حواليها عطناً للماشية ومدى للسانية، مالم يكن ما حواليها مملوكاً للغير ملكاً صحيحاً.
محمد بن إبراهيم (ص ـ ف ٢٧٤ في ٢٢/٤/٧٦هـ)
(٢١٤٥ ـ للبئر الارتوازية قدر حاجتها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بقضية سليمان الصبيحي مع آل فوزان الواردة مع خطاب سموكم رقم ٤٢٢١ ـ ١ وتاريخ ٨/٦/١٣٨٧هـ.
ونشعر سموكم أننا اطلعنا على الأوراق فلم نجد حلاً نهائياً للقضية بالنسبة لتحديد المحكوم به. وحيث أن الهيئة قد أوضحت المساحات المجاورة للبئر الارتوازية التي حكم فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن فارس بأن يحدد لها قدر كفايتها من الأرض الموات، فإنه ينبغي الأمر على الهيئة بالحضور لدى فضيلته ليسألهم عن القدر من المساحة من جميع الجهات، ويقرر ما يظهر له من الحكم في ذلك ويلحقه بالصك، ثم ترسم المساحة على ضوء ذلك، ويزال ما حصل فيها من الحدث بعد الحكم حسبما حكم به فضيلته. والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٢٤٠٥ ـ ١ في ١/٧/١٣٧٨هـ)
стр. 2102
(٢١٤٦ ـ ويملك الثاني بشرط أن لا ينقص على الأول حريم بئره)
ونعرف " مسألة " هنا، وهي كثيراً ما تلتبس، وهو أن الإنسان إذا حفر بوادي أو حفر بئراً بجانب منها (١) فإنه يملك بتلك البئر ويملك حريمها.
لكن لا يظن أنه يملك به ما حواليها ولا يملك أحد غيره، بل يملك بشرط أن لا ينقص عليه وأن يجعل له حريمه فإن نقص على الأول فلا.
أما إن كا ن المانع أن لا ينقص عليه المفلا، فلا، بل فضل قليبه لا يجوز أن يمنعه، لما فيه من النهي عن بيعه فالحافر الثاني يملك، والمفلا مشترك (٢) .
(تقرير أصول الأحكام)
(٢١٤٧ ـ من له بئر في فلاة لم يملك بها الفلاة)
حديث الناس شركاء في ثلاث (٣) .
يؤخذ من أن من له بئر في فلاة لا يملك الفلاة التي حواليه كما يظنه بعض البادية، بل إنما يملك حريمها خمسين ذراعاً من كل جانب إن كانت عادية، أو خمسة وعشرين إن كانت بدية وماعدى ذلك هو والناس فيها سواء. ... (تقرير ٨٠هـ)
стр. 2103
(٢١٤٨ ـ قوله: وثلج، وماء ميزاب.
الثلج في البلدان التي أتيها الثلج، فإنه إذا كثر يتأذون منه ويلقونه، ومصب الميزاب ما يجري معه الماء من سيول أو غيرها.
(تقرير)
ومواضع ميازيب الصهاريج كل هذه الأشياء لها حريم، ولا يأتي أحد يحيي الملاصق لها.
(تقرير) .
(٢١٤٩ ـ س: الصنوع؟)
ج: حريم الصنوع من أوله إلى آخره، ولا أقل ـ والله أعلم ـ في الغالب أن يكون الحريم عرض المسيل. ... (تقرير) .
(التحجر)
(٢١٥٠ ـ معنى التحجر، وأحقيته بذلك، وضرب المدة له)
إذا تحجر مواتاً بأن أدار حوله أحجاراً، أو عمل ساقياً ولم يجر فيه الماء، أو أدار عليه تراباً (حبس رفيع أو قصير) فإنه لا يملكه بذلك ـ ما لم تكن مسألة البعل الذي سبق لك ـ وهو أحق به.
ثم هذه الأحقية يكون لذلك مدة إلى ثلاث سنوات، لما جاء عن عمر في بعض الآثار، عمر حال بين المقطعين وقطائعهم لمضي المدة الطويلة وهم لم يحيوا. يريد أن يتحجرها المقطع عشر سنين والمسلمون بحاجة إلى غلة الأرض والفقراء بالنسبة إلى وجود الزكاة؟! وبعد الثلاث في كلام الأصحاب إن ك ان متشوف لها فإنه يقال له إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك: ويمهل نحو شهرين، فإن عمر وإلا أخذت. وإن لم يكن متشوف فهذا يترك ولو مضى الزمن ثلاث سنوات ولم يتعرض عمر لمن أقطعه الرسول. ... (تقرير)
стр. 2104
(٢١٥١ ـ بناء متر يعد تحجراً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم ١٤٠٩٦ في ٢٢/١٠/١٣٨ هـ الخاصة بقضية حمزة بن عطية الخبيري، وقد جرى الاطلاع على إجابة قاضي خيبر لكم برقم ٣٤١ وتاريخ ٢٩/٧/١٣٨٠هـ وبتأملها مع جميع أوراق المعاملة المرفقة وجد أن ما أجراه القاضي من صرف النظر عن دعوى المدعي محمود بن فهد المطردي ظاهره الصحة، لعجزه عن إثبات ما ادعاه، مع اعترافه بأنهم لم ينزلوا تلك الأرض من بعد استيلاء الحكومة السعودية، وليس لهم بها آثار الآن.
أما ما قرره من الحكم بأن ما لم يسقفه حمزه ولم يبن فيه فهو أرض حكومية. ففيه نظر، وذلك أن القاضي ذكر في إجابته أنه جرى الوقوف على الأرض، ووجد أن الذي لم يسقفه قد بنى عليه جدارين شرقاً وغرباً بارتفاع متر، ولا يخفى أن مثل هذا البناء يعد تحجراً وشروعاً في الإحياء فيكون حمزة أحق به، وإذا أتم إحياءه ملكه، مع أن القاضي لم يذكر أنه حضر لديه فهد الذي صرف النظر عن دعواه، لا سيما والمسألة سبق أن صدر فيها صك من القاضي الذي قبله. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٧٠ في ٢٥/١/١٣٨١هـ.
стр. 2105
(٢١٥٢ ـ احاطة الأرض بالصنادق)
رفع إلى سماحته قضية أرض متحجرة بصنادق في مكة بيعت على شخص، ومنحتها أمانة العاصمة لآخر بدعوى أنها أرض بيضاء، وصدر في القضية حكم، واعترض عليه بما صدر بمنح الأرض البيضاء للبلديات.
فأجاب ﵀ بما نصه:
ونفيد سموكم أن الحكم المذكور لم يكن حكماً على أرض بيضاء وإنما كان على أرض أقل ما يقال عنها إنها متحجرة، إن لم يقل بأنها أرض مملوكة بالإحياء العرفي على قول من يجيز إحياء موات الحرم. وغالب أراضي مكة مملوكة لأناس ضعيفة أحوالهم، يكتفون بإقامة الصنادق وأشباهها حيطاناً لما يملكونه. ثم إن هذين الرجلين الذين باعا على السديري يحتمل أن يكونا وضعا أيديهما على ما باعاه قبل صدور الأمر بمنح البلديات للأراضي البيضاء، وقد قامت البينة المعدلة لدى حاكم القضية أنهما تحوطا هذه الأرض، وإذا كانت أوامر منح البلديات للأراضي البيضاء سابقة وضع يدهما عليها فأمانة العاصمة أسقطت حقها حينما تركتهما يضعان أيديهما عليها ويتصرفان فيها ولم تعارضهما وقت ذاك، ثم إن أمانة العاصمة وقتما حكحرت الأرض على عبد الغني وأبيه لم تكن الأرض بيضاء وإنماكانت محاطة بالصنادق التي أقل ما تعتبر لها التحكير.
لذا نرى أن الحكم بمنع القطان من دعواه ورفع يده عنها ظاهره الصحة، ولا وجه للاعتراض عليه. والله يحفظكم.
