← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 2346–2385 · переход к 2351.

стр. 2346

ورثة الواقف نسبا إذا رجع الوقف إليهم أنهم لايتلقونه عن آبائهم وانما يتلقونه عن الواقف، فيقدر كأن الواقف مات ساعة انقطاع الموقوف عليهم فينتقل الوقف إلى الموجودين من ورثة الواقف نسباً حينئذ. إذا علم هذا فإن الوقف إذا رجع إلى ورثة الواقف نسبا ً وقفا عليهم وكان فيهم ذكور وإناث واستوت درجتهم فللذكر مثل حظ الأنثيين. وعبارات علمائنا رحمه الله تعالى طافحة بذلك لاتحتاج إلى نقل. وأنما المسألة التي يكون فيها الذكر والأنثى سواء هي مسألة الوقف عليهم، كان يقول: وقف على أخيه زيد وأخته زينب، أو على أولاد فلان وهم ذكور وإناث. والفرق بينهما أن مسألة السؤال الاستحقاق فيها بالقرابة لا بنص الواقف فأشبهت الأرث، وهذه المسألة الاستحقاق فيها بنص الواقف لا بالقرابة، فيعمل بمد لول لفظه، ومدلوله استواؤهما كما هو مقرر في موضعه. وقول السائل وفقه الله: وقلنا يرجع إلى اقرب عصبة الوقاف نسبا. يفيد معرفته بأن المسألة من مسائل الخلاف من مسائل الخلاف، وأن هذا أحد الأوقال فيها، والأمر كذلك. ويفيد أيضاً أن هذه المسألة لاتتأتى إلا على هذا القول، وليس الأمر كذلك؛ بل تتأتى أيضاً على ثلاثة أقوال أخر من الأقوال التي قيلت في المسألة: " أحدها " وهو المذهب المشهور الذي عليه الفتوى في بلداننا أنه يرجع إلى ورثة الواقف نسباً وقفا عليهم لايختص بالعصبة " الثاني " أنه يرجع إلى الورثة إرثا، وهذا اختيار شيخ الاسلام تقي الدين رحمه الله تعالى. " الثالث " أنه يرجع إلى العصبة إرثاً وقفا. وفي هذه المسألة أقوال أخر. (من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش الاثنى عشر لسماحته) (٢٤٧٤ ـ لو أفتى يجعل فواضلها في الجهاد، أو عمارة المساجد وورثته اغنياء) قوله: وفضل موقف على معين استحقاقه مقدر يتعين ارصاده. يعني فرداً أو أفرادا معينين كاثنين أو ثلاثة، وسواء كانوا معينين في أصل الوقف بأن وقف على أولاد زيد فيكونوا خمسة عشر لكل واحد عشرة، فإنه بمصير نظير

стр. 2347

ومن هذا مايوجد له فاضل من الأوقاف كالدور والدكاكين التي ليس فيها إلا أضحية واحدة، والأجر عشرة آلاف، يشتري أضحية بما يمكن أن يشتر به الناظر بثلاثمأة، لمن الباقي؟ فعند الأصحاب أن هذا يرصد أبدا ولايتعرض له، خشية أن يخرب الوقف، ونحو هذا. وعند الشيخ أنه يتعين صرفه في الحال بشرط استغناء الوقف عنه.. ثم تعرف أنه يتعرض لها من التلف والاتلاف، لاسيما في هذه الأزمان التي خفت فيها الأمانة. فاختيار الشيخ أقوى، وينبغي أن يكون العمل عليه إذا كان الوقف عامراً كل العمار. أما إذا كان متردداً بين الحاجة وعدمها فرصد بعض وصرف بعض جاز. أما إذا كان خاربا فلايدخل في كلام الشيخ أنه يصرف. وأحد أقوال في ذلك أنه يكون مثل منقطع الآخر، فيصرف في أقرب ورثته نسبا، وهذا المفتي به كثيرا حتى في الوقت الحاضر، وهذا ليس بمتعين، تشبيها له بالمنقطع، والمنقطع فيه أقوال. ولو حكم آخر لقوة نظره بخلاف ذلك فقال: للفقراء، أو كذا. ما أبعد، ولا يخرج عن حق، فان كثيرا يحسبون أنه شيء ضربة لازب، بل هو مصرف. فمثلاً لو يحتاج لفواضل هذه الأوقاف في الجهاد أو بناية المساجد كان له وجه، ولاسيما إذا كانوا أغنياء وهي تغل زيادة على المعين فيها. قد يوقف بيت في أربع أضاحي فيؤجر بسبعين الف فهي تنفع في كذا وكذا. ولو قيل ان الذي في أضحية جاء فيه عشرة آلاف فيجب مأتي أضحية. هذا قول، ولكن فيه مافيه، لاسيما والوقوف على الضحايا على الأموات ليس للسلف فيه كبير رغبة، ولم يؤثر عنهم شيء كثير فيه شهرة، أكثر ما يؤثر عنهم ماهو شيء يصلح دليلا. أما بالنسبة إلى هذه الكمية فليس مشروعاً. والفاضل كانت أشياء ضئيلة في وقت أهل الدعوة، أما الآن فكثيرة. ولو فعل على هذا القول فالنفع موجود باللحوم، إلا أن الانتفاع بالنقود أتم. (تقريرات)

стр. 2348

(٢٤٧٥ ـ وإذا اتفقوا على أن يبنوا بما يخصهم من الغلة مسجدا ويجعلوا ثوابه لوالدهم جاز) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد العزيز الحمد البسام ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: وبعد: بالاشارة إلى خطابكم لنا المؤرخ في ٢٥/٢/ ١٩٨٩ ومشفوعة وصية والدكم، وتسألون عن مسألة وهي: توفي والدكم ﵀ وأوصي من ثلث ماله بأضحيتين واحدة له ولزوجته، والثانية لوالديه، وقد خلف ثلثا كبيرا يكفي بعضه لبناء مسجد، ويشتري بالباقي بيت لتغطية قيمة الأضحية فهل يجوز بناء المسجد من الثلث؟ والجواب: جرى اطلاعنا على نص وصية والدكم، والمتعين هو أنه يشترى بجميع الثلث عقارا يكون هو الثلث، والمقدم من غلته عمارته، ثم الأضحيتان، والباقي إلى أقرب ورثته نسبا وقفا عليهم. فإذا وافقوا على أن يبنوا بما يخصهم من الغلة مسجدا ويجعلون ثوابه لوالدهم فلهم ذلك.. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١٠٧٩ في ٢٤/٥/ ١٣٨٩هـ) (٢٤٧٦ ـ إذا لم يوجد من يعلم القرآن في بلد الوقف) الرياض. الأخ ابراهيم الشايقي. ج ـ ١٣٥ ـ بشأن ديوان (١) الغرب الذي في قصر عبد الله في ضرما. قف. لايصرف هذا الديوان إلا لمن يعلم القرآن في الموضع الذي عينه الواقف ومتى كان لايوجد معلم للقرآن في ذلك الموضع فيصرف إلى من يعلم القرآن في المحل الأقرب إلى هذا الموضع، لان الواقف قصد جنس هذه القربة لمعلوميتكم بارك الله فيكم. (ص/ م ١٦٨٤ في ٣/١٢/ ١٣٧٤)

стр. 2349

(٢٤٧٧ ـ إذا وقف على معلمي الأولاد أو على الجهاد ولم يوجدوا) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ صالح العلي بن غصون قاضي شقراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلى كتابكم بتاريخ ١٠/٤/ ٧٦هـ المتضمن السؤال عن الأسبال المخصصة لمعلمي الأولاد وعلى الجهاد، وكيفية مصرفها في الوقت الحاضر، نظرا لأن التعليم الآن يقوم به الناس بمكافآت، وكذلك الوقف على الجهاد، هل يصرف في جهة حتى يوجد الموقوف عليه أم ماذا يعمل فيه؟ والجواب: الحمد لله. الأولى صرف الموقوف على معلمي الأولاد لدار الأيتام إن لم يوجد مدارس لتعليم الأولاد ينطبق عليها مصرف هذا الوقف في بلدكم أو ماجاورها. وأما الوقف على الجهاد أرى أن يرصد في الوقت القريب إلى أن يوجد متطوع للجهاد فيدفع إليه، والله يحفظكم (ص / ف ٢٧٨ في ٢٣/ ١٣٧٦٤) (٢٤٧٨ ـ سبلت قليب علىمدرس صبيان فتعطلت ولم يوجدوا) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الدوادمي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا استفتاء من تركي بن غزاي المريبض تجدونه مرفقا بكتابنا هذا، يذكر فيه أن لوالده في الدوادمي قليبا سبلها على مدرس الصبيان في الدوادمي من مدة خمسة واربعين عاما، ولها ثلاثون سنة ميته. إلى آخر ماذكره. ويسأل هل لهم حق او تصرف فيها؟ ونفيدكم بأنه ليس لهم أي حق أو تصرف إلا إذا نص الموقف كمن يدرس في المسجد، أو في مكان غيره من البلاد، أو نحو ذلك مما يشابه ماذكرنا، ويمكنكم التسبب في إصلاحها كجزء من ولايتكم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص / ف ٤٨٧ في ١١/٣/ ١٣٨٣)

