بغيره هو موقوف على رضى الزوج فإن أجاز الفرقة جازت وكانت زوجة الثاني، وإن اختار فسخها وأخذ امراه كان له ذلك كما قضى به الصحابة وأخذ به أحمد، وأشكل ذلك على أكثر الفقهاء الذين لم يعلموا وجه ما فعله الخلفاء الراشدون؛ بل اعتقدوه خلاف القياس الصحيح، وهو مبني على وقف العقود.
وأما إذا كانت غيبة الزوج المذكور ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح ونحوهما ففي هذه الحالة خلاف بين العلماء، فقال بعضهم: تبقى امرأته أبدا حتى يتيقن موته، وقال بعضهم: تتربص تسعين سنة تبدأ من ولادة زوجها المفقود لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، قال ابن قدامة: والمذهب الأول. والله أعلم. (من الفتاوى المذاعة) .
(فصل)
(٣٢٤٧- عدة الأمة الموطوءة بشبهة)
قوله: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة حرة كانت أو أمة.
والظاهر لي أن هذا التعليل لا يكفي؛ ولهذا فيه مخالفون كثيرون وأنه يكفي الاستبراء، وقالوا إن استبراء الأمة والمسبية أشبه من عدة الزوجة؛ فإن الكل مقصود منه العلم ببراءة الرحم. (تقرير) .
(٣٢٤٨- وطأها بزنى ومعه أربع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس تحرير جريدة الندوة الغراء. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ في ١١/٩/١٣٨٤ والمرفق بالسؤال الموجة من سعد بن أحمد الثقفي الذي يطلب فيه نشره على صفحات جريدتكم مع جوابه.
ونص السؤال: إذا وطئ الرجل امرأة بزنى وكان متزوجاً بأربع زوجات فما حكم جمعه ماءه في خمسة فروج، وماذا يترتب عليه وعلى الزوجات؟
стр. 2907
والجواب: الحمد لله. الزنا -والعياذ بالله- من كبائر المحرمات، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، وعليه أن يتجنب واحدة من زوجاته الأربع من دون أن يفارقها، ولكن لا يقربها حتى تنتهي عدة التي وطئ بالزنا؛ لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة، فإذا فرغت عدتها أبيحت له الرابعة. والسلام.
(ص/ف ٢٨٣٨/١ في ٧/١١/١٣٨٤) مفتي البلاد السعودية.
(٣٢٤٩- قوله: وإن أشكل عرض على القافه)
القافه بعضهم يعرف بالأثر، وبعض يعرف بالأشباه، ولهم مزيد من الأشباه، وبعض يعرف باليدين، وبعض باعتبارات أخر (١) .
(٣٢٥٠- قصة)
وقع عندنا قصة منذ عشر سنين - بدويان تنازعا في ولد عمره ثلاثين سنة هو كان عند أبيه الذي ولد على فراشه ومنتف الخطر وهو ولدها بكل حال، ولكن الأم عجوز وجاءت تبكي من حين ألم بها ذلك الشيء جاء على بالها التوبة، وهي صاحبة ديانة نسبياً، وأخبرت بقصتها مع الأول أنها خرجت من عنده وقالت ما وطئني وتزوجت قبل أن تعتد. المقصود أنه وجد وطؤ مع وطئ، هذا أو في الطهر الواحد، ووضع في حكم الوضع في العدة. وبعد البحث والاحتياط والتأمل ما رأينا إلا القافة، فأحضرنا قائفين من أوثق آل مرة في بيتنا فوطئوا على تراب، فقالوا: هو للثاني، حتى من في بيتنا عرفوه قبل، وهو أعقل، ولا عنده ميل لأحدهما. (تقرير) .
(٣٢٥١- س: فصيلة الدم؟)
ج: إذا كان شيء متحقق وأنه نظير الشبه أو أعظم وصار من يقوله من المسلمين الثقات فما المانع منه؟! الشريعة لا تمن حقاً، ولا تعتبر باطلاً.
стр. 2908
وإذا وجدنا القافة عملنا بها أولى؛ لأن هذا جاء من قول المعصوم، وهؤلاء يحتمل أنهم وإن كثروا يتصور منهم الغلط. (تقرير) .
(فصل في الإحداد)
(٣٢٥٢- الإحداد)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخت نرجس الباكستانية. سلمها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه قصة زوجك المتوفى بسبب انقلاب السيارة بطريق الحج، فعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وفهمنا ما سألت عنه من حكم الإحداد والعدة.
