← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 2206–2245 · переход к 2211.

стр. 2206

واعتبروه من العبادات، واشتراط قراءة الختمة لايقع إلا مستحقاً بعقد أو جعالة، وعلى هذا لايكون قربة إذا العبادات ماقصد به وجه الله تعالى. أما مطالبة محمود أبو العلا خضر موكلية أتعابه فليس لقضيته معهم حكم ننظره وتدققه؛ لذا نعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. (ص / ف ٣٠٦ في ٢٩/٨/ ١٣٧٩) (٢٢٦٧ ـ حكم الوقف والوصية على قراءة القرآن أو بعضه كل يوم وإهداء ثوابه للميت) سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عن حكم الوقوف والوصايا على قراءة القرآن أو بعضه كل يوم، وأهداء ثوابه للميت، وهل يرفض نص الواقف بذلك؟ فأجاب: الوقوف والوصايا على هذا الوجه المذكور لاتصلح؛ لأن من شرط الوقف على جهة أن يكون على بروقربة، وليس قراءة القرآن واهداء ثوابها إلى الأموات قربة؛ ولهذا لم يعرف مثل ذلك عن السلف الصالح والتابعين ﵃. وغاية ذلك أن يكون جائزا، وفي مثل هذا الوقت مفسدة ـ وهي حصول القراءة لغير الله والتأكل بالقرآن وقراءته على غير الوجه المشروع، قال في " الاختيارات ": وأما هذه الأوقاف التي على الترب ففيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه. وفيها مفاسد أخر من حصول القراءة لغير الله والتأكل بالقرآن وقراءته على غير الوجه المشروع، واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة، فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك الفساد جاز. والوجه النهي عن ذلك، والمنع، وإبطاله. (ملحقة بالدررج ٢ ص ٢٨٤ الطبعة الأولى)

стр. 2207

(٢٢٦٨ شرطان لايصحان) من محمد بن ابراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: إليكم برفقة المعروض المقدم لنا من المستحقين في وقف محمد مكي الكائن في الشامية بمكة المكرمة تحت نظارة حمزة بن علي مكي وعبد الله حسين مكي، ويرفقه صورة صك الوقفية رقم ٤٦١ / ٨٠ /وتاريخ ٢٥/١٢/ ١٣٠٣ الصادر من محكمةمكة وملحقة رقم ١٤ وتاريخ ٢٣/١/ ١٣٢٢هـ الصادر من محكمة مكة، وقد طلب المستحقون منا النظر في الصك وملحقه، وذكروا أن فيهما شروطا لاتتفق مع الشريعة، فجرى منا النظر فيهما فوجدنا أن جميع ما نص عليه الواقف من الشروط صحيح؛ إلا ماذكره في الصك بقوله: وكذلك يعمل للواقف المذكور كل سنة حول ليلة موته، ويفعل فيه بالفعل عادة عند أهل مكة في الأحوال من الحلوى والطعام، ويعطى شيء من الدراهم للقراء. وما ذكره في الملحق بقوله: ويرتب فقيهان في المسجد الحرام من حفظة القرآن، ويقرأ كل واحد منهما جزءً كل ليلة، فيحصل كل شهر ختمتان ويهدي ثوابهما إلى حضرة النبي ﷺ وآله وإلى روح هذا الواقف ووالديه وأخوته وذريته. انتهى. فهذان الشرطان لايصحان؛ لقوله ﷺ : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " (١) وقال ﷺ : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد) (٢) وقال ﷺ : " من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد) (٣) وهذان الشرطان من الشروط المبتدعة، ولايجوز العمل بمقتضاهما. ثم ان الواقف قد خصص ثلث غلة الوقف للانفاق على تحقيق هذين الشرطين، وعلى شراء خسفة وحنبل مستطيل يفرش بالمسجد الحرام

стр. 2208

ويرتب عليها عشرة دوارق زمزم سبيلا للعامة، تجدد الدوارق كل شهر، ويعطي قديمها لخادم زمزم، وتملية صهريج هذا الواقف الكائن ببيته الذي بمنى ويسبل سبيلا عاما أيام مني بأن يوضع عنده أزيار تملأ منه ومغاريف يشرب بها، فإن لم يتيسر ذلك الصهريج يستأجر غيره من ثلث الغلة في منى ويسبل أيامها على هذه الكيفية. وبناء على ماسبق من إبطال الشرطين فالذي يخصهما من ثلث الغلة حكمه حكم الوقف المنقطع الآخر، فيصرف إلى ذرية الواقف، ثم من بعدهم، وهكذا على حسب ترتيب الواقف المذكور في الصك المشار إليه سابقاً فأنتم إن شاء الله اعتمدوا تبليغ الناظرين على الوقف للعمل بمقتضى ما ذكرنا، وتسليم الصك وملحقه لمستحقي الوقف، وإعطائهم صورة من هذه الفتوى. والسلام عليكم (١) (ص / ف ٣١٧١ /١ في ١٠/٨/ ١٣٨٧) مفتي الديار السعودية (٢٢٦٩ ـ الوقف على التعلم في الخارج) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد اطلعنا على خطابكم لنا برقم ١٣٣ في ٢٤/٤/ ١٣٨٠ بخصوص وصية عبد الله بن علي الخويطر بثلث ماله، يكون بعد حصره في عقار وقفا على أولاده وزوجتيه ومن بعدهم أولاد ابنائه الذكور دون الاناث، وأن يصرف من ريع الثلث على تعليم اثنين من ابنائه وهما صالح وأحمد، وإن احتاج ابنه حمد إلى زيادة عما تصرفه له الحكومة فيصرف له مايحتاجه من ريع الثلث، وقد ذكرت أن أبناءه الموصى لهم أحدهم صغير ومثله يقبل في مدارس الحكومة بدون مقابل، والآخران يتعلمان في المانيا وفرنسا على حساب الحكومة،

стр. 2209

وأن الناظر على الوقف عبد العزيز ابن الموصى قد راجعك هو وأحد زوجتي المتوفي والوصية على ابنها منه أحمد المشار إليه أعلاه متحرجين من هذه الوصية التي لم يذكر فيها أعمال بر، وتسألنا هل هذه الوصية صحيحة، ام الأفضل إبطالها؟ والجواب: أن الأولى والحالة ماذكر حل هذه الوصية وجعلها ميراثاً؛ لأنها وصية على الورثة القصد منها في الحقيقة حرمان أولاد البنات، وتخصيص بعض الورثة بزيادة نفع، وحرمان من قد سيحدث من ورثة الزوجتين. وأيضاً لو قدر حاجة ابنية اللذين يتعلمان في المانيا وفرنسا إلى نفقة على تعلمهما هناك فإن الوقف على التعليم في الخارج لدى الدول الكافرة ليس جهة بريصح الوقف عليها. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق ٣٩٢ في ١١/٥/ ١٣٨٠) (٢٢٧٠ ـ لاتبطل الأوقاف من أجل ان بعض مصارفها غير شرعي) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية في المدينة. المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم ٣٠٤٨ وتاريخ ٢٥/٤/ ١٣٨٢ المرفقة بالاستفتاء المقدم إلينا بواسطتكم من ناظر وقف القشاشي، المتضمن أن بعض أوقاف القشاشي موقوفة في جهات غير شرعية ولايقرها الشرع الشريف. كما جرى الاطلاع على صورة حجة الوقفية الموضحة بها شروط الوقف. وبتأمل ماذكر وبمعرفة مقاصد بعض النظار الذين يتقدمون مستفتين عن مثل ذلك ومحاولين إبطال مثل هذا الوقف للتوصل إلى التصرف فيه وبيعه، فإننا لانرى إبطاله بمثل ماذكر؛ لأن ابطاله خلاف مقصود الواقف، بل خلاف مقصود الشارع، لأن الوقف عن الأعمال الخيرية التي ندب اليها

стр. 2210

الشارع ولاينبغي التعرض له بافساد أو إبطال ماوجد سبيل لتصحيحه، لاسيما وهذا وقف قد حكم بصحته حاكم من مدة تزيد على ثلاثمائة سنة، ولايزال العمل جارياً بوقفيته وصرف ريعه مصارفه طيلة هذه المدة. وغاية ماهنالك إن كان مصرفة على أوجه ووجد فيها شيء غير شرعي فيقتصر منها على الأشياء الشرعي ... ,السلام.. (ص / ف ٦٢٨/١ في ٢٩/٣/ ١٣٨٣هـ) (٢٢٧١ ـ تهوية المساجد من أعمال البر) معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة. اتصل بنا جملة من جماعة مسجد الجامع الكبير بالرياض شاكين من شدة وطئة الحر، وذكروا أن مراوح المسجد قديمة وصغيرة، ولاتؤدي التبريد المطلوب، نظرا لارتفاع السقف، وقصر أعمدتها وريشها، ولأن وضعها متباعد بعضها عن بعض، وقد كان تركيبها منذ بضعة عشر سنة عند عمارة المسجد. ونظرا لوجاهة ماذكروه، ولما نص عليه العلماء رضوان الله عليهم من أن الصلاة تكره في محل شديد الحر والبرد؛ لأنه يذهب الخشوع الذي هو لب الصلاة. وعليه فينبغي منكم وفقكم الله الأمر على من يلزم بتبديل المراوح المذكورة بمراوح جديدة من النوع الجيد الكبير، وكذلك تقوية التيار الكهربائي، وابدال مايلزم لذلك من طبلون وعداد وأسلاك وغير ذلك مما يتطلبه هذا المشروع، لأن هذا مسجد جامع أثري يؤمه المصلون من كل جهة، ويصلي فيه الأجانب الذين يأتون للبلاد، فيتعين تكميله بكل مايحتاج إليه من هذه النواحي وغيرها. ولاتستكثر النفقة في مثل هذا؛ فإن أفضل ما أنفقت الأموال في عمارة المساجد. وقد قال تعالى: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) (١) والله الموفق والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ٧٦٥ / ١ في ١٢/٣/ ١٣٨٧)