стр. 2350

(٢٤٧٩ ـ إ ذا تعطلت المدرسة جاز أن تجعل مكتبة عامة مؤقتا) من محمد بن ابراهيم إلى الأخوان الكرام عبد الله الضاوي وناصر العبد الكريم وزامل الدريس وعبد الرحمن العقيل ومدلج اعيان اهالي حرمة. سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا كتابكم، وما ذكرتم فيه جرى الاطلاع عليه، لاسيما ذكركم أنه يوجد لديكم بناية مدرسة تعطلت منافعها منذ أن فتحت وزارة المعارف مدرسة ابتدائية في مكان أوسع منها، وقد رأيتم جعل محل هذه المدرسة مكتبة عامة لخزانة الكتب والمطالعة فيها. وهذا إجراء لابأس به إذا كان ذلك مؤقتا إلى حين تدعو الحاجة إلى إعادة التدريس فيها كما سبق، وحينئذ يلزم اعادتها مدرسة. أما ماذكرتم من وجود وقف ضئيل عليها يصرف لمن يقوم بالتدريس فيها، وتستفتون هل يجوز نقل هذا الوقف إلى سقاية ماء عامة لدواب أهالي حرمة وغيرها من دواب عابري السبيل، لأن هذا المسقى كاد يتعطل لعدم وجود وقف يكفي لصب الماء فيه. وهذا شيء لا أراه موافقاً؛ بل يبقى هذا الوقف على المدرسة وتصرف غلته إلى قيم المكتبة مؤقتا إن احتاجت إلى قيم يعمل عملا يستحق به تلك الغلة. أما المسقى الذي اشرتم إليه، وأن الجماعة طالما كانوا يتبرعون لفلاح وقفه كل عام فجزاهم الله خيرا، ولا الله لايضيع أجر المحسنين. والسلام عليكم. (ص /ف ٥٧٩ في ٢٥/٦/ ١٣٧٨) (٢٤٨٠ ـ هل تتولى الجماعة الخيرية لمدارس تحفيظ القرآن على المدارس القديمة وتعمر بعضها ببعض، وتنفق أجرتها في تعليم القرآن) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فريان رئيس جماعة الخير لتحفيظ القرآن بالرياض وتوابعها ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: بالاشارة إلى كتابكم رقم ٧٥ وتاريخ ١٠/٦/ ٨٨ الذي تسألون فيه عن مسألة، وهي هل يجوز تولي الجماعة الخيرية لمدارس تحفيظ القرآن القديمة،

стр. 2351

وأخذها ممن هي بيده الآن، وتعمير بعضها ببعض، وأنفاق إجارها في تعليم القرآن. والجواب: لايظهر لنا جواز ذلك الحكم. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٢٥٩٥ / ١ في ٥/٩/ ١٣٨٨) (٢٤٨١ ـ إستبدال دور الأيتام بدور التربية والشئون الاجتماعية) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن وزير المالية والاقتصاد الوطني وإلى حضرة صاحب المعالي الشيخ عبد الرحمن ابا الخيل وزير العمل والشئون الاجتماعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الموجه إلينا منكم بعدد ٣١٠ وتاريخ ١٦/٢/ ٨٦ بخصوص إيضاحكم فكرة المناقلة بالعقارات التابعة لداري التربية والشئون الاجتماعية لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتذكرون أن اللجنة كلفت لبحث الاجراءات اللازمة اتخاذها عند مايتقرر البيع، وأن اللجنة أوصت باستئذان جلالة الملك حفظه الله قبل اتخاذ أي إجراء، وأن جلالته رغب الاستيضاح منا والتأكد من عدم وجود مانع شرعي يحول دون جواز المناقلة ولوجاهة ماذكرتموه في خطابكم حسبما جاء في المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة منه، فإنه لايظهر لنا مانع شرعي من جواز استبدال مافيه تحقيق مضلحة الأيتام بهذه الدور ومايتبعها، علىأن يتعين أن تكون الأمكنة المراد استبدالها بالدور المشار إليها في مكان صالح ومتصل بالبند، علىأن تسجل وقفيتها في المحكمة لموقفيها، وعلى أن يشترك في المناقلة فيما يخص بدار الأيتام فيها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٢٠٦٦ / ١ في ٣٠/٣/ ٨٩)

стр. 2352

(٢٤٨٢ - بيع مصعد درج الكعبة وصرفه) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... الموقر وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٩١١ في ٩/١٠/ ٧٢ المرفق به المعاملة الواردة من النيابة رقم ٧٨٠٤ في ٧/٩م ٧٢ بصدد المدرج الموجود بجوار بئر زمزم، وما اقترحته مديرية الأوقاف بشأنه. ونفيدكم أنه إذا كانت الحال كما ذكر جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو من جنسه مما يصعد منه إلى الكعبة المشرفة، فإن كانت غنية حالا ولاتتوقع حاجتها إلى ذلك فيما بعد صرف ذلك أو مايفضل عن كفاية ماذكر في مصالح الكعبة المشرفة من ترميم ونحوه، فإن لم تحتج إلى ذلك حالا بوجود مايكفي ولم تتوقع حاجة الكعبة فيما بعد ذلك جاز صرفه في عمارة المسجد الحرام. والله يحفظكم. (ص /م في ٢٤/١١/ ١٣٧٣) (٢٤٨٣ ـ إذا لم يوجد من الهنود عابر سبيل صرف في ابناء السبيل من غيرهم) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قضاي نماص ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا منك برقم ١١٨٣ وتاريخ ٢٩/٨/ ١٣٨٦بخصوص ماتقدم به ناظر أوقاف مسجد آل نجيح من بني عمرو من أن لديهم أوقافا زراعية على عابر سبيل من الهنود، وأنهم في الوقت الحاضر لايمر أحد منهم، ويسأل هل يجوز له صرف مصالح الأوقاف المذكورة على تفطير الصائمين في المسجد، أو في عمارة المسجد أو أية طريق مشابه لهذا، وتطلبون إرشادنا. ونفيدكم أنه ينبغي صرف غلات هذا الوقف فيما يشبه جهة المنصرف عليها قد تعذرت. فاذا لم يوجد من الهنود عابر سبيل فيصرف على ابناء السبيل من غير الهنود وبالله التوفيق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٣٤٩٢ /١ في ٢٣/١١/ ١٣٨٦)

стр. 2353

(٢٤٨٤ _ أين يصرف تمر الصوام الذي لايفطرون في المساجد) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدلم ... سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بعد فقد اطلعنا على كتابك لنا برقم ٨٧٢ / ١ وتاريخ ٢٣/٨/ ١٣٨٠ وفهمنا ما ذكرته أن عندكم من وقف الصوام في الدلم الفين ومئتين وثمانيةوخمسين ريالاً وأنك رأيت أن تشتري منها بألف ريال مداد للمساجد، لأن المساجد في حاجة إليها، والباقي تفرقه على الفقراء والمساكين في الدلم، لأن الصوام اليوم لايفطرون في المساجد، وتطلب منا الفتوى في هذا؟ والجواب: أنني لا أرى صرف هذه الدراهم في مداد للمساجد، وانما تصرف في الجهة التي وقفت عليها فيشتري بها تمرا طيبا، وكل مسجد موقوف على صوامه يقسم قسطه على فقراء محلته، ويبين لهم أن هذا التمر وقف على تفطير الصوام في رمضان ليفطروا منه كل يوم. والله يحفظكم والسلام. رئيس القضاة (ص / ق ٨٩٥ في ١٢/٩/ ١٣٨٠) (٢٤٨٥ ـ صرف وقف على الضيوف لبعض فقراء عائلات الموقفين مؤقتاً) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ صالح بن هليل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصلنا كتابكم الكريم المؤرخ ١٣/٢/ ١٣٧٧ المتضمن السؤالين - الأول عن الأوقاف التي وقفها أصحابها الماضون على الأضياف الذين يضيفون بمحلاتهم بمعنى يقومون بضيافتهم من هذا الوقف مايفي الوقف على الدنيا والأضياف قلوا اوعدموا، ويوجد بعض عائلات الواقفين بحاجة شديدة، ويطالبون بتوزيع ريع هذه الأوقاف عليهم، وتسألون هل يصح توزيعها على هؤلاء الضعفاء. إلى آخر السؤال؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرتم من شدة فقر عائلات الواقفين المذكورين، فإن غلة الوقف تدفع لهم دفعاً مؤقتاً بحاجتهم الشديدة ولو مع وجود الأضياف الموقوف عليهم، ومتى أغتنوا عنه عاد لأولئك الضيفان

стр. 2354

المذكورين في الوقف، ومتى عدموا أو فضل منهم شيء جاز صرف غلته مؤقتا إلى ضيفان أقرب محلة تليهم، والتصدق به على الفقراء. (ص /ف ٢٥٦ في ١٢/٣/ ١٣٧٧هـ) (١) (٢٤٨٦ نقل أوقاف بئر تغير ماؤها) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم ٩٣٦ / ١ وتاريخ ٢١/٦/ ١٣٨٨هـ بخصوص ماوردكم من فضيلة قاضي المظيليف حول بئر مثيبة وأوقافها، وماقدمه الشيخ ابراهيم يحيى العجلاني من أن البئر أصبحت غير صالحة للشرب في الوقت الحاضر لتغير مائها، ولقلة السكان حولها. وقصده نقل أوقافها على بئر أخرى عائدة لأولاد الواقف صالحة للشرب وفي وسط القرية. إلى آخرة. والجواب: الحمد لله. إذا كان أولاد الواقف سيقفون البئر الصالحة بدلا من الأولى التي تغير ماؤها وكان في ذلك غبطة ومصلحة للوقف في الحال والمال من ناحية مساحة الأرض وقيمتها فلا بأس بصرف أوقاف تلك على هذه وعمارتها منها، فاكملوا مايلزم، وإليكم الأوراق برفقه. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٣٥٨١ / ١ في ١٧/١١/ ١٣٨٨) (٢٤٨٧ - يشتري عقار بثمن العبيد المحررين) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فنبعث لكم بالاستفتاء المقدم إلينا من خلف بن عبد الخالق القرني لاطلاعكم على ماذكره من أن والده أوقف مزارع له قبل وفاته، وأوقف على عمارتها خمسة عبيد، وأن الحكومة بعد أن حررت الأرقاء وكانوا ضمنهم عوضت

