← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 2276–2315 · переход к 2281.

стр. 2276

فقد وصل إلينا كتابك رقم وتاريخ المتضمن استفتاءك عن بيت خضراء مولاة الامام فيصل بن تركي ﵀، وذكرت أن البيت يقع شمالي مسجد الجامع الكبير في الديرة، وأنه خربان لايصلح للسكني، ويحتاج إلى تعمير وليس لديكم مايقابل عماره، ولم يؤجر إلا بألف وسبعمائة ريال، ويسام بثمانين الف ريال وتستفتي في بيت ونقله إلى بيت أعمر منه؟ والجواب: الحمد لله إذا كان الحال كما ذكرتم، وأنكم لم تجدوا مايعمر به ولاتمكنتم من استقراض أو استندانة على ريعه فلا بأس ببيعه ونقل ثمنة إلى بيت أعمر منه لاستغلاله، وانفاق غلته على مانص عليه الواقف والأولى مراجعة المحكمة، ووقوف الهيئة على هذه الاجراءات كالمتبع. والسلام عليكم.. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٣٨٤١ / ١ في ١/٩/ ١٣٨٩) (٢٣٧٢ _ مزرعة فيها صبرة، وقد حفت بها المساكن، وفيها مسقى عام تعطل، فهل يجوز اقامة مساكن عليها تكون صبرة تفي بمستلزمات الوقف، وهل يجوز حصر الوقف في جهة منها، ونقل المسقى) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم محمد السالم العائد ... سلمه الله فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ماتضمنه بخصوص أرض البحيرة وأنها ملك لكم، وفيها صبرة عيس وتمر، وفيها مسقى عام، وأنكم فيما سبق تشتغلون هذه الأرض بالزراعة وتؤدي الصبرة لأهلها، ويقوم الناظر على هذا المسقى بما يلزمه، وأن الأرض الآن صارت في وسط البلد، وأن البيوت قد خفت بها من كل جانب، وأصبحت صالحة للسكن فيها، كما أن البلاد قد حفت بها من كل جانب، وأصبحت صالحة للسكن فيها، كما أن البلاد الآن قد عمها شبكة المياه العذبة، وأن البئر قد تغير ماؤها فأصبحت مالحة مما كان سبباً في تعطل منافع هذا المسقى، كما أن بعض هذه الأرض قد سبق أن بني مساكن، وقرر على كل واحد منها صبرة سنوية. وتسأل هل تمسح هذه الأرض لاقامة مساكن عليها، ويفرض على كل واحد منها صبرة نظرا، لعجزكم عن زراعتها. إلى آخر ماذكرت.

стр. 2277

ونفيدك أنه مادام الآمر كما ذكرت فلا بأس من مسحها لاقامة مساكن عليها، ويفرض على كل واحد منها صبرة تفي مجموعها بمستلزمات الوقف. أما حصرها في جهة مامن الأرض وتحرير الباقي منها. فذلك لايجوز؛ لتعلق الوقف برقية جميع الأرض، ولأنه ليس من مصلحة حصره في جزء منها. وماذكرته من تعطل منافع الوقف نظرا لتغير ماء البئر إلىملوحة، ولوجود شبكة المياه العذبة في البلاد، فلابأس من نقل جهة الوقف إلى جهة تماثل جهته الأولى على نظر القاضي لديكم. وبالله التوفيق. والسلام. (ص / ف ٢٢٥٧٠ في ١/١٠/ ١٣٨٣هـ) (٢٣٧٣ ـ يجوز أن يبني في البستان الوقف المتعطل بيتا يكون ريعه على مانص عليه الموصى) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرمين محمد وعبد الرحمن بن محمود اببو صالح سلمهما الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتون به عن وصية والدكم المتضمنة وقفه القليب التي في حلة البحير، ووقفه البستان الذي فيه النخل على مصالح القليب وتقويم دلوها ومايحتاج إليه. وذكرتم أنه يغور المياه مات النخل وتعطل البستان، وجعلتم محل القليب بزبوز يستقي منه الناس: وتسألون عن جواز بناء بيت في أرض البستان يكون وقفا على مانص عليه والدكم. وقد تأملت ماذكرتم كما تأملت الوصية المرفقة ووجدت في ظهرها بقلم الوالد مانصه: فإن كان النخل مايكافي القليب فالنظر للوكيل في أرض النخل: إما تبني بيت، أو تصبر صبره. أهـ. ويموجب ماذكر فيجوز للوكيل أن يبني محل البستان بيتا يكون ريعه على مانص عليه الموصي، لاسيما إذا كان النخل قد تلف وتعطلت منافعه، وكذلك لابأس باقتطاع جزء من الأرض بعد تقويمها بقيمة مثلها أو بزيادة ع لى قيمةمثلها احتياطا نظرا لحاجتكم إلىمايلي بيتكم ولأجل عمارته بقيمتها إذا لم يكن للوقف مورد آخر يعمر منه، وهذا لايكون إلا من طريق المحكمة الشرعية،

стр. 2278

ويعد وقوف الهيئة على الأرض، والاحتياط في تقويمها بأكثر ما يمكن أن تقدر فيه. والسلام عليكم. (ص / ف ٥٦٥ في ١٦/٥/ ١٣٨١) (٢٣٧٤ ـ الدور التي فيها حكر إذا هدمت للتوسعة اشترى بها دور أخرى وشرط فيها) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنعيد إليكم برفقة الأوراق الخاصة بقضية ناظر وقف آل غالب مع صالح باز ورفقائه، المرفوعة لنا بخطابكم المشفوع رقم ١٦٦ / ٤ في ٢٦/٩/ ١٣٨٦ ونشعركم أنه بدراسة الأوراق وما دار بينك أنت وشريكك في النظر الشيخ عبد الرحمن المرزوقي وبين هيئة التمييز اتضح صحة ماحكمت به، وهو أن يشتري بثمن الدور المهدومة دوراً أخرى، ويشترط فيها ماشرط في أصلها، وتبقى الحال على ماكانت عليه، أهل الدور في أيديهم الدور، وآل غالب لهم المطالبة فيما سمي لهم من الحكر. والسلام. رئيس القضاة (قيده ٣١/٣ في ٢/١ / ١٣٨٧) (هذه الفتوى وجدتها عند فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش) (٢٣٧٥ ـ إذا رغب أصحاب البناء المهدوم قيمته ولم يرغبوا شراء البدل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فأجابة لخطاب سموكم المشفوع رقم ١٠٥ وتاريخ ١٩/١/ ١٣٨٨ حول قضية وكيل الأشراف آل غالب مع صالح باز ورفقائه، المتضمن رغبتكم في

стр. 2279

بيان الكيفية التي نراها مبرئة لذمة الدولة في تسليم قيمة العقارات المذكورة، والإفادة عن الحكم فيما إذا رغب أصحاب البناء الحصول على قيمة البناء ولم يرغبوا شراء البدل. نشعر سموكم بأن الذي نراه هو أن تدفع القيمة لمن في أيديهم الدور صالح باز وزرفقائه، ويكون ذلك بواسطة المحكمة الكبرى بمكةلتطبيق ماصدر منها، وتشرف على صرف القيمة في دور أخرى بدل الدور المهدومة على حد ما صدر من رئيس المحكمة في المسألة. وسنعطي فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة صورة من خطابنا هذا للاحاطة والاعتماد. والله يحفظكم. والسلام. ٢٩/١١/ ١٣٩٥ (ص / ق ١٣٤٠ / ١ في ٥/٥/ ١٣٨٨هـ) (٢٣٧٦ ـ رفع أنقاض قديمة على أرض محكرة، ووضع عمارة جديدة) حضرة صاحب الفضيلة المفتي الأكبر ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. افتوني أدام الله فضيلتكم في أرض جرى تحكيرها من قبل أهلها على شخص، فأقام عليها انقاضه مدة طويلة من الزمن، ثم دعته الحاجة إلى بيع انقاضه القائمة على نفس الأرض على شخص آخر حل محله في دفع الحكر حتى وسع الله عليه فأراد رفع الانقاض القديمة ليضع غيرها بعد أن تكلف في تعديل أرضها الجبلية المال الكثير ـ هل للمحكر الحق في منعه من ذلك أم لا؟ \ والله الكريم أسأل أن يديم توفيقكم، ويحفظكم. مقدمه محمد حسن فارس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس للمحكر والحال ما ذكر منع المستحكر من رفع الأنقاض القديمة بالأرض ووضعه مكانها عمارة جديدة أملاه الفقير إلى ربه محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ٨/٧/ ١٣٧٢هـ الختم (هذه الفتوى وجدت عند فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش)

стр. 2280

٢٣٧٧ - إذا أراد هدم الأنقاض المقامة على أرض وقف محكرة ليبني عليها زيادة أدوار، وإذا كانت تستحق زيادة حكر) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٢٤٩٦ /١ وتاريخ ٢٤/٦/ ٨٨ المتعلقة بالأرض الوقف على مسجد أحمد شاه بالسليمانية بمكة، والمحكرة لجميل بكر طيب، وذكرتم أنه أراد هدم الأنقاض لعمارتها خمسة أدوار وتبرع لجهة الوقف بحكر سنوي قدره خسمون (٥٠) ريال، كما تبرع بثلاثة آلاف ومائتين وخمسون ريال كدخولية لمرة واحدة فقط مقابل السماح له ببناء خمسة الأدوار المذكورة إلى آخره: ولايخفاكم أن إجازة مثل هذا من أختصاص القاضي، فإذا لم يكن في ذلك هظم لحق من حقوق الوقف وكان فيه غبطة ومصلحة للوقف ورايتم إجازته فلكم ذلك، لكن لاحظوا إن كانت الأرض الدخولية ومن سيتولاها، وهل ضمها إلى الحكر أصلح للوقف. القصد أنكم تجتهدون للوقف بما يحفظ حقوقه، لأن هذا شيء في ذمتكم: والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف (رقم ٢٤٥٦ / ١ في ٢١/٨/ ١٣٨٨) (وهي من الفتاوي التي حصلت عليها من فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش) (٢٣٧٨ ـ بيع وعمر بيوتا وفيه وزان تمر) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فنشير إلى خطابكم المرفق المرفوع لنا برقم ٢٨٠٢ وتاريخ ٢١/٢/ ١٣٨٢ والمعطوف على المذكرة الواردة إليكم من فضيلة أحد قضاة المحكمة الشيخ

