← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 2241–2280 · переход к 2246.

стр. 2241

(٢٣١٧ ـ الانفراد في النظر خير من التعدد) قوله: وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم. ونعرف أن الانفراد خير من التعدد، لما يورثه التعدد من الخلاف، وأن دت الضرورة وانتفت المفسدة جاز، وإلا فالانفراد أتم وأولى متى وجد إلى ذلك سبيلا، وهذا إذا لم ينص الواقف على اثنين (تقرير) (٢٣١٨ ـ المراد بالحاكم هنا) قوله: فالناظر الحاكم. المراد بالحاكم هنا حاكم الشرع، وهو من أسند إليه حكم الشرع والقضاء، لأجل أن له الولاية العامة (تقرير) (٢٣١٩ ـ ولايحتاج إلى موافقة الفقراء) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي رجال ألمع سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم ٦٠٧ وتاريخ ١٦/١١/ ٨٧ المتعلقة بموضوع الأوقاف الواقعة بالشعبين، والمقسمة إلى خمسة أقسام لمسجد الجامع وغيره، وفهمنا ماذكرتم من رأيكم الاقتصار على ناظر ثقة غني يقوم بحفظها واستغلالها بأنتخاب منكم ومن مأمور فرع الأوقاف بجهتكم دون الرجوع إلى موافقة الفقراء المستحقين بتلك الأوقاف، نظراً لتفرقهم في الجبال وصعوبة أخذ موافقتهم. وعليه فلا نرى مانعا مما ذكرتم، لاسيما والقاضي ينوب عن الغائب والقاصر ونحوهما في مثل ماذكر، وإليكم الأوراق برفقه لاكمال اللازم. والسلام عليكم مفتي الديار السعودية (ص / ف ١١١٠ في ١٣٨٨)

стр. 2242

(٢٣٢٠ ـ إذا عين القاضي ناظرا، ثم ظهرت وثيقة ناصة على غيره) " المسألة الثالثة ": إذا وجد نصب من قاض بتولية الوقف لأحد، ثم ظهرت حجة الوقف ناصة به على غيره، أو كان وقف منقطع الآخر والمنصوب فيه ليس ممن يرجع الوقف المنقطع الآخر إليه، مثل مسألة امرأة وقفت عقاراً على أبنها وأبنائه فانقرضوا، ولم يكن لها سوى بنت ابن غير ابنها المذكور وابن أخ، ثم إن ابن الأخ نصبه قاض متوفي فيه كله، فهل يحكم بالمذهب أنصافا، أم بالنصب، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. الجواب: إذا ظهر نص الواقف الثابت الصريح بتوليته شخصا على الوقف وكان ذلك الشخص متكملا شروط صحة الولاية فهذا لايخلو إما أن يكون القاضي المذكور اطلع على النص أو لم يطلع، فإن لم يطلع على النص المذكور تعيين العمل بالنص، وإن كان قد اطلع عليه ولم يره ثابتا فهو وماتولى. وأما الوقف المنقطع الآخر فالخلاف فيه مشهور، وماقضى به القاضي المذكور فيه يترك على ماقضى به. (من أسئلة الشيخ ابن ديش) (٢٣٢١ ـ الأوقاف التي لها ناظر خاص لايحق لوزارة الأوقاف الاشراف عليها. وإذا كان الناظر الخاص متهماً أو مفرطاً ضم إليه القاضي آخر) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فاشارة لخطابكم رقم ٢٧٨٧ /١ وتاريخ ١١/٣/ ١٣٨٢ حول مارفعه لكم مساعد رئيس المحكمة الكبرى بشأن وقف الزكى. نفيدكم أنه إذا ثبت أن للوقف المذكور ناظراً خاصاً فلايسوغ لوزارة الحج والأوقاف المطالبة بالنظر، كما نص على ذلك العلماء، قال في: " شرح المنتهى ج ٢ ص ٥٠٢ ": ويرجع إلى شرط واقف في ناظر، لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، وفي إنفاق عليه أن كان حيوانا، أو إذا

стр. 2243

خرب، بأن يقول ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا، وفي سائر أي باقي أحواله، لأنه يثبت بوقفه، فوجب أن يتبع فيه شرطه. أهـ. وقال في " المقنع ج٢ ص ٣٢١ ": ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه، وفي التقديم والتأخير، والجمع والترتيب، والتسوية والتفضيل، وأخراج من شاء بصفة، وإدخال بصفة، وفي الناظر فيه، والانفاق عليه، وسائر أحواله. وقال في " الكشاف ج٤ ص ٢٢٤ ": ويرجع إلى شرطه أي الواقف أيضاً في الناظر فيه أي الوقف، سواء شرطه لنفسه، أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، أم بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالارشد، أو الأعلم، أو الأكبر، ومن هو بصفة كذا، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملاً بالشرط، وفي وقف علي ﵁ شرط النظر لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين ﵄. أه. وإن كان الناظر الخاص متهما أو مفرطا فيضم القاضي إليه أمينا، قال في " الكشاف ج٤ / ص ٢٣١ ": وله أي الحاكم ضم أمين إليه أي إلى الخاص مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود من حفظ الوقف، والظاهر أن الأول يرجع إلى رأي الثاني، ولايتصرف إلا باذنه، ليحصل الغرض من نصبه، وكذا إلى ضعيف قوي معاون. أهـ. فلايزال يد الأول عن المال ولانظره، والأول هو الناظر دون الثاني. وبهذا يتبين أن وكيل الأوقاف لايحق له المطالبة بالاشراف على الأوقاف التي لها ناظر خاص. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق ١٤٣٩ /١ في ١١/١٠/ ١٣٨٢) (٢٣٢٢ ـ ليس لوكيل الوزراة النظر في الأوقاف التي معظمها مختص بأهل الوقف كالأضحية، وصلة الرحم، والعشاء، والصدقة تتبعها) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٢٥٩٤/١ وتاريخ ٢٧/١١/ ١٣٨٧ بشأن طلب عبد الله ابراهيم بن عتيق اعطاءه قيمة وقف نوره الشعيب الذي هدمته

стр. 2244

والبلدية، ومعارضة الأوقاف بحجة أن في الوقف أوقافا عامة من صدقة وطعام وصلة رحم، وطلبها النظارة على الوقف. ونفيدكم أنه يتأمل المسألة لم يظهر لنا أن للأوقاف حقا في هذا الوقف، وأنه يعتبر من الأوقاف الأهلية المختصة بأهلها، لكون معظمه مما يختص بأهل الوقف: كالأضحية، وصلة الرحم، والعشاء. وأما النص على الصدقة فحيث أنها واحدة من أربعة أمور نص عليها فتكون النظارة بيد من هو مختص بالكثير، لأن في توزيع النظر إعاقة للوقف عن تحصيل مصالحه. فاعتمدوا بارك الله فيكم ذلك، واعتمدوا الاشراف على شراء بدل هذا الوقف بما فيه مصلحة الوقف. والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي الديار السعودية (ص/ف ٢٧٢٦/١ في ١١/٩/ ١٣٨٨) (٢٣٢٣ ـ إذا كان الوقف على إمام المسجد أو مؤذنه فليس للوزراة النظر عليه بخلاف الموقوف على عمارة مسجد ونحو ذلك) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة الحج والأوقاف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفق رقم ٥/ ١٠٣٩٦وتاريخ ٢/٨/ ١٣٨٥ والأوراق المشفوعة به بما في ذلك الصك الصادر من فضيلة قاضي بالجرشي بعدده وتاريخ ٢٣/١/ ١٣٨٥هـ المتضمن تقرير القاضي المذكور نقل الوقف الذي في القطعة المسماة وقف الحجلان والواقعة بين أملاك محمد بن علي جماح إلى الأرض المسماة قطعة الحشيرية العائدة لمحمد بن جماح؛ لأن ذلك أصلح للوقف. ونشعركم بأن الذي يظهر لنا أن ما أجراه فضيلة القاضي في محله؛ لأنه شيء يشبه الفتوى، وقد صدر من حاكم شرعي له حق النظر في مثل هذا بمقتضى ولايته، وقد ذكر في الصك أنه وقف على الأرضين بنفسه، والغالب أنه في مثل هذا لايقتصر على مجرد نظره، بل يستعين بمن حوله من الثقات

стр. 2245

وإن لم يذكر ذلك في الصك، مع أن الأحوط والذي ينبغي في مثل هذا مستقبلا أن ينتدب اثنين ممن يثق بهما للنظر وتقريرد المصلحة للوقف من عدمها وإدراج ذلك في الصك. وسنعطي فضيلته صورة من خطابنا هذا لملاحظة التمشي بهذا في مثل هذا المسألة. أما ماذكرتموه من الرغبة في إبلاغ فضيلة القاضي بعدم اصدار أي حكم في أراضي الأوقاف إلا بعد موافقة الوزارة مبدئيا على ذلك. فإن الذي نراه أنه إذا كان الوقف على إمام المسجد أو مؤذنه فانه لاطريق لوزارة الأوقاف عليه، وليس لها حق التدخل فيه؛ لأنه شيء يشبه الوقف على معين؛ لاستحقاقه لغلته ومصالحه. أما إذا كان الوقف على عمارة المسجد ونحو ذلك ولم يكن له ناظر خاص من قبل الموقف فإن لوزارة الأوقاف حق التدخل في شأن هذا الوقف حسب الصلاحيات التي جعلها لها ولي الأمر في مثل هذا. والله يتولاكم. والسلام رئيس القضاة (ص/ ق ١٤٤٩ / في ١١/١١/ ١٣٨٥) (٢٣٢٤ ـ قوله: وإن كان الوقف على مسجد أو من لايمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم، وله أن يستنيب. لكن نعرف أن مايكون إلى الحاكم وما لايكون إيه هذا قد يصير فيه اختلاف. فينبغي للمولى أن ينصص على الأشياء التي إليه، فإذا ميز أشياء وأسندها إليه، وأخرج أشياء عنه وجعلها إلى آخر، فالتي أخرجهاعنه لايكون للحاكم ولاية عليها. ثم عرف أنه إذا كان جنس من الأوقاف يتولاه أناس كإمام المسجد إذا جرت العادة أنها للأمة فإن ذلك يصلح أن يكون ناظرا، وفيه فتوى للشيخ، قال: ناظره إمام المسجد. وهذا بناء على أنه جارية به العادة، فإذا جرت العادة أن نظره إيه كمسافاة ومغاربة ونحو ذلك فتصير إليه. (تقرير)