فأما "الاحداد": فهو ترك كل ما يدعو إلى نكاح المرأة ويرغب فيها، فيتعين عليها ترك الزينة، وترك جميع أنواع الطيب والأدهان المطيبة، وترك لبس الحلي بأنواعه حتى الخاتم ونحوه، وترك لبس الثياب الملونة للزينة، ولا يتعين عليها لباس السواد، بل تلبس ما شاءت من اللباس المبتذل الذي لا يراد للزينة كما تترك التحسن باسفيذاج وبودرة ونحو ذلك، وكذلك الكحل والأصباغ التي تجعل للتجميل؛ وذلك لما ورد في الأحاديث الصحيحة كما في حديث أم عطية قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من قسط أو أظفار" الحديث (١) .
وأما العدة فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع الحمل. ويجب أن تعتد في المنزل الذي كانت تسكنه حين مات زوجها، ويحرم عليها أن تتحول عن السكنى فيه إلا لحاجة أو ضرورة على نفسها أو على مالها أو فيما لو أخرجها صاحب المنزل بغير اختيارها ونحو ذلك. فإن
стр. 2909
خرجت من مسكنها بدون مسوغ شرعي لزمها أن تعود إليه لتكمل عدتها فيه. ولا تخرج المعتدة من بيتها في الليل، ولا تبيت إلا فيه، وأما في النهار فلها الخروج لقضاء حاجاتها التي تخصها بنفسها، فلا تخرج لقضاء حاجة غيرها، ولا تخرج لعيادة مريض، ولا لزيارة قريب وصديق ونحوهم، وإن كانت لها عمل فيه كالممرضة ونحوها فلا مانع من خروجها نهار المباشرة مع النساء؛ فتعالج النساء والأطفال ونحوهم، وتبعد عن مخالطة الرجال والتحدث معهم والخلوة بأحد منهم، وأما السفر فلا تسافر إلا بعد انقضاء عدتها والله الموفق (١) .
(ص/ف ٩٨/١ في ١٠/١/١٣٨٦) مفتي البلاد السعودية.
(٣٢٥٣- تغطية المحادة وجهها عن القمر وعن محارمها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد الكردي الغامدي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا الذي لم يؤرخ وصل، وسألت فيه عن حكم تغطية المرأة وجهها ويديها ورجليها عن القمر وعن محارمها في حالة ما إذا كان روجها متوف وهي محادة عليه.
والجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس من الشرع؛ بل هو من خرافات العوام وخزعبلاتهم. والسلام عليكم.
(ص/ف ٢٠٨٢/١ في ١٧/٤/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.
(٣٢٥٤- ولا تنتقل عن بيتها إلا لمسوغ شرعي)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم محمد بن عبد الرزاق السعيد. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
стр. 2910
فقد وصل إلينا كتابكم الذي تسألون فيه عن مسألتين:
"المسألة الأولى": هي يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها إذا خرجت من بيته إلى بيت أخيها فلقيت فيه اضطهاداً وسوء معاملة فهل لها أن تخرج منه إلى بيت أبناء زوجها أو بيت عمها لتعيش فيه؟
والجواب: الحمد لله. لا يحل لها الانتقال من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها إلا بمسوغ شرعي، فإن انتقلت بغير مسوغ شرعي فإنها ترجع إلى البيت الذي خرجت منه، وإن كان انتقالها لمسوغ شرعي جاز لها أن تنتقل من ذلك السكن الذي انتقلت إليه إلى بيت أبناء زوجها أو غيره، وتلزمها بقية أحكام الاحداد المعروفة.
(ص/ف ٣٠٤ في ٢١/٣/١٣٧٧)
(٣٢٥٥- ولا تسافر للحج)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن عبد الله الراشد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
اطلعت على كتابك تاريخ ١١/١١ الذي تسأل فيه عن والدتك التي في الحداد هل يجوز أن تسافر للحج؟ وتقول: إن عدتها لا تنتهي إلا في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة؟
فالجواب: الحمد لله. ليس للمرأة التي في الحداد السفر للحج، كما هو مذهب الأئمة الأربعة. أما ما ذكرت من أنه لا يحصل لك إجازة إلا في مثل هذا الوقت فليس ذلك بمسوغ شرعي يجيز السفر بالمرأة التي في عدة الوفاة. والسلام عليكم.
(ص/ف ١٦١ في ١٢/١١/١٣٧٤)
(٣٢٥٦- احداد البدوية)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر القبلان. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
стр. 2911
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا بخصوص حداد المرأة الأعرابية التي هي بطبيعة حالها في حل وترحال.
والجواب: الحمد لله. لها الانتقال مع أهلها، ومسكنها بيتها التي تستقر فيه يتعين عليها فيه ما يتعين على الحضرية. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٢٦٢٢/١ في ٢٤/١٠/١٣٨٤) مفتي البلاد السعودية.