(ص ـ ف ٤٨٩ في ١/٤/١٣٨٠هـ)
стр. 2106
(٢١٥١ ـ والترسيم ملحق بالتحجر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير المكرم ... عبد المحسن بن جلوي حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نعيد لكم برفق هذا المعاملة الواردة منكم برقم ٨٢٦ وتاريخ ٢٤/٥/٧٩هـ الخاصة بدعوى بلدية الأحساء ضد آل شهيل ونفيدكم أننا قد درسنا المعاملة، واطلعنا على القرارات الصادرة فيها. والذي نراه أن ما يثبت إحياؤه تبع قليب آل شهيل فهو ملك لهم. أما الذي دخل في حدودهم ورسم لهم ولم يحيوه بعد فأقل أحواله أن يكون شبه متحجر لهم، فإن كان ثم متشوف للإحياء غيرهم ضرب القاضي لآل شهيل مدة يتمكنون فيها من الإحياء ثلاثة أشهر أو قريباً من ذلك على نظر القاضي، فإن مضت المدة ولم يحيوه كان لغيرهم إحياؤه. والدليل على أن الترسيم والتحديد ملحق بالتحجر ما رواه أبو داود، عن أشعث بن مضرس، قال: أتيت النبي ﷺ فبايعته، قال: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له " قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون. وذكر بعض شراح هذا الحديث أن المراد بقوله "يتخاطون" يعملون على الأرض علامات بالخطوط اهـ.
والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٣٦٢ في ٢٠/٦/٧٩هـ) .
стр. 2107
(٢١٥٤ ـ الأرض العثرية ملحقة بالتحجر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة مكة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى برقيتكم رقم ٢٢٦٠ وتاريخ ٤/٥/١٣٨٧هـ بخصوص قضية فج الرميثي ومافيه من نزاع بين السادة الأمراء والأشراف المنتهية بقرارنا رقم ٣٠٨٨ ـ ١ وتاريخ ٢٦/١٠/٨٦هـ المبلغ إليكم بخطاب وزارة الداخلية رقم ٩٩ وتاريخ ٢٤/٢/١٣٨٧هـ المؤيد من جلالة الملك حفظه الله بخطابه رقم ٩٥٦ وتاريخ ١٣/١/١٣٨٧هـ وذكركم أنه يستحسن أن تخرج اللجنة التي تولت التحقيق فيما سبق لتنفيذ القرار ووضع الحدود والعلامات.
ونفيد سموكم أن قرارنا المشار إليه ليس فيه أمر بتحديد ولا تمتير ولا تبتير، وإنما جاء فيه أن السادة الأمراء قد جرى منع مورثهم هندي بن محمد من دعواه في الأرض موضوعة الدعوى موجب الحكم الشرعي المؤرخ في ٢٥/٣/١٩٥١م المؤيد بالقرارات المشار إليها في صدر الخطاب لثبوت وضع يد الأشراف عليها. وحيث أن الأرض عثرية، والأرض العثرية لا تزرع إلا على الأمطار، والزراعة بهذه الصفة لا تعتبر إحياء شرعياً، وإنما هو من قبيل التحجر. ووضع اليد مجرداً عن الإحياء الشرعي لا يكسب ملكية، فمطالبة نظار الأشراف على وقفية هذه الأراضي بتبتيرها وتمتيرها ورسم خارطة لها وإعطائهم مستنداً بذلك مدعاة لادعائهم الملكية. وجاء فيه أيضاً ـ وحيث
стр. 2108
جاء في قرار الهيئة أن الأرض واسعة جداً، وأنها تقدر بعشرة كليو مترات في خمسة كيلو مترات، وحيث أن يد الأشراف عليها يد اختصاص فقط، فمتى وجد متشوف لإحياء شيء منها من غيرهم ضرب للإشراف مدة يعطون الفرصة فيها لإحياء ما تشوف إحياؤه، فإن مضت المدة ولم يحيوها مكن غيرهم من الإحياء حسبما تقضي بذلك الشريعة الغراء. نأمل أن يكون فيما ذكرنا توضيح لما أشكل عليكم في القضية. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية.
(ص ـ ف ٣٣٤٤ ـ ١ في ٢٥/٨/٧٨هـ) (١)
(٢١٥٥ ـ التسمي والتحجر للجبال والأودية والشعاب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة نائبنا ... في المنطقة الغربية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٧٩٦٢ وتاريخ ١١/٤/٨٠ هـ المختصة بقضية قبيلة ثمالة ضد ورثة محمد بن عمار الحجي وأحمد بن محسن الحجي في الحجرة المسماة الرجيله وعتمام وأبو الولاء وخشعه. إلخ.. حيث قد جرى الاطلاع عليها وعلى ما استرشد عنه حاكم القضية بمحكمة الطائف عبد الرحمن صبري عما أشكل عليه من تعارض البينات التي أبرزها الطرفان.
стр. 2109
وبتأمل ما ذكر ظهر أن مثل هذه الفلوات التي وصفها حاكم القضية بأنها أراضي بيضاء ـ جبال، وأودية، وشعاب، وفيها منازل أصحاب المواشي التي ترعا في تلك الأرض ـ لا يصح تملكها بمجرد التسمي عليها والتحجر، وإنما هي فلورات غير مملوكة.
والله يحفظكم.
(ص ـ ف ١١٢٨ في ٢٤/٧/١٣٨٠هـ)
(٢١٥٦ ـ أمهلوا ثمانية أشهر لاحيائها وانقضت ولم يكملوه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ... رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٣٣٠٠ وتاريخ ١١/٦/١٣٨٠هـ حول دعوى عبد الرحمن العيسى وحمد القاضي وشركائهما مع ورثة حمود أبي صالح في الأرض الكائنة في طريق الخرج ـ المشتملة على القرار الشرعي الصادر من فضيلة مساعد رئيس المحكمة الكبرى بالرياض برقم ٣٧٠ في ٣٠/٣/١٣٨٠هـ حول القضية.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل القرار المشار إليه أعلاه المتضمن إفهام المدعي عبد الرحمن العيسى أنه ما دام المذكورون قد حفروا في الأرض حتى أخرجوا ماءها، وحرثوا ما حرثوه منها، فإنه بمجرد خروج الماء فيها يعتبر ذلك في حكم الإحياء لها، واستقرار الملك على حريمها، لا سيما وأنهم قد حرثوا بعضها، وسائرون في حراثة الباقي.
стр. 2110
بدراسته وبتأمل تظلم عبد الرحمن العيسى ورفاقه من منعهم من التعرض لهذه الأرض التي شرع آل محمود في إحيائها وأمهلوا مدة ثمانية أشهر لإحيائها وانقضت ولم يتم لهم ذلك كله.
فما دام آل محمود مجتهدين في الإحياء، ولم يكن منهم تباطؤ وتلاعب بالوقت المحدد لهم، وانقضى ذلك الوقت عليهم ولم يتموا فيه الإحياء لجميع الأرض، وقد خسروا لذلك الإحياء نقوداً كثيرة، فينبغي أن يمدد لهم الوقت بما يرى أهل الخبرة والمعرفة أنه يكفيهم، ليتمكنوا من إحياء ما شرعوا فيه لسبقهم وألا يلتفت إلى تظلمات عبد الرحمن العيسى ورفاقه فلم يكن لهم حق ضائع يطلبونه، ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة والله يحفظكم.
(ص ـ ف ١٣٠٢ في ٢٢/٨/١٣٨٠هـ)
(٢١٥٧ ـ اذا كان الاختصاص مقيداً بنزولهم فيها لم يستحقوها إذا رحلوا)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بقيق سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ٦٥٦ وتاريخ ١/١٢/١٣٨٦هـ المتعلقة بقضية دخين بن نفيشان في الأراضي والآبار المجاورة لمطار شركة الزيت بالسفانية بعدد ٩ في ٢٤/١/٧٨هـ المتضمن ثبوت استحقاق دخين وأخيه سعود لحيازة الآبار المذكورة والإنتفاع بها ماداموا عليها. كما تشتمل على معارضة المدعي العام على وضعهم اليد عليها والحال أنهما
стр. 2111
لا يملكانها وتذكرون أن المسألة مشكلة عليكم، وأنكم في انتظار ما تقرره حيال الصك الموجود بيدهما هل يخول لهما تملك الأراضي والآبار، أو الانتفاع بها.
ونشعركم أن الصك الخاص بانتفاعهما بهذه الأراضي والآبار ما داما نازلين فيها. فإذا رحلا كانت سابلة للمسلمين، فإن عادا كانا أحق بها من غيرهم لثبوت اختصاصهما بها.