стр. 2281

ابراهيم العمود برقم ٨٤٧ وتاريخ ١٨/٧/ ١٣٨٢ بشأن دعوى عبد العزيز بن صالح بن فريان ضد عبد الله بن عبد العزي بن راجح بشأن وزان التمر في نخل آل راجح والتي تصرف في أضحية لامرأة من آل فريان، ويذكر القاضي أن النخل قد بيع وعمر بيوتا، ويطلب إرشاده عما يجب في مثل هذه المسألة. وعليه نشعركم أن الذي ينبغي أن يقدر الوزان من الثمن ويشتري بذلك عقار يكون وقفا، ويكون التقدير من أهل الخبرة حسب توجيه القاضي، مع ملاحظة ما إذا كان ثمن العقار الأولى قد اشترى به عقار آخر، واعطاء ذلك مايستحقه من النظر بالوجه الشرعي، فإن أشكل عليه شيء من ذلك فيكون الاستفتاء شفوياً. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص / ف ١٦١٧ /٣ في ٢٤/٨/ ١٣٨٢) (٢٣٧٩ ـ أرض موقوفة وبجوارها أرض مؤجرة، فبيعت الأرض، وطلب الأخير أن تكون المؤجرة عليه كذلك) " المسألة الثانية ": الأرض الموقوفة التي حصل بها تناقل بالبيع من رجل لآخر، وبجانبها أرض موقوفة سبق أن أخذها البائع الأول بخمسة أريل تدفع كل عام ثم ان المشتري الأخير حاول أن ينزل منزلة البائعين السابقين في قضبان الأرض الموقوفة، وأن عصبة الواقف يطالبون برفع يده عن الأرض المذكورة.... الخ. أما " المسألة الثانية " فالذي يظهر أن المسألة راجعة إلى العصبة إن شاؤوا أن يدفعوا له الأرض بالأجرة المعلومة كسابقية والا فلا يلزمهم ذلك، ولهم حق المطالبة برفع يد المذكور عن الأرض. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص / ف ١٢ في ١٥/٢/ ١٣٨٥هـ) (٢٣٨٠ ـ بيع أرض الوقف المشغولة ببناء المستأجرين عليهم لحصره في بناية واحدة أو أكثر) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

стр. 2282

فنعيد لك هذه الأوراق الخاصة بما تقدم به لنا مساعد بن يوسف بن عبد العزيز آل سويلم بشأن وقف ابيه المسمى (الرفيعة) الذي سبق أن أجره على عدة أناس كل ألف ذارع بثمانين ريال لمدة مئة سنة وتسعة سننه، وأن ألف الذراع قد توزع إلى بيتين أو ثلاثة، وبعض المستأجرين تأخر عن الدفع، ويخشى من أضمحلال الوقف. ولذا فإنه يرغب الاذن في الاتفاق مع المستأجرين لبيع الأرض عليهم وحصر الوقف في بناية واحدة: وقد كتبنا لكم خطابنا المدرج رقم ١٩٦١/٣/ ١ وتاريخ ٢٥/١٣٨٦٥ للتحقيق في الموضوع من جميع جوانبه وإفادتنا، فأجبنتنا بخطابك المشفوع رقم ٣٢٣ في ١٣/٧/ ١٣٨٦ المتضمن أن مساعد المذكور قد أحضر لديك ورقة الوقف المؤرخة في ٢٨/٥/ ١٣٣٩ وعليها تصديق قاضي الأحساء سابقا الشيخ عبد العزيز بن بشر وحكمه بصحتها، وقد أرفقتم صورة منها بالأوراق. ومنها معما ذكرتم في خطابكم وذيلتم به الوقفية ظهر أنه لم يبق من المستحقين لفاضل الوقف سوى مساعد المذكور وأخته نوره، وأن نوره وكلت أخاها في طلبه الأخير وأن تأخير مساعد لهذه الأرض بموجب ولايته وإذن قاضي الاحساء السابق الشيخ محمد الخيال. وذكرتم في خطابكم أيضاً أن المفهوم عن المستأجرين أو أغلبهم رغبتهم في طلب المستدعي، ولو قدر أن أحدا منهم لم يرض فيبقى على عقد الاجارة، وأنكم كتبتم لأربعة أشخاص من أعيان أهل البلد، فأجابوا بأن حصر الوقف في قطعة أرض وينايتها من غلة الوقف أصلح للوقف وأضمن له ولريعه من التلف، وختمتم كتابكم بقولكم الذي يظهر والمستفيض عند كثير من أهل الخبرة هو أن ماذكرته الهيئة آنفة الذكر فيه صلاح للوقف والموقوف عليهم والمؤجر والمستاجرين. اهـ. وحيث الحال ماذكر فإنه متى اتفق ولي الوقف مع المستأجرين على بيع أرض الوقف المشغولة ببناء المستأجرين عليهم لحصر الوقف في بناية أو أكثر على حدة فلا نرى مانعاً من ذلك شرعاً، إذا المصلحة فيه للوقف ظاهرة، وينبغي إكمال مايلزم نحو الموضوع من قبلكم. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق ٣٣٩٠/٣/ ١ في ٥/ ١٣٨٦٩)

стр. 2283

(٢٣٨١ ـ صحة بيع العقار الذي فيه حكر ـ صبرة ـ وشراء ما يمائله) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن صالح رئيس المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٨١١/٢٠/ ٨/ ١٣٧٥ وملحقة رقم ٣٣٦٥ / ٢٦/ ١٠ بخصوص الاستفتاء الموجه منكم عن بيع العقار الذي فيه حكر وقد اطلعنا على صورة الصك المرسل منكم بهذا الخصوص. والذي يظهر جواز بيع العقار الذي فيه حكر، وهو بمعنى الصبر عند أهل نجد. وقد أجاز العلماء بيع مثل هذه العقارات، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في " الاختيارات " كلاما معناه: وإذا بيعت الأرض المحكرة أو ورثت فان الحكر يكون على المشتري والوارث، وليس لأصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع وتركه الميت في أظهر قولي العلماء. أهـ وقال ابن القيم في " الهدي " أثناء الكلام على الأرض المغنومة: فعلم أن الأرض لاتدخل في الغنائم، والامام مخير فيها بحسب المصلحة، وقد قسم رسول الله ﷺ وترك، وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة. فهذا معنى وقفها، ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة، وقد أجمعوا علىأنها تورث، والوقف لا يورث، ولايجوز مهراً في النكاح، ولا ألوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته، والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء. فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع، كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق. أهـ. وقال في " مختصر مجموع المنقور ": قال ابن ذهلان: بيع الأراضي التي فيها صبرة معلومة صحيح لابطلان فيه، ولافرق في ذلك عن الخراج على القول بصحة بيع الخراجية، فبيع النخل إذا كان فيه صبرة صحيح. على ما اعتاده كثير من أهل الوشم وغيرهم يوصي أحدهم في عقاره بمثل هذه، ويصير الموصى به في العقار مقدما في الغلة على المشتري، وبذلك يعمل فقهاؤهم منهم الشيخ محمد. اه

стр. 2284

ومما ذكرناه من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن ذهلان يتضح جواز بيع الدار التي فيها الحكر، وأنها أملاك لمن اشتروها أرضها وأنقاضها، ولهم التصرف فيها بالبيع والهبة والوقف والسكن والاسكان والتحكير وغير ذلك، إلا أن الحكر السابق المشروط مقدم فيها حسب شرط البائع الأول ـ كما يظهر أيضاً أنه يجوز أن يشتري بقيمة الوقف الذي ببيع للمسوغ الشرعي ـ سواء كان ذلك الوقف المذكور فيه الحكر سابق على الوقفية أم لا ـ دار من تلك الدور التي فيها تلك الحكور تكون وقفا بدلا من الوقف المبيع الأول، لما تقدم من كون أرض الدار المحكرة ملكا لاوقفا، حينئذ تكون تلك الدار المشتراة وقفا، ويتصر فيها وجود حكرين اثنين: أحدهما الحكر السابق يتعين تقديمه على غيره. والثاني الحكر الذي هو في الوقف المنقول يكون مؤخراً عن هذا الحكر، ومافضل عن الحكرين هو غلة الوقف المنقول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ختم سماحة المفتي) (ص / ٧٢٦ في ١٠/١١/ ١٣٧٥) هذه الفتوى أرسلها لي عبد الغني محمد أمين سكرتير رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بالطائف) (٢٣٨٢ ـ يشتري بالموجود ولاينتظر) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن صالح بن عبيكان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: لقد أطلعنا على المعروض المقدم منكم الذي تذكرون فيه أن أخاكم عبد الرحمن توفي، وقد أوصى قبل وفاته بثلث ماله، وبما أن الموجود من الثلث مبلغ ستة وأربعين ألف ريال، والباقي عن الثلث عند الديانيين يقارب العشرين ألف. وتسألون هل يشتري بالموجود عمارة، أو ينتظر بها حتى تحصل على الباقي. إلى آخره. والجواب: هو أن الذي نراه المبادرة بشراء سبالة بالموجود لديكم ولو أنها تحتاج إلى تكميل، والباقي بعد قبضه تكمل به السبالة، وهذا أولى من تعطيلها؛

стр. 2285

لأن به مصلحة للميت والحي. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٢٥٠٢ /١ في ٢٥/٨/ ١٣٨٨) (٢٣٨٣ - لايجوز بيع الوقف لاقتسام ثمنه) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أحمد عبد الواحد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتي به عن الدار التي خلفها لكم جدكم الأسبق في القنفذة، وجعلها وقفا، ونظرا لأنكم قد كثر نسلكم أنت وإخوانك وأبناء عمك وأولاد عمك وأولادهم ولم تتسع الدار لسكناهم جيمعاً، وأخيرا تقرر هدمها لتوسعة الشارع، وترغبون تقسيم قيمتها بينكم، وتسألون عن جواز ذلك؟ والجواب: الحمد لله، مادامت هذه الدار وقفا معمولا به طيلة هذه المدة فيتعين إبقاؤها على وقفيتها، ولايجوز قسمة ثمنها بين ذرية الموقف، بل يتعين أن يشتري بثمنها عقار بدل الوقف ويسجل في المحكمة على وقفيته، ويكون مصرفه كما نص عليه الواقف، لأن تقسيم ثمنها مما يضعف الوقف ويعرضه للتلف، وليس كل أحد يصلح لولاية الوقف. والله الموفق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١٧٨٨ في ١/٧/ ١٣٨٥) (٢٣٨٤ ـ إذا جعل الوقف في قطع متعددة والمصلحة تقتضي جعلها في عقار متحد) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن أوصت بثلث مال من عقار ودار وأثاث، وجعل الوصية في قطع متعددة، والمصلحة تقضي بجعلها في عقار متحد، فإن كان تعلمون أن لفظ الموصي يجعل القطع المذكور وقفا لازما لايجوز العدول عنه فتبقى على وقفيتها. وإن رأيتم جواز جمعها في العقار الذي يكون أصلح للوقف وللموقوف عليهم فبينوا لنا ذلك جزيتم عنا وعن المسلمين خيراً.