стр. 2211

(٢٢٧٢ ـ لايعمر مسجد من مال حرام) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن عبد الله علوي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل جميع مبلغا من المال من كسب حرام، وقرر أن يعمر منه مسجداً دامراً يخشى سقوطه، وأودع المبلغ عند ثلاثة رجال جعلهم مشرفين على عمارة المسجد، وفي اثناء ذلك توفي الرجل قبل الشروع في بناء المسجد المذكور، وتسأل هل يجوز أن يعمر المسجد بهذا المال؟ والجواب: الحمد لله. ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: " أن الله طيب لايقبل إلا طيبا " (١) فإن كان تعلمون علماً يقينا أن هذا المال يعينه مجموع من كسب كله حرام، فهذا له حكم. وإن كنتم لاتعلمون ذلك يقينا وإنما هو توهم أو مجرد ظن أو نقله لكم إنسان بحسب ماتصوره من غير يقين فهذه الأشياء لا يلتفت إليها وينفذ ما أمضاء الرجل، ويعمر المسجد بهذا المال قبل أن يسقط فيصعب تلافيه. وفي الحالة الأولى وهي ما إذا تيقنتم جزما أن جميع هذا المال مجموع من كسب حرام فلايجوز أن يعمرالمسجد بمال حرام، ولكن يجعل هذا المال في المرافق العامة على نظر القاضي، ويكتب لوزارة الأوقاف عن هذا المسجد لتقوم بعمارته. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١١٨٧ في ١٨/٦/ ١٣٨٩) (٢٢٧٣ ـ هل يجوز لغير المسلم أن يساهم في بناء مسجد) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة معالي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

стр. 2212

فقد وصل إلينا كتابكم رقم ٢٨٤ وتاريخ ٢١/٥/ ١٣٨٣هـ المرفق بالرسالة الواردة إليكم من مسلمي غيانا البريطانية بأمريكا الجنوبية، المتضمنة عدة أسئلة شرعية يطلبون الاجابة عليها حسما للخلاف الذي بين المسلمين هناك، وقد جرى تأمل تلك الرسالة، والجواب عليها بما يلي: " المسألة الأولى ": هل يجوز لرجل غير مسلم أن يتبرع بمال يساهم به في بناء مسجد؟ والجواب: لامانع من ذلك إذا لم يوجد من المسلمين من يريد الاستقلال بذلك، بشرط أن لايكون له سيطرة ولاتصرف في ذلك المسجد. " المسألة الثانية ": هل يجوز لرجل غير مسلم أن يهب شيئاً مساهمة منه في بناء مسجد بعدما طلبت منه الهبة؟ وجواب هذه " المسألة " كجواب المسألة التي قبلها، إلا أنه لاينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالمشركين ماداموا يقدرون على سد حاجاتهم بأنفسهم. (ص / ف ١٤٢٦ / ١ في ٢٦/٥/ ١٣٨٥) (١) (٢٢٧٤ ـ لايجوز الاذن للشيعة في بناء مسجد لهم) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم مدير الأوقاف بالمنقطة الوسطى والشرقية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم ٤٣٩٧ / ٣ وتاريخ ٢/٥/ ٨٨ وبرفقة الأوراق الخاصة بطلب جماعة مسجد قرية العمران بالأحساء الأذن لهم بالسماح لبناء ماتهدم من مسجدهم، وقد ذكرتم في خطابكم آنف الذكر أن جميع أهل القرية (شيعة وتسألون هل يجوز الأذن لهم؟

стр. 2213

والجواب: لايجوز أن يؤذن لهم ببنائه؛ لما علم من مخالفتهم لأهل السنة، فالسماح لهم من باب التعاون على الاثم والعدوان، وقد قال تعالى:) ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (١) والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ ف ٢٧٢٠ / في ١١/٩/ ١٣٨٨هـ) (٢٢٧٥ ـ وقف الماء بمنى مشروع. الممنوع وقف العقار) من محمد بن ابراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم ٣١٩٩/١ وتاريخ ٨/٨/ ٨٨ وبرفقه خطاب فضلة القاضي بمحكمة مكة المكرمة الشيخ ابراهيم فطاني رقم ٦٦٣ وتاريخ ٦/٨/ ٨٨ الذي يستوضح فيه عن الشرط الذي ذكره حسين مكي في صك الوقفية وهو قوله: ويصرف في تملية صهريج هذا الواقف الكائنة ببيته الذي بمنى بزقاق مسجد النحر، ويسبل سبيلاً عاما أيام منى، بأن يوضع عدة أزيار تملأ منه؛ ومغاريف يشرب بها، فإن لم يتيسر ذلك الصهريج فيستأجر غيره في منى من ثلث غلة الوقف الذي بمكة ويسبل أيامها على هذه الكيفية. انتهى. ويسأل عن هذا هل هو شرط مشروع، أولا؟ والجواب الماء بمنى للسقيا أيام الحج من الأمور المشروعة، والممنوع وقفه العقار، فاعتمدوا ذلك. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص /ف ٣١٧٦ / ١ في ١/٧/ ١٣٨٨هـ)

стр. 2214

(٢٢٧٦ ـ قرابة الواقف أولى الناس بغلال وقفه، خصوصا فقراءهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٤٢٥٦٦ / ١ وتاريخ ٢٥/٩/ ١٣٧٩هـ وملحقة رقم ١١٠٠٩ / ١١ وتاريخ ١٠/٤/ ١٣٨٠هـ بشأن قضية العطا الله القائم عنهم وكيلهم فقد السليمان المشوح ضد راشد بن جساس المقيم في الكويت بخصوص بيت حمد بن عبد الله العطا الله الذي أوصى به في أعمال البر على يد أمه تركية بنت صقر، وبعد وفاة أمه تولى عليه ابن بنتها راشد بن جساس المذكور باسم حمد بن عبد الله العطا الله وعلى أوراق وقفيته ووكالة أمة تركية المذكورة وما أرفق بها، كما جرى الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الكويت برقم ٢٧ وتاريخ ١٩٦٠م المتضمن تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤرخ في اول اغسطس سنة ١٩٥٣م المتضمن تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤرخ في أول أغسطس سنة ١٩٥٣ م رقم ٣٩٢ المتضمن صحة إقامة راشد بن جساس المذكور وصيا على ثلث خاله الموصى حمد بن عبد الله العطا لله من قبل أمه تركية المذكورة، بناء على أن العمل في محاكم الكويت جار على أن تصدر الأحكام علىمذهب الامام مالك، ولاعبرة بمذهب الخصوم أمام هذه المحاكم، وأن المنصوص عليه في مذهب المالكية أن للموصي أن يوصي إلى غيره إذا لم يمنعه الموصى من ذلك، ولا مقال للورثة في ذلك الخ..... وكما جرى الاطلاع على ما أبداه وكيل العطا الله حول ماذكر وبتأمل الجميع ظهر لنا مايلي: أولاً: مادام قد صدر في القضية حكم من " محكمة أول درجة " مبني على نص فقهاء المالكية "، وجرى تأييده والتصديق عليه من محكمة الاستئناف، فلا نرى والحال ماذكر مجالا للملاحظات عليه. ثانياً: لكن إن ارتاب وكيل العطا الله من عدالة الوصي راشد بن جساس أو خاف من تصرفاته وأثبت ذلك فقد ورد في المذكرة المرفقة الصادرة من المحكمة المشار إليها أن أمامهم المحاكم التي إذا أثبت ذلك لديها تحكم بعزلة وتولي وصيا غيره، كما أنه يجوز ضم مشرف معه على تصريف الغلال. وحينئذ يتعين بيان ريع الوقف، ورصده واردا ومنصرفا، وبيان صفة انفاقه في دفاتر مضبوطه بما جرت به عادة النظار والوكلاء على الأوقاف.

стр. 2215

ثالثاً: ـ حيث أن العقار موصى به بأعمال البر، فيتعين إنفاق غلاله في مصاريفها الشرعية، وأولى من يصرف إليه قرابته من النسب، ولاسيما فقراءهم؛ لحديث أنس: " أن أبا طلحة قال: يارسول الله: إن الله يقول (لن تتألوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وإن أحب أموالي إلى بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجوبرها وذخرها عند الله فضعها يارسول الله. حيث أراك الله، فقال: بخ بخ ذلك مال رابح مرتين وقد سمعت ماقلت أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يارسول الله فقسمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمه " متفق عليه، وفي لفظ: قال: " أجعلها في فقراء قرابتك "، وترجم عليه البخاري في صحيحة فقال: (باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد) وقال النبي ﷺ لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلى بير حاء، وذكر الحديث.. أهـ. وحديث ابن عمر قال: " أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ ، فقال: يارسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر على الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله " الحديث (١) . وبه يعرف أن قرابة الموقف أولى بمصارف غلال وقفه المذكور، خصوصا الفقراء منهم. والله يحفظكم. (ص / ف ٧٢١ في ٢٨/٥/ ١٣٨٠م) ٢٢٧٧ ـ الوقف على الأقارب محاويج، أو غير محاويج. ثم لامانع من تخصيص الفقراء منهم فهو أرجح، فهو من باب الراجح والأرجح، والفاضل والأفضل. ... (تقرير ٨٠ إحياء الموات) (٢٢٧٨ ـ الوقف على كتب الالحاد، وكتب اللغة العربية) قوله: وكتب زندقة. وهي سائر كتب الالحاد، لايصح الوقف عليها أبدا. أما كتب " اللغة العربية " كالتصريف، فهذه يعرف بها الشرع تماما، والأحاديث هي بلسان أفصح الخلق. (تقرير)

стр. 2216

(٢٢٧٩ - الوقف على كتب البدع، وعلى كتب فيها أغلاط قليلة) وقوله: وكتب بدع مضلة. وأنواع لاتحصى، ككتب الجهمية، والمعتزلة، ونحو ذلك. أما كتب فيها أشياء جزئية من غلط فالوقف عليها صحيح، لأن العصمة إنها هي للرسول ﷺ . ولو قيل إنه لايصح إلا على ماليس فيه غلط لافضى ذلك إلى لايصح وقف اصلا. (تقرير) (٢٢٨٠ ـ وقف كتب الحكايات) وقف كتب الحكايات التي ليس فيها محرم لايصح، فضلا عما يشتمل على محرم فلا يصح الوقف عليها. إذا كان المباح لايصح؛ لأنه ليس فيه مايقرب إلى الله. ولو وقف وقفا على من يتلف الكتب المحرمة لكان وقفا صحيحا. (تقرير٨٠) (٢٢٨١ ـ الوقف على المغاني، والملاهي) قوله: ولا علىالمغاني. بأنواعها، سواء كانت من فم، أوبآلات. الغناء والزمر، كل هذا من المحرمات. كذلك الملاهي بجميع أنواعها؛ لأنه معاونة على مايصد عن ذكر الله وعن الصلاة. والغناء مزمار الشيطان، وهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. (تقرير) (٢٢٨٢ ـ الوقف على القبور، والبناء عليها، وإقامة الزيارات والحفلات عندها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد باقيس ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:

