لأي عقار من نخل أو غيره سبق أن صار ضمن بيت المال ومنحه أحد الأئمة لبعض أفراد رعيته لمصلحة اقتضت ذلك، كبلائه مع المسلمين أو قيامه بعمل من أ'مالهم، لأن ذلك التصرف مع الملك السابق سعود لم يبن على أصول شرعية، وقد كان له أثره في قيام كثير من الخصومات والمنازعات والمشاكل بين من يدعون تملك هذه العقارات وبين المقطعين ثم بين الغارسين وأصحاب الأراي.
ونعيد إلى سموكم الأوراق الخاصة بهذه المسألة. والسلام عليكم
مفتي البلاد السعودية ... (ص ـ ف ٣١٨٧ ـ ١ في ٢٥/١١/٨٤هـ)
(٢١٨٧ ـ اقطاع عشب الريضان، وحطب الشعبان)
وليس للإمام إقطاع الريضان ـ العشب ـ أوإقطاع شعاب الحطب، بل هذه الأمور أصل وضعها الناس شركاء فيها بالقياس على ما ورد في الحديث (١) ... (تقرير)
(٢١٨٨ ـ يمنع أهل المباسط والسجاجيد من وضعها إذا ضيقت على المارة، وإذا رفعتهم البلدية لم تحل مكانهم)
الأمير سلطان.
أشرفت على ما رفعته البلدية في خصوص السجاجيد والمباسط التي تحت القصر.
وأحيطك علماً ـ حفظك الله ـ أن الشرع لا يمكنهم من وضعها لما فيها من الضيق على المارة، وحتى إن ذلك لا يسوغ الإذن من الولاة حفظهم الله فيه.
стр. 2137
لكن هنا ملحوظة وهي أنه إذا عمل بما ذكر من الأمر الشرعي وهو رفعهم عنها لايمكن بعد ذلك أي أحد حتى البلدية في وضع أي سجادة وأي مبسط.
(ص ـ م دوسيه ١٤٠-١)
(٢١٨٩ ـ اذا وضع قماشه مدة طويلة)
إذا وضع قماشه مدة طويله فله الحق، لأنه قد سبق إليه وفيه قول: أنه إذا لم يبق يبيع ويشتري فيه بعد لا يبقى له حق.
وعلى كلا القولين إذا طالت المدة وقد تركه الأول زال الحق إذا كان يوجد منينتفع به هذا الظاهر، وأنا لا أعرفه في كلام الأصحاب لكن كنظائره. ... (تقرير)
(٢١٩٠ ـ اذا سبق إلى كماة أو حشيش)
س: إذا سبق إلى مباح: كماء، وكمأة، وحشيش.
ج: له بمقدار حشيش هذا الشخص. أما إذا كان في أرضه فهو أحق به إذا قال لمواشي، ولايمكله ... (تقرير)
(٢١٩١ ـ السقي من مياه الأمطار ومياه الأنهار اذا كانت صغاراً له صور)
قوله: ولمن في أعلى الماء المباح السقي وجس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه.
كمياه الأمطار، ومياه الأنهار.
وهذا مالم تكن كبارا فإن كانت كبارا فكل يسقي من عنده، لا يختص الأعلى، لما عرف أنه لا مشاحة فيها.
стр. 2138
وهذا فيه صور أن ينزل الأعلى، ثم ينزل الأسفل، ومن صوره أن ينزلا جميعاً. أما إن ك ان الأسفل هو الذي نزل الأول استحق ذلك الماء، ولس لهم السقي قبله. ثم إذا نزلوا جميعاً، فإن الأعلى أحق. أما لو انفرد به شخص وملكه وقدر أن لا تحته أحد فتلك مسألة أخرى.
(تقرير)
(٢١٩٢ ـ س: فاضل السيل يمنع؟
ج: مايمنع ... (تقرير)
(٢١٩٣ ـ مسألتان)
١ ـ إذا ادعى اثنان في مسيل بالسقي منه أولاً وهناك مرجع، أولا مرجح.
٢ ـ إذا ملك إنسان في أعلا الوادي، وأراد أن يسقي منه قبل الأسفل السابق.
من الولد عبد الرحمن المقوشي إلى المكرم صاحب الفضيلة
شيخنا محمد بن إبرايهم آل الشيخ ... سلمه الله آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فكتابكم الكريم وصل جزاكم الله عنا خيراً كذلك حصل عندي بعض التردد في مسائل منها: إذا تداعينا اثنان في مسيل بالسقي منه أولاً، وأقام كل واحد منهما بينة على السبق بالشرب منه أولاً، فما يظهر لكم عند التعارض.
كذلك إذا ملك إنسان في أعلى الوادي، وأراد أن يسقي منه قبل الأسفل السابق، ومنعه الأسفل. ما الصحيح لديكم في ذلك نؤمل من فضيلة الوالد الجواب عن ذلك سريعاً لوقوعها، وكثرة
стр. 2139
وجودها لدينا، هذا ما لزم منا السلام عليكم وعلى العيال والإخوة المشايخ وجميع المشايخ والتلاميذ والعزيز لديكم ومن عندنا العيال يسلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
الجواب: الحمد لله لا يخفى تساقط البينتين عند تعارضهما، فتبقى المسألة عديمة البينة من الطرفين. وحينئذ لا يخلو المقام من وجود مرجع لأحدهما على الآخر مثل كون، عقاره أقرب إلى أعلى المسيل، أولا. فمع وجود المرجح لأحدهما يقدم في الشرب. وغلا فيقسم بينهما.
وأما قولكم: إذا ملك إنسان في أعلى الوادي وأراد أن يسقي منه قبل الأسفل السابق، ومنعه الأسفل.
فالجواب: إن كان الوادي المذكور من الأودية الكبار فلا مانع من أن يسقي الأعلى الحادث منه، وإلا فللسابق بالإحياء والتسييل منع الحادث.
(ص ـ ف ٣٨٢ في ١٥/٨/١٣٧٥هـ)
(٢١٩٤ ـ واد كبير في أعلاه قرى وفي أسفله قرى، وبينهما واحات أصبح فيها نخيل ومزارع ـ فهل لهم اتخاذ مسيل منه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٣٤٢ وتاريخ ٢٥/١٢/٨٤ هـ المتضمن استرشادك عن مسيل ـ وادي كبير ـ في أعلاه قرى وفي أسفله قرى وبين هذه القرى واحات صالحة للزراعة وأصبح
стр. 2140
فيها نخيل ومزارع وليس لها مسيل من هذا الوادي مع أنه قريب منها وممكن أن تسيل منه، وتسأل: هل يسوغ أن يتخذ لها مسيل من الوادي مع أن القرى التي في أسفل الوادي أسبق إحياء منها ومع أن سقيها لا ينقص من سيل القرى التي اسفلها إلخ.
والجواب: الحمد لله. هذه المسألة خلافية والقاضي إذا وقعت عليه مثل هذه القضية تحري واجتهد بما يبرئ الذمة.
وعلى هذا فينبغي إمعان النظر، وبعث هيئة من أهل الخبرة والمعرفة يقارنون بين المنافع والمضار التي تنجم من هذا، ويعرفون ما يمكن أن يحصل من الضرر على الأسفلين. فإذا كان الوادي كبير ولا ضرر على أهل القرى السفلى من سقي من فوقهم فبعد التحري واستفراغ الوسع والإستئناس بقرار أهل النظر يقرر الحاكم ما يظهر له. وإن أمكن الصلح بينهم فالصلح خير والله الموفق.
مفتي البلاد السعودية ... (ص ـ ف ٣٩٤ ـ ١ في ١٥/٢/٨٥هـ)
(٢١٩٥ ـ مراد الحارثي هنا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نعيد لك هذه الأوراق المرفوعة مع خطابك رقم ٢٣٠ وتاريخ ١٢/٧/٨٦هـ بشأن النزاع الواقع بين أفراد من أهل ساجر وبين أهل قرية السكران. وهؤلاء الأفراد يريدون أن يفتحوا مشارب من شعيب ساجر ليسقوا أرضين تقع شرقاً
стр. 2141
عن شعيب ساجر، منهم من قد أحيى، ومنهم من يريد الإحياء وقرية السكران تقع أسفل هذه المزارع، وهي أسبق إلى الإحياء من هذه المزارع، ولا يأتيها من السيل إلا ما فضل عن أهالي ساجر، وأهلها يعارضون أهل هذه المزارع الذين يريدون أن يفتحوا لهم مشارب من هذا الفاضل قبل أن يصل إلى قرية السكران. وتذكر بأنك قد بحثت في الموضوع، واطمأنت نفسك إلى ما اختاره الحارثي في مثل هذه المسألة من اعتبار السبق إلى أعلا النهر أو المسيل ولو كان هناك سابق إلى الإحياء والسقي من أسفله.
