← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 2311–2350 · переход к 2316.

стр. 2311

(٢٤٢١ ـ هدمت أربطة للتوسعة، ولم يوجد بثمنها مكان مناسب، ووجدت أربطة أربطة أخرى آيلة للسقوط متحدة الجهة أو مختلفة وليس لها مايقوم بعمارتها) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم ٨٦٦٦ وتاريخ ٢٣/١١/ ١٣٨٥هـ بخصوص ماذكره مدير أوقاف المدينة من أن مكتب مشروع توسعة المسجد النبوي كان قد هدم رباط العشرة ورباط العجم التابعين لادارة الأوقاف، وقدر لهما قيمة استلمتها الاوقاف، وبحثت عن مكان مناسب لاقامة هذين الرباطين عليهما فلم تجد لضآلة القيمة، ويذكر أنه يوجد أربطة موقوفة في حالة رديئة وآيلة للسقوط، وليس لها في صندوق الأوقاف رصيد يقوم بعمارتها، وطلب رأيكم في ذلك، وتذكرون أنه يوجد في المدينة أربطة كثيرة منها ماهو موقوف على سكني صنف معين من الناس، ومنها ماهو سكن الفقراء والمساكين من أي جنس، وأن كثيراً من هذه الأوقاف ليس لها موارد تقوم بعمارتها عند الاقتضاء، وطلبكم الافتاء في مثل هذه الأوقاف هل يمكن مع اتحاد الجهة أن يبني بقيمة رباط على أرض رباط آخر بحيث يكون فيه الوقفان مشتركين، وهل يمكن أيضاً مع عدم اتحاد الجهة بحيث يكون رباطاً موقوفاً لسكني الأتراك مثلاً اقتضت المصلحة هدمه للتوسعة مثلاً ولايكفي ثمنه لشراء أرض وتعميرها، ويوجد رباط آخر موقوف لسكني المغاربة مثلاً وهو خرب لا يستفاد منه وليس له مورد يعمر به، هل يمكن دمج الوقفين في وقف واحد بعد تقدير حصة كل وقف منهما. إلى آخر ماذكرتم. ونفيدكم أنه لايظهر لنا بأس في هذه الطريقة التي أرتأيتموها؛ لكن بعد أن يبذل الجهد في تحصيل أفضل منها فيتعذر كأن يبحث الناظر تحت إشراف القاضي لدى جهته عن أرض ذات رغبة لهذا الوقف المنزوعة ملكية أرضه، ثم يبحث عن إنسان يعمرها مقابل استغلاله عمارتها سنوات يستوفي بها مابذله.

стр. 2312

وذلك حفاظ على كامل رغبة الوقف، وقد يكون هذا متيسراً في مثل المدينة نظراً لرواج سوق إجارة العقار فيها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ٢١٧٣/١ في ٦/٨/ ١٣٨٦) (٢٤٢٢ ـ تعمير مسجد من غلة وقف على مسجد آخر وبئر) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ضمد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة إلى خطابكم لنا رقم ١٦٤٦ وتاريخ ١٦/١١/ ١٣٨٧ وصل، وقد ذكرتم فيه أن مساعد إبراهيم صريمي توفي إلى رحمة الله، وخلف أوقافاً على مسجد وبئر في ضمد في عمارتها. أما البشر فهي عامرة، والمسجد اجتاحته السيول. وفيه جامع لقرية الحرجة قد سقط سقفه ولم يكن عليه أوقاف، والمسجد له أهمية، وبه عدد كثير من المصلحين يصلون فيه جمعة وجماعة. وتسألون هل نرى تحويل أوقاف المسجد الذي أخذته السيول وذهب من أصله ولم يبق له أثر ولم يبق له محل للعمارة إلى المسجد جامع الحرجه، علماً أن الأوقاف بها حاصلات والمسجد بحاجة إلى إقامة سقفه. والجواب: إذا كان المسجد الذي اجتاحته السيول تتعذر عمارته من غلة الوقف على سبيل الاستقلال أو المفاهمة من أهل البلد التي فيها المسجد وتجعل غلة الوقف فيه، وأن البشر عامرة في الوقت الحاضر والمستقبل القريب فيما يظهر، وأن القرية التي فيها المسجد الذي اجتاحته السيول لاتحتاج إلى عمارة مسجد، وأن المساجد الموجودة فيها لايحتاج شيء منها إلى إصلاح لا في الوقت الحاضر ولا في الوقت القريب، وأن المسجد الذي سقط سقفه لايمكن إلا من غلة هذا الوقف، فلا يظهر لنا مانع من إصلاحه بغلة الوقف. أما أصل الوقف فيبقى على البئر وتعمر من غلته في المستقبل إذا احتاجت إلى ذلك والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١١١٥ عام ١٣٨٨) (١)

стр. 2313

(٢٤٢٣) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على كتابكم رقم ١٦١١ / ١ وتاريخ ٢٨/٣/ ١٣٨٠ على المعاملة المتعلقة بالبيت الموقوف لامام الدعوة (الشيخ محمد بن عبد الوهاب) ﵀ في أضحية. والأولى أن يباع ويضحي بقيمته إلى أن تنفد، وإن لم يساوي إلا قيمة ضئيلة فيضحي بتلك القيمة له سنة، والباقي إن أتي بأضحية ثانية فذاك، وإلا فيتصدق به على الفقراء. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ق ٦٣٤ في ٨/٧/ ١٣٨٠هـ) (٢٤٢٤ ـ إذا لم يمكن إصلاح بعضه ببعض، ولاغلة له تكفي لعمارته) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس محكمة حائل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة إلى خطابكم لنا رقم ٨٥١ / ١ وتاريخ ٢٤/٣/ ١٣٨٨ ومرفقاته بخصوص عمير بن علي العبد الله العمير الذي يدعي أنه ناظر على وقف جده عبد الله العمير، بيع هذا الوقف لأن منافعه شبه متعطلة. جرى الاطلاع على كامل الأوراق فيها قرار هيئة النظر في محكمته رقم ١٢٨ وتاريخ ٢٢/٣/ ١٣٨٨ وقد جاء فيه أنهم وقفوا على الوقف المذكور فوجدوه يحتوي على غرفتين ودكان بعضها بجنب بعض وحلقة وحسو مدفون، وهو داخل بيت ورثة عبد الله العمير، وطريقة مع الدكان على السوق القديم المسمى المسحب، وأنهم وجدوا أن الغرفتين ساقطتان، وأن منافعة منقطعة، ويساوي الوقت الحاضر مبلغ خمسة آلاف ريال حيث أنه محصور من كل جهاته الأربع إلا مع الدكان الشمالي المذكور. إنتهى المقصود من القرار. وقد أتصل بنا المستفتي

стр. 2314

وذكر أن له أرضاً مجاورة لهذا الوقف، ويريد بيع الجميع فيشتري بالثمن بيتاً يسكنه في الرياض، ويجعل منه جزءاً وقفاً لجده عبد الله العمير يساوي قيمة الوقف بعد بيعه. والجواب: إذا كانت الوصية ثابتة، ولايمكن إصلاح بعضه ببعض، ولا غلة له فيما سبق تكفي لعمارته، فبناء على ذلك وعلى ماقررته الهيئة من تعطل منافعه لايظهر لنا مانع يمنع من بيعه، ويكون بإشراف المحكمة. وأما نقله إلى الرياض وجعله جزءاً من البيت الذي سيشتريه عمير فهذا لا يسوغ؛ إلا إذا تعذر وجود عقار مفرد بقيمته، ويكون في محل رغبة حائل، أو الرياض بإشراف قاضي الجهة التي تيقرر فيها. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١٠٢٩ في ١٠/٥/ ١٣٨٨) (٢٤٢٥ ـ إذا أوصى بثلثه في مورد ماء ولم يكف فيضم إلى ثلث مثله) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ماجد بن يحيى بن عجلان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد أطلعنا على كتابكم الذي تستفتي فيه عن تركة والدك وإرث أخيك من التركة الذي انقطع خبره منذ خمسة وعشرين سنة، كما تسأل عن ثلث والدك الذي جعله في مورد من المياه، وتذكر أن ثلثه في هذا الوقت لايكفي لاقامة المورد. ونفيدك أن أخاك يرث من جميع التركة، وينتظر في نصيبه حتى يبلغ من السن تسعين سنة، ثم يرجع نصيبه للورثة الذين توفي عنهم والدك. أما الثلث فينظر فإن كان هناك وصية مماثلة لوصية والدك وأمكن اشتراك ثلث والدك مع الوصية المماثلة في إقامة مورد ضم معه، ويكن ذلك على نظر قاضي طرفكم. والسلام عليكم. (ص / ف ١١٠٧ في ٢/٩/ ١٣٨١)

стр. 2315

(٢٤٢٦ ـ نقل مسجد مهجور تداعى) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ قاضي أبي عريش ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا كتابك وفهمنا ماتضمنه بخصوص استرشادك عما يلزم عمله نحو المسجد القديثم الذي بني بجواره المسجد الجامع الذي بناه جلالة الملك سدد الله خطاه، لأنه أصبح مهجوراً، وقد تداعت أكثر أركانه، وأنهار غالب بنائه، وأن للمسجد المذكور أرضاً وقفاً عليه هم ببيعهاأحد ورثة الموقف. إلى آخر ما ذكرته في خطابك. ونفيدك أن الذي ينبغي إجراؤه في مثل هذا نقل هذا المسجد إلى مكان في البلد يحتاج إلى مسجد لازدحام أهله أو بعدهم عن المساجد، وذلك بأن تباع أرض المسجد القديم وأنقاض بنائه ويشترى منها الأرض اللازمة لاقامة المسجد الجديد عليها، وتبقى الأرض التي هم أحد الورثة ببيعها وقفاً عليه كما هو شرط الواقف. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص / ف ١٢٤ في ٦/٢/ ١٣٨١) (٢٤٢٧ ـ المسجد يمر عليه الشارع هل يجوز نقله لحاجة الشارع) ماقولكم في " المسجد " يمر عليه الشارع: هل يجوز نقله إلى موضع آخر لحاجة الشارع إليه، أم لا؟ الجواب: الحمد لله قد أمر الله سبحانه بعمارة المساجد وحث عليها، وعمارة المساجد تكون ببنايتها وترميمها، وتكون بذكر الله فيها وإحيائها بطاعته، قال الله سبحانه: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) (١) . وفي حديث عثمان ﵁، أن النبي ﷺ قال: " من بني لله مسجداً بني الله له بيتاً في الجنة " (٢) وفي حديث أبي ذر " من بني لله مسجداً قدر مفحص قطاة بني الله له بيتاً في الجنة " (٣) وقال الله سبحانه: (في بيوت