стр. 2217

فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أن هناك أرضاً زراعية موقوفة على قبة من القبات لترميمها وعمل القهوة والشاي أثناء الاحتفالات التي تقوم هناك، وذكرت أن هذا العمل مناف للدين، وأنكم عاجزون عن انكاره وتستفتي عن جوازه، وإذا كان غير جائز فهل يجوز إنفاق غلة الوقف في عمله أجدى منه، كعمارة مسجد به، وإنفاقه في تفطير الصوام في شهر رمضان ونحو ذلك؟ والجواب: الحمد لله. الذي يظهر من كتابك أن هذه القبة مبنية على ضريح قبر من تلك القبور التي يلغوا فيها الجهال وأشباههم، وأن هذا القبر ستقام عنده المزارات والاحتفالات، فإذا كان الأمر كما ذكرته فلاشك في عدم جواز ذلك، وأن الوقف على القبور غير صحيح، لأن من شرط صحة الوقف أن يكون على جهة بروقربة، والغلو في القبور والبناء عليها وإقامة الزيارات والحفلات عندها من البدع المنهي عنها؛ بل هو من وسائل الشرك المحرمة، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة النهي عن الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذها أعياداً. فعلى هذا يتعين المنع من إقامة الحفلات عندها ومن ترميمها والبناء عليها. وأما صرف الريع لعمل بر أجدى مما ذكر: كبناية المساجد، وتفطير الصوام، ونحو ذلك، فهذا حسن. والله الموفق. والسلام عليكم (١) (ص / ف ١٢٧٤ /١ في ١٣/٥/ ١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية (٢٢٨٨٣ - الوقف على البناء على القبور، وتبخيرها.. يجوز تجديد صورة قبر) قوله: أو التنوير على قبر، أو تبخيره. الوقف على التنوير على القبور لايصح، ولايجوز البناء عليها. أما إذا وجد فيها الدثور ساغ أن يجدد صورة قبر في الظاهر لئلا توطأ أو نحو ذلك. أما أن تعمل بشكل جميل فلا. وكثيراً ماعبدت القبول لأجل المادة، السدنة يحصل لهم الشيء الكثير، وبعضهم لأجل أنه من قبيلته ليحصل لهم الشرف.

стр. 2218

(٢٢٨٤) الوقف على من يعكف عند القبر) قوله: أو على من يقيم عنده. الأقامة البدعية، أدناها أن يقيم إقامة لايحصل معها تلفظ ولافعل بل عكوف، فالمعكوف شرك بذاته، ووسيلة إلى الشرك. وأصل العكوف لله طاعة، فصرفه لغير الله شرك، وهو وسيلة إلى عبادتها وللأنواع الآخر. وفي أحد التفاسير: كان اللاتب رجلاً صالحاً فمات فعكفوا على قبره، فجعل من عبادة اللات العكوف على قبره، فلم يذكر إلا العكوف والعكوف الحقيقي بمجرده عبادة، وقد يجر إلى عبادات أكبر منه، فإنه ليس بذاته عبادة بل بالقرائن ككونه على قبر. ولو قال: اشفع لي. فهو من جملة عباداتهم، فإذا نطقوا بالاستشفاع فهو من شركهم، وكذلك إذا ذبحوا له، فقصدهم هو اشفع لي. فشرك المشركين قريس وأضرابهم ليس أكثر من أنهم يعبدونهم يستشفعون بهم إلى الله، ومع ذلك صار هو الشرك الأكبر، قاتلهم رسول الله ﷺ ، واستحل دماءهم وأموالهم. إلا أن الاستشفاع فيه خفاء، فيحتاج إلىالبيان أكثر من اغفر لي ارحمني. (تقرير) (٢٢٨٥ - وقف الانسان على نفسه صحيح) قوله: وكذا الوقف على نفسه. هذا المذهب. والرواية الأخرى الصحة، وصوبها جماعة، وهو اختيار الشيخ وابن القيم في " إعلام الموقعين " ونصره؛ ولهذا الصحيح خلاف قولهم في هذه المسألة، الصحيح صحة الوقف على نفسه. (تقرير) (٢٢٨٦ _ وقف أملاكه كلها على ورثته) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

стр. 2219

فقد وصل إلينا كتابك رقم ٥٢١ وتاريخ ٢٩/٩/ ١٣٧٦ وملحقه برقم ١٥٤ وتاريخ ١٧/١/ ٨٠ وملحقه برقم ٧٤٢ وتاريخ ١/٦/ ١٣٨٠ المرفق به عريضة محمد بن زيد الخواجي حول استفتائه عن حكم تصرفه في أملاكه وعقاراته التي أوقفها في حياته على ورثته وأولاد ابنه زيد وبنات أخيه، وكذا وثيقة الوقفية التي بقلم محمد بن أحمد الحازمي المؤرخة في ١٨/٣/ ١٣٧٧هـ. ويتأمل الجميع ظهر عدم صحة هذه الوقفية؛ لأمور: " أولا ": أن هذا مخالف لما درج عليه السلف في أوقافهم، لأنه لم يعرف عن أحد منهم أنه فعل مثل هذا، قال الميموني: سئل أحمد عن بعض المسائل في الوقف؟ فقال: ما أعرف الوقف إلا ما ابتغى به وجه الله. وقال أيضاً: أحب إلي أن لايقسم ماله ويدعه على فرائض الله. وقال القاسم بن محمد لمن سأله عن وصايا العباس ابن عتبة: انظر ما وافق الحق منها فأمضه ومالا فرد؛ فإن عائشة حدثتني أن رسول الله ﷺ قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (١) . " ثانياً: أن فيه حجراً على الورثة وتضيقاً عليهم، ومنعاً لهم من التصرف في ميراثهم الذي فرضه الله لهم، فهو يقصد بهذا منعهم من بيعه والتصرف فيه بالهبة وغير هذا من أنواع التصرفات من أن الله أباح لهم ذلك، فهو من تخوفه الفقر على ورثته يريد أن يتصرف تصرفاً أحسن من ماشرعه رب العالمين (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) (٢) ولايبعد أن يكون بفعله هذا داخلاً في عموم تعدي حدود الله، وعدم الرضا بما فرضه الله. والسلام عليكم. (ص / ف ١٦٥٢ في ١٠/١١/ ١٣٨٠)

стр. 2220

(٢٢٨٧ ـ اشترط الموقفون السكني مدة حياتهم، وبعدهم ذريتهم، فلم يبق منهم الا امرأة. فهل يشاركها أولاد إخوانها؟) يعلم به من يراه بأن عمران بن رزقان وإخوانه عبد الكريم وعبد الرحمن وأختهم قوت وأمهم هيا الحباشة لها ثمن البيت الذي وقفوا وسبلوا بيتهم المعروف الذي هم فيه الذي ورثوه من أبيهم رزقان ـ الله يرحمه ـ بحالهم أصحاء العقول والأبدان، وقفوه لوالديهم أبيهم رزقان وأمهم هيا بضاحيا وأصدقاء على الرحم المحتاج وعلى الفقراء والمساكين واستثنوا سكناهم مدة حياتهم يسكنون ويضحون مدة سكناهم فيه وحياتهم. ويعدهم يسكن فيه المحتاج من ذريتهم، إن اغتنى يضحى ويتصدق لوالديهم، وان احتاج يسكن في البيت ولاحرج أنثى او ذكر، وهو وقف منجز لايباع ولايوهب، شهد على ذلك فهو الفالح وتركي الهزاني وشهد به كاتبه بحضرة الجميع عيسى بن حمود المهوش، وكفى بالله شهيدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. التاريخ ١٣٣٣. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قد سئلت عن هذا الوقف حيث لم يبق من الواقفين إلا قوت هل تنفرد بالسكني، أو يشاركها أولاد إخوانها؟ فأجبت بما نصه: الحمد لله: مادام موجوداً واحد من أولئك الخمسة ورثة رزقان وهم عمران، وعبد الكريم، وعبد الرحمن، وقوت أولاد رزقان، وأمهم هيا الحباشة، فإنه ينفرد بسكني هذا البيت الموقفغ، ويضحى أضحيتين واحدة لأبيهم رزقان وواحدة لوالدتهم هيا الحباشة، ويتصدقوا على الرحم المحتاج، فعلى هذا لم يبق إلا قوت فإنها تنفرد بالسكني وتضحي وتتصدق. هذا ماظهر لي. والله سبحانه أعلم. وصلى الله على محمد وعلىآله وصحبه وسلم. قال الفقير إلى الله تعالى سبحانه. محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. (ص / ٨١٢٧ / ١٣٨٣) (٢٢٨٨ ـ الوقف المنجز ينفذ ولو زاد على الثلث) وجواب " المسألة الثانية ": أن الوقف إذا كان منجزا في حال الصحة فإنه ينفذ ولو زاد على الثلث، والحديث الذي ذكرته في الوصية لا في الوقف.