ونشعرك بأن الظاهر أن مراد الحارثي إذا لم يكن هناك ضرر على السابقين إلى الإحياء والسقي، لأنهم قد ملكوا أرضهم بحقوقها ومرافقها فلا يملك من جاء بعدهم إبطال حقوقها. فينبغي التنبه لذلك وإكمال إجراءات القضية، ثم البت فيها. وإذا لم يقنع أحد الخصوم بالحكم فيحال مع ضبطه واللائحة الاعتراضية إلى هيئة التمييز كالمتبع. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة ... (ص ـ ق ٣٠٩٠ ـ ٣/١ في ١٤/٨/١٣٨٦هـ)
(٢١٩٦ ـ قول الجمهور هنا أولى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة الثانية بالزلفى ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن كيفية سقي
стр. 2142
الأملاك من السيل الذي ينحدر من الوادي، وذكرت أن بعض الأملاك قديم وبعضها حديث، وقد يكون القديم في أسفل الوادي والحديث في أعلاه، وأن أقوال الفقهاء متفقة على أن السقي للأول فالأول حسب السبق في الإحياء إلا كلام الحارثي المنقول في الإنصاف وغيره. وتسأل عما يظهر لنا في هذا؟
والجواب: الحمد لله. كلام الجمهور أولى وأسعد بالدليل لحديث "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " أما حديث الزبير (١) فليس فيه دليل عن سبق الإحياء ولا عدمه كما أشرتم إلى هذا فالاستدلال بالحديث السابق أولى وأقرب والله أعلم.
مفتي الديار السعودية ... (ص ـ ف ٢٣٦٠ ـ ١ في ١٣/٨/١٣٨٨هـ)
(٢١٩٧ ـ الأصل أن وضع اليد في المساييل بحق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم قاضي ... محكمة الزلفي الأولى ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
جواباً لخطابكم المرفق رقم ١٩٥ في ٩/٦/٨٤هـ بشأن قضية عبد الله الحمد وشركائه مع الفهد في المسيل، وما ذكرتموه أن هيئة التمييز نوهت في قرارها أن المحكوم عليهم ذكروا في لائحتهم الاعتراضية أن المدعين يشربون من السيل بعدهم، وأنهم مستعدون بإثبات ذلك وأنه نظراً إلى أن الوظيمة قديمة
стр. 2143
والسقيا منها مستمرة. فإنه لابد من التحقق عن صفة سقياهم في الماضي، إذ الحكم يختلف بحسب التقدم والتأخر وغير ذلكواستشكالكم في هذا، وطلبكم توجيهكم بما نراه في هذا الصدد.
نفيدكم أنما ذكر يستند إلى أن الأصل البقاء على ما كان عليه حتى يوجد الرافع لذلك، كما وأن الأصل أن وضع اليد والاستمرار على مثل ذلك هو بحق مالم يقم برهان يعارضه فينبغي إكمال ما يلزم نحو ما نوه عنه. والسلام عليكم.
رئيس القضاة ... (ص ـ ق ١٦٧٠ ـ ٣-١ في ١٧/٩/١٣٨٤هـ)
(٢١٩٨ ـ الحواجز ـ للسيل المشترك تقام بالمساحي، لا بالدركتر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد إلى سموكم برفقه المعاملة المختصة بقضية آل نفيسه وعلي بن إبراهيم الشنيفي وناصر بن سليمان الشنيفي الواردة مع خطاب سموكم المرفق ٥٧٩٨ ـ ١ في ٦/٨/٨٧هـ ونشعر سموكم أنه بمطالعة الأوراق ظهر أن المعاملة تتعلق بشيئين:
"الأول" الحبس الذي أحدثه ابن نفيسه بالدركتر، وأزيل بأمر قاضي ضرمى السابق الموجه لأمير رمى بعدد ٢٢٢ في ٢٢/٦/٨٧هـ ثم قرر في خطابه رقم ٣٨في ١/٥/٨٥هـ.
أن الجميع اقتنعوا بالتمشي بما في الوثيقة التي بإملاء الشيخ محمد
стр. 2144
بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ﵀ والتي تنص على أن الحاجز (وحشية) قدر عضم الذراع اهـ. وقد التزم ابن نفيسة بإقامة الحاجز المذكور بالدركتر، وأخصامه عارضوا، لأن استعمال الدركتر قد يفضي إلى إقامة حاجة كبير فتعود المنازعة إلى حالتها الأولى، وقد ذكر أمير ضرمى أن العرف الجاري أن الوحشيات والكلالي لا تقام إلا بعمال ومساحي.
وعليه فإن الذي نراه أن يفهم ابن نفيسة بأنه ليس له الحق في استعمال الدركتر في إقامة هذا الحاجز على صفة أكثر من المطلوب، بل يقيمها بالمساحي حسب العرف، وتكون إقامتها بحضرة أمير ضرمى لمراقبة عدم الزيادة.
والشيء الثاني " الدعوى التي أقامها عبد اللطيف بن نفيسه ضد ناصر الشنيفي وأبي نحيط بأن لها مجرى سيل مع ملكهم الضويهاني. وأنه إذا أراد أن يتصرف في الملك منعاه، ويقول إذا كان لهما حق فيعطيان إياه ولا أمنع. فهذه الدعوى لم يبت فيها فضيلة قاضي ضرمى بعد، فيتعين عليه النظر فيها وإنهاؤها بالوجه الشرعي. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ف ٣٣٤٨ ـ ١ في ١١/١٠/٨٧هـ)
(٢١٩٩ ـ الكعبية، وحديث الزبير)
" حتى يبلغ إلى الكعبين (١) لا أصل له، إنما الأصل إلى الجدر فقيس إلخ.
стр. 2145
لكن صرح بعض المفاتي من قدماء أهل نجد ـ والظاهر أن غيرهم صرح به ـ أن ما ذكر في شراج الحرة يكون فيما كان مثل مساييل ذلك الشراج وآراضه وعادته، ومسيلهما ضعيف ليس مثل مساييل نجد. أما أهل نجد فلهم عادة في السقي أنه لا يكفيهم هذا المقدار، لهم عادة أن يرفعوه أرفع من هذا، يعني فلا يكون هذا إلا في موضع دون موضع، ولعل المراد ليس مطلقاً، بل المحلات التي يرتفع فيها كذلك، وإلا فيكون كعبية وكلام الاصحاب هو هذا.
ثم إلى الكعبين باعتبار أعلا موضع مما يسقى، لا باعتبار المواضع المنخفضة. ... (تقرير)
(٢٢٠٠ ـ حجز أحد روافد الوادي الكبير)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي وتوابعها ... المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لكم مع هذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم ١١٠٨ في ٢٥/١٠/٨٥هـ الخاصة بقضية محمد بن حزيم مع أهالي الدوادمي. ونشعركم بأنه قد جرى الاطلاع على الحكم الصادر منكم في القضية بالاشتراك مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن شديد كما جرى الاطلاع على ما قررته هيئة التمييز بما في ذلك وجهة نظر فضيلة الشيخ محمد البواردي والذي نراه أنه إذا كان هناك أحد من أصحاب الأملاك يتضرر من حجز ابن حزيم لسيل هذا الشعيب المتنازع فيه فله
стр. 2146
الحق في أن يتقدم بدعواه ضد ابن حزيم، وبعد تحرير الدعوى وبيان الضرر المدعى به ينظر في القضية بالوجه الشرعي.
أما مجرد كون هذا الشعيب من روافد وادي الدوادمي فإن ذلك لا يكفي بمجرده في منع ابن حزيم من حجز سيل هذا الشعيب والانتفاع به والله يحفظكم.
رئيس القضاة ... (ص ـ ق ٤٤٩٨ ـ ٣-١ في ١١/١١/١٣٨٥هـ)
(٢٢٠١ ـ اذا حصل ضرر من رص المسيل فيعاد النظر فيه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشير إلى المعاملة المرفقة الواردة منكم برقم ١٨٠٠٠ في ١٩/٩/٨٢هـ المتعلقة بالنزاع القائم بين سليمان الهاجري ورفقاه وعبد الله العمراني ورفقاه في مسيل الجزيع الكائن في بلدة حريملاء، وما أبداه عبد الله العمراني ورفقاه من اعتراضهم على ما صدر في القضية.