وإذا كان من المصلحة العامة نزع اختصاصهما بالانتفاع بها تجنيباً لهم عن أخطار المطار ومضاره، وحفاظاً على سلامة المطار وما ينزل به من طائرات، فعلى المسئولين عن ذلك تعويضهما عن نزع اختصاصهما بها، والله ولي التوفيق والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٣٦٣٣ ـ ١ في ١/١٢/١٣٨٦هـ)
(٢١٥٨ ـ وضعوا أيديهم على بعض الأراضي)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي دومة الجندل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتاب رقم ٦١٧ وتاريخ ٨/٨/١٣٨٦هـ الذي تسترشد فيه عن دعاوي بعض الأهالي الذين يضعون أيديهم على بعض الأراضي من مدة عشر سنوات، ومنهم من يقوم بالتحويط عليها، ومنهم من يسهلها بالحراث ـ وذلك قبل تخطيط البلدية وبعد تأسيس البلدية صار بينهم نزاع في ذلك، وتسأل عن الحكم في مثل هذا؟
стр. 2112
والجواب: الحمد لله. أما من ك ان معه إقطاع أو سبق ملكية فهذا حكمه ظاهر. وأما من وضع يده بدون إقطاع ولا سبق ملكية فإن كان لم يصدر منع من الحكومة عن إحياء مثل هذه القطعة فهذا شروع في الإحياء، فإن أحاطها بجدار ملكها، ولا فهو متحجر ويمكنكم مراجعة كلام الفقهاء في (باب إحياء الموات) وبيان أنواع الإحياء. والله الموفق والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٣٥١٧ ـ ١ في ٢٤/١/٨٦هـ)
(٢١٥٩ ـ ادعى وضع يده عليها وعارضته البلدية)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولى ... سلمه الله
فنعيد لكم خطابكم رقم ١١٨ ـ ٢ في ٢٩/٢/٨٨هـ ومشفوعة بصدد الأرض التي يدعى خلف الخمشي وضع يده عليها وتعارضه بلدية الزلفي فيها، وما ذكرتم من أن المذكور لم يقم بإحيائها الإحياء الشرعي، وإنما له وضع اليد عليها والسبق والأحقية لها، وتستفسرون منا عما تجرونه حول هذه الدعوى.
ونشعركم بأنه لامانع من النظر في هذه القضية بالأمر الشرعي وما ادعاه المدعي إذا أثبت فإنه يفيد التحجر، وتحد له المدة الكافية إن أحيى الأرض التي تحجرها وإلا تنزع منه وتعطى للمتشوف للإحياء. والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ١٤٠٢ ـ ٣-١ في ٦/٥/٨٨هـ.
стр. 2113
(٢١٦٠ ـ س: إذا عمر شخص أرضاً في يد من هو أحق بها كمن سبق إليها أو أقطعه الإمام؟ .
ج: صرح في " الإقناع " أنها لصاحبها الأول، لكونه أحق وهذا ليس له فيها شيء المتحجر يترك ثلاث سنوات، ثم يقال له اعمر، أو اترك، فإن بادر فهي ملكه، وإن لم يبادر وقال سأعمر فإن الحاكم يؤجل له أجلاً، ثم إن عمر وإلا فغيره أحق بها.
(تقرير أصول الأحكام)
(٢١٦١ ـ الأراضي البيضاء اذا أقطعها أو تحجرها ولم تتعلق بمصالح العامر لا يصح بيعها، ويجوز النزول عنها بعوض، أو مجاناً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن خلف قاضي الجوف سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ٦/٨/٨٠هـ المتضمن الاستفتاء عن "أربع مسائل" وقد جرى تأملها وكتابة الجواب عليها كما يأتي:
أما " المسألة الأولى": وهي سؤالك عن حكم الأراضي الشمسية التي لم يسبق لأحد إحياؤها وقد كانت فيما سبق بيد فرد من الناس وباعها بثمن وبقيت بيد المشتري بدون إحياء حتى الآن، وقد اعترضت البلدية على هذا المالك الأخير ومدت يدها إليها، لأنها شمسية؟
والجواب: إن كان من هي بيده قد أقطعها من قبل ولي الأمر أو تحجرها وشرع في إحيائها فهو أحق بها، ولا يحل لأحد أن
стр. 2114
يمنع منها إذا لم تتعلق بمصالح العامر سواء كان عاماً أو خاصاً كما لا يحل لأحد أن يسبقه بإحيائها أو وضع يده عليها مع أنه لا يملكها بذلك، ولا يصح منه بيعها لأن البيع فرع عن ثبوت الملك، لكن يجوز له النزول عنها لغيره مجاناً أو بعوض لا على وجه البيع، ويكون المنزول له أحق بها من غيره، فإذا أحياها ملكها وأما إن كان لم يتحجرها ولم يشرع في إحيائها ولم يقطعها من ولي الأمر فلا يكون أحق بها من غيره، بل هي أرض موات من جملة الأراضي البيضاء الشمسية.
أما "المسألة الثانية" وهي قولك: مثل هذه المسألة، إلا أن المشتري قد أحياها في البناء أو الغراس. إلخ؟
فجوابها يعرف من جواب التي قبلها، ويزاد هنا أن الذي أحياها حال كونها أرضاً مواتاً منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم بملكها بهذا الإحياء، لحديث " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " وأما " المسألة الثالثة": وهي قولك: أراضي شمسية يتسمى عليها أُناس بحكم العادات السابقة وقد استعملوها في البناء والغراس بعد أن منحت الأراضي للبلدية.
فجوابها يفهم من جواب المسألتين قبلها (١) .
وأما " المسألة السادسة" وهو سؤالك عن حكم من تحجر مواتاً بجوار ملكه وهي المسماة " السفيفة أو القبلة" ثم باع السفيفة على رجل، وبعد هذا باع النخل على رجل آخر.
فالجواب: أن الأرض المتحجرة لا يجوز بيعها لكن صاحبها
стр. 2115
أحق بها، فإن نزل عنها لغيره مجاناً أو يعوض لا على وجه البيع صح ذلك، ويكون المنزول له عنها أحق بها من غيره لأنه بمنزلة صاحبها. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١٦٣٢ في ١٨/١١/١٣٨٠هـ)
(اقطاع الموات، وتحديده)
(٢١٦٢ ـ قوله وللإمام اقطاع موات لمن يحييه
يسوغ له، ويكون بقدر حاجته، إن كان داراً فدار، ولا يزاد على ذلك، وإن كان حوشاً فبقدر الحوش، وإن كان مروعة مواشي فمواشي، وإن كان مكينة فمكينة. هذا الذي ينبغي، لأن الحاجة لابد أن توجد، فعمل المصلحة والحيطة في ذلك، ولهذا قالوا: اقطاع الموات لمن يحييه. أما إقطاع قطعة كبيرة لمن يأخذ ورقتها اليوم وبعد أيام يأخذ نصف المليون. فهذا لايجوز.
وكما تقدم أن مواقف المواشي حول البلد، فإنهم يحتاجون إلى قراشات، ومقابر، ومساجد، ولا يجوز أن تبيعه البلدية ولو كانت ستصرفها في مصالح البلد، فلا يتصرفون إلا بالمصلحة للبلد، أهمها بقاع المساجد من التعدد والسعة لا يتعرض لها.
وليس الإقطاع مثل الفيء فيجوز أن يقطع هذا أكثر من الآخر. والإمام من المعلوم أنه وكيل ونائب فيما تحت يده فهو أمانة لا يسعى فيها إلا بما يبرؤ الذمة مما فيه المصلحة الشرعية. (تقرير) .
стр. 2116
(٢١٦٣ ـ تعليمات شاملة بشأن اقطاع الأراضي البيضاء)
من محمد بن إبرايهم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء المعظم حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإشارة إلى خطاب سموكم رقم ٥٥٨٩ وتاريخ ١٣/٣/١٣٨٠هـ بشأن إحياء الأراضي البيضاء، ورغبتكم في وضع تعليمات في الموضوع، ونفيدكم بما يلي:
١- الأرض سواء كانت قريبة من العامر أو بعيدة منه الأصل فيها إباحة التملك لمن سبق إليها وأحياها، وهذا هو مقتضى ما جاء به الشرع، كما في حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " وفي حديث عائشة " من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها " (١) وقد قضى بذلك عمر ﵁.
