢١٠٦ ـ مقاطع الأحجار البارزة لا تملك بالاحياء، ولا بالاقطاع. "الناس شركاء في ثلاث " فما حيز منه ملك، وما بقي لم يحز فلا يمكن بالاقطاع ولا بالإحياء، فإنه شيء بارز موجود ... (تقرير) (٢١٠٧ ـ س: اذا حفر للملح حفرة طول مترين هو يملكها؟ ج: الظاهر أنه يختص به ولا يزاحمه فيه أحد، كما أن البئر لا يجيء إنسان يزحمه ويأخذ الماء عنه. ولو قدرنا الضرورة ـ مع أن الملح من الكماليات أو الحاجيات ـ فلو جاء شخص ليأخذ ملح طعامه فلا يمنعه. أما للاتجار به فلا. ... (تقرير) (٢١٠٨ ـ " جبل الرخام" لا يملك بالاحياء، ولا يقطع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

стр. 2071

فنشير لخطاب جلالتكم المشفوع رقم ١١١٥٧ في ٩/٦/٨٧هـ الجوابي لمذكرتنا لجلالتكم رقم ١٩١٤ ـ ١ وتاريخ ٢١/٥/٨٧هـ بشأن جبل الرخام الذي يدعي حميد بن عوده الذروي أنه داخل ضمن حدود ملكه، المتضمن ملاحظة جلالتكم بما يلي: ١ ـ عندما عارض مندوب المالية لدى المحكمة قال بأن جبل الرخام المتنازع فيه هي من الثروات المعدنية العائدة للدولة. ٢ ـ عندما عارض مندوب البلدية قال بأن الأوامر المبلغة إليهم تضمن بأن الأراضي البيضاء التي في بلدان لا توجد بها بلديات لا تسمح الإمارة لأي شخص بالاستيلاء عليها، مالم يكن مستنداً على حجة بالتملك، أو أمر صريح بالمنح. وأن الاحرى بقضية القاضي ما دام أن المعارضة من جهتين رسميتين تمثل جزء من جهاز الدولة قبل أن يستمر في نظر القضية أن يرفع لمرجعه الإداري بواقع ما قدم إليه من المدعي وما أجاب به المعارضون ليستعلم هذا من الحكومة عما تراه بذلك الخصوص، وأن عدم التفاته لكل ذلك وعدم السؤال عن تلك الأوامر والاطلاع على ما نصت عليه في حين أنها تعطي ضمناً منع النظر في مثل هذه المواضيع فإنه يعتبر عدم مراعاة لمنطوقها في حين أنها صادرة من ولاة الأمور لأمر يتعلق بالمصلحة العامة. ولذلك تعتبرون جلالتكم تصرف فضيلة القاضي خطأ ـ وبالتالي الحكم الذي أصدره مبني على خطأ إلخ. ورغبتكم حفظكم الله في إبطال الحكم من أساسه واعتباره كأنه لم يكن، والتأشير على سجله بذلك، والتعميم على المحاكم جميعها بعدم سماع دعوى في كل ما هو من هذا القبيل، وأنه جرى إبلاغ وزارة الداخلية صورة من خطاب جلالتكم المشار إليه على أوراق المعاملة لتعتمد

стр. 2072

إحضار الشخص وتطلب منه صك الحكم الذي يدعي فقدانه. وأخذ تعهد عليه وعلى جماعته بعدم التعرض للجبل كلياً، حيث قد زودت وزارة البترول بصورة من هذا لتضع يدها على الجبل، وتعتبره من ممتلكات الدولة. ونفيد جلالتكم بأننا كتبنا لفضيلة قاضي رابغ خطابنا المرفق رقم ٢٥٠٩ ـ ٣-١ في ٩/٧/٨٧هـ الذي ذكر فيه نقلاً عن " الكافي وغيره ": أن من سبق إلى معدن فهو أحق بما يناله منه وإن طال مقامه فيه، للخبر الصحيح، وأنه تحقق لديه أن حميد الذروي هو أول من سبق إلى استخراج ما أخرج من أ؛ جار الجبل المذكور، وأنه منع المعارضين له من البدو أن يمنعوه من استمراره في الأخذ من الجبل اهـ وقد أعدنا دراسة هذا الموضوع عدة مرات، فرأينا ما يلي: ـ (أولاً) أن المنصوص عليه أن المعادن الظاهرة مثل الرخام المشار إليه قد أباح الله لعباده الانتفاع بها، إلا أنها لا تملك بالإحياء وليس للإمام إقطاعها. قال الموفق ابن قدامة في " المغني ": المعادن الظاهرة: كالملح، والقار، والكحل، والجس، والنفط، والكبريت ومقاطع الطين، وأشباه ذلك ـ لا تملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس، ولا احتجازها دون المسلمين، لأنها تتعلق بها مصالح المسلمين العامة فلم يجز إقطاعها، وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه خلافاً اهـ وقال في " شرح الزاد ص ٤٢٦ " ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجس بإحياء، وليس للإمام إقطاعه وقال

стр. 2073

في " الحاشية" قوله: ولا يملك معدن ظاهر. إلخ ... المعدن الظاهر هو ما بدا جوهره بلا عمل، وإنما العمل والسعي لتحصيله: كالنفط، والكبريت، والقار، والموميا، واليرام، والقطران، وأحجار الرحى. والمعدن الباطني مالا يظهر جوهره إلا بالعمل والمعالجة: كالذهب، والفضة، والفيروز ج، والياقوت، وا لرصاص، والنحاس، قاله النووي. وقال في متن " دليل الطالب ج٢ ص ٤٥٣ " بعد تعريف الموات: فمن أحيى شيئاً من ذلك ولو كان ذمياً أو بلا إذن الإمام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل. وقال في " شرحه " لأنه من أجزاء الأرض فيتبعها في الملك كما لو اشتراها، بخلاف الركاز لانه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها، وهذا في المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهاره وحفره، وأما ما كان ظاهراً فيها قبل إحيائها فلا يملك، لأنه قطع لنفع كان واصلاً للمسلمين، بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئاً. (ثانياً) أن تخصيص الأراضي والآبار بعدم سماع الدعوى فيها إلا ممن بيده صك لا وجه له في الشرع، ولأن الآبار والأراضي البيضاء كغيرها ما ساغ سماع الدعوى فيه شرعاً سمعت، وما لا فلا، ومن المعلوم شرعاً أن الأرض الموات المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها، بل هي ملك لمن أحياها وإن لم يكن بيده صك لقول النبي ﷺ " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " ولقوله ﷺ : " من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها " وقد تكون الأرض انتقلت إلى هذا المدعى من ما لكها الذي أحياها ببيع أو إرث أو هبة أو غير ذلك وليس عنده صك، أو فقد صكه ولكن عنده بينة شرعية تثبت ما ادعاه،

стр. 2074

فكيف يسوغ عدم سماع دعواه وشهادة بينته والنبي ﷺ عندما اختصم إليه الاشعث بن قيس مع شخص آخر في بئر قال للمدعي: "شاهداك أو يمينه " وهذا في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند الإمام أحمد، عن الاشعث بن قيس قال: " خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله ﷺ بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه قال: ما لي بينة وإن تجعلها بيمينه يذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر فقال رسول الله ﷺ : من اقتطع ما ل امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه عضبان " وعن وائل بن حجر، قال: " جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي ﷺ ، فقال الحضرمي يارسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي ﷺ للحضرمي: "ألك بينة. قال: لا قال: لك يمينه. فقال يارسول الله: الرجل فاجر لا يبالي بما حلف عليه، وليس بتورع من شيء فقال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف، فقال رسول الله ﷺ لما أدبر الرجل: أما لئن حلف على مالٍ ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض" رواه مسلم والترمذي وصححه. فاتضح من هذه النصوص الثابتة عن النبي ﷺ أن الآبار والأراضي تسمع فيها الدعوى وإن لم يكن بيد المدعي صك. (ثالثاً) لم يظهر من صك الحكم أن القاضي ملك هذا الجبل الشخص المشار إليه، وإنما حكم بعدم معارضته في تكسير الأحجار