ونفيدكم أنه جرى الاطلاع على الصك الصادر في القضية بإملاء الشيخين رئيس المحكمة الكبرى بالرياض الشيخ محمد بن عودة وقاضي المستعجلة الأولى بمحكمة الرياض عبد الرحمن بن مسعد والمؤرخ في ١٦/٧/٨٢هـ والذي يتضمن الأمر بأعمال ما رأته الهيئة المشكلة من هيئة خارج البلد والثلاثة الأشخاص الآخرين المحايدين الذين اختارهم قاضي الشعيب ورص المسيل حينما قرروه، وأنه إن حصل في المستقبل ضرر على المدعى عليهم
стр. 2147
من ذلك يعاد النظر بما يزيل الضرر، وذلك بناء على ما ظهر لهم من أن الص في عرض الواضي في صالح المدعين، وفيه رفع لضررهم، وأقل نفقة من عمله مستطيل، ولا ضرر منه على المدعى عليهم.
وبدراسة هذا الصك وتأمله والاطلاع على اللائحة الاعتراضية لم يظهر لنا ما يوجب نقضه. وعليه فإنا نرى إعادة المعاملة إلى المحكمة لتسجيل الصك المشار إليه الصادر في القضية، حيث أن فضيلة رئيس المحكمة ذكر في خطابه المرف رقم ٨٥٩ في ٣٠/٧/٨٢هـ أنه رفع المعاملة إلينا قبل تسليم الهاجري صكه وتسجيله، والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص ـ ق ١٦٦٥ ـ ١ في ٢٧/١١/١٣٨٢هـ)
(٢٢٠٢ ـ سيل الروضة المبعل لا يصرف عنها)
ملحق خير
صاحب الفضيلة:
يوجد لدينا روضة واسعة تسمى (بروضة الخيل) مبعل لأهل الوشم كافة قديماً وحديثاً، من سبق منهم إلى جهة منها بعل فيها، ولم يتملك فيها أحد، وهناك عدة أودية تتصل إليها: منها واد يسمى (بواد المذبانة) وفي هذا الاسبوع أراد أهل الحريق عدل قسم من سيل الشعيب المذكور إلى قصورهم وبعولهم محتجين باحتياجهم إلى ذلك، وبان الشعيب المذكور غير مملوك لأحد، وإنما هو يتصل إلى الروضة، وهي باقية على حكم الموات. هذا ما احتج به أهل الحريق. وقد أجابهم وكيل أهل شقراء ومن
стр. 2148
تصدى معه للخصومة من أهل الوشم بأن وادي (المذبانة) من جملة الأودية المتصلة إلى الروضة، وهي مبعل أهل الوشم، وفي عدل بعض سيله ضرر عليهم. وأيضاً متى عدل أهل الحريق بعض السيل طمع غيرهم في ذلك فقطع سيل الروضة: هذا ما احتج به وكيل أهل شقراء ومن معه. وحيث كان الأمر بهذه الصفة أرجو التكرم على بما يقتضيه نظركم في ذلك، إذ لا غنى لي عن الله ثم عن إرشاداتكم القيمة، وتعاليمكم النافعة، متعنا المولى بحياتكم. وإنني على كل حال أرجو عدم المؤاخذة فيما حصل من الإلحاح وإساءة الأدب، وأملي بالله ثم بفضيلتكم عظيم السلام.
(ملحوظة)
أهل الحريق أقرب إلى أعلا الوادي المشار إليه من الروضة.
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ صالح بن علي بن غصون ... سلمه الله تعالى آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
كتابكم المؤرخ ٧/٧/١٣٧٤هـ وملحقه بتاريخ المتضمن سؤالكم عن الروضة.
نفيدكم أنه ينبغي عدم موافقة أهل الحريق، محافظة على المصلحة العامة المشتركة بين أهل الحريق وسائر أهل الوشم من توفر سيول روضة الخيل، وحسماً لمادة مد الأيدي على شيء من أوديتها الأخر. وليس هذا من باب الحكم، بل من باب النظر في المصالح وتقديم الراجح منها على المرجوح. هذا ما لزم ولدينا الإخوة والأولاد يسلمون. والسلام (ص ـ م ٧ ـ ١٣٧٤هـ) .
стр. 2149
(٢٢٠٣ ـ العادة المستمرة في شربهم من العيون يبقون عليها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إليّ خطاب الديوان العالي رقم ٧/٢١/٢٠٧٧ وتاريخ ٢٩/٨/١٣٧٦هـ المرفق به المعاملة الخاصة بتشكي عبد الهادي موسى ورفقاه من أهل العلا من تعرض قاضي العلا لعوائدهم التي يسيرون عليها من زمن طويل.
ونفيدكم أنه بتأمل المعاملة ظهر لنا أنهم يبقون علىعوائدهم السابقة في وجابهم من العيون التي ببلادهم، ولا يتعرض لها بشيء لأن ذلك مستمر فيما بينهم كما تفهم بعض عقود بياعانهم ولذا أقرهم الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل ﵀ على ذلك، واعتبره القاضي السابق، وجروا عليه وكما حكم بذلك أحد القضاة السابقين بين حمزه بن سعيد عبد الدايم وبين منازعيه من بقية المشتركين، وذلك لما ثبت لديه بالبينة من أن له وجبة الأربع وذلك في وجبة السبت أسبوعياً بارداً لا شغل عليه. إلى آخر ما جاء في الحكم المذكور. وبهذا يعرف وهم القاضي الحالي. وعبارة " الإقناع وشرحه " التي استدل بها معلومة المعنى، مسلمة المدلول، إلا أنها لا تنطبق على مثل هذه القضية، لأن هذا شيء اتفق عليه وصار عادة لهم معتبراً في التوارث والبياعات ونحوها، وأمضاه القضاة قبله. وعليه فإن على القاضي الحالي أن يرجع عن أحكامه الثلاثة المنوه عنها أعلاه، ويكون ذلك كتابة. والله يحفظكم.
(ص ـ ف ٦٧٩ في ٧/٩/١٣٧٦هـ)
стр. 2150
(٢٢٠٤ ـ قوله: فإن كان الماء مملوكاً قسم بين الأملاك الخ.
ثم في كثير من المساييل يكون له حكم الملك، وذلك أنه ماحصل له إلا بعمل عمله.
ولو عمدوا إلى واد فحجروه فيكون على حسب أملاكهم ويفعلون به ما شاءوا. ... (تقرير)
(٢٢٣٥ ـ الأحمية باطلة الا حمى الله ورسوله)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... (الموقر)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧/٢١/٧٤٩ وتاريخ ١٣/٢/٧٥هـ المرفقة به المعاملة الخاصة بالنزاع القائم بين عبد اللطيف بن عطية ورفقائه ضد أهالي قرية محوية في الحمى المسمى "الحازم".
ونفيدكم أنه جرى درس المعاملة بما فيها قرار قاضي المندق برقم ١٥٥ وتاريخ ٢٨/٨/٧٤ هـ وأفيدكم أن الحكم الشرعي يقضي بأن جميع الأحمية باطلة، إلا حمى النبي ﷺ "لا حمى إلا لله ورسوله" (١) ولانزاع بين أهل العلم في ذلك، إنما تنازعوا في الأئمة بعد النبي ﷺ : هل لهم أن يحموا نظير حمى النبي ﷺ فيعمل فيه ما عمل هو فيه من كونه لخيل الجهاد وإبله وإبل الصدقة وما إلى ذلك مما نفعله عائد للمسلمين، أو ليس لهم ذلك لظاهر الحديث السابق، والارجح هو القول الأول
стр. 2151
لكن حيث أن الحال في تلك البلاد تختلف عن بقية البلدان فإن رأى ولي الأمر بنظره المصلحي أن مفسدة منعهم من تلك الأحمية من سفك الدماء وغير ذلك أكبر من مفسندة إبطاله فيظهر أن لا بأس بمثل هذه الأحمية، نظراً إلىتكل العلة فقط (١) فعليه بعتبر ما قرره قاضي المندق بين المذكورين من جعل الأرض المذكورة تبعاً لأهل محوية بالشرط المذكور أعلاه، وإلا فالأصل الشرعي هو المنع من الحمى والسلام.
(ص ـ ف ٥٩ في ٢٧/٢/٧٥هـ)
(٢٢٠٦ ـ لدواب المسلمين)
لا يحمى إلا الإمام أو نائبه لدواب المسلمين، وهي دواب الجهاد، ودواب الصدقات المجبية التي ترعى قبل تفريقها على مستحقها.