٢- لولي الأمر إقطاع الموات لمن يحييه، كما جاء في السنة من " أن رسول الله ﷺ أقطع بلال بن الحارث العقيق " وروى علقمة بن وائل عن أبيه " أن النبي ﷺ أقطعه أرضاً بحضرموت " الحديث (٢) .
٣- هذا الإقطاع لا يعطي المقطع حق التملك، بدليل استرجاع عمر لبقية الأرض التي عجز بلال عن إحيائها من العقيق.
٤- وإنما يعطيه حق الاختصاص والأولوية، كما جاء في "شرح الزاد ـ في إحياء الموات" ومن تحجر مواتاً بأن أدار حوله أحجاراً
стр. 2117
ونحوها لم يملكه، وهو أحق به، ووارثه من بعده، وليس له بيعه وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق به من غيره، فإذا أحياه ملكه.
٥- يضرب للمقطع مدة يتمكن في أثنائها من الإحياء، فإن أحياها وإلا نزعت منه، كما نص على ذلك في " المنتهى، وشرحه وغيرهما.
٦- لا يسوغ لأحد أن يحيى مواتاً من القريب من العامر ونحوه إلا بإذن ولي الأمر، حيث يخشى من النزاع والتعدي على ممتلكات الغير ومختصاتهم من طرق وسيول ونحو ذلك، لقوله ﵊ في رواية " من أحيى أرضاً ميتةً في غير حق مسلم فهي له ".
وكما فعل عمر ﵁ مع نافع حينما طلب نافع الأرض الموات التي قبل منزله بالبصرة.
٧- إذا طلب شخص إحياء قطعة أرض يعين ولي الأمر نظراء أمناء ليروا هل فيه ضرر على مسلم أو تناول شيء من مختصاته وحقوقه فيمنع من الإحياء، وإ ن لم يوجد شيء من ذلك فينبغي الإذن بالإحياء، لا سيما إن كان من الفقراء المحتاجين، لأن لهم حقاً في بيت المال، فكيف بالموات، وهذا هو ما عليه العلماء المحققون خلفاً عن سلف. هذا والله يحفظكم. ... رئيس القضاة
٨- (ص ـ ق ١٤٦١ ـ ٣ في ٢٣/٢/١٣٨٠ هـ)
(٢١٦٤ ـ ملاحظات على نظام الأراضي البور)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم معالي وزير الزراعة
الأستاذ حسن المشاري ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
стр. 2118
فقد وصل إلى خطابكم رقم ٤٤٤٢ ـ ١ في ١٠/١١/١٣٨٧هـ المتضمن قيام الوزارة بمشروع مسح أراضي المملكة من أجل توزيع الصالح من الأراضي الموات على المواطنين المهتمين بالزراعة، وقد اطلعت على النظام المرفق بخطابكم وهو "نظام توزيع الأراضي البور" حسب رغبتكم، ورأيت النظام مشتملاً في جملته على مواد فيها مصلحة ظاهرة ومنفعة عامة، ولا يتعارض مع الشريعة السمحة التي جاءت بما فيه مصلحة الأمة في دينها ودنياها، إلا أنه ينبغي ملاحظة ما يلي: ـ
(أولاً) جاء في "المادة الخامسة" بأن توزيع الأراضي البور يتم بقرار يصدره وزير الزراعة بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بوزارة الزارعة، بشرط أن تصادق على عدم وجود مانع شرعي من توزيع الأراضي لجنة مؤهلة مؤلفة من مندوب من كل من وزارة الزراعة والداخلية والمالية وعضوين من أهل الخبرة. إلخ.
وحيث أن معرفة المانع الشرعي يحتاج إلى من تتوفر فيهم معرفة الأمور الشرعية، فينبغي أن يكون مع اللجنة شخص من أهل العلم يعينه رئيس القضاة.
(ثانياً) : نرى أن تحذف من "المادة الثانية" الجملة التالية: (ولا تسمع الهيئات القضائية دعوى من نزعت منه الأرض في أي حق أو مطالبة نشائين عن نزع الأرض) .
(ثالثاً) ينبغي أن تصحح " المادة العاشرة" بحيث يكون كما يلي:
(إذا قام من صدر لصالحه قرار التوزيع باستئجار الأرض وانتهت المدة المحدودة لاستئجار تلك الأرض المرزعة لمن صدر
стр. 2119
لصالحه قرار التوزيع فيملكها، وذلك بقرار من وزارة الزراعة. إلخ أي بزيادة كلمة " فيملكها".
(رابعاً) جاء في " المادة الحادية عشر " ما يلي:
(يفصل وزير الزراعة في أي خلاف أو تظلم ناشيء عن تطبيق هذا النظام، ويكون قراره في ذلك نهائياً) وهذه المادة تعطي وزير الزراعة ما ليس من حقه، فالخلافات والتظلمات يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية.
(خامساً) حيث قد جرى في الماضي إقطاع أراضي زراعية من ولي الأمر ولم يقم بعض من أقطع تلك الأراضي بإحيائها، فينبغي وضع مادة تخول وزارة الزراعة إعطاء من اقطعت له مهلة كافية لإحيائها، فإذا لم يحييها في تلك المدة فتأخذها الوزارة وتعطيها لمن يحييها بموجب هذا النظام.
هذا وتأمل بعد إجراء التعديل الذي بيناه على النظام إعطاءنا صورة منه. والله يحفظكم.
(ص ـ ٤٤٢ ـ ١ في ٣/١٠/١٣٨٧هـ)
_ (٢١٦٥ ـ إعطاء وبيع البلدية للأرضين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم ... كاتب عدل الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد قرء علينا كتابكم المرفق رقم ٥ وتاريخ ٧/٩/١٣٧٩هـ وفيه تسألون عن إعطاء وبيع البلدية للأرضين هل يكون نافذاً، وتعتبر النمر والوثائق التي تصدر منها بهذا الخصوص مملكة لأصحابها إلخ..؟
стр. 2120
وعليه اعتمدوا ما يلي:
ما تحققتم فيه إقطاع الملك أو من أذن له الملك كتابة أو نطقاً فهذا يعتبر، لأن الملك له أن يقطع الإقطاع الشرعي المراعي فيه الحاجة أو المصلحة العامة.
أما ما ليس كذلكومالم تتحققوا فيه ما ذكر فتمتنع عنه. ولاحظوا أن ما نسب إلى الملك من إقطاع أو إلى من أذن له الملك فلابد أن تتحققوا صدور ذلك عنه، أو صدور إذنه إذناً صريحاً أو خاصاً. ولتكونوا دائماً متحرين الحق، يقظين لما هو مطلوب منكم، متصورين مهمتكم الخطرة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٣٣٤٧ ـ ٣ في ١٥/٩/١٣٩هـ)
(٢١٦٦ ـ مافيه غرس أو بناء لا يلحق بالاراضي البيضاء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير الداخلية ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
وفقه خطاب مدير عام فرع رئاسة القضاة رقم ٣٦١٩ في ٢٧/٨/٨٤هـ المبني على خطاب فضيلة رئيس محكمة جده رقم ٢٢٣٥ في ٢٢/٨/٨٤هـ بخصوص ما أبداه فضيلته من أن بلدية جده عندما يتقدم شخص للمحكمة بطلب إنهاء ـ سواء الأراضي المحاطة بأسوار أو التي قائم عليها أنقاض المساكن والدكاكين تكلف أصحابها بدفع قيمة الأرض على أنها عائدة للبلدية، مع أن المفهوم أن الأراضي التابعة للبلدية هي الأرض البيضاء التي لا غرس
стр. 2121
فيها ولا بناء، واليت تخالف الشوارع وجرى التعدي عليها بدون مسوغ شرعي.
ولوجاهة ما ذكره فضيلته واتفاقه مع الأوامر نأمل من سموكم بعد الاطلاع إجراء ما يلزم بالإيعاز لبلدية جدة بمراعاة ذلك حفظكم الله.