стр. 2355

أهل هذا الوقف أربعة عشر ألف ريال، ويذكر أن هذا المبلغ باق لديهم، ويسألون ماذا يعملون به؟ وقد أجبنا أن تكون فتوانا للمذكور بواسطتكم ليحصل منكم التحقق قبل الافناء عما ذكره، فإذا كان ماذكره صحيحاً فيفتي بانه يتعين شراء عقار بثمن هؤلاء العبيد تحقق فيه الغبطة والمصلحة، ويكون وقفا على الموقف المذكور تصرف غلته فيما يحتاجه، ويكون مشتري العقار المذكور بمشاورتكم. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٢٢/١ في ٣/١/ ١٣٨٥هـ) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أحمد المحمد المحمادي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد وصلنا كتابك المرفق بصورة وصية جدك عبد العزيز بن محمد المحمادي، الذي أوصى بملكه المسمى (القليتية) في شعيب سمفان بالزلفى يعتق أربعة عبيد لمن سماهم وأضاحى وغيرها، وذكرت أنكم جمعتم من ريع الملك واعتقتم عبدا واحدا، ثم جمعتم مايقارب أبعة آلاف وتعذر عليكم مشترى عبد في الوقت الحاضر، وتسأل ماذا تصنعون بالفلوس الموجودة، وأن الملك الآن لايريع إلا ريعا ضعيفا نظرا لقلة المياه ... الخ. والجواب: الحمد لله المتعين عليكم تنفيذ كل ما أوصى به جدكم من ريع الملك المذكور. ومادام تعذر عليكم مشترى عبيد في الوقت الحاضر ولستم بأمل تحصلون عبيد اتباع، فالذي نراه عند تعذر مشترى العبيد يصار إلى مافي معناه مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أوجه البر والأحسان، والله تعالى إذا علم من العبد صدق النية والعزم على فعل ماتعين عليه وعجزه عنه أثابه الله على نيته، وأعاضه عما منعه بأشياء هيئها له. وقال تعالى في محكم كتابة (فلا أقتحكم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة. أو مسكيناً ذا متربة) (١) فقرن تعالى إطعام اليتيم القريب

стр. 2356

والمسكين المعدم بفك الرقاب، مما يدل على أهمية هذا وعظم ثوابه. وفي معنى هذا جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وعليه فأنتم تجمعون قيمة العبد، ثم تتصدقون بها على أفقر من تجدونه في قرابة الموصي، وإن كان فيهم أيتام أو مدينون فهم أولى، ولايحل أن يحابي أحد من غير المستحقين.. والسلام عليكم. (ص / ف٨٨٩ / ١ في ٥/٤/ ١٣٨٧) (٢٤٨٩ - إذا تعطل الحو الوقف وضع مكانه أنبوبة) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنرفق لسموكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم ٢١٣٢ وتاريخ ٥/١٢/ ٧٨ الخاصة بشكوى عبد الله الحسون بشأن الحسو الكائن في الجردة من بلد بريدة. ونفيد سموكم أنه يتأمل قرار هيئة التحقيق في أراضي بريدة برقم ٢٤ وتاريخ ٥/١٢/ ٧٨ مع كامل أوراق المعاملة أتضح مايلي: ١ - أن الحسو المذكور وقف حسبما شهدت به البينة لدى هيئة التحقيق من كلام الشيخ عمر بن سليم ﵀، ومن بقاء هذا الحسو السنين الطويلة للانتفاع العام من وضوء وشرب بهائم وغير ذلك. ٢ - أن مصالحة قد تعطلت لكثرة المياه من العيون واكتفاء الناس بها كما قرر ذلك قاضي بريدة الحالي الشيخ صالح الخريصي في خطابه لأمير القصيم برقم ١٦٣ وتاريخ ٢٤/١٠/ ٧٨. وبناء على ذلك فإن الذي نراه أن يجعل في موضع الحسو المذكور ابنوية ماء (بازان) لأن ذلك أقرب إلى غرض الواقف، والدكان الذي يجانبه يبقى على حالته تكون غلته لمن يلاحظ (البازان) ويصلح مايحصل فيه من خلل. اما دعوى ورثة محمد العبد الله السلم في الجردة فقد ذكرت الهيئة أنه قد نظرها فضيلة قاضي بريدة الأسبق الشيخ عبد الله بن حميد بموجب حكمه المرفق صورته أهـ وبالاطلاع على صورة الحكم المشار إليه وجدناه منهيا للقضية

стр. 2357

ولكنه يصفه مجملة لايتمكن معها من تمييزه والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ق ٣٢٧ في ٧/٦/ ١٣٧٩هـ) (٢٤٩٠ ـ بيع الحسو ونقله في بيت للأولاد لايجوز) من محمد بن ابراهيم إلى المكرمة منيرة الماجد ... سلمها الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ماتضمنه من استفتائك عن حكم نقل وقف ابي عيالك الذي في حائل (الحسو) الذي يشرب منه الناس، ويظهر البازانات استغنى الناس عن شرابهم من الحسو، وتريدون نقل هذا الوقف في بيت للعيال إلى آخر ماذكرت. ونفيدك أن هذا لايجوز شرعا. وبالله التوفيق. والسلام عليكم (١) . (ص / ف ٥/٣/ ١٣٨١) (٢٤٩١ ـ إذا وضعت انبوبة ماء بدل البئر وكان الضرر من مائها أكثر) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أمين مدينة الرياض ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٧٥٨ وتاريخ ٤/٣/ ٧٦ المرفق به المعاملة الخاصة بمطالبة صالح بن عسكر بتقدير قيمة البئر الكائنة في الحلة الداخلية المسماه (عسكره) أو تعويضه عنها أو عدم وضع البزبوز فيها. أفيدكم أننا لانرى المعارضة عنها: لأمور أهمها أنه متعسر جدا إن لم يكن متعذر أن يبذل ذلك العوض في مثل هذه المسقاه الوقف، وحينئذ من المناسب أن يتفق مع ابن عتيق الذي في حوشه استحقاق إدخال ماء المذكورة سابقا، لأن ماء البزبوز أكثر من ماء المسقاة الأولى وأعظم ضررا. وإذا حصل الاتفاق مع ابن عتيق بشيء يرضيه ويترك الماء يسبح في حوشه، أو يحفر له بلاعة أو ياذن للبلدية بذلك فهو موافق.

стр. 2358

وإذا حصل الاتفاق معه فينبغي أن يحتاط للمسقاة السبل ولزاها، بأن تدفع البلدية وثيقة أنها عارية عند البلدية على حسب ما أوضحناه لكم في خطابنا رقم ١٣٩ وتاريخ ٢/٣/ ٧٦ على معاملة آل عمران في قليب (قليصه) والله يحفظكم. (ص/ ف ١٤٩ في ٨/٣/ ١٣٧٦) (٢٤٩٢ - وقف قطعة أرض مجمعا للأمطار فلم تصلح) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محائل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا استفتاء من عمر بن هادي بن فاهمه، ويذكر فيه أن له أخا أوقف قطعة أرض لتكون مجمعا للأمطار لانتفاع أهل القرية بها، وأنه عند اعداد القطعة لغرض الوقف وبعد نزول المطر وتجمعه فيها لم يمكث إلا اثنى عشرة ساعة، وبذلك تعذر قصد الواقف، ويرغب أخو الواقف تغيير الوقف إلى ما فيه منفعة للجهة الخيرية. ونفيدكم أنه بعد تحقق ماذكره المستفتي فلا بأس من نقل الوقف إلى مايشبه ما أراده الواقف كأن يبحث عن أرض صالحة لتجمع المياه فيها في مكان يمكن الانتفاع بها فيه فيشتري بثمن القطعة الموقوفة؛ فإن تعذر ذلك صرف إلى ما أراده الموقف من توفير الماء وسقيه على نظركم. والله الموفق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٣٦٦٩ / ١ في ٢٤/٩/ ١٣٨٧) (٢٤٩٣ ـ الميضأة والمرحاض خارج المسجد) فوله: ولايجوز غرس شجرة ولاحفر بئر بمسجد س: إذا كان سيعتني به. أما إذا كان سيهمل فبعده عن المسجد هو المطلوب. وكان معتاد في بنايات مساجد نجد القديمة إذا عينوا أرض مسجد، قالوا

стр. 2359

محل بئر، هذا محل المدخل. المقصود الشاهد منه البئر فانها هامة تخرج رجله من الميضأة إلى المسجد (تقرير) (٢٤٩٤ ـ إذا حصل من الحمامات ضرر على المسجد الغيت واكتفى بانابيب للوضوء) من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الأوقاف والحج سلمه الله فقد رفع لنا جماعة مسجد المريقب الواقع في وسط الرياض عن حالة مسجدهم، ومايحصل فيه /، الزحام، حيث أنه يقع في مكان مزدحم بالسكان، وعند محل الحراج، ويحتاج إلى توسعة. فنأمل الغاء الحمامات التي تبع المسجد ويكتفي بحجرة البزابيز للوضوء، وذلك أن الحمامات لاتتحمل لكثرة من يردها، فيحصل بذلك ضرر كثير عظيم على المسجد من كثرة الروائح، فينبغي أن تتبع الحجرتان المسجد توسعة له، للحاجة الماسة إلى ذلك. والسلام. (ص / ف ٥٥٦ في ١٣/٤/ ١٣٨٢) (٢٤٩٥ ـ فرش المسجد النبوي بالسجاد الايراني) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم رئيس الشعبة السياسية ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد أطلعنا على المذكرة الواردة من السفارة الايرانية بجدة، المتضمنة طلب جماعة من الايرانيين السماح لهم بفرش المسجد النبوي بالسجاد الايراني الفاخر. ونفيدكم أنه لايسوغ شرعاً السماح لمثل هؤلاء بالقيام بمثل هذا العمل النبيل، لأنهم أناس بدعيون قد أشتهروا ببدعة الرفض الشنيعة المخالفة للدين. فحينئذ يجابون بأن جلالة الملك المعظم حفظه الله قد تبرع بعمارة المسجد