стр. 2246

(٢٣٢٥ - إذا كان له ناظران عام وخاص قدم الخاص) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: نعيد لكم رفق خطابنا هذا المكاتبة المبعوثة إلينا بخطاب رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣١٧٩ وتاريخ ١٠/٦/ ١٣٨٠ بشأن شكوى عبد الله بن عثمان بأموسى من القرار الصادر في قضيته من مساعد رئيس محكمة الطائف حسن بنجر المتضمن تكليف المشتكي بإزالة ما أحدثه على واجهة مدخل الشارع التابع للخان العائد لمصالح مسجد ابن عباس، نظراً لتعدي الواضع على هوى غيره التابع لقراره، بناء على ماتحققه حاكم القضية من وجود ضرر بوضع الصندقة على مصالح الغير. ونحيطكم علماً أننا اطلعنا على أوراق المكاتبة المشار إليها بما في ذلك خطاب القاضي الذي أوضح فيه تفاصيل قضية المرافعة الحاصلة بهذا الشأن. ويتأمل مامر ذلكره وجدنا أن ما أجراه حاكم القضية ليس فيه مايلفت النظر بالنسبة لما قرره في قضية المشتكي، ومثل هذا الخان يتعاوره نظران: نظر خاص ونظر عام. أما النظر العام فهو الذي من قبل البلدية كغيره من الشوارع والطرقات ومايشبهها. أما النظر الخاص مقدم علىالنظر العام بالنسبة إلى مايصير فيه ضرر على الوقف. لهذا إذا لم يجد الناظر العام في الشيء ضرراً على مخصوص منظوره فإن ممانعة الناظر الخاص مقدمة على إجازة الناظر العام، لأنه لايلزم من انتفاء الضرر العام بالنسبة إلى المار ة ونحو ذلك عدم الضرر على خاص الوقف. إلا أنه ينبغي على الحاكم الشرعي في مثل هذه الأشياء التي للبلدية فيها حق من الناحية العامة أن يتريث في القضية، ويتعاون معها فيما يضمن بقاء المنفعة العامة لحقوق المواطنين، وليس هذا بالأمر اللازم بالنسبة للبت في القضية من الناحية الشرعية إذ أن ذلك من صميم اختصاص الحاكم الشرعي، إلا أن فيه مايرفع احتمال وجود الخلاف بين القاضي وبين

стр. 2247

من له حق الاطلاع والمباشرة على المصالح العامة المشتركة. وعليه فما أجراه يعتبر منهياً للقضية، والله يحفظكم. (ص / ف ١٠٧٣ في ١٦/٧/ ١٣٨٠) (٢٣٢٦ ـ مايجب على النظار على مجموعة أوقاف) من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الحج والاوقاف بالنيابة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة إلى خطابكم رقم (١١٦٨وم) بخصوص تشكيل مجالس أوقاف فرعية في كل من المناطق الآتية: مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الوسطى المنطقة الشرقية؛ وذلك حسبما جاء في قرار مجلس الأوقاف رقم ٢ ق م وتاريخ ٢٤/٦/ ١٣٨٧طبقاً لمقتضى الفقرة (٢) من المادة (٥) من نظام مجلس الأوقاف الأعلى. وطلبكم تعيين المندوب الذي نرشحه في كل من هذه المجالس. وعليه نفيدكم بما يلي: ١ - مجلس أوقاف مكة، وقد اخترنا له الشيخ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة. ٢ - مجلس أوقاف المدينة، وقد اخترنا له الشيخ عبد الرحمن الحصين مدير الشئون الادارية بمحكمة المدينة. ٣ - مجلس أوقاف المنطقة الوسطى، اخترنا له الشيخ عبد الله بن محمد بن عبيد القاضي بالمحكمة الكبرى في الرياض. ٤ - مجلس أوقاف المنطقة الشرقية، وقد اخترنا له الشيخ سالم العلي رئيس هيئات المنطقة الشرقية. وقد أعطينا كلا من المشايخ صورة من خطابنا هذا لاعتماده. وعلى الجميع تقوى الله ، واتخاذ هذه الوظائف ديناً وقربة واحتساب أجرها وثوابها عند الله، كما يتعين حفظ أموال هذه الأوقاف، ووضعها مواضعها مواضعها الشرعية، وتنفيذها على مانص عليه الواقفون، وجعل دفتر خاص لكل وقف يثبت فيه أصل وقفيته، وشروطه، ومايرد من مغله، ومايصرف منه، وغير ذلك مما هو مقتضيات هذا العمل وفيه حفظ لحقوق

стр. 2248

الأحياء والأموات. والله الموفق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٤٣٥٧ /١ في ٢٦/١١/ ١٣٨٠) (٢٣٢٧ ـ ومما جاء في فتوى في هذا المعنى مانصه: ويلاحظ من الآن لزوم إفراد كل وقف على حدته، وإثبات وارداته، ومصرفاته، وعدم دمج شء من الأوقاف بغيره، لأن دمجها مما يربك الأعمال، ويصعب معه شروط الواقفين. (أهـ. من رسالة في نقل الوقف برقم ١٣٢ /١ في ١٨/١/ ١٣٨٩وتأتي) (٢٣٢٨ ـ ومما جاء في فتوى في هذا المعنى مانصه: ويلاحظ من الآن لزوم إفراد كل وقف على حدته، وإثبات وارداته، ومنصرفاته، وعدم دمج شيء من الأوقاف بغيره، لأن دمجها مما يربك الأعمال، ويصعب معه إنفاذ شروط الواقفين. (اهـ. من رسالة في نقل الوقف برقم ١٣٢/١ في ١٨/١/ ١٣٨٩ وتأتي) (٢٣٢٨ ـ إذا حصل تساهل من الوزارة في الصرف) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة وتوابعها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم وتاريخ ومشفوعاته بخصوص امتناع أهالي قرية الغشامرة من تسليم مالديهم من حاصلات الأوقاف الموقوفة على مسجدهم وإفطار الصائمين إلا بتفوى منا تخول لهم تسليم ماتحت أيديهم من غلال لادارة الأوقاف. ونفيدكم حيث أن ولي الأمر ـ أيده الله بتوفيقه ـ رأي أن من المصلحة جعل النظارة على الأوقاف العامة لوزارة الحج والأوقاف، وجرى على هذا العمل في غالب الأوقاف العامة لوزارة الحج والأوقاف، وجرى على هذا العمل في غالب الأوقاف العامة في المملكة، بعد أن أناط بوزارة الحج والأوقاف مسئولية تنفيذ شروط الواقفين. وحيث أن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله. وحيث أن الأوقاف المشار إليها أوقاف على غير معين، فيتعين عليهم تسليمها بيد وزارة الحج والأوقاف، وعليها أن تقوم بواجبها نحوها، ومتى رأوا تساهلا من الوزارة في الصرف على جهات هذه الأوقاف فعليهم الرفع عن ذلك لجهته وبالله التوفيق.. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص /ف ١٢٣٧ في ٢١/٦/ ١٣٨٩)

стр. 2249

(٢٣٢٩ ـ أجرة ناظر الوقف أجرة المثل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق مذكرة سموكم رقم ١٠١٧ وتاريخ ٢١/١/ ١٣٧٨ المختصة بقضية عبد الله بن مرزوق ناظر وقف ذوي حميدان. وبالاطلاع على مشفوعاتها ظهر لنا أن ما أجراه فضيلة مساعد رئيس المحكمة الكبرى بالطائف من تقريرما للناظر وما للمشرف إن كان معتمداً في ذلك على أجرة المثل بمعرفة أهل الخبرة فلا اعتراض عليه، ويحسن أن يصرح بذلك في الصك وإلا فيتعين إمعان النظر في ذلك، وتقدير أجرة مثلهما بالعدل بمعرفة أهل الخبرة والأمانة، فإذا تحققت المماثلة في جميع الصفات من كثرة الأجرة وسهولة تحصيل الغلة وقرب المسافة وخلاف ذلك فإنهما يستحقان أجرة المثل للمدة الماضية. وأما المستقبلة فإن الوكالة والنظارة والإشراف عقود جائزة فلمن لم يرض من الطرفين الفسخ. والله يحفظكم. (ص / ف ١٩٣ في ٢/٢/ ١٣٧٨) (٢٣٣٠ ـ وجاء في فتوى برقم (٨٦٢ في ١٤/٦/ ١٣٨٠) مايلي: هي واجبة في الوقف إن كانت غلته كافية فيعطي أجره مثله منها، وإلا فيكمل له استحقاقه من رقبة الوقف. (٢٣٣١ ـ إذا وقف على ذريته وذريتهم، وماتت واحدة من البنات قبل الموقف استحق ورثتها) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عمن أوصى بثلثة في حجة وأضحية، وأوقف باقية على ذريته وذريتهم للذكر مثل الأنثى، وماتت واحدة من البنات قبل الموصى، فهل يستحق ورثتها كورثة من ماتت بعده؟ فأجاب: نعم تستحق كغيره. (ملحقه بالدررج ٢ - ٢٧٤ الطبعة الأولى)

стр. 2250

(٢٣٣٢ ـ وقف على ذريته بطنا بعد بطن. ودخول أولاد البنات) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن رجل بيده وقف منصوص وموقوف على يده وذريته بطناً بعد بطن، واستولى ابنه عليه بعده، وخلف ثلاث بنات.. الخ. فأجاب: ظاهر السؤال أن الذي بيده الوقف وكيلا بل موقفاً عليه وذريته، بمعنى أن غلة الوقف له ولذريته، وإن أوهم قول السائل على يده الوكالة. إذا ثبت هذا، فالموقف عليه إن كان من مورثة الواقف كولده ونحوه فهو باطل وهو ويقف الجنف والاثم الذي ألف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في إبطاله رسالتين أو أكثر، وذكر على ذلك من الأدلة مافيه كفاية. وأما الأصحاب فيجيزون مثل هذا الوقف. وأما إن كان الموقوف عليه ليس من ورثة الواقف فهو صحيح ويكون الوقف بين ثلاث البنات المذكورات بالسويسة، ومن مات منهن رجع نصيبها لبقية أخواتها، فإذا لم يبق من الثلاث أحد صار الوقف لأولاد الثلاث بالسوية الذكر والأنثى سواء، فإذا لم يبق منهم أحد انتقل للدرجة التي بعدم على التفصيل السابق، وهكذا، كما نص الواقف بقوله: بطناً بعد بطن. ودخول أولاد البنات هو على رواية عن أحمد اختارها جمع منهم صاحب "الشرح الكبير " وهي المفتي بها عندنا، لقوة دليلها. والرواية الأخرى لايدخلون، وهي المذهب، واختارها أكثر الأصحاب، فعليها يكون الوقف بعد انقراض البنات الثلاث حكمه حكم منقطع الآخر، والمذهب أنه لورثة الواقف نسباً وقفاً. (الدرر جزء جزء ٥ ص ٢٦٩) (٢٣٣٣ ـ وقف على المستضعف من ذريته، وله ابن غني، وولد ابن، وأولاد بنات) وسئل أيضاً عن رجل وقف على المستضعفين من ذريته، والمجدول له ابن هو الآن غني، وولدان، وأولاد بنت يريد أن ينزلوا منزلته. فأجاب: الكلام في المسالة في مقامات: " الأول ": صحة مثل هذا الوقف أو عدمها.