وليس لدواب الأمير، أو خدامه، أو يترك فيه من يشاء والأحوال تختلف، فتارة يبقى بعد حماه من المراتع ما فيه الكفاية، وتارة لا فإذاكان فيه ضرر ترك الحمى أصلاً، وإن كان فيه على الضعفاء فتدخل أموال الفقراء، وتمنع مواشي غيرهم. وهذه الأمور فيها تفصيل، والنظر المصلحي للإمام (تقرير)
(٢٢٠٧ ـ "الناس شركاء في ثلاث " على عمومه في الحمى، إذا منع الامام قطع الشجر الأخضر فما الحكم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم حسين بن عبد الله مرجان ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
стр. 2152
فقد وصل إلي كتابكم المتضمن السؤال عما يلي:
١ ـ حديث " الناس شركاء في ثلاث" (١) هل يختص بأناس دون آخرين؟ أم يشترك فيه جميع الناس؟
٢ ـ هل يوجد دليل شرعي يمنع قطع الشجر الأخضر الذي ليس بمطعم إذا دعت الحاجة إليه؟
٣ ـ هل يكفي من أراد أن يحيى أرضاً ميتة من المشتركة وضع منار لحدودها إلخ..
والجواب: الحمد لله الحديث على عمومه، وليس لأحد الاختصاص به دون أحد. ولا يجوز لأحد أن يحمي حمى يختص به هو وجماعته ونحو ذلك. وفي حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي ﷺ قال: " لا حمى إلا الله ولرسوله" (٢) فإن هذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه حديث " الناس شركاء في ثلاث " وفي هذا الحديث استثنى حمى الله ورسوله، وهو ما كان يحميه النبي ﷺ وحماه الخلفاء الراشدون بعده لإبل الجهاد في سبيل الله ونحوها، وبه استدل من ذهب من العلماء إلى أنه يجوز للإمام حمى مرعى لدواب المسلمين بشرط عدم الضرر جمعاً بين هذا الحديث وحديث " لا ضرر ولا ضرار" (٣) وهو استدلال صحيح. أما ما عدا ذلك فهو على عموم المنع، كما تقدم.
نعم يوجد بعض شعاب وأودية ونحوها اعتيد حماها من قديم، ودرج على ذلك أهل تلك البلاد ومن يجاورهم، واشتهر اختصاص
стр. 2153
بعضهم بها دون بعض، وربما كان فيها أو في بعضها وثائق من الحكام أو من بعض القضاة قطعاً للنزاع وحقناً للدماء فإنه قلد وقع من أجلها من سفك الدماء وغير ذلك من الأضرار الشيء الكثير، فينبغي اعتبار ما كانوا عليه سابقاً مؤقتاً مقدراً بالضرورة إلى ذلك في حقن الدماء.
وأما قولك: هل يوجد دليل شرعي يمنع قطع الشجر الأخضر إذا لم يطعم؟
ظاهر سؤالك أنك تعني الاشجار غير المملوكة مما ينبت في الأودية والشعاب. فهذا منه أشجار كبار قد اشتهرت واستعملت لاستظلال بها ونحوه فهذه لا ينبغي قطعها، وجاء في ذلك أحاديث لا تخلوا أسانيدها من مقال. وما عداها فهو على الإباحة مالم يمنع من ذلك ولي أمر المسلمين أونائبه خشية ضرر في الآجل فهذه يمتنع من قطعها ما دام المنع من ولي الأمر باقياً، طاعة لولي الأمر في نظره المصلحي.
وأما قولك: هل يكفي لمن أراد أن يبني أرضاً ميتة من المشتركة وضع منار لحدودها إلخ ...
فاعلم أن الأرض الموات التي ليست ملكاً لمعصوم ولا اختصاصاً له لا تملك ولاتكون محياة بمجرد وضع المنار، ولا بإدارة التراب عليها، ولا الأحجار، ولا بمجرد بحصها وقطع الأشجار. بل لا تكون محياة ولا تملك إلا بأن يعمل فيها ما يعد إحياء لها عرفاً، وهو يختلف باختلاف البلاد وغير ذلك. فمنها ما يكون محياً بإحاطتها بحائط يصيرها منتفعاً بها لإيواء الدواب وتحصينها بها أو للسكن أو نحو ذلك، ومنها ما يكون محيا
стр. 2154
بإجراء مياه الآبار والأنهار إليها زراعة أو غرس أشجار ونحو ذلك. ومنها ما يكون محياً بقطع جميع الأشجار وإزالة جميع الأحجار وبالتسوية وتهيئتها لزراعتها بمياه الأمطار، مضموماً إلى ذلك تهيئة طرق مساييلها، فإذا كانت مهيئة معدة من جميع النواحي لزراعتها بعلا فإنه يكون محيياً لها ومالكاً لها بذلك، لعموم الأخبار، فإن هذه الأرض قد كانت حية بعد ما كانت ميتة لا تصلح للزراعة فتهيئتها لهذه المنفعة الخاصة وهي زراعتها بعلا نظير تهيئة الأرض وإعدادها للسكن أو تحصين الدواب بها.
وأما المنار فيضعه الملاك مناراً لأملاكهم، كما يضعه أرباب الاختصاص مناراً على اختصاصهم، كما قد يضعه غير المحق على ما يزعمه ملكاً له أو اختصاصاً له، ولكل حكمه والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص ـ ف ٢٣٦ في ١١/٦/١٣٧٦هـ)
(٢٢٠٨ ـ ان ترتب على نقض الحمى الممنوع شر ومفسدة أكثر ابقي مؤقتا)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى خطاب الديوان العالي رقم ٧/٢١/١١٣٥ وتاريخ ٢٥/٧/١٣٧٦هـ وما أرفق به المعاملة المتعلقة بالنزاع الحاصل بين قبيلتي الصمان وبين رباح في حمى الصدر.
стр. 2155
ونفيدكم أنه بالنظر إلى ما اشتملت عليه المعاملة من قرارات وأحكام شرعية اتضح لنا أن ما رآه الشيخ محمد بن علي البيز والهيئة المنتدبة معه للنظر في هذه القضية في قرارها رقم ٧ وتاريخ ٢٣ ـ ٥-٧٥هـ من التأييد والموافقة على حكم يحيى أمان رقم ٣٤٠ وتاريخ ٢٩/١١/٦٨ هـ لا بأس به.
وأما " الحمى" فالأصل عدم جوازه، لكن أن ترتب على نقه شر ومفسدة أكثر من التزامه من سفك دماء ونحوه فلا بأس من ابقائه مؤقتاً ومقدراً بوجود دفع الشر والمفسدة به.
والله أعلم. ... (ص ـ ف ٥٥٥ في ٣٠/٧/١٣٧٦هـ)
(٢٢٠٩ ـ ويعين لكل قبيلة ما حاذى قريتها مؤقتاً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ٦٠٠٩ وتاريخ ٢٢/٤/١٣٧٨هـ بشأن الأحمية والمحاجر والطرق المتنازع عليها بين قبيلة آل ميسرى وآل السرو وآل عريف الجاره ومن بينها القرار الصادر من رئيس محكمة أبها برقم ٥٨٢ وتاريخ ٢٩/١٢/١٣٧٦هـ والمتضمن إباحة هذه الأحمية بين تلك القبائل المتنازعة.
وبتأمل ودراسة ما جاء في المعاملة بما في ذلك قرار رئيس المحكمة المذكورة وقرار قاضي النماص رقم ١٧٧ وتاريخ ٢/٧/١٣٧٤هـ نرى الحل في هذه القضية هو النظر فيها بالوجه
стр. 2156
الشرعي، وتكليف قاضي طرفهم بالوقوف على عين المتنازع فيه، فما ثبت لديه من إحياء بعض القبائل لشيء من أرض الموات إحياء شرعياً فهذا يعتبر مملوكاً بالإحياء ومنتهياً لا نزاع فيه ومالم يثبت لديه فيه إحياء لإحدى القبائل الثلاث فيكون على أصل الإباحة بين المسملين لا يختص به أحد دون غيره، وإن خيف بسبب ذلك وقوع فتنة وحدوث شر فلا مانع من أن ينظر القاي حيال ذلك النظر المصلحي الشرعي بما فيه ضمان المصلحة للجميع، وتفويت المضار المتوقعة، ويعين لكل قبيلة من تلك القبائل الثلاث ما حاذى قريتها من الأرض تختص به مؤقتاً ولا نملكه. وهذا ما نراه إن شاء الله حاسماً للنزاع، وفاصلاً للخلاف بينهم (١) والله يحفظكم ز في ١٧/٥/١٣٧٨هـ)
(ص ـ ف ٤٦٨ في ١٩/٥/١٣٧٨هـ)
(٢٢٠٩ ـ ٢ وجاء في فتوى مطولة في الموضوع برقم ١٨/١ في ١٥/١/٨٤ هـ) تركت اختصاراً ما معناه. أنه إذا لم تحل المراسيم النزاع بقوا على الأصل، وهو الاشتراك في الكلأ، والمرعى، والمحتطبات.