(٣٢٥٧- خروجها للتدريس والتمريض)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة مدير عام ديوان الموظفين. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم الموجه إلينا برقم ١٢١٢/٢ وتاريخ ٢١/٧/١٣٨٥ بخصوص طي قيد السيدة خضرة بنت علي العطوي بسبب وفاة زوجها، وتذكرون أن ديوان الموظفين لم ينص على مثل هذه الحالة، ورغبتكم منا الحصول على جواب عن حكم المرأة المعتدة لأداء عملها الوظيفي.
ونفيدكم أنه لا بأس من خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها في النهار لقضائها حاجاتها الضرورية اللاتي لا يقوم بها غيرها، ومن ذلك خروجها لتأدية عملها المطلوب منها من تدريس وتمريض ونحوه من الأعمال المختصة بالنساء مما لا تعلق له بالرجال، متجنبة في ذلك الطيب ولباس الزينة ونحو ذلك. والسلام عليكم.
(ص/ف ٢٤٦/١ في ٢١/١/١٣٨٦) مفتي البلاد السعودية.
(٣٢٥٨- حضورها الامتحان)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الوهاب محمد مراد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
стр. 2912
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن أختك التي توفي زوجها وتريد أداء امتحان الشهادة الثانوية وهي في العدة. وتستفتي عن خروجها من بيتها إلى صالة الامتحانات لتؤدي الامتحان، وأنك أنت الذي ستلى الخروج بها بنفسك وبسيارتك ثم ترجع بها إلى بيتها، وأن مقر الامتحانات لا يدخله إلا النساء، وأنها ستخرج بملابسها الشرعية دون أن تتزين، وفي حدود الوقت اللازم لأداء الامتحان.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فالظاهر أن لها أن تخرج لما ذكرته، وعليها التزام أحكام الاحداد والتقيد بملابسه، وعدم مخالطة الرجال، لأن العلماء أجازوا للمرأة الخروج لقضاء حاجتها نهاراً إذا لم يمكن أن تقضى لها، وهذا من أهم حاجاتها، والله أعلم.
(ص/ف ٨٠٤/١ في ٢/٣/١٣٨٩) مفتي البلاد السعودية.
(٣٢٥٩- انتقال الأمة للضرورة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سمو الأمير سعود بن محمد آل سعود. حرسه الله تعالى وتولاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلي كتابكم الكريم الذي تسألون فيه عن الجارية التي عند واحد من العيال وهي مزوجة بشخص وتوفي زوجها، وعمها محتاج إليها حاجة ضرورية، فهل يأخذها عمها وينقلها من المحل الذي توفي زوجها فيه، أم لا؟
الجواب: الحمد لله. لا بأس بنقلها من البيت الذي توفي زوجها فيه. والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م ١٨٩٢ في ١٤/١١/١٣٧٥) (الختم)
(٣٢٦٠- الزيادة على مدة العدة والاحداد لا تخل بهما)
الحمد لله وحده. وبعد:
стр. 2913
فقد سألني محمد بن دخيل الحريوي عن امرأة توفي زوجها فاعتدت له وحادت عليه أربعة أشهر وعشرا، ولكنها زادت على ذلك يومين نسياناً من غير تعمد، وتسأل هل تخل هذه الزيادة في العدة والاحداد، أم لا؟
فأفتيته بأن الزيادة في مدة العدة والاحداد لا تخل بها، وحيث أتمت المدة فقد خرجت من العدة، وإنما الزيادة على أيام العدة والاحداد لا تجوز إذا كانت متعمدة وأما الناسي فلا حرج عليه، لقوله تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ (١) . والله أعلم. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي البلاد السعودية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ٢١٢٨/١ في ١٠/٨/١٣٨٤)
(٣٢٦١- سكنى المبتوتة في بيته الذي فيه أولاده للحاجة)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني صدقة عباس عالم عن حكم سكنى مطلقته المبتوتة منه، ولدى أولادها منه في بيته الذي يجمع أولادهما وأولاد خالهم وأسرتهم من نساء ورجال وأطفال، وذلك للحاجة الملحة إلى سكناها معهم، وحضر وليها وصادقه على ذلك.
فأفتيته بجواز سكناها معهم بشرط أن لا يخلو بها، فإذا لم يحصل له به انفراد ولا خلوة فلا بأس بذلك، قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. مفتي الديار السعودية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ٣٤٢٤/١ في ٢/٩/١٣٨٧)
стр. 2914
(باب الاستبراء)
(٣٢٦٢- قوله: من صغير وذكر وضدهما)
والظاهر على أصل الشيخ أنه إذا كان كبيراً أو بكراً أو صغيراً أو موثوقاً أخبره أنه استبرأها أو أنه لم يطأها أبداً فيصير مثل ذلك، لكن بشرط أن تكون بحالة صيانة، فإنها ولو أنها أمته فينبغي أن يجتنبها؛ فإن النطف أحق بالصيانة من نفيس الجواهر. والأحوط لا سيما في هذه الأزمان الاستبراء حتى من صغيرة وامرأة. (تقرير)
(٣٢٦٣- قوله: ومقدماته)
وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه، وإلا فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قبلها، وقال: ما ملكت نفسي، وجوز ذلك بعض العلماء. (تقرير) .