стр. 2251

" الثاني ": من يدخل في هذا الوقف، ومن لايدخل. " الثالث " كون استحقاقهم على الترتيب أو الاشتراك. " الرابع ": التفضيل بين الذكر والأنثى وعدمه. فأما " المقام الأول ": فإنه لاريب في صحة مثل هذا الوقف، وكلام العلماء في ذلك معروف، وقد استدل عليه بوقف الزبير ﵁ حيث جعل للمردودة السكني. وأما " المقام الثاني " فإنه يدخل في هذا الوقف المستضعف في أولاد بنيه وإن نزلوا بلا نزاع، كما في " الانصاف ". وأما " أولاد البنات " فالمذهب أنهم لايدخلون، وعن الامام أحمد رواية أنهم يدخلون. قال في " الاقناع، وشرحه " وإن وقف إنسان على عقبه أوعقب غيره أو نله أو ولد ولده أو ذريته دخل فيه أي الوقف ولد البنين وإن نزلوا لتناول اللفظ لهم، ولايدخل فيه ولد البنات بغير قرينة لأنهم لاينتسبون إليه، كما تقدم. وعنه يدخلون قدمها في " المحرر " و " الرعاية " واختارها أبو الخطاب في " الهداية " لأن البنات أولاده وأولادهن أولاده حقيقة؛ لقوله: (ومن ذريته داود ـ إلى قوله ـ وعيسى) وهو ولد بنته، وقوله ﷺ : " إن ابني هذا سيد " بمعنى الحسن ـ الحديث رواه البخاري. قال في " الشرح ": فالقول بدخولهم أصح وأقوى دليلا. انتهى من" الاقناع وشرحه ". قال في " الانصاف ": ونقل عنه في الوصية يدخلون. وذهب إليه بعض أصحابنا، وهذا مثله. قلت: بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب، قال في " القواعد ": ومال إليه صاحب " المغني " وهي طريقة أبن أبي موسى والشيرازي. قال الشارح: القول بأنهم يدخلون أصح وأقوى دليلا، وصححه الناظم، واختاره أبوالخطاب في " الهداية" في الوصية، وصاحب " الفائق " وجزم به في " منتخب الأمدي " وقدمه في " المحرر " و "الرعايتين " و " الحاوي الصغير " وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في " تذكرته ". انتهى كلام صاحب " الانصاف " وهذا هو المفتي به وأفتى به الشيخ حمد بن عبد العزيز، وقال في فتواه: وهذا اختيار ابن القيم ﵀، وأفتى به شيخنا الشيخ حمد بن عبد العزيز، وقال في فتواه: وهذا اختيار ابن القيم ﵀، وأفتى به شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ويأتي في " المقام الثالث " بعض النقول التي تزيد هذا إيضاحاً إن شاء الله تعالى.

стр. 2252

وأما " المقام الثالث " فإن استحقاقهم يكون على الترتيب بطناً بعد بطن، هذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب؛ فإنهم صرحوا بذلك فيما إذا وقف على أولاده. قال ابن ذهلان: وإذا قال هذا وقف على الضعيف من أولادي أو أولاد زيد فللبطن الأعلى فالأعلى والذكر كالأنثى أي كل ضعيف منهم. انتهى. (الدرر جزء ٥ ص ٢٧٠) . (٢٣٣٤ ـ أولاد البنات لايدخلون في الوقف على الأولاد والذرية والنسل إلا بنص أو قرينة) . من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم حسن بن زيني المتوكل المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ١٥/٢/ ١٣٨٤ المتضمن الاستفتاء عن وقفية مذكور في حجتها بأن الريع ينحصر في ذرية الموقف ونسله وأولاده. وتسأل هل يدخل أولاد البنات في هذا، أم لا؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا يدخل في ذلك أولاد البنات لأن أولاد البنات لايدخلون في مسمى الأولاد والذرية والنسل إلا بنص أو قرينة، كما صرح بذلك الفقهاء ﵀ كصاحب " الاقناع " وصاحب " المنتهى " وغيرهما. والله أعلم. والسلام عليكم. (ص / ب ٥٧١ / ١ في ٢٧/٢/ ١٣٨٤) (٢٣٣٥ ـ وقف على ذريتي ذكورهم وإناثهم. لايدخل أولاد البنات) سألني عبد العزيز بن عبد الرحمن الشقري وعبد العزيز بن محمد بن ثنيان وطلبوا مني الفتوى في وقف جدهم زيد الشقري المسمى " بالقلعة " في قبلي بلد الرياض الذي نص وقفيته: (وقد أوقفت نخلي المسمى بالقلعة على ذريتي ذكورهم وأنائهم، وجعلت فيه مأئة وزنة للصوام في رمضان تخرج كل يوم بيومه، والغني مايضايق أخوانه) إنتهى المقصود.

стр. 2253

سألني المذكورون قائلين: هل يدخل في هذا النص أولاد الاناث مع أولاد البنين، أم يختص ذلك بأولاد البنين؟ فأفتيت أنه يدخل في الوقف أولاد ابنها محمد بن سويلم، وأولاد بنتها سارة بنت سويدان ذكورهم وإناثهم بالسوية، دون أولاد بنات محمد بن سويلم وأولاد بنات سارة بنت سويدان، بشرط الحاجة كما في نص الواقفة، وإن كانوا غير محتاجين انفرد به أولا محمد بن سويلم دون أولاد سارة بنت سويدان، ولا يوجد من أولاد محمد بن سويلم الآن إلا عبد الرحمن بن عبد الله بن سويلم. قاله ممليه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (الختم) (ص / ف ٥٠١ في ٢٨/٥/ ١٣٧٨)

стр. 2254

(٢٣٣٧ ـ وإذا استثنى أولاد البنات لم يدخلوا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى خطاب معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء برقم ... وتاريخ ... المرفق باستدعاء أحمد فرج حول قضيته مع مستسلم أغوات المسجد النبوي، لاستيلائه على وقف علي مغربي، وطالبه تمييز الحكم.. الخ. نفيدكم أن أصل المعاملة قد أحيل إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم وتاريخ وجرى تأمل المعاملة والحكم الصادر من معاون رئيس محكمة المدينة، المتضمن صرف النظر عن دعوى المدعي أحمد فرج وموكلته، وإفهمامهما بأن لاحق لهما في الوقف المذكور، حيث أنهما من أولاد البنات، والواقف اشترط في وقفه أو أولاد البنات من زوجي أجنبي لايستحقون في الوقف المذكور.. الخ. وبدراسة ما أجراء وجد ما أجراه ظاهره الصحة، فلاشعاركم والله يحفظكم. (ص / ف ١١٦ في ٨/٦/ ١٣٨١) (٢٣٣٨ ـ وعرف البلد له دخل في ذلك) س: وإذا قال: على ذريتي. فهل يدخل ولد البنين دون البنات؟ ج: فيه خلاف، واختيار صاحب " الشرح " أنهم يدخلون، لدخول عيسى في اسم الذرية، وفي الحديث " إن أبني هذا سيد " والقول الآخر لايدخلون، وهو قول كثير أن لم يكن أكثرهم، والشيخ لم ينظفر له بكلام وتلميذه يقول يدخلون، وليس فيه نص أنهم يدخلون أولا يدخلون. ثم هذه المسائل يقويه عرف البلد، قد يتنشط به من يفتي بأحد القولين. (تقرير)

стр. 2255

(٢٣٣٩ ـ وقف الجنف وصوره) ثم من صيغ الوقف مامنعها بعض العلماء كالوقف على أولاده، فإذا كان حيلة فلا ينبغي. وإذا وقف على جميعهم قد يكون فيه تحيل على نقص الزوجة من ميراثها، هذا راجع إلى أنه وصية لوارث، وأن لم يكن في وقت مرض وحتى لو كانوا ليس فيهم زوجة إذا كان هو المال كله فهذا أغلظ، فإن الله ملكهم وهو قصد حرمانهم، وإن كان يقصد كما يقصده بعض العوام حتى لايضيع ببيع ولكن يحرم أزواج البنات وزوجات الأولاد، وهذا هو " وقف الجنف ". ولامام الدعوة مسألتان في ذلك اوثلاث، المطولة اختصرها ابن شلوان (إمام مسجد ابن شلوان) لكن وجد وقف على هذه الصفة وصحح عليه الوالد عبد الرحمن جريا على كلام الأصحاب، وهو ويقف الشقاري (القلعة) في قبلي البلد. (تقرير) (٢٢٤٠ ـ س: الوقف على الذرية ج ـ هو وقف الجنف. (٢٣٤١ ـ س: إذا كانو محاويج؟ ج: إذا كانوا محاويج فمعروف شرعيته كوقف عمر، أوي قول الفقيه أو الفقراء أما عليهم فلس من أوقاف المسلمين ... (تقرير) (٢٣٤٢ ـ أوقف جميع تركته على أولاده الذكور والاناث، وماتناسل من الذكور دون الاناث) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم القائد علي الشاعر مديرالكلية الحربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم الوارد إلينا بعدد ك / ٨٨١ وتاريخ ١٦/٥/ ١٣٨٢ ومشفوعة الاستفتاء الموجه إلينا من الملازم أول مهدي الرافدي