стр. 2360

وفرشة على حسابه الخاص. أما طلبهم تنجيز المظلة عند باب البقيع، فلا يخفى أنهم أهل أغراض سيئة وباب البقيع يقع حوله قبور من أهل البيت الشريف، فإذا كان طلبهم خالياً من التثبث بتلك القبور فبناء المظلة لابأس به بشرط أن يكون على حساب حكومتنا السنية. والله يحفظكم. (ص / م ٤٢٠ في ٣/٩/ ١٢٧٢) (٢٤٩٦ - إقامة حوانيت تحت المساجد أو معارض وقا عليها) من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم وتاريخ بشأن إقامة حوانيت أو معارض أسفل المساحد لتكون وقفاً على المسجد، لينفق عليه من ريعها باستمرار صيانتها وتعميرها وإنارتها وتأثيثا، وطلبكم اصدار فتوى عامة في مثل هذا. وعليكم فنشعركم أن إصدار فتوى في مثل هذا لاتتأتى، لأن كل مسجد له من الظروف وملابسات الأحوال ماليس للمسجد الآخر، فلابد من فهم المفتى لتلك الأشياء أولاً حتى تصدر الفتوى على أساس صحيح. أما أصل وضع الحوانيت تحت المسجد فقد ورد فيها نص عن الامام أحمد، واختلف أصحابه في تفسيره، فقال بعضهم: ان المراد إذا قصد أحد أن يوقف بيته ابتداء ويجعل أسفله حوانيت ونحوها. وقال بعضهم. إن النص يعم وغيره مما تقتضي المصلحة. وعلى كل فلكل مسجد حكم يخصه ولايسري هذا على غيره مالم يكن مشابها له من كل وجه. والله الموفق والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ٤٦٣ / ١ في ٦/٢/ ١٣٨٦) (٢٤٩٧ ـ فتوى في الموضوع) من محمد بن ابراهيم إلى مع الي وزير الحج والأوقاف بالنيابة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد فقد رفع إلينا الأخ / محمد حسين عبد القادر أن تحت مسجد العداس بالفلق

стр. 2361

بمكة المكرمة دكاكين، وأن الأوقاف أجرتها على صاحب قهوة، وأنه كان يستعملها فيما لايتفق مع كرامة المسجد وحرمته. وقد قمنا نحو إنكار هذا وضمان كرامة المسجد وحرمته بما يلزم، إلا إننا نود إفادتنا عن هذه الدكاكين متى طرأت على هذا المسجد. وماهو المستند لاحداثها. فنأمل افادتنا بذلك. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية ص / ف ١١٨٨ في ٢٣ / ٥/ ١٣٨٨هـ (٢٤٩٨ ـ رفع بناء مسجد الهادي وجعل أسفله دكاكين) من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٤ / ٣٢٢٥ في ٢٩/٢/ ٨٣ حول عمارة مسجد الهادي في الطائف الذي يراد رفع بنائه وجعل أسفلة دكاكين، المرفق به صورة خطابنا رقم ٦١٣ وتاريخ ٣ / ٧ / ٨٠ الموجه إلى نائبنا في المنطقة الغربية جوابا على خطابه رقم ٨١١٨ وتاريخ ٢٠/٤/ ٨٠ المشفوع به استفتاء مدير أوقاف الطائف بشأن إعادة بناء المسجد المذكور، متضمناً الأذن لهم بالبناء، على أن لايكون فيه ضرر على أحد.. الخ. ونفيدكم أن العلماء قد صرحوا بجواز بناء المسجد وجعل أسفلة سقاية وحوانيت إذا أراد أكثر أهله ذلك كما صرح به في " الأقناع "، و " المنتهى ". قال في " المنتهى وشرحه ـ ج٢ ص ٥١٧ ": ويجوز رفع مسجد أراد أكثر أهله ـ أي جيران المسجد ـ ذلك ـ أي رفعه ـ وجعل أسفله سقاية وحوانيت ينتفع بها؛ لما فيه من المصلحة. والسلام عليكم. (ص / ف ٧٩٨ / ١ في ٢٨/ ٤ / ١٣٨٣) (٢٤٩٩ ـ بناء دكان في أرض عائدة لمصلحة مسجد ولاضرر عليه) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

стр. 2362

جوابا لخطاب سموكم المرفق ٥٧٨ في ١٧/١/ ١٣٨٣ بشأن قضية محمد بن فائع قديمي ومعارضة ابراهيم أبو علام له في الدكان الذي بدأ بناءه في الأرض العائدة لمصلحة مسجد رجال ألمع. نفيد سموكم أنه جرى الأطلاع على كامل المعاملة الخاصة بالقضية المشار إليها والمرفقة بهذا بما فيها الصك من فضيلة قاضي رجال ألمع برقم ٩٥ في ١٦/١١/ ١٣٨٠ المتضمن أن بناء الدكان في مصلحة المسجد لرفع ضرر السيول، وأنه لاضرر على المسجد في بنائه، وتقويم قيمته قدرها ثلاثمائة ريال بموافقة عقال رجال ألمع يسلمها القديمى لمصلحة المسجد، وأن يؤخذ على القديمي تهدا بعدم العلو على البنايات الموجودة في الموقع المشار إليه، لئلا يحصل من ذلك ضرر في المستقبل على المسجد. فظهر لنا أنما قرره القاضي ظاهرة الصحة. فلا يلتفت إلى معارضة المشار إليه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ف ٧٦٧ / ١ في ٨/٥/ ١٣٨٣) (٢٥٠٠ ـ هدى خلاوي وزاوية وبناء أسفلها حوانيت وأعلاها مسجد) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم المؤرخ ٢٨/٤/ ١٣٧٢ المرفق به عريضة حسن بن محمد سعيد صدقة حول تشكيه من حامد أزهر وكيل مديرية الأوقاف بخصوص أوقاف جده بهرام أغا الشريفي، فقد أطلعت على الوثائق التي بيده، وعلى الصك الصادر في القضية من رئيس المحكمة الكبرى بمكة الشيخ عبد الله بن دهيش برقم ١٥ وتاريخ ١٠ محرم ١٣٧٢ المتضمن الحكم لحسن عبد الرحمن صدقة على مديرية الأوقاف بشأن الخلاوي والزاوية التي هدمتها مديرية الأوقاف وجعلت أسفلها حوانيت وعلوها مساجد، وعلى نقض الرئاسة للحكم المذكور، فظهر صحة الحكم المذكور وعدم صحة نقض الرئاسة للحكم المذكور، فظهر صحة الحكم المذكور وعدم صحة نقض الرئاسة له. أما بالنسبة إلى الخلاوي فواضح. وأما بالنسبة إلى الزاوية فحكم الحاكم صحيح بأي اعتبار؛ لأن غاية الزاوية أن لاتكون من أوقاف آل أغا، وأن نظارتها إلى

стр. 2363

مديرية الأوقاف، فإن للأصحاب في هذا " طريقين ": أحدهما ـ طريق ابن حامد ومن تبعه وهو المنع من هذا التصرف مطلقا. الثاني طريق القاضي وأصحابه، وهذا الطريق مشروط عند أربابه أن يرى هذا التغيير أكثر الجيران، وهو مفقود في هذه المسألة. والسلام. (ديوان جلالة الملك ـ الشئون الداخلية برقم ٢٣٢ برقم ٢٣٢ في ١٠ /٥، ١٣٧٢) (٢٥٠١ ـ منع شركة الكهرباء من وضع خزان في مسجد العيد) من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى كتابكم رقم ٢٢٦ وتاريخ ٧/٢/ ١٣٨٧ بشأن طلب شركة كهرباء الرياض إيجاد محطة رئيسية للطاقة الكهربائية بداخل سور مصلى العيد بالرياض مساحتها ٨ × ٨ متر مقابل أجرة سنوية، وتطلبون مالد بنا في جواز مثل هذا. لقد تأملنا ماذكرتم، ولم نجد من النصوص الشرعية مايسوغ مثل هذا الاجراء؛ لأن المساجد بنيت محلا للعبادات، وليست محلا للارتفاق بالأمور الدنيوية، أو للاستغلال. مع أننا نقدر ظروف الشركة لو كانت الفتوى تجوز في مثل هذا، ولكن هذه أمور شرعية يتعين الرجوع فيها إلى مانص عليه العلماء. وعليه فيمكن الشركة أن تبحث عن محل غير المسج تضع فيه خزانها أما ما أشار إليه مدير الأوقاف من وجود حالة مماثلة لمثل هذا في المنطقة الشرقية فقد علمنا أن الحالة هنالك لاتشبه هذه من كل وجه، لأنها وضعت هنالك في رحبة المسجد وخارج سوره ورحبة المسجد تابعة له في أصل الملكية، وليست كالمسجد في جميع أحكامه، ولو فرضنا أنها وضعت داخل سور المسجد، فإننا لا نرى جواز مثل هذا. والله الموفق والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٢٤١٧ / ١ في ٢/٤/ ١٣٨٧)

стр. 2364

(٢٥٠٢ _ يصرف فاضل الماء إلى أرض الوقف) يصرف ماء مبرد (المكينة) في الأرض التابعة للوقف، وكذا فضلات الماء فيما لو عاد الوقف إلى حالته الأولى. (وأنتهى المقصود من فتوى مطولة في وقف في حوطة بني تميم ص. ق ١٧٩ في ٥ /٥/ ٧٨) (باب الهبة والعطية) (٢٥٠٣ _ هبة أهل البلد أرضا بيضاء لاتصلح) من محمد بن ابراهيم إلى سعادة وكيل وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: أطلعنا على كتابكم رقم ٧٤٤٤ / ٤ / ٢ وتاريخ ١٢/ ٧/ ١٣٨١ كما اطلعنا على الصك المرفق به الوارد إليكم من وزارة المعارف. ونفيدكم أن الصك المذكور ليس صكا شرعياً، وإجراء القاضي في غير محله، لعدم بنائها على أساس شرعي، ولعدم ثبوت ملكية الواهبين لتلك الأرض. والسلام عليكم. (ص / ف ١٢٤٣ في ٢٠/٩/ ١٣٨١) (٢٥٠٤ - أعطاء اثنان وسكت ثلاثة، ثم قالوا لم نعطكها إلا توسعة) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الخرمة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا خطابكم رقم ١٦٧ وتاريخ ٧/٤/ ١٣٨٢ بصدد قضية الحجرة التي بين عبد الرحمن المؤذن وعبد الرحمن وبخيت الصائغ، وذكرتم أن معظم الاستشكال أن تصرف المؤذن في الحجرة كان بحضور جميع الورثة ولم يحصل منهم له أي معارضة أو استنكار. إلى آخر ماذكرت، وتسأل هل يحكم له عليهم بسكوتهم حيث علموا ورأوه يتصرف.