стр. 2316

أذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة) (١) . فعمارة المساجد من أوجب الواجبات، وأفضل القربات، كما أن السعي في خرابها والاستهانة بها من أعظم المحرمات. فيجب احترام المساجد وتعظيمها كما عظمها الله، ولاتجوز الاستهانة بها، وتقديرها والاستخفاف بحقها والاستهانة بحرمتها؛ لأنها بيوت الله، ومواضع عبادته، ومشاعد دينه، فالاستخفاف والاستهانة بحرمتها من أعظم أنواع الجرأة على الله والاستخفاف بدينه. وقد تكاثرت الأدلة في الحث على احترامها وتنظيفها وتطيبها وإماطة الأذى والأوساخ والقذى عنها، كما جاءت النصوص بالنهي والتحذير عن السعي في خرابها، والمنع من أن يذكر فيها اسم الله، وعمل كل ماينفر عنها أو يقلق راحة المصلين فيها، وقد ورد في الحديث " البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها " (٢) وورد أنه ﷺ حينما رأى نخامة في المسجد غضب وأمر بحكها (٣) وكذلك ورد أنه ﷺ عزل الامام الذي تنخم في قبلة المسجد (٤) ونهى آكل الثوم والبصل من قربان المسجد (٥) . فإذا كان الأمر ماذكر من وجوب احترام المساجد وتعظيمها والتحذير عن كل ماينفر عنها علم تحريم الاقدام على هدمها ونقلها لمسوغ تصوره متصور من غير حصول على إفتاء شرعي مدعم بالدليل. ولاتكون الفتوى في مسجد بعينه فتوى في عموم المساجد؛ بل كل مسجد يحتاج إلىفتوى فيه بعينه؛ لأن الأصل المانع، ويحتاج كل مسجد إلى نظر جديد وتأمل في جنس المسوغات حتى يتحقق المسوغ؛ فهدم المساجد ونقلها بدون تحقق مسوغ شرعي لم يقل بجوازه أحد من علماء المسلمين. أما نقلها لمصلحة أو لتعين منفعة فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من منعه وهم الجمهور من العلماء، واستدلوا بحديث: " لايباع أصلها ولايوهب ولايورث" (٦) ومنهم من أجازه إذا تعطلت منافعة ولم يجزه لرجحان

стр. 2317

المصلحة، ومنهم من اجازة لمجرد رجحان المصلحة وهو الشيخ تقي الدين بن تيمية وأتباعه. قال في " الأنصاف ": نقل صالح: يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس. وهو من مفردات المذهب، واختاره صاحب " الفائق " وحكم به. وقال أيضاً: وجوز الشيخ تقي الديم ذلك. أي بيع الوقف والمناقلة فيه لمصلحة. وقال: هو قياس الجد. وذكر وجهاً في المناقلة. وقال في " الانصاف " أيضاً: وأما إذا تعطلت منافعة ـ أي الوقف ـ فالصحيح من المذهب أنه يباع والحالة هذه وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب. وعنه: لاتباع المساجد؛ لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. اختاره أبو محمد الجوزي والحارثي وقال: هو ظاهر كلام ابن أبي موسى. وعنه: لاتباع المساجد ولاغيرها، لكن تنقل آلتها. وقال في " الانصاف ": فعلى المذهب المراد من تعطل منافعه المنافع المقصودة بخراب أو غيره ولو بضيق المسجد عن أهله نص عليه، أو بخراب محلته نقله عبد الله. وهذا هو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في " الفروع " وقال في " المغني ": وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعة كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتاً ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية منه وصار في موضع لايصلى فيه، أوضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه. أو تشعث جميعه ولم تمكن عمارته ولاعمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه. أه فظهر مما تقدم أن نقل المسجد لحاجة الشارع إليه لايجوز على المذهب، وهذا على قول الجمهور أظهر، وعلى أصل الشيخ تقي الدين لايعد هذا بمجرده مسوغاً؛ لكن على أصله فقط أنه لو نقل في هذه الصورة إلى موضع آخر لكونه أصلح وأسهل لجماعة المسجد وكان بمقدار المسجد الأول سعة وصفة أو أتم ساغ الافتاء بذلك. وهذا هو المفتي به عندنا. وقد استدل اصحابنا الحنابلة على جواز نقل المسجد عند تعطل٥ منفعته بما يروي أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي في الكوفة: أن أنقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل. قالوا: وكان هذا بمشهد من الصحابة. ولم يظهر خلافة، فكان إجماعاً

стр. 2318

وأجابوا عما استدل به الجمهور بأن البيع لأصل الوقف المنهي عنه في الحديث أن المراد ببيعه كبيع الأملاك، أو لأكل ثمنه وإبطال وقفيته، وهذا مما لانزاع فيه. والنقل عند تعطل المنفعة أو لرجحان المصلحة ليس من هذا في شيء، وإنما هو من تعظيم الوقف والسعي في حصول مقصود الواقف أو ما هو أكمل من مقصوده، وهذا من الاحسان والتعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به. قال ممليه الفقير إلى عفوربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص / ف ١٩١ في ٢٦/٢/ ١٣٧٧) (٢٤٢٨ ـ قوله: ولو أنه مسجد الصواب أن المحلة إذا خرجت ولم يبق فيها ساكن فيباع ويجعل في مسجد آخر، أو في معاونة لمسجد آخر. (تقرير) (٢٤٢٩ ـ إذا تعطا المسجد فهل يجوز جعله بيتاً لإمام مسجد آخر) من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عبد الله ابن عمر بن دهيش.. زادنا الله وإياه من البصيرة، وأصلح لنا وله الطوية والسريرة آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فالموجب لرقمه إبلاغ السلام من السؤال عن الأحوال، جعلها الله أحوال خير واستقامة. أما أحوال محبك فيحمد الله الذي لا إله إلا هو، ويسأله تعالى أن يصلي على نبيه محمد خيرته من خليقته، وصفوته من بريته، ويجعلنا وإياك ممن يقول بالحق أين كان، ومع من كان، ويلتمس الصواب، ويحب من أصاب أنا بحمد الله بخير وعافية، سوى ما استولى علينا من مصاب قسوة القلوب، ورين الذنوب. فإنا لله، وإنا إليه راجعون. ثم كتابك السابق واللاحق وصلا، وصل الله مسراتك، وأزاح عنك مضراتك، وتلوتهما فسراني حيث أفصحا عن صحة أحوالك، واعتدال أوقاتك.

стр. 2319

وما سألت عنه في الآخر منهما من مسألة المسجد الذي في بلد الخير من جريد، علا موضعه الرمل، وحصل في البلد رغبة، وزاد أهلها، وحصل من سعي في بناء مسجد في البلد في موضع لائق، فما يفعل بهذا المسجد الأول؟ هل يصلح جعله أو باقية داراً لإمام المسجد. أم يباع؟ أم يحاط عليه ويترك، أم ماذا يصنع به. فالجواب: لايخلو هذا المسجد وما سألت عنه في الآخر منهما من مسألة المسجد الذي في بلد الخير من جريد، علا موضعه الرمل، وحصل في البلد رغبة، وزاد أهلها، وحصل من سعي في بناء مسجد في البلد في موضع لائق، فما يفعل بهذا المسجد الأول؟ هل يصلح جعله أو باقيه داراً لإمام المسجد. أم يباع؟ أم يحاط عليه ويترك، أم ماذا يصنع به. فالجواب: لايخلو هذا المسجد من أن يصلي فيه الآن، أولاً. فإن كان يصلي فيه وجب إبقاؤه بحاله، وإن لم يصل فيه جاز بيعه وجعل ثمنه في مثله إن أمكن، وإلا بذل في عمارة مسجد آخر محتاج لذلك، قال في " المقنع ": ولا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه مايصلح للجهاد، وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه. وعنه: لاتباع المساجد، لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. انتهى. فقد عرفت أن المقدم جواز بيعه، وأنه يصرف ثمنه في مثله، وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. وهذا بحمد الله غير خاف عليك. وأما بناؤه أو بعضه بيتاً يكون وقفاً على إمام المسجد الجديد فلا يظهر لي جوازه؛ لأنه ليس من جنس المسجد. وقال في " الفروع ": ونقل أبوداود في الحبيس: أو ينفق ثمنه على الدواب الحبس. أنتهى. ومنه يظهر أنه إذا لم يحصل بثمن المسجد المبيع مسجد صرف في عمارة مسجد آخر. وأما الاحاطة على موضع لهذا المسجد وتركه لايباع (١) لكن الصحيح الأول. والله أعلم. هذا مالزم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (هذه من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة المفتي ﵀ . (٢٤٣٠ ـ إذا كان المسجد سيعترض تنسيق السوق وتوسعته، وعند نقله إلى مكان قريب من السوق سبنى بناية أحسن نقل) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذه ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على اشترشادكم رقم ١٩٢٦ / ٥٤٩ وتاريخ ١٥/ ٨٨٥ بخصوص نقل مسجد عمر شبيلي لتوسعة سوق كياد، المشفوع به

стр. 2320

قرار الهيئة المشكلة للنظر في أمر توسعة السوق وتنسيقه، وأن الهيئة رأت نقل المسجد المشار إليه من موضعه إلى مكان آخر يواليه، حيث أن وجوده في مكانه الحالي ستعرض تنسيق السوق وتوسعته، كما أنه عند نقله سيبني بناية أحسن من بنايته السابقة. إلى آخر ماذكرته الهيئة. وتسالون رأينا في هذا. ونفيدكم أنه لاباس بنقله إلى مكان قريب منه تحت إشرافكم. وبالله التوفيق والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ١٩١٤ / ١ في ٢٢/٧/ ٨٤) (٢٤٣١ ـ توسعة الشارع من المسجد ويشتري من الجهة الأخرى للمسجد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن عبد القادر المحترم وبعد فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٨٢٩ بدون تاريخ الذي تسئلون فيه عن توسعة الشارع من المسجد. الجواب: لابأس أن يوسع الشارع من المسجد، يشتري من الجهة الأخرى مايقابل ما أخذ من المسجد للشارع، ويضاف إلى المسجد. وينبغي أن يزاد بعض الزيادة لتحقق المصلحة للمسجد. (ص / ف ١١٣ في ٢٠ /٢/ ١٣٧٦هـ) (٢٤٣٢ ـ يؤخذ مايقابل المسجد من البيوت للتوسعة مهما أمكن) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمين مدينة الرياض المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنشير إلى خطابكم رقم ٤٦٠ وتاريخ ٧/٤/ ٨١ بصدد مسجد آل رحيمان، الواقع في شارع آل فريان، وماذكرتم من ان الشارع سيأخذ من المسجد المذكور قطعة من زوايته الشرقية. وطلبكم الافادة بما نراه في ذلك. نفيدكم أننا في شكلنا لجنة ذات خبرة وأمانة، فوفقت على المسجد، وعاينت ماتريد الأمانة أخذه منه توسعة للشارع. وقد اتخذت الجنة قرارها المرفق