стр. 2221

وأما قولك: إن العامة لايفرقون بين الوقف والوصية. فهذا ليس على إطلاقه، لاسيما إذا كان الكاتب للوقفية من طلبة العلم، ولكن إذا ظهر لك في قضية معينة بينة أو قرائن واضحة أن الموقف قصد الوصية فلا مانع من العمل بذلك. (ص / ق ٥ في ١٠/١/ ١٣٧٩) (٢٢٨٩ ـ إذا أوقف ولم يعين جهة، أو قال: في أعمال البر، وسكت) أما " المسألة الثالثة ": وهي أن بعض الأخوان إذا أوصى لم يعين جهة على الوقف إنما قولهم: وكيلي فلان، وفي أعمال البر، فيبقى في أيديهم حتى أتجروا به على طريق المضاربة: فهل يجوز ذلك، وهل تجب الزكاة في نصيب العامل من الربح؟ والجواب: الحمد لله. إذا أوقف ولم يعين جهة يصرف عليها بأن ذال هذا وقف وسكت. فهذه المسألة قد أختلف فيها العلماء، فمنهم من صحح الوقف ومنهم من أبطلة. قال في " المغني ": وأما إذا وقف وقفا ولم يذكر له مصرفاً بالكلية، بأن قال: وقفت هذا. وسكت، ولم يذكر سبيله فلا نصف فيه، وابن حامد يصحح الوقف قال القاضي: هو قياس قول أحمد، وإذا صح صرف مصارف الوقف المنقطع. أهـ. وفي " المنتهى ": ويصرف ماوقفه وسكت بأن قال: هذه الدار وقف ولم يذكر مصرفا، صرف إلى الورثة نسبا لا ولاء ولا نكاحا على قدراتهم من الواقف وقفا عليهم، ويقع الحجب بينهم كوقوعه في إرث، قاله القاضي، فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم. قال: وعلم منه صحة الوقف وإن لم يعين له مصرفاً، خلافاً لما في " الاقناع ". أه. من " المنتهى وشرحه ". وأما إذا قال: في أعمال البر. وسكت، فقد أجاب على مثل ذلك الشيخ عبد الله أبابطين بما نصه ك الذي وقف على جهة بر ولم يعين مصرفا، فالذي أرى أنه يصرف في فقراء أقاربه، لاسيما فقراء ورثته، ويصرف في غير ذلك من وجوه البر كفطر صوم ونحو ذلك. أهـ. وأما اتجار الوصي في هذا المال الموصى به فلا يجوز، فإن اتجر به فربح فالربح تبع أصل المال ولاشيء للعامل، ويصرف الأصل والربح في الجهة الموصى بها

стр. 2222

ولا زكاة في هذا المال لا الأصل ولا الربح لعدم المالك المعين. وإذا اتجربه فخسر ضمن النقص؛ لأنه لم يؤذن له فيه، قال في " الاقناع وشرحه ": ولا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين كالمساكين أو على مسجد أو رباط ونحوها كمدرسة، لعدم ملكهم لها، كمال موصى به يشتري به مايوقف، فإذا اتجر به وصي قبل مصرفه فيها فربح المال فربحه مع أصل المال يصرف فيها وصى فيه، لتبعية الربح للأصل. ولازكاة فيهما لعدم المالك المعين وإن خسر ضمن النقص لمخالفته إذن. أهـ. " الاقناع، وشرحه ". (ص / ف ٤١٦ في ٧/٤/ ١٣٧٧هـ) (٢٢٩٠ـ إذا قال في أعمال البر) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن حماد ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ثلث مال سعد بن عبد العزيز بن حماد الذي أوصى به في أضحية جارية له ولوالديه، والباقي في أعمال البر وتسأل عن ماتفعل بالباقي بعد الأضحية؟ والجواب: الحمد لله. مافضل بعد الأضحية المنصوص عليها في الوصية ينفذه الوصي في أعمال البر كما نص عليه الموصى. فمن ذلك أقارب الميت إذا كانوا فقراء محتاجين فهم أولى من غيرهم، ثم على شديدي الحاجة من المسلمين خصوصا طلبة العلم، ومن ذلك تفطير الصوام في رمضان وإطعامهم، فإن لم يأكلوا التمر فيطبخ لهم عشاء، ونحو ذلك من أعمال البر المعلومة. والسلام عليكم. (ص / ف ١٩٧٠/١ في ٢/٨/ ٨٤) (٢٢٩١ ـ المساكين قد يكونون أولى من الأقارب) قوله: فإن لم يكونوا فعلى المساكين. فهم في المرتبة الثانية بعد الأقارب. وقد يكونون أولى من الأقارب. وهذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال والأوقات فيمن يبدأ به. (تقرير)

стр. 2223

س: إذا أوقف ولم يعين. ج: فثيه خلاف أحد القولين أنه لايصح إذا لم يعين والذي مشوار عليه في هذا وهو أحد القولين في المذهب أنه يصح في أصله ويصير حكمه حكم المنقطع. (تقرير) (فصل في العمل بشرط الواقف) (٢٢٩٢ ـ قولهم: نص الواقف كنص الشارع. نعرف أن هنا كلمة فاشية عند العلماء والمصنفين والمفاتي. وهي: نص الواقف كنص الشارع. وهذه صحيحة في نفسها، لكن ليست على إطلاقها، وكثير يطلقها ولايريد إطلاقها الحقيقي، بل في الدلالة مفهوما ومنطوقاً؛ لأن الحق له وهو ماله، فإذا كان له وثيقة وذكر فيها الوقف وشروطه فإن دلالة تلك الوثيقة في الاطلاق والتقييد وكذا كنص الشارع. وأما في وجوب العمل بها فليست مثل نص الشارع، فإنها إن خالفت نصا فهي باطلة، كما في حديث بريرة (١) فإذا اشترط مايخالف الشرع فإنه باطل لاغ فاسد، وإذا صار على مباح فإنه غير باطل لكن لايجب العمل به أما إذا كان موافقاً الشرع فيتعين، وليس لأجل نص الواقف؛ بل لأجل ما استفيد من نص الشارع. وهذا معنى كلام الشيخين وغيرهما؛ ولهذا يقول الشيخ: يجوز تغيير نص الواقف فيما هو أحب إلى الله ورسوله وأكثر مصلحة دينية مما لحظة الواقف. (تقرير)

стр. 2224

(٢٢٩٣ ـ إذا نص الواقف على الأولاد لم يصرف منه للمساجد، وكذا لو أطلق) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخوين الكريمين علي بن سعيد وأخيه سعد بن سعيد بمدرسة خفة وبني حدة التابعة لمنطقة بلجرشي بغامد. سلمهما الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فقد وصلني كتابكم المرفق به الاستفتاء عن الوقف الذي ذكرتم، ونصه: ثلاثة ورثة في مال خلفه لهم أبوهم من بعد وفاته، وقد أوقفه أبوهم المذكور عليهم، وثبتت وقفيته في المحكمة الشرعية، وهم [أي الورثة] المشار إليهم رجل وهو الأكبر، وامرأتان، فنذر الرجل بقطعة أرض لبناية مسجد فيها مع موافقة الأختين لهذا النذر، بعد هذا تراجع الناذر عما قد نذر به حفظا للوقف، فهل عليه إثم، أم لا؟ وإذا قلتم بتمام النذر حسبما نذروا به للمسجد فهل بقية الوقف يبقي على حاله، أم يقع فيخ خلل بسبب النذر المشار إليه؟ نرجو منكم الاجابة مفصلا، وإرسالها إلينا بالبريد، وبالله التوفيق. والجواب: الحمد لله. هذا التصرف في الوقف لايصح؛ لأن الأرض الموقوفه على الأولاد لايصح صرف شيء منها لشيء من المساجد، وكذلك إن لم يعين الواقف لها مصرفا علىالراجح، وسواء اتفق الأولاد على ذلك أواختلفوا لما في ذلك من مخالفة نص الواقف، فعلى هذا يبقى الوقف على ما نص عليه أبوهم. وأما الرجل الناذر فإن نذره منعقد، وعليه كفارته، وهي كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كما في أية المائدة، ولحديث " لانذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه العبد " رواه مسلم، ولحديث عائشة مرفوعا. " لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين ". رواه الأمام أحمد وأبوداود والترمذي، وروى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب ﵃، وبه قال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه، وقد نص عليه الامام أحمد ﵀، وهو المشهور من المذهب. والسلام عليكم. (ص / ف ١٢٠٣ في ٢٥/١١/ ١٣٧٧)

стр. 2225

(٢٢٩٤ ـ الوقف على أضحية لايصرف على مشروع ماء) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد الكريم بن صالح ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك، وفمنا من أن لديك ثلثا للمتوفي عبد العزيز القويز موصي به في أضحية، وترغب جعله في مشروع الماء بشقراء، حيث أنه آمن وأحسن من غيره. إلى آخر ماذكر، وتطلب إفادتك عن ذلك. ونفيدك أنه لايجوز تغيير المصرف الذي ذكره الموصى وعينه، إلا إن كان على جهة لاقربة فيها، والأضاحي جهة خيرية، فلايجوز لك العدول عن الجهة التي عينها الموصي. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص / ف ٦٧ في ١٨/١/ ١٣٨٢) (٢٢٩٥ - أوصت بثلث مالها يخرج لها منه صدقة، فهل يتبرع بثلث الدار للمسجد) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد بن ظفران ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه عن ثلث عمتك التي أوصت أن يعمل لها منه صدقة، وتذكر أنها لم تعين نوع الصدقة، وتريد إرشادك هل يكفي عن الصدقة التبرع بالدار التي ثلث عمتك منها للمسجد عن الصدقة. والذي يظهر أنه لايكفي، بل يقدر الثلث بالنقود، وتخرج الصدقة دراهم توزع على الفقراء. هذا الظاهر من الوصية. والله الموفق. والسلام عليكم (١) . (ص / ف ٦٩٠ في ١١/٥/ ١٣٨٠)

стр. 2226

(٢٢٩٦ ـ إستعمال الوقف في الركوب والحلب إذا نصف عليه الواقف أو لم ينص) وأما استعمال الوقف في الركوب وحلبه ونحو ذلك فإن كان الواقف قد نص في الانتفاع بركوبه بالمعروف للمحاويج من أقرابه او من هو تحت يده أو تزميل المحتاج في مد يد ونحوه فلا بأس باستعماله بما أذن فيه؛ بل يتعين ملاحظة مقصود الواقف من النفع العائد أجره له، ويحلب مافضل عن نتاج الوقف في زمن الربيع، ويصرف حيث نص الواقف، أو في أعمال البر مثل سقي أقارب الواقف المحاويج، وكذلك المحاويج من غيرهم أو سقي طرقي (١) ونحو ذلك وإن كان مقتضى الوقف إباحة ذلك لمن هو تحت يده عمل به. وفي الحقيقة هي أمانات تحت أيديهم وبينهم وبين الله، ومن تحقق عنه منهم أنه مفسد غير مصلح أو يحلب وينتفع به بغير حق فهذا لايترك؛ بل يتعين القيام عليه. لازلت موفقاً مسدداً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ٢١ رجب ١٣٦٤. (الديوان الملكي ـ الشئون الداخلية) (٢٢٩٧ ـ إدخال شخص في ثواب الوقف أو إدخال آخرين في الريع لم يكذروا في أصل الوقف) سماحة المفتي العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية من عند الله مباركة طيبة. وبعد: فنستفتيكم ـ أحسن الله إليكم ـ عن رجل وقف وقفاً منجزاً وعين مصرفه، ثم بعد ذلك شرك في ثواب ذلك الوقف بعضا ممن لم يدخل فيه، والحق فيه زيادة تنافيه، وأدخل في استحقاق الريع أناسا خارجين، فهل تصح تصرفاته الأخيرة كلها أو بعضها؟ نرجوكم الافادة؛ لأن الموقوف عليهم أولاً عارضوا في تصرفاته الأخيرة.