стр. 2075

من هذا الجبل، وعلل حكمه بقوله: ومن المعلوم شرعاً أن المباحات المنفكة عن الاختصاصات والضرر على الغير ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها. وقد أيد هذا من هيئة التمييز بالمنطقة الغربية بقرارها رقم ٣١٦ وتاريخ ٤/٤/٨٧هـ. وحيث أن هدف جلالتكم ـ حفظكم الله ووفقكم ـ هو ما يتمشى مع الشرع المطهر، ولم تطلعوا علىما أشرنا إليه لكم قبل صدور أمركم المذكور وتأييد إبطال هذا الصك من قبلنا يقتضي اقتناعنا ببطلانه. وحيث أن الذي ظهر لنا هو ما أشرنا إليه من صحة ما أجراه القاضي تعين اطلاع جلالتكم على ما لدينا وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص ـ ق ٤١ ـ ١ في ١١/١/١٣٨٩هـ) (٢١٠٩ ـ الأودية الكبار ومنافيها لاتملك بالاحياء) قوله: وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يملك بالإحياء. إلخ. جزائر البحر، وجزائر الأنهار، ومنه الأودية الكبار، وكذلك منافي الأودية التي كان يجري فيها الوادي ثم مال إلى جانب آخر فلا تملك بالإحياء بالبناء فيه، فإن الأبنية تشغل المساحة، فالقطعة ٥٠ في ٥٠ أخذت تلك المساحة، فإذا رجع إليها ووجدها مشغولة بما يمنع الجريان ذهب إلى الجانب الآخر فدمر عليهم، فإن من طبيعة الأودية والأنهار أنها تارة تنتحي إلى هذه الجهة، وتارة إلى هذه بخلاف الزرع ونحوه كبرسيم مما لا يسد المجرى ولا يجعل الماء يميل إلى الجانب الآخر. ... (تقرير)

стр. 2076

(٢١١٠ ـ لا يعمل في مجرى السيل ما يغيره عن مجراه، أو يحدث منه ضرر على أحد المستحقين) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولى ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد إليكم بطيه المعاملة المرفوعة لنا رفق خطابكم رقم ٣٤٠ وتاريخ ٢٦/١٠/٨٥هـ الخاصة بقضية وكيل عبد الله الحمد مع الفهد وسليمان الطريري، وحيث اطلعنا على ماتضمنه خطابكم المومى إليه. ونفيدكم أنه لا مانع من عمل ما يلزم عمله لمجرى السيل بما لا يغيره عن مجاريه أو يحدث منه ضرر على أحد المستحقين، ويكون عمله كما ذكرتم بواسطة شخصين من أهل النظر والأمانة، ويحسن أن يكون بحضور وإشراف فضيلتكم. وفق الله الجميع والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص ـ ق ٤٦٢٨ ـ ٣ ـ ١ في ١٧/١١/١٣٨٥هـ) (٢١١١ ـ صرف السيل عن مجراه اضرار. الا إذا كان ملكاً لمعين قبل أن يجرفه السيل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمة الملكي ... أمير الرياض ... سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد لسموكم المعاملة الواردة منكم برقم ١٢٠٦٤ وتاريخ ٢٧/٣/٧٩هـ مع سابقتها الواردة منكمن برقم ١٢٧٥٩ ـ ١ وتاريخ

стр. 2077

١٠/٢/٧٩هـ المتعلقة بدعوى عبد الله بن خميس ضد فهد بن غنام وناصر بن خليفة بن بديع. ونفيدكم أنه بدراسة القرار الصادر من فضيلة رئيس المحكمة في القضية برقم ٣٢٩٧ وتاريخ ١٨/٣/٧٩هـ ظهر أن ما رآه من صرف الوادي عن مجراه الحالي وتعميد الهيئة بترسيم مائة متر مجرى له في وسط المسافة التي بين طرفي النزاع غير صحيح، لأن شهادة الشاهدين التي بنى عليها ما رآه لم يأت فيها أن ما أخذه الوادي من الناحية الشرقية كان مملوكاً لمعين قبل أن يجرفه السيل. وفي صرفه عن مجراه والحالة ما ذكر ضرر بالمدعى عليهما. أما لو شهدت البينة بأن ما أخذه الوادي من الناحية الشرقية كان مملوكاً لمعين فإن جرف السيل له لا ينقله عن ملك مالكه، وك ان له الحق في تنحيته عن ملكه. وبناء على ما تقدم نرى أن تعاد المعاملة إلى رئيس المحكمة لملاحظة ما ذكرنا وإعادة النظر فيها من جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص ـ ق ٣١٠ في ٢٢/٦/١٣٧٩هـ) (٢١١٢ ـ أو كان باتفاق الطرفين) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة الشيخ عبد الله بن كنهل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنبعث لكم برفقه المعاملة الخاصة بقضية الفهد والطريري وشركائه، وعبد الله الحمد وشركائه المرفوعة لنا بخطاب فضيلة

стр. 2078

قاضي الزلفي الأولى اشفوع رقم ٧٨٩ ـ في ٥/١١/٨٦هـ للاطلاع واعتماد الشخوص إلى مكان النزاع بالزلفى، وبرفقكم عضوا هيئة النظر عبد العزيز بن حمود وصالح الرويتع للوقوف على المسيل المشار إليه، وملاحظة ما يشتكي منه وكيل الفهد من أنه غير عن مجراه السابق بما يضر بملكهم والتحقيق عن ذلك. وإذا كان ما أحدث في المسيل أخيراً فيه ضرر على المشتكي أو تغيير لمجاري السيل عن وضعها طيلة السنين الماضية بصفة لم تتم باتفاقهم فينبغي إعادته إلى مجراه السابق وإفادتنا بالنتيجة. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق ١١٨ ـ ١ في ٩/١/١٣٨٧هـ) (٢١١٣ ـ واذا حاذوا من فوقهما ومن أسفل منهما وانتفى الضرر لم يمنعوا. يزال المطوى المحدث) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد لسموكم برفقه هذه الأوراق الواردة منكم برقم ٢٣٨٢ وتاريخ ٨/٢/٧٩هـ الخاصة بدعوى هدوب بن فوزان أن أخصامه قد تعدوا على ملكه. ونشعر سموكم أننا اطلعنا على كا مل أوراق المعاملة واتضح أنها اشتملت على قضيتين: " إحداهما " قضية هدوب مع عبد الرحمن بن عواد وعبد الله بن مبارك في دعواه أنهما قد أحدثا في الوادي، وقد انتهت بأن قرر قاضي سدير عدم منعهما من مواصلة البناء، لأنهما محاذيان