(كتاب الرضاع)
(٣٢٦٤- درت اللبن بعد أربعة وثلاثين عاماً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة البرك. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم ١٦٤ وتاريخ٥/٤/١٣٨٤ المرفق باستفتاء سعيد بن مشرف عن إرضاع أمه لابنه وبنته ولم تكن ذات لبن بل عهدها باللبن عام ١٣٥٠ وإنما درت عليهما بلبنها شفقة وحناناً حينما رضعا من ثديها، ويسأل هل يحل لابنه المذكور أن يتزوج بإحدى بنات اخوته أو أخواته الأشقاء؟ وهل تحل ابنته المذكورة لأحد أبناء اخوته أو أخواته. الخ.
والجواب: الحمد لله. إذا كانت أمه درت بلبنها على ابنه وبنته فرضعا منها خمس رضعات فأكثر في الحولين فهذا الرضاع معتبر، وينشر الحرمة، وحكمه حكم من أرضعت بلبن طفلها الصغير ولا فرق؛ لأنه يصدق عليه تعريف الرضاع شرعاً بكونه لبن ثاب عن حمل من ثدي امرأة إلى آخره.
стр. 2915
وعليه فلا تحل لابنه واحدة من بنات اخوته لأنه يكون عمها، ولا واحدة من بنات أخواته لأنه يكون خالها، كما لا تحل بنته لأحد أبناء اخوته لأنها تكون عمته، ولا لأحد أبناء أخواته لأنا تكون خالته من الرضاعة. والسلام عليكم.
(ص/ف ١٥٦١/١ في ١٢/٦/١٣٨٤) مفتي البلاد السعودية.
(٣٢٦٥- نقل الدم لا ينشر الحرمة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم رقم ٢٨٩٩ وتاريخ ١٦/١١/١٣٨٥ المرفق باستفتاء أحمد علي الفقيه عن رجل يريد الزواج من امرأة سبق أن نقل الطبيب لها من دمه كمية تقدر بخمسين وحدة قياسية أثناء مرضها، ويسأل هل تحل له، أم لا؟
والجواب: الحمد لله. نعم تحل له؛ لأن نقل الدم من رجل إلى امرأة أو بالعكس لا يسمى رضاعاً لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً، ولا تثبت له أحكام الرضاع من نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها، ولو قدر نشره الحرمة لاختص به تحريم؛ لقوله تعالى ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين﴾ (١) . وحديث عائشة: "أن النبي ﷺ دخل عليها وعندها رجل قاعد، فسألها عنه، فقالت هو أخي من الرضاعة فقال: "انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه. وعن أم سلمه مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام". رواه ابن عدي وغيره. والله أعلم.
(ص/ف ١٣١/١ في ١١/١/١٣٨٦)
стр. 2916
(٣٢٦٦- ثم بعض الناس يسأل: هل ينشر حقن الدم الحرمة؟)
وأجيب بأنه لا يحرم؛ لأن ذاك حكم في الرضاع خاص وهذا لا يقاس عليه، هذا لو أبيح، ثم هم قيدوا في الرضاع بأن يكون رضاع حلال، أما إذا كان بجهة محرمة فلا ينشر (١) . (تقرير) .
(٣٢٦٧- شرط الرضاع أنه يكون خمس)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله العبيد الرشيد. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن حكم الرضاع إذا لم يبلغ خمس رضعات؟
والجواب: أن المشهور عند الأصحاب أن من شروط الرضاع المحرم أن يرضع الطفل خمس رضعات فأكثر؛ لحديث عائشة قالت: "أنزل في القرآن رضعات معلومات يحرمن فتوفي الرسول ﷺ والأمر على ذلك" رواه مسلم. والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة، وهذا الخبر يخصص عموم حديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ومتى امتص الطفل من الثدي ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر فرضعة تحسب من الخمس. فإن عاد إلى الرضاع فاثنتان. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/ف ... في ٤/٣/١٣٨١)
(٣٢٦٨- أرضعته أكثر أيام الصغر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المندق. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
стр. 2917
كتابكم لنا رقم ٦٠١ وتاريخ ١٣/٨/١٣٨٧ وصل، وقد ذكرت فيه أن غائب ن محمد يحيى تزوج منذ سنين بزوجة اسمها شريفة بنت علي بن حسن، ثم أنه خطب امرأة أخرى اسمها نجمة وعقد له عليها، ثم أن كلا من والدة شريفة ووالدة نجمة شهدت لديكم بأنها أرضعت أولاد الأخرى في الحولين وفي أكثر أيام الصغر، وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت وأن كل واحدة من المرأتين متصفة بالعدل وليس هناك تهمة توجب رد الشهادة فهذا الرضاع محرم، والعقد على نجمة عقد باطل. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/ ف ٤٢١٨/١ في ١٢/١١/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.