стр. 2286

فأجاب: الذي يظهر لي جواز جعلها في عقار متحد، لأن ذلك مصلحة ظاهرة للوقف وللورثة. وقد قرر الاسلام ابن تيمية ﵀ أن يجوز مخالفة نصه إلى ماهو أنفع وأحب إلى الله، وقد ذكر الحافظ ابن رجب ﵀ في "شرح الأربعين " في الكلام على حديث عائشة ﵂ " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " قال: وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له مساكن فأوصى بثلث ثلاث مساكن هل يجمع في مسكن واحد، حدثتني عائشة أن النبي ﷺ قال: " من عمل عملاً فليس عليه أمرنا فهو رد " خرجه مسلم، ومراده أن تغيير وصية الموصى إلى ماهو أحب إلى الله وأنفع جائز. وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج. انتهى. والله أعلم. (الدرر ج ٢ ـ ٢٧٢ الطبعة الأولى) (٢٣٨٥ ـ قسمة الثلث) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم سليمان بن عبد الله أبو بشيت ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقف والدكم، وذكرت أنه أوصى بثلث تركته، وتسأل هل يجوز تقسيم الثلث بين أولاده، ويقوم كل منهم بواجبه من الضحية والصدقة.... الخ. والجواب: تقسيم الثلث ليس فيه صالح له ولا للمستحقين، ولا شك أن كونه مجموعا أحفظ له، وهو الأصل، ومع هذا فليس كل أحد يصلح للولاية على الوقف، فلهذا يبقى الثلث مجموعا كما كان، ويولى عليه أحد المستحقين باتفاق منهم، فإن صار بينهم خلاف فالقاضي يولي عليه أصلح من يجد ويصرف ريعه حسبما نص عليه الموصي. والسلام عليكم مفتي الديار السعودية (ص / ف ١٧٤٠ /١ في ٢٨/٦/ ١٣٨٥)

стр. 2287

(٢٣٨٦ ـ تجزئة الوقف لايصلح) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة المبرز ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد اطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم ٥٥٣ وتاريخ ١٣/٥/ ١٣٨٥هـ بشأن طلب عبد الله بن عبد العزيز الرواجح نقل ثمن ما اقتطعته بلدية القطيف من وقفهم المسمى الصبخة بطرف الدبيبية من بلد القطيف والشراء به بدل الوقف في المبرز بالاحساء لكونها مقر سكناه، وأنكم عينتم هيئة للنظر في ذلك فأجابت الهيئة بأن البيت الواقع بحزم المبرز صالحا للبدل لكون بنائه جديداً، وقدرت قيمته باثنين وثلاثين ألف ريال، وأنكم أذنتم له في جعل البيت بدلا عن الأرض المذكورة، وإن بقي من قيمتها شيء فيشتري به بيت آخر أو دكان، كما نص عليه صك الأذن رقم ١٢٨ في ٢١/٣/ ١٣٨٥هـ. ويتأمل ماذكرتم. وجدنا أنه قد ورد إلينا استفتاء من صالح بن عبد العزيز بن عمران وعبد الرحمن بن محمد بن غنام عن وقف عائشة أم الخير في الصبيخة في قرية الدبيبية في القطيف، فكتبنا عليه لقاضي القطيف، فأجابنا بأن الوقف في محل مرغوب، ويمكن بيع بعضه لعمارة الباقي نظراًُ لتعطل مصالحة، وأن في ذلك مصلحة ظاهرة للوقف، فكتبنا لهما بذلك فتوى برقم ٧١٠ وتاريخ ١٤/٣/ ١٣٨٤ ونرفق لكم صورتها بهذا.: وعليه فيقتضي التحقيق عما ذكر، فإن كان هذا وقف واحد وكل من المذكورين من أهل الاستحقاق وأنهم يقصدون تجزئة الوقف وكل منهم سيستبد بنصيبه منه. فهذا لايصح، بل يتعين إبقاء الوقف مجتمعا، وإن كانت أوقافا متعددة فلكل وقف حكمه، فأمعنوا النظر فيما ذكر، وأخبرونا بحقيقة الأمر مفصلا. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ١٧٦٧ /١ في ٢٦/٦/ ١٣٨٥)

стр. 2288

(٢٣٨٧ ـ قسمة المزارع الوقف على المستحقين) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا بخطاب سموكم برقم ٥٤٩ وتاريخ ١٨/١١/ ١٣٨١ والصك الصادر منه برقم ١٠ وتاريخ ١/١/ ١٣٨٠. ويتأمل الجميع تقرر مايلي: أولاً: أما الصك الصادر من رئيس محكمة الطائف برقم ٢٤٧ وتاريخ ٢/٨/ ١٣٨١ المتضمن إقامة ناظر مع الناظر السابق وإقامة مشرفين فيحال إلى هيئة التمييز، لأن تمييزه من اختصاصهم، ولانه لم يصدر إلا بعد مباشرتهم للعمل. ثانياً: أما ماقدمه عبد الله بن بركات عن نفسه وعن بعض المستحقين بطلبهم توزيع مزارع الوقف على المستحقين حسبما يستحقه كل فرد منهم ليقوم بزراعتها واستغلالها فلا نرى الموافقة على مثل هذا الطلب، لأنه يؤول إلى تقسيم الوقف المجتمع، وتولى كل فرد على قطعة منه، مما يؤدي إلى اندراس حكم الوقفية والعمل بها، وقد يكون التصرف في أقسام الوقف برهن أو بيع أو إرث أو غير ذلك ثم تدعى ملكيته مع تقادم العهد ونسيان العمل بالوقفية. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق ٩٤١ /١ في ٤/٧/ ١٣٨٢) (٢٣٨٨ ـ أرض الوقف وبيعها قطعاً) من محمد بن ابراهيم إلىحضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

стр. 2289

فأجابة لخطاب سموكم المرفق رقم ٤٧٢/ ٧٣ من ٧١٧٨ وتاريخ ١٢/٥/ ١٣٨٦ على هذا الأوراق الخاصة بطلب شهوان العبد الله تصديق مخطط الأرض التي تحت يد موكله إبراهيم الحمد الحبودل الكائنة في عنيزة الجوابي لما جاء في خطابنا رقم ٢١٣٢ / ١ وتاريخ ١٢/٥/ ١٣٨٥ المتضمن أنه بدارسة الوثيقة ظهر لنا أنها لاتتضمن اثبات تملك وإنما هي عقد إيجار، ورأينا عدم تصرفه في الأرض إلا بعد فتوى شرعية الخ.. وقد ذكر سموكم أنه لدى افهام المذكور ذلك قدم الصك المرفوع بالأوراق الصادرة من رئيس محكمة ينبع بعدد ٤٩/١ وتاريخ ١٩/٢/ ١٣٨٦هـ وأنه بمقارنة الصك الشرعي مع مضمون الوثيقة وجدتم أنه لاعلاقة تبرر إثبات ملكية الأرض لابن حبودل، وأن بينهما اختلافا واضحا. الخ. وطلب سموكم الاطلاع ودراسة الغموض الذي يكتنف هذه القضية وايضاحه. ونفيد سموكم أنه بدراسة الأوراق بما في ذلك الصك المشار إليه وجد أن ماتضمنه الصك المذكور من ملكية البشر المسماة قليب محمد الكائنة في شمال عنيزة ومايتبعها من الأرض لابراهيم الحبودل غير صحيح، لأنه وضع يده عليها بطريق الأجرة لابطريق الشراء والتملك، وريعها وقف على مسجد جامع عنيزة كما هو موضح في الوثيقة الصادرة من الشيخ عبد الرحمن بن عودان، ولذا فإنه يتعين التهميش على الصك المذكور وسجله بالالغاء. أما بالنسبة إلىمايريده ابراهيم الحبودل من تخطيط الأرض وبيعها قطعا متفرقة فنرى عدم تمكينه من ذلك، لأن هذا التصرف يفضي إلى ضياع الوقف وتشتته، وسنعطي فضيلة رئيس محكمة عنيزة صورة من خطابنا هذا للاحاطة والاعتماد والسلام. رئيس القضاة (ص / ق ١٤٨٥ / ١ في ٢٢/٤/ ١٣٨٧) (٢٣٨٩ ـ قسمة الوقف مهاينة) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

стр. 2290

فقد جرى الاطلاع علىالمعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ١٠٦٤٣ وتاريخ ١٤/٨/ ١٣٨٢ المتعلقة بقضية العقار الوقف المتنازع عليه بين المرأة حاسنة السعدي وابن أخيها عبد الرحمن، وعدم قبولها النظارة لأي كائن، وطلبها قسمة الأوقاف بينها وبين ابن أخيها، المشتملة على خطاب قاضي الباحة رقم ٦٠٦ وتاريخ ٢٣/٦/ ٨٢ المتضمن أن المرأة حاسنة لم توافق على اقامة ناظر من قبلها على الوقف المذكور. وأما ابن أخيها فقد امتثل للأمر فوافق علىإقامة من ترضاه عمته ناظرا على الوقف أو توليها النظارة بنفسها. ويتتبع المعاملة وتأمل مرفقاتها نذكركم بما سبق أن كتبناه في القضية قرارنا رقم ٣٦ وتاريخ ٥/٨/ ١٣٨٠ من ان القول بقسمة الوقف مهايات بينها وبينابن أخيها نصفين يتشجران ويزرعان ويكون كل واحد منهما ناظرا على حصته من الوقف المذكور هو ماتقتضيه الوجهة الشرعية إذا اتفقا عليه. أما إذا اختلفا بينهما فلا يظهر لنا خلاف القول بتعيين ناظر من أهل الصلاح والأمانة والخير والديانة ليقوم بشئون الوقف ومستلزمات نظارته. ولايلتف إلى معارضة المعارض منهما مالم يكن لمعارضته مسوغ شرعي ولابأس أن يكونا مشرفين على أعمال الناظر المطلوب تعينه. وبالله التوفيق والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص / ق ١٢٨٥ /١ في ٢/٩/ ١٣٨٢) (٢٣٩٠ - هل يوزع ثمن العقار المهدوم للتوسعة على المستحقين للوقف) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم علىمصلحة صبغة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد جرى الاطلاع على الاستفاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنك ناظر على أوقاف لكم بمكة المكرمة، وأن بعضها نزعت ملكيته ضمن التوسعة العامة، واستلمت عرضه كاملاً، وتسأل هل يوزع هذا المبلغ على المستحقين على الوقف حتى ينتفع أولاد البطون حيث أنهم محرمون منه بموجب شرط الواقف إلى آخر ما ذكرت. ونفيدكم أن ما استلمته ثمناً لما نزعت مليكته من الأوقاف المشار إليها ضمن التوسعة العامة يتعين عليك بصفتك ناظرا على الأوقاف المذكورة أن تشتري به