стр. 2256

أن رجلا قضى نحبه بعد أن أوقف جميع تركته على أولاده الذكور والاناث وماتناسل من الذكور دون الاناث، ثم ابناء السبيل. ونفيدكم بأن هذا الوقف باطل لأمرين: " الأول ": أنه جميع تركته وهو لايتصرف إلا في ثلثها، ثبت " أن رجلا في زمن النبي ﷺ أعتق ستة أعبد عن دبرليس له مال غيرهم، فاقرع بينهم وجزأهم ثلاثة أجزاء فاعتق اثنين وأرق أربعة، وقال فيه قولا شديداً " وفي رواية أنه قال: " لو حضرته لم يدفن في مقابر المسلمين " أهـ. فلا ينفذ إلا ثلث التركة المذكورة. " الثاني " أنه حرم بذلك بقية الورثة إن كانوا كالزوجة والأب والجد والأم والجدة، مع مافي هذا الوقف من الجنف الظاهر فيه حرمان أولاد البنات ممايستحقونه من أمهاتهم المستحقات في هذا الوقف. وحيث أن الجهة الأولى للوقف باطلة لما فيها من الجنف الظاهر، فيكون وقفا منقطع الأولى فينتقل الوقف إلى الجهة الثانية وهو أبناء السبيل. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص / ف ١٥٨١ في ٢٣/٨/ ١٣٨٢) (٢٣٤٣ ـ وقف جميع ماله على أولاده، وعلى نسل الذكور دون نسل الانثا) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم محمد عبد الله فرحه ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقفيةوالدك عبد الله بن فرحة. كما جرى الاطلاع على صورة وقفيته جميع أملاكه من بلد وبيوت عثري ومسقوي وعامر ودامر وحبل وجبل على أولاده المنتسبين إليه ذكور واناث، وعلى نسل الذكور دون نسل الاناث.. الخ. وذكرت أنه ليس لوالدك أي ملك غير هذا الوقف، وأن الورثة يطالبون بميراثهم الشرعي.. الخ. وبتأمل ماذكر ظهر لنا والله أعلم أن هذا من وقف الجنف الذي يراد به حرمان الورثة من التصرف في ميراثهم الذي فرضه الله لهم، فإن لم يجز الورثة الوقفية بطيب نفس منهم فلا يصح منها إلا بمقدار الثلث يكون فيما ينفع الميت حسب

стр. 2257

ما نص عليه الواقف. والثلثان الباقية تقسم بين الورثة على فرائض الله للذكر مثل حظ الانثيين، ولما ذكر حرر. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ١٩١٨ / ١ في ١٤/٧/ ١٣٨٥) (٢٣٤٤ ـ وقفا ما يملكان من عقار على أولادهما، ومن بعدهم أولاد أولادهما، دون الاناث) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا خطابكم رقم ١٦٣١ وتاريخ ١/٧/ ١٣٨٥ وبرفقه صورة وثيقة وقفية سالم بن عيضه وأخيه معجب، وأحطنا علماًٍ بما ذكرتم من توفقكم عن النظر في دعوى خضران علي وسعيد بن خضر مع خصمهما صالح بن حمد بن معجب بعد اشرافكم على نص وقفية سالم ومعجب المذكورين، ورغبتكم بيان مالدينا حول الموضوع. ونفيدكم أنه بعد الاطلاع على الوثيقة المذكورة وتأمل ماجاء فيها وجدنا أن الواقفين قد وقفا مايملكان من عقار ويشمل ذلك أرض وبيوت وآبار على أولادهما ومن بعدهم أولاد أولادهما دون الاناث. ومثل هذا الوقف يعد في نظر بعض أهل العلم وقف جنف وإثم، وقد أبطله الجد إمام الدعوة ﵀، واعتبره وقف جنف وإثم، وتبعه على هذا الرأي بعض أحفاده ﵏، وعللوا به مثل هذا الوقف في حكم الوصية، " ولاوصية لوارث " (١) كما هو ظاهر الحديث. ومن أهل العلم من لايرى مانعاً في صحة هذا الوقف لعدم ظهور العلة المانعة مالم يكن هناك ورثة آخرون، وهو مامشى عليه الأصحاب من فقاء الحنابلة. إذا علم هذا فالذي نرى أنه لامانع من النظر في قضية المذكورين، والفصل فيها بما يظهر لكم بالوجه الشرعي. هذا والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٢١٩٩ / ١ في ١١/٨/ ١٣٨٦هـ)

стр. 2258

(٢٣٤٥ ـ وقف داره على أخوته، وحرم زوجته، ثم رزق أولادا) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جده ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطابكم رقم ٣٠٨٨ وتاريخ ٢٠/٨/ ١٣٨٥ المتعلقة باستفتاء هاشم بن علي هداية عن وقفيته لداره التي بجده بحارة اليمن، والتي ذكر أنه وقفها على إخوانه، وحرم زوجته، وبعدما رزقه الله أولادا منها وأصبحوا محرومين فقد علم من أهل العلم أن هذا الوقف جنف وطلب الفتوى الشرعية في ذلك. وبتأمل ماذكرتم في خطابكم من أنه لم يذكر في صك الوقفية أنه حكم بصحة الوقف، وأن المذكور لايملك شيئاً من المال أو العقار غير تلك الدار الموقوفة، وأنه متزوج، وله أولاد أكبرهم عمره أربعة عشر عاما وأصغرهم لم يبلغ سنة، وأن إخوانه الموقوف عليهم أشهدوا على أخيهم بأن أخاهم وقف البيت وقف جنف وحرمان لايقوم على العدل والتقوى، وأقروا على أنفسهم بذلك، وأن شقيقهم المذكور لايملك من حطام الدنيا غير تلك الدار. بتأمل ماذكر ترجح القول ببطلان هذا الوقف فبلغوهم بذلك، وأكملوا مايلزم. والله الموفق. والسلام مفتي البلاد السعودية (ص / ف ٢٧٠١ / ١ في ٢١/٩/ ١٣٨٥) (٢٣٤٦ ـ الخلاف في مسألة الترتيب) قوله: والعطف بثم للترتيب فلا يستحق البطن الثاني شيئاً حتى ينقرض الأول، إلا أن يقول: من مات عن ولد فنصيبه لولده. لكن مسألة الترتيب بثم فيها الكلام المشهور، وهو أن الترتيب المذكور هل هو ترتيب جملة، أو ترتيب أفراد؟ وفيه كلام الشيخ تقي الدين ومسألته مع السبكي، ومشهور ذلك بوقف حماة، وقد الف فيه السبكي " موقف الرماة، في وقف حماة " فقرر الشيخ أنه إذا مات واحد من البطن الأول أن ولده ينزل منزلته وأنه ترتيب أفراد.

стр. 2259

وأما عند آخرين وهو ماعند الأصحاب هنا أنه مادام في البطن الأول فلا يستحق من بعده، عدى مالوقال: من مات عن ولد فنصيبه لوالده، وتعقبه ابن عبد الهادي، وذكر كلام السبكي، يقول مع أن القلب يميل إليه والمؤلف لا أدري هل هو للسبكي أولا بن عبد الهادي. (٢٣٤٧ ـ سبل بيته على ابنه وبنته، ثم مات الابن، وللبنت أولاد عم) حضرة جناب فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ سلمه الله وهداه، وأسعده ولا أشقاه، وجعل الجنة مأواه. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: أدامكم الله ـ رجل توفى وخلف ابن وبنت، وتوفي الابن وبقيت البنت وعمها، وكان الأب قد ترك بيت سبله على ابنه وابنته. الآن ريع البيت يقتسمه البنت وأولاد عمها نصفين، والأضحية عند البنت سنة وعندهم سنة، أفتنا أدام الله وجودكم في أمرنا. ألا يكون الحكم أحسن الله إليكم أن الريع بعد موت الأب للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعد موت الابن يكون للبنت النصف فرضا والباقي لأولاد عمها تعصيباً. فيكون للبنت من الريع سهم من أبيها الذي اقتسمته مع اخيها، وسهم من أخيها بعد موته فرضاً، فيكون لها سهمين، ولأولاد عمها سهم؟ والباري بحفظكم. والسلام. ابنكم صالح العبد العزيز البراهيم آل منصور من طلاب المعهد بالرياض الجواب: الحمد لله. الرجل الذي وقف بيتاً على ابنه ثم مات الابن وكان له عم يكون جميع فاضل أجرة البيت بعد العمارة للبنت فقط، كما جزم به في " المنتهى " وقطع به في " القاعدة " قال في " المبدع ". وهو أظهر. قال في " التنقيح ": وهو أقوى. ونسبة الحارثي إلى " المقنع " واستحقاقها المذكور هنا مأخوذ من ظاهر نص الواقف، لا بالقرابة. والسلام. (الختم) (ص / م / ٩ في ١٢/٢/ ١٣٧٦)

стр. 2260

(٢٣٤٨ ـ اشتراط ان الطبقة العليا تحجب السفلى لامحذور فيه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح علاف ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أن أجدادك أوقفوا أوقافاً، واشترطوا في صك وقفيتهم أن الطبقة العليا نجحت الطبقة السفلى. وأنك قرأت الحديث " أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله" الخ. (١) وتذكر أنك سألت بعض طلبة العلم عن هذا الشرط هل يوجد في كتاب الله وسنة رسوله فلم تجد منهم جواباً شافياً، سوى قولهم: إن القاعدة العامة تعتبر نص الواقف كنص شرعي. إلى آخر ماذكرت. ونفيدك بما يلي: (أولا) : لابأس بشرط أجدادك في وقفيتهم بأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى، ولا يظهر لنا مايعترض به عليه بأي وجه من الوجوه. ثانياً: جاء في مضمون كلامك مايشير بأن هذا الشرط باطل؛ لأنه ليس في كتاب الله. ونفيدك بأنه ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله ﷺ أن القريب يستوي مع البعيد، ولعل أحقية القريب دون البعيد تتضح لك إذا فرضت أن هالكا هلك عن أولاده أولاده فهل في كتاب الله مايسوي بين الأولاد وأولاد الأولاد، وأن الأولاد يحجبون بنيهم عن ميراثهم من أبيهم كما هو المتقرر شرعاً. (ثالثاً) : ذكرت أن طلبة للعلم ذكروا لك القاعدة العامة في أن نصوص الواقف كنصوص الشارع. ونفيدك أن المقصود بهذه العبارة أن نصوص الواقف كنصوص الشارع في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل. والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تتعاض مع المقتضى الشرعي، فمتى كان منها أومن بعضها فوات للمقصود الشرعي فإنه يتعين إبطال مايقتضي ذلك منها. وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد. (ص / ف ٥٧٧ /١ في ٢٧/٢/ ١٣٨٤)