(٣٢٦٩- قالت أرضعته رضاعاً لا يحصى عدده مدة سنتي الرضاع)
الحمد لله وحده. حضر لدينا عدنان بن عقاب الروقي وذكر أن ولد أخته مشيخصه محمد بن هلال قد رضع من زوجته حصيصة في لبن بنته دلال رضاعاً سنتي الرضاع، ولا يضبط عدد الرضاع، وذكر أن زوجته وأخته المذكورتين قد توفيتا، ويسأل عن زواج محمد ولد أخته بابنة له أخرى اسمها صالحة وأمها زوجة له أخرى غير حصيصة هل يجوز، أم لا؟
والجواب: أنه لا ينبغي أن يزوج محمد المذكور بصالحة والحالة ما ذكر، لأن والدها ذكر لنا استمرار الرضاع مدة مساريح مشيخصه في السنتين، ولم يبين عدداً معيناً من الرضاع لا عشر ولا عشرين ولا أقل ولا أكثر، إلا أنه يستفاد مما ذكر أن الرضاع كثير جداً، وهذا إذا ثبت ما ذكره السائل عدنان. قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد.
(ص/ف ١٦٤٣ في ١٥/٤/١٣٨٧)
(٣٢٧٠- أرضعته يومين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسين بن سعد الراشد. سلمه الله.
стр. 2918
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا استفتاؤك عن رضاع وصفته بأن امرأة أرضعت ابن بنتها لمدة يومين بعد وضعه من بطن أمه ولها بنت ابن، وتسأل هل تحل بنت ابنها لابن ابنتها؟
والجواب: الحمد لله. إن كان هذا الرضاع بلغ خمس رضعات فأكثر كما هو الغالب على الظن فلا تحل له لأنه يصير عمها أخاً لأبيها من الرضاع، وإن لم يبلغ خمس رضعات أو حصل شك في عدد الرضعات بأنها أقل من الخمس فلا تحريم، والرضعة هي التقامه الثدي ومصه من اللبن، فما دام ماسكاً للثدي يرضع منه فهذه رضعة طالت مدة التقامه للثدي أو قصرت، فإن أطلقه وعاد ولو لتنفس أو سعال أو انتقال من ثدي إلى ثدي آخر فتحسب هذه رضعة أخرى. وهكذا. والله أعلم. والسلام عليكم.
(ص/ف ١٢١/١ في ١٠/١/١٣٨٨)
٣٢٧١- الرضعة والرضعتان والثلاث والأربع لا تحرم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليم بن عاتق. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ١٥/٢/١٣٨٢ المتضمن سؤالك عن ابنك الذي يرغب التزوج بابنة عمه وقد أرضعتها والدته رضعة واحدة كما قد أرضعت والدة بنت عمك أخته رضعة واحدة، وتسأل عن الرضعة الواحدة تحرم، أم لا؟
والجواب: أن الرضعة والرضعتين والثلاث والأربع لا تحرم، وإنما يحرم
стр. 2919
خمس رضعات فأكثر إذا كانت في الحولين. والسلام عليكم.
(ص/ف ٢٠٢ في ١٩/٢/١٣٨٥٣٨٢)
(٣٢٧٢- الجواب عن حديث)
ثم من الأحاديث التي قد تشكل حديث أبي سرعة: "كيف وقد زعمت ذلك" (١) . هذا استدل به على أنه لم يذكر خمس رضعات ولم يستفصل بل زعمت الرضاع، والحقيقة لا إشكال فيه فهي قد ذكرت رضاعاً محتملاً لأن يكون خمساً ومحتمل أن يكون دون ذلك، وقد جاء حديث عائشة فيحمل على أنه رضاع يعرفونه، وإلا لزمنا أن نخالف حديث عائشة -وهو صريح- وضربنا السنة بعضها ببعض. (تقرير) .