стр. 2291

عقارا عما نزعت ملكيته، ويكون تابعاً لأوقافكم، متفقا معها في الحكم والصفة، ولايجوز لك التصرف فيه بغير هذا، لأنه يعتبر من رقبة الوقف الخ، والوقف كما هو معروف شرعاً هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ٢٣٥٧ /١ في ١١/٩/ ١٣٨٤) (٢٣٩١ ـ بيع البيت والموقوف وجعله في ماشية) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلت إلينا برقيتكم رقم ٤٩٧ وتاريخ ١٠/٣/ ١٣٨٤هـ التي تسترشد فيها عن ماتقدم لكم به حشر الدريبي أنه سبق أن أوصاه فالح بن نويعم على ثلث ماله الموجود في بيته، وأن البيت تهدم وتعطلت منافعه، وأن الوصي كبير السن ويقصد التخلي عن الوصية لابن عم الموصي فالح بن مطلق، وهم بادية رحل، ويستفتي في بيع البيت وجعل ثمنه في ماشية يضحى للميت من ريعها.. الخ. والجواب: الحمد لله لايخفى أن الوصاية من العقود الجائزة، فلا يلزم حشر الدريبي الاستمرار عليها، بل له أن يتخلى عنها في أي وقت أراد، وحينئذ فينظر الأصلح من قرابة الميت ويولي عليها بنظر القاضي. وأما بيع البيت الموقف وجعل ثمنه في ماشية فإن كان ثمنه بخس مايمكن إعادته في عقار له ريع ثابت لتنفذ منه الوصية فلا بأس بما ذكرتم، ولافيشتري به عقار بنظر الوصي الشرعي ويعمل فيه كما نص عليه الموصي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص /ف ٧٩٤ / ١ في ٢٤/٣/ ١٣٨٤) (٢٣٩٢ ـ جواز نقل الوقف فيما هو أصلح لأصله ولغلته) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله المنصور الخنيني ... الموقر

стр. 2292

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصل إلينا كتابكم المرفق به صورة وقفية والدكم التي في الأحساء وفهمنا ما أشرتم إليه من طلبكم نقل الوقف إلى محل آخر يكون فيه مصلحة للوقف، نظرا لتعطل منافعه، وخشيتكم من زوال أصله. والذي يظهر لنا جواز النقل بشرط أن ينقل فيما هو أصلح للوقف من ناحية أصله ومن ناحية غلته. وينبغي أن لايتصرف في عين وقف إلا بإذن من القاضي. والسلام. (ص / ف ٢٢/١ في ١٠ /١١/ ١٣٧٥هـ) (٢٣٩٣ ـ نقل الأرض الوقف إلى ملكه، وإبدالها بأرض حرة صالحة، وملاصقة للأرض الوقف) . من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا خطابكم رقم ٢١٨ وتاريخ ٣/٢/ ١٣٨٥ وفهمنا ما تضمنه من أن مدير أوقاف الباحة كتب لكم بخطابه المرفق بالمعاملة رقم ١١٧٤ وتاريخ ٢٧/١١/ ١٣٨٤ مشيرا إلى الاستدعاء المقدم إليه من عبد الله بن صالح الجيلاني من أهالي الظفير الذي عرض في استفتائه رغبته في نقل الأرضية إلى ملكيته، وإبدالها من أرضه الحرة بأرض صالحة وملاصقة للأرض الموقوفة، كما أنها أجود بكثير من أرض الوقف ليتم بذلك توحيد الوقفين في مكان واحد.. الخ. وبتأمل ماجاء في خطاب مدير أوقاف الباحة نفيدكم أننا لانرى مانعا من ذلك، مادام أن هناك مصلحة ظاهرة وراجحة، ولم يكن ثم مانع يحول دون تحقيق تلك الرغبة. هذا والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١٠٩٨ / ١ في ٢٦/٤/ ١٣٨٥) (٢٣٩٤ ـ نقله إذا كان أرغب وأحظ للسبالة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي نعام ... سلمه الله

стр. 2293

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا خطابكم رقم ٥٩ في ٢/٢/ ١٣٨٣هـ المتضمن استرشادكم عن مسألة بين رجلين، تتلخص في أنهما تناقلا ملكيتهما ودفع أحدهما للآخر زيادة، وبعد مدة طويلة تبين أن في أحد الملكين دفينة (١) قدرها صاع ونصف من العيش، وقد تصرف كل منهما في ملكه، وطالت المدة، وتعذر الرد، وقد خضع من عليه الأرش بنقلها إلى ملكه المدفوع له، وأنكم سألتم أهل الخبرة والمعرفة بالملكية فقرروا أن الملك الذي يطلب نقلها فيه أرغب وأحظ للسبالة. إلى آخر ماذكرت. وتسأل هل نقلها والحال ماذكرت سائغ؟ ونفيدكم أنه لايظهر لنا بأس في النقل المذكور. وبالله التوفيق. والسلام عليكم (ص / ف ٢٢٤ في ١٩/٣/ ١٣٨٣) (٢٣٩٥ ـ شارع ادخل في (المعهد) واحتيج إلى فتح بدله من مسجد العيد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ المكرم صالح بن علي آل غصون وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلي كتابكم رقم ٢٤٩ وتاريخ ١٨/٨/ ١٣٧٦ المتضمن الاستفتاء عن الشارع الذي قبلي مسجد العيد بعد أن أدخل تبع بناية المعهد احتيج إلى فتح شارع بدله من مسجد العيد، وأن هذا الاجراء فيه مصلحة للمسجد ولا ضرر فيه.. الخ والجواب: الحمد لله. لابأس بذلك ان شاء الله. والله يحفظكم. (ص / ف ٨٧٤ في ٢٢/١٠/ ١٣٧٦هـ) (٢٣٩٦ ـ مناقلة أرض زراعية بأرض زراعية، وبناء مسجد على أرض موقوفة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي خميس مشيط ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: كتابك لنا رقم ٤٧٩ وتاريخ ١٧/٢/٨٨ وصل، وقد سألت فيه عن ثلاثة أسئلة

стр. 2294

" الأول ": هل تجوز المناقلة بين أرض زراعية وقف وبين أرض زراعية مماثلة لها؟ والجواب: يجوز إذا كان المصلحة للوقف، وقرر ذلك حاكم شرعي. " الثاني ": يريد فاعل خير أن يبني مسجدا على ارض زراعية وقف لمسجد قديم، لكونها متوسط للقرية، ويسأل عن جواز البناء على الأرض الزراعية الموقوفة المذكورة. والجواب: هذا السؤال فيه غموض، فأنتم بينوا لنا واقع الأمر مفصلا. والثالث: هل يجوز شراء ارض زراعية وقف سواء من الجهة المختصة للأوقاف أو من ناظر الوقف، حيث أن القرية لايوجد بها مساحة يبنى عليها مسجد. والجواب: إذا كان لابد من ايجاد مسجد، ولايوجد أرض يبنى عليها مسجد سوى هذه الأرض، وهي موقوفة وقفا صحيحاً ممن يملكها، فيجوز شراؤها من الجهة المختصة للأوقاف ومن الناظر الخاص للوقف، بشرط استبداله بما هو أصلح للوقف، ويشرف على ذلك الحاكم الشرعي في الجهة التي فيها الوقف. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (٨ / ف ١٠٩٤ في ١٣/٥/ ١٣٨٨) (٢٣٩٧ ـ يجوز نقله من بلد إلى آخر بلا نقص) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن الشيخ ناصر بن محمد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا كتابكم، وفهمنا ماتضمنه من استفتائكم عن حكم نقل الوقف عن بلد إلى آخر؟ والجواب: الحمد لله. يجوز النقل إلى البلد التي فيها المستحق لغلة الوقف بلا نقص يلحق بالوقف أو غلته. والله الموفق. والسلام. (ص /ف ١٤٣ في ١٤/٢/ ١٣٧٨)

стр. 2295

(٢٣٩٨ ـ فتوى في المعنى) من محمد بن إبراهم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصلنا خطابكم، وفهمنا ماذكرتم بخصوص ما أوصت به المرأة رزنة بنت محمد فيما يخصها من البيت الكائن بليلى وهو ثلاثة أرباعه، وجعل أضحية على يد بنتها هيا بنت عبد الهادي، وأن الريع الباقي كما ذكرتم وقفته هيا بنتها وجعلت البيت وقفاً في أضحية لوالدتها رزنة ووالدها عبد الهادي، ورغبتكم إرشادكم فيهما أشكل عليكم بصدد تشريك عبد الهادي في الأضحية التي سبق وأن أوصت بها رزنة، ومطالبة عصبة رزنة ببيع ثلاثة أرباع الوقف وتسليم الثمن لهم بنقله عندهم في بلدهم الحوطة.. الخ. والجواب: الحمد لله. إذا كان في نقله غبطة ومصلحة للوقف وكان هؤلاء هم المستحقون في الوقف ولاينازعهم أحد فلا مانع من نقله والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٢٨٤١/١ في ١٧/٨/ ١٣٨٨) (٢٣٩٩ ـ نقله من الأحساء إلىمكة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على خطابكم رقم ١١٢٨٥ وتاريخ ٨/٣/ ١٣٨٩ المرفق به معروض وكيل شيخ أغوات الحرم المكي إسماعيل اغا جوهر بخصوص العقارات الواقعة في الأحساء والموقوفة فعلى أغوات الحرم المكي والتي اقتطع جزء منها لمشروع الري والصرف في الأحساء، وطلب المذكور استبدال تلك العقارات المقتطعة في الأحساء بعقارات في مكة المكرمة تشتري بمبالغ التعويض التي صرفت لها تكون وقفاً على الأغوات كأصلها. وطلبكم مالدينا في ذلك.