رئيس القضاة ... (ص ـ ق ٢٠٣٠ ـ ٣ ـ خ في ١٦/٩/١٣٨٤هـ)
(٢١٦٧ ـ لا يقطع كل فرد إلا ما يقدر على احيائه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير الرياض ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا من سموكم برقم ٥٩٧٠ في ٢٦/٨/٧٧هـ المتعلقة بدعوى زيد المطيردي ضد قاضي الخرج الشيخ عبد الرحمن بن فارس في أرض بالدلم.
نفيدكم أن الذي ظهر لنا من المعاملة أنه ليس للشيخ عبد الرحمن ابن فارس في أرض بالدلم.
نفيدكم أن الذي ظهر لنا من المعاملة أنه ليس للشيخ عبد الرحمن ابن فارس أسبقية في الأرض المتنازع فيها، وما ذكره في خطابه المرفق رقم ٦٤٢ في ٨/٨/٧٧هـ الموجه لأمير الخرج لا يعتبر سبقاً فيكون المطيردي أولى بإحيائها لسبقه بترسيمها كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن في خطابه المشار إليه أعلاه، فإن تأخر عن المبادرة إلى إحيائها بعد ترسيمها وطالت المدة عرفاً كنحو ثلاث سنين ووجد متشوف لإحيائها أمر بإحيائها أو رفع يده عنها، فإن طلب المهلة لعذر أمهل شهرين أو ثلاثة.
ولكن إذا رأيتم قسمة الأرض بين المطيردي والشيخ ابن فارس إذا كانت تلك الأرض كبيرة تتسع لفلاحة أمثالهما فحسن، لانه
стр. 2122
لاينبغي أن يقطع كل فرد إلا الشيء الذي يقدر على إحيائه لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم. والله يحفظكم.
رئيس القضاة ... (ص ق ٢٨٣ في ١٩/١٠/١٣٧٧هـ)
(٢١٦٨ ـ الاقطاع الكثير، لا يقطع أحد أكثر من حاجته)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان ... رئاسة مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنرفق لكم بهذا الأوراق الواردة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزاراء رقم ١٨٨٧٣ وتاريخ ٢١/١/١٣٨١هـ المتعلقة بعدم قناعة كل من عبد الله وعبد العزيز القبعان من الحكم الصادر ضدهما من قاضي الدلم الأسبق محمد المطوع بصدد الأراضي المتنازع عليها بينهما وبين جماعتهما.
ونشعركم أنه قد جرى الاطلاع على القرار الصادر في القضية من القاضي المشار إليه بالاشتراك مع الهيئة المنتدبة من أمارة منطقة الرياض والمؤرخ في ١١/١١/١٣٨١هـ وبدراسة القرار المشار إليه اتضح أن القاضي والهيئة الذين معه ذكروا أن الإقطاع الذي بيد مضحي بن عبد الله بن جابر واسع جداً ليس من المصلحة العامة أن ينفرد به شخص واحد، وبناء على ذلك رأوا أن يحدد له من عين قليبه مائة وخمسين باعاً قبله ومثلها شرقاً. والإقطاع صورته بالأوراق ينص على أن الإقطاع لمضحي بن جابر وجماعته آل رشيد آل قبعان، والقاضي والهيئة بنوا نظرهم على أن الإقطاع لشخص واحد
стр. 2123
وعليه فلابد من إعادة النظر في القضية من قبل قاضي الدلم الحالي، وتشترك معه الهيئة التي نظرت سابقاً، فأن كان الوادي المقطع لهم بقدر حاجتهم وليس فيه ملك لأحد فيترك لهم، وإن كان زائداً عن حاجتهم بحيث لا يستطيعون إحياءه فيحدد لهم ما يكفيهم، والباقي بعد التحديد إن بقي لهم دعوى في شيء منه بملكية سابقة فينظر قاضي الدلم في ذلك بالوجه الشرعي. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ١٥٣٠ في ١/١٢/١٣٨١هـ)
(٢١٦٩ ـ اقلع عشرين كيلو، ومضى ثلاثون سنة لم يحيها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
فقد اطلعنا على الأوراق المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ٨٩٦٧ وتاريخ ٢٣/٩/٧٧هـ حول دعوى جماعة السرحان من أهل قرية فارا ضد درزي بن دفعي في الأرض المقطعة له من الملك الراحل عبد العزيز ﵀ بموجب الورقة المؤرخة عام ١٣٤٦هـ.
والذي ينبغي أن لا يمكن المذكور من الأرض الكبيرة ولا يملكها بمجرد الإقطاع، والظاهر عدم صحة الإقطاع المذكور، لأن القصد من الإقطاع هو إعطاء الأرض لمن يحييها، والمذكور لا يستطيع إحياء هذه الأرض الواسعة، والتي تبلغ حسب ما جاء في إفادة الهيئة المشكلة للنظر فيها عشرين كيلوا متراً مربعاً، ولا سيما وقد مضى على الإقطاع المذكور أكثر من ثلاثين سنة، والمذكور لم يحييها. وأيضاً يخشى من وقوع فتنة وسفك دماء إذا تركت
стр. 2124
للمذكور، والأولى أن يعطى من الأرض البيضاء مقدار مرزعة واحدة، ولا يمكن من الباقي، وتسحب منه ورقة الإقطاع السابقة والله يحفظكم.
(ص ـ ف ١١٧٢ في ١٧/١٠/١٣٧٧هـ)
(٢١٧٠ ـ مساحة الاحياء لا تحديد فيها، بخلاف اقطاع الأرض الميتة..)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطابكم رقم ٤/٢٢/١٤١١ وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ بخصوص توزيع الأراضي وتحديدها بعشرين متر في عشرين حسب أمر جلالة الملك.
ونفيدكم أن ما قرره رئيس المحكمة الكبرى بجده بخطابه رقم ٢٢٤٣ وتاريخ ٢٩/٦/١٣٧٦هـ من أن مساحة الإحياء لا تحديد فيها، وإنما " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " هو الصواب حتى لو زاد على عشرين في عشرين.
وأما الأر الميتة التي ليست ملك معصوم ولا اختصاص معصوم فلإمام الإقطاع منها لمن يريد الإحياء، ولا بأس بالتقدير بعشري في عشرين، أو أقل أو أكثر، حسب حاجة المقطع ونظر ولي أمر المسلمين والله يحفظكم.
(ص ـ ف ٢٦٩ في ١٥/٣/١٣٧٧هـ)
стр. 2125
(٢١٧١ ـ إذا استقطع باسم أولاده من عدة بلديات)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن عبد الله بن جعوان ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تذكر فيه أن أخاك إبراهيم توفي وله عائلة أحد عشر نفراً منهم ذكران والباقي إناث، وقد أقامك قاضي المجمعة وكيلاً عليهم، وله أراض في الخبر والدمام وبقيق تحصل عليها عطية من بلديات تلك الجهات، وقد سجل بعض هذه الأراضي باسم أولاده تحيلاً على الإقطاع. وتستفهم: هل الأراضي المسجلة باسم بعض أولاده تكون له، أو لمن سجلت له من الأولاد؟
ونفيدكم أن مثل هذه الإقطاعات بهذا الصورة فيها ما فيها، لوجهين:
"أحدهما " أنها لم تستبح إلا بالكذب والخداع.
"الثاني" أن في جواز التوسع لرئيس البلدية في مثل هذه الإقطاعات نظراً ومتى ثبت قول أخيك أن الذي استقطعته باسمهم ليس لهم بل هو لي وعمل وصيته بذلك فلا مانع إن شاء الله.
والسلام عليكم ... (ص ـ ف ٢٤٥ في ٢٧/٢/١٣٧٦هـ)
(٢١٧٢ ـ اذا اشترط في المنحة عدم الضرر على أهل البلد، أو عدم ملك سابق ـ تقيدت بذلك)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
стр. 2126
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بقضية الأراضي التي يدعي محمد بن درزي أن جلالة الملك الراحل ﵀ منحها لوالده، وأن جلالة الملك أيد منحة والده، وأن قبائل أهالي الجوف يتظلمون من ذلك، ويذكرون مضرتهم من هذه المنحة.