(٢٢١٠ ـ ترحيل البادية عن الحاضرة إذا تضرروا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى ما وردنا منك رفق خطاب سموكم برقم ٣٧٥ ـ ١،
стр. 2157
وتاريخ ١٣/١/٨٨هـ الخاصة بتشكي أهالي نعام من البادية القاطنين في حظافة بلدتهم، ومطالبتهم بترحيلهم إلى مراعي بعيدة عنهم.
والجواب: إن ك ان أهل نعام يتضررون من بقاء البادية قرب بلدتهم فلا يظهر لنا مانع من ترحيلهم عنهم، لأن المحلات القريبة من بلد نعام تعتبر حريماً له، وأهله أحق بها. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية ... (ص ـ ف ١١٣٧ عام ٨٨هـ)
(٢٢١١ ـ نزول الفقيه في المدرسة يختلف)
قوله: أو نزل فقيه بمدرسة إلخ..
ثم هذا يختلف، فالمدرسة إذا كان العادة أنه يأتي ثم يقرأ ولا يسكن، فإنه إذا لم يجيئ بطل. وأما إن كان يسكن فالظاهر أنه يسكن للعرف إذا حصل. وكذلك الحجر يعمل في ذلك بالعرف. ... (تقرير)
(٢٢١٢ ـ التصوف والصوفية)
قوله: أو صوفي بخانقاه إلخ..
التصوف ينقسم إلى: سني، وبدعي. فإن كان متقيداً بالكتاب والسنة كالجنيد (١) .
وأما القسم الذين ما تقيدوا بهما (٢)
стр. 2158
لكن في آخر هؤلاء من آلت بهم تلك الشطحات إلى دعوى الربوبية، بل بعضهم إلى القول بالحلول. والفتنة بهم كالفتنة بالقبور، فإنهم يدعون أشياء كلها سخافة.
وهذا المسلك هو الذي ينبغي، بخلاف مسلك بعض المنتسبين الذين يجعلونهم قسماً واحداً.
فالذين تقيدوا بهما هم من خيار المسلمين. وقابلهم من جعل طريقة الصوفية لابد منها. (تقرير)
стр. 2159
فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
١٣٩٩ هـ
стр. 2160
الجزء التاسع
الجعالة ـ العتق
стр. 2161
(باب الجعالة)
(٢٢١٣ - اشتراط العلم بالجعل)
يشترط العلم بالجعل إلا في مسألة واحدة، وهي: من قتل فلانا الكافر فله ماله، أو فتح حصن كذا فله مافيه، أو نصف مافيه. (تقرير)
(٢٢١٤ - من أمثلة ما تصح الجعالة عليه)
إذا خلص مال غيره من هلكة كحريق أو غرق أو ت لف فله أجرة مثله، أو من أيدي قطاع طريق، أو يجد حيوانا في برية فيخلصه. وهذا في غير مسألة الضوال. وقد يتصور في الضوال كما لو كانت في مهلكة من عطش لاتقدر على وصول الماء أو حول قطاع طريق، وذلك أنه محسن، ولو لم يؤذن له ولو لم يجعل له أجرة لسبب أن يترك مال الغير يعطب، (تقرير) (١) .
(٢٢١٥ _ إذا عمله قبل علم)
إذا عمله قبل علمه بقول الجاهل من فعل كذا فله كذا لم يستحق ما سمي.
ولكن من مكار الأخلاق أنك تعطيه شيئاً يرضيه يكون مقارباً لأجرة هذا العمل أو أكثر. (تقرير)
(٢٢١٦ - الجمالة على العمل المحرم)
يشترط فيما تصح فيه الجعالة أن تصح الأجرة عليه من كونه عملا مباحا؛ بخلاف المحرم: كالزنا، والزمر، والغناء، ومن يعمل عمل اللهو كمن يضرب العود كذا فله كذا، ومايصلح؛ لأن هذه أمور محرمة لايجعل له شيء؛ لما فيه من المعاونة على الاثم والعدوان. (تقرير)
стр. 2162
(٢٢١٧ - إذا فسدت فللمقاول قيمة أتعابه) :
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
نبعث لكم برفقه الأوراق الواردة رفق خطابكم لنا برقم ١٦٢٤٤ وتاريخ ١٢/٧/ ١٣٨٠مع ملحقها برقم ١٩٠٤٦ وتاريخ ٤ - ٩ - ١٣٨٠وإلى برقيتكم التعقيبة رقم ١٣٨١٢ وتاريخ ٦ /١٠/ ١٣٨٠هـ ورقم ١٤٩٢٠ وتاريخ ٢٤/١٠/ ١٣٨٠هـ الخاصة بالنزاع القائم بين شركة دور أوليفر وبين عبد الله بن دريويش بشأن الاتفاقية التي وقعت بينهما بشأن تصريف مياه الدمام، بناء على الاتفاقية التي وقعت بين أبن دريويش وبين بلدية الدمام بخصوص المجاري المذكورة ثم ألغيت. ويتتبع الأوراق لم نجد فيها حكما نهائياً وإنما وجدنا مذكرة رئيس محكمة الدمام التي وجهها جوابا لسمو أمير المنطقة الشرقية برقم ١٢٢٨ وتاريخ ٦/٧/ ١٣٨٠هـ التي قال فيها: إنه مادام حصل على الاتفاقية مايلغيها فإن لشركة دور أوليفر على عبد الله بن دريويش قيمة أتعابها من جميع ماقامت به لتنفيذ المشروع، يقدر ذلك من قبل أناس فنيين متخصصين يختارهم الطرفان من قبل سموكم. أهـ.
ويتأمل أوراق المعاملة ظهر أن ماذكره وجيه، إلا أن مثل هذه المسألة التي فيها أطراف متنازعة لايكفي فيها مجرد إبداء الرأي؛ بل لابد من إحالتها للمحكمة الشرعية بالدمام لضبط الدعوى والإجابة مع مالدى المتنازعين من حجج، ثم إصدار صك شرعي يتضمن خلاصة ذلك، مع الحكم المدعم بحيثياته الشرعية ... والسلام.. رئيس القضاء.
(ص / ق ١٠٣٥ في ٥/١١/ ١٣٨٠)
(٢٢١٨ _ إذا حال صاحب المال بين العامل وإتمام عمله)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بعد:
بالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب الديوان العالي رقم ٧/١٣ / ٢٦٥٣ وتاريخ ٢٥/١٠/ ١٣٧٦حول دعوى علي الكريدا إستحقاقه على عبد الرحمن أبوراس خمسمائة وخمسة وعشرين ريال مقابل ماوكل إليه من بيع بيته؛ لأنه في أثناء المناداة حال بينه وبين إتمام العمل من إكمال المنادات وعقد البيع.. إلى آخره.
وفيدكم أنه جرى الاطلاع على الحكم الصادر من قاضي المستعجلة بمكة رقم ١٧٨ وتاريخ ٢٠/٥/ ١٣٧٦هـ وعلى ماظهر به من النقض من قبل رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم ١٦٤ وتاريخ ١٨/٦/ ١٣٧٦هـ فظهر لنا أن هذه الدعوى من (باب الجعالة) كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما صرح بذلك الأصحاب، قال في " المغني ج ٥ ـ ص ٤٩٤ " ما ملخصه: إذا استأجر إنسان كحالا يكحله بشرط البرء فحال المستأجر بين الأجير وبين إكمال العمل فهذه جعالة، وللأجير أجرة عمله. والعبارات التي نقل قاضي المستعجلة ليست نصا في أنها إجارة، ولايستقيم الحكم عليها بأنها إجارة لفقد شرطها وهو العلم بقدر العمل، وأكثر ما في العبارات التي نقلت جواز دفع الثوب ونحوه إلى الدلال من غير تعيين أجرة ـ أي جعل ـ نظير دخول الحمام وركوب السفينة منغير تعيين أجرة،، إكتفاء بأجرة العادة.. وبهذا يعرف أن الدلال لايستحق من السعي إلا بقدر عمله فقط. وإليكم كامل المعاملة برفقه والله يحفظكم.