стр. 2296

ويتأمل ما أشرتم إليه لم نر مانعاً مما ذكر، نظراً لأن الرغبة في السكنى في مكة مستمرة لأنها من القرب المندوب إليها، ونظراً لقرب الأوقاف من الموقوف عليهم، ولسهولة التناول، والاشراف، والتعمير، وغير ذلك. وعلى هذا فيكون شراء البدل بنظر رئيس المحكمة الكبرى بمكة، ليتولى النظر، ومعرفة صلاحية البدل، واعتدال القيمة، وغير ذلك مما هو جار هناك في مثل هذا، وقد أعطينا فضيلته صورة من خطابنا هذا لاعتماد موجبه، فأكملوا مايلزم من قبلكم. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٩١٥ / ١ في ١٢/٣/ ١٣٨٩) (٢٤٠٠ - نقل وقف الأغوات من مكة إلى المدينة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة المنورة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الأطلاع على خطابكم رقم وتاريخ ومشفوعاته بصدد استفتائكم عن جواز نقل وقف أغوات المسجد النبوي في مكة المكرمة والذي هدم توسعة للمسجد الحرام إلى المدينة؛ لتعمير الخرائب والأراضي المجاورة للمسجد النبوي، وعلى بعد أمتار منه، وذكركم أن جهة الوقف متحددة , والأراضي المراد تعميرها في المدينة هي في الدرجة الأولى في الرغبة والغلة. ونفيدكم بأنه لابأس من نقل الوقف المذكور من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتعمير خرائب الوقف المذكورة، وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. رئيس القضاة (ص / ق ١٨٣٠ /٣ في ٨/٩/ ١٣٨٢) (٢٤٠١ ـ نقل الوقف من الحرمين إلىغيرهما لايجوز) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ... سلمه الله

стр. 2297

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد بالاشارة إلى خطابكم رقم ٢٣٧٦ في ٢٦/١/ ١٣٨٦ المرفق به خطابا إمارة منطقة مكة المكرمة برقية أمانة العاصمة بشأن استبدال ناظر الوقف المأخوذ لتوسعة المسجد الحرام والشوارع في مكة ونقله إلى بلد غير مكة. لقد اطلعنا على ماتضمنه الأوراق المرفقة، وكتبنا عليها إلى رئيس محكمة مكة، فجاء الجواب منه برقم ١٧٨٢ / ١ في ٢٠/٦/ ١٣٨٦هـ المتضمن أنه لم يصدر إذن بما ذكر من أحد القضاة إلا الشيخ إبراهيم فطاني فإنه قد أذن للناظر محمد صادق مجددي ببيع وقف في مكة وصرف ثمنها لتعمير وقف بجده لاتحاذ الواقف والجهة، ولايتذكر أنه أذن لأحد سواه، وذلك لظاهر النصوص، واستناد إلى فتوى صدرت منا برقم ١١٩٠ وتاريخ ٢٢/١٠/ ١٣٨٦وبالرجوع إلى الفتوى المذكورة وجدت قد صدرت في قضية خاصة لظروف وملابسات قد لاتتأتى في كل قضية تحدث مجدداً. (١) . ولهذا فلايجوز الاستناد إليها في نقل الوقف من مكة خاصة، ومثلها المدينة؛ لأن السكن فيهما قربة ومرغب فيه شرعاً، وقد يكون من قصد الواقف سكني ذريته فيهما، فينبغي للقضاة أن لايجيزوا نقل ثمن الوقف الذي يهدم لتوسعة الشوارع في مكة والمدينة إلى غيرهما، وقد أعطينا كلا من رئيس محكمة مكة والمدينة صورة من خطابنا هذا لاعتماده. وإليكم الأوراق برفقه والله يحفظكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٣١١٣ / ١ في ٢٨/ ١٠ / ١٣٨٦) (٢٤٠٢ ـ نقل الوقف من مكة إلى جدة لايجوز) من محمد بن إبراهيم على حضرة المكرم الشيخ عمر زيني وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم تاريخ ١٦ رمضان ٧٥ المرفق به الوثيقة التي تثبت وقف آل زيني، وتسألون فيه هل يجيز الشرع استبدال الدور الوقف المباعة على

стр. 2298

الحكومة لتوسعة المسجد الحرام بدور في جدة؛ لأن في ذلك ريعاً وغبطة كثيرة على الوقف. الجواب: الحمد لله. قد جرى درس الوثيقة التي فيها نص الواقف، فاتضح منها أن الموقوف عليهم ينتفعون بالوقف سكناً وإسكاناً وغلة واستغلالاً، وبعد انقراضهم يؤول إلى مصالح الحرم الشريف. وحيث أن سكني مكة والمجاورة فيها قربة مرغب فيه شرعاً، وأن بقاء أصل مايؤول إلى الحرم في الحرم أولى وأتم في تحصيل مقصود الواقف، فإنه لايجوز نقل هذه الأوقاف إلى جدة؛ لما في ذلك من تفويت غرض الواقف المحبوب إلى الله من الناحية الأولى. وعدم حصول مقصوده على وجه التمام من الناحية الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص / ف ٧٠٣ في ١/١١/ ١٣٧٥) (٢٤٠٣ ـ فتوى في المعنى) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم المدير العام للشئون القضائية والتفتيش وفرع الرئاسة بمكة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ٣٣١٢ وتاريخ ١٦/٨/ ١٣٨٥هـ بخصوص طلب ( ... الوكيل عن الناظرين على الدار وقف الشريفة سعدية وزين الدين الراوه، والتي سبق أن ثمنتها البلدية لتوسعة الشارع، طلبه نقل الوقف إلى جده، وذكركم أن الشيخ ابن جار الله عارضه في طلبه. وبمطالعتنا للأوراق ظهر لنا أن معارضة الشيخ ابن جار الله نقل الوقف من مكانه في مكة المكرمة إلى جده في محلها، نظراً إلى أن الوقف من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة في مكة المكرمة، مضاعفة أضعافاً كثيرة لاتحصل في غيرها، وفضلاً عن هذا فمكة المكرمة تعتبر آمن بقعة في المعمورة، وأكثر استقراراً وغلة وضماناً. وفضلاً عن هذا كله فلا يظهر لنا من حالة مراعاته مصلحة الوقف، بل هو متهم في حقه حيثما اشترى أرضاً في جده وعمرها وأوراد بعد ذلك إفراغها لجهة الوقف.

стр. 2299

وحيث الحال هكذا فنبغي إحالة القضية لفضيلة رئيس المحكمة لينظر في حال هذا الوقف بما يقتضيه الوجه الشرعي مما يحفظ له مصلحته. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ٢٧٠٥١ / ١ في ٢١/٩/ ١٣٨٥هـ) (٢٤٠٤ - جواز نقله من المدينة إلى جدة إذا كان أقرب وأنفع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ محمد الحركان رئيس المحكمة الشرعية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: جواباً على خطابكم المرفق إلينا برقم ٢٨٧٩ في ١٤/٨/ ١٣٧٧هـ بشأن ما تقدم به هاشم عشقي ناظر وقف حمدي أفندي الخطاط الكائن بالمدينة حول نقل الوقف المشار إليه، وطلب الأذن له بشراء الدار الكائنة بجدة، والتي دخلها السنوي تسعة آلاف ريال عربي حسبما ذكره الناظر، وما أشار إليه في مذكرته المرفقة رقم بدون وتاريخ ٧/٨/ ١٣٧٧هـ من أنه بحث كثيراً عن محل بالمدينة يقوم بدلاً من الدكان التي هدمت لتوسعة المسجد النبوي يستفيد منه المستحقون بالقيمة التي قدر بها الدكان من قبل هيئة الحرم النبوي فلم يعثر على شيء يصلح للوقف بالقيمة المذكورة. نحيطم علماً بأن ما أشار إليه الناظر فيما تقدم به إذا كان صحيحاً متحققاً لديكم ماذكره فإننا لانرى مانعاً شرعياً يحول دون نقل الوقف المذكور والحال ما ذكر، لاسيما وأنتم تعلمون أن المصلحة راجحة من أمرين: (الأول) : قرب الوقف من الجهة الموقوف عليها يتيسر القيام عليه بحفظه وتنميته. (الثاني) : كثرة الريع الحاصل من الوقف للجهة الموقوف عليها. وقد صرح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في " الجلد الثالث من الفتاوي المصرية " حول هذا الموضوع مانصه: ومن أصله الاشتراء ببدل الوقف إذا تعطل نفع الوقف، فإنه يباع ويشتري بثمنه مايقوم مقامه في مذهب أحمد وغيره. وهل يجوز مع كونه مغلاً أن يبدل بخير منه؟ قولان في مذهبه، والجواز مذهب أبي ثور وغيره. والمقصود أنه حيث جاز البدل هل يشترط أن

стр. 2300

يكون في الدرب أو البلد الذي فيه الموقف الأول، أم يجوز أن يكون بغيره إذا كان ذلك أصلح لأهل الوقف مثل أن يكون ببلد غير بلد الوقف، وإذا اشترى فيه البدل كان أنفع له لكثرة الريع ويسر التناول؟ فيقول: ماعملت أحداً اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف الأول؛ بل المنصوص عن أحمد وأصله وعموم كلام أصحابه وإطلاقه يقتضي أن يفعل في ذلك ماهو مصلحة لأهل الوقف حيث أطلقوا في هذا الباب مراعاة الوقف، بل أصله في عامة العقود اعتبار مصلحة الناس؛ فإن الله أمر بالصلاح ونهى عن الفساد، وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وقد جوز أحمد إبدال مسجد بأخر للمصلحة، كما جوز تغييره للمصلحة، واحتج بأن عمر أبدل مسجد الكوفه بمسجد آخر، وصار المسجد الأول سوقاً للمارين (هكذا بالأصل) وجوز أحمد إذ أخرب المكان أن ينقل إلى قرية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية لاأولى. فاعتبر المصلحة بجنس المسجد؛ فإن الوقف على معينين حق لهم لايشركهم فيه غيرهم. إلى أن قال: فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح كان اشتراء البدل ببلدهم هو الذي ينبغي فعله لمتولي ذلك، وصار هذا كالفرس الحبيس الذي يباع ويشتري بثمنه مايقوم مقامه إذا كان محبوساً على أناس في بعض الثغور ثم انتقلوا إلى ثغر آخر، فشراء البذل بالثغر الذي هم فيه أولى من شرائه بثغر آخر. قال: ومما يبين هذا أن الوقف لو كان منقولاً كالثور) هكذا بالأصل ـ والسلاح وكتب العلم وهو وقف على ذرية رجل بعينه جاز أن يكون مقر الوقف حيث كانوا، بل كان هذا هو المتعين، بخلاف الوقف على أهل بلد بعينه. إذا صار له عوض يشتري به مايقوم مقامه أولى من أن يشتري به في مكان العقار الأولى إذا كان ذلك أصلح لهم؛ إذا ليس في تخصيص مكان العقار الأولى مقصود شرعي ولا مصلحة لأهل الوقف , وما لم يأمر به الشارع ولامصلحة فيه للانسان فليس بواجب ولامستحب، فعلم أن تعيين المكان الأول ليس بواجب ولامستحب لمن يشتري بالعوض مايقوم مقامه، بل المعدول عن ذلك جائز، وقد يكون مستحباً، وقد يكون واجباً إذا تعينت المصلحة فيه. انتهى. والسلام عليكم. رئيس القضاة (الختم) (ص / ق ١١٩٠ في ٢٢/١٠/ ١٣٧٧)