(٣٢٧٣- أرضعت نفسها ومجت اللبن)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مبارك بن...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن سوء تفاهم حصل بينك وبين زوجتك ذهبت على إثره إلى بيت أبيها وتركت طفلها الرضيع عندك، وأنها بعد ذلك تورمت ثدياها نتيجة امتلائهما باللبن فصارت ترضع نفسها وتمج اللبن، إلا أنها ذكرت أن شيئاً منه يصل إلا حلقها وأنها استمرت على هذا أكثر من خمسة أيام، وتسأل هل يؤثر رضاعها نفسها على زوجته منها؟
والجواب: الحمد لله. الرضاع المحرم شرعاً ما كان خمس رضعات فأكثر، وفكان في الحولين، أما رضاع الكبير فالذي عليه الجمهور وهو المفتى به عندنا أنه لا ينشر حرمة، وعليه فلا أثر لهذا الرضاع، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٩٧٤/١ في ١٥/٤/١٣٨٥)
стр. 2920
(٣٢٧٤- الفتوى أن ما تجاوز السنتين لا ينشر الحرمة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان العيسى. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد سؤالك عن رضاع طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من امرأة تود أن يكون رضاعه إياهاً ناشراً الحرمة.
ونفيدك أن الحرمة بالرضاع لا تثبت إلا بشرطين: أحدهما أن يكون الرضاع في العامين الأولين، ولا أثر لما بعدهما من رضاعه؛ لما روى ابن عدي وغيره من حديث الهيثم بن جميل عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين". والثاني أن يرتضع خمس رضعات فأكثر، وبهذا يعلم أن رضاع من تجاوز السنتين لا ينشر الحرمة، هذا هو المذهب، وعليه الفتوى، وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(ص/ف ٢٠٦٣/١ في ١٩/١/١٣٨٣)
(٣٢٧٥- ولو كان مائة رضعة)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد اطلعنا على الورقة التي بخط من سمى نفسه حسن محمد الخطيب وهو ثقة، والتي فيها أن نورة بنت نايف أم عيال عبد الهادي بن الحضير تقول أنها أرضعت أخاها رضعة واحدة بعدما سافرت أمه للحج بعد فطامه. ويسأل هل يحل لأحد من أبناء المرضعة أن يتزوج من بنات المرتضع؟
والجواب: أنه ما دام الرضاع لم يبلغ خمس رضعات فإنه لا يحرم على أحد من أولاد المرأة نورة أن يتزوج بإحدى بنات كدموس من أجل ذلك الرضاع. هذا كله لو كان الرضاع قبل تمام الحولين. أما بعده فلا أثر ولو كان مائة رضعة. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
стр. 2921
(٣٢٧٦- من ذهب إليه دليله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن بنت أخيك التي رضعت من زوجتك وعمرها ثمان سنين، ثم تزوجت بنت أخيك وجاءت ببنت، فلما كبرت ابنتها تزوجت برجل كان متزوجاً ببنتك وهي تحته الآن، وتسأل هل يحل له الجمع بينهما؟
والجواب: نعم يحل له الجمع بينهما لأن رضاع بنت أخيك من زوجتك وعمرها ثمان سنين لا يعتبر محرماً، ولا يثبت له حكم رضاع الصغير، فالرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما كان في الحولين إذا كان خمس رضعات فأكثر، وأما رضاع الكبير الذي قد تجاوز الحولين فلا يؤثر ولا ينشر الحرمة، وهذا هو قول الجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو الصواب؛ لقول تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ (١) . ولحديث عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ دخل عليها وعندها رجل قاعد، فسألها عنه فقالت: هو أخي من الرضاعة، فقال ﷺ : "انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه، وعن أم سلمة مرفوعاً، "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي وصححه، وعن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين" رواه ابن عدي وغيره.
وأما حديث عائشة ﵂ قالت: "جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله أن سالماً مولى أبي حذيفة معنا في البيت، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه" رواه مسلم، وفي سنن أبي داود "فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة" فهذا الحديث ذهبت إليه عائشة ﵂ وقال بعض العلماء؛ إلا أن قول الجماهير الصواب، وقد أجابوا عن قصة سهلة بأنه خاص بها فلا يتعدى حكمه إلى
стр. 2922
غيرها، ويدل لذلك جواب أم سلمة وغيرها من أمهات المؤمنين وقولهن عائشة: لا نرى هذا إلا خاصاً بسالم. ولا ندري لعله رخصة له، أو أنه منسوخ، والله أعلم.
(ص/ف ٣٣٦٠/١ في ١٨/١١/١٣٨٦) مفتي الديار السعودية.