стр. 2079

لمن فوقهما ومن أسفل منهما من البيوت، مع إعطاء أهل الجنوبية لهما وانتفاء الضرر. "الثانية " قضية هدوب مع أهل الجنوبية في المطوى الذي يريد هدوب إحداثه في الوادي، وقد انتهت لدى قاضي سدير بأنه ليس لهدوب إقامة ذلك المطوى، ويلزمه إزالة الحصى، لأنه قد شهد لديه رجل بأن الكبش القائم هو الذي عليه النظر، وأما الذي يريد هدوب إحداثه فحدث. وبتأمل ما قرر القاضي في القضيتين ظهر أنه يعتبر منهياً لهما، لأن ظاهره الصحة. والله يتولاكم والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق ٦٥ في ٣٠/١/١٣٨٠هـ) (٢١١٤ ـ يزال ما بني في المسيل من العطفة والبرج) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا من نائبنا في المنطقة الغربية رفق خطابه رقم ٥٩١٦ وتاريخ ٦/٢/٨٠هـ المحالة إليه رفق خطاب سموكم برقم ١٨٥١٠ في ٤/٩/٧٩هـ حول تظلم عبد الله عمر زرقي من الحكم الشرعي الصادر عليه من الشيخ حسين عزي برقم ٣٦٣ وتاريخ ١٥/٦/٧٥هـ بصدد الإحداثات التي يدعى بها عليه في مسيل وادي ليه من أعمال الطائف، المشتملة على القرار المتخذ من هيئتنا في المنطقة الغربية برقم ٧٢ في ٦/١/٨٠هـ حول القضية

стр. 2080

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل تظلم المستدعي السالف الذكر ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن أنه ثبت لدى حاكم القضية أن ما أجراه المدعى عليه عبد الله زرقي من بناء العطفة والبرج المذكورين في الدعوى واقع في مسيل وادي ليه، وأن مسيل السيل لا يجوز لأحد تملكه، وأن ما أحدثه المدعى عليه فيه ضرر على غيره من أهل الأملاك المجاورين، كما ثبت لدى الحاكم عدم وجود حق لعبد الله زرقي فيما أحدثه مما ذكر في الدعوى، ولم يثبت لديه ما يدعى به عبد الله في أن ما أحدثه داخل ضمن تملكه، كما يتضمن الحكم على المدعى عليه عبد الله زرقي بإزالة ما أحدثه، والوقوف عند الموقع الذي عينته حجته. على آخر الحكم المذكور. بدراسته وجد ظاهره الصحة، ولا وجه لتظلم المشتكي. والله يحفظكم. (ص ـ ق ٣٧٦ في ٩/٥/٨٠هـ) (٢١١٥ ـ حتى الشبك يزال عن المجرى، وما يلي الملك متعلقة به مصالحه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم ١٦١٥٣ ـ ١ت وتاريخ ٨/٣/٨١هـ على الأوراق الخاصة بدعوى عبد الرحمن بن مهنا مع أهل القويع حول دعواهم أن عبد الرحمن أحدث في مجرى السيل والطريق حرثاً وشبكاً، كما نشير إلى خطاب سموكم الإلحاقي برقم ١١٠٦١ ـ ١ وتاريخ ٢٣/٤/١٣٨١هـ على الأوراق المرفقة بهذا أيضاً والخاصة بدعوى عبد الرحمن المذكور ضد الشيخ عبد الله

стр. 2081

ابن زيد بن محمود فيما أحدثه عبد الرحمن المذكور من الحرث في الباطن مما يلي نخل الشيخ المذكور. ونشعر سموكم أنه بدراسة الأوراق اتضح أن القضيتين سبق أن نظرتا من قبل فضيلة قاضي محكمة الحلوه، فطلبنا منه إرسال صورة ضبط القضيتين والحكم الصادر فيهما، فرفع ذلك إلينا رفق خطابه لنا برقم ٢٢٦ وتاريخ ١٥/٥/١٣٨١هـ فظهر أنه حكم في قضية عبد الرحمن المذكور مع أهل القويع ـ بعد تأمل الدعوى وشهادة الشهود والوقوف في المحل المتنازع فيه ـ أن عبد الرحمن يلزم بإزالة شبك الحديد الذي يجعله في الباطن معترضاً ويجعل الشبك على حد حرثه الذي في الباطن من جهة الجنوب، ويترك ما بقي من الباطن مجرى للسيل وممر للناس كحالته الأولى اهـ. وقال في " القضية الثانية " إنه بعد سماع كلام المدعى وكيل الشيخ ابن محمود وإجابة المدعى عليه عبد الرحمن المذكور أفهمهما بأن الدعوى التي حصلت سابقاً من عبد الرحمن ضد عبد الله بن زيد المذكور إنما أنهى المخلاص فيها على فتح الفرجة التي شهد الشهود الثقات على أنه مشروط حال قسمة الملك بأن هذه الفرجة تفتح. والذي ظهر لنا في هذه المسألة بعد الإجتهاد بأن ما أحدثه ابن مهنا من الحرث في الباطن المتنازع فيه يزال منه ما كان في جهة نخل ابن محمود، لأن ما يلي هذا الملك متعلقة به مصالحه من طرح تراب وغيره. هذا ما ظهر لي وحكمت به في هذه القضية. اهـ وبتأمل حكمه في القضييتين وتدقيقه وجد ظاهره الصحة والله يتولاكم. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص ـ ق ٥٩٦ ـ في ٢٤/٦/٨١هـ)

стр. 2082

٢١١٦- وإن كان الوادي واسعاً ولا مضرة من إحداث آبار في جانبه فلا بأس من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي تربة الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنرفق لكم بهذا المعاملة الدائرة حول الاستدعاء المقدم من جازع ابن فهيد وعبد الله بن شجاع المتضمن تظلمهما من دهم آبارهم التي تضمنها الحكم الصادر لهم سابقاً من الشيخ عبد العزيز بن رشيد ومشفوعها خطاب رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم ١٠٥٤ في ١٢-٩-١٣٨٢هـ الذي ذكر فيه أنه بدراسة المعاملة وجد أن القضية منتهية بقرار رئاسة القضاء بالمنطقة الغربية إذ ذاك رقم ٦٠٣ وتاريخ ٢٣-٦-٦٦هـ المتضمن الموافقة على ما قرره قاضي تربة السابق الشيخ عبد العزيز بن رشيد رقم ١٢ وتاريخ ٧-٦-١٣٦٦هـ الذي جاء فيه: أنه بعد أن ادعي لديه محمد السلسي بوكالته الشرعية عن قبيلة الرياحات على فهيد بن تامي الرحماني بوكالته الشرعية عن قبيلة الرياحات على فهيد بن تامي الرحماني وحزام المسيطر لوكالتهما عن قبيلتهما الرحمان بأن المذكورين وقبيلتهما نزلوا في وادي لسلسان وحفروا فيه آباراً، وطلب الحكم بمنع المذكورين وأجاب المدعي عليهما وكالة بأن الوادي موات، وليس هو لأحد عن أحد، ولا قبيلة دون قبيلة، بل مشترك، وأن الآبار التي احدثوها لا مضرة منها على الآبار القديمة ولا الحديثة، وأنها بعيدة، وهم مضطرون رأى الحاكم الكشف على الوادي المذكور بواسطة هيئة يختارها الطرفان فاختاروا محمد القنيري وعلي بن محمد بن مرشد فأوعزوا إلى المذكورين بالكشف على الوادي المذكور