стр. 2261

(٢٣٤٩ - إذا قال: إن أولاد البطون ليس لهم مع أولاد الظهور حظ ولا نصيب إلا بعد انقراض أولاد البطون) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على القرار رقم ٤٧ المؤرخ ٢٢/١١/ ١٣٧٩ المرفق بالمكاتبة الواردة برقم ٣٩٤٢ وتاريخ ٢٢/١١/ ١٣٧٩ والمتخذ من قبل هيئة الرئاسة، المتضمن معارضة مانص عليه الحكم الشرعي الصادر من القاضي حسن بابصيل بدخول منصور بن علي بن سفره في وقف جده عوض النحاس، إستناداً إلى مافهمه حاكم القضية من شرط الواقف الذي نصه: أن من مات عن ولد أو ولد ولد إلى آخره. وبعد دراسة وتأمل القرار المرمي إليه وجدنا ما أرتأته هيئة الرئاسة في ملاحظتها على الحكم المذكور للحيثيات المسوقة في القرار إجراء في محله، إذا أن مافهمه القاضي من شرط الواقف يدل بالمفهوم على استحقاق أولاد البطون في وقف جدهم عوض الخامس، وما جاء في شرط الواقف من قوله: ومنها أن أولاد البطون ليس لهم مع أولاد الظهور حظ ولانصيب إلا بعد انقراض أولاد الظهور إلى آخره. يدل بالمنطوق دلالة صريحة على عدم استحقاق أولاد البطون مع وجود أولاد الظهور، وهي أولى بالأخذ بها منطوقاً من الأخذ بما في شرط الواقف السابق مفهوما. غير أن ما أشارت إليه هيئة الرئاسة بقولها: إن المنصوص عليه من أقوال العلماء أن الشرط إذا تعقب جملا إلى آخره. محل اعتباره مالم يوجد في شرط الواقف مايعتمد عليه من دلالة المنطوق المصرحة بعدم دخول أولاد البطن في الوقف مع وجود أولاد الظهور. والله الموفق للصواب. والله يحفظكم. (ص / ف ٢٣٣ في ١٧/٢/ ١٣٨٠)

стр. 2262

(٢٣٥٠ ـ.. فتوى في موضوع الترتيب) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم رئيس ديوان ولي العهد المعظم وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم ١١٤٧ في ٢٨/١٠/ ١٣٧٢ المرفق به المعاملة الواردة من النهاية برقم ٨٦٧٤ وتاريخ ١١ منه الخاصة بقضية عباس عبد الجبار في الدار التي وقفها خليل ومحمد زيني وأبوبكر أبناء محمد سعيد عبد الجبار مدة حياتهم: أولا على أنفسهم، ثم على أولادهم الذكور وبناتهم مدة حياتهم. إلى آخر نص الوقفية. ومن دراسة أوراق المعاملة ظهر لي أن حكم الشيخ عبد الحميد الحديدي الصادر من المحكمة الشرعية الكبرى في غلة هذه الدار الموقوفة بحرمان أولاد البطون غير سائغ النقض، وأن نقض هذا الحكم من الرئاسة لم يصادف محله، كما ظهر أن الدار المنوه عنها ثلاثة أوقاف لا وق واحد، إلا أن الأوقاف الثلاثة متحدة المصرف، كل واحد من الثلاثة وقف على نفسه وإخوته جميعاً، ثم على أولاده وأولاد إخوته جميعاً، فمتى بقي واحد من أولاد ظهور هؤلاء الثلاثة فلا شيء لأحد من أولاد بطونهم. ودليل إرادة الواقفين الثلاثة ذلك شرطهم أنه بعد انقضاء أولاد الظهور يعود على أولاد البطون، وأنه إذا انقضى أولاد البطون عاد الوقف على ذرية عبد الجبار. ولم يجعلوه عائداً لذرية والد الثلاثة محمد سعيد بن عبد الجبار، وهذه قرينة واضحة على إرادة الثلاثة الواقفين ماقدمنا ذكره، إذ لو قصد كل واحد وقف نصيبه على نفسه وحده ثم على أولاده الذكور والاناث دون أولاد أخويه لجعل الوقف بعد انقضاء أولاد الظهور منه وأولاد البطون منه عائداً وقفاً على ذرية محمد سعيد عبد الجبار لأقربيتهم، لكنه اكتفى بدخول ذرية محمد سعيد مع أولاده. وحينئذ لايستحق عبد الله عرب ومن في درجته من ذرية البطون من غلة هذه الدار شيئاً مابقي واحد من أولاد ظهور هؤلاء الثلاثة. والله يحفظكم. (الختم) (ص / م ٨١٧ في ٦/١٢/ ١٣٧٢) (وجدت هذه الصورة عند فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش)

стр. 2263

(٢٣٥١ ـ تأييد للفتوى السابقة، والجواب عن الاحتجاج بكلام إمام الدعوة هنا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم ونائب رئيس مجلس الوزراء المعظم ... أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فأرفع إلى سموكم المعاملة الواردة من مجلس الوزراء برقم ٤٥ وتاريخ ١٩ صفر عام ١٣٧٣ الخاصة بقضية الوقف المتنازع فيه بين عبد الله عرب وعباس عبد الجبار في الدار الكائنة بمحلة الشامية بمكة. وأفيد سموكم أن هذه القضية سبق أن صدر فيها حكم من المحكمة الشرعية الكبرى بمكة برقم ٥٩ في ١١ محرم ١٣٧٢ ورفع إلى رئاسة القضاة لتدقيقه كالمتبع، وعاد منها مظهراً بالنقض برقم ٣٩٨ وتاريخ ١٢/٥/ ١٣٧٢ ثم أحيلت المعاملة إلى ديوان جلالة الملك المعظم برقم ١١٤٠٧ وتاريخ ٢٨ شوال عام ١٣٧٢ وأمر حفظه الله بدراستها إبداء مايظهر لي فيها. ومن تأملها ودراسة جميع أوراقها تبين لي صحة الحكم المنوه عنه، ولم يظهر لي وجه اعتراض الرئاسة عليه، وكتبت بموجب ذلك الفتوى المدونة صورتها ضمن هذه المعاملة، ثم أحيلت إلى رئاسة القضاة لتنفيذ ماجاء بالفتوى، فاعترضت عليه بالملاحظات التي أبدتها في خطابها لسموكم برقم ١٧٢ في ٣ محرم ٧٣ وحينئذ أبدى لسموكم أن اعتراض الرئاسة على الفتوى ليس بصحيح؛ لأن هذا الوقف مر عليه ما بنيف على ثمانين سنة، واعتبر صحة أصله عنده عدة حكام، ولايخفى ماهو المتبع في الأحكام والأوقاف التي تمضي عليها عدة عصور، ورئاسة القضاة فيما يظهر في السنوات الماضية لاتتجاوز هذه الخطة، اللهم إلا هذه القضية. أما اعتراضها بما في كلام " إمام الدعوة " الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀؛ فإن الشيخ لايريد بكلامه إبطال جميع الوقف السابقة من هذا النوع، ولاجرى العمل منه ولامن أولاده واحفادة ولاتلاميذهم من العلماء بشيء من ذلك. هذا كله لو سلمنا دخول وقف آل عبد الجبار تحت فتوى إمام الدعوة

стр. 2264

رحمه الله. وبهذا يتحد أنه ليس عندي في المسألة سوى ماكتبته فيها أولاً. والله يرعاكم (الختم) . (ص / ف ١٣٥٧ في ٨/١١/ ١٣٧٣) (٢٣٥٢ ـ فتوى في المعنى) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني محمد بن علي بن هديب عن وصية جده محمد بن علي بن هديب، وذكر أنه أوصى بثلث ماله يجعل في (مدي) والفاضل بعد إصلاح المدى للعيال، وأن البنات يأكلن من الفاضل مادمن على قيد الحياة. وقد توفي أبناؤه لصلبه، وبقي أولادهم، وأولاد أولادهم، ويسأل عن قسمة الفاضل؟ فأفتيته بأن إذا كان الحال كما ذكر فالفاضل من الريع بعد إصلاح المدى للطبقة العليا من أولاد الأبناء الذكر والانثى سواء، فان انقرضوا انتقل لمن بعدهم مرتباً. والله أعلم. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلي الله علي نبينا محمد وآله وسلم. (ص / م ٧٠٣/ ١ في ٦/٣/ ١٣٨٧) (٢٣٥٣ ـ لايتجاوز بالقرابة الجد الثالث إلا إذا كان عرف) قوله: والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل.. الخ. وكذلك النسباء , أو انسباء زيد. ونعرف أنه لايدخل فيهم ذو رحم كأولاد الأخوات. وإذا كان عرف لأهل البلد أنه يطلق على من وراء الجد الثالث تقوى، فكل قوم يعمل بما هو متعارف عندهم ... (تقرير) . (٢٣٥٤ ـ من يدخل في مسى الأقارب، وهل القريب منهم والبعيد، والغني والفقير، والذكر والأنثى سواء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ راشد بن صالح بن خنين المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك وكتاب أبناء عمكم المتضمن الاستفتاء عن وقف الحاج ابن الملا الذي وقفه على الشيخ راشد بن خنين في الأحساء مدة حياته،