(٣٢٧٧- قصة سالم قضية عين ولا يقاس عليها في زماننا)
وقال بعد أن ذكر قصة سالم مولى أبي حذيفة وأنها قضية عين فتوى شخص عارضها صحيح صريح أنه لا رضاع إلا في الحولين: ثم الأحسن هنا الأخذ بقول الجمهور؛ بل قد يكون هو المتعين لكثرة التلاعب بالأحكام، وضعف الوازع الإيماني كضعف الوازع السلطاني، وأخذ ذلك ذريعة إلى أمور لم يتحقق فيها ما وقع في قصة سالم.
كثير من المسائل تكون هكذا ويكون جانب الاحتياط فيها أولى، ويكون فيه سد أبواب إذا تفتحت صعب سدها، فيكون فيه تقديم الأوضح دلالة، والثاني من باب عدم التقيد بما جاءت به الرخصة. وذلك أن العامة لو أفتوا بمثل هذا القول لوسعوا المجال ولعمد من شاء إلى من أراد أن يراها في التحيل؛ فهم لا يعطون المقام حقه من تحقيقه وتطبيقه؛ ولهذا ما كان فاشياُ في الصحابة، وكن أمهات المؤمنين غيرها يأبين ذلك ولا يدخلن إليهن كبيراً بسبب أن يرضع كبيراً، وهذا أحوط. (تقرير) .
(٣٢٧٨- سئل عن أناس عندهم صبي يخدمهم، وقالوا نتضرر بدخوله علينا، وأرضعوه مدة؟
فأجاب: هذا تلاعب، ولا ينشر الحرمة. (تقرير) .
(٣٢٧٩- حلبت له في فنجال ليكون محرماً لها)
الحمد لله وحده. وبعد:
стр. 2923
فقد سألني محمد بن حسن الشمري عن امرأة ليس لها محرم وتريد السفر إلى بلدها فحلبت لرجل حليباً بفنجان، ويقول: هل هذا الحليب يجعله محرماً لها؟
فأفتيته بأن هذا لا يجعله محرماً لها، لأن الرضاع الذي ينشر الحرمة ما كان في الحولين ولم ينقص عن خمس رضعات، قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد.
(ص/ف ١٥٤ في ٩/٢/١٣٨٢)
(٣٢٨٠- تريد إرضاعه لحاجتها إلى محرم، ولادخالها القبر، وحل عقد أكفانها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن رضيان. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه بخصوص سؤالك عن إرضاع الكبير هل له أثر في نشر الحرمة؟
ونفيدك أن للعلماء في هذا كلام. فذهب الجمهور إلى أن الرضاع المحرم شرعاً ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين، لقوله ﷺ فيما روته أم سلمة: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي وصحح. وروى ابن عدي وغيره من حديث الهيثم بن جميل، عن ابن عبيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" وهذا هو المذهب. وهو المفتى به عندنا. وذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار رضاع الكبير، محتجين لذلك بقضية سالم مولى أبي حذيفة، وذلك أن سلهة امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله
стр. 2924
إن سالماً يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله ﷺ : "أرضعيه حتى يدخل عليك".
وأجاب المانعون انتشار الحرمة من رضاع الكبير بأجوبة: منها أن قصة سالم خاصة به كما ذكر ذلك أمهات المؤمنين ﵅، حينما قلن لها ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ﷺ لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.
وقد توسط الشيخان رحمهما الله ابن تيمية وابن القيم في المسألة فذكرا أن قصة سالم مولى أبي حذيفة قضية جنس خاصة بكل حال تشبه حال سهلة مع سالم، حكمها حكم قضية أبي بردة حينما ضحى قبل صلاة العيد، فقال له رسول الله ﷺ : "شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله ليس عند غيرها غير جذع من المعز. فأجاز هـ ﷺ ، وقال: "ولن تجزي عن أحد بعدك" (١) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: أي بعد حالك، وبما أشرنا صرح شيخ الإسلام في " الاختيارات" بما نصه: ورضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث الدخول (٢) ، والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة؛ لقصة سالم مولى أبي حذيفة. أ. هـ.
وبما ذكرناه يظهر الجواب، ويظهر منه أن المرأة التي ذكرتها ليست حالها تشبه حالة سهلة زوجة أبي حذيفة فلم تبل برجل يدخل عليها وقد تربى في بيتها، وإنما ترغب الآن الحصول على رجل ترضع من زوجته ليكون محرماً لها على حد قولها. وهذا غير سائغ.
وأما قولها في معرض استعراضها: لحاجاتها إلى محرم، وإذا مت فمن يدخلني القبر ويحل العقد.
فجوابه أنه لا بأس من إدخال أجنبي المرأة قبرها وحله عقد أكفانها ولو كان ثم محرم، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٢١٨٢/١ في ١٢/٨/١٣٨٥)
стр. 2925
(٣٢٨١- الرضعة شرعاً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن ضيف الله الوقداني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى الاستفتاء الموجه منكم عن مسألة الرضاعة الوافعة لديكم، وصورتها كما يلي:
الرجل: صالح، الزوجة: عائشة، أبناؤهما: بكر، عمر، عثمان، معيضه، مصلحه، فاطمة، حمده.