(ص / ف ٦٢٠ في ٢٦ /٥/ ١٣٧٧هـ)
(٢٢١٩ ـ س: البشارة؟
ج: ـ هذه إحسان إذا أراد يعطيه شيئاً فلا مانع من أن يأخذ.
(تقرير)
(٢٢٢٠ ـ إذا ادعى الابق وصدقه)
قوله: ومن ادعى الآبق وصدقه العبد أخذه.
وهذا مالم يوجد ماينافي دعواه، فإن وجد ماينافيها فإنه لايدفع له ولو قال العبد نعم هذا سيدي. (تقرير)
(٢٢٢١ - س: ـ الجمل الشارد يرجع بنفقته.
ج: ـ إذا نوى الرجوع فقط (تقرير) .
стр. 2163
(باب اللقطة)
(٢٢٢٢ ـ إلتقاط أكياس الفحم والخشب التي حملها الوادي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الخالق هلال العتيبي. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:
стр. 2164
بالإشارة إلى خطابكم لنا المؤرخ في ١٥/١/ ١٣٨٨هـ وصل وتستفتي فيه عن أخذ بعض المواطنين أكياسا من الفحم وعودان الخشب الثمينة التي حملها الوادي الواقع ف يجوف مدينة الطائف وأبعدها بمسافة أربع كيلوات أو خمسة، هل هي حلال لمن أخذها؟ وهل لصاحب الحق المطالبة في ذلك حين يعثر عليها بأيدي الناس؟
والجواب: أما بالنسبة لأخذها فلايجوز إلا بإذن مالكها. وأما من جهة مطالبة صاحبها لمن وجدها بيده فله ذلك؛ لأن حمل السيل لها لا يكون رافعاً للملكية صاحبها عنها. يكون معلوما. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١١٠٦ في ١٤/٥/ ١٣٨٨)
(٢٢٢٣ - حكم ماتتبعه همة أوساط الناس إذا ضم إليه أمثاله)
ثم أيضاً لو كان شيء بانفراده لاتتبعه همة أوساط الناس، لكن ينضم إليه أمثاله فتتبعه همة أوساط الناس، فإنه يملك بلا تعريف، مثل القمام يجتمع له أشياء فإنه لايعرفه. وأيضاً لامكان أن يكون لأشخاص، وقد يكون لشخص واحد.
(تقرير)
(٢٢٢٤ - س ـ المراد بالسوط؟
ج: في كلام بعض من عرف السوط أنه يكون من سيور، ولهذا يذهب بعضهم أنه ليس هذا المذكور، ولعل الكل سوط فإنه كله يضرب به فأطلق عليه هذا الاسم.
(تقرير)
стр. 2165
(٢٢٢٥ ـ الحكم الشرعي في ضوال الابل، وإذا كان يخشى عليها التلف
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعود الغيثر ... سلمه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعت على خطابكم المرفق بخصوص برقية أمير الخرج لسمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ حول موضوع الهمل التي ترسل لهم من الشيخ ابن باز ومن دهام العبد الله. وأفيدكم بأن الحكم الشرعي في ضوال الابل عدم التعرض لها؛ لقوله ﷺ لما سئل عن ضالة الابل: " مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجد ها ربها " (١) .
لكن إذا صار يخشى عليها التلف إذا صار يخشى عليها التلف من أجل هذه السنة المجدية المقحطة بما كسبت أيدينا بالهزال ونحوه، فأرجو أنه يسوغ حينئذ الاجتهاد وعمل الأصلح، بأن تباع بعد ضبط كل رأس: سناولونا وجنسا، ووسما، ووصفا. ويكتب ذلك عن ضبط وتدقيق مع ذكر تاريخ وجود كل رأس، ويتولى ذلك كله اثنان عدلان أحدهما من جهة القاضي والثاني من جهة الإمارة؛ ولكن ينبغي أن لا تباع إلا بتمهل، كأن يباع مثلاً كل أسبوع رأس أو رأسين؛ لأن ذلك أدعى إلى البيع بالقيمة الكافية. وينبغي أيضاً أن يبدأ في البيع الأول فالأول، وإذا حصل ثمن كل رأس جعل في صرة، وجعلت معها في الصرة ورقة فيها البيان الكافي عن هذا الرأس بما تقدم ذكره صدر هذه الفتوى، وتبقى أمانة عند عدل غني تحت نظر القاضي، ومتى جاء من يصف ضالته الصفة الكافية مع اعتبار مايلزم شرعاً دفعت قيمة ذلك الرأس إليه، ويكون ذلك كله تحت إشراف قاضي الوطن، وهذا فيما طالت مدة وجوده. وأما ماحصل قريباً فينبغي التأني أياماً رجاء أن يجيء مالكه. هذا مالزم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
(الختم)
(ص / ١٥)
стр. 2166
(٢٢٢٦ ـ ضوال الابل أقسام:)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الاطلاع على أونراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم ١١٣٤٨ /١ وتاريخ ١٢/٤/ ١٣٨٠هـ ورقم ١٥٦٩٨ / ١ وتاريخ ٢٣/٥/ ١٣٨٠ورقم ٢٢٠٥٥ /٢وتاريخ٢١/٧/ ١٣٨٠هـ المتعلقة بقضية الابل الضوال والهمل التي يشتكي منها أهل المزارع في الخرج، كما جرىالاطلاع على ما ابداه رئيس بلدية الخرج برقم ١٦٣٢ وتاريخ ١٦/٥/ ٨٠ من أن البلدية قد أعدت البلدية أكثر من قيمته، واقتراحها أنه إذا مضى عليه شهر لم يراجع صاحبه أن يباع بالمزاد العلني بعد أن يعمل محضر على بيعه تذكر فيه أوصافه ووسومه وتاريخ دخوله وتأريخ بيعه والقيمة التي بيع بها إلى آخره، وكما جرى الاطلاع على ماكتبه قاضي الخرج برقم ٧١٩٥٠ وتاريخ ١٨/٥/ ١٣٨٠هـ أن البلدية ليست مكلفة بحجر الابل الضالة ولا بالنفقة عليها.
ويتتبع أوراق المكاتبة وتأمل ماذكر وجد أن هذه الابل الضوال التي يهملها أهلها " أقسام ".
أولاً: إبل ضالة عن صاحبها بغير اختياره، وليست ضاربة على إتلاف مزارع الناس، فهذه ينبغي أن تطرد عن المزارع إلى حيث المفالي والمرعى، فإن رجعت طردت أيضاً، ولايحل لأحد التقاطها ولاتعرضها بشيء؛ لحديث: "مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها " (١)
فإن تكرر رجوعها صار حكمها حكم الضاربة.
ثانياً: ابل ضاربة اعتادت على الهجوم على مزارع الناس وأكلها واتلافها. فهذه يلقى القبض عليها من قبل ولي الأمر اتقاء لشرها
стр. 2167
من ناحية، وحفظها لها حتى يأتي صاحبها، لا على انها لقطة، لاسيما أن كانت هزيلة يخشى عليها التلف مع ضعف المرعى، أو يخشى عليها من السراق واللصوص والسباع وغير ذلك.
وحينئذ يتعين أن يشهد عليها ويكتب وصفها وحليتها ووسمها وتاريخ وجدانها، ثم يجعل لها راع يرعاها من المباح، فإن لم يمكن رعيها واقتضت المصلحة ببيعها بعد مضي المدة الكافية عرفا كشهر ونحوه فيراجع عنها القاضي.
ويؤخذ منه اذن في بيعها، ثم تباع في المزاد العلني بعد الاعلان عنها، وعمل محضر بذلك، وتحفظ قيمتها لربها؛ لأن تركها أكثر مما ذكر والانفاق عليها يفضى إلى أن تأكل جميع ثمنها. والسلام عليكم.
(ص / ف ١٦١٥ في ٤/١١/ ١٣٨٠)
(٢٢٢٧ ـ لاتعارض بين الفتاوي في ضوال الإبل)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم لنا برقم ٣٧٥٩ / ٥ وتاريخ ٢٣/١/ ١٣٨٤هـ على الأوراق المرفقة المشتملة على الشكاوي الأتية:
١ - شكوى مطلق الصقير من الاضرار التي لحقت مزروعة إثر مداهمة جمل هامل لبلاده.
٢ - شكوى عبد الله بن مطلق الجماش من نزول سبع من الابل في مزرعته ليلا وإتلاف زراعته.