стр. 2301

(٢٤٠٥ ـ لم يجدوا بيتاً في ثادق، وطلبوا جعله في ثلث بيت في الرياض) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن عبد الله بن سيف وأخوانه سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: جرى الاطلاع منا على خطابكم لنا في ١٧/٧/ ١٣٨٧ وقد ذكرتم فيه أن لوالدكم بيتاً في بلده ثادق، وهو مجاور للمسجد، وقد جعله والدكم وقفاً، وأن المسجد احتاج إلى توسعة فجرى إدخاله تبعاً له بعد أن حصلت مكاتبه بيننا وبين قاضي محكمة ثادق فضيلة الشيخ أحمد بن حمديان، واطلعنا على وصية والدكم، وأمرنا بتقدير البيت فقدر من قبل هيئة عينها القاضي المذكور فقدرته بثلاثة آلاف ريال، وأنكم لم تجدوا بيتاً يحل محله في ثادق، وقد وجدتم ثلث بيت في حي الشميسي في الرياض بثلاثة آلاف ريال، وأن القيمة المذكورة مودعة لدى محمد بن ناصر بن سند إمام المسجد الذي أدخل البيت تبعاً له. وتسألون عن رأدينا في تصريف الدراهم؟ والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرتم فلا نرى مانعاً من استلام ناظر الوقف لهذه الدراهم من محمد بن ناصر بن سند، وأن يشتري بها ثلث البيت الذي ذكرتم في حي الشميسي بالرياض أو مايماثله، ويكون ذلك وقفاً لوالدكم، ويكون النظر فيه لناظر الوقف الأول. والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٣٧٢٠ / ١ في ٢٥/٩/ ١٣٨٧) (٢٤٠٦ ـ نقل وقف متعطل من عنيزة للرياض أو الخرج لسكناهم فيه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد العبد الكريم العجروش مؤذن مسجد العقم في الخرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي نستفتي به عن نقل وقف والدكم من عنيزه إلى الرياض أو الخرج، وذكرت الحامل لكم على نقله أنه هدم جانب منه لتوسعة الشارع، وأصبح البيت متعطلاً، وليس عندكم ماتعمرونه به، وأنكم قد

стр. 2302

انتقلتم من عنيزة أنت وأختك تسكنان في الخرج، ولكما اختان في مكة، وقد وكلتاك على مايخصهما من الوقف، وأذنتا لك بنقله، وأشرت إلىمسوغات النقل من كونه احفظ للوقف، نظراً لانتقال المستحقين من عنيزة، وللغبطة والمصلحة نظراً لكثرة الأجوز في الرياض والخرج من كونه الآن متعطل.. الخ. والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرته فلا بأس من بيع البيت المذكور ونقل ثمنه إلى المحل المناسب في الرياض أو الخرج. وعليك تقوى الله في ذلك، والاحتياط فيه، وعمل ماتقتضيه المصلحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص / ف في ٤/٤/ ١٣٨٥) (٢٤٠٧ ـ البيوت أولى من العزلة) محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ علي بن رومي قاضي المجمعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنشير إلى خطابكم رقم ٣١١ وتاريخ ١٢/١١/ ١٣٨٠ الذي ذكرتم أنه قد تحصل للمتوفي حمد بن ناصر الحمود التويجري مايزيد على مائة وخمسين ألف ريال ثلث ماله، وتستشيرون فيما يعمل بذلك، كما تقترحون أن يشتري بذلك عزلة في الرياض (١) . وأفيدكم أن الذي أراء اولى أن يشتري بالمبلغ المذكور ببيوت غير كبار، عامرة وفي محلات رغبة ببلد الرياض، نحو خمسة بيوت، أو ستة؛ فإنها آمن، وأدرج في الاستئجار. والله الموفق. والسلام عليكم (ص / ف٦ ٢٥٩١ في ٢٤/٩/ ١٣٧٨) (٢٤٠٨ ـ نقله في الأحساء إلى الرياض) من محمد بن إبراهيم إلى المكرمتين بنتي عبد الله بن يوسف بن محبوب سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

стр. 2303

فبالاشارة استفتائكما حول نقل وقف والدكما من قرية الشفيق إلى بلد الرياض، فقد جرى ما عندة استفسارات ومكاتبات بيننا وبين فضيلة قاضي الأحساء حول الوقف المذكور، ولم نجد مسوغاً للفتوى بنقله. وحيث تبين لنا أن بعضه دامر فإنه لابأس ببيع ما هو الأصلح سواء البيت أو النخل الجفر، وإصلاح مادمر من الوقف بثمنه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص / ف ١٦٠١ / ١ في ١٥/٦/ ١٣٨٤) (٢٤٠٩ - شرط نقل الوقف من الأحساء للرياض) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير عبد المحسن بن جلوي ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنعيد إلى سموكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٤٥ في ٢٦/١/١٣٧٨المتعلقة برغبة سعد بن عبد الله اليوسف نقل سبالة بيته الكائن بالأحساء إلى دار بالرياض. ونفيد سموكم أنه إذا كان الوقف لأبيهم في أضاحي أو عليهم أو في أعمال بر ولم يقيد بكونها في الأحساء، وكانت النظارة إلى الصالح من أولاده فلا بأس بالنقل، وهذا صريح كلام شسيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له. فلا حالة المعاملة إلى فضيلة قاضي المبرز لملاحظة ذلك، والاطلاع على الوقفية، وإكمال مايجب في الموضوع بالوجه الشرعي. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ق٨١ في ١١/٣/ ١٣٧٨) (٢٤١٠ ـ بيع بيت موقوف في البرة وضمه إلى بقية الثلث في الرياض) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن سعد بن ماجد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المتضمن السؤال عن وصية محمد بن عبد الله بن ماجد، وذكرت أنه أوصى بثلث ماله بضحية وحج، وأن بيته الواقع في البرة

стр. 2304

وقف منجز وهو من ثلثه، وتستفتي في بيع البيت لأنه قديم ورغبته متأخرة وقيمته تقارب ألفين لضمها إلى ماتحصل من الثلث الذي لايتجاوز ستة آلاف ريال ومشتري عقار بالرياض يكون فيه الغبطة للعصبة.. الخ. والجواب: الحمد لله. إذا كانت مصالح البيت متعطلة أو شبة متعطلة، وكان في بيعه وضم ثمنه لباقي العصبة (١) مصلحة ظاهرة، وليس ثم معارض في نقله من المستحقين، فلا مانع مما ذكرتم؛ لكن بعد موافقة قاضي بلدكم، وتكون الاجراءات على يده لتسجيله في المحكمة أحفظ وأحوط. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ١٢٢٣ / ١ في ١٠/٥/ ١٣٨٤) (٢٤١١ ـ نقله من القطيف إلى الدمام من نخلين إلى عمارة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: نعيد إليكم من طية المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٢٧٦٦ / ١ وتاريخ ٢١/٨/ ١٣٨٨ والخاصة بطلب إبراهيم بن عبد الله القصيبي نقل العاقرين وهما النخلان المسميان بأن الخنيزي والبابات الكائنة بالقطيف وقفي والدء عبد الله إلى عمارة بمدينة الدمام. ونحيطكم علماً أنه جرى الاطلاع على خطاب القاضي بمحكمة القطيف المتضمن استفتاءه في جواز النقل أو عدمه، كما جرى الاطلاع على قرار هيئة النظر المتخذ من قبله بعد وقوفها على النخلين المذكورين، وأحطنا علماً بما تضمنه القرار المذكور. وعليه فالذي يظهر لنا أنه مازال أن الموقوف عليهم مقيمون في الدمام، وأن هناك غبطة ومصلحة للوقف والموقف عليهم باعتبار العمارة أو الوقف المنقول ذو دخل كبير يعود بالمصلحة على بقاء الوقوف والموقوف عليهم، فلا مانع من نقل

стр. 2305

النخلين المذكورين وجعلهما في عمارة والحال ماذكر. هذا والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٣٥٤٧ / ١ في ١٤/١١/ ١٣٨٨هـ) (٢٤١٢ ـ نقل الوقف من البحرين إلى الدمام) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم موجب خطابكم رقم ١٠٨ وتاريخ ١٦/١/ ١٣٨٨هـ بخصوص طلب قاسم عبد الرحمن درباس نقل أوقاف والده من البحرين إلى الدمام. ونفيدكم أنه جرى منا الاستفسار من وزارة الخارجية لتزويدنا بما لديها من أنظمة بين حكومتنا وحكومة البحرين بخصوص الأوقاف وانتقالها، فأجابنا معالي وزير الدولة للشئون الخارجية بخطابه رقم ٣٩/١/ ١٤ / ٥٠٣٠ /٣ وتاريخ ١٤/٤/ ١٣٨٨ بنفي أن يكون بين حكومتنا وحكومة البحرين اتفاق فيما يتعلق بنقل الأوقاف. وعليه فيتعين أن يتقدم المستفتي إلى حكومة البحرين بطلب موافقتها على نقل أوقاف والده، فإذا وافقت على ذلك فنظراً لتحقق شرط نقل الوقف إلى بلادنا من حيث الغبطة والمصلحة فلا نرى بأساً في جوازه، وليكن ذلك تحت إشرافكم في حال موافقة حكومة البحرين على طلبه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١٢١٤ في ٢٧/٥/ ١٣٨٨) (٢٤١٣ ـ نقله من الكويت إلى بريده لوجود إبني ابن الواقفة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد جواباً على مذكرتكم لنا برقم ٧/١٨/ ٢٧٤١ وتاريخ ٨/٧/ ١٣٧٧ المشفوع بها مذكرة الوكيل العربي السعودي في الكويت حول مارفعه إليه رئيس محاكم