стр. 2227

وعن رجل اشترى بقرة بشرط أنها دافع في الشهر التاسع، وأخذت عنده مدة، ثم تشكك في وجود حملها أو في صغره لأنها تجاوزت المدة، فادعي على البايع بأن هذا فقد ينقص الثمن ويثبت الرد أو الأرش. فقال البايع: أنا متأكد أنها في التاسع يوم أبيعها، فربما أنه اعتراها شيء عندك، فسأله خصمه تثبيت قوله، فقال: ماعندي إلا الله إن كان تبي يميني أورد على بقرتي. فقال المشتري: وتضمن لي مصرفي. فأجابه أنت تصرف على مالك. فهل للمشتري إمساكها بالأرش، أو يردها على البايع ويضمنه مصرفه، وماذا يلزم كلا منهما إذا لم يقبلا الصلح، أفتونا مأجورين؟ وعن رجل اشترى سلمه فوجد بها عيبا، فتصرف بها قبل أن يبلغ البايع ولا الحاكم، وقال: قصدي إمساكها بالأرض، فادعى البايع أن تصرفه يسقط خياره، فهل يقبل قول المشتري، أو يحتاج إلى بينة أو يمينه؟ وهل يفرق بين حال وجوده من يشهد أو تعذرهم لنحو سفر، أفتونا أثابكم الله ونفع بعلومكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الابن / عبد الله بن عقيل الجواب ١ - من وقف وقفاً ناوياً ثوابه لزيد مثلاً فلا يحضرني كلام أحد من أهل العلم في ادخال شخص آخر في الثواب يجواز أو منع. والذي يظهر المنع. ذلك لأن قصده الأول أن الثواب له، ومثله إطلاق ذلك لأنه يكون لنفسه، إذ أصل ثواب العبادات أن تكون لصاحبها، وكذا إذا نواه لزيد فإنه لايجوز أن يلحق به شخص آخر يكون شريكا له في ثواب ذلك. وأما إدخال آخرين في الريع لم يذكروا في أصل الوقف. فهذا غير جائز، وقد صرح بذلك العلماء ﵏، وهو واضح، وهو أيضاً داخل تحت قولهم نص الواقف كن الشارع. يريدون بذلك في الدلالة والمفهوم، والدخول والخروج ٢ - شرط كون البقرة المبيعة حاملا لايخفى صحته، وشرط ولادتها في زمن كذا وكذا غير صحيح، ولكن لايبطل العقد، وإذا تأخرت الولادة عن

стр. 2228

العادة بالنسبة إلى الشهر الذي سماه لتلك البقرة في حملها تأخراً كثيراً يخرج عن العادة فإن المشتري يخير بين الأمساك وله أرش فقد تلك الصفة، وبين الرد تنزيلاً لفقد الصفة منزلة العيب في ذلك. وأما العلف الذي صرفه على تلك البقرة مدة بقائها تحت يده إذا اختار الرد فإنه في مال المشتري؛ لحديث " الخراج بالضمان " (١) فإنه معلوم أن تلك البقرة لو ماتت في تلك المدة فإنها من ضمانه أي ضمان المشتري ـ لصحة العقد المقتضي ثبوت الملكية. ٣ - يقبل قول المشتري أن تصرفه في السلعة لاعلى وجه الرضا بها معيبة، بل على وجه إمساكها بالأرش بيمينه، سواء أمكنه الاشهاد على ذلك فلم يفعل أو لم يمكنه ذلك، وقد جاء في " حاشية الشيخ عبد الله العنقري ص ٨٤ في الجزء الثاني " الظاهر قبول قوله بيمينه إذا تصرف ناوياً الرجوع بالارش، قاله سليمان بن علي. (ص / ف ٣٨١ في ١٥/٨/ ١٣٧٥) (٢٢٩٨ ـ تقديم الآفقه ولو من الأولاد) قوله ويقدم الأفقه. يؤخذ منه " مسألة " وهي: أنه يجوز المفاضلة بين أولاد في الوقف والهبة لأجل دينه وتقاه، أو أحدهم فقير ذوعيال، فهذا ليس من المحابات، هذا نظرا للاصلح، المحاباة أن يقدم أحدا على أحد بدون مسوغ، هذا هو الذي لايجوز (تقرير) (٢٢٩٩ ـ وقف على المدرسين في المسجد النبوي وبعضهم يدرس في جهات أخرى بمرتب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد العزيز بن صالح رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

стр. 2229

فقد وصلني كتابكم رقم ٤٩٣٦ وتاريخ ١٥/١١/ ١٣٧٧ الذي تسألون به عن الوقف الذي وقفه صاحبه على علماء المالكية المغاربة المدرسين في المسجد النبوي بشرط ألا يكون لهم راتب من الدولة العثمانية، وذكركم أن من هؤلاء المدرسين من له راتب يتقاضاه من جهة أخرى كتدريس في احدى المدارس. فقد تأملنا ماذكرتم من الصكين المرفقين بكتابكم. والظاهر أن من قام بوظيفة التدريس بالمسجد النبوي وكان لا يأخذ مقابل تدريسه فيها مرتباً من الحكومة ـ أعزها الله بطاعته ـ فإنه يستحق من هذا الوقف، سواء أكان له راتب من جهات أخرى، أولاً. كما أن من كان مترسما بالتدريس اسما لا حقيقة ولم يقم بالتدريس فعلا فلا يستحق شيئا أيضاً، تمشيا مع نص الواقف. والله يحفظكم. (ص / ف ١٢٨٦ في ٢٧/١١/ ١٣٧٧) (٢٣٠٠ ـ وقف على طلبة العلم ولم يوجدوا في بلده) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله بن ناصر بن مبارك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلى كتابك، وعلمت ماذكرته حول موضوع حاصل الدكاكين التي هي وقف على طلبة العلم. وأرى بارك الله فيك أن تبقيها عندك أمانة حتى يأتيكم قاضي، وإن شاء الله سيوجد عندكم في الوقت القريب من طلبة العلم من يستحقها وتصرف له. القصد أن طريقة عملك فيها هو أن تضبطها وتحفظها حتى يتعين مستحق لها، وتؤمر بدفعها إليه. هذا مالزم بيانه والسلام عليكم. (صيام ١٧٩٦ في ٢٨/١٠/ ١٣٧٥)

стр. 2230

(٢٣٠١ ـ كل من أم في المسجد فله بيت المسجد) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد تقدم إلينا عبد الرحمن بن محمد البعادي إمام مسجد الملز الذي تعين أخيرا بمعروضه المرفق. وقد ذكر فيه أنه لما طلب من الامام السابق ثاني المنصور إخلاء بيت المسجد رفض مدعيا أن ليس للمسجد بيت، وقد اتصل الامام الجديد بمدير وزارة المالية فذكر أنه أجابه بأن أمانة مدينة الرياض كتبت لكم بتاريخ ٥/٨/ ٨١ بأنه لم يكن هناك مايثبت وقفية البيت على المسجد، إلا إن ثاني المنصور كان يسكنه باسم المسجد كمساعدة خاصة به، لأنه لم يكن له راتب. ثم يقول: والآن أرى أن ثانياً أولى به لتقدم سكناه فيه. والذي أحب أن أذكره لسموكم أن هذا أمر لاينبغي، والبيت الذي كان يسكنه ثاني في وقت إمامته باسم المسجد لايخرج عن طريقه بعد إقالته ثاني عن الإمامة، وحيث كان يسكنه الإمام السابق باسم إمامة المسجد مساعدة له فكل من أم في المسجد يستحق هذه المساعدة إعانة له على هذه الوظيفة الشرعية، وفقكم الله وسدد خطاكم. (ص / ف ١٢١٠ في ١٤/٩/ ١٣٨١) (٢٣٠٢ ـ إذا كان من مستحقي السكنى من يخدم مثله فهل له اسكان خادمه معه) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم السيد علي البار المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن الرباط الموقوف على السادة العلوية بموجب شرط الواقف المرفقة صورته، واطلعنا على النص المرفق، وما ذكرته من أن البعض من مستحقي السكنى في الرباط المذكور يسكن معه غيره من غير المستحقين يزعم أنه خادم له، وكثيرا مايزدحم الرباط بمستحقي السكنى خصوصاً زمن الحج.