стр. 2265

ثم على أولاده، ثم على أولاد أولاده ممن أباؤهم من ذرية أبيه المذكور، بطناً بعد بطن، لايرث ولد مع والده، فإن انقرض أولاد الشيخ راشد وأولاد أولادهم فعلى أقاربه من آل خنين، ثم على فقراء المسلمين. أه. وذكرت أن ذرية الشيخ راشد انقرضوا، ولم يبق إلا الأقارب الموقوف عليهم وكلهم لايرغبون المخاصمة فيما بينهم، وأنما يرغبون صدور فتوى عن من تشملهم كلمة (الأقارب) من آل خنين: وهل يكون الأقرب منهم أحق، أم يستحق البعيد منهم مع القريب، وهل الذكر والأنثى سواء للذكر مثل حظ الانثيين، وهل لأولاد البنات من الأقارب إذا كانوا ـ أي أولاد البنات ـ من آل خنين حق، أم لا؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرتم فالمشهور أن كلمة " الأقارب" يشمل الذكر والأنثى من أولاه وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه أربعة آباء فقط؛ لأن النبي ﷺ لم يجاوز بني هاشم في سهم ذوي القربى، والذكر والأنثى والصغير والكبير، والغني والفقير في ذلك سواء؛ لعموم القرابة. وأما سؤالك هل يكون الأقرب منهم أحق أم يستحق البعيد مع القريب فالظاهر أنه يستحق البعيد مع القريب، فلايفضل أعلا ولافقير ولا ذكر على من سواهم؛ لعموم القرابة، صرح به في " شرح الغاية " وهو معنى كلامهم. وأما سؤالك هل الذكر والأنثى سواء، أم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقد عرفت مما سبق أن الذكر والأنثى سواء. وأما سؤالك هل لأولاد البنات من الأقارب إذا كانوا ـ أي أولاد البنات ـ من آل خنين حق، أم لا؟ فلاشك أن لهم حقاً إذا توفرت فيهم الشروط. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص / ف ١١٨٩ / ١ / ١٣٨٥) (٢٣٥٥ ـ هل يعمل بالوصية بعد وجودها، أو بما جرى عليه العمل بعد فقدها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناهض بن عبد العزيز الناهض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الوجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن

стр. 2266

رجلا وقف وقاً على المحتاج من أقاربه، ثم فقدت وثيقة الوقف، وبعد مدة طويلة وجدت، وقد كان العمل طيلة هذه المدة على غير مانص عليه الواقف وتسأل من هم أقارب الشخص شرعاً، وهل يعمل بالوصية بعد وجودها، أو بما صار عليه العمل بعد فقدها؟ والجواب: الحمد لله. إذا وقف الشخص على " أقاربه " شمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده ,أولاد جد أبيه فقط؛ لأن النبي ﷺ لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، ولم يعط قرابة أمه شيئاً. وحيث أن الواقف وقف على المحتاج من أقاربه فمن كان منهم محتاجاً صار ضمن مستحقية، سواء كان ذكراً أو أنثى، قريباً منه أو بعيداً، صغيراً كان أو كبيراً. أما سؤالك هل يعمل بالوصية بعد وجودها أو بما جرى عليه العمل بعد فقدها؟ فجوابه يتعين العمل بمقتضى نص الوصية إن لم يكن في المسألة خصومة. وبالله التوفيق والسلام. مفتي الديار السعودية (ص/ف ٢٨١٥ /١ في ١١/٧/ ١٣٨٧) (٢٣٥٦ ـ توضيح عبارتين) قوله: كوقف علي ﵁. ووقف علي ـ الله أعلم ـ أنه إما على القرابة، أو نحو هذا؛ فإن القرابة يكونون قليلين ثم ينتشرون، وهم الذين يقال لهم: السادة، والاشراف. (تقرير) قوله: والأقتصار على أحدهم. ليس المعنى أن الذين في وطنه يعطيهم والذي ليسوا في وطنهم لايعطيهم؛ بل هم في بلد واحد أعطي بعضاً أكثر من بعض، فيسوغ التفضيل. والذي ينبغي أن لايفضل إلا الأحوج. (تقرير) (٢٣٥٧ ـ قوله: وإن عين إماماً أو نحوه تعيين قال: هذا المسجد وقف، وإمامه فلان. أو من بني فلان. أو من مذهب

стр. 2267

كذا. تعين عملا بنصه. وظاهره وإن كان مفضولا بالنسبة إلىمن هم في المسجد. ونحو الامام كمدرس عينه في مدرسة وقف. لكن ماذكر هنا من جهة تقديم المفضول في الامامة في كلام اليخ ما يقتضي خلافه، وأن الأولى أن يتبع مقتضى الشرع " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " الحديث (١) . أما إذا كان فاسقاً لهذا ينبغي أن يعمل فيه بحكم الشرع لو لم ينص عليه. (تقرير) (٢٣٥٨ ـ الطريقة التي ينفذ بها أباه الذي أخذ من وقف لايستحقه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الحميد عبد المجيد ملا ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص الوقف الذي كان والدك يأخذ شيئاً من غلته بحجة أنه أحد المستحقين فيه، وذكرك أن شهادة جدك صريحة في عدم استحقاق أبيك منه، وأن أخاك للآن مصر على استلام صيبته مما يأخذه أبوك وأنت متحرج من أخذ هذا الاستحقاق، وتود أن تعرف الطريقة التي تنقذ بها أباك مما أخذه غير مستحق له. وقبل أن نجيبك على سؤالك ننبهك إلى خطئك في عبارة ذكرتها لنا في خطابك وهي قولك: فاستخرت الله ن ثم سماحتكم. ونفيدك أن الاستخارة نوع من أنواع العبادة لايجوز صرفها لغير الله تعالى، فلاتجوز استخارة المخلوق؛ لأنها خاصة بالخالق عالم الغيب والشادة، حيث أن المستخير يسأل الله تعالى أن يختار له ماهو خير له في دينه ودنياه ومعاشه وعاقبة أمره، وهذا بعض حق الله، لايصلح منه شيء لغيره تعالى.

стр. 2268

أما ماذكرته من تحرجك من أخذك ما كان يأخذه أبوك من غلة هذا الوقف فبارك الله فيك، وزادك الله مخافة وبرا. وأما سؤالك عن الطريقة التي تنقذ بها أباك مما أخذه من هذا الوقف غير مستحق له فإن كنت موسراً فرد ما أخذه أبوك إلى أهله، واحتسب ذلك عند الله تعالى، فإن لم تستطع فرد ماتستطيع رده، وأكثر على أخيك المشورة بمشاركته إياك في رد ما أخذه أبوكما، وفي تخليه عن أخذ ماليس له بحق. وفقك الله، وأخذ بأيديكم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف ١٢١٩ / ١ في ٢٤/٤/ ١٣٨٦) (٢٣٥٩ ـ فاضل ثلث الموصية يصرف على المحتاج من قرابتها إذا نصت عليه) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سئلت عن وصية منيرة بنت ماشري بن حسن التي أوصت بثلث مالها يجعل فاضله بعد الوصايا المعينة في نخل يصرف ريعه علىالمحتاج من حمولتها وغيرهم. فأفتيته: بأنه إن كان في حمولتها أحد محتاج ينطبق عليه الشرط الذي نصت عليه في وصيتها فهم داخلون في الاستحقاق ولاينحصر فيهم، وإلا فالريع يوزع على المحتاج من غيرهم، فإن احتاج أحد حمولتها فيما بعد فهو على استحقاقه. والله أعلم. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآل وسلم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٢٢٩ /١ في ١٨/١/ ١٣٨٨)

стр. 2269

(فصل والوقف عقد لازم) (٢٣٦٠ ـ الرجوع عن الوقف) إلى حضرة صاحب السماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ حفظه الله أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: متع الله بحياتك لي دكانين في بلادنا (ثادق) وأوقفتها على إمامين من أئمة مساجد ثادق. والآن أراد الله على بصري وكفيت، وزوجتي ضريرة، وأنا أبو عائلة، ولا لي من الاكتساب لاقليل ولاكثير. فهل يجوز لي الرجوع عن الوقف المذكور بموجب الحاجة والضرورة والدين، أم لا؟ أفدنا إثابك الله الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. محبكم عامر بن ابراهيم بن عيسى من أهل ثادق الحمد لله لا أعلم رخصة في نقض الوقف، بل يبقى الوقف على حاله، وأنت سيرزقك الله تعالى قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن ابراهيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ... الختم. (٢٣٦١ ـ تراجع عن بعض الوقف لحاجته الشديدة) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة إلى خطابكم رقم ١٧٤ /١ وتاريخ ٢٠/١/ ١٣٨٨ ومشفوعه ستدعاء حمود السعر، المتضمن أنه سبق أن أوقف جميع مايملك من العقار وهو ودكاكين، ثم أصيب بمرض أقعده عن العلم، وأن نفد كل مالديه من، وأنه الآن لا يستطيع أن ينفق على نفسه، ويرغب سحب وقيته أحد كانين ليبيعه وينفق على نفسه من ثمنه، ويستسفتي عن ذلك.

стр. 2270

ونفيدكم أنه إذا كان الأمر كما ذكره من حاجته الشديدة، وإذا لم يكن ثم أحد تلزمه نفقته، وليس له مال يستطيع الانفاق منه أو من ثمنه، وليس في غلة الوقف مايكفي للانفاق عليه، فلا بأس بسحبه وقفية أحد الدكانين وبيعه والانفاق على نفسه منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١١٢٥ في ٢٨/٥/ ١٣٨٨) (٢٣٦٢ ـ لايباع السيف الموقوف ويحج به) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الأخ ابراهيم بن سعد بن ناصر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: وصلنا خطابكم الذي تسألون فيه عن جواز بيع السيف الموقوف في سبيل الله والحج به؟ والجواب على سوء الكم هو أنه لايجوز التصرف فيه ببيع أو غيره، بل يلزم ابقاؤه، وحبسه فيما عين له. والله يحفظكم. (ص / ف ١١١٩ في ٣٠/٨/ ١٣٧٩) (٢٣٦٣ ـ أنشاء مدرسة على أملاك غيب) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٤٨٢٨ وتاريخ ٢٧/١٢/ ١٣٨٠هـ بشأن قطعتي الأرض المراد إنشاء مدرسة عليها في حي إجياد ـ المشتملة علىإفادة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن الحصة التي تطلبها وزارة المعارف بقيمة مثلها، إلى آخر إفادتها.