٣ - شكوى محمد بن سعيد مقبول الثمالي من نزول جمل ببلاده وإتلاف غرسه.
٤ - شكوى عبد الله بن محمد الدعجاني من ضرر لحق بمزرعته من جمل لايعرف صاحبه، وأنه صرف عليه مايقارب مائة وعشرين ريالا.
وقد جاء في خطاب سموكم أنه باحالة الشكاوي المذكورة لمحكمة الطائف لانفاذ ماجاء في خطابنا رقم ٤٣٠٧ وتاريخ ٢٠/ ١١/ ٧٨ الموجه لسمو وزير الداخلية المبلغ لامارة الطائف بخطابكم رقم ٤٤٨٢ / ٤ في ١٥/٥/ ١٣٨٢هـ.
стр. 2168
بخصوص ضوال الابل المتضمن أن كل من قبض على ضالة في مزرعته عليه تسليمها فوراً لأمير البلدة، فان علم صاحبها فان على الأمير إكمال مايلزم، وإلا فتباع بواسطة بيت المال إن وجد، أو قاضي البلد إن لم يوجد بيت مال، ويحفظ ثمنها بعد ضبط أوصاف الضالة ونوعها لحين مراجعة صاحبها. أفادت المحكمة أن ضوال الابل لاحق لأحد أن يتعرضها، وليس لادارة بيت المال الحق في بيعها استناداً على قرارنا رقم ٦٠٦ وتاريخ ٣/٧/ ١٣٨٠ المتضمن بان الذي نراه أن يبلغ الامراء بعدم التعرض لضوال الابل ونحوها، وعدم الاتيان بها من البرية، لأن النبي ﷺ قال في ضالة الابل لما سئل عنها: " مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها " (١) وإذا حصل من شيء من الضوال ضرر على أحد وتقدم يتشكى من ذلك فيحال إلى المحكمة لتقوم بما يلزم في ذلك شرعاً. وترغبون اطلاعنا، ثم موافاتكم بما يتقرر ليكون قاعدة عامة تبني عليها كافة المحاكم.
ونشعر سموكم أن ماتضمنه القراران الصادران منا المشار إليهما أعلاه ليس بين معناهما تعارض؛ لأن قرارنا الأول في الضوال التي يحصل منها ضرر على مزارع الناس، ومرادنا بأن بيت المال يبيعها تحت توجيه المحكمة، لا أنه او الأمير يستبدان بالتصرف فيها بالبيع أو غيره؛ لأن الذي يلزم الأمير هو الرجوع إلىالمحكمة في مثل هذا، وكذا مأمور بيت المال. وخطابنا الأخير جاء فيه التفصيل، وهو أن ضوال الابل التي في البرية لايسوغ التعرض لها للحديث المشار إليه. وأما التي يحصل منها ضرر على أحد فيحال أمرها إلى المحكمة لتقوم بما يلزم في ذلك شرعا. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة.
(ص / ق ٢٧٥ / ١ في ٢٢/٥/ ١٣٨٤)
(٢٢٢٨ التقط بعيرا وكتمه واستعمله)
من محمد بن ابراهيم، إلى فضيلة قاضي المنطقة المحايدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:
стр. 2169
فقد وصل إلينا كتابك رقم ١١٠ وتاريخ ١٣/٨/ ١٣٨٠ والبرقية رقم ١١٥ وتاريخ ٢٠/٨/ ١٣٨٠هـ المتضمنان السؤال عن حكمرجل التقط بعيرا وكتمه واستعمله، ثم اطلع مالك البعير عليه فتلمه، وجعل يطالب بما يجب له على الملتقط.
والجواب: أن الملتقط بفعله هذا آثم وضامن، فيلزمه أجرة البعير مدة إقامته عنده، كما لزمه ضمان نقصه إن كان قد نقص، لأن حكمه حكم الغاصب ولقوله ﷺ " ولايؤوي الضالة إلا ضال " (١) .
وأما سؤالك عن مضاعفة الأجرة عليه قياسا على قيمة اللقطة المحرم التقاطها التالفة في يد ملتقطها الكاتم لها؟ فلا يصح القياس في هذا، ولا يلزمه غير أجرتها مرة واحدة؛ لكن إن رأى الحاكم تعزيزه بشيء من الضرب أو الحبس واقتضته المصلحة فلا مانع. والسلام عليكم. (٢)
(ص / ق ١٤٩٣ في ٢١/٩/ ١٣٨٠)
(٢٢٢٩ ـ تبع ابله ناقة جرباء..)
وأما " المسألة الثانية ": ـ وهي قولك: رجل تبع إبله ناقة جرباء وهو في الربع الخالي، فأخذها وطلاها عن الجرب حتى برئت وتناسلت، ثم جاء يسأل عن مايعمل بها ويطلب أجرته في مامضى.
فالجواب أن عليه أن يسلمها إلى ولي الأمر، ويبرأ من عهدتها، ولا أجرة له عليها؛ لأنه غير مأذون له بالتقاطها.
(ص / ف ٨٦٢ في ١٤/٦، ١٣٨٠هـ)
стр. 2170
(٢٢٣٠ ـ استثناء من حديث الضوال)
ولكن يستثنى مما تقدم في " الضوال " لو وجدها قد قاربت محل العدو الذي لو ظفروا بها أخذوها، أو كانت بقرب قوم لايبالون بتملك الضوال، أو بأرض لا ماء فيها ولامرعى؛ لأن هذه المذكورات لاتدخل في حديث الضوال؛ فإن الغالب على الظن تواها وفوات ماليتها على ربها ـ وتقدم (١) فإنه محسن (ما على المحسنين من سبيل) (٢) ولايضمن إذا لم يتعد ولم يفرط. هذا قاله بعض أهل العلم، وهو الصحيح، لاسيما إذا كانت معروفة بوسمها ناقة فلان.
(تقرير)
(٢٢٣١ ـ عدول الشارخ عن ضال)
قوله: وقال عمر: من أخذ فهو ضال. أي مخطئ.
تفسيره بمخطئ، كأنه خوف من ضلال الدين؛ لكنه لامانع من كونه ضالا في هذا، مع أن الخطأ فيه المعنى، فهو ضلال نسبي (تقرير)
(٢٢٣٢ الراجح أن البغال والخيل والحمير تلتقط)
والظباء والطيور قال الشيخ: إن مايخشى أن لايجده أولايقدر عليه صاحبه فأنه يلتقط، وهذا ظاهر.
(٣٢٣٣ ـ ضوال الحمير، ومايجب على مالكها، الكلاب، والكلاب البوليسية)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس بلدية الدمام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وضل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن " ضوال الحمير " التي توجد بجهاتكم، فتمسكها البلدية، وتبحث عن مالكها فلا يعثر عليه. وعن قتل الكلاب التي توجد داخل البلد ويحصل منها أذية وضرر على الناس. إلى آخر ماذكرتم.
стр. 2171
والجواب: الحمد لله ـ أما " الحمير " فيجب على مالكها علفها وسقيها ومايصلحها، فإن أهملها وترك الانفاق عليها فهو آثم. فإن عجز عن نفقتها أجبره ولي الأمر على بيعها أو إجارتها، فإن أبي أو جهل ربهافعلى ولي الأمر أن يقوم بفعل الأصلح من حفظها لربها أو إجارتها، ويشهد عليها ويسمها. وأن رأى المصلحة في بيعها باعها وحفظ ثمنها بعد أن يكتب صفاتها وحلاها ويحتفظ بذلك حتى يجيء ربها.
وهنا أمر مهم يجب التنبيه له والتحذير منه وهو أن بعض الناس إذا تعيب الحمار أو انكسر وتعذر الانتفاع به أهمله وترك الانفاق عليه، وربما تجرأ على قتله والعياذ بالله، وهذا حرام لايجوز فعله، ومنكر قبيح يتعين أنكاره على صاحبه والنهي عنه، ومعاقبة من يفعله، وإلزامه بالنفقة على حماره مدة حياة الحمار.