стр. 2321

لهذا. ومنه تعلمون أن أخذ تلك المساحة من المسجد فيه ضرر ظاهر على المسجد، وأنه يمكن الاستغناء عن ذلك بأخذ ماقابل المسجد من البيوت الشرقية. وهذا الذي أراه، والسلام عليكم. (ص م ف ١٠٥٠ في ١٢/٥ / ٨٦ بخصوص مارفعه أهالي نعجان بحرف وادي بيشه بصدد المسجد الذي بنوه، وذكركم أن أهالي نعجان ليسوا أهل قرية واحده، وأنما هم عبارة عن أهل حرف يقع على عدوة وادي بيشه، وعليه زرائب نخيل مملوكة لهم، وكانوا قبل الحكم السعودي تجمعهم قرية واحدة، وبعد أن استتب الأمن بني كل مالك أمام نخله داراً انتقل إليها، ومن ضمنهم سعد بن بنيه وأخواه، وأن هؤلاء اقتطعوا قطعة من أرضهم واحاطوها بجدار لتكون مسجداً لهم ولجيرانهم، وبعد أن تطورت الزراعة أخذ كل واحد من أهل نعجان وغيرهم يمد يد على الأرض المجاورة لملكه، ومن ضمن من أراد التوسع آل بنيه، فوقف ضدهم منيس بن منيس وبعض جماعته ومنعوهم من الانتفاع من الأراضي المجاورة لهم، وأن جرى منكم الوقف على المكان المتنازع عليه، فرأيتم أن كل واحد من الملاك قد أخذ مايحاذي ملكه إلا آله بنيه فقد عارضهم منيس ورفاقه من أجل المسجد المذكور، وأنه بلغكم أن الأوقاف عازمة على بناء مسجد على الشارع العام، فرأيتم أن يعود المسجد القديم إلى آل بنيه في حال بناء الأوقاف المسجد المذكور، حتى يتوسع آل بنيه مثل ماتوسع غيرهم: ونفيدكم ان ارجاع المسجد الذي تبرع به آل بنيه اليهم في غير محله، لأنه أصبح وقفا من الأوقاف العامة التي لايجوز أخذها إلا بعوض بعد مسوغ شرعي. فإذا انشأت الأوقاف المسجد الذي وعدت به، ولم يكن لمسجد آل بنيه

стр. 2322

حاجة بعده، فللأوقاف بيعه، ويكون أحق بشرائه آل بنيه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٩١٩ /١ في ١٦/٣/ ١٣٨٧) (٢٤٣٤ _ يبنى مسجد قريب منه قبل أن يهدم، ولابد من مندوب شرعي يشرف على التخطيط وعلى..) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمين مدينة الرياض الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٤٦٠ وتاريخ ٨/٢/ ١٣٧٦هـ المرفق به المعاملة الخاصة بمسجد البصاري الذي هدم ويراد نقله إلى أرض من كراج الحكومة. أفيدكم أن الذي ينبغي أن هذا المسجد يبقى مسجداً، ويقيم أهل تلك المحلة الصلاة فيه حتى يبني بدله مسجداً قريباً منه بمرة أوسع منه، فإذا تمت بنايته وانتظم وصلي فيه حينئذ يجوز استلام المسجد الأول. وهذا الذي يجب لي هذا المسجد وغيره. وأمر المسجد عظيم، وقد حصل من الجرأة على بعضها مالا يجيزه الشرع، وليس من وصف أهل الايمان حقيقة. إنما أهل الايمان حقيقة الذين يعمرونها بالطاعة، ويسعون في تأمين عمارتها بالطاعة ببنايتها وغير ذلك. ولابد في هذا امثال من أمضر ضروري لتحصيل المصلحة ودفع المفسدة، وهو حضور مندوب شرعي يشرف على التخطيط، وعلى وجود تمام الشروط المسوغة للنقل، والقيام بما يلزم في المسجد من جميع النواحي. والسلام. (ص / ف ٦٥ في ١٠/٢/ ١٣٧٦هـ) (٢٤٣٥ - أويؤمن بدله قبل هدمه) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم أمين مدينة الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم ١٥٢٩ وتاريخ ١٣/١١/ ٧٩ بخصوص المسجد الواقع بمرتفع أم سليمه الذي هدم، ومراجعة السكان في تلك المنطقة طالبين تأمين مسجد لهم.

стр. 2323

نشعركم أن الهيئة المختصة لدينا قد وقفت على المكان الذي قررته الهيئة المنتدبة من قبلكم، ووجدته صالحاً لبناء المسجد المذكور فيه، لأنه متوسط بين سكان تلك المنطقة. وعليه فاننا نوافق على بناء المسجد المذكور في قطعة الأرض المشار إليها. لكن مما يجب ملاحظته هو أنه يجب شرعاً تأمين بدل المسجد قبل هدمه، لكيلا يحرم المصلون من الجماعة، فإذاتعين هدم مسجد من المساجد في المستقبل يتعين قبل كل شيء تأمين بدله، لأن الأمور الدينية يبدأ بها قبل الأمور الدنيوية والسلام. (ص / ف ٩٢ في ٢٣/١/ ١٣٨٠) (٢٤٣٦ - استبدال مسجد العيد إذا كان أصلح لأهل البلد) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلةرئيس محكمة ابها حفظه الله تعالى آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: اليكم برفقة الأوراق المرفوعة إلينا من وكيل وزارة الداخلية والمرفقة بخطابه رقم ١/٢/ ١٢٣٢٤ م ٣٤ / ٢ وتاريخ ٢/٨٧١ وقد ذكر في خطابه أن وكيل وزارة الحج والأوقاف كتب لأمير مقاطعة أبها برقم ١٣٥٠٤ في ٩/٨/ ٨٦ مشيرا إلى رغبة وزارته استخراج حجة استحكام للأرض التي كانت مصلى للعيد، بناء منه على أن النصوص الشرعية أباحت فقط استعمال المصلى في الأوقات الخيرية إذا استبدل بغيره، وأن بلدية أبها أجابته بخطابها رقم ٢٦٣٦ في ٢٨/٩/ ٨٦ لامارة أبها جوابا على خطاب وكيل وزارة الحج والأوقاف بأن موقع المسجد قد عوض من قبل البلدية بمساحة أكبر، وأنهم احتجزوا موضع المسجد القديم وموضعه الجديد، فإذا كان القديم أصلح لأهل البلد فليبق على ماكان عليه، وإذا كان الجديد أصلح منه لهم فلامانع من انتقال صلاة العيد إليه ويبقى الموضع القديم بعد ذلك على حكمه قبل أن يصلي فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٨٩٨ / ١ في ٢٤ / ٣ / ١٣٨٧هـ)

стр. 2324

(٢٤٣٧ ـ لايجوز نقل المساجد والانتفاع بأماكنها مساكن أودكاكين أو غير ذلك) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم أمين مدينة الرياض الأمير فهد الفيصل سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد فإن سموكم قد كلفتم حملا ثقيلا وأمانة هامة، وكنت محل ثقة الملك حفظه الله في جلب ماينفع البلاد ودفع الأضرار عنها، وأهم ذلك عند الله تعالى وعند ولي أمر المسلمين وعامتهم هو الأمور الدينية. وغير خافيكم أن من أعظم ما يجب احترامه واعطاؤه حقه من العناية مساجد الله التي هي محل طاعته وإقامة الوجه، وهي بيوت الله في الأرض. وتدري سلمك الله أنه لايجوز نقلها عن أماكنها أبدا إلا عند المصلحة التي تعود على المسجد وعلى جماعته. أما نقلها للانتفاع بأمكنتها مساكن أودكاكين أو غير ذلك من المصالح الدنيوية فهذا من أعظم المحرمات. ويدخل ذلك في عموم قوله تعالى: [ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم] (١) أعاذنا الله وإياك من ذلك. ولاشك أن نقلها من غير مسوغ شرعي هو من منعها أن يكذر فيها اسم الله. والملك حفظه الله لا يريد أبداً إلا مايقوي الدين ويعود بالخير على الاسلام والمسلمين. والمقصود بارك الله فيك أن (مسجد تركي) لايجوز ان يبني قيصرية، ولا لمصلحة أخرى دينية كمدرسة ومحكمة، كل هذا لايجوز، بل تتعين بنايته مسجدا. أما المسجد الآخر الذي قد جعل بدلا له فهو الذي لكم فيه التصرف بأن تبنوه محكمة أو غير ذلك. وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص / م ١٠١٨ / ٢ في ٨/٦/ ١٣٧٧) (٢٤٣٨ - أرض المسجد إذا استغنى عنها صرفت في عمارة مسجد آخر) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم صالح بهلول ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

стр. 2325

فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه عن الأرض التي اقتطعتها الحكومة لمن طلبها ليبني عليها مسجداً، ثم عمرت الحكومة بالقرب منها مسجدا، وتسأل هل يجوز بيع تلك الأرض وصرف قيمتها في عمارة مسجد. ونفيدكم أنه يجوز بيعها وصرف قيمتها في عمارة مسجد آخر إذا ثبت شرعاً إقطاع هذه الأرض لمن يطلب إقطاعها. ولكن ينبغي أن يكون البيع وصرف الثمن تحت نظر القاضي، والله الموفق. والسلام عليكم. (ص / ف ٩٥٧ في ٢٥/٦/ ١٣٨٠) (٢٤٣٩ - إذا أبدل المسجد فلا مانع من استعماله في الأمور المباحة) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم اللواء رئيس هيئة الامدادات والتموين بوزارة الدفاع والطيران ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة إلى خطابكم لنا رقم ٤/٣/ ٣/ ٤٢٣ وتاريخ ٢٥/٢/ ٨٩ ومرفقاته، الذي تسألون فيه عن مسألة، وهي: هل يجوز استعمال المسجد الذي سبق أن أقيم للمدرسة العسكرية الابتدائية والتي ألغيت من عام ١٣٧٥هـ لأغراض اخرى غير العبادة، وذلك بسبب انحراف محرابه إلى جهة الجنوب، ولكونه واقعاً في محيط المعسكر. والجواب: إذا كانت وزارة الدفاع والطيران قد عينت بدلا له فلا مانع من استعماله لغرض غير العبادة من الأمور المباحة، وإذا لم تكن عينت بدله فعليها تعيين مسجد بدله في موضع حاجته وبنائه، وبعد ذلك لها أن تستعمل الأول لما سبق والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١١٤١ في ١٠/٦/ ١٣٨٩) (٢٤٤٠ - إذا اقتضى الحال نقل الوقف فلابد للناظر من استئذان القاضي، وإذا لم يكن له ناظر، والأوقاف التي انقرض مستحقوها يعين لها القاضي) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