стр. 2083

وبعد الكشف قدما القرار المرفق بهذا المتضمن ان الوادي المذكور واسع، وأنه لا مضرة على قبيلة الريحات من إحداث الآبار في الوادي المذكور، وأن الآبار التي شرع قبيلة الرحمان في إحداثها بعيدة عن الآبار القديمة والحديثة أكثر من خمسين ذراعاً، وتقرير الحاكم منع قبيلة الريحات من معارضة قبيلة الرحمان في إحداث الآبار المذكورة، وإفهامه لهم أن للبئر القديمة خمسين ذراعاً حريماً، وللحديثة خمسة وعشرين ذراعاً من كل جانب. إلخ. وحيث الحال ما ذكر فإن المسألة تعتبر منتهية بالقرار المذكور، فلملاحظة ذلك. ٢- ينبغي ملاحظة أن نقلكم صور المذكرات من القضاة إلى الإمارة في أوراق صكوك رسمية وتسجيلها عمل في غير محله بموجب المادة (٧٦) من تركيز المسئوليات التي تقضي أنه ليس للقاضي أن يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه ولا ليسمح له بذلك. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق٢٠٠-٣-١ في ٢٥-١-١٣٨٣هـ) ٢١١٧- وضع السد مشروط بانتفاء الضرر من محمد بن إبراهيم إلى سعادة المكرم وكيل وزارة الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فجواباً على خطابكم المرفق رقم ٣٣٠٤-٦ وتاريخ ١١-٩-٨٥هـ ومشفوعة الأوراق الخاصة بالنزاع القائم بين أهالي التنومة وأهالي حنيظل.

стр. 2084

ونفيدكم أن قضية المذكورين سبق أن المذكورين سبق أن نظرت لدى فضيلة رئيس محكمة بريده، وكان طرفا القضية هما حمد بن محمد الطريقي أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن امير وأعيان جماعة بلدة التنومة بموجب وكالة بيده. ومحمد بن غالي القبيع أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن أمير وأعيان جماعة بلدة حنيظل بموجب وكالة بيده، وقد حكم فضيلة وأعيان جماعة بلدة حنيظل بموجب وكالة بيده، وقد حكم فضيلة رئيس المحكمة المذكورة بإزالة السد الذي أحدثه في الشعيب الواقع في المحل المتنازع فيه، وإنشاء سد آخر بدله لا يحصل منه ضرر على الفريقين، وأن يضع ذات هيئة ذات خبرة ومعرفة، فقرر كل من الخصمين قناعته ورضاه بهذا الحكم، وفعلا اتفقا على تشكيل الهيئة، وشكلت، وأجرت اللازم حسب ما نوه عنه فضيلة رئيس المحكمة المذكورة في خطابه المرفق ٣٠٩٣-١ في ١٩-١٠ في ١٩-١٠-١٣٨٥هـ وأضاف في جوابه المشار إليه أنه والحال ما ذكر فالقضية غير خاضعة للتمييز حسب التعليمات المتبعة، وأن المشتكي أيضاً لا صفة له في القضية، لإحاطتكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق ٤٧٠٠-١ في ٢١-١١-١٣٨٥هـ) ٢١١٨- المسكر (١) المعد لصيد الأسماك ملك بالأحياء من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الشرعية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعنا على المعاملة الواردة منكم برقم ٦٤٦ في ١٤-٢-١٣٧٨هـ الخاصة بشأن مطالبة عبد اله بن سليمان الحبيش بإعطائه صك

стр. 2085

ملكيته للمسكر الذي تحت يده المعد لصيد الأسماك. والذي نفيدكم به أن الظاهر لنا ثبوت ملكية عبد الله المذكور للمسكر، لأنه قد أحياه بما جرت به العادة في إحياء مثله وقد قال النبي ﷺ : (من أحيي أرضاً ميتة فهي له) (١) ومعلوم أن الإحياء كغيره من الأشياء التي لم يحد الشارع فيها حداً معيناً، لاختلاف الأعراض والمنافع، فرجع فيه إلى العرف، كالحرز ونحوه. والله أعلم. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق٢٠٤ في ١٥-٥-٧٨هـ) ٢١١٩- حضائر الأسماك تفيد الاختصاص، لا الملك من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٩١ وتاريخ ٢٥-١-٨٥هـ المتعلقة بدعوى عبد الكريم الكعيبي ضد علي محمد الذراع في إحضار صيد الأسماك. نفيدكم أنه جرى الإطلاع على ما احتوته المعاملة المذكورة من أوراق تتعلق بالقضية، بما في ذلك خطابكم من فضيلة مساعدتكم المتضمن رغبته بيان ما لدينا حول ما أشكل عليه في (حضائر صيد الأسماك) . وجواباً على ذلك: هو أن حضائر صيد الأسماك تعتبر من البحر،

стр. 2086

لأنها بمثابة الجزيرة التي انحسر عنها ماء البحر، ومثل هذا لا يجوز إحياؤه، ولو أحياه لم يجز له تملكه بالإحياء، لأن الإحياء خاص يموات الأرض، والموات ما لم يكن عامراً ولا حريماً لعامر وهو ما كان متصلاً بعامر (لحديث من أحي أرضاً ميتة فهي له) . إذا علم هذا فحضائر الأسماك من المواضع التي يجوز الارتفاق بها للمنفعة لمن سبق إليها، فإذا تركها زال عنه اختصاصه بها. والسلام عليكم. (ص-ق ١١٠١ في ٢٦-٤-١٣٨٥هـ) ٢١٢٠- فتوى في الموضوع من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نعيد إليكم برفقه المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٢٤٣٠ وتاريخ ١٨-١١-١٣٨٧هـ الخاصة بقضية حسن جاسم بن حماد ضد محمود العوامي وسعود الجنيد بصدد (حضائر الأسماك) الجاري فيها النزاع بينهم مشفوعة بخطاب القاضي بمحكمة القطيف المتضمن أن قضية المذكورين قد انتهت لديه باحقية حضيرة الواقعة تحت يد حسن بن جاسم بن حماد واختصاصه بها، ما عدا إشكالاً بسيطاً أشار إليه، وهو أن المدعي عليهما يذكران بأن هناك فصلاً بين حضيرة المدعي وحضيرتهما والمدعى ينكر ذلك، ووكيل المدعى عليهما يدعي بأن لدى موكليه بينة بثبوته، والمدعي لم يقبل سماع البينة، ويطلب وقوف هيئة.. إلخ.. ونحيطكم علماً أنه بتأمل ما مر ذكره نرى أنه لا مانع من سماع بينة المذكورين، ومتى شهدت البينة بذلك فلا بد من وقوف هيئة

стр. 2087

لتطبيق ما جاء في الشهادة بحضور الشهود المذكورين، وتعيين مكان المشهود عليه، ومن ثم يصرح بالحكم في المسألة. هذا والسلام عليكم. (ص-ف٤٨٣-١ في ١٢-٢-١٣٨٨هـ) مفتي الديار السعودية ٢١٢١- ما غرس وأحيي فقد ملكه من أحياه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإجابة على خطاب سموكم المشفوع رقم ٢٣١٧-١ وتاريخ ٢٨-٢-٨٧هـ عطفاً على ما رفعه رئيس بلدية الوادي بصدد الأراضي هناك التي يتقدم بعض الأفراد بطلب حجج استحكام عليها، وقد أشارت بلدية الوادي إلى أن أكثر من منعوا من العبث بالأراضي البور قد تمكنوا من مراجعة المحكمة والحصول على صكوك استحكامات وتمكنوا من الزراعة وغرس نخيل وأشجار. وقد أشار رئيس البلدية إلى أن هذه مشكلة ينبغي اتخاذ حل لها مع محكمة تلك الجهة، وطلبكم الإطلاع واتخاذ ما نراه مناسباً تجاه ذلك. ونشعر سموكم بأن ما غرس وأحيي فقد ملكه من أحياه بسنة رسول الله ﷺ في قوله: (من أحي أرضاً ميتة فهي له) (١) وقوله ﷺ (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) (٢) .