стр. 2306

الكويت من قرار المحكمة الشرعية بالكويت المتضمن وقف (هيا الزايد) الكائن في م ح لة القبلة في الكويت وما عليه من بنايات لمسوغ شرعي رأته المحكمة وهو نقله إلى الجهة التي يقطنها ناظر الوقف في المملكة العربية السعودية على مشعان الخضير بمبلغ مائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وثمان روبية (١١٩٨٠٨) وخمسة وسبعين نايه بيزة (٧٥) إلخ. .. وتسألون لمن يسلم هذا الثمن ليقوم بشراء بدل الوقف المذكور. والذي نراه هو تسليم ثمن الوقف المذكور لفضيلة قاضي بريدة الشيخ عبد الله بن حميد ليشتري به وقفاً بدل الوقف المباه، ويكون شراء الوقف في مدينة بريدة نظراً لوجود ابني ابن الواقفة هناك حسب إفادة فضيلة قاضي بريده لنا بذلك، ويستجل وقفاً بدل الوقف المباع، وتصرف من غلته معيناته المنصوص عليها في وثيقة الوقف، ويجري فضيلة القاضي المذكور كل مايلزم شرعاً نحو هذا الوقف والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله. (ص /ف ٨٤٩ في ١٩/٧/ ١٣٧٧) (٢٤١٤ ـ نقل الوقف من الكويت إلى بلدهم الزلفى) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالإشارة إلى ماوردنا من رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٣٢٥٠ وتاريخ ١١/٦/ ١٣٨٠هـ المرفق باستفتاء راشد بن دعفس وكيل أولاد عبد العزيز بن ابراهيم التركي وأولاد أحمد بن إبراهيم التركي العصيمي حول البيت الموقوف عليهم من قبل جدهم إبراهيم التركي في الكويت، وطلبهم نقله من الكويت إلى وطنهم الزلفى. نفيدكم أنه يتأمل ما أدلى به المستفتي وتأمل وثيقة الوقفية ظهر أنه إذا كان الاتفاق من جميع المستحقين على نقله وكانوا ساكنين في المملكة وكان مع هذا لا ينقص مغلة إذا نقل عن مغله في بلده الأول، فباجتماع هذه الشروط يجوز نقله، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في " الفتاوي المصرية " معللاً يكون أصلح لأهل الوقف لكثرة الريع ويسر التناول، قال: وماعلمت أحداً بكونه أصلح لأهل الوقف لكثرة الريع ويسر التناول، قال: وما علمت أحداً

стр. 2307

اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف الأول، بل النصوص عن الامام أحمد وأصوله وعمون كلام أصحابه وإطلاقه يقتضي أن يفعل في ذلك ماهو مصلحة أهل الوقف؛ فإن أصله في هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف؛ بل أصله في عامة العقود مراعاة مصلحة الناس؛ فإن الله تعالى أمر بالاصلاح ونهى عن الفساد، وبعث وسله بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وقد جوز الامام أحمد إبدال مسجد بآخر للمصحلة، واحتج: بأن عمر ﵁ أبدل مسجداً بالكوفة بمسجد آخر، وصار المسجد الأول سوقاً للتمارين. وجوز الامام أحمد أن يباع المسجد ويعمر بثمنه مسجاً آخر في قربية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى، قال شيخ الإسلام: والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد؛ فإن الوقف على معينين حق لهم لا يشركهم فيه غيرهم، فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح لهم كان اشتراء البدل في بلدهم هو الذي ينبغي فعله؛ إذ ليس في تخصيص مكان العقار الأول مقصود شرعي، ولامصلحة للوقف، ومالم يأمر به الشارع ولامصلحة فيه للانسان فليس بواجب ولامستحب. اهـ. ملخصا من الفتاوي. ومنه يعلم جواز نقل الوقف المذكور إذا اتفق عليه الورثة وصار فيه مصلحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. (ص / ف ١١٢٩ في٢٤ /٧/ ١٣٨٠) (٢٤١٥ ـ نقل الوقف المهدوم لتوسعة الحرم إلى خارج المملكة أو داخلها من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف محمد بن محسن آل عون سلمه الله) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منكم بتاريخ ١١/٩/ ١٣٨٣هـ بخصوص وقف نزعت ملكيته لتوسعة الحرم وبعض شوارع مكة المكرمة، ويستفتي الناظر على هذا الوقف هل يجوز له استبداله بعقار خارج هذه المملكة ويستفتي الناظر على هذا الوقف هل يجوز له استبداله بعقار خارج هذه المملكة، أو ينفق هذا التعويض في مررات وخيرات.. إلىآخر ماذكرت. ونفيدكم أنه لايجوز نقل الوقف إلى خراج هذه البلاد من الأمصار الأخرى مادامت أحوالهم على مالايخفى. أما في البلاد الأخى من المملكة فيسوغ إذا

стр. 2308

كان ثم مبرر شرعي للانتقال: كأن تتعطل مصالحة في بلد الوقف، أو يكون الوقف دامراً لايمكن إصلاحه ولايأتي ثمنه بما فيه مصلحة للوقف في ذلك البلد، أو يكون مستحقو غلة الوقف ساكنين في البلد المراد نقل الوقف إليه. كما أن التعويض من هذا المنزوع من الوقف لايجوز فيه غير شراء وقف مثله يكون فيه الغبطة والمصلحة، ويكو تابعاً لأصله في جهات مصارفه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص / ف ٢٢٥٦ /١ في ١٢/١١/ ١٣٨٣هـ) (من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سالم بن أحمد بامحفوظ المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه عن الأوقاف التي أوقفتها في مدينة جده ولصرف ريعها على المسجد والمدرسة التي وقفتهما في منطقة الهجرين بحضرموت، وطلبك تعميد محكمة جده بتسجيلها، وإعطائك صكا بها. إلى آخره. لقد أحلنا كتابك وصورة الوقفية إلى فضيلة رئيس محكمة جده برقم ٥٦٥ وتاريخ ٢٠/٦/ ١٣٨٦هـ فأعادها إلينا بخطابه رقم ١٢٣٥ وتاريخ ١٥/٣/ ١٣٨٦هـ ويتضمن أن الفقرة (د) من المادة (٨٣) من تنظيم الأعمال الادارية تنص على أن لايجوز نقل غلة الوقف لتصرف على أجانب خارج المملكة العربية السعودية، أو على أشياء أو مصالح خارج حدودها، كما ترون خطاب فضيلته برفقه. وإليكم أوراقكم معادة إليكم.. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص /ف ١١٣٦ /١ في ١٦/٤/ ١٣٨٦) (٢٤١٧ ـ نقل لوقف من جدة إلى حضر موت) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله سرور الصبان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

стр. 2309

فقد وصل إلينا كتابكم المتضمن السؤال، وتلي علي، وفهمت مضمونه، وهذا نص السؤال: ماقولكم في وقف قديم من العقار موجود بجده ومستحقوه مقيمون في حضرموت، وهم فقراء لايستطيعون القدوم إلى جده لتولي شئون الوقف، ووجدوا في حضرموت عقاراً غلته تزيد على غلة الوقف الذي بجد التي تصل إليهم. ويريدون استبدال الوقف المذكور في جده بعقار في حضرموت، ويشهد الثقات بأن في الاستبدال غبطة لجهة الوقف، وفيه مصلحة لمستحقية الفقراء الذين انقطعوا في ديارهم، وهم يستطيعون أن يدبروا شئون الوقف إذا كان في البلد الذي هم فيه في حضرموت، ولايكلفهم نفقات لمن يقوم بشئون الوقف؛ لأنهم سيتولون على الوقف في حضرموت بأنفسهم. فهل من سبيل في الشرع الشريف يسوغ الاستبدال المذكور على يد الحاكم الشرعي. أفتونا وفقكم الله. أه. وجوابه: الحمد لله. إذا كان في نقل الوقف المذكور مصلحة راجحة للوقف ومستحقيه كما وضح في السؤال فأرى أن لامانع من نقل الوقف المذكور من جده إلى حضرموت. لكن يلاحظ أن لاتكون المصلحة المسوغة للنقل لعارض يغلب على الظن زواله عن قرب. كما يلاحظ أن لايتولى النقل إلا من له تولي مثله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص / ف ٦٤٨ في ١٦/١٠/ ١٣٧٥) (٢٤١٨ ـ بشرى بثمنه من جنسه ولو أنقص منه) وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: إذا تعطلت منافع الوقف وبيع ولم يأت ثمنه بمثله؟ فأجاب: إذا كان لبيع الوقف مسوغ وبيع ولم يأت ثمنه بمثله فإنه يشتري به من جنسه أنقص منه. والله أعلم. " الدرر جزء ٥ ص ٢٧٦ الطبعة لاثانية) (٢٤١٩ ـ بيع بعضه وعمارة الباقي منه به) من محمد بن إبراهيم إلى الآخوين الكريمين صالح بن عبد العزيز العمران وعبد الرحمن بن محمد بن غنام ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

стр. 2310

فقد جرى الاطلاع على استفتائكما بخصوص وقف عائشة أم الخير في الصبيخة في قرية الدبيبه في القطيف، وذكركما أن النظارة والاستحقاق للغنام وعيال عبد الله بن سعيد، وأن الوقف خارب حتى صار أوضأ ومنتقعاً، وتسألان عن بيعه واستبداله بغيره بما فيه المصلحة والغلة؟ ونفيدكما أنه جرى منا الاستفهام من فضيلة قاضي القطيف عما ذكرتما، فذكر لنا أن الوقف متعطلة مصالحة، ولكنه في موقع مرغوب يمكن بيع بعضه وعمارة الباقي بقيمة البعض المبيع، وأن في ذلك مصلحة ظاهرة للوقف، وحيث أن هذا الرأي مستقيم وموافق للمقتضيات الشرعية فإننا نفتيكما به. والله ولي التوفيق والسلام. (ص / ٧١٠ /١ في ١٤/٣/ ١٣٨٤هـ) (٢٤٢٠ ـ يباع الأقل غبطة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: إليكم من طيه المعروض المقدم إلينا من عبد الله بوسعده حول وقف والده ثلاث محلات بيتين بشعب عامر وحوش بالمعابده على الشارع، وما ذكره من أنها قديمة ومعرضة للسقوط من هطول الأمطار؛ لأن عمارتها لها مايقارب مائة عام، ومع ذلك عمر ما حولها وأصبحت معرضة للكشف والخطر معاً. ويستفتي في بيع بعضها لتعمير الباقي؟ للاطلاع على ماذكره، وبعث هيئة مؤتمنة للكشف على البيتين والحوش لمعرفة هل يمكن ترميمهافي الوقت الحاضر، أولابد من بيع بعضها لاصلاح الباقي، فيباع أقلها رغبة لاصلاح أحسنها مستقبلاً، مع ملاحظة مافيه الغبطة والمصلحة للوقف؛ حيث صرح الفقهاء بجواز بيع بعض الوقف لاصلاح باقيه إذا اتحد الواقف والجهة، سواء كان الوقف عينين أوعيناً واحدة ولم تنقص بالتشقيص، فعليك القيام بما يلزم حول ماذكر. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ١٧٦٦ / ١ في ٢٩/٦/ ١٣٨٥)