стр. 2326

فقد جرى الاطلاع على خطاب جلالتكم المشفوع رقم ١٠٥١ وتاريخ ١٩/١/ ٨٧ على هذه الأوراق المرفوعة لجلالتكم من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة رقم ٢٩ وفي ٦/١/ ٨٧ بشأن الصكوك والوكالات الشرعية التي تعطي من بعض قضاة المحاكم الشرعية لأشخاص يخولونهم بموجبها حق الولاية على بعض الأوقاف. وترغبون وفقكم الله في الافادة عما لدى المحاكم حول ذلك، ويأمر من كان. الخ. ونشعر جلالتكم بأن المحاكم الشرعية تتمشى في ذلك بمقتضى التعليمات المعمول بها والمتفقة مع الوجه الشرعي، في المواد (٨٢.٨١.٧٦) من تنظيم الأعمال الادارية، المصدق من المقام السامي ونصها كالاتي: ٧٦ - إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف سواء كان ناظرا خاصا أو إدارة الأوقاف أن يجري معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجوز نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال. ٨١ - إذا لم يكن للوقف ناظر بأن لم يوجد في شرط الواقف أو وجد على التعيين ومات أو عزل فأمر النظر عليه راجع للقاضي يولي عليه من يرى كفائته، على أنه إذا وجد من المستحقين من فيه الكفاءة يعينه ويقدمه على غيره. ٨٢ - الأوقاف التي انقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية على الحاكم الشرعي أن يعين القائم بادارة الأوقاف الرسمية في تلك البلدة ناظرا عليها إذا رآه اهلا لذلك ". أه. لايخفى جلالتكم أن هذه أمور تحتاج إلى إجراءات شرعية، والقضاة عندهم من العلم الشرعي والثقة ماليس عند غيرهم، مع أنهم لايباشرون تولى مثل هذه الأشياء بأنفسهم وإنما يولون غيرهم ممن تتوفر فيهم الأهلية والأمانة، وهذا من جنس أحكامهم في الأوقاف بتعيين المستحق، وبيان المصرف وغير ذلك حسبما يقتضيه الوجه الشرعي. وبقاء الأمر على ماهو عليه هو الذي يضمن المصلحة، وتبرأ به الذمة. والله يوفقكم ويحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص / ق ١٧١٩ / ١ في ٩/٥/ ١٣٨٧)

стр. 2327

(٢٤٤١ ـ لايبيع الناظر الا بإذن الحاكم الشرعي) " الثالث ": بني الوكيل بيتين، وباع أحدهما بعد الانتهاء منه فهل يجوز بيعه؟ والجواب: لايجوز بيعه إلا بإذن الحاكم الشرعي، لأن هذا الباب لو فتح للناس لتصرفوا غالباً في غير صالح الأموات، والتصرف في غير صالح الأموات لايجوز. " الرابع ": ذكر الوكيل أنه بعدما انتهى بناء البيتين ورجع إلى حساب نفقتها وجدها زائدة على الثلث اثنى عشر الفا من الريالات فسددها من ماله فهل تقضي من غلة البيتين. والجواب: إذا كان ما أنفقه على سبيل التبرع فلايجوز الرجوع فيه. وإذا كان بنية القرض فإنه يستعيد ما أنفقه من غلة البيتين، لأنه هو الذي أضاف هذا المبلغ إلى تكميل عمارة الوقف بطيب نفس منه، ويمكن استيفاؤه من غلة الوقف. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٣٣٥١ / ١ في ٢٦/٨/ ١٣٨٧) (٢٤٤٢ - مايفعله الناظر عند إرادة ابدال الوقف في مثل هذه الأزمان) من محمد بن ابراهيم إلى فضلة كاتب عدل الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم المشفوع رقم ١٣٧٨ وتاريخ ١٥/٩/ ٨٧ المتضمن استفسارك عما يجب اتباعه بشأن الأوقاف من بيوت ودكاكين التي تهدمها أمانة مدينة الرياض لفتح الشوارع أو توسعتها ويتأخر أولياؤها عن شراء البدل بحجة أن الثمن ليس بأيديهم والأمانة تطالب باجراء الأفراغ لها لتتصرف في تلك العقارات وترغب في تعميدك بما نراه بهذا الشأن. ونشعرك بأن الذي ينبغي اتباعه في مثل هذا هو مايلي: ١ - إذا كان الناظر عند مراجعته لكم لم يتحصل على بدل للوقف بعد فيؤمر بمراجعة المحكمة للاطلاع على صك الوقف والنظارة، ثم تأذن للناظر بالافراغ على الحكومة لدى مؤسسة النقد غير قابل للتسليم حتى يتقدم الناظر بطلب استبدال، ويذكر هذا في صك الاذن بالافراغ، ثم يذهب الناظر إلى كاتب

стр. 2328

العدل ويجري الافراغ على الحكومة، وتحال المعاملة إلى الأمانة لتوديع المبلغ لدى المؤسسة. ٢ - أن يكون الناظر حال مراجعته قد وجد بدلاً للوقف المهدوم. ففي هذه الحالة يتقدم الناظر للمحكمة بأنهاء يطلب فيه الاذن له بالافراغ للحومة وشراء عقار بدل الوقف، والمحكمة تقوم حول هذا الانهاء بما يلزم، ومن ذلك إرسال هيئة من ذوي الخبرة تقف على العقار المراد شراؤه بدلاً للوقف، ومتى شهدت تلك الهيئة بأن شراء هذا البدل غبطة ومصلحة للوقف فتأذن المحكمة للناظر في الافراغ على الحكومة وشراء البدل، وتصدر بذلك صكاً ترسله لهيئة التمييز، وبعد تصديقه يسلم للناظر ليذهب لكاتب العدل للافراغ وشراء البدل. ٣ - أن يتقدم الناظر بطلب الافراغ وصرف القيمة في تعمير مابقي من بعد الوقف بعد الهدم أو في تعمير عقار أخر تابع للوقف، وفي هذه الحالة يؤمر أيضاً بمراجعة المحكمة لتطلع على أوراق الوقف، ثم ترسل هيئة من ذوي الخبرة تطلع على الوقف المراد عمارته ومواصفات العمارة التي يريد الناظر عمارتها، وبعد التأكد من وجود الغبطة والمصلحة للوقف في ذلك تكتب له صكا بالاذن والتعمير، وبعد تصديقه من هيئة التمييز يسلم للناظر لمراجعة كاتب العدل لاجراء الافراغ. والله يتولاكم والسلام. رئيس القضاة (ص / ق ١٧٨٤ / ١ في ٢٨/٥/ ١٣٨٨) (٢٤٤٣ - تسجيل أفراد الأوقاف باسم وزارة الأوقاف حالياً) من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب معاليكم رقم ٣٣٠/٥ وتاريخ ٢٠/٣/ ١٣٨٦ المتعلقة التي تلي المسجد من دور ودكاكين بعد تقدير أثمانها لتعويض اصحابها وقد أشرتم إليه من مطالبة الشيخ عبد العزيز الششري بثمن دكان موقوف

стр. 2329

على المسقاة الشرقية، ودكان آخر موقوف على المؤذن، ودار موقوفه على القعائرة (وهي قثيلة قد انقطعت) ليقوم الشيخ بنقلها إلى مكان آخر. وتسألون: هل يسوغ أن يسلم له تعويض تلك الأشياء. كما تسالون هل يكتفي بنقل ملكيتها بصك مذكور فيه أن تلك العقارات هدمت توسعة لمسجد، أم لابد من تسجيل إفراغها للوزارة لادخالها ضمن ماتحت يدها كالمتبع. ويتأمل ماذكر لم نر مانعاً من تسجيل إفراغ تلك العقارات للوزارة لادخالها ضمن ماتحت يدها، بعد معرفة أصل ملكيتها، وحدودها ومساحتها وغير ذلك كالمتبع، ثم تقرر الوزارة بعد ذلك أنها هدمت لتوسعة المسجد المذكور. أما موضوع نقل تلك الأوقاف ومطالبة الشيخ عبد العزيز الشتري بتسليم تعويضها ليقوم باختيار الحل المناسب لنقلها، فهذا من الشيخ اجتهاد في محله وهو أولى من غيره، لأن جماعته كتبوا له عن ذلك، وأجازوا تصرفه، ولامانع أن تشترك الوزارة في ذلك، ويكون المشتري بنظر الشيخ عبد العزيز، ولي للجميع هدف غير المصلحة والتعاون على الخير. والله الموفق.. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١١٠٤ في ١٥/٤/ ١٣٨٦) (٢٤٤٤ ـ كيف تنقل الصبرة والمدى) من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله السلام عليكم ورحة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم الموجه إلينا برقم وتاريخ بخصوص الجزء المقتطع من حويط ابن جويبر لمصلحة الشارع العام، حيث أن في الحويط المذكور عشرين وزنة (صبرة) في كامل الملك لامام مسجد الجامع، وفيه (مدى) يتوضأ منه المصلون أدخل كذلك ضمن التوسعة. وتسألون عن كيفية نقل هذه الصبرة، وعن التعويض المقدر لها، وهل لهذه الوزراة الحق في استلام المبلغ الخاص بالصبرة المذكورة. ونفيدكم أن المسألة ذات شقين: أحدهما (الصبرة) وحيث أنها وقف على إما مسجد الجامع فليس لوزارة الأوقاف فيها حق نظر ولاتصرف، بل نظارتها لمحقها إمام مسجد الجامع كغيرها من الأوقاف الخاصة به. (الثاني) المدى ولاشك أنه من اختصاصكم ويمكنكم بعد الاتفاق على

стр. 2330

تقدير استحقاقه من العوض الاتفاق مع ابن جويسر في جعله في ركن من الحويط قريب من المسجد، ويقوم بملاحظته، فإن لم يتيسر الاتفاق مع ابن جويسر بخصوصه فيمكنكم البحث عن مكان مناسب تجعلونه فيه. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ٣٣٤ في ٢/٨/ ١٣٨٤هـ) (٢٤٤٥ ـ كيف تسجل عقارات الوقف عند البيع) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة كاتب عدل عنيزه ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة كتابكم رقم ٢٠٦ وتاريخ ١٢/٧/ ١٣٨٧هـ وملحقه رقم ٢٥١ وتاريخ ٢٤/٨/ ١٣٨٧ المتضمن استفتاءكم عن صفة الكتابة على عقارات الوقف التي تنقل لمسوغ شرعي، هل يلزم الاستضاح عما يؤول الوقف إليه وإثباته في صك المبايعه ـ حفظاً لحقوق مستحقي الوقف الموجودين وللطبقات الآتية، أم يكتفي بمجرد إذن الحاكم الشرعي بالبيع؟ لقد تأملنا ماذكرتم، ومع أنكم لم تبينوا صفة الواقع. والذي يظهر أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وعلى كل فالأشياء التي تدعو الحاجة إلى إثباتها تثبت، دون ماكان زائداً عن الحاجة خشية التطويل. والله الموفق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٣٦٧٨ / ١ في ٢٤/٩/ ١٣٨٧هـ) (٢٤٤٦ ـ بيع أطراف مقبرة لاتصلح للدفن) استفتاني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سويلم عن أطراف المقبرة التي وقف والده ﵀ في جهة العود التي لاتصلح للدفن فيها، هل تباع وينفق من قيمتها على حفظ أرض المقبرة بما تحتاجه، ويشتري بالفاضل أرض تبعاً لأرض المقبرة للدفن فيها. فأفتيته بذلك؛ لما فيه من المصلحة الظاهرة، وتوفر مقصود الواقف. قاله ممليه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