стр. 2088

أما بخصوص حجج الاستحكام فمن المعلوم أن الحاكم تمشى بما لديها من التعليمات التي لا تتنافي مع الأمر الشرعي، وهو ما نصت عليه المادتان رقم ٨٥ و ٨٦ من (تنظيم الأعمال الإدارية بالدوائر الشرعية) وسنعطي فضيلة قاضي محكمة الوادي صورة من خطابنا هذا للتقيد بمقتضى التعليمات. والله يحفظكم. والسلام. (ص-ق١٧٧١-١ في ١٢-٥-١٣٨٧هـ) (١) ٢١٢٢- هل يملك الأثل القديم بالإحياء من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة القويعية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطابكم المرفوع لنا برقم ٣١٦ وتاريخ ٩-٩-١٣٨٣هـ المتضمن طلبكم الإفادة عن مسألة أشكلت عليكم وخلاصتها: إن هناك أثل قديم ينتفع به أهالي القويعية والقرى المجاورة لها في حطب وتسقيف منازل، وقد أحي بعض الماس في مكان من الأرض التي بين الأثل، وذلك بالزرع والسقي من آبار محفورة منذ ستين سنة، فهل يملك المحي الأثل القديم الموجود في هذه الأرض ويملك مواضعه يمثل هذه الزراعة؟ أو تختص الملكية بمواضع الزرع فقط ويبقى الأثل مواضعه غير مملوكة. والجواب: أن الذي يظهر لي أن هذا الاثل القديم لا يملك بإحياء المنخفضات التي بينه. أما إذا كان المسقي قد أحيا ما تحت الأثل بحيث صار هذا الأثل ينتفع بإجراء الماء حوله فإنه حينئذ يكون

стр. 2089

قد سبق إليه وأحياه وعمره بسقيه هو، فيملكه بذلك. والله أعلم. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق٨٨١-٣-١ في ٢-٤-٨٣هـ) ٢١٢٣- إذا بنى حوشاً قوله: ومن أحاط مواتا.... إذا أحاط أرضاً بجدار يكون حافظاً لما هو داخل الجدار حسب العادة، فإنه يكون محيياً له بذلك، بحيث تصلح للانتفاع بها للدواب أو للأحطاب، فيكون حوشاً حافظاً لما فيه، كحوش بهائم لئلا تخرج، ملكه بذلك، فما عد عرفاً أن فلاناً حاشها وأعدها لكذا وكذا فإنه يملكها. (تقرير) س: - حديث (من أحاط حائطاً على أرض فهي له) (١) . ج: لعله من المطلق المقيد بالمنيع، لقوله (من أحي) (٢) . (تقرير) ٢١٢٤- بنى حجرتين، وبينهما عشرون ذراعاً، ثم جاء آخر فبنى فيها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن حماد وفقه الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فاطلعنا على السؤال المتضمن أن شخصاً بنى في أرض حجرتين، وبينهما قدر عشرين ذراعاً، ثم ذهب وتركها، وجاء شخص آخر فبنى في الأرض المذكورة.

стр. 2090

فالجواب: أن الأول الذي ينى الحجرتين يعتبر مالكاً لهما لأنه أحياهما الإحياء الشرعي. أما بقية الأرض التي أحياها الأخير فهي له. غير أنه لا بد من طريق للحجرتين إلى الشارع الذي يليهما. فهي له. غير أنه لا بد من طريق للحجرتين إلى الشارع الذي يليهما. أما الذي أخذه الشارع من الحجرتين فقيمته لصاحبها، وإن كان مما أحياه الأخير فهو له. هذا ما ظهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص-ف٣٦٥ في ١١-٨-١٣٧٥هـ) ٢١٢٥- البناء بالجريد ونحوه ليس إحياء، ما لم يكن عرف من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة العيون سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى إطلاعنا على خطابكم رقم ٥٥٤ وتاريخ ١٦-٥-٨٨هـ بخصوص معروض مريم بنت يوسف وحمد بن عبد الله بن سيف، وما ذكراه في معروضهما أن لدى كل منهما بيتاً في المراح محاط بجريد وفيه عض الزرع وبركة، وأنهما يسكنان فيه من مدة طويلة وتسألون: هل يعتبر هذان البيتان وما يشملهما من أرض مزوعة مما يتناوله قرارنا رقم ٦٩٦-١ في ١-٣-١٣٨٨هـ المتضمن أن الأرض الخالية من البناء والغراس مما أدخلته حدود الوثيقة فهو لورثة المستأجرين ولا يجوز لأحد غيرهم تملكها، وما كان مغروساًَ او مبنياً فهو لمن تحت يده، لأن وضع يده على الأرض بحضرة من يملكها وسكوته دليل على وضعها بحق، والحال أن هذين البيتين من جريد.

стр. 2091

ونفيدكم أن المعروف والمشتهر عندنا أن مثل وضع هذين البيتين لا يعتبر إحياء، حيث جرى غالب الناس على التساهل للآخرين باستعمال أراضيهم بمثل هذا الاستعمال. وعليه فليس لهذين البيتين المبنيين بالجريد ونحوه حكم البيوت المبنية بالحجارة والطين مما ذكرنا لكم حكمهما في قرارنا المشار إليه، إلا أن كان لديكم عرف يخالف ما علمناه في هذا واشتهر لدينا فأفيدونا به لإجابتكم بعد نظره. اما ما ذكراه من أن لكل منهما في الأرض مزرعاً وفيه بركة فوضع اليد على الأرض بالغرس والبناء موجب التملك في حال حضور مدعي الملكي وسكوته، إذ ليس من عادة الملاك السكوت عن هذا التصرف والتساهل فيه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف١٨٣٢-١ في ١-٧-١٣٨٨) ٢١٢٦- بناء البدو عرشاً من سعف أيام الصيف من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مساعد رئيس محكمة القطيف المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل إلينا كتابك رقم ٨٩ وتاريخ ٢٤-٦-١٣٨٣هـ المتضمن استفتاءك عن اناس من البدو يقيمون أيام الصيف قرب المياه والمزارع فيبنون عرشاً من سعف النخل يستظلون بها ويسكنون فيها أيام إقامتهم، وفي الشتاء يرتحلون ويتركون هذه المساكن خالية لتهدم العرش وتصبح الأرض بيضاء. وتسأل. هل يعتبر هذا إحياء للأرض. إلخ..؟