الرجل: عبد الله، الزوجة: منيرة، أبناؤهما: خديجة حمزة، عبد العزيز، رحمة، صالحة.
وقد رضع مطلق بن صالح من لبن منيرة مع ولدها عبد العزيز حتى ارتوى فهل يجوز أن يتزوج حمزة بن عبد الله بفاطمة بنت صالح؟ !
والجواب: الحمد لله. لا تحرم فاطمة بنت صالح على حمزة بن عبد الله بحال، وأيضاً قولك في السؤال إن منيرة أرضعت مطلقاً حتى ارتوى يفيد أنك تحسب أن مجرد الشبعة من الرضاع تحرم وليس الأمر كذلك، إنما الذي يحرم من الرضاع خمس رضعات معلومات كما ثبت ذلك بالسنة، ومعنى الرضعة هي إمساك الرضيع الثدي إلى أن يرسله فهذه رضعة واحدة، سواء امتص فيها لبناً كثيراً أو قليلاً، فإذا أمسك الثدي مرة أخرى وارتضع كانت هذه رضعة ثانية، وهكذا إلى أن يحصل خمس رضعات. والله أعلم.
(ص/ف ٢٥٧ في ١٧/٦/١٣٧٥)
(٣٢٨٢- قالت أرضعته خمس وجبات)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القيصومة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم ١٥٨ في ٨/١٠/١٣٨٥ المتعلق بقضية خالد بن تنضب المطيري مع والد زوجته فرج
стр. 2926
بن عائن المطيري بخصوص دعوى فرج أن ابنته نوره راضعة من زوجة خالد الأولى. وتذكرون أن والدة البنت حضرت لديكم وأفادت أن ابنتها نوره زوجة خالد رضعت من فريجة زوجة خالد الأولى أربع وجبات يومين بلياليها، وأنكم سألتموها هل علم أحد بالرضاع غيرها فأجابت يعرفه ناس ماتوا من ضمنهم جدتها وفريجه التي أرضعتها، إلى آخر ما ذكرتموه.
وتذكرون أنه يظهر لكم تحريم نوره ابنة المدعي على زوجها المدعى عليه خالد لأربعة أمور:
هي: اعتراف خالد بأن هيا والدة زوجته نوره أخبرته هو وأباها بعد العقد بأن نوره رضعت من فريجه زوجة المدعى عليه الأولى، وأن عم نوره وأخاها سألا قاضي قرية عن الرضاع فأخبرهما أن ما ذكراه من الرضاع لا يحرم، وأن المدعى عليه سكت مدة تقارب سبع سنوات منذ أخذت منه زوجته مما يدل على أن الرضاع ثابت، وأنه حينما سئل عما لديه في أم زوجته هيا حينما شهدت بحصول الرضاع قرر بأنه ما يقول فيها إلا خير.
ونفيدكم أنه يلزمكم إحضار والدة البنت وسؤالها عن معنى الوجبة التي ذكرتها في شهادتها حيث قالت: إن ابنتها نوره رضعت من فريجة أربع وجبات يومين بلياليها. وإفهامها معنى الرضعة المعتبرة شرعاً، فإن شهدت بعد معرفتها الرضعة المعتبرة شرعاً أن بنتها نوره رضعت من فريجه خمس رضعات فأكثر فتعتبر هذه الرضاعة ناشرة للحرمة ويترتب عليها أحكامها، فإن شهدت أن الرضعات لم تبلغ خمساً أو أنها تجهل العدد وليس هناك أحد يشهد بخمس رضعات فأكثر فلا أثر لهذه الرضاعة في صحة زواج خالد بهذه البنت، حيث الرضاع المحرم يشترط له شرطان أحدهما: أن يبلغ عدد الرضعات خمساً فأكثر؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة ﵂، أنها قالت: "أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك". الثاني: أن يرتضع في العامين؛ لحديث أم سلمة مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي وصححه، ورواه الدراقطني والبيهقي عن عمر، ورواه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم بن عبد الله
стр. 2927
ورواه سعيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، ورواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس، قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف، ورواه ابن عدي وغيره من حديث هيثم بن جميل عن ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين". وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ١٥٠/١ في ١٠/١/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.
(٣٢٨٣- قالت أرضعتها جميع اللبن المحتقن في ثديي)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استرشاد قاضي المشرف رقم ١٠٥ وتاريخ ١١/٧/١٣٨٥ المشفوع بخطابكم رقم ٥١٣٢