ونفيد سموكم الكريم أنه بتأملنا للمنحة المشار إليها وجدنا أنها منحة مشروطة بانتفاء الملك السابق عليها، وبانتفاء المضرة منها على المسلمين، ومادامت قبائل أهالي الجوف يتظلمون ويدعون الضرر فإنه ينبغي إحالة القضية إلى قاضي الجوف يساعده في ذلك هيئة النظر والخبرة ومهندس بلدية الجوف لمسح الأرض الممنوحة له لمعرفة مساحتها طولاً وعرضاً، والنظر في دعاوي التضرر من هذه المنحة والتحقيق فيها، وغرض ابن درزي من هذه الأرض: هل يروم إحياءها؟ وهل أحيى منها شيئاً؟ وهل في مقدوره إحياؤها؟ أو إحياء بعضها؟ وهل هناك متشوفون لإحيائها؟ وإذا كان لا يستطيع إحياءها جميعها فما هو المقرر أو الممكن إحياؤه إياه؟ لوضع قرار بذلك نطلع عليه، ونفيد سموكم غب اطلاعنا عليه بما نراه، ونعيد إليكم كامل أوراق القضية والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص ـ ق ١٣٤٣ ـ ١ في ١/٩/١٣٨٣هـ)
(٢١٧٣ ـ التملك يقدم على الاقطاع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... وزير الداخلية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
стр. 2127
فنعيد لكم برفقه المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٩١٨ وتاريخ ٢٢/١/١٣٨١هـ المشتملة على الصك الشرعي الصادر من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة بعدد ٢٦ وتاريخ ١٤/١١/٨٠ المتضمن ثبوت ملكية ورثة محمد جاوا لكامل المحدود الكائن بمجلة السليمانية بمكة، واعتراض أمانة العاصمة على الدعوى التي أقامها في هذا الصدد معتوق جاوا أحد الورثة المستحقين لهذا المحدود ودعوى أن الأمر السامي الصادر للمحكمة الشرعية بعدد ٢٨٩٣ في ٢٤/٥/٦٧هـ ينص على أن تبقى الأرض التي من ضمنها الأرض موضوعة الدعوى تحت يد البلدية.
وحيث الحال ما ذكر من صدور الصك المشار إليه بثبوت ملكية ورثة محمد جاوا لكامل المحدود الكائن بمجلة السليمانية فإنه ينبغي إنفاذ مقتضاه والتمشي بموجبه. وأما الأمر السامي المشار إليه فإنه لا يقصد به مخالفة الشرع، لذا فإنه لا يسري على ما ثبتت ملكيته للغير شرعاً والسلام.
رئيس القضاة
(ص ـ ق ٢٦٠ في ١٩/٣/١٣٨١هـ)
(٢١٧٤ ـ يمهل المقطع ثلاث سنوات، إذا هيأ الأرض لامكان البعل فيها فهو محيي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإليكم برفقه المعاملة الواردة منكم رقم ١٤٨٥٨ ـ ١ في ٢٩/٥/٨١هـ الخاصة بدعوى أهالي مبايض ضد أميرهم كميخ المريخي. ونشعركم
стр. 2128
أنه جرى الاطلاع على القرار المرفق المؤرخ في ١٥/٥/٨١هـ الصادر من الشيخ عبد العزيز بن داود بالاشتراك مع فضيلة قاضي المجمعة الشيخ علي الرومي، المتضمن أن الإقطاع الذي أقطعه أمير مبايض عادل، إذ تساوى فيه الهوامل وغيرهم ممن تقدم إلى الأمير بطلب، وأنه اتضح لهم أن الهوامل بالذات وهم المشتكون أكثر إقطاعاً من غيرهم بالنسبة إلى قبائل سكان مبايض، ولذا فقد رأوا أن الأراضي المذكورة تبقى في أيدي أهلها لمدة ثلاث سنوات من تاريخه فإن أحيوها ملكوها بالإحياء، وإن لم يحيوها في هذه المدة فتعتبر أيديهم مرفوعة بعد انتهاء المدة المشار إليها حسب اتفاقهم.
وأما فيما يختص بمطالبة الهوامل بعدم إحياء شعيب أبو حصاة المتحجر للهوامل وغ يرهم للأسباب التي أبدوها فقد ارتأيا أن أرض عيال حسن الخطيب والقليب التي حفر ابن حضيري وما عنها شرق إحياؤه أصلح وأنفع للبلد، وما كان عن ذلك قبلة يبقى مواتاً للبعل والاحتشاش والرعي وما عدى أرض متعب الخلوي فله فيها حق الاختصاص إلخ..
وبتأمله لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أنه متى ثبت أن متعب الخليوي عمل في أرضه ما يحصل به الإحياء وذلك بأن كان هيئها لإمكان البعل فيها بعد أن لم تكن صالحة كأن يكون قلع أحجارها ونقاها منه أو قلع أشجارها وأزال عروقها المانعة من الزرع أو صيرها يستقر فيها السيل بعد أن
стр. 2129
لم يكن يستقر فيها فإنه بذلك تثبت له ملكيتها لا الاختصاص فقط والسلام عليكم (١) .
رئيس القضاة (ص ـ ق ٥٨/١ في ١/١/٨٣هـ)
(٢١٧٥ ـ س: إذا أقطع شخصاً وتم له ثلاث سنوات وجاء إنسان وأحياها؟
ج: لابد أن يضرب له الحاكم مدة بعد الثلاث، فإن أحياها فيها ملكها، وإلا فلا. ومن اعترض في مدة الثلاث فأحيى منع، لأن الأول له اختصاص ... (تقرير)
(٢١٧٦ ـ س: إذا أقطع ثم باع إقطاعه قبل أن يعمل فيه إحياء، كمثل ما يعطى ورقة على أرض فيبيعها في الحال؟
جـ أنا لا أكتب على هذا البيع (٢) . ... (تقرير)
(٢١٧٧ ـ اذا تعارضت الاقطاعات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم بدون وتاريخ ١٨/٧/١٣٧٦هـ المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى منيرة بنت عبد الرحمن وأخصامها سعد بن غزاي ورفقاه في الأرض التي تتبع سيل أم سليمة والتي رجعت من المحكمة لتعسر النظر فيها لدى القضاة، فالظاهر أن
стр. 2130
ترجيعهم إياها من أجل كونها في إقطاع للطرفين وكل منهم عنده أوراق بذلك. فمنيرة معها ورقة من الملك عبد العزيز ﵀، وأخصامها معهم أوراق ... من نائب الإمام. ولهذا فالذي نراه أن المسألة راجعة لنظر ولي الأمر، ليتحرى في هذه الإقطاعات، وأوراقها، ويأمر بما تقتضيه المصلحة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. والله يحفظكم.
(ص ـ ف ٥٧٠ في ٥/٨/١٣٧٦هـ)
(٢١٧٨ ـ اقطعوها لجعلها هجرة ومورداً، وتركوها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ... ورئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشير إلى المعروض المقدم لجلالتكم من عبد العزيز بن عقاب ابن خريص الحربي بشأن قضيته مع ذعار بن نايف الذويبي، والمحال إلينا من جلالتكم مناولة خادمكم ابن غشيان، كما نشير إلى خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه لنا برقم ٢٧٩٦ في ٢٠/٢/٨٩هـ على المعروض المقدم من جماعة عبد العزيز بن عقاب المذكور بخصوص القضية نفسها، وأنه بعرضه على جلالتكم أمرتم بالسؤال عما لدينا.
ونشعر جلالتكم أننا سألنا فضيلة رئيس محاكم القصيم عما لديه وأمرناه ببعث صورة الصك رقم ٣٣٩٠ في ١٠/٨٣ هـ وما صدر حوله من هيئة التمييز فأرسل لنا صورة الصك المرفقة مظهرة بما صدر من هيئة التمييز برقم ٣٦٦ في ٥/٦/١٣٨٦هـ.
стр. 2131
وبدراسة جميع ذلك من قبلنا ظهر أن جلالة والدكم الملك عبد العزيز ﵀ قد أقطع القنينة لعقاب بن خريص من أجل جعلها هجرة ومورداً، ولكن عقاب أو جماعته تركوها، ولم يدع أحد منهم في أرض معينة بأنه أحياها، وعليه فإن الذي نراه أن هذا الإقطاع قد زال مفعوله، وأن حكم الخريصي للذويبي وجماعته بملكية ما أ؛ يوه ملكاً تاماً، وأنه إن أراد عبد العزيز أرضاً يعيش بها كغيره فلا مانع، وإن أراد الاستقلال واتخاذ هجرة فأرض الله واسعة إلخ.. في محله، بشرط أن لا يكون فيما يريد إحياءه ملك أو اختصاص لأحد أو مضرة على غيره.