стр. 2231

وتسأل هل لمن كان له خادم أن يسكنه معه في الرباط أم لا؟ والجواب: الحمد لله. إن كان مستحق السكني ممن يخدم مثله عادة ووجد له خادم فعلا فله إسكانه معه إن لم يحصل معه مزاحمة ولامضايقة للمستحقين، فإن كان ممن لايخدم مثله أو حصل منه مزاحمة ومضايقة للمستحقين، فإن كان ممن لايخدم مثله أو حصل منه مزاحمة ومضايقة للمستحقين فالظاهر أن المستحق بالنص أولى من غيره، إلا أن من كان منهم قد سبق إلى السكني في هذا الرباط فهو أحق لسبقه. فإن كان في المسألة خصومة فمرجعها للقاضي الذي تولى النظر في القضية.. والله أعلم. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص /ف ١٢٢٨ /١ في ٩/٥/ ١٣٨٥) (٢٣٠٣ ـ الأذن بالسكنى والاسكان لايفيد تجديد البناء) من محمد بن إبراهيم على حضرة المكرم القائم بأعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية. ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: ـ فنشير إلى الخطاب المرفوع لنا من نائبنا سابقا بالمنطقة الغربية برقم ٥٧٤٥ وتاريخ ١٢/٥/ ١٣٨١ المعطوف علىماورده من مدير اعمال كتابة العدل بمكة برقم ٢٧٠ وتاريخ ٢١/٤/ ١٣٨١ وبرقم ٢١٥ وتاريخ ٦/٥/ ١٣٨١ حول طلب ورثة ابي بكر بن محمود حميد الزمزمي بيع الانقاض التي بناها مورثهم المذكور على ارض الرباط الشهير بوقف الشريفة عائشة الطاهرة الكائن بحارة المسفلة بمكة بموجب الصك المرفق الصادر من المحكمة الكبرى بمكة برقم ٢٨٨ وتاريخ ١٦/١١/ ١٢٨٦ وقد ذكر مدير كتابة العدل أنه اشكل عليه الاستناد على الجملة التي جاءت في هذا الصك وهو قوله: (إن صاحب البناء يسكن ويسكن فيه) هل تفيد ملكية الانقاض كما يدعي ورثة الباني ام لا وطلبه ارشاده بما نراه. ونشعركم أنه جرى الاطلاع على الصك المنوه عنه فظهران الانقاض للباني يسكنها ويسكن فيها من شاء، وكذا ذريته من بعده وليس لهم أن يبيعوها؛ لأن

стр. 2232

الأذن من الناظر حصل في السكنى والاسكان فقط، واجازه الحاكم إذ ذاك فيقتصر عليه، وليس لهم أن يحدثوا بناء جديدا الا باذن الناظر كما ذكر الحاكم في حكمه. والسلام رئيس القضاء (ص / ف ٥٢٩ /١ في ٤/٣/ ١٣٨٢) (سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عن بيت وقف في رقبته شيء مقدر، وعمر فيه بعض الأولياء من الورثة وكان ساكنا فيه، ثم نازعه بعض الورثة، هل يرجع بما انفقه على الوقف؟ فاجاب: يرجع؛ لأنه في العادة لاينفق الا لأجل السكنى. (الدررج ٢ ص ٢٥٣) (٢٣٠٥ يجوز أن يخالف شرطه احيانا) قوله: كشرط وكشرط أن لايؤجر أكثر من كذا، أو قدر مدة الاجازة بكذا؛ لكن الصحيح أنه يجوز أن يخالف فيما هو احب إلى الله، وكذلك مخالفته ما هو أحب إلى الواقف (تقرير) (١) . (٢٣٠٦ ـ إذا تلفت أوراق الوقف فهل يعمل بعمل الناظر، وإذا لم يكن..) سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عن دعاوي في أوقاف لم يكن لها وثقائق من الناس ببعض القرى التي نهبت في آخر القرن الثالث عشر، ومشهور عند أهل الاحساء أن أوراقهم أتلفت وإنما بقي عندهم الولاية في الأملاك والأوقاف، فإذا حصل بينهم نزاع في الأوقاف وليس هناك نص واقف هل يكون حكمها حكم الوقف المنقطع الآخر، أم لا، وهل يجب يمين على المدعى عليه والأمر مشتهر أن الأوراق ضلت منه.

стр. 2233

فأجاب: ـ قال في " الانصاف " عند قول " المقنع ": وهل يدخل فيه ولد البنت. فذكر كلاما طويلا، ثم قال: " فوايد " إلى أن قال: الرابعة قال في " التلخيص ": إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه قسم على أربابه بالسوية، فإن لم يعرف جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه. انتهى. وقال في " الكافي ": لو اختلف أرباب الوقف فيه رجع إلى الواقف، فإن لم يكن تساووا فيه، لأن الشركة تثبت ولم يثبت التفضيل فوجب التسوية، كما لو شرك بينهم بلفظه، انتهى. وقال الحارثي: إن تعذر الوقف على شرط الواقف وأمكن التأنس بصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه، لأنه أرجح مما عداه، والظاهر صحة تصرفه ووقوعه على الوقف. انتهى. فقد عرفت منه أنه إذا كان الوقف في يد ثقة يصرفه مصرفا معينا في مثل هذه المسألة أنه يعمل بذلك، وأنه إذا لم يكن شيء من ذلك يصير حكمه حكم الوقف المطلق، يكون لأقرب ورثة الواقف نسبا وقفا عليهم، كالوقف المنقطع. هذا إذا جهل أصل المصرف. وأما عن علم اصله لكن جهل شرط الواقف أو التقديم أو التأخير أو التفضيل ونحو ذلك فهذا يستأنس فيه بصرف الثقة الذي هو بيده ويعلمه كما تقدم، فإن لم يكن فيقسم بين أهل الجهة بالسوية كما تقدم. والله أعلم. (الدرر ـ الطبعة الأولى ـ ج٢ ـ ص ٢٤٦) (٢٣٠٧ ـ الوظائف تعتمد ـ العلم والقوة والأمانة) قوله: وإن نزل مستحق تنزيلا شرعياً لم يجر صرفه بلا موجب شرعي. نعرف أولاً أنه لايسوغ أن يوظف إلا متأهل لها، تام مايراد لها من عدالة ومن قوة، فإن الوظائف تعتمد القوة والأمانة. والقيام بالواجب يعتمد العلم. فإن كان غير أمين فلا يكون أهلا، وإن كان لايعلم فليس أهلا، وإن كان يعلم ولكن لاينفذ أمراً حازماً فات المقصود منه. المقصود أنه عند التوظيف يعتمد هذا، فإذا نزل تنزيلا شرعياً ماساغ عزله لأنه انعقد له سبب الحق، وفي الحديث: " من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " (١) وهذا أعظم؛ بل أهل بعد النظر الشرعي فكان هو المستحق

стр. 2234

لتلك الوظيفة، فلو ساغ عزله اقتضى التلاعب بالحقوق والازدحام فيها وترك اربابها. والمسوغ كأن يوجد الفسق بعدما ظن أنه عدل، فيسوغ عزله، أو يجب أو لم يتبين أنه فاسق لكن عرض له عارض العجز عن القيام بتلك الأمانة، فإنه يسوغ، أو يجب. أما إذا كان التنزيل غير شرعي بأن نزل من غير مراعاة ماينبغي مراعاته فلا يدخل في ذلك، فينبغي للمتولي أن ينظر وقت الادخال. والتنزيل الشرعي أن يكون من مصدره، وهو الوالي أو من نظر إلى تلك الأوصاف فيه. ثم هذه المسألة تتناول أنواعا من الأمور: منها الوظائف من جعل فيها لاستحقاقه إياها شرعا لم يجز تنزيله منها وعزله منها الا لموجب شرعي، كأن تفقد القوة، أو الأمانة، أو الديانة. وتكون في الامامة، والتدريس، والقضاء، وكذا، وكذا. كذلك إذا نزل في وقف، أو رباط، أو خانك، أو مدرسة ـ لم يجز إخراجه منه إلا بموجب. لكن يلحظ الأمر الذي نزل من أجله، فإذا وجد مسكناً مثلاً أخرج لزوال العلة، ولو لم يقل ذلك لاقتضى أن لايرحل منها أبدا ولو أعطي ثروة ومساكن. (تقرير) (٢٣٠٨ ـ إذا أطلق ـ ولم يشترط) قوله: فإن أطلق ولم يشترط استوىالغني. الخ. وهذا هو الذي يسميه العامة (روسية) وبعض البلدان الأخرين يقول: الوقف الحشري. (تقرير) (٢٣٠٩ ـ على الرؤوس تفيد التسوية بين الذكر والأنثى) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

стр. 2235

فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا من سموكم بمذكرتكم رقم وتاريخ بشأن وقفية الشريف أحمد محمد شولان، وماطلبه ابنه حسن احمد شولان من أنه يويد للذكر مثل حظ الانثيين، كما جرى الاطلاع على كتابة قاضي ضمد برقم ٤١٧ وتاريخ وكتابته رقم ٢٠٤ وتاريخ بدون والصواب أن تقسم الغلة على السواء، ولايزيد الذكر على الأنثى بشيء، وذلك لأمور: ١ - استمرار العمل على ذلك مدة تزيد على عشرين عاماً. ٢ - ماتفيده كلمة على الرؤوس ذكر وأنثى. ٣ - هذا هو حكم المسألة عند العلماء، قال في " المغني " الجزء الخامس صفحة ٥٦٢ مانصه: (الفصل الثالث) أنه إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده استوى فيه الذكر والأنثى، لأنه تبشريك بينهم، واطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث حين شرك الله تعالى بينهم فيه، فقال: (فهم شركاء في الثلث) (١) تساووا فيه ولم يفضل بعضهم على بعض، وليس كذلك في ميراث ولد الأبوين وولد الأب، فإن الله تعالى قال: (فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين) (٢) . ولا أعلم في هذا خلافا. أه. وقال في " الانصاف " صفحة ٧٤ الجزء السابع : وإن وقف على أولاده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسوية، نص عليه، ولا أعلم فيه خلافا. والله يحفظكم. (ص / ف ٢٧٢ في ٢٤ /٣/ ١٣٧٨) (٢٣١٠ ـ على عياله وعيالهم ـ ماتناسلوا يشرك بينهم) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون قاضي محكمة شقراء وملحقاتها ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلني خطابكم المتضمن سؤالكم الذي نصه: رجل سبل ثلث ما خلف على عياله وعيالهم ماتناسلوا. فهل يستحقونه والحالة ماذكر مرتبا بطنا

стр. 2236

بعد بطن، أم يشتركون فيه قريبهم وبعيدهم، وهل يدخل أولاد البنات في ذلك؟ والجواب: الحمد لله. إذا سبل على عياله وعيالهم ماتناسلوا. فالذي يظهر التشريك؛ لأن الواو تقتضي التشريك؛ إلا إذا وجد عرف أو لغة تقتضي خلاف ذلك فإنما يحكم على العامة بما تقتضيه لغتهم ويدل عليه عرفهم، لأن المعتبر هو القصد، لحديث " أنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوى " (١) . وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية ﵀ بعد كلام مانصه: مع أن التحقيق في هذا ان لفظ الواقف ولفظ الحالف والبائع والموصي وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها سواء وافقت اللغة العربية العربي أو العربية المولدة أو العربية الملحونة أو كانت غير عربية سواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقها؛ فإن المقصود من الالفاظ دلالتها على مراد الناطق. اه. وهذا القول هو المتفي به لدينا. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم ملحوظة: واما ولد البنت فلا يدخل في مثل هذا الوقف على المقدم في مذهب احمد ﵀. (ص / ف ١١٦٨ في ١٦/١٠/ ١٣٧٧) (٢٣١١ ـ إذا قال في وصيته: والريع على عيالي وعيال عيالي دخل فيه الاولاد الصغار) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن مهيزع سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد جوابا على مذكرتكم رقم ٤١٥ وتاريخ ١٣/٩/ ١٣٧٦ بخصوص استفساركم عن وصية هيا بنت على بن ماجد في وثيقة وقفها وذلك عن قولها: والريع بعد المعينات على عيالي وعيال عيالي الذكور والانثا فيه سواء. وأنه حصل معك بعض التوقف في الاولاد الصغار في حضانة والديهم هل يدخلون معهم أم لا.