стр. 2331

(ص/م في ٣/١١/ ١٣٧٣) (١) . (٢٤٤٧ _ إذا احتيج إلى جزء من المقبرة البالية فيقوم بما فيه الغبطة) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم حامد أزهر رئيس المجلس البلدي بمكة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا خطابكم رقم ١١٦ وتاريخ ٩/٤/ ١٣٧٨ وملحقه رقم ١٥٧ وتاريخ ٩/٦/ ١٣٧٨هـ الذي تستفتي به عن طريق أهل السليمانية الذي يريدون توسيعه من مقبرة السليمانية من الناحية التي مر على الدفن بها أكثر من تسعين عاماً، وذكرتم أنه قد غلب على الظن بل وتحقق بلاء أموات هذا الجانب الذي يراد توسيع الطريق منه، وانكم بحثتم عن هذا الجانب هل هو ملك أو وقف فلم تقفوا على حقيقة الوقفية من عدمها. هذا ملخص استفتائكم. والجواب: أنه متى ثبت ماذكرتم من بلاء الأموات وحاجة المسلمين إلى توسعة الطريق فإنه يجوز لمصلحة المسلمين وحاجتهم بل وضرورتهم في مثل هذه الأيام أن يوسع الطريق من جانب المقبرة التي قد بلى من دفن فيها، بشرط أن يقوم هذا الجزء تقويماً فيه مصلحة للمقبرة، وغبطة ظاهرة بأن يزاد ثمنها زيادة ظاهرة، لأنه إذا لم يثبت لها مالك فالأصل أنها مقبرة مسبلة، فإذا كان تشقيص المقبرة بعد بلائها أنفع للوقف وللواقف وللمسلمين فلا مانع والحالة هذه من الفتيا بما ذكر، وإذا قوم فيكون تقويمه بنظر الحاكم الشرعي، ويكون ثمنه بنظره ليشتري به مقبرة أخرى أو يدفع زيادة في ثمن مقبرة ليستمر أجره لواقف المقبرة إن شاء الله. وبهذا يظهر أن الجواب الصادر منا سابقاً بالمنع من ذلك مبنى على استعمال المقبرة مجانا، لان هذا تصرف في الوقف بغير مسوغ شرعي. فأما إذا كان على وجه المعارضة للمقبرة والمصلحة الراجحة وتمت الشروط المذكورة بعالية جاز ذلك، لأن الشرع مبني على جلب المصالح وردء المفاسد. والسلام عليكم. (ص / ف ٥٧٣ في ٢٣/٦/ ١٣٨٧)

стр. 2332

(٤٤٨: اخترتها الخط الرئيسي فتعذر استعمالها مقبرة) من محمد بن ابراهيم إلى رئيس المحكمة الكبرى بأبها ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ٧١٧٨ وتاريخ ٣/٢/ ٨٧ بخصوص مقبرة آل عمير بمركز اثنين بالسمر حيث اخترقها الخط الرئيسي المؤدي إلى بلاد بني شهر فتعذر لذلك استعمالها مقبرة، المشتملة على خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية للشئون البلدية رقم ٩٢٨٤ /١ وتاريخ ٢٠/١١/ ٨٧ المتضمن أن الوزارة الداخلية للشئون البلدية رقم ٩٢٨٤ / ١ وتاريخ ٢٠/١١/ ٨٧ المتضمن أن الوزارة ليس لديها بند تشتري منه الأرض التي قدمها حمد بن عبد الله الأسمري مقبرة بدل الأولى، ورغبتكم إبداء مانراه منها لهذه القضية. نفيدكم أن الجهة الحكومية التي كانت سبب عدم الانتفاع من المقبرة السابقة هي المسئولة عن تقديم قيمة عرضها، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا في خطابنا لكم رقم ١٧١٩ وتاريخ ٧/٣/ ١٣٨٧ بقولنا: وحيث ان الانتفاع بها كمقبرة معتذر لما ذكرتموه، فيلزم الجهة المختصة بذل قيمتها ليشتري بها مقبرة غيرها. ونعيد إليكم كل أوراق المعاملة.. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١٨١ /١ في ١٥/١/ ١٣٨٨) (٢٤٤٩ ـ إذا وكل أمر المقابر إلى البلديات فلها أمر قبض القيمة وإفراغ البيع) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد فبالاشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٠٦١ وتاريخ ٤/٨/ ٨٢ المتعلقة بالأرض التي اشتراها عبد الله العوهلي من البلدية، وامتنعتم أنتم وكاتب العدل عن إعطائه صكاً بمشتراه استنادا على لتوانا الصادرة منا بخصوص الأرض موضوعة البحث أن بيعها على نظر القاضي وليحتفظ بقيمتها لصالح المقابر. ونفيدكم أن فتوانا كانت قبل البت في أمر الجهة التي تكون اليها المقابر

стр. 2333

وشئوونها. أما الآن وقد وكل أمر المقابر ومايتعلق بها إلى البلديات فلامانع أن تكون هذه الأرض بيد البلدية لقيامها بالواجب نحو ذلك، ويكون لها أمر قبض القيمة وإفراغ البيع، فأعتمدوا ذلك. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص / ق ١٧٧٣ / ٣/ ١ في ٢/٩/ ١٣٨٢) (٢٤٥٠ _ قوله: ويصير وقفا بمجرد الشراء إذا اشترى مسجداً وقفاً فهل لابد من النطق بلفظ الوقفية؟ هذا قول. والقول الآخر المعتمد أنه وقف بمجرد الشراء ولايحتاج إلى نطق، لأن الدراهم أو دار السكني هي بنفسها وقف فجعلت بنفسها، كما أن البدل له حكم المبدل، ولاحاجة إلى نطق جديد، هذا هو الراجح (تقرير) (٢٤٥١ _ الزائد عما يحتاج في التوسعة يعود للوقف) حضرة صاحب السمو الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطاب مدير عام مشروع توسعة الحرم المكي الموجه إلينا بعدد (٧٤٢) وتاريخ ٦/ ٨٢٦ إجابة عما سبق أن كتبناه لسموكم في خطابنا رقم ٨١٩ وتاريخ ١٦/٥/ ١٣٨٢هـ بصدد مارفعه إلينا المدعي يحيى قادري ناظر وقف الخلاوي، وفيه أن مكتب المشروع أفاد بأنه لايملك حق التصرف في هذه الزوائد بعد صدور الأمر الملكي باحالتها إلى الأوقاف العامة. ونفيد سموكم أنه إذا لم يكن إفراغ الوقف المذكور على الحكومة من ناظره تم برضا الناظر استنادا إلى الغبطة والمصلحة المتحققة للوقف من نقله وإنما حصل ذلك قسرا عليه كغيره ممن نزعت ملكياتهم تحقيقاً لما يقتضيه الصالح العام، فما زاد عن حاجة المصلحة العامة لايحق أخذه منه إلا بطيبة خاطره إذا كان في ذلك للوقف النظار عليه مصلحة وغبطة، ولاشك أنه أحق بالزائد عما اقتضت المصلحة بنزعه، وعليه استرداد ما أخذه تعويضاً عنه بقدره. والسلام عليكم. (ص / ف ١٣٦١ في ٣/٨/ ١٣٨٢)

стр. 2334

(٢٤٥٢ ـ السماح للمالك ببناء المتبقى من الوقف بعد توسعة الشارع، أو أخذ بقيته بقيمة المهدوم) . من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد إليكم برفقه خطابكم رقم ٧٠٢ / ١ وتاريخ ١/٣/ ٨٧ ومشفوعه أوراق طلب دويدان الجنيدي الناظر على وقف دبية الرشيد الجنيدي السماح له ببناء المتبقي من الوقف بعد توسعة الشارع، وأن البلدية أمتنعت عن الاذن له بالبناء، إذا لايجوز حسب تعليماتها بناء مالم تبلغ مساحته ستين مترا، وأن جاره قد لايشتريه بقيمة المثل.. الخ. ونفيدكم بأنه متعين على البلدية أخذ المتبقي بسعر قيمة المهدوم كما ذكرتم، أو السماح له بالبناء.. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق ١٢٣٤ / ٣ / ١ في ٢٤/٣/ ١٣٨٧) (٣٥٤٢ _ أين تصرف أنقاض المسجد النبوي) أنقاض المسجد النبوي التي لايصلح أن ترد بأعيانها في عمارة المسجد تباع وتصرف قيمتها في عمارة المسجد، وأن كان غنيا عن ذلك جاز صرف تلك الأنقاض إلى مسجد آخر محتاج للعمارة بتلك الأنقاض، وجاز ايضاًُ بيعها والتصدق بقيمتها على الفقراء، والمدينة أولى بذلك من غيرها. أملاه الفقير إلى مولاه محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص / ف في ٣/٩/ ١٣٧٣ وهي مسودة بخط صالح بن حيدر) (٢٤٥٤ ـ صرف أنقاض مسجد مهجور إلى مسجد عامر) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة نائبي في المنطقة الغربية ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم

стр. 2335

٤٨٠١ وتاريخ ١/١/ ١٣٨٠ حول المسجد المنسوب إلى زاوية السنوسي، المشتملة على قراركم بالاشتراك مع الهيئة لديكم وعلى خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى والدوائر الشرعية في المدينة برقم ٤٦٥١ وتاريخ ٢٧/١١/ ١٣٧٩هـ وعلى خطاب قاضي بدر الموجه منه إلى فضيلة رئيس محكمة المدينة برقم ٥١ وتاريخ ٢٠/١١/ ١٣٧٩هـ حول المسجد المذكور. وبالاطلاع على أوراق المعاملة وتأمل خطاب قاضي بدر المشار إليه أعلاه المتضمن أنه يوجد ببدر مسجد ينسب إلى السنوسي، وهو مهجور وخرب، وليس بجواره أحد، وله أوقاف يستغلها أولاد الشخص الذي كان إماما به بدون أي عمل يقومون به، ويرى أن تصرف غلة وقفه على مسجد غيره. وبدراسة القرار الآنف الذكر القاضي بأن ليس هناك مانع شرعي من صرف أوقاف هذا المسجد المهجور الذي ليس بجواره سكان إلى أحد المساجد العامرة في بدر إلى آخر ماتضمنه القرار المذكور. بدراسته لانرى مانعا من تأييده وانفاذ موجبه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ق ٣٨٠ في ٩/٥/ ١٣٨٠) (٢٤٥٥ ـ انقاض المسجد تصرف في مسجد آخر أو تباع ويشتري بقيمتها في مصالح المسجد) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم زبن بن بخيت أمام مسجد حلة الفوزان المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه عن عمارة مسجدكم، وأن أحد جيران المسجد يريد أخذ انقاضه بحجة أنه معطاها، وتسأل هل تحل له أنقاض المسجد ... الخ والجواب: الحمد لله: لاشك أن انقاض المسجد وقف، والوقف لايملكه أحد، ولايجوز للذي قام بعمارة المسجد أن يستولي على أنقاضه، ولايبيعها لأحد من الناس، كما أنها لاتحل للمعطي؛ بل هي وقف تصرف مصارف