وأما قول هيئة التمييز: أما ما عداه مما يشمله إقطاع والده فهو أحق به، ويعطي مهلة إن أحياه وإلا فيعطي لمتشوف آخر اهـ. فهذه الملاحظة لا داعي إليها والحالة ما ذكرنا أعلاه بشأن الاقطاع. وتجدون رفقه كامل أوراق المعاملتين. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة ... (ص ـ ق ٩٢٢ ـ ١ في ١٦/٥/١٣٨٩هـ)
(٢١٧٩ ـ اذا كان الاقطاع لغرض معين ولم يتحقق ذلك الغرض، فلولي الأمر الرجوع فيه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو ... وزير المالية والاقتصاد الوطني الأفخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشير إلى خطابكم المرفق رقم ١٢٦٣ تاريخ ٢٢/٦/٨٩ هـ بصدد الأرضين المقتطعتين لمؤسسة الطباعة والنشر في الرياض، ممثلة
стр. 2132
في عبد الله بالخير. ونبدي لسموكم أننا أبدينا لكم ما في خطابنا رقم ١٤٥٢ ـ ١ تاريخ ١٧/٦/٨٩ هـ بالنسبة لواقع الأمر حيار ما دار بين المحكمة ووزارة المالية في الموضوع.
أما بالنسبة إلى ما أوضحتم في خطابكم الأخير رقم ٢٢-١٢٦٣ تاريخ ٢٢/١/٨٩هـ أن جلالة الملك حفظه الله أمر بالاستفهام منا عن رأينا الشرعي في الموضوع.
نفيدكم أنه إذا كان الإقطاع تم من ولي الأمر لغرض معين ولم يتحقق ذلك الغرض، فإن لولي الأمر الرجوع في إقطاعه هذا ونعيد إليكم من طيه خطابكم المنوه عنه مع كافة مشفوعاته. والسلام عليكم ورحمة الله.
رئيس القضاة ... (ص ـ ق ٢٥٠٤ في ٢٨/٦/١٣٨٩هـ)
(٢١٨٢ ـ الاقطاع لا يمنع اقامة دعوى من له حق سابق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد إليكم المعاملة المتعلقة بدعوى صالح بن جاسر ضد عبد الله بن جريد. ونفيدكم أننا قد اطلعنا على المعاملة بما فيها القرار الصادر من قاضي الخرج برقم ٩٤٠-٢ في
فلاحظنا عليه شيئاً واحداً وهو قوله: ولا يمكن أن أتعرض شيئاً أعطاه جلالة الملك للأمير ابن جريد وسجلته البلدية. اهـ.
ومعلوم أن إقطاع الملك لا يمنع من النظر في دعوى من ادعى أن له حقاً سابقاً للاقطاع، وإذا كان قد ظهر لفضيلة القاضي
стр. 2133
أن ابن جريد يستحق الأرض المتنازع فيها شرعاً فلابد من التصريح بذلك، فتعاد المعاملة إلى الشيخ على ما ذكرنا وإنهاء القضية والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٢٩٢ في ١/٧/١٣٧٨هـ)
(٢١٨٣ ـ التنازل عن الاقطاع)
س: البيع بمجرد الاقطاع؟
ج: يجوز إذا كان نزولاً عن الاستحقاق، أما على أنه ملك فلا إن أحيى ملك، وإلا فلا.
ولهم طريق سهل وهو أن يجعله حوشاً ببابه ويبيع، ولكنه من جشعه ما يصبر، ولا يبغى الخسارة. (تقرير)
(٢١٨٤ ـ تعويض أهل الاقطاع معلق برضاهم، وحق بيت المال لا يسقط)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم الكريم رقم ١٤٠٣٢ـ ١ وتاريخ ٢٠/٥/٢/٨٤هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية محمد بن سعود اليمني ورفقاه بشأن الديوان المطالبين بدفعه، وملحقه رقم ٩٣٧ ـ ١ وتاريخ ٢١/١/٨٤هـ ونشعر سموكم بأنه قد جرى الاطلاع على ما جاء في خطابكم المشار إليه من أنكم عرضتم موضوع المذكورين على جلالة الملك حفظه الله، فأمركم بالاستفسار منا عما إذا كان يجوز شرعاً أن الحكومة تعوض أهل
стр. 2134
الديوان. اهـ. وعليه فإن الذي نراه أن الأصل بقاء الإقطاع وصحته، واعتماد عقود البيع الشرعية التي جرت، وأن لا يلتفت إلى ما ادعاه اليمني ورفقاه من إلغاء بيت المال.
أما موضوع التعويض فإذا رضي أصحاب الاستحقاق فلا مانع منه شرعاً. مع الإحاطة بأنه ليس لي في هذه الدعوى شيء، لأن المسألة فيما يتعلق بحوتانه مختصة بالإخوة الثلاثة: عبد الله وعبد اللطيف، وعبد الملك والله يحفظكم.
رئيس القضاة ... (ص ـ ق ٨٣١ ـ ١ في ٨/٨/١٣٨٤هـ)
(٢١٨٥ ـ الاقطاع ثلاثة أقسام، وما يراعى فيه، ولمن)
للإمام إقطاع ملك من الأملاك (بيت المال) تمليكاً وانتفاعاً، فإن إقطاع الحي العامر ثلاثة أقسام: تمليك، إستغلال، مرافق.
فالأول يجوز إذا كان فيه مصلحة للمسلمين لو ترك فأتت أو خشي أن تفوت، ينظر الإمام النظر المصلحي لا الشهواني.
ثم ظاهر كلامهم هنا أنه لابد من المصلحة في الابتداء وفي الأخر أما الاستغلال فإنه لا يملك الرقبة، وإنما يملك الغلة وقتاً.
والارتفاق في الأشياء التي يرتفق بها.
ثم صرح بعض الأصحاب أنه لمن يتولون مصلحة عامة، ثم هو بقدره ولا يكون جزافاً، والنظر للإمام ـ فقط ـ النظر المصلحي، ومنهم من قال: بل لو غير الدينية.
فعرفنا أنه إذا أقطع بعض الرؤساء لأعلمية ولأدينية وكان بقدره لا جزافاً فإنهم من أهل المصالح للمسلمين، أما الجزاف فلا.
وإقطاع الفراش والطباخ ونحوه لا يجوز عند الأصحاب. (تقرير)
стр. 2135
(٢١٨٦ ـ بيت مال سابق أقطعه ولي الأمر لأحد الرعية ثم أقطعه من بعده لغيره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة بخطاب سموكم رقم ٢٦٥٥ ـ ١ وتاريخ ١٣/١٠/٨٤ هـ بخصوص مطالبة محمد بن حمد بن فارس بما أمضاه الإمام عبد الرحمن الفيصل لحمد الفارس بما يخص الحكومة من مراكز نخل عبد الله الزومان المسمى بأم غويقه في بلد القرينه، المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية برقم ... وتاريخ
والمتضمن الإشارة إلى أن الملك السابق سعود قد وهب لأهل القرينه مغارسة نخلهم، وذلك عام ٧٦ أما ابن فارس فمنذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يستلم أي شيء لا من ابن زومان ولا من غيره، وتسألون رأينا في هذا الخصوص؟
ونفيد سموكم أن الأملاك التي سبق أن صارت ضمن بيت المال كنتيجة للفتوح الإسلامية إبان قيام الأجداد من الأئمة والعلماء بواجب الجهاد في سبيل الله وأقطعها ولاة الأمور لبعض عمالهم ممن كانوا لا يتلقون من الحكومة في ذاك الوقت مرتبات شهرية لقاء أعمالهم، وإنما يعطون أجورهم مكافآت أو إقطاعات إما بطريق الإختصاص أو التملك، هذه الاملاك المقطعة تعتبر خارجة عن اختصاص ولي الأمر لانتقالها بأمر أحد الأئمة من بيت المال إلى من أقطعها، ولهذا فلا نرى صحة إمضاء الملك السابق سعود
стр. 2136
لأي عقار من نخل أو غيره سبق أن صار ضمن بيت المال ومنحه أحد الأئمة لبعض أفراد رعيته لمصلحة اقتضت ذلك، كبلائه مع المسلمين أو قيامه بعمل من أ'مالهم، لأن ذلك التصرف مع الملك السابق سعود لم يبن على أصول شرعية، وقد كان له أثره في قيام كثير من الخصومات والمنازعات والمشاكل بين من يدعون تملك هذه العقارات وبين المقطعين ثم بين الغارسين وأصحاب الأراي.