стр. 2237

نفيدك أنه حيث قد اعتبرت دخول عيال عيال الواقف مع عيالها فإنه لافرق بين الصغير والكبير ولا من والده حي يأخذ من الوقف وبين من ليس كذلك والله يحفظكم. والسلام. (ص / ف في ٧١١/٩/ ١٣٧٦) (٢٣١٢ ـ الوقف على أولاد البطون يتسوي فيه الذكر والانثى) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الاستاذ حسن عبد الله القرشي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ـ بدون ـ والذي تستفتي به عن حكم الوقف الذي اشترط فيه واقفه أن يكون لاولاد الظهور فإذا انقرضوا يكون لأولاد البطون على اولادهم واولاد أولادهم، ثم من بعدهم يئول لجهات الخير والبر وذكرتم أن الوقف بعد وفاة حفيدة الواقف عاد إلى أولاد البطون، وان الموجود منهم الآن اولاد حفيدته المذكورة وهما ابن وبنت، وكذلك اولا حفيدته الاخرى وهما ابن وبنت، وكذلك ابن بنت الواقف. هذا حاصل استفتائك. والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرتم عن نص الواقف وعن الموجود من أولاد البطون بعد انقراض أولاد الظهور فالذي يظهر من سوءالكم أن الربع يقسم بين المذكورين كلهم على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى والقريب من الوارث أو من الواقف والبعيد، الكل منهم سواء، وهذا المشهور من المذهب. والله أعلم. وإن احتاج الأمر إلى خصومة فتحال إلى المحكمة. والسلام عليكم. (ص /ف ٧٤١ في ٢٤/٢٤/ ١٣٨١) (٢٣١٣ ـ للواقف التعديل في النظارة) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة مكة الكبرى. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

стр. 2238

إشارة إلى خطابكم الوارد إلينا برقم ٢٥٩١ /١ وتاريخ ٢/٧/ ٨٨ بشأن ما عرضتم علينا بصدد طلب محمد بن محمد بن راشد التعديل في وقفيته لحصته من البيت الكائن بالمعابدة في مكة وطلبه أيضاً التعديل في النظارة على الوقف المذكور.. نحيطكم علماً أنه بتأمل ماجاء في وثيقة القضية وجدنا أن المذكور قد وقف مايخصه من البيت المذكور وجعل النظارة عليه لابن أخيه ومن بعده أخوته أو ذريته إلى أن يكون ابنه رشيدا فهو أولى بالنظارة إلى آخره. وعليه ولما تقدم ذكره نرى أن الوقف المذكور لم يعد للواقف التصرف فيه بشيء لانه منجز أما شروط الواقف فهي بحالها، وموضوع التعديل في النظارة أمر راجع إليه وحده، وله فعل مايترجح لديه في المصلحة الشرعية. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص /ف ٣١٧١ /١ في ١١/١٠/ ١٣٨٨) (٢٣١٤ إذا شرط الواقف أن امامه المسجد وتولى اوقافه إلى قضاة بلده) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنشير إلى خطابكم الموجه لنا برقم ١٢٧٤٥ وتاريخ ٢١/١١/ ١٣٨١ المتعلق بما رفعه عبد الله أحمد الملاء عن آل ملاء بشأن اوقاف مسجد الكوت قرب المراح استنادا إلى ماتضمنته صورة وثيقة الوقف المرفقة. ونشعركم أنه جرى الاطلاع على صورة الوثيقة المرفقة وعلى خطاب رئيس محاكم الاحساء برقم ١٧٥٧ وتاريخ ٢٠/١٠/ ١٣٨١ والذي قال فيه: إن إمامه المسجد المشار إليه وتولى أوقاته إلى قضاة الاحساء خلفا بعد سلف وبتأمل جميع ذلك لم يظهر لنا أن الوثيقة تقتضي نقض ماجرى عليه عمل القضاة خلفا بعد سلف؛ ولكن ينبغي أن يتأكد رئيس محاكم الاحساء عن ثبوت هذه الوثيقة ومتى ثبتت لديه شرعا فإنه يتعين على القاضي الذي يصلي بالمسجد ويتولى أوقافه أن يخرج ماعينه الواقف من المصاريف الشرعية. وأما غير المعينة

стр. 2239

فيصرف المقدر لها في جهات خيرية من صدقة على محتاج، أو عمارة مسجد، أو نحو ذلك. والله لتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق ١٧٣ /١ في ١٦/٣/ ١٣٨٢) (٢٣١٥ ـ وقف بئرا، ولم يشترط إيصال الماء إلىالمسجد، ولا النظر لشخص معين) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى خطاب سموكم رقم ٢١٧٦١ وتاريخ ٢٥/١٠/ ١٣٧٩ المرفق به استدعاء محمد العقيلي الزهراني المتضمن تظلمه من رئيس محكمة أبها، وزعمه أنه كتب عليه صكا بوقفيه بئره بدون رضاه، كما جرى الاطلاع على ماذكره المتظلم باستدعائه المذكور، وعلى صورتي الصكين المرفقين الصادرين من محكمة أبها برقم ١١٢ وتاريخ ٢٦/٨/ ١٣٧٨ورقم ٢٩٥ وتاريخ ٥/٧/ ١٣٧٩ وعلى صورة المسودة المرفقة. وبتأمل الجميع استغربنا ماذكره المستدعي المذكور، وكتبنا لرئيس محكمة أبها عن ذلك، فأجابنا بجوابه المرفق والمشفوع بما دار في قضية المذكور من مكاتبات مع إمارة أبها ووزارة الداخلية. ومن مطالعة الجميع، يتضح ثبوت وقفية البئر لدى رئيس محكمة أبها بموجب ماتضمنه الصكان المرفقان وظاهرهما الصحة؛ إلا أن النظارة لاتتعين لشخص بذاته إذا لم يكن الموقف اشترطها له في صلب عقد الوقفية، لأن هذا يعتبر زيادة في الشروط بعد نفوذ الوقف، وكذلك لايتعين إلزامه بايصال الماء إلى المسجد، لأنه وعد منه بعد نفوذ عقد الوقفية، وإن فعله من نفسه برضاه فهو أولى، وعلى هذا فلا يلتفت إ لى تشكيات المستدعي، وتحال المعاملة إلى إمارة أبها لاحالتها إلى رئيس المحكمة. وإجراء اللازم على ضوء ماذكر. والله يحفظكم. (ص / ف ٣٠/في ٩/١/ ١٣٨٠) .

стр. 2240

(٢٣١٦ ـ إذا لم يتفق المستحقون للوقف على ناظر بعينه) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ٣٥٤٠ وتاريخ ٩/٥/ ١٣٨٤ بخصوص وقف الشناقطة وتعيين ناظر عليه، المشتملة على خطاب فضيلة حاكم القضية برقم ٢٦٠ وتاريخ ٤/٥/ ١٣٨٤ المتضمن ذكره أن الشناقطة مختلفون على أنفسهم بخصوص الاتفاق على ناظر منهم، وأن محاولات عدة قد بذلت في سبيل التوفيق بينهم، وآخرها قرار يقضي بتعيين محمد محمد سيد أحمد من فريق الأكثرية وسيداتي بن البان من فريق الاقلية ناظرين على الوقف، وتعيين العالم عبد العزيز مشرفا عليهما، حيث أن في ذلك إجابة لربغة الفريقين، وما أن تم تلاوة القرار عليهم حتى قامت ضجتهم، وبدت معارضتهم، وقرر محمود محمد رفضه النظارة مع سيداتي بن البان، كما قرر العالم عبد العزيز رفض الاشراف، ويذكر القاضي أن ذلك منهم ليس خلفا على النظارة بينهم فقط وإنما كما في نفوس بعضهم على بعض من عداء سابق، ويسأل القاضي رأينا في ذلك. ونفيدكم أنه إذا لم يتفقوا على ناظر بعينه فلا يخلو النظر في تعيين ناظر لأوقافهم من أمرين: إما أن يختار منهم من يجمع بين التقوى والأمانة والخبرة بشئون الوقف ووجوه إصلاحه والعناية به، فيعين ناظرا عليه بدون الرجوع إلى رأيهم ومشورتهم، ويعين عليه مشرف أو مشرفان ممن يؤثق بديانتهم وأمانتهم، وأن يكونا ممن يتجاوب مع الناظر في حدود مصلحة الوقف والعناية به. فإن لم يتيسر هذا فيعين للوقف ناظر أجنبي عن الشناقطة قوي أمين، ويعين عليه مشرف أو مشرفان من الشناقطة إن تيسر الأمر، وإلا فمن غيرهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص/ف ١٦٣٥ /١ في ١٩/٦/ ١٣٨٤)