стр. 2336

الأوقاف لبعض المساجد المحتاجة إليها أو تباع ويصرف ثمنها في مصالح المسجد، فلاشعاركم حرر. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ١٨٥١ / ١ في ٨/٧/ ١٣٨٥) (٢٤٥٦ ـ ومساجد القرية أحق إن لم يحتج إليها الأول) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ساجر ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على خطابكم رقم ٢٤١ وتاريخ ٢٧/١٠/ ٨٥ المرفق بما كتبه لكم المستشار الإداري للأوقاف بالمنطقة الوسطى والشرقية برقم ٤٩١٣ / ٧٣ م وتاريخ ١٥/٧/ ٨٥ بخصوص أنقاض خلوة المسجد الذي هدم لعمارته من جديد، وطلب نائف الرقاص الاختصاص بأنقاض الخلوة لأنه بناها من ماله الخاص، وفهمنا ما استفتيتم عنه حول ماذكره. والجواب: مادام هذا الخشب وقف للمسجد فإنه يبقى على وقفيته، ولا يحل لأحد تملكه ولا التصرف فيه، فإن كان المسجد المذكور يحتاج إليه فهو أحق به؛ والا فنيظر أقرب مسجد من مساجد القرية إذا كان محتاجا إليه فيجعل فيه ومسجد القرية أحق به وأولى من نقله إلى مسجد آخر. والله الموفق والسلام. مفتي البلاد السعودية ص / ف ٧٢/١ في ٦/١/ ١٣٨٦ (٢٤٥٧ ـ يشترى بالأنقاض المهدومة في منى وقفا في غيرها) من محمد بن ابراهيم إلى امين العاصمة ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على مذكرتكم رقم ٦٩٨٧ وتاريخ ١٠/١١/ ٨٣ المتعلقة بمنى بشأن التعويض عن الأنقاض المهدومة للتوسعة بمنى. إذا كانت الأنقاض وقفا وله ناظر شرعي فلا مانع أن يشتري الناظر بذلك التعويض عقارا

стр. 2337

لجهة الوقف في غير منى. أما إذا لم يكن للوقف ناظر فغن القاضي يقيم ناظرا كي يشتري بالتعويض عقارا في غير مني لجهة الوقف المذكور. أما إذا أخذ للتوسعة بعض تلك الأنقاض بمنى وترك البعض منها بمنى فلا نأذن بعمارة الباقي في قيمة التعويض؛ لأنه لايجوز البناء في منى؛ بل يشتري الناظر في غير منى بقيمة التعويض لما أخذ من الأنقاض. ومايشتريه الناظر فلابد من إذن الحاكم الشرعي بعد ثبوت أن في الشراء حظا وغبطة ومصلحة لجهة ذلك الوقف. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص ق / ١٦٠٢ /١ في ٢٦/١١/ ١٣٨٣) (٢٤٥٨ ـ فاضل غلال أوقاف المنطقة يصرف فيما وقفت فيه فيها) من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على خطابكم رقم ١١٢١٩ وتاريخ ٤/٨/ ٨٨ المتضمن استفتاءكم عما قرره المجلس الأعلى للأوقاف بخصوص المبالغ المتجمعة من غلال أوقاف المنطقة الوسطى المقدرة بثلاثمائة وخمسة وستين ألف وسبعمائة واثنى عشر ٣٦٥٧١٢ ريال حسبما تضمنتها المذكرة المبنية على قرار المجلس الفرعي لمنطقة الأوقاف الوسطى. وذكرتم أن هذا المبالغ مجمدة لايستفاد منها، ومودعة لدى مؤسسة، وأن الأولى استثمارها بما يعود على المصلحة العامة، وذلك بشراء عمارة سكنية تكون وقفا عاما على المساجد في مدينة الرياض، وتصرف أجرتها في المصالح العامة، وأن المجلس ناقش ماذكر بأنه يتعين معرفة تفصيل هذه المبالغ لمعرفة مايخص كل وقف منها، وصرفه مصرفه الذي نص عليه الواقف، وطلب من مدير الأوقاف بيان بذلك فتعذر بعدم إمكان ذلك؛ لأن المبالغ كانت مدمجة في دفاتر اليومية، ولم يوضح تفاصيلها في أوامر القبض. ويتأمل ماذكر ظهر في ماوقفت فيه؛ لأن كثيرا من المساجد الأن بحاجة إلى تعمير وترميم وتوسعة، وهناك أحياء بحاجة إلى مساجد، ويكون صرفها موزعا على المناطق المحتاجة باشراف المجلس الأعلى، وبقرارات تصدر منه

стр. 2338

ويلاحظ من الآن لزوم إفراد كل وقف على حدته، وإثبات وارداته ومنصرفاته، وعدم دمج شيء من الأوقاف بغيره؛ لأن دمجها مما يربك الأعمال، ويصعب معه انفاذ شروط الواقفين.. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٢٣٢ / ١ في ١٨/١/ ١٣٨٩) من محمد بن ابراهيم إلى الأخ المكرم سلطان بن عبد الله بن ضويحي ورفقائه من أهل العودة ... سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلني خطابك المؤرخ ٢١/٨/ ١٣٧٣وفهمت مضمونه من ذكركم عن المسجد القديم الذي جددتموه، وأنه موجود للمسجد الجامع أثل ودراهم مربورة، وتسألون هل يجوز صرفها في نفقات هذا المسجد الجديد؟ وجواباً على ذلك نقول: إذا كان هذا الأثل والدراهم فاضلة عن حاجة المسجد الجامع في الوقت الحاضر والمستقبل فلابأس بصرف هذه الدراهم المزبورة، الآن والاثل الحاضر الآن في عمارة هذا المسجد الجديد. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم. (ص ف ١١٥٤ في ١٤ /١٠/ ١٣٧٧) (٢٤٦٠ ـ صرف أثل بيت مال حرمه لاصلاح مساجدها) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي المجمعة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: قد تقدم لنا عثمان بعدالله بن أحمد باستدعائه المرفق، الذي يذكر فيه أن الملك عبد العزيز ﵀ قد أمر بصرف أثل بيت مال حرمه لاصلاح مساجدها، وقد أبرز لنا ورقة منقولة من أصلها المؤرخ في صفر ١٣٦٩ (١) ومختومة بختمكم وهي صادرة من الملك عبد العزيز ﵀، وتتضمن إمضاء الاثل المشار إليه لعمارة مساجد حرمه ومدارسها ومصالحها؛ لذا يتعين العمل بها؛ لأنه قد صرف في مصرف شرعي بأمر ولي الأمر. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ق ٣٦٧ في ٧/٥/ ١٣٨٠)

стр. 2339

(٢٤٦١ - صرف انقاض مسجد لاتصلح للاستعمال إلى الامام) (برقية) صاحب الجلالة الملك المعظم ... ايده الله ج ١٧٦٩٩ في ١٢/١١/ ٧٨ بشأن أنقاض مسجد (جامع ضرما) فإذا كانت بالصفة التي نوهت عنها برقية جلالتكم من كونها عدمانه ولاتصلح للاستعمال، ورايتم جلالتكم اعطاءها مطوع المسجد ابراهيم بن غانم فنرجو أن لاباس في ذلك. تولاكم الله بتوفيقه. محمد بن ابراهيم (٣٣٢٣ في ١٢/١١/ ١٣٧٨) (٢٤٦٢: قوله: ومافضل عن حاجته ـ المسجد ـ جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين صرفه إلى مسجد آخر أولى، مالم تكن شدة حاجة مسغية فقد يكون غير جنسه أولى. والفقراء هنا هم المحاويج، فيشمل المساكين (تقرير) (٢٤٦٣ _ بيع كسوة الكعبة) قوله: لأن شيبة بن عثمان الجمحي كان يتصدق بخلقان الكعبة الخ. لكن هنا بلوى بخلقان الكبعة ـ هم الخرافيون يقطع قطعاً ويتمسح به أهل الأمصار النائية، وبعضهم يجعله معه في قبره، وهذا من الشرك. وفيه أنا تتشوف إلى أن تختص به لقصد أن يبيعوه هذا البيع إما بدعوى أن لهم الحجابة. وفي هذه السنة قام فيها طالب يدعى أن له حق في خلقانها، وحصل استفتاء، واجتمع للجواب عنه، وكتب في ذلك جواب كاف شاف بالنسبة إلى سد باب الخرافيين (١) وإذا اردت معرفة هذا وجنس الآثار المتعلقة بخلقان الكعبة، وجنس قول السلف فيها فهو في " كتاب القرى " وهذا الصنيع الذي صنعه الجحمي بعد ماتكدست عنده سنوات، واتي على بعضها الخراب، فأفتى بتفريقها.

стр. 2340

(٢٤٦٤ ـ قوله: ولانه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين. يعني الفاضل عن المساجد، والفاضل عن كسوة الكعبة. لكن بهذا الشرط الذي يأخذونه ويبيعونه على الخرافيين للشرك به لايجوز إعطاؤه. (تقرير) (٢٤٦٥ - وتوزيعها عطايا) لكن مما يفعل الآن أنها توزع عطايا، ثم يبعونها أوزاعاً، ثم إنه يأخذها الجهلة للغلو والتمسح بها، وهذا من وسائل الشرك. فسيرة السلف أنهم يتصدقون بها على الفقراء، ويستدفئون بها عن البرد، فأولئك في واد، وهؤلاء في واد (تقرير) (٢٤٦٦ ـ صرف بعض غلال أوقاف المساجد على الفقراء من نسل الواقفين) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم منطقة جازان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة إلى خطابكم رقم ١٤٥٤ /١ وتاريخ ٢/٥/ ٨٩ ومشفوعاته بخصوص المرأة مريم بنت علي دلاك وبناتها، وطلبها إعطاءها قدر حاجتها وحاجة بناتها من غلال أوقاف أسلافها الموقفة على مساجد في تلك الجهات، المشتملة على خطاب فضيلة قاضي الدرب رقم ١٦٨ وتاريخ ٢٣/٤/ ٨٩، المتضمن أنه جرى البحث على وثائق هذه الأوقاف فاتضح أنها قد تلفت إبادن دخول الحكم السعودي هذه المنطقة، وأن المستدعية مريم بنت دلاك وبناتها من نسل الواقفين، وعلى خطاب فضيلته رقم ٦٨٢ وتاريخ ٢٦/١٢/ ٨٩ المتضمن أنما ذكرته المستدعية مريم من الفقر والحاجة والعمى فيها وفي بناتها صحيح وثابت. وعليه فلا بأس أن تعطى من غلال هذه الأوقاف مايكفيها ويكفي بناتها إن لم يكن لها ولبناتها مايغنيهما عنها، فان كان لهن دخل لايكفيهم فيعطين من الغلال مايسد كفايتهن. ونعيد إليكم كامل أوراق المسألة لاكمال لازمها. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١٢٤٨ في ٢٢/٦/ ١٣٨٩هـ)