стр. 2092

والجواب: ـ الحمد لله. ذكر الفقهاء بأن إحياء الأرض يحصل بما جرت به العادة، وهذا الذي ذكرتم الظاهر أنه لا يعتبر من الإحياء الشعري. لكن إن كان ذلك قرب نخيلهم ومزارعهم فله حكم الاختصاص، وعلى كل فأنتم تجتهدون في المسألة حرصاً على براءة الذمة. والسلام. (ص ـ ف ١٤٣٩-١ في ٢٢/٧/١٩٨٩هـ) (٢١٢٧ ـ إذا حفر بئراً للفلاحة ملكه، ويترك له ما جرت العادة بزرعه على الدواب، والمكائن) . قوله: أو حفر بئراً فوصل إلى الماء. الخ.. لكن الحافر لغير الشرب كمريد إحياء أرض للفلاحة فإنه وإن لم يملك بالحفر إلا ما ذكر فله ما حواليه مقدار الزرع، لأنه جاء يزرع، فما كان حواليه فلا يعترضه أحد، لأنه سبق إليها، فيترك له ما جرت العادة به أن يزرع، ولا يجئ إنسان يقول: لك خمسة وعشرين ذراعاً، هذا ما ينبغي. ثم ما عرفنا أنه يترك ما حواليه وإن لم يملك بالإحياء يصير بمقدار ما جرت به العادة، ففرق بين من يحفر على الارتواز والذي على الحيوان، كما أنه فرق بين حريم العين وحريم البئر، فيملك خمسمائة حريماً لها إذا ثبت فيه الحديث (١) ... (تقرير) (٢١٢٨ ـ حفر الحسوان ليس إحياء، وله حق مؤقت) ثم نعرف أنه لا يكون إحياء إلا في البئر المستقرة، فالحسوان (٢)

стр. 2093

من جاء فحفر فهو أحق بها ما دام عليها، ولا يكون إحياء لأن كل سيلة تطمها، فهذا لحاجة مؤقتة حاضرة. (تقرير) (٢١٢٩ ـ اذا أجرى الماء إلى الموات وزرعه، أو هيئه للزراعة ملكه، ولو ترك زراعته فيما بعد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد العبد القادر ... قاضي المبرز وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم رقم ٥٠٨ وتاريخ ١١/٤/١٣٧٧هـ المتضمن السؤال عمن يملك عيناً يسقي عليها بالسانية مجاورة لموات من الأرض، وفي بعض السنين إزدادت رغبة صاحب العين فزرع قطعة من الموات إضافة على ما كان في حوزته من الأرض، وبقي يزرع الأرض الإضافية مدة سنتين أو ثلاثاً، ثم ضعفت قوته أو قلت رغبته في توسيع الزرع فترك الأرض الإضافية، وفي هذه الأيام ادعى في ملكية الأرض التي كان زرعها لمدة سنتين أو ثلاث، وقد راجعتم (باب الإحياء) فوقفتم على هذه العبارة: ولا يحصل الإحياء بمجرد الحرث والزرع. وتطلبون الإفادة عن حكم هذه المسألة؟ . والجواب: الحمد لله. هذه الأرض التي كانت قبل مواتاً فأجرى إليها جارها الماء من بئره وزرعها سنتين أو ثلاثاً حين نشاطه وبعد ذلك ترك زراعتها إما لضفعه عن ذلك أو غير ذلك من الأسباب تكون ملكاً له بمجرد ذلك، فإن إجراءه الماء عليها المذكور في السؤال كاف بمجرده في إحيائها، مع أنه قد يضاف إلى ذلك تهيئتها للزراعة بإزالة الأحجار وقطع الأشجار ونقله من مرافعها إلى مطامنها حتى

стр. 2094

هنا نقص ص٢٧٦ و ٢٧٧ من الأصل (٢١٣٥ ـ الزرع الذي لا تملك به الأرض) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي عرجا سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على كتابك المؤرخ في ٢٧/٥/١٣٧٨هـ ونفيدك أن مراد الأصحاب الزرع الذي لا يحصل به الإحياء هو الذي لا يجري إليه الماء من بئر أو عين ونحوهما. أما الزرع الذي يسقي من ماء البئر ونحوها فإن الأرض تملك به. وأما الطريق التي ذكرت فإذا مر منها شيء بملك لأحد فلا مانع من إجرائه معها بالقيمة في الوقت الحاضر، وتكون القيمة على المحتاجين للطريق. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ـ ق ٢٥٥ في ١٣/٦/١٣٧٨هـ) (٢١٣٦ ـ س: إذا زرعها على المطر، أو على الطل؟ ج: لا يكون محيياً لها بذلك. ... (تقرير) (٢١٣٧ ـ العثرى يثبت الاختصاص، ويعوض عنه) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مدير فرع الرئاسة والتفتيش بمكة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نعيد لكم برفقه المعاملة المرفوعة مع خطابكم رقم ٩٨٣ في ٥/٣/٨٧هـ عطفاً على خطاب فضيلة قاضي محكمة الجموم رقم ٦١ في ٢٩/٢/٨٧هـ بشأن مطالبة مزارعي عسفان ووادي

стр. 2095

الصفو بإخراج حجج استحكام على بلدانهم التي تزرع بالثرى، وتوقفه عن ذلك من أجل ما ذكره من أنهم إنما يزرعونها عثرياً ولا يوجد فيها ما يثبت إحياءها شرعاً سوى وضع أيديهم عليها وزراعتها عثرياً، والبعض منهم يجعل على ما تحت يده زبراً بسيطة لقد حبس ماء المطر عليها، وبعضهم يوجد معهم وثائق عادية , ويرغب توجيهه بما يلزم حول هذا. وعليه نشعركم أنه والحالة ما ذكر لا يسوغ إعطاؤهم حجج استحكام بإثبات الملكية، لأن الصفة التي أوضحها لا تدل على حصول الإحياء الموجب للتملك. وقد ظهر من الأوراق أن مطالبتهم بإخراج حجج الاستحكام كان من أجل امتناع وزارة المواصلات عن تعويضهم عما اقتضح لطريق (الجموم ـ خليص) من الأراضي التي تحت أيديهم حتى يبرزوا صكوكاً بإثبات استحقاقهم. وعليه فإنه متى ثبت لأحد منهم ما يوجب الاختصاص شرعاً لشيء مما مر معه الطريق المشار إليه فلا مانع من إثبات ذلك الاختصاص من أجل تعويضهم والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق ٢١٢٦ ـ ١ في ١٠/٦/١٣٨٧هـ) (١) (٢١٣٨ ـ س: الريضان الموجودة اليوم؟) ج: لكل سنة حكمها، هذا مار، غير قار، إذا بعل وحصد فإنه لا يملك. ... (تقرير)

стр. 2096

(٢١٣٩ ـ البعل لا تثبت به الملكية، اذا تكرر تبعيل أهل الأملاك للأرض ثبت لهم حق الاختصاص، اذا حرث الأرض بقصد الزراعة فهو متحجر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنرفق لكم بهذا الأوراق الواردة منكم برقم ٢٦٦٩٤ ـ ١ وتاريخ ٨/٩/١٣٨٠هـ الخاصة بدعوى حمد بن مقبل ضد عبد العزيز الشقري. ونشعر سموكم أنه بعد الاطلاع على الأوراق ودراسة ما قرره في القضية قاضي ضرمى برقم ٣٢٣ وتاريخ ٩/١٠/٧٨هـ من أن الأرض المتنازع فيها موات، وقد أقطعها جلالة الملك لعبد العزيز الشقري، ولم يثبت أحد لديه ملكية في تلك الأرض بشراء أو عطية من مالك أو إحياء شرعي، وكذا ما تضمنه الصكان الصادران من المحكمة الكبرى بالرياض بإملاء الشيخ سليمان ابن عبيد والشيخ عبد الرحمن بن فارس المتضمنان صرف النظر عن الدعوى بناء على ما قرره قاضي ضرمى. بتأمل جميع ذلك وتدقيقه لم يتبين لنا ما يوجب نقضه. أما ما ذكره قاضي ضرمى في خطابه لسموكم برقم ٢٣١ وتاريخ ٥/٩/١٣٨٠هـ من أنه شهد لديه جماعة من أهل الباطن بأن ابن صبيح قد بعل في هذه النقعة، وأنه لا يظهر له في البعل شيء، ورغب في إحالة المعاملة إلينا للإفادة عما إذا كانت دعوى البعل تثبت ملكيته، أم لا؟