стр. 2241

(٢٣١٧ ـ الانفراد في النظر خير من التعدد) قوله: وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم. ونعرف أن الانفراد خير من التعدد، لما يورثه التعدد من الخلاف، وأن دت الضرورة وانتفت المفسدة جاز، وإلا فالانفراد أتم وأولى متى وجد إلى ذلك سبيلا، وهذا إذا لم ينص الواقف على اثنين (تقرير) (٢٣١٨ ـ المراد بالحاكم هنا) قوله: فالناظر الحاكم. المراد بالحاكم هنا حاكم الشرع، وهو من أسند إليه حكم الشرع والقضاء، لأجل أن له الولاية العامة (تقرير) (٢٣١٩ ـ ولايحتاج إلى موافقة الفقراء) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي رجال ألمع سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم ٦٠٧ وتاريخ ١٦/١١/ ٨٧ المتعلقة بموضوع الأوقاف الواقعة بالشعبين، والمقسمة إلى خمسة أقسام لمسجد الجامع وغيره، وفهمنا ماذكرتم من رأيكم الاقتصار على ناظر ثقة غني يقوم بحفظها واستغلالها بأنتخاب منكم ومن مأمور فرع الأوقاف بجهتكم دون الرجوع إلى موافقة الفقراء المستحقين بتلك الأوقاف، نظراً لتفرقهم في الجبال وصعوبة أخذ موافقتهم. وعليه فلا نرى مانعا مما ذكرتم، لاسيما والقاضي ينوب عن الغائب والقاصر ونحوهما في مثل ماذكر، وإليكم الأوراق برفقه لاكمال اللازم. والسلام عليكم مفتي الديار السعودية (ص / ف ١١١٠ في ١٣٨٨)

стр. 2242

(٢٣٢٠ ـ إذا عين القاضي ناظرا، ثم ظهرت وثيقة ناصة على غيره) " المسألة الثالثة ": إذا وجد نصب من قاض بتولية الوقف لأحد، ثم ظهرت حجة الوقف ناصة به على غيره، أو كان وقف منقطع الآخر والمنصوب فيه ليس ممن يرجع الوقف المنقطع الآخر إليه، مثل مسألة امرأة وقفت عقاراً على أبنها وأبنائه فانقرضوا، ولم يكن لها سوى بنت ابن غير ابنها المذكور وابن أخ، ثم إن ابن الأخ نصبه قاض متوفي فيه كله، فهل يحكم بالمذهب أنصافا، أم بالنصب، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. الجواب: إذا ظهر نص الواقف الثابت الصريح بتوليته شخصا على الوقف وكان ذلك الشخص متكملا شروط صحة الولاية فهذا لايخلو إما أن يكون القاضي المذكور اطلع على النص أو لم يطلع، فإن لم يطلع على النص المذكور تعيين العمل بالنص، وإن كان قد اطلع عليه ولم يره ثابتا فهو وماتولى. وأما الوقف المنقطع الآخر فالخلاف فيه مشهور، وماقضى به القاضي المذكور فيه يترك على ماقضى به. (من أسئلة الشيخ ابن ديش) (٢٣٢١ ـ الأوقاف التي لها ناظر خاص لايحق لوزارة الأوقاف الاشراف عليها. وإذا كان الناظر الخاص متهماً أو مفرطاً ضم إليه القاضي آخر) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فاشارة لخطابكم رقم ٢٧٨٧ /١ وتاريخ ١١/٣/ ١٣٨٢ حول مارفعه لكم مساعد رئيس المحكمة الكبرى بشأن وقف الزكى. نفيدكم أنه إذا ثبت أن للوقف المذكور ناظراً خاصاً فلايسوغ لوزارة الحج والأوقاف المطالبة بالنظر، كما نص على ذلك العلماء، قال في: " شرح المنتهى ج ٢ ص ٥٠٢ ": ويرجع إلى شرط واقف في ناظر، لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، وفي إنفاق عليه أن كان حيوانا، أو إذا

стр. 2243

خرب، بأن يقول ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا، وفي سائر أي باقي أحواله، لأنه يثبت بوقفه، فوجب أن يتبع فيه شرطه. أهـ. وقال في " المقنع ج٢ ص ٣٢١ ": ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه، وفي التقديم والتأخير، والجمع والترتيب، والتسوية والتفضيل، وأخراج من شاء بصفة، وإدخال بصفة، وفي الناظر فيه، والانفاق عليه، وسائر أحواله. وقال في " الكشاف ج٤ ص ٢٢٤ ": ويرجع إلى شرطه أي الواقف أيضاً في الناظر فيه أي الوقف، سواء شرطه لنفسه، أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، أم بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالارشد، أو الأعلم، أو الأكبر، ومن هو بصفة كذا، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملاً بالشرط، وفي وقف علي ﵁ شرط النظر لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين ﵄. أه. وإن كان الناظر الخاص متهما أو مفرطا فيضم القاضي إليه أمينا، قال في " الكشاف ج٤ / ص ٢٣١ ": وله أي الحاكم ضم أمين إليه أي إلى الخاص مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود من حفظ الوقف، والظاهر أن الأول يرجع إلى رأي الثاني، ولايتصرف إلا باذنه، ليحصل الغرض من نصبه، وكذا إلى ضعيف قوي معاون. أهـ. فلايزال يد الأول عن المال ولانظره، والأول هو الناظر دون الثاني. وبهذا يتبين أن وكيل الأوقاف لايحق له المطالبة بالاشراف على الأوقاف التي لها ناظر خاص. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق ١٤٣٩ /١ في ١١/١٠/ ١٣٨٢) (٢٣٢٢ ـ ليس لوكيل الوزراة النظر في الأوقاف التي معظمها مختص بأهل الوقف كالأضحية، وصلة الرحم، والعشاء، والصدقة تتبعها) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٢٥٩٤/١ وتاريخ ٢٧/١١/ ١٣٨٧ بشأن طلب عبد الله ابراهيم بن عتيق اعطاءه قيمة وقف نوره الشعيب الذي هدمته

стр. 2244

والبلدية، ومعارضة الأوقاف بحجة أن في الوقف أوقافا عامة من صدقة وطعام وصلة رحم، وطلبها النظارة على الوقف. ونفيدكم أنه يتأمل المسألة لم يظهر لنا أن للأوقاف حقا في هذا الوقف، وأنه يعتبر من الأوقاف الأهلية المختصة بأهلها، لكون معظمه مما يختص بأهل الوقف: كالأضحية، وصلة الرحم، والعشاء. وأما النص على الصدقة فحيث أنها واحدة من أربعة أمور نص عليها فتكون النظارة بيد من هو مختص بالكثير، لأن في توزيع النظر إعاقة للوقف عن تحصيل مصالحه. فاعتمدوا بارك الله فيكم ذلك، واعتمدوا الاشراف على شراء بدل هذا الوقف بما فيه مصلحة الوقف. والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي الديار السعودية (ص/ف ٢٧٢٦/١ في ١١/٩/ ١٣٨٨) (٢٣٢٣ ـ إذا كان الوقف على إمام المسجد أو مؤذنه فليس للوزراة النظر عليه بخلاف الموقوف على عمارة مسجد ونحو ذلك) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة الحج والأوقاف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفق رقم ٥/ ١٠٣٩٦وتاريخ ٢/٨/ ١٣٨٥ والأوراق المشفوعة به بما في ذلك الصك الصادر من فضيلة قاضي بالجرشي بعدده وتاريخ ٢٣/١/ ١٣٨٥هـ المتضمن تقرير القاضي المذكور نقل الوقف الذي في القطعة المسماة وقف الحجلان والواقعة بين أملاك محمد بن علي جماح إلى الأرض المسماة قطعة الحشيرية العائدة لمحمد بن جماح؛ لأن ذلك أصلح للوقف. ونشعركم بأن الذي يظهر لنا أن ما أجراه فضيلة القاضي في محله؛ لأنه شيء يشبه الفتوى، وقد صدر من حاكم شرعي له حق النظر في مثل هذا بمقتضى ولايته، وقد ذكر في الصك أنه وقف على الأرضين بنفسه، والغالب أنه في مثل هذا لايقتصر على مجرد نظره، بل يستعين بمن حوله من الثقات

стр. 2245

وإن لم يذكر ذلك في الصك، مع أن الأحوط والذي ينبغي في مثل هذا مستقبلا أن ينتدب اثنين ممن يثق بهما للنظر وتقريرد المصلحة للوقف من عدمها وإدراج ذلك في الصك. وسنعطي فضيلته صورة من خطابنا هذا لملاحظة التمشي بهذا في مثل هذا المسألة. أما ماذكرتموه من الرغبة في إبلاغ فضيلة القاضي بعدم اصدار أي حكم في أراضي الأوقاف إلا بعد موافقة الوزارة مبدئيا على ذلك. فإن الذي نراه أنه إذا كان الوقف على إمام المسجد أو مؤذنه فانه لاطريق لوزارة الأوقاف عليه، وليس لها حق التدخل فيه؛ لأنه شيء يشبه الوقف على معين؛ لاستحقاقه لغلته ومصالحه. أما إذا كان الوقف على عمارة المسجد ونحو ذلك ولم يكن له ناظر خاص من قبل الموقف فإن لوزارة الأوقاف حق التدخل في شأن هذا الوقف حسب الصلاحيات التي جعلها لها ولي الأمر في مثل هذا. والله يتولاكم. والسلام رئيس القضاة (ص/ ق ١٤٤٩ / في ١١/١١/ ١٣٨٥) (٢٣٢٤ ـ قوله: وإن كان الوقف على مسجد أو من لايمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم، وله أن يستنيب. لكن نعرف أن مايكون إلى الحاكم وما لايكون إيه هذا قد يصير فيه اختلاف. فينبغي للمولى أن ينصص على الأشياء التي إليه، فإذا ميز أشياء وأسندها إليه، وأخرج أشياء عنه وجعلها إلى آخر، فالتي أخرجهاعنه لايكون للحاكم ولاية عليها. ثم عرف أنه إذا كان جنس من الأوقاف يتولاه أناس كإمام المسجد إذا جرت العادة أنها للأمة فإن ذلك يصلح أن يكون ناظرا، وفيه فتوى للشيخ، قال: ناظره إمام المسجد. وهذا بناء على أنه جارية به العادة، فإذا جرت العادة أن نظره إيه كمسافاة ومغاربة ونحو ذلك فتصير إليه. (تقرير)
следующие страницы →