стр. 2341

(٢٤٦٧ ـ فاضل المصاحف الموقوفة على المسجد النبوي) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم ١٢٨٩٧ في ٧/ ٨٠ عطفا على الخطاب الموجه لكم من مدير الأوقاف العام رقم ٣٢٩٤ / ١ في ٢١/٨/ ٨٠ بخصوص توزيع الزائد من المصاحف على المسجد النبوي، وباستعلامها عن ذلك من إدارة الحرم المكي وافادتها بأن المسجد الحرام مستكفي بما فيه من المصاحف الموقوفة عليه. نفيدكم لامانع من توزيع الزائد عن حاجة المسجد على مساجد المدينة والجهات التابعة لها، ويلاحظ أن يكون ذلك تحت إشراف رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة؛ خشية أن يكون من بين هذه المصاحف شيء من الطبعات المغلوطة أو المحرفة. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق ٦٦٣٣ /٣/١ في ١٩/٩/ ١٣٨٠) (٢٤٦٨ ـ فاضل تمر الصوام يشتري به دكان تبعاً لأوقافهم) من محمد بن ابراهيم إلى الاخرين المكرمين ناصر بن عثمان وإبراهيم بن مانع سلمهما الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا كتابكما وفهمنا ماتضمنه، وماذكرتما من أنه يوجد دراهم من تمر الصوام فاضلة في السنين الماضية وهي ستمائة ريال، وتستفهمان هل يشتري بها لهم دكاكاً أو توزيع إلى المستحقين. والجواب: الحمد لله. لابأس من شراء دكان بها يكون تابعاً لأوقافهم، أما تقسيمها فلا نراه موافقاً. والسلام عليكم. (ص / ف ٥٦٤ في ٧/٥/ ١٣٧٩)

стр. 2342

(٢٤٦٩ - فاضل تمر الصوام يصرف في مصارف من جنس المصارف التي ذكرها الواقف) من محمد بن ابراهيم إلى الأخ المكرم ابراهيم بن علي بن حاتم. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا كتباك، وفهمنا ماتضمنه من استفتائك حول ماتبقي لديكم من تمور موقوفة على الصوام بيعت بمبلغ الف ريال وزيادة، واشتري بها عيش وأن الجماعة يرغبون أن يصرف العيش على الصوام في المسجد مع التمر، وبعضهم يرى أن تصرف قيمته إعانة في عمارة المسجد إلى آخر ماذكرت، وتطلب إفتاءك فيما نراه جائزا وموافقا؟ ونفيدكم: أنه ينبغي أن تصرف غلة الوقف فيما أوقف عليه. وإذا زادت غلته على مصارف الوقف صرف في مصارف من جنس المصارف التي ذكرها الواقف فإذا استغنى صوام مساجد بلد الواقف أو زادت الغلة على كفايتها فينبغي أن تصرف الزيادة على صوام مساجد البلاد المجاورة لبلد الموقف. وذلك بعد استغناء الوقف، إذ عمارته مقدمة حتى على صوام بلد الوقف. والسلام عليكم. (ص / ف ١٣٢١ في ٢٧/١٠/ ١٣٨١) (٢٤٧٠ ـ حكم فاضل غلة الأوقاف بعد المعينات والتعمير وأجرة الناظر يصرف لأقرب ورثته نسبا للذكر مثل حظ الأنثيين) . من محمد بن ابراهيم إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عبد الله السليمان بن حميد قاضي الأسياح ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلني كتابكم المؤرخ ٢٥/٨/ ١٣٧٧ الذي تستفتون فيه عن بعض الوصايا الواقعة بجهتكم أنهم يوقفون أوقاتا يجعلون فيها معينات من حجج وأضاحي وضعوها ومازاد من الغلة لم يذكر له مصرف. وتسأل عن مصرف الزائد من تلك المعينات؟ والجواب: أن مافضل بعد تلك المعينات حكمه حكم غلة الوقف المنقطع

стр. 2343

الآخر من كونه لأقرب ورثة الواقف نسبا لا بالولاء ولا بالزوجية، ويكون وقفا عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه لم يجعله إليهم بنص منه وإنما استحقوه بالقرابة، والذي يستحق يكون كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وكيفية استحقاقهم أنه متى حصل غلة من هذا الوقف فحينئذ يقدر الواقف كأنه مات الآن، فينظر في أمر ورثته الموجودين، فمن كان يرثه إذاً أخذ من هذه الغلة بحسب ميراثه، ويجري الحجب بينهم في ذلك. وإذا أراد تطبيق هذا على المثال الذي ذكرته في كتابك، وهو (أن منديل أبن علي بن محمد بن فهيد توفي عن ثلاثة أولاد مشاري عن ابنين وهما علي وبداح، وتوفي محمد عن ولد واحد وهو منديل وتوفي فهيد عن سبعة أولاد، وكل منهم يأكل ماكان بيد أبيه سابقاً، ثم إن بداح بن مشاري خلف ولدين، وعلي بن مشاري خلف خمسة أولاد، ويطلبون قسمة ما كان بيد جدهم مشاري على رؤوسهم السبعة لكونهم في درجة واحدة وهو انزل درجة من منديل وأولاد فهيد، ولم يسبق أن جرى بينهم محاكمة إنما تصرفهم بموجب تراضي بينهم، والآن تشاحوا) انتهى كلامك. وحاصله أن الميت منديل بن علي كأنه توفي الآن عن ثمانية أبناء ابن وهم منديل بن محمد وأبناء ع مه فهيد السبعة وعن سبعة أبناء ابن ابن وهم أولاد علي بن مشاري وبداح بن مشاري. فإذا طبقته على القاعدة المذكورة ظهر لك أن فاضل الوقف لأبناء أبنه الثمانية منديل بن محمد وأبناء عمه فهيد السبعة على عدد رؤوسهم، ولاشيء لأبناء علي بن مشاري وأبناء بداح ابن مشاري، لكونهم محجوبين بأبناء عم أبيهم، وهم أعلامنهم درجة، وهذه نتيجة كونهم يتلقونه عن الواقف نفسه لاعن آبائهم: وهذا المفتي به عندنا، وهو المشهور من مذهب الامام احمد ﵀ في غلة الوقف المنقطع الآخر. وأما أصلاح ماخرب من تلك الأوقاف فيقدم على مايأخذه الأقارب من الغلة. والسلام عليكم (ص / ف ١١٨٩ في ٢٢/١٠/ ١٣٧٧)

стр. 2344

(٢٤٧١ ـ لافرق بين غنيهم وفقيرهم) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أحمد بن سليمان الرشيد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: كتابك لنا المؤرخ في ١٤/٧/ ١٣٨٧ وصل وقد سألت عن مسألة وهي: هل يجوز لوكيل ثلث الميت أن يصرف الفاضل بعد المنايب (١) إلى ورثة الميت إذا كانوا محتاجين. وهل يكون على الرؤوس أو على حسب الميراث؟ والجواب: يجوز لوكيل ثلث الميت أن يصرف الفاضل من غلة الوقف بعد المنابيب وإصلاح الوقف إذا كان يحتاج إلى إصلاح يجوز أن يصرف في ذلك إلى قريب وارث للميت، ولافرق بين غنيهم وفقيرهم، ويكون الميراث وقفا عليهم، لان هذا الزائد كالوقف المنقطع. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٣٨٧٠ / ١ في وتاريخ ٦/٤/ ١٣٨٥هـ) (٢٤٧٢ ـ وقد يفتي بغير ذلك من أقوال العلماء: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد: فبناء على أمر سمو أمير الرياض برقم ١٠٥٣٦ / ١ وتاريخ ٦/٤/ ١٣٨٥٨هـ المتضمن رغبة سموه في الأطلاع وإبداء مانراه حول المعاملة المرفقة الخاصة بدعوى ابراهيم بن محمد بن هداب ضد ناصر الكثيري بشأن السبعة الدكاكين التي اشتراها ناصر المذكور لعموم وقف هداب بمأة وستة وسبعين ألف ريال، وهي الكائنة في موضع البيت الوقف الذي بيع لأجل تعطله، وابراهيم يعارض في ذلك، ويطلب أن تكون الدكاكين من النصف الذي يخص موكلي ناصر ـ من الوقف المذكور بموجب الصلح ـ وهم أولاد عبد العزيز بن هداب جري درس كامل أوراق المعاملة بما في ذلك صورة ماصدر منا لسمو رئيس مجلس الوزراء برقم ٦٩٦ وتاريخ ١١/١١/ ١٣٧٩هـ ثم اطلع على وصية هداب بن عبد الله فإذا فيها أنه أوصى أن بيته وقف في أضحية له ولوالديه على الدوام، ومن أحتاج من عياله فينزل ويضحي وعيال عياله إلى أن قال

стр. 2345

الوكيل على الوصية والعيال إلى مايرشدون ابنه محمد. أه. وبتأمل ذلك اتضح أن البيت موقوف في أضحية وإن احتاج أحد من عياله وعيال عياله ينزل ويضحي، ولم ينص في الوصية أن النظارة لذريته، فضلا عن ذرية ذريته، وإنما ذكر وكالة ابنه محمد فقط وقد هلك، ولم يذكر أن أولاده يكونون نظارا بعده. وهؤلاء الذين يطالبون بأن التصرف لهم ليسوا موقوفا عليهم بأصل الاستحقاق. وانما غاية مافي الأمر أن مثل هذه المسألة قد يفتي فيها أن الفاضل من غلة الوقف بعد العلماء والمعينات يصرف لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم. وقد يفتي بغير ذلك من اقوال العلماء في المسألة، لا سيما والموصي هنا لاحظ الحاجة في السكني، فيكون المحتاج ممن ذكرهم الموصي مقدما على غيره، والحاجة وصف من الأوصاف يعرض تارة ويزول أخرى، مع أن أخذ الفاضل من غلة الوقف بعد المعينات شيء، والوقف بأصل الاستحقاق شيء آخر. وبناء على ذلك فإن معارضة ابراهيم بن هداب في شراء الدكاكين لعمون وقف هداب لا أثر لها، وتصرف ناصر الكثيري المبني على مراجته لنا والوقف ليس له وكيل وإذني له في شراء الدكاكين لأصل الوقف تصرف في محله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. رئيس القضاة (قرار رقم ٨ وتاريخ ٩/٦/ ١٣٨٠) (٢٤٧٣ - فتوى في الموضوع) " المسألة السادسة ": إذا أوصى رجل على ذريته وانقرضوا وقلنا يرجع وقفه إلى أقرب عصبة الواقف نسبا وثم أبن ابن أخ لاب وبنت ابن أخ لأب: هل يكون لهما أنصافاً أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الجواب: الظاهر أن السائل ـ وفقه الله ـ أراد هل الذكر والأنثى سواء في مسألة رجوع الوقف إلى ورثة الواقف نسباً، أو للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما أتي بابن ابن الأخ وبنت ابن الأخ تمثيلاً فاعتراه ذهول في التمثيل فقط، إذاغ ير خاف على السائل وفقه الله أن بنت ابن الأخ ليست من عصبة الواقف ولا من ورثته، وأنما هي من ذوي الأرحام. وغير خاف على السائل أيضاً أن أقرب