ونعيد إلى سموكم الأوراق الخاصة بهذه المسألة. والسلام عليكم
مفتي البلاد السعودية ... (ص ـ ف ٣١٨٧ ـ ١ في ٢٥/١١/٨٤هـ)
(٢١٨٧ ـ اقطاع عشب الريضان، وحطب الشعبان)
وليس للإمام إقطاع الريضان ـ العشب ـ أوإقطاع شعاب الحطب، بل هذه الأمور أصل وضعها الناس شركاء فيها بالقياس على ما ورد في الحديث (١) ... (تقرير)
(٢١٨٨ ـ يمنع أهل المباسط والسجاجيد من وضعها إذا ضيقت على المارة، وإذا رفعتهم البلدية لم تحل مكانهم)
الأمير سلطان.
أشرفت على ما رفعته البلدية في خصوص السجاجيد والمباسط التي تحت القصر.
وأحيطك علماً ـ حفظك الله ـ أن الشرع لا يمكنهم من وضعها لما فيها من الضيق على المارة، وحتى إن ذلك لا يسوغ الإذن من الولاة حفظهم الله فيه.
стр. 2137
لكن هنا ملحوظة وهي أنه إذا عمل بما ذكر من الأمر الشرعي وهو رفعهم عنها لايمكن بعد ذلك أي أحد حتى البلدية في وضع أي سجادة وأي مبسط.
(ص ـ م دوسيه ١٤٠-١)
(٢١٨٩ ـ اذا وضع قماشه مدة طويلة)
إذا وضع قماشه مدة طويله فله الحق، لأنه قد سبق إليه وفيه قول: أنه إذا لم يبق يبيع ويشتري فيه بعد لا يبقى له حق.
وعلى كلا القولين إذا طالت المدة وقد تركه الأول زال الحق إذا كان يوجد منينتفع به هذا الظاهر، وأنا لا أعرفه في كلام الأصحاب لكن كنظائره. ... (تقرير)
(٢١٩٠ ـ اذا سبق إلى كماة أو حشيش)
س: إذا سبق إلى مباح: كماء، وكمأة، وحشيش.
ج: له بمقدار حشيش هذا الشخص. أما إذا كان في أرضه فهو أحق به إذا قال لمواشي، ولايمكله ... (تقرير)
(٢١٩١ ـ السقي من مياه الأمطار ومياه الأنهار اذا كانت صغاراً له صور)
قوله: ولمن في أعلى الماء المباح السقي وجس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه.
كمياه الأمطار، ومياه الأنهار.
وهذا مالم تكن كبارا فإن كانت كبارا فكل يسقي من عنده، لا يختص الأعلى، لما عرف أنه لا مشاحة فيها.
стр. 2138
وهذا فيه صور أن ينزل الأعلى، ثم ينزل الأسفل، ومن صوره أن ينزلا جميعاً. أما إن ك ان الأسفل هو الذي نزل الأول استحق ذلك الماء، ولس لهم السقي قبله. ثم إذا نزلوا جميعاً، فإن الأعلى أحق. أما لو انفرد به شخص وملكه وقدر أن لا تحته أحد فتلك مسألة أخرى.
(تقرير)
(٢١٩٢ ـ س: فاضل السيل يمنع؟
ج: مايمنع ... (تقرير)
(٢١٩٣ ـ مسألتان)
١ ـ إذا ادعى اثنان في مسيل بالسقي منه أولاً وهناك مرجع، أولا مرجح.
٢ ـ إذا ملك إنسان في أعلا الوادي، وأراد أن يسقي منه قبل الأسفل السابق.
من الولد عبد الرحمن المقوشي إلى المكرم صاحب الفضيلة
شيخنا محمد بن إبرايهم آل الشيخ ... سلمه الله آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فكتابكم الكريم وصل جزاكم الله عنا خيراً كذلك حصل عندي بعض التردد في مسائل منها: إذا تداعينا اثنان في مسيل بالسقي منه أولاً، وأقام كل واحد منهما بينة على السبق بالشرب منه أولاً، فما يظهر لكم عند التعارض.
كذلك إذا ملك إنسان في أعلى الوادي، وأراد أن يسقي منه قبل الأسفل السابق، ومنعه الأسفل. ما الصحيح لديكم في ذلك نؤمل من فضيلة الوالد الجواب عن ذلك سريعاً لوقوعها، وكثرة
стр. 2139
وجودها لدينا، هذا ما لزم منا السلام عليكم وعلى العيال والإخوة المشايخ وجميع المشايخ والتلاميذ والعزيز لديكم ومن عندنا العيال يسلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
الجواب: الحمد لله لا يخفى تساقط البينتين عند تعارضهما، فتبقى المسألة عديمة البينة من الطرفين. وحينئذ لا يخلو المقام من وجود مرجع لأحدهما على الآخر مثل كون، عقاره أقرب إلى أعلى المسيل، أولا. فمع وجود المرجح لأحدهما يقدم في الشرب. وغلا فيقسم بينهما.
وأما قولكم: إذا ملك إنسان في أعلى الوادي وأراد أن يسقي منه قبل الأسفل السابق، ومنعه الأسفل.
فالجواب: إن كان الوادي المذكور من الأودية الكبار فلا مانع من أن يسقي الأعلى الحادث منه، وإلا فللسابق بالإحياء والتسييل منع الحادث.
(ص ـ ف ٣٨٢ في ١٥/٨/١٣٧٥هـ)
(٢١٩٤ ـ واد كبير في أعلاه قرى وفي أسفله قرى، وبينهما واحات أصبح فيها نخيل ومزارع ـ فهل لهم اتخاذ مسيل منه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٣٤٢ وتاريخ ٢٥/١٢/٨٤ هـ المتضمن استرشادك عن مسيل ـ وادي كبير ـ في أعلاه قرى وفي أسفله قرى وبين هذه القرى واحات صالحة للزراعة وأصبح
стр. 2140
فيها نخيل ومزارع وليس لها مسيل من هذا الوادي مع أنه قريب منها وممكن أن تسيل منه، وتسأل: هل يسوغ أن يتخذ لها مسيل من الوادي مع أن القرى التي في أسفل الوادي أسبق إحياء منها ومع أن سقيها لا ينقص من سيل القرى التي اسفلها إلخ.
والجواب: الحمد لله. هذه المسألة خلافية والقاضي إذا وقعت عليه مثل هذه القضية تحري واجتهد بما يبرئ الذمة.
وعلى هذا فينبغي إمعان النظر، وبعث هيئة من أهل الخبرة والمعرفة يقارنون بين المنافع والمضار التي تنجم من هذا، ويعرفون ما يمكن أن يحصل من الضرر على الأسفلين. فإذا كان الوادي كبير ولا ضرر على أهل القرى السفلى من سقي من فوقهم فبعد التحري واستفراغ الوسع والإستئناس بقرار أهل النظر يقرر الحاكم ما يظهر له. وإن أمكن الصلح بينهم فالصلح خير والله الموفق.
مفتي البلاد السعودية ... (ص ـ ف ٣٩٤ ـ ١ في ١٥/٢/٨٥هـ)
(٢١٩٥ ـ مراد الحارثي هنا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نعيد لك هذه الأوراق المرفوعة مع خطابك رقم ٢٣٠ وتاريخ ١٢/٧/٨٦هـ بشأن النزاع الواقع بين أفراد من أهل ساجر وبين أهل قرية السكران. وهؤلاء الأفراد يريدون أن يفتحوا مشارب من شعيب ساجر ليسقوا أرضين تقع شرقاً