стр. 2097

فجوابه أن البعل لا تثبت به الملكية لأن الإحياء لا يحصل بمجرد الحرث والزرع بدون إجراء ماء، ولكن إن كان صاحب البعل أراد بذلك الحرث الشروع في إحياء الأرض فإنه يكون بذلكمتحجراً، ولا يسوغ إحياء تلك الأرض لغيره إلا بعد أن تضرب له مدة ليتمكن فيها من الإحياء، ومتى عجز عنه في تلك المدة أذن لغيره في الإحياء وإن كان قد تكرر عن أهل تلك الأملاك التبعيل في تلك الأرض بحيث صارت مبعلاً معروفاً لهم فإنه يثبت لهم فيها حق الاختصاص، لتعلقها بمصلحة العامر. والله يتولاكم والسلام. رئيس القضاة (ص / ق ١١١٣ في ٢٢/١١/١٣٨٠هـ) (٢١٤٠ ـ في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أُملج ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بالإشارة إلى الاستفتاء المقدم لنا منكم برقم ٢٣٣ وتاريخ ٥/٢/٨٨هـ بخصوص قضية ورثة سعد عبد الله ضد صلاح بن مصلح الحبيشي بأنه تعدى على روضتهم إلخ.. والجواب: متى ثبت سبق تملكهم لهذه الروضة واختصاصهم بها فليس لصلاح بن مصلح الحبيشي حق، لعموم قوله ﷺ "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به" (١) مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١١٤٨ في ٢٠/٥/١٣٨٨هـ) .

стр. 2098

(٢١٤١ روضة بين بلدين، وتلاع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... حفظه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنرفق لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم ٣٤٢٢٢٢ ـ ١ وتاريخ ٢٩/٥/٧٩هـ مع أساسها الوارد من قاضي سدير برقم ٢٥١ وتاريخ ٢٠/١١/١٣٧٨هـ وملحقها الوارد منكم برقم ٣١٩٢٩ وتاريخ ١٩/٧/١٣٧٩هـ الخاصة بدعوى أهل جلاجل ضد أهل جوي في " روضة القريف" ونفيد سموكم أننا سمعنا دعواهم إنفاذاً لرغبتكم، واطلعنا على ما كتبه قاضي سدير في القضية لأمير المجمعة برقم ٢٠٧ وتاريخ ١٦/١٠/١٣٧٨ هـ من أن الذي يراه أن الروضة تبقى على ما كانت عليه في الماضي مرعى ومبعل ومفلى، إلا إن اتفق الطرفان على شيء معين. اهـ. وحيث أن ما كتب قاضي سدير جاء بصفة مجملة كتبنا لسموكم بانتداب هيئة للنظر في موضع النزاع، فعادت المعاملة مزودة بإجابة الهيئة، ولعدم وضوحها طلبنا حضور الهيئة للاستفصال عما تدعو الحاجة إلى الاستفصال عنه، فتلخصت إجابة الهيئة في أنهم وجدوا في الروضة عقمين في جنوبيها وعقماً في قبليها، وعقماً في شماليها وأن العقوم كلها بحصى وتراب، وارتفاعها قدر ذراع إلا الشمالي فقد أحدث عليه زيادة تراب حتى صار ارتفاعه قدر ذراعين، وأن العقوم التي في قبليها وجنوبيها جعلت في مواسع في التلاع التي ينحدر سيلها على الروضة ليقر في تلك المواسع بعض السيل،

стр. 2099

ولولا تلك العقوم لم تصلح تلك المواسع للتبعيل، وأما العقم الذي في شماليها فهو حاجز شمالي الروضة من قبليها إلى شرقيها، وهو يحبس زيادة سيل في الروضة، مع أنها صالحة للتبعيل بدونه، ولكن وجود العقم أحسن للبعل. وجاء في قرار الهيئة أيضاً أن في الروضة بئرين مندفنين، ولا يعلمان هل خرج ماؤهما أم لا، وليس حولهما آثار مناحي ولا سواقي، كما جاء في إفادة الهيئة أيضاً أن الذين وقفوا معهم من أهل جوي ومنهم مطلق بن عقل لم ينكروا أن العقوم والبئرين لأهل جلاجل. اهـ. وحيث الحال ما ذكر فإن ما أجراه قاضي سدير من بقاء الروضة على حالتها السابقة وعدم منع أهالي جوي من مشاركة أهالي جلاجل فيها بالتبعيل ونحوه وجيه، لأن الروضة صالحة للتبعيل بدون عقم كما جاء في إفادة الهيئة، ولم يوجد مع أهالي جلاجل حكم صريح من الشيخ العنقري بأنها لهم، فتكون باقية على أصل الإباحة. وأما المواسع التي في التلاع فيختص بها أهل جلاجل، لأنها لم تصلح للتبعيل إلا بالعقوم التي عقموها عليها حكما جاء في إفادة الهيئة وبناء على ذلك فإنا نرى إعادة المعاملة إلى قاضي سدير لإنهاء القضية وكتابة صك بذلك. والله يحفظكم. رئيس القضاة ... (ص ـ ق ٥٢٦ في ١٨/٨/١٣٧٩هـ) (٢١٤٣ ـ الرعي والسرح لا يملكان أحداً دون أحد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الكامل وستارة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

стр. 2100

فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ما ذكرتم بخصوص الأراضي التي تسمى (الجديات) نسبة إلى أجداد بعض قبائل تلك الناحية الذين يدعون ملكية تلك الأراضي بحجة أنها منذ عهد أجدادهم وآبائهم وهي مراعي ومسارح لمواشيهم. ونفيدكم أن هذه الدعوى باطلة، وأن تلك الأراضي ليست يوماً ملكاً لأحد دون أحد، إلا ما أحيي منها فهي لمن أحياها، وقد بينت الشريعة المطهرة أن الأراضي الميتة لاتملك إلا بالإحياء، فقد ثبت في السنة الغراء أن " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " وعلى هذا فما أحيي من تلك الأراضي فهو مملوك بالإحياء، ومالم يقم أحد بإحيائه فهو باقي على أصل القاعدة الشرعية كما سبق هذا. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ٢٢٢٢ ـ ١ في ١٥/٨/١٣٨٦هـ) (٢١٤٤ ـ حريم البئر العادية) فضيلة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم (مستعجل جداً) الرياض أفتنا في بئر تصدر على سواني عمقها ستة وثلاثون باعاً ما تستحق من الحريم، أفتونا مأجور. قاضي الحفر ... صالح بن مطلق ... (عدد ١٦٢ ـ ٢ في ١٩/٤/١٣٧٦) حفر الباطن ـ الشيخ صالح بن مطلق ج١٦٢ حريم هذه البئر إذا كانت مواتاً وأحييت بحفرها إلى بلوغ الماء هو ما تحتاجه