стр. 2346

ورثة الواقف نسبا إذا رجع الوقف إليهم أنهم لايتلقونه عن آبائهم وانما يتلقونه عن الواقف، فيقدر كأن الواقف مات ساعة انقطاع الموقوف عليهم فينتقل الوقف إلى الموجودين من ورثة الواقف نسباً حينئذ. إذا علم هذا فإن الوقف إذا رجع إلى ورثة الواقف نسبا ً وقفا عليهم وكان فيهم ذكور وإناث واستوت درجتهم فللذكر مثل حظ الأنثيين. وعبارات علمائنا رحمه الله تعالى طافحة بذلك لاتحتاج إلى نقل. وأنما المسألة التي يكون فيها الذكر والأنثى سواء هي مسألة الوقف عليهم، كان يقول: وقف على أخيه زيد وأخته زينب، أو على أولاد فلان وهم ذكور وإناث. والفرق بينهما أن مسألة السؤال الاستحقاق فيها بالقرابة لا بنص الواقف فأشبهت الأرث، وهذه المسألة الاستحقاق فيها بنص الواقف لا بالقرابة، فيعمل بمد لول لفظه، ومدلوله استواؤهما كما هو مقرر في موضعه. وقول السائل وفقه الله: وقلنا يرجع إلى اقرب عصبة الوقاف نسبا. يفيد معرفته بأن المسألة من مسائل الخلاف من مسائل الخلاف، وأن هذا أحد الأوقال فيها، والأمر كذلك. ويفيد أيضاً أن هذه المسألة لاتتأتى إلا على هذا القول، وليس الأمر كذلك؛ بل تتأتى أيضاً على ثلاثة أقوال أخر من الأقوال التي قيلت في المسألة: " أحدها " وهو المذهب المشهور الذي عليه الفتوى في بلداننا أنه يرجع إلى ورثة الواقف نسباً وقفا عليهم لايختص بالعصبة " الثاني " أنه يرجع إلى الورثة إرثا، وهذا اختيار شيخ الاسلام تقي الدين رحمه الله تعالى. " الثالث " أنه يرجع إلى العصبة إرثاً وقفا. وفي هذه المسألة أقوال أخر. (من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش الاثنى عشر لسماحته) (٢٤٧٤ ـ لو أفتى يجعل فواضلها في الجهاد، أو عمارة المساجد وورثته اغنياء) قوله: وفضل موقف على معين استحقاقه مقدر يتعين ارصاده. يعني فرداً أو أفرادا معينين كاثنين أو ثلاثة، وسواء كانوا معينين في أصل الوقف بأن وقف على أولاد زيد فيكونوا خمسة عشر لكل واحد عشرة، فإنه بمصير نظير

стр. 2347

ومن هذا مايوجد له فاضل من الأوقاف كالدور والدكاكين التي ليس فيها إلا أضحية واحدة، والأجر عشرة آلاف، يشتري أضحية بما يمكن أن يشتر به الناظر بثلاثمأة، لمن الباقي؟ فعند الأصحاب أن هذا يرصد أبدا ولايتعرض له، خشية أن يخرب الوقف، ونحو هذا. وعند الشيخ أنه يتعين صرفه في الحال بشرط استغناء الوقف عنه.. ثم تعرف أنه يتعرض لها من التلف والاتلاف، لاسيما في هذه الأزمان التي خفت فيها الأمانة. فاختيار الشيخ أقوى، وينبغي أن يكون العمل عليه إذا كان الوقف عامراً كل العمار. أما إذا كان متردداً بين الحاجة وعدمها فرصد بعض وصرف بعض جاز. أما إذا كان خاربا فلايدخل في كلام الشيخ أنه يصرف. وأحد أقوال في ذلك أنه يكون مثل منقطع الآخر، فيصرف في أقرب ورثته نسبا، وهذا المفتي به كثيرا حتى في الوقت الحاضر، وهذا ليس بمتعين، تشبيها له بالمنقطع، والمنقطع فيه أقوال. ولو حكم آخر لقوة نظره بخلاف ذلك فقال: للفقراء، أو كذا. ما أبعد، ولا يخرج عن حق، فان كثيرا يحسبون أنه شيء ضربة لازب، بل هو مصرف. فمثلاً لو يحتاج لفواضل هذه الأوقاف في الجهاد أو بناية المساجد كان له وجه، ولاسيما إذا كانوا أغنياء وهي تغل زيادة على المعين فيها. قد يوقف بيت في أربع أضاحي فيؤجر بسبعين الف فهي تنفع في كذا وكذا. ولو قيل ان الذي في أضحية جاء فيه عشرة آلاف فيجب مأتي أضحية. هذا قول، ولكن فيه مافيه، لاسيما والوقوف على الضحايا على الأموات ليس للسلف فيه كبير رغبة، ولم يؤثر عنهم شيء كثير فيه شهرة، أكثر ما يؤثر عنهم ماهو شيء يصلح دليلا. أما بالنسبة إلى هذه الكمية فليس مشروعاً. والفاضل كانت أشياء ضئيلة في وقت أهل الدعوة، أما الآن فكثيرة. ولو فعل على هذا القول فالنفع موجود باللحوم، إلا أن الانتفاع بالنقود أتم. (تقريرات)

стр. 2348

(٢٤٧٥ ـ وإذا اتفقوا على أن يبنوا بما يخصهم من الغلة مسجدا ويجعلوا ثوابه لوالدهم جاز) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد العزيز الحمد البسام ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: وبعد: بالاشارة إلى خطابكم لنا المؤرخ في ٢٥/٢/ ١٩٨٩ ومشفوعة وصية والدكم، وتسألون عن مسألة وهي: توفي والدكم ﵀ وأوصي من ثلث ماله بأضحيتين واحدة له ولزوجته، والثانية لوالديه، وقد خلف ثلثا كبيرا يكفي بعضه لبناء مسجد، ويشتري بالباقي بيت لتغطية قيمة الأضحية فهل يجوز بناء المسجد من الثلث؟ والجواب: جرى اطلاعنا على نص وصية والدكم، والمتعين هو أنه يشترى بجميع الثلث عقارا يكون هو الثلث، والمقدم من غلته عمارته، ثم الأضحيتان، والباقي إلى أقرب ورثته نسبا وقفا عليهم. فإذا وافقوا على أن يبنوا بما يخصهم من الغلة مسجدا ويجعلون ثوابه لوالدهم فلهم ذلك.. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١٠٧٩ في ٢٤/٥/ ١٣٨٩هـ) (٢٤٧٦ ـ إذا لم يوجد من يعلم القرآن في بلد الوقف) الرياض. الأخ ابراهيم الشايقي. ج ـ ١٣٥ ـ بشأن ديوان (١) الغرب الذي في قصر عبد الله في ضرما. قف. لايصرف هذا الديوان إلا لمن يعلم القرآن في الموضع الذي عينه الواقف ومتى كان لايوجد معلم للقرآن في ذلك الموضع فيصرف إلى من يعلم القرآن في المحل الأقرب إلى هذا الموضع، لان الواقف قصد جنس هذه القربة لمعلوميتكم بارك الله فيكم. (ص/ م ١٦٨٤ في ٣/١٢/ ١٣٧٤)

стр. 2349

(٢٤٧٧ ـ إذا وقف على معلمي الأولاد أو على الجهاد ولم يوجدوا) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ صالح العلي بن غصون قاضي شقراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلى كتابكم بتاريخ ١٠/٤/ ٧٦هـ المتضمن السؤال عن الأسبال المخصصة لمعلمي الأولاد وعلى الجهاد، وكيفية مصرفها في الوقت الحاضر، نظرا لأن التعليم الآن يقوم به الناس بمكافآت، وكذلك الوقف على الجهاد، هل يصرف في جهة حتى يوجد الموقوف عليه أم ماذا يعمل فيه؟ والجواب: الحمد لله. الأولى صرف الموقوف على معلمي الأولاد لدار الأيتام إن لم يوجد مدارس لتعليم الأولاد ينطبق عليها مصرف هذا الوقف في بلدكم أو ماجاورها. وأما الوقف على الجهاد أرى أن يرصد في الوقت القريب إلى أن يوجد متطوع للجهاد فيدفع إليه، والله يحفظكم (ص / ف ٢٧٨ في ٢٣/ ١٣٧٦٤) (٢٤٧٨ ـ سبلت قليب علىمدرس صبيان فتعطلت ولم يوجدوا) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الدوادمي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا استفتاء من تركي بن غزاي المريبض تجدونه مرفقا بكتابنا هذا، يذكر فيه أن لوالده في الدوادمي قليبا سبلها على مدرس الصبيان في الدوادمي من مدة خمسة واربعين عاما، ولها ثلاثون سنة ميته. إلى آخر ماذكره. ويسأل هل لهم حق او تصرف فيها؟ ونفيدكم بأنه ليس لهم أي حق أو تصرف إلا إذا نص الموقف كمن يدرس في المسجد، أو في مكان غيره من البلاد، أو نحو ذلك مما يشابه ماذكرنا، ويمكنكم التسبب في إصلاحها كجزء من ولايتكم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص / ف ٤٨٧ في ١١/٣/ ١٣٨٣)

стр. 2350

(٢٤٧٩ ـ إ ذا تعطلت المدرسة جاز أن تجعل مكتبة عامة مؤقتا) من محمد بن ابراهيم إلى الأخوان الكرام عبد الله الضاوي وناصر العبد الكريم وزامل الدريس وعبد الرحمن العقيل ومدلج اعيان اهالي حرمة. سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا كتابكم، وما ذكرتم فيه جرى الاطلاع عليه، لاسيما ذكركم أنه يوجد لديكم بناية مدرسة تعطلت منافعها منذ أن فتحت وزارة المعارف مدرسة ابتدائية في مكان أوسع منها، وقد رأيتم جعل محل هذه المدرسة مكتبة عامة لخزانة الكتب والمطالعة فيها. وهذا إجراء لابأس به إذا كان ذلك مؤقتا إلى حين تدعو الحاجة إلى إعادة التدريس فيها كما سبق، وحينئذ يلزم اعادتها مدرسة. أما ماذكرتم من وجود وقف ضئيل عليها يصرف لمن يقوم بالتدريس فيها، وتستفتون هل يجوز نقل هذا الوقف إلى سقاية ماء عامة لدواب أهالي حرمة وغيرها من دواب عابري السبيل، لأن هذا المسقى كاد يتعطل لعدم وجود وقف يكفي لصب الماء فيه. وهذا شيء لا أراه موافقاً؛ بل يبقى هذا الوقف على المدرسة وتصرف غلته إلى قيم المكتبة مؤقتا إن احتاجت إلى قيم يعمل عملا يستحق به تلك الغلة. أما المسقى الذي اشرتم إليه، وأن الجماعة طالما كانوا يتبرعون لفلاح وقفه كل عام فجزاهم الله خيرا، ولا الله لايضيع أجر المحسنين. والسلام عليكم. (ص /ف ٥٧٩ في ٢٥/٦/ ١٣٧٨) (٢٤٨٠ ـ هل تتولى الجماعة الخيرية لمدارس تحفيظ القرآن على المدارس القديمة وتعمر بعضها ببعض، وتنفق أجرتها في تعليم القرآن) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فريان رئيس جماعة الخير لتحفيظ القرآن بالرياض وتوابعها ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة إلى كتابكم رقم ٧٥ وتاريخ ١٠/٦/ ٨٨ الذي تسألون فيه عن مسألة، وهي هل يجوز تولي الجماعة الخيرية لمدارس تحفيظ القرآن القديمة،
следующие страницы →