стр. 2271

ونفيد جلالتكم أن يد وزارة المالية على أراضي الغير الغيب يد وصاية، وأن الوصي يلزمه الحرص والاهتمام بما يحفظ ماتحت من وصاية، وألا يتصرف فيه إلا بما فيه الغبطة والمصلحة واستفتاء وزارة المالية في حكم بيعها وتشوفها لذلك ليس لمصلحة الوقف، بل الاحوط والأصلح لهذه الأوقاف بقاؤها. وبالله التوفيق. والله يحفظكم. (ص / ١٥٨ في ١٤ /٢/ ١٣٨١) (٢٣٦٤ ـ بناء مسجد على أرض موقوفة على مسجد) من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين عبد الله بن علي بن نصير وعبد الله محمد حمران ... سلمهما الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم هل يجوز لمن يريد فعل الخير إقامة مسجد على أرض موقوفة على مسجد، أم أنه لايجوز إلا بطريقة شراء هذه الأرض؟ والجواب: الحمد لله مادامت الأرض المراد بناء المسجد عليها مشغولة بوقف لجهة ما فانشغالها بهذا الوقف مانع من بناء مسجد عليها، ولايجوز نقل الوقف إلا بمسوغ شرعي. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٤٨٤٦/١ في ١٧/٩/ ١٣٨٨) (٢٣٦٥ ـ جواز بيع الوقف لاختلاله وقلة مغله ولوجود الغبطة والمصلحة، وعمارة وقف من غلة وقف آخر) . من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح رئيس المحكمة والدائر الشرعية بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلىخطابكم رقم٣٢٩٤ وتاريخ ٢٤/٩/ ١٣٧٥ المرفق به الأوراق المحالة إلى محكمتكم من رئيس مجلس الوزراء برقم ٤٦٤١ في ١٣٧٥

стр. 2272

بخصوص رغبة الأشراف الشقادمة السماح لهم باستبدال بستانهم الخرب بما فيه مصلحة للوقف. أفيدكم أنه قد جرى الاطلاع على الصكوك الخاصة بالوقف المذكور، والذي يظهر لنا بيع الوقف لاختلاله وقلة مغله، ووجود الغبطة والمصلحة في بيعه ليشتري به اصلح منه للوقف. كما اختار ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم، وافتى به علماء الدعوة، وعليه العمل، ودليله واضح؛ لما روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب: أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه. عمارة وقف من غلة آخر جائزة، بشرط اتحاد الواقف، واتحاد الجهة. قال في " مختصر مجموع المنقور" قال الشيخ تقي الدين: ولو وقف رجال أملاكا على جهة مثل أن يوقفوا على مسجد، فهل يجب، أو يجوز أن يعمر بعضها /ن فائدة بعض؟ الذي ينبغي جواز ذلك، بل وجوبه، لأن المستحق واحد. أه وافتي بعض أصحابنا بجواز عمارة وقف من ريع آخر بشرط اتحاد الجهة فقط.. قال في " الانصاف ": وهو قوي، وعليه العمل. أهـ.. ومما ذكرناه يظهر حكم المسألة، فإنه إذا جاز استبدال الوقف بغيره أو بيعه والشراء بثمنه بدله أصلح منه فكذلك عمارة أحد الواقفين بالآخر.. ومثله إصلاح بعض الوقف الواحد ببعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص / ف ٧٢٥ في ١٠/١١/ ١٣٧٥) (٢٣٦٦ ـ إذا ثبتت الغبطة فلا بأس من استبداله) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي المبرز ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ في ٩/٢/ ٨١ بشأن العقار الموقوف على مسجد في المبرز أنه يلزمكم معرفة مساحة أرض العقار المستبدلة، ومساحة أرض العقار الذي يراد استبداله بالأرض، وعن مكان الوقف هل هو أرض وشجر أو شجر وحده أو أرض فقط. ثم هل في استبدال العقار بأرض الوقف

стр. 2273

غبطة ظاهرة للوقف، وهل الرغبة متجهة إليه. فإذا اثبت لديكم تحقق غبطة الاستبدال للوقف لا بأس من استبداله. والسلام عليكم. (ص / ف ٢٣٣ /١ في ١٧/٩/ ١٣٨١) (٢٣٦٧ ـ بيع وقف على الصوام تعطل) لما تعطل نفع الأرض المسماة " المدينة " الواقعة في القرينين في بلد الرياض، وكانت وقفا على الصوام في مسجد المريقب. أفتيت ببيعها ونقلها فيما يعود بالنفع على الجهة الموقوف عليها، وأقمت عبد الله بن عبد الرحمن بن كنعان وكلاً على البيع، فباع عبد الله بن كنعان المذكور الأرض المذكورة المحدودة قبلة بالشارع وشمال بالشارع وشرقاً بالشارع وجنوباً بأرض المشتري. على عبد العزيز الخرجي بثمن قدره وعدة خمسون الف (٥٠٠٠٠) ريال عربي صافية عن سعي الدلال، وقد قبض عبد الله بن كنعان عن الثمن المذكور خمسة وعشرين ألف ريال نقداً، وخمسة وعشرون الف ريال باقي الثمن موجلة تحل مع النصف من صفر سنة ١٣٧٥شهد باقرار كل من البائع والمشتري محمد ابن الشيخ حمد بن حسين آل الشيخ، وعلي بن عبد الله بن خميس، وأملاه مصححا للبيع المذكور الفقير إلى عفو الله تعالى محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف وكتبه من إملائه عبد الله بن ابراهيم الصانع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (الختم) (ص / م ٢٧٩ في ٢٧/٣/ ١٣٧٤) (٢٣٦٨ ـ إذا تعطلت منفعة المدي) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير / فهد بن عبد العزيز سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد تلي على عقد والدكم عبد العزيز لكم على (ثليم) سبالة الوالد عبد الرحمن رحم الله الجميع الذي عليه تسجيلي بالصحة، فإذا هو عقد مساقاة فقط مشتمل على شروط:

стр. 2274

" أحدها " أداء ماوجب بنص الواقف والدكم عبد الرحمن. و " الثاني التصليح التام للوقف بالسقي وغيره. " الثالث " القيام بماء المدي على التمام. وتذكر ـ حفظك الله ـ أنه بعد وجود هذه المواسير والبزابيز هجرت الآباء والأمدية. وتسأل عن نقله في موضع يضمن مقصود الواقف في بضع البلاد المجاورة المحتاجة للمدى. والجواب: إذا كان الأمر كذلك فإن عقد المساقاة الذي بيدكم ينفسخ لعدم حصول المقصود. وأما النقل فبكل حال أنكم ستراجعون فيه الملك حفظه الله. أما حكم النقل فسائغ بشرط تعطل منفعة المدي، وبشرط أن يكون في عقار رغبة وقار يغل غلة جيدة تؤمن المدي من جهة الماء ومن جميع النواحي، وتؤمن المعينات على الدوام، ويكون على طريق عام ولو بلد أخرى محتاجة لذلك. نرجو الله تعالى أن يوفقكم. ويحفظ الملك وإياكم. ويغفر لآبائك، ويتقبل حسنات الجميع. والسلام. (ص / م ١٣٨ في ١١/٥/ ١٣٧٦) (٢٣٦٩ ـ بيت موقوف على القاضي وتعطلت منافعه وبيع وأعطي انساناً مضاربة) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي المجمعة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على خطابكم رقم ٥٥ في ١٨/٤/ ١٣٧٧هـ الذي تذكرون فيه أنه يوجد فيما سبق في المجمعة بيت وقف على القاضي ينزله أو يؤجره ويأخذ ريعه، فلما تعطلت منافعة بأعه أحد القضاة السابقين بسبعة آلاف ريال، وأعطاهاانسانا على طريق المضاربة. والذي أراه أن يشتري بالسبعة الآلاف وماخصها من الربح بيتا ولو صغيرا عامرا أو دكانا يكون وقفا على القاضي بدلا عن البيت الذي بيع لتعطل منافعة. فلاجراء مايلزم والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ق ٢٧ في ٤/٥/ ١٣٧٧هـ)

стр. 2275

(٢٣٧٠ ـ ويباع الوقف إذا خشي تعطله أو رجحت المصلحة) قوله: ولايباع إلا أن تتعطل منافعة وبعضهم يجوزه إذا خشي تعطله. ولبعضهم طريقة أخرى وهي طريقة الشيخ وابن القيم ومن وافقهما أنه يجوز حتى لرجحان المصلحة، وهذا الذي عليه الفتوى، لكن في هذا يشترط أن يكون شيئاً واضحاً يظهر لكل أحد فإذا كانت تساوي مائة، ودار أخرى متوفر فيها البقاء والغلة تساوي مائة وخمسين فهذه مصلحة ظاهرة. ومما يدل على قول ابن القيم والشيخ ومن وافقهما حديث عمر نقله (١) للمصحلة، بل يدل على أنه ولو لم يكن لمصلحة الوقف بل سواه. ومن أصول الشريعة ارتكاب احدى المفسدين لتفويت اعلاهما. فالمسجد إذا خيف عليه هدم، وكذلك الكعبة، والاحكام الشرعية كلها معللة منها ماظهر لنا علته فجاز أن نتمسك بتلك العلة طردا وعكسا. يقول بائع الوقف: إن (أريد إلا الاصلاح ما استطعت) (٢) وقال ﷺ : " ومن خلف على يمين فرأي غيرها خيراً منها " الحديث (٣) وأشياء ذلك من أصول الشريعة. ثم الجواب عن الحدي (٤) أنه كبيع الأعيان الأخرى. ثم الوقف من بيعه؟ في ذلك ثمانية طرق للأصحاب ... (تقرير) (٢٣٧١ إذا لم يوجد مايعمر به ولاحصل قرض ولااستدانة فيباع وينقل فيبيت أعمر منه) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم صالح الرويتع ناظر أوقاف آل سعود سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