стр. 2101

حواليها عطناً للماشية ومدى للسانية، مالم يكن ما حواليها مملوكاً للغير ملكاً صحيحاً. محمد بن إبراهيم (ص ـ ف ٢٧٤ في ٢٢/٤/٧٦هـ) (٢١٤٥ ـ للبئر الارتوازية قدر حاجتها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بقضية سليمان الصبيحي مع آل فوزان الواردة مع خطاب سموكم رقم ٤٢٢١ ـ ١ وتاريخ ٨/٦/١٣٨٧هـ. ونشعر سموكم أننا اطلعنا على الأوراق فلم نجد حلاً نهائياً للقضية بالنسبة لتحديد المحكوم به. وحيث أن الهيئة قد أوضحت المساحات المجاورة للبئر الارتوازية التي حكم فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن فارس بأن يحدد لها قدر كفايتها من الأرض الموات، فإنه ينبغي الأمر على الهيئة بالحضور لدى فضيلته ليسألهم عن القدر من المساحة من جميع الجهات، ويقرر ما يظهر له من الحكم في ذلك ويلحقه بالصك، ثم ترسم المساحة على ضوء ذلك، ويزال ما حصل فيها من الحدث بعد الحكم حسبما حكم به فضيلته. والله يحفظكم والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق ٢٤٠٥ ـ ١ في ١/٧/١٣٧٨هـ)

стр. 2102

(٢١٤٦ ـ ويملك الثاني بشرط أن لا ينقص على الأول حريم بئره) ونعرف " مسألة " هنا، وهي كثيراً ما تلتبس، وهو أن الإنسان إذا حفر بوادي أو حفر بئراً بجانب منها (١) فإنه يملك بتلك البئر ويملك حريمها. لكن لا يظن أنه يملك به ما حواليها ولا يملك أحد غيره، بل يملك بشرط أن لا ينقص عليه وأن يجعل له حريمه فإن نقص على الأول فلا. أما إن كا ن المانع أن لا ينقص عليه المفلا، فلا، بل فضل قليبه لا يجوز أن يمنعه، لما فيه من النهي عن بيعه فالحافر الثاني يملك، والمفلا مشترك (٢) . (تقرير أصول الأحكام) (٢١٤٧ ـ من له بئر في فلاة لم يملك بها الفلاة) حديث الناس شركاء في ثلاث (٣) . يؤخذ من أن من له بئر في فلاة لا يملك الفلاة التي حواليه كما يظنه بعض البادية، بل إنما يملك حريمها خمسين ذراعاً من كل جانب إن كانت عادية، أو خمسة وعشرين إن كانت بدية وماعدى ذلك هو والناس فيها سواء. ... (تقرير ٨٠هـ)

стр. 2103

(٢١٤٨ ـ قوله: وثلج، وماء ميزاب. الثلج في البلدان التي أتيها الثلج، فإنه إذا كثر يتأذون منه ويلقونه، ومصب الميزاب ما يجري معه الماء من سيول أو غيرها. (تقرير) ومواضع ميازيب الصهاريج كل هذه الأشياء لها حريم، ولا يأتي أحد يحيي الملاصق لها. (تقرير) . (٢١٤٩ ـ س: الصنوع؟) ج: حريم الصنوع من أوله إلى آخره، ولا أقل ـ والله أعلم ـ في الغالب أن يكون الحريم عرض المسيل. ... (تقرير) . (التحجر) (٢١٥٠ ـ معنى التحجر، وأحقيته بذلك، وضرب المدة له) إذا تحجر مواتاً بأن أدار حوله أحجاراً، أو عمل ساقياً ولم يجر فيه الماء، أو أدار عليه تراباً (حبس رفيع أو قصير) فإنه لا يملكه بذلك ـ ما لم تكن مسألة البعل الذي سبق لك ـ وهو أحق به. ثم هذه الأحقية يكون لذلك مدة إلى ثلاث سنوات، لما جاء عن عمر في بعض الآثار، عمر حال بين المقطعين وقطائعهم لمضي المدة الطويلة وهم لم يحيوا. يريد أن يتحجرها المقطع عشر سنين والمسلمون بحاجة إلى غلة الأرض والفقراء بالنسبة إلى وجود الزكاة؟! وبعد الثلاث في كلام الأصحاب إن ك ان متشوف لها فإنه يقال له إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك: ويمهل نحو شهرين، فإن عمر وإلا أخذت. وإن لم يكن متشوف فهذا يترك ولو مضى الزمن ثلاث سنوات ولم يتعرض عمر لمن أقطعه الرسول. ... (تقرير)

стр. 2104

(٢١٥١ ـ بناء متر يعد تحجراً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم ١٤٠٩٦ في ٢٢/١٠/١٣٨ هـ الخاصة بقضية حمزة بن عطية الخبيري، وقد جرى الاطلاع على إجابة قاضي خيبر لكم برقم ٣٤١ وتاريخ ٢٩/٧/١٣٨٠هـ وبتأملها مع جميع أوراق المعاملة المرفقة وجد أن ما أجراه القاضي من صرف النظر عن دعوى المدعي محمود بن فهد المطردي ظاهره الصحة، لعجزه عن إثبات ما ادعاه، مع اعترافه بأنهم لم ينزلوا تلك الأرض من بعد استيلاء الحكومة السعودية، وليس لهم بها آثار الآن. أما ما قرره من الحكم بأن ما لم يسقفه حمزه ولم يبن فيه فهو أرض حكومية. ففيه نظر، وذلك أن القاضي ذكر في إجابته أنه جرى الوقوف على الأرض، ووجد أن الذي لم يسقفه قد بنى عليه جدارين شرقاً وغرباً بارتفاع متر، ولا يخفى أن مثل هذا البناء يعد تحجراً وشروعاً في الإحياء فيكون حمزة أحق به، وإذا أتم إحياءه ملكه، مع أن القاضي لم يذكر أنه حضر لديه فهد الذي صرف النظر عن دعواه، لا سيما والمسألة سبق أن صدر فيها صك من القاضي الذي قبله. والله يتولاكم والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق ٧٠ في ٢٥/١/١٣٨١هـ.

стр. 2105

(٢١٥٢ ـ احاطة الأرض بالصنادق) رفع إلى سماحته قضية أرض متحجرة بصنادق في مكة بيعت على شخص، ومنحتها أمانة العاصمة لآخر بدعوى أنها أرض بيضاء، وصدر في القضية حكم، واعترض عليه بما صدر بمنح الأرض البيضاء للبلديات. فأجاب ﵀ بما نصه: ونفيد سموكم أن الحكم المذكور لم يكن حكماً على أرض بيضاء وإنما كان على أرض أقل ما يقال عنها إنها متحجرة، إن لم يقل بأنها أرض مملوكة بالإحياء العرفي على قول من يجيز إحياء موات الحرم. وغالب أراضي مكة مملوكة لأناس ضعيفة أحوالهم، يكتفون بإقامة الصنادق وأشباهها حيطاناً لما يملكونه. ثم إن هذين الرجلين الذين باعا على السديري يحتمل أن يكونا وضعا أيديهما على ما باعاه قبل صدور الأمر بمنح البلديات للأراضي البيضاء، وقد قامت البينة المعدلة لدى حاكم القضية أنهما تحوطا هذه الأرض، وإذا كانت أوامر منح البلديات للأراضي البيضاء سابقة وضع يدهما عليها فأمانة العاصمة أسقطت حقها حينما تركتهما يضعان أيديهما عليها ويتصرفان فيها ولم تعارضهما وقت ذاك، ثم إن أمانة العاصمة وقتما حكحرت الأرض على عبد الغني وأبيه لم تكن الأرض بيضاء وإنماكانت محاطة بالصنادق التي أقل ما تعتبر لها التحكير. لذا نرى أن الحكم بمنع القطان من دعواه ورفع يده عنها ظاهره الصحة، ولا وجه للاعتراض عليه. والله يحفظكم. (ص ـ ف ٤٨٩ في ١/٤/١٣٨٠هـ)
следующие страницы →