стр. 2311

(٢٤٢١ ـ هدمت أربطة للتوسعة، ولم يوجد بثمنها مكان مناسب، ووجدت أربطة أربطة أخرى آيلة للسقوط متحدة الجهة أو مختلفة وليس لها مايقوم بعمارتها) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم ٨٦٦٦ وتاريخ ٢٣/١١/ ١٣٨٥هـ بخصوص ماذكره مدير أوقاف المدينة من أن مكتب مشروع توسعة المسجد النبوي كان قد هدم رباط العشرة ورباط العجم التابعين لادارة الأوقاف، وقدر لهما قيمة استلمتها الاوقاف، وبحثت عن مكان مناسب لاقامة هذين الرباطين عليهما فلم تجد لضآلة القيمة، ويذكر أنه يوجد أربطة موقوفة في حالة رديئة وآيلة للسقوط، وليس لها في صندوق الأوقاف رصيد يقوم بعمارتها، وطلب رأيكم في ذلك، وتذكرون أنه يوجد في المدينة أربطة كثيرة منها ماهو موقوف على سكني صنف معين من الناس، ومنها ماهو سكن الفقراء والمساكين من أي جنس، وأن كثيراً من هذه الأوقاف ليس لها موارد تقوم بعمارتها عند الاقتضاء، وطلبكم الافتاء في مثل هذه الأوقاف هل يمكن مع اتحاد الجهة أن يبني بقيمة رباط على أرض رباط آخر بحيث يكون فيه الوقفان مشتركين، وهل يمكن أيضاً مع عدم اتحاد الجهة بحيث يكون رباطاً موقوفاً لسكني الأتراك مثلاً اقتضت المصلحة هدمه للتوسعة مثلاً ولايكفي ثمنه لشراء أرض وتعميرها، ويوجد رباط آخر موقوف لسكني المغاربة مثلاً وهو خرب لا يستفاد منه وليس له مورد يعمر به، هل يمكن دمج الوقفين في وقف واحد بعد تقدير حصة كل وقف منهما. إلى آخر ماذكرتم. ونفيدكم أنه لايظهر لنا بأس في هذه الطريقة التي أرتأيتموها؛ لكن بعد أن يبذل الجهد في تحصيل أفضل منها فيتعذر كأن يبحث الناظر تحت إشراف القاضي لدى جهته عن أرض ذات رغبة لهذا الوقف المنزوعة ملكية أرضه، ثم يبحث عن إنسان يعمرها مقابل استغلاله عمارتها سنوات يستوفي بها مابذله.

стр. 2312

وذلك حفاظ على كامل رغبة الوقف، وقد يكون هذا متيسراً في مثل المدينة نظراً لرواج سوق إجارة العقار فيها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ٢١٧٣/١ في ٦/٨/ ١٣٨٦) (٢٤٢٢ ـ تعمير مسجد من غلة وقف على مسجد آخر وبئر) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ضمد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة إلى خطابكم لنا رقم ١٦٤٦ وتاريخ ١٦/١١/ ١٣٨٧ وصل، وقد ذكرتم فيه أن مساعد إبراهيم صريمي توفي إلى رحمة الله، وخلف أوقافاً على مسجد وبئر في ضمد في عمارتها. أما البشر فهي عامرة، والمسجد اجتاحته السيول. وفيه جامع لقرية الحرجة قد سقط سقفه ولم يكن عليه أوقاف، والمسجد له أهمية، وبه عدد كثير من المصلحين يصلون فيه جمعة وجماعة. وتسألون هل نرى تحويل أوقاف المسجد الذي أخذته السيول وذهب من أصله ولم يبق له أثر ولم يبق له محل للعمارة إلى المسجد جامع الحرجه، علماً أن الأوقاف بها حاصلات والمسجد بحاجة إلى إقامة سقفه. والجواب: إذا كان المسجد الذي اجتاحته السيول تتعذر عمارته من غلة الوقف على سبيل الاستقلال أو المفاهمة من أهل البلد التي فيها المسجد وتجعل غلة الوقف فيه، وأن البشر عامرة في الوقت الحاضر والمستقبل القريب فيما يظهر، وأن القرية التي فيها المسجد الذي اجتاحته السيول لاتحتاج إلى عمارة مسجد، وأن المساجد الموجودة فيها لايحتاج شيء منها إلى إصلاح لا في الوقت الحاضر ولا في الوقت القريب، وأن المسجد الذي سقط سقفه لايمكن إلا من غلة هذا الوقف، فلا يظهر لنا مانع من إصلاحه بغلة الوقف. أما أصل الوقف فيبقى على البئر وتعمر من غلته في المستقبل إذا احتاجت إلى ذلك والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١١١٥ عام ١٣٨٨) (١)

стр. 2313

(٢٤٢٣) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على كتابكم رقم ١٦١١ / ١ وتاريخ ٢٨/٣/ ١٣٨٠ على المعاملة المتعلقة بالبيت الموقوف لامام الدعوة (الشيخ محمد بن عبد الوهاب) ﵀ في أضحية. والأولى أن يباع ويضحي بقيمته إلى أن تنفد، وإن لم يساوي إلا قيمة ضئيلة فيضحي بتلك القيمة له سنة، والباقي إن أتي بأضحية ثانية فذاك، وإلا فيتصدق به على الفقراء. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ق ٦٣٤ في ٨/٧/ ١٣٨٠هـ) (٢٤٢٤ ـ إذا لم يمكن إصلاح بعضه ببعض، ولاغلة له تكفي لعمارته) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس محكمة حائل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة إلى خطابكم لنا رقم ٨٥١ / ١ وتاريخ ٢٤/٣/ ١٣٨٨ ومرفقاته بخصوص عمير بن علي العبد الله العمير الذي يدعي أنه ناظر على وقف جده عبد الله العمير، بيع هذا الوقف لأن منافعه شبه متعطلة. جرى الاطلاع على كامل الأوراق فيها قرار هيئة النظر في محكمته رقم ١٢٨ وتاريخ ٢٢/٣/ ١٣٨٨ وقد جاء فيه أنهم وقفوا على الوقف المذكور فوجدوه يحتوي على غرفتين ودكان بعضها بجنب بعض وحلقة وحسو مدفون، وهو داخل بيت ورثة عبد الله العمير، وطريقة مع الدكان على السوق القديم المسمى المسحب، وأنهم وجدوا أن الغرفتين ساقطتان، وأن منافعة منقطعة، ويساوي الوقت الحاضر مبلغ خمسة آلاف ريال حيث أنه محصور من كل جهاته الأربع إلا مع الدكان الشمالي المذكور. إنتهى المقصود من القرار. وقد أتصل بنا المستفتي

стр. 2314

وذكر أن له أرضاً مجاورة لهذا الوقف، ويريد بيع الجميع فيشتري بالثمن بيتاً يسكنه في الرياض، ويجعل منه جزءاً وقفاً لجده عبد الله العمير يساوي قيمة الوقف بعد بيعه. والجواب: إذا كانت الوصية ثابتة، ولايمكن إصلاح بعضه ببعض، ولا غلة له فيما سبق تكفي لعمارته، فبناء على ذلك وعلى ماقررته الهيئة من تعطل منافعه لايظهر لنا مانع يمنع من بيعه، ويكون بإشراف المحكمة. وأما نقله إلى الرياض وجعله جزءاً من البيت الذي سيشتريه عمير فهذا لا يسوغ؛ إلا إذا تعذر وجود عقار مفرد بقيمته، ويكون في محل رغبة حائل، أو الرياض بإشراف قاضي الجهة التي تيقرر فيها. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١٠٢٩ في ١٠/٥/ ١٣٨٨) (٢٤٢٥ ـ إذا أوصى بثلثه في مورد ماء ولم يكف فيضم إلى ثلث مثله) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ماجد بن يحيى بن عجلان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد أطلعنا على كتابكم الذي تستفتي فيه عن تركة والدك وإرث أخيك من التركة الذي انقطع خبره منذ خمسة وعشرين سنة، كما تسأل عن ثلث والدك الذي جعله في مورد من المياه، وتذكر أن ثلثه في هذا الوقت لايكفي لاقامة المورد. ونفيدك أن أخاك يرث من جميع التركة، وينتظر في نصيبه حتى يبلغ من السن تسعين سنة، ثم يرجع نصيبه للورثة الذين توفي عنهم والدك. أما الثلث فينظر فإن كان هناك وصية مماثلة لوصية والدك وأمكن اشتراك ثلث والدك مع الوصية المماثلة في إقامة مورد ضم معه، ويكن ذلك على نظر قاضي طرفكم. والسلام عليكم. (ص / ف ١١٠٧ في ٢/٩/ ١٣٨١)

стр. 2315

(٢٤٢٦ ـ نقل مسجد مهجور تداعى) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ قاضي أبي عريش ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا كتابك وفهمنا ماتضمنه بخصوص استرشادك عما يلزم عمله نحو المسجد القديثم الذي بني بجواره المسجد الجامع الذي بناه جلالة الملك سدد الله خطاه، لأنه أصبح مهجوراً، وقد تداعت أكثر أركانه، وأنهار غالب بنائه، وأن للمسجد المذكور أرضاً وقفاً عليه هم ببيعهاأحد ورثة الموقف. إلى آخر ما ذكرته في خطابك. ونفيدك أن الذي ينبغي إجراؤه في مثل هذا نقل هذا المسجد إلى مكان في البلد يحتاج إلى مسجد لازدحام أهله أو بعدهم عن المساجد، وذلك بأن تباع أرض المسجد القديم وأنقاض بنائه ويشترى منها الأرض اللازمة لاقامة المسجد الجديد عليها، وتبقى الأرض التي هم أحد الورثة ببيعها وقفاً عليه كما هو شرط الواقف. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص / ف ١٢٤ في ٦/٢/ ١٣٨١) (٢٤٢٧ ـ المسجد يمر عليه الشارع هل يجوز نقله لحاجة الشارع) ماقولكم في " المسجد " يمر عليه الشارع: هل يجوز نقله إلى موضع آخر لحاجة الشارع إليه، أم لا؟ الجواب: الحمد لله قد أمر الله سبحانه بعمارة المساجد وحث عليها، وعمارة المساجد تكون ببنايتها وترميمها، وتكون بذكر الله فيها وإحيائها بطاعته، قال الله سبحانه: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) (١) . وفي حديث عثمان ﵁، أن النبي ﷺ قال: " من بني لله مسجداً بني الله له بيتاً في الجنة " (٢) وفي حديث أبي ذر " من بني لله مسجداً قدر مفحص قطاة بني الله له بيتاً في الجنة " (٣) وقال الله سبحانه: (في بيوت
следующие страницы →