стр. 2276

فقد وصل إلينا كتابك رقم وتاريخ المتضمن استفتاءك عن بيت خضراء مولاة الامام فيصل بن تركي ﵀، وذكرت أن البيت يقع شمالي مسجد الجامع الكبير في الديرة، وأنه خربان لايصلح للسكني، ويحتاج إلى تعمير وليس لديكم مايقابل عماره، ولم يؤجر إلا بألف وسبعمائة ريال، ويسام بثمانين الف ريال وتستفتي في بيت ونقله إلى بيت أعمر منه؟ والجواب: الحمد لله إذا كان الحال كما ذكرتم، وأنكم لم تجدوا مايعمر به ولاتمكنتم من استقراض أو استندانة على ريعه فلا بأس ببيعه ونقل ثمنة إلى بيت أعمر منه لاستغلاله، وانفاق غلته على مانص عليه الواقف والأولى مراجعة المحكمة، ووقوف الهيئة على هذه الاجراءات كالمتبع. والسلام عليكم.. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٣٨٤١ / ١ في ١/٩/ ١٣٨٩) (٢٣٧٢ _ مزرعة فيها صبرة، وقد حفت بها المساكن، وفيها مسقى عام تعطل، فهل يجوز اقامة مساكن عليها تكون صبرة تفي بمستلزمات الوقف، وهل يجوز حصر الوقف في جهة منها، ونقل المسقى) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم محمد السالم العائد ... سلمه الله فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ماتضمنه بخصوص أرض البحيرة وأنها ملك لكم، وفيها صبرة عيس وتمر، وفيها مسقى عام، وأنكم فيما سبق تشتغلون هذه الأرض بالزراعة وتؤدي الصبرة لأهلها، ويقوم الناظر على هذا المسقى بما يلزمه، وأن الأرض الآن صارت في وسط البلد، وأن البيوت قد خفت بها من كل جانب، وأصبحت صالحة للسكن فيها، كما أن البلاد قد حفت بها من كل جانب، وأصبحت صالحة للسكن فيها، كما أن البلاد الآن قد عمها شبكة المياه العذبة، وأن البئر قد تغير ماؤها فأصبحت مالحة مما كان سبباً في تعطل منافع هذا المسقى، كما أن بعض هذه الأرض قد سبق أن بني مساكن، وقرر على كل واحد منها صبرة سنوية. وتسأل هل تمسح هذه الأرض لاقامة مساكن عليها، ويفرض على كل واحد منها صبرة نظرا، لعجزكم عن زراعتها. إلى آخر ماذكرت.

стр. 2277

ونفيدك أنه مادام الآمر كما ذكرت فلا بأس من مسحها لاقامة مساكن عليها، ويفرض على كل واحد منها صبرة تفي مجموعها بمستلزمات الوقف. أما حصرها في جهة مامن الأرض وتحرير الباقي منها. فذلك لايجوز؛ لتعلق الوقف برقية جميع الأرض، ولأنه ليس من مصلحة حصره في جزء منها. وماذكرته من تعطل منافع الوقف نظرا لتغير ماء البئر إلىملوحة، ولوجود شبكة المياه العذبة في البلاد، فلابأس من نقل جهة الوقف إلى جهة تماثل جهته الأولى على نظر القاضي لديكم. وبالله التوفيق. والسلام. (ص / ف ٢٢٥٧٠ في ١/١٠/ ١٣٨٣هـ) (٢٣٧٣ ـ يجوز أن يبني في البستان الوقف المتعطل بيتا يكون ريعه على مانص عليه الموصى) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرمين محمد وعبد الرحمن بن محمود اببو صالح سلمهما الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتون به عن وصية والدكم المتضمنة وقفه القليب التي في حلة البحير، ووقفه البستان الذي فيه النخل على مصالح القليب وتقويم دلوها ومايحتاج إليه. وذكرتم أنه يغور المياه مات النخل وتعطل البستان، وجعلتم محل القليب بزبوز يستقي منه الناس: وتسألون عن جواز بناء بيت في أرض البستان يكون وقفا على مانص عليه والدكم. وقد تأملت ماذكرتم كما تأملت الوصية المرفقة ووجدت في ظهرها بقلم الوالد مانصه: فإن كان النخل مايكافي القليب فالنظر للوكيل في أرض النخل: إما تبني بيت، أو تصبر صبره. أهـ. ويموجب ماذكر فيجوز للوكيل أن يبني محل البستان بيتا يكون ريعه على مانص عليه الموصي، لاسيما إذا كان النخل قد تلف وتعطلت منافعه، وكذلك لابأس باقتطاع جزء من الأرض بعد تقويمها بقيمة مثلها أو بزيادة ع لى قيمةمثلها احتياطا نظرا لحاجتكم إلىمايلي بيتكم ولأجل عمارته بقيمتها إذا لم يكن للوقف مورد آخر يعمر منه، وهذا لايكون إلا من طريق المحكمة الشرعية،

стр. 2278

ويعد وقوف الهيئة على الأرض، والاحتياط في تقويمها بأكثر ما يمكن أن تقدر فيه. والسلام عليكم. (ص / ف ٥٦٥ في ١٦/٥/ ١٣٨١) (٢٣٧٤ ـ الدور التي فيها حكر إذا هدمت للتوسعة اشترى بها دور أخرى وشرط فيها) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنعيد إليكم برفقة الأوراق الخاصة بقضية ناظر وقف آل غالب مع صالح باز ورفقائه، المرفوعة لنا بخطابكم المشفوع رقم ١٦٦ / ٤ في ٢٦/٩/ ١٣٨٦ ونشعركم أنه بدراسة الأوراق وما دار بينك أنت وشريكك في النظر الشيخ عبد الرحمن المرزوقي وبين هيئة التمييز اتضح صحة ماحكمت به، وهو أن يشتري بثمن الدور المهدومة دوراً أخرى، ويشترط فيها ماشرط في أصلها، وتبقى الحال على ماكانت عليه، أهل الدور في أيديهم الدور، وآل غالب لهم المطالبة فيما سمي لهم من الحكر. والسلام. رئيس القضاة (قيده ٣١/٣ في ٢/١ / ١٣٨٧) (هذه الفتوى وجدتها عند فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش) (٢٣٧٥ ـ إذا رغب أصحاب البناء المهدوم قيمته ولم يرغبوا شراء البدل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فأجابة لخطاب سموكم المشفوع رقم ١٠٥ وتاريخ ١٩/١/ ١٣٨٨ حول قضية وكيل الأشراف آل غالب مع صالح باز ورفقائه، المتضمن رغبتكم في

стр. 2279

بيان الكيفية التي نراها مبرئة لذمة الدولة في تسليم قيمة العقارات المذكورة، والإفادة عن الحكم فيما إذا رغب أصحاب البناء الحصول على قيمة البناء ولم يرغبوا شراء البدل. نشعر سموكم بأن الذي نراه هو أن تدفع القيمة لمن في أيديهم الدور صالح باز وزرفقائه، ويكون ذلك بواسطة المحكمة الكبرى بمكةلتطبيق ماصدر منها، وتشرف على صرف القيمة في دور أخرى بدل الدور المهدومة على حد ما صدر من رئيس المحكمة في المسألة. وسنعطي فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة صورة من خطابنا هذا للاحاطة والاعتماد. والله يحفظكم. والسلام. ٢٩/١١/ ١٣٩٥ (ص / ق ١٣٤٠ / ١ في ٥/٥/ ١٣٨٨هـ) (٢٣٧٦ ـ رفع أنقاض قديمة على أرض محكرة، ووضع عمارة جديدة) حضرة صاحب الفضيلة المفتي الأكبر ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. افتوني أدام الله فضيلتكم في أرض جرى تحكيرها من قبل أهلها على شخص، فأقام عليها انقاضه مدة طويلة من الزمن، ثم دعته الحاجة إلى بيع انقاضه القائمة على نفس الأرض على شخص آخر حل محله في دفع الحكر حتى وسع الله عليه فأراد رفع الانقاض القديمة ليضع غيرها بعد أن تكلف في تعديل أرضها الجبلية المال الكثير ـ هل للمحكر الحق في منعه من ذلك أم لا؟ \ والله الكريم أسأل أن يديم توفيقكم، ويحفظكم. مقدمه محمد حسن فارس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس للمحكر والحال ما ذكر منع المستحكر من رفع الأنقاض القديمة بالأرض ووضعه مكانها عمارة جديدة أملاه الفقير إلى ربه محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ٨/٧/ ١٣٧٢هـ الختم (هذه الفتوى وجدت عند فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش)

стр. 2280

٢٣٧٧ - إذا أراد هدم الأنقاض المقامة على أرض وقف محكرة ليبني عليها زيادة أدوار، وإذا كانت تستحق زيادة حكر) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٢٤٩٦ /١ وتاريخ ٢٤/٦/ ٨٨ المتعلقة بالأرض الوقف على مسجد أحمد شاه بالسليمانية بمكة، والمحكرة لجميل بكر طيب، وذكرتم أنه أراد هدم الأنقاض لعمارتها خمسة أدوار وتبرع لجهة الوقف بحكر سنوي قدره خسمون (٥٠) ريال، كما تبرع بثلاثة آلاف ومائتين وخمسون ريال كدخولية لمرة واحدة فقط مقابل السماح له ببناء خمسة الأدوار المذكورة إلى آخره: ولايخفاكم أن إجازة مثل هذا من أختصاص القاضي، فإذا لم يكن في ذلك هظم لحق من حقوق الوقف وكان فيه غبطة ومصلحة للوقف ورايتم إجازته فلكم ذلك، لكن لاحظوا إن كانت الأرض الدخولية ومن سيتولاها، وهل ضمها إلى الحكر أصلح للوقف. القصد أنكم تجتهدون للوقف بما يحفظ حقوقه، لأن هذا شيء في ذمتكم: والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف (رقم ٢٤٥٦ / ١ في ٢١/٨/ ١٣٨٨) (وهي من الفتاوي التي حصلت عليها من فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش) (٢٣٧٨ ـ بيع وعمر بيوتا وفيه وزان تمر) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فنشير إلى خطابكم المرفق المرفوع لنا برقم ٢٨٠٢ وتاريخ ٢١/٢/ ١٣٨٢ والمعطوف على المذكرة الواردة إليكم من فضيلة أحد قضاة المحكمة الشيخ
следующие страницы →