стр. 2365

ونفيدكم أنه بالرجوع إلى خطابكم السابق رقم ٤٨٥ في ١٦/١٢/ ١٣٨١ وجدنا فيه قولكم عبد الرحمن وبخيت الصائغ أعطوا عبد الرحمن المؤذن هذه الحجرة وأذنو له في التصرف فيها. وقولكم: وبقية الورثة حاضرون ويعلمون ذلك ولم يمنعنوه، وقد عارضوه في الوقف الحاضر بقولهم له: ننا لم نعطك إلا للتوسع. ومعنى هذا أن أصل العطية من عبد الرحمن وبخيت الصائغ، وأن بقية الورثة بعد ذلك وافقوا على هذه العطية. وإذا كان كذلك فالعطية نافذة للعمل المستمر والتصرف المطلق بحضور الجميع وسكوتهم عن المعارضة. ينبغي أن يؤخذ من المؤذن اليمين على أن العطية من الورثة تمليك لاتوسعة. وبالله التوفيق. والسلام. (ص / ف ٤٩٦ في ١٣/٣/ ١٣٨٣) (٢٥٠٥ ـ من لم يولد إلا بعد صدور الهبة فليس له شيء) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الحلوة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ماتضمنه من طلب الارشاد عما وقع لديكم من المسألتين التي حصل عندكم فيهما توقف. " الأولى ": مسألة المراة التي وعبت لذرية ابنتها نوره الذكور والاناث ارضا تسمى البديعة السفلى، وكان صدور الهبة المذكورة من نحو خمسين سنة وزيادة، وأن من ذرية البنت من لم يولد إلا بعد صدور الهبة، وأنهم لما أرادوا قسم الأرض الموهوبة جعلوها بين ذرية البينت نورة الذين ماتوا والباقين وأدخلوا معهم من لم يولد إلا بعد صدور الهبة، ما عدا منيرة بنت نورة فلم يدخلوها في الهبة؛ لأن لديهم شهادة بينة تفيد أن الواهبة قد اعطت منيرة عشرين ريالاً قالت هذه فرقتها من البديعة، وأن في شهادة أحد الشاهدين مايفيد عدم التصريح بمثل ماجاء في شهادة الشاهد الآخر. " المسألة الثانية " الأرض الموقوفة التي بها تناقل بالبيع من رجل لآخر، وبجانبها أرض موقوفة سبق أن أخذها البائع الأول بخمسة أريل تدفع كل عام، ثم أن المشتري الأخير حاول أن ينزل منزلة البائعين السابقين في قضبان، ثم أن المشتري الأخير حاول أن ينزل منزلة البائعين السابقين في قضبان

стр. 2366

الأرض الموقوفة، وأن عصبة الواقف يطالبون برفع يده عن الأرض المذكورة.... الخ. " وجوابا على المسألة الأولى ": نقول: مازال أن المدعين بإخراج منيرة من الأرض الموقوفة يدعون بأن منيرة سبق أن أعطيت مبلغاً عوضاً عن حقها من الأرض وليس لديهم على ذلك إلا شاهد يشهد بطبق دعواهم، فإن عليهم اليمين مع شاهدهم ويقضي لهم. أما من لم يولد إلا بعد صدور الهبة فليس له شيء في الأرض الموهوبة، لأن الهبة صدرت من الواهبة في حق من هو موجود وقت صدور الهبة. " أما المسألة الثانية ": فالذي يظهر أن المسألة راجعة إلى العصبة أن شاؤا أن يدفعوا له الأرض بالأجرة المعلومة كسابقية وإلا فلا يلزمهم ذلك، ولهم حق المطالبة برفع يد المذكور عن الأرض. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص / ف ١٢ / في ١٥/٢/ ١٣٨٥) (٢٥٠٦ - ماشك في دخوله في الهبة) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الأفلاج ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا كتابك رقم ٧٩ وتاريخ ٢٢/١/ ٨١ وفهمنا ماتضمنه من استرشادك عما أشكل عليك في الهبة إذا كان فيها إجمال. ونفيدك أن ماشك في دخوله في الهبة من عدمه يبقى على أصل الملك السابق ولاتتناوله الهبة إلا أن يقيم الموهوب بينة على دخول المشكوك فيه ضمن الهبة فإن عجز فعلى المدعى عليه اليمين بنفي دعوى المدعي دخول وذلك ضمن الهبة وبالله التوفيق.. والسلام عليكم (ص / ف ٣٣٧ في ١٨/٣/ ١٣٨١) (٢٥٠٧ ـ هبة اللبن في الضرع) هبة اللبن في الضرع، ومثله الصوف على الظهر. عند الأصحاب لايصح؛ لأنه يختلف. والقول الآخر وفيه قوة صحة هبة اللبن في الضرع والصوف على الظهر، وهو قياس قول الشيخ وابن القيم؛ لأنه ليس معارضة حتى يحصل غرر أوضرر. (تقرير)

стр. 2367

(٢٥٠٨ - العمري) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عمر أحمد باحارث ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ماذكرته عن والدك أنه أعتق رقيقه مبروكاً وسعيداً، وأنه وهبهما بيتاً وأربع قطع أراضي زراعية وغيرها بينهما بموجب وصيته، وذكر من شروط هبته أنه إذا مات أحد المعاتيق فيرجع كامل البيت ومايتبعه للمعتوق الآخر، فإذا مات المعتوق الآخر رجع المال الموهوب البيت ومايتبعه لورثة الواهب. ويذكر أن أحد المعتوقين وهو مبارك توفي فأخذ المال سعيد، ثم توفي عن زوجة فقط. وتسأل هل المال رجع إلى جمي ورثة المواهب أو إلى الذكور من ورثته. إلى آخر ماذكرت. ونفيدك أن مسألة والدكم مع عتيقه هي العمري التي كانت شائعة في الجاهلية، وذلك أن الرجل يعطي الرجل الدار ويقول أعمرتك إياها أي أبحتها لك مدة عمرك، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: " العمري لمن وهبت له " ولمسلم من حديث جابر بن عبد الله: " أمسكوا عليكم أموالكم ولاتفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتاً ولعقبه " وبهذا يظهر حكمها من أن الهبة إذا كانت على صفتها صحيحة، وأن الشرط بتقيدها إلى وقت الوفاة ونحوه لاغ، قال في " المقنع " على كلامه في الهبة: ولايصح توقيتها كقوله: وهبتك هذا سنة في العمرى، وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكما أو جعلتها لك عمرك أو حياتك، فإنه يصح، وتكون للمعمر ولورثته من بعده. أه وعليه فإذا كان الواهب قد وهب الدار وماتبعها للمعتقين مناصفة فإن كل واحد منهما يملك حصته منها ملكاً تاماً يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، وهي لورثته بعده. وليس للواهب ولا لورثته أي سبيل على الهبة المذكورة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص / ١٩٠ / ١ في ٢٤/١/ ١٣٨٤هـ)

стр. 2368

(٢٥٠٩ - الواجب على الأب إذا قسم عقاراً أو أملاكاً بين أولاده) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم سعيد بن حسين الأحمري ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل قسم عقاراً وأملاكاً بين أولاده وبعضهم غائب والقسمة غير متساوية إلى آخر ماذكر. والجواب: الواجب على الأب العدل بين أولاده، وإذا قسم بينهم شيئاً فيكون بحسب ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وألا يفضل أحداً منهم إلا لمسوغ شرعي: كأن يكون عاجزاً عن التكسب، أو متفرغاً لطلب العلم، أو غير ذلك. وعلى الأب إن كان فضل أحداً منهم بغير مسوغ شرعي أن يسوي بينهم: إما برجوع في الزيادة التي خصص بها البعض، أو زيادة المنقوصين حتى يساويهم بالمتفضلين. وإن كان في المسألة خصومة فمردها إلى المحكمة الشرعية. والله الموفق والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٣٥٦٤ / ١ في ٢٦/١١/ ١٣٨٦) (٢٥١٠ - دخل على الأب مال من أحد أولاده، ويريد أن يعطيه من عقاره) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم مطلق بن شافي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي رشحت فيه حالتك مع ولدك الكبير الذي ذكرت أنه دخل عليك منه مصالح كثيرة من رواتبه وغيرها، ولم يدخل عليك من بقية أولادك مثل مادخل عليك منه، مع أنه صاحب عائلة. وقصدك تعطيه من عقارك مقابل مادخل عليك منه، وتستفتي عن حكم ذلك؟ والجواب: الحمد لله إذا كان أبنك مستقل بماله ومتحد به، وكان يدفع لك ماذكرته على طريق البر والاحسان بطيب نفس منه، غير ناو معارضة منك ولارجوعاً عليك بشيء، فهذا قد ملكته وصار من ضمن أموالك، فليس

стр. 2369

لك أن تخصه بشيء من دون إخوته؛ لأن الله أوجب العدل بين الأولاد، وقال النبي ﷺ : " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (١) . ونص الفقهاء أنه يجب التعديل في عطية الأولاد حسب ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان ابنك لامال له وإنما هو يعطيك جميع مايملكه بناء على أنه ستجمعه له أو أنك ستعارضه عنه بمعنى أنك لست تاركه بدون مال وأنت قد استدخلت أمواله ففي مثل هذه الحالة الظاهرة أنه يجوز أن تعطية بمقدار مادخل عليك منه بدون محاباه ولاقصد تفضيله على أحد من إخوانه، وهذا شيء متعلق بذمتك، وراجع إلى ماتعلمه من نفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ١١٩٧ / ١ في ٦/٥/ ١٣٨٥) (٢٥١١ - إذا فضل بعض أولاده لمسوغ شرعي) ثم نعلم أنه إن كان إعطاء لمسوغ شرعي كأن يكون فقيراً وإخوته أغنياء، أو لديه مميز من رغبة في العلم، لايقصد محاباة، وإنما هو مراعاة المميزات، فهذا يسوغ. ومن فوائده أنه لعل بقية إخوته يطلبون العلم لأجل أن يكونوا مثله (تقرير) (٢٥١٢ ـ وتقدم لنا أنه إذا أعطاء لأجل محبته إياه فهذا لايسوغ) أما إذا فضل بعضاً: لفضيلته ودينه، أو علمه، أو فقره، أو لكونه ذا عيال، أو مقابلة مايفعله مع والده. فمثل هذه الأمور مسوغات. أما للشهوة فهذا ممنوع. (تقرير)