وأما " الكلاب " فقد ورد الأمر بقتلها في صدر الاسلام، ثم نسخ الأمر بقتلها وبقي حكم القتل في الكلب الاسود البهيم الذي لالون فيه غير السواد وكذلك الكلب الضاري الذي عادته الأذى والاعتداء على الناس بعضهم ونباحهموشق ثيابهم وترويعهم ونحو ذلك ـ إذا كان معروفاً بهذا. وكذلك الكلب الذي يصول ولو لم يكن معروفاً بالضراوة فيقتل لصيالته. فهذه الثلاثة الأنواع يجوز قتلها، وماعداها فلا يحل قتله؛ لأن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها، وقال: " عليكم بالأسود البهيم فأنه شيطان " (١) وفي حديث آخر " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لامرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم " (٢) وفي لفظ " أنه أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وكلب الزرع " (٣) فنهي ﷺ عن قتلها بعدما أمر به لما فيه من إفناء أمة من الأمم وجيل من الخلق؛ لأنه ما من خلق الله إلا وفيه نوع من الحكمة، وضروب من المصالح، فلما كان لاسبيل إلى إفنائها كلها أمر بقتل شرارها وهي الأسود البهيم وترك ماسواها.
стр. 2172
ومما يذكر بهذه المناسبة " الكلاب البوليسية " التي يقال عنها: إنها تعرف أثر المتهم بسرقة ونحوها. ويقول بعضهم: أنها بمنزلة قائف الأثر. وهذا القول خلال الظاهر، فان استسبغ ذلك فلا تعدو أن تكون قرينة ضعيفة، إن لم يعضدها أقوى منها فلا علم عليها؛ لأن جعلها بمنزلة قائف الأثر بعيد؛ لأن القائف يشترط له شروط معروفة: منها العدالة، والمعرفة، وغيرهما. وهذا كله إذا لم يكن الكلب البوليسي أسود بهيماً، فإن كان كذلك فهو داخل في عموم ماتقدم في الأحاديث من أنه شيطان يقتل بكل حال، ولايجوز اقتناؤه، ولا يحل ماصطيد به، ولايعول على معرفته بالمتهم، فليس مثل الكلب الأبيض والأحمر ونحوهما من الكلاب البوليسية، فالكلب الأسود البهيم يختص عن غيره من الكلاب بأمور.
١ - أنه يقتل بكل حال؛ لأنه شيطان دون غيره من الكلاب.
٢ - أنه لايجوز اقتناؤه مطلقاً حتى للزرع والماشية والصيد.
٣ - أنه لايحل ما اصطيد به ولو كان معلما.
٤ - أن مروره بين يدي المصلي يقطع الصلاة دون غيره من الكلاب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
(ص / ف ٧٥٨ في ٢٦/٥/ ١٣٨٠هـ)
٤٣٢٢ ـ س: طير الصيد إذا ترك راح؟
ج ـ لعله أن يسوغ إذا علم أنه ينتفع به.
(٢٢٣٥ ـ قوله: " فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فادفعها إليه "
س: هل يردها إلى الحكومة؟
ج: لايردها اليها، لكن لويعرض له عارض من سفر فيودعها عند من استنيب ـ لامين الحكومة إذا كان يعرف من الأمين الأمانة، وإلا فلا يدفعها إليه. بل تقدم لنا حتى القاضي (١) فإن المقصد الطريق الموصل إلى ربها (تقرير) .
стр. 2173
(٢٢٣٧ _ نجدي وجد لقطة في سفره للهند)
من محمد بن إبراهيم إلىالمكرم حمد المحمد البسام ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعت علىالسؤال الموجه منكم، والمتضمن استفتاءكم عن حكم اللقطة التي عثرتم عليها في إحدى شوارع الهند حين رحلتكم مع جلالة الملك وأنك حين عشرت عليها وأنت مبادر إلىالتعريف عليها في كل حين من اخوياكم وغيرهم من جميع مايتصل بكم، وأنه إلى الآن لم يأت أحد يدعيها أو يصفها أو يسأل عنها؟
الجواب: الحمد لله ـ يلزم أن تعملوا الأسباب لتعريف هذه اللقطة في الحي الذي وجدتها فيه، وفي المجتمعات كالأسواق وأبواب المساجد، والاعلان عنها في الجرائد الهندية والسعودية؛ لاشاعة ذكرها وإظهارها، كما يلزم تعريفها في مجالس اخوياكم الذي سافروا معكم للهند، وبعد مضي عام كامل عقب وجودها وتعريفها تكون ملكا لكم؛ لكن لاتتصرفون فيها إلا بعد معرفة صفاتها: من معرفة وعائها، ووكائها، وقدرها، وجنسها، وصفاتها. ومتى جاء طالبها فوصفها لزمكم دفعها إليه بلا بينه ولايمين. والله يحفظكم.
الختم
(ص / ف ٦٥٥ في ١٨/ ١٠ / ٧٥) .
(٣٢٣٨ ـ خمسمائة ليرة تركية ادعاها تركي حاج في مكة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الأوراق المحالة إلينا وفق خطاب سموكم فقد جرى اطلاعنا على الأوراق المحالة إلينا وفق خطاب سموكم
стр. 2174
رقم ... بتاريخ ... بخصوص دعوى محمود أزوور من تركيا أن له قبل شرطة مكة المكرمة مبلغ خمسمائة ليرة تركية حيث كان من حجاج هذا العام.
وأنه في يوم عرفة اشتبك مع زميل له في خصام على ورقة نقدية مقدارها خمسمائة ليرة تركية، وأن الشرطة أخذت الورقة منهما لحفظها حتى تثبت لأحدهما، وأن الورقة النقدية موجودة الآن في صندوق الشرطة بمكة المكرمة وتربغون الافادة عما يقتضيه الوجه الشرعي نحو تسليمها له.
ونفيد سموكم أن تسليمها له فرع عن إثباته ملكيتها، فإذا ترون تحويل هذا المبلغ إلى السفارة في تركيا، وتعميد المستدعي محمود في تركيا بإثبات ملكيته لها في محكمة جهته، ومتى أثبت ذلك أمكن تسليمه المبلغ فذلك حسن إن شاء الله والله يحفظكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ١٥٨٨ /١ في ١٠/٦/ ١٣٨٦)
(٢٢٣٩ - س: من أخذ نعله ووجد موضعه غيره فلقطة؟
ج: هذا كلامهم، ولا أعلم أصلا يعارضه.
وأيضاً قد تكون ليست نعل الأخذ. ثم قال للسائل: خذهن، واستعملهن وأسأل عنهن. (تقرير)
стр. 2175
(باب اللقيط)
(٢٢٤٠ ـ وجوب العناية باللقطاء، والانفاق عليهم..)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم رقم ٤٢ /٧/ ١١٧٦٢ /٣ وتاريخ ٢٦/٩/ ٨٧ بشأن ماكتبته إليكم سفارة جلالته في الباكستان بأن مجلس رقابة الطفل الباكستاني يقصد إعداد برنامج لتربية الأطفال اللقطاء، والسماح لمن يرغب تبنيهم ممن ليس عندهم أولاد. ويسأل عن التشريع الخاص بحكم ذلك، وعما يستحقونه من الحقوق الوراثية. ونظرا لأنه ليس لدينا تشريعا خاصا بهذا غير ما تنص عليه الأحكام الشرعية، فأنا نلخص لكم الجواب فيما يلي:
" أولاً " لايخفى أن العناية بشئون اللقطاء خدمة إنسانية شريفة، وعطفة نبيلة، وقد ندب إليها الشرع الشريف وحث عليها، وجعل أخذ اللقيط وإنقاذه والنفقة عليه من فروض الكفايات التي إذا قام بها بعض الناس كفى عن الباقين؛ وإن تركها الجميع فإنهم يأثمون بذلك.
ثانياً: يجب على من يجد اللقيط أن يأخذه ويستنقذ حياته، فإن كان هناك جهة معينة بالقيام بهؤلاء اللقطاء ونحوهم فهي التي تتولى حضانتهم سواء كانت حكومية أو خلافها، وإلا فواجده أحق بحضانته إذا توفرت فيه الشروط: بأن يكون مسلماً، أمينا، رشيدا، قائما بمصالحه.
ثالثاً: أما نفقة اللقيط فتجب في بيت مال الدولة، لما رواه سعيد بن منصور، عن أبي جميلة قال: وجدت لقيطا فأتيت به عمر بن الخطاب ﵁، فقا لعريفي: أنه رجل صالح يا أمير المؤمنين. فقا لعمر: أكذلك هو، قال: نعم. قال: أذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته. وفي لفظ: ورضاعه. فإن لم يمكن الانفاق عليه من بيت مال الدولة فعلى من علم بحالة من المسلمين.
رابعاً: إن استحلقه إنسان بأن ادعىأنه ابنه وأمكن ذلك لحقه نسبه واعتبر ابناله شرعياً كسائر أولاده بالنفقة والارث وغيرهما، وليس هذا من التبني؛ بل هو انتساب شرعي.