стр. 2370

(٢٥١٣ - وقول النبي ﷺ : " أشهد على هذا غيري " (١) (٢٥١٣ - وقوله النبي ﷺ : " أشهد على هذا غيري " استدلو به على الجواز؛ ولكن الصحيح أن معناه الرعيد. (تقرير) (٢٥١٤ - س: _ إذا شاور إخوته في الحياة؟ ج: - يجوز أستأذن إخوته في وصيته فليس مثل الأول؛ لان الوصية لا تكون إلا بعد الموت. (تقرير) (٢٥١٥ ـ إذا أعطى ابنه أجرة مقابل عمله في نخله، وزوج أبناءه إلا واحداً أوصى له ... الخ) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن محمد بن اسحق بن عتيق قاضي الحلوه سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به عن أربع مسائل واقعة لديكم، وقد تأملناها، وكتبنا جوابها كما يلي: أما " المسألة الأولى ": وهي ماذكرتم عن الرجل الذي أراد أن يجعل لابنه أجرة مقابل عمله بنخله؛ لئلا يفر ابنه من عنده كما فر إخوانه من قبله، فيحتاج الأب حينئذ إلى أولاد الناس يعملون بحرثه بأجرة أكثر من أجره ابنه؟ الجواب: الحمد لله وحده. إذا كان الحال كما ذكرتم فلا أرى بذلك بأساً؛ وليس هذا من باب التخصيص؛ بل هو إجارة على ظاهرها. وأما " المسألة الثانية ": وهي ماذكرتم عن الرجل الذي زوج أبناءه إلا واحداً، وأوصى له في مرضه بأن يزوج من تركته أو يعطي منها خمسة آلاف يتزوج بها تعديلاً بينه وبين إخوانه. فالجواب: إن كان الابن قد بلغ سن الزواج قبل وفاة أبيه، فإن تزويجه

стр. 2371

استفسارنا بخصوص استرشادك عما ذكرته من أن رجلا له ثلاثة بنين وبنتان، وكان لأكبر اولاده ولد سماه بجده، فنحله جده أحسن ماكان يملك من أراضيه الزراعية، وطلب منكم الجد إثبات هذه النحلة شرعاً، وتذكرون أنكم استدعيتم الجد وطلبتم منه الافادة عن أسباب تحلته حفيده هذه النحلة، فذكر أن إبنه ابا الحفيد كان السبب في استخلاصها من أخصام اعتدوا عليها، كما أن لتسميته باسمه تقديراً له في نفسه، لهذا كانت منه هذه النحلة. وحيث كان هذا السبب فلا يظهر لنا بأس في صحة هذه الهبة، وفي جواز إثباتكم إياها وبالله التوفيق.. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١٩٦٩ / ١ في ١٩/٧/ ١٣٨٦) (٢٥١٨ - إذا أقرض أحد أولاده) محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الله بن صالح ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد بالاشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن " مسألة " وهي: رجل له أولاد عدة، وكانت له دار صغيرة ضيقة، فأراد أن يشتري داراً أكبر منها بمبلغ أربعين ألف ريال، وعرض على ابنه الأكبر يقرضه نصف ثمن هذه الدار لكي يكون له نصفها ملكاً خاصاً دون غيره من الأولاد، رغبة منه في بقاء ابنه هذا في جواره لنقصه في بعض أموره، علماً بأنه لم يعط بقية الأولاد شيئاً في مقابل ذلك، مع أن فيهم المحتاج والقاصر، فهل يجوز ذلك؟ والجواب: سؤالك يشتمل على " مسألتين ": " الأولى ": إقراضك لهذا الشخص في مقابل نفعه لك. " الثانية ": كونك فضلت أحد أولادك على البقية. أما " الأول ": فالأصل في مشروعية القرض أنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن أصله؛ لأنه والحال هذه إنما أقرضه لأجل الزيادة لا لارفاق ولاقربة، وهذه الصورة التي سألت عنها من باب القرض الممنوع؛ لأن القرض مقصود بالقصد الثاني، والمقصود بالقصد الأول هو بر ولدك لك، ويجوز تبعاً مالايجوز استقلالا. وبناء على ذلك لايظهر لنا مانع منه.

стр. 2372

وأما " الثانية ": فجائزة بشرط أن من عمل مثل عمله معك من أولاده تقرضه مثله؛ لعموم قوله ﷺ " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٣٦٠٤ / ١ في ١٧/١١/ ١٣٨٨) (٢٥١٩ ـ الوصية لابن الابن يشترط فيها) حضرة صاحب السماحة والمكرمة، مفتي الديار العربية السعودية الأكبر، الشيخ الجليل محمد بن ابراهيم ... الافخم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: أسأل الله أن يسبغ علينا وعليكم نعمة الاسلام، لا خافي سماحتكم أن لي سبعة أولاد وبنتان وزوجتان، ولدي مال، وواحد من أبنائي له ابن، الابن المذكور متزوج، وله أولاد، وفي خدمتي الآن، وكتبت وصية وهذا نصها: أقول وإنما محمد راجح الرويثي وأنا بحال الصحة وعدم الموانع الشرعية: بأني أعلم أن الدنيا فانية، والآخرة باقية، وأن ليس للأنسان إلا ماسعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فقد أوصيت وتصدقت على ابني عطية بن سالم بن محمد راجح بأن يرث مع أولادي كواحد منهم سواء بسواء، حيث يصبح عطية المذكور يستحق حصة ذكر منهم إرثاً شرعياً، على أن يكون هذا الارث من أصل الثلث الذي له حق التصرف فيه بعد وفاتي، أوصيت له بذلك، وتصدقت عليه به، وأشهدت على نفسي بمقتضاه، والله خير الشاهدين. انتهى نص الوصية. لذلك فإني منتظر فتوى من سماحتكم عما إذا كانت هذه الوصية شرعاً، وإني منتظر تنازل سماحتكم بإجابتي على ذلك. ورعاكم خادماً للعلم وأهله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. المخلص لكم محمد راجح الرويثي

стр. 2373

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت به حالتك أنت وابنك مرشود الذي كان يكتسب من معاشاته ومن غيرها، وأنت تكتسب، واشتريتما حوشاً، وأنك رغبة منك في براءة ذمتك أحببت أن تعقد شراكة بينكما يكون لك النصف وله النصف من كل ماتملكانه.... الخ. والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرت، وأنك لم تقصد مبرته دون إخوانه، ولامحاباته بشيء فلا أرى بأساً بعقد الشراكة بينكما. والله الموفق والسلام عليكم. (ص / ف ٣٤٥ / ١ في ١٠ /٢/ ١٣٨٥) (٢٥٢٢ _ إذا مات ولم يعدل فينبغي للمفضل) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة الأخوان المكرمين محمد وعلي وابراهيم العبد الله العقيل سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ ١٨/٣/ ١٣٨٣ المتضمن الاستفتاء عن هبة والدتكم أم السعد لاخيكم ناصر نصيبها من ميراث والدكم عبد الله العلي العقيل، ثم لما مات ناصر وهبت والدتكم ميراثها منه لشقيقتكم فاطمة، ثم توفيت والدتكم في الأخير وجئتم مسترشدين ومستفتين.. الخ. والجواب: الحمد لله لاشك أن والدتكم يجب عليها العدل بين أولادها، فلا يحل لها أن تخص أحداً منهم بهبة أو غيرها بدون مسوغ شرعي، فإن فعلت ذلك أثمت، وعليها التعديل بينهم حال حياتها إما بالرجوع بالهبة أو بإعطائكم كما أعطت أختكم، ومادامت قد توفيت قبل التعديل فقد ثبتت الهبة لأختكم، فلايشاركها فيها أحد منكم. هذا المفتي به، وهو المشهور من المذهب. لكن لوسمحت أختكم بطيب نفس منها وأورادت أن تتورع وتبرئ ذمة أمها وتجعل هذه الهبة بينكم كميراث للجميع فهذا أولى؛ بل هو الذي ينبغي لها لبراءة الذمة، وطيب الخواطر، وإن لم تطب نفسها فليس لكم عليها حق. والسلام. (ص / ف ٦٤٢ / ١ في ٢٩/٣/ ١٣٨٣)

стр. 2374

(٢٥٢٣ - الجمع بين حديث النعمان وتحل أبي بكر لعائشة) " المسألة الثانية عشرة ": ما لجمع بين حديث النعمان بين بشير " اتقوا الله واعدلوا " وحديث عائشة: أن أباها نحلها جذاذ عشرين وسقاً.. الخ. والجواب: لايعارض قول رسول الله ﷺ بقول أبي بكر ولاقول غيره ويحتمل أن أبابكر ﵁ خصها لحاجتها وعجزها عن الكسب والسبب، مع أختصاصها بفضلها، وكونها أم المؤمنين، وغير ذلك من فضائلها. ويحتمل أن يكون نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه الموت قبل ذلك. ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الرجوه؛ لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من حال أبي بكر ﵁ اجتناب المكروهات. هذا معنى مافي " الشرح الكبير " والله أعلم. (من أسئلة فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته) (شروط أخذ الوالد من مال ولده) (٢٥٢٤ ـ فتوى في الموضوع) سئل الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف: ماقولكم دام فضلكم وفقكم الله للصواب: إذا كان زيد أبا لعمر وأخذ زيد قسماً من مال عمر وهل يحل له ذلك، وإذا طلب عمرو وأولاده بعده استرجاع ما أخذ زيد. فهل لهم ذلك؟ أفتونا مأجورين. فأجاب: الحمد لله. يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده؛ لقوله ﷺ : " أنت ومالك لأبيك " (١) وقوله: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " (٢) ويشترط للأخذ من ماله " ستة شروط ": أحدها: أن يأخذ ما لايضر الولد ولايحتاجه. (الثاني) : أن لايعطيه لولد آخر. (الثالث) : أن لايكون في مرض موت أحدهما (الرابع) : أن لايكون الأب كافراً والابن مسلماً (الخامس) : أن يكون عيناً موجودة (السادس) :

стр. 2375

تملكه ما يأخذه من مال الولد بقبض مع قوله أونية. هذا معنى كلام فقهائنا ﵏، وعليه الفتوى. ومنه يعلم أنه ليس للولد استرجاع ما أخذه الأب بهذه الشروط الستة المذكورة. وأما مع فقدها أو فقد بعضها فللولد استرجاعه لعدم ثبوت ملك الأب عليه. هذا إن كان عيناً موجودة، وإن لم يكن كذلك ثبت المثل في ذمة الأب إن كان مثلياً، والقيمة إن كان متقوماً. وحكم أولاد عمرو حكم أبيهم إن استمر عدم ثبوت ملك زيد لذلك إلى وفاة عمرو؛ لأنه حينئذ يكون من جملة مخلفات عمرو. (ملحقة بالدرر جلد ٢ ... ٢٨٤ الطبعة الأولى) (فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها) (٢٥٢٥ ـ إذا أوقف في مرض موته المخوف لم ينفذ إلا الثلث) من محمد بن ابراهيم إلى المكرمة مريم بنت أحمد رشيد ثواب. ... سلمها الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن رجلاً أوقف له داراً يملكها على إخوانه وأولاد إخوانه، وله ذرية ابن وثلاث بنات، علماً أنه أوقف وقفه هذا وهو مريض مرض الموت، وتسألون هل ينفذ الوقف مع مافيه من حرمان الذرية منه؟ الجواب: الحمد لله. إذا كان توقيفه وقفه هذا في مرض مخوف فلا ينفذ من وقفه إلا مقدار الثلث. أما أن كان غير مخوف فينفذ وقفه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٥٤١ / ١ في ٣/٣/ ١٣٨٥) (٢٥٢٦ - قبول قول الطبيب الفاسق بشروط) قوله: - وما قال طبيبان مسلمان إنه مخوف. فعلى ماعند الأصحاب هنا لابد من إثنين مسلمين، فإن كانا كافرين فلا

стр. 2376

ولاكرامة. وأن كانا مسلمين فاجرين بارتكاب محظوراً أو ترك مأمور فلا يقبل قولهما إنه مخوف. ثم عند الضرورة حيث كان أكثر من يتولى هذا عنده الفسق كثير منهم أو أكثرهم هكذا إلا ماشاء الله ساقطة عدالتهم، لكن الضرورة وعدم تمام الشروط، هذا إذا إنضم إلى ذلك بعض القرائن العديدة من أن يكون صادراً في الأمور الأخر، وقوة الخبرة، ولايوجد أحد، وانضم إلى ذلك أن المريض يجد من نفسه مايشهد لقول الواحد او الاثنين من الأطباء، فإن الضرورة لها أحكام. وإلا فمتى وجد مسلمان عدلان فكما تقدم فترتب عليه هذه الأحكام، وكذلك الفطر والصيام. (تقرير) (١) (٢٥٢٧ - تنازل المصاب قبل وفاته عن والديه) سؤال: ماقولكم وفقكم الله في رجل كان راكباً في سيارة فاصدمت مع سيارة أخرى فحدث عن ذلك إصابات لبعض الركاب، وفي جملتهم هذا الرجل المسئول عنه، وكان من أشدهم إصابة حتى مات بسبب إصابته في زمن قريب، وحلل قبل موته من تلزمه ديته من الدية، فهل تسقط الدية بتحليله، ام لا؟ افتونا عفى الله عنكم. الجواب: الحمد لله. لايسقط إلا الثلث فقط؛ لأن هذا الابراء المذكور عند أهل العلم بمنزلة الوصية. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن ابراهيم ابن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله بن ابراهيم الصانع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (الختم) (ص / م في ٢٨/٦/ ١٣٧٥)

стр. 2377

(٢٥٢٨ - الوقف لاينفذ إلا في الثلث إذا صدرت الوصية في مرض الموت المخوف) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم جميل بن يوسف باتي ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وصية والدك الذي أوصى وهو مريض بداء السرطان بأن دوره الثلاثة وقف بعد مماته على ذريته الذكور والاناث ولأولادهم من بعدهم لأبناء الظهور دون أبناء البطون. وتسأل هل تنفذ الوقفية في جميع الدور، أم في الثلث؟ الخ. والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فالظاهر أنه لاينفذ إلا في الثلث، إلا إن اجازة الورثة. فإن كان في المسألة خصومة فمرجعها المحكمة.. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ١٣٢٢ / ١ في ٧/٥/ ١٣٨٥) (٢٥٢٩ - أعتق عبيده كلهم في مرضه وهو لايملك سواهم) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن باني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ماتضمنه من أن والدك شيخ كبير كفيف البصر مصاب بالشلل، ولايمكل من المال إلا ستة أعبد أعتقهم جميعاً. إلى آخر ماذكرت. وتسأل عن تصرف والدك في عتقه المماليك الستة؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت فلا ينفذ من تصرف والدك بالعتق إلا مقدار ثلثة؛ لأنه يعتبر في حكم المريض، ولاينفذ من عطايا المريض مرضاً مخوفاً إلا الثلث فما دون، فيجزأ الأرقاء إلى ثلاثة أجزاء، كل اثنين جزء، ثم يقرع بينهم، ويكون ذلك على نظر الحاكم الشرعي في طرفكم، والجزء الذي تخرجه القرعة يعتق كما فعل النبي ﷺ في الستة الأعبد الذين أعتقهم أحد الصحابة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم. (ص / ف ٥٦ في ١٧/١/ ١٣٨٢)

стр. 2378

(٢٥٣٠ - لايلزم الناذرة المتوفاة إلا مقدار ثلث ماتملك) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن نفجان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصل إلى كتابكم المتضمن السؤال عن المرأة التي نذرت إن شفي مريضها أن تذبح شاة، وتسكو عشرة مساكين من نوع معين من الكسوة تساوي كسوة كل واحد من العشرة عشرين ريالا، وتوفيت تلك المرأة الناذرة ولم تقض إلا الشاة، وضاقت التركة عن كسوة العشرة، لأن التركة مائة وستين ريالاً، فهل يجب على الورثة إكمالها، أم لا؟ والجواب: الحمد لله. لايجب على الورثة إكمالها، ولايلزمها في أصل النذر جميع مانذرته إلا أن يكون مقدار ثلث ماتملك أو أقل حين عقدها النذر. وإن كان أكثر من ثلث ماتملك حين النذر لم يلزمها إلا مقدار ثلث ماتملك، ولا كفارة عليها، لحديث كعب بن مالك حين نزلت تويته. والله يحفظكم. (ص / ف ٤٣٧ في ١٤/٦/ ١٣٧٦) (٢٥٣١ - لغز) هنا مريض مخوف الموت ليس له ... سوى عبيد يساوي قدر خمسنا (١) فاعتق (٢) العبد قبل الموت والكتسب ال ... عبيد قبل موت السيد سبعينا فنازع العبد وراث لسيدة ... من بعد أن مات في السبعين افتونا هل هي له، أو لهم، أو بينهم، فاذا ... ما لوجه في القسم إن كنتم مجيبينا

стр. 2379

(كتاب الوصايا) (٢٥٣٢س ـ إذا كتب الوصية بخطه أو ختمها بختمه أو توقيعه؟) ج: إذا كتب وصيته بقلمه وتحقق أنه قلمه كفى ولو لم يشهد، بل الخط أبلغ من الختم؛ لأن الختم قد يزور عليه، وإن كان قد يوجد من يزور على الخط. المقصود أنه أبلغ، الخط كأنه حلية من حلاه، شبه من أشباهه؛ ولهذا لا يبحث العلماء إلا في مسألة الخط. ولم يذكروا هنا الختم. الظاهر أن الختم يمكن فيه التغيير والتصوير عليه. أما الخط فلايختلف أبدا؛ فإنه وإن بالغ مابالغ أن يصوره على خط فلان فلابد أن يوجد فرق. وهنا أناس فنيون يعرفون التغيير وإن قل؛ لما فيهم من زيادة الفهم والممارسة. ومن دليل العمل بالختم قوله " التي عليها خاتمة " (١) ثم دليل آخر وهو مانقش في خاتم النبي ﷺ ، وفيها أنه كان يختم كتب دعوته إلى الروم وغيرهم. بقي الامضاء. وهو غريب، وعجيب، كيف يكتفي به. الامضاء شرعاً لايكتفي به (٢) فإنه وإن اختلف فهو شيء لاينضبط، ولا يعانون فيه صفة خاصة. وأيضاً قد تنتابه الامضاءات، وذلك أن الذي يمضي لايبالي، ولاهناك قواعد يلاحظها ما أمكن. والختم العمل على اعتباره إذا تحقق أنه ختمه، وانضم إلى ذلك القرائن المبعدة عن الشبهة، فإذا حفت القرائن وانتفت قرائن العكس فيعمل بالختم. (تقرير) (٢٥٣٣ - إقرار الورثة بخطه) قوله: أو إقرار ورثته. وإذا أقروا كلهم فهذا كافي إذا كانوا جائزي التصرف فيكون حجة عليهم.

стр. 2380

فإن أقر بعضهم دون بعض ثبت في حق جائز التصرف مطلقاً. وإن كانوا اثنين عدول صار إقراراً في حقهم وشهوداً على أنه خط أبيهم، فيثبت في حقهم بالاقرار، وفي حق بقية الورثة بالشهادة. ... (تقرير) (٢٥٣٤ - استحباب كتابة الوصية، ووجوبها أحياناً) قوله: ويستحب أن يكت بوصيته ويشهد عليها الاستحباب مطلقاً. وفي شيء وجوب، إذا كان له وعليه وليس مضبوطاً في دفاتر تكفي في بيان ماعليه فلابد من وصية؛ لأن الخروج من الحقوق متعين، والوسائل لها حكم الغايات، فما كان وسيلة إلى المتعين فهو متعين. وإذا كان أشياء ماضبط أسانيدها ينبغي أن يذكر في وصيته فيحفظ ماله ولا يهمله، فينبغي أن يقال بالوجوب حتى في الأشياء التي له. أما التي عليه فالوجوب ظاهر. (تقرير) (٢٥٣٥ - مايذكر في صدر الوصية) ثم يندب أن يذكر في صدر وصيته ماهو معروف في الوصايا: هذا ما أوصى به فلان بن فلان بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، ثم يذكر ماينصص عليه. وجاء أظنه عن أنس أنهم كانوا يكتبون في صدور وصاياهم ذكر الشهادتين وما يتبعها. ثم ممايندب أن يوصي أهله وعياله بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. ... (تقرير) (٢٥٣٦ - متى يوصي المحكوم عليه بالقصاص) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

стр. 2381

نشير إلى خطابكم رقم ٤٣٢ / س في ٩/٣/ ١٣٨٨ ومشفوعة أوراق المخابرة الدائرة حول مطالبة مدير شرطة أبها بحضور كاتب العدل هنالك إلى إدارة السجون حينما يراد إنفاذ حكم شرعي بالقصاص في شخص ما، وذلك قبل إخراجه بساعة أو ساعتين ليأخذ كاتب العدل وصية المحكوم عليه بالقصاص: الخ. نظراً للصعوبة التي تلاقيها هيئة التنفيذ، وما ارتآه كاتب العدل في ذلك بخطابه المرفق بالأوراق رقم ٤٢ في ٢٣/١/ ١٣٨٨ من أن أخذ وصية المحكوم عليه بالقصاص قبل استيفائه بساعة أو ساعتين قد يحدث له أشياء يكون بها فاقداً لبعض الشعور، وإنما يحضر إلى كتابة العدل قبل التنفيذ بثلاثة أو أربعة أيام دون أن يحدد له الزمن، ثم يقوم كاتب العدل باقناعه بالوصية، ويجري لازمها بعد ذلك ... الخ. ونفيدكم بأننا نرى وجاهة ما أشار إليه كاتب العدل بهذا الخصوص. وإذا كان السجين مريضاً فعلى كاتب العدل الذهاب إليه تمشياً مع المادة (١٩٤) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي. وبطية كامل الأوراق. حفظكم الله. رئيس القضاة (ص / ق ١١٣٩ / ٣ في ٤/٤/ ١٣٨٨) . (٢٥٣٧ ـ أوصى لأخيه بألف، ثم أوصى وصايا لم يذكره فيها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن ناصر بن رضيان ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وصية زيد بن إبراهيم بن ربيع، والذي أوصى فيها لأخيه عبد الله بألف ريال إن لم يكن وارثاً. وأن أخاه أصبح غير وارث لوجود أبناء ذكور لزيد، وتذكر أن الوصية قديمة وأنه أوصى بعدها عدة وصايا ولم يتعرض لذكر الألف المذكور بنفي ولا إثبات. لقد تأملنا ماذكر. والذي ظهر لنا أنه حيث لم ينص عليه نفي الألف المذكور فلا مانع من اعطائه الألف الذي أوصى له به، لاسيما وهو قد نص في وصيته باعتماد مافيها ولو مضى عليها كذا وكذا سنة، ولاسيما وأنتم تذكرون أنه

стр. 2382

فقير مقعد، وصاحب إحسان على زيد وأبيه، فهو أهل لبر زيد وصلته، ولكن ينبغي أن يكون هذا الألف من الثلث والسلام. (ص / ف ١٩٣٨ / ١ في ١٦/٧/ ١٣٨٥) (٢٥٣٨ _ أوقف بيتين لم يخرجا من الثلث ولم يجزهما الورثة) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم إبراهيم بن فهد بن راشد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أن ابن عمك ناصر بن سعد بن راشد توفي، وكان قد وقف بيته الصغير الذي في النعيرية عام ١٣٨٣هـ وفيه ثلاثة أضاحي له ولوالديه. كما وقف بيته الكبير الذي في القرنين عام ١٣٨٥ وفيه أضحيتان له ولوالديه. ونظراً لأن ورثته بحاجة ماسة، وفيهم قصار، ولم تسمح أنفسهم بإيقاف البيتين جميعاً، ولاسيما والبيتان لايخرجان من ثلث التركة. وتسأل عن جواز حصر الوقف بالبيت الكبير وتجعل فيه الأضحاي، ويكون البيت الآخر ميراثاً للقصار. إلى آخره. والجواب: الحمد لله. إذا كان البيتان لايخرجان من ثلث التركة فالأشبه في هذا أن مازاد على الثلث لايلزم إلا بأجازة الورثة إذا كانوا مرشدين. وعلى هذا فيحصر الوقف بالبيت الكبير على مانص فيه من أضاحي. ويكون البيت الصغير من حق الورثة، فإن كان البيت الكبير أقل من الثلث فيخرج من التركة بمقدار مايكمل به الثلث، ويضاف إلى البيت الكبير في إصلاحاته أو زيادة منازل فيه، وهذا هو الصواب من أقوال العلماء. والله أعلم والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٣٧٣٤ / ١ في ٢٩/ ١١/ ١٣٨٨) (٢٥٣٩ - أوصى بثلثه لأولاد ابنائه الذكور ولم يوصي لولد بنته) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الوادي ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

стр. 2383

فقد وصل إلينا كتابك رقم ٥٣٧ / ١ وتاريخ ١٩/٦/ ١٣٨٤ الذي تستفتي به عن وصية مسفر بن صقلان الذي أوصى بثلث ماله على أولاد ابنائه الذكور، ولم يوصي لولد بنته بشيء. إلى آخر ماذكرته. والجواب: الحمد لله. المشهور من المذهب أن هذه الوصية صحيحة جائزة والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ١٩٩٠ / ١ في ٣/٨/ ١٣٨٤هـ) (٢٥٤٠ ـ الوصية للوارث) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم عبد العزيز العبيد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن شخص أوصى بثلث ماله لأولاده، وفضل بعضهم على بعض بزيادة، ولم يجز الباقون تلك الزيادة. والجواب: أن الوصية للورثة لاتجوز؛ لقوله ﷺ : " فلا وصية لوارث " (١) والسلام عليكم. (ص / ف ٢٢٩٣ في ٢٨/١١/ ١٣٨٢) (٢٥٤١ - هل إجازة الورثة وقت الأمضاء أو المطالبة) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الأخ / محمد بن احمد بن سعيد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصلنا خطابك عدد ٧٥ في ٣/٣/ ١٣٧٨ واطلعت على ماسألت عنه بصدد مطالبة أخويك ابراهيم وصالح فيما ورثناه من أخويك الأشقاء الصغيرين عبد العزيز ونوره في بيوت الوالد. وحيث أنك قد التزمت وأثبت على نفسك إن كأنا أرشدا ولا اجازا نصيبهما للوقف أن تدفع لهما من مالك مايرضيهما.

стр. 2384

فأفيدك أنهما بعد بلوغهما يخيران، فإن أجازا مجاناً فذاك، وإلا فيقوم نصيبهما بالقيمة التي يرغبانها إن رغبا بقيمة وقت إمضائك نصيبهما للوقف فذاك، وإلا فيدفع لهما قيمته الآن. والسلام عليكم ورحمة الله. (الختم) (ص / م ٨٨١ في ١١/٥/ ١٣٧٨) (٢٥٤٢ ـ أوصى لمعين وعياله محتاجون) " إنك إن تذر ورثتك اغنياء خير من أن تذرهم عالة.. " (١) في هذا مايؤيد ما أفتى به كثير من أهل العلم أن من أوصى وصية على معين وعياله محتاجون أنه يصرف على عياله المحتاجين ـ يترك عياله يتضاغون ويجعلها للمسجد؟ لكن هذا يصرف لهم وقتاً ماداموا محتاجين، وإن كان يبقى بعد سد خلتهم شيء صرف الباقي في سبيله. ... (تقرير) (٢٥٤٣ ـ من أين يصرف الكفن للمتوفين المجهولين) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنعيدلكم هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم ١/٧/ ١/ ٦١ / من ٣٤٥٣ / ٢ وتاريخ ٢٣/٨/ ١٣٨٧الخاصة بصرف ٢٠٤.٧٥ ريالات من قبل بلدية جدة قيمة أكفان لبعض الموتى بموجب البيان المرفق، وقد اعترض ديوان المراقبة على هذا الاجراء، بحجة أن قيمة الأكفان يجب أن تتحملها تركة المتوفي قبل إدخالها بيت المال.. الخ وطلبكم إبداء مانراه. ونشعركم بأن الذي ينبغي هو أن تصرف أثمان أكفان مثل هؤلاء المتوفين من قبل القسم المختص في البلدية، ويعد ذلك ترجع البلدية على تركة ذلك

стр. 2385

المتوفي إن كان تركه، سواء كانت عند مأمور بيت المال، أو غيره. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق ١٣٤٢ / ١ في ٥/٥/ ١٣٨٨) (٢٥٤٤ - الدين مقدم على حقوق الورثة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنعيد لسموكم برفقه هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم ٢٨٧٤ وتاريخ ٢/٩/ ١٣٨٦ الخاصة بقضية أحمد جميل صيرفي والمبالغ المتعلقة بذمته وطلب الغرماء حقهم. والتماس الورثة النظر في موضوعه، والمشتملة على مذكرة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة برقم ٣٠٧٥ / ١ وتاريخ٢١/ ١١/ ١٣٨٥. ونشعر سموكم أنه جرى الاطلاع على مذكرة فضيلة رئيس محكمة مكة المشار إليها، فإذا هي تتضمن أن المعاملة سبق أن أحيلت إلى الشيخ محمد بن جابر الله وفضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش وأجاباه بخطابهما رقم ٦٢٢ وتاريخ ١٨/١١/ ١٣٨٥هـ وأبديا فيه أنه جاء بخطاب مدير إدارة بيت المال بمكة رقم ١٢٨١ وتاريخ ١٥/٩/ ١٣٨٥ أن قيمة الدار هي مبلغ ثلاثمائة الف ريال، جرى شراؤها لأحمد صيرفي في حياته عندما ظهر إفلاسه وحجر عليه، وأنه جاء بدعوى المدعين من وكلاء الغرماء أن أحمد صيرفي توفي وحقوق الغرماء باقية بذمته، وصادق مدير بيت المال بصفته المتولي للحجر عليه في حياته والحجز بعد وفاته أن حقوق الغرماء لاتزال باقية في ذمة أحمد صيرفي. وبناء على ذلك فإن الدين مقدم على حقوق الورثة للآية الكريمة (١) ولحديث " أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية " (٢) ولو أدى ذلك إلى بيع جميع مخلفات المتوفي من منقول وعقار، إلا أن يقوم الورثة بسداد الدين. وبدراسة ماقرره القاضيان في هذه المسألة وجدناه صحيحاً موافقاً
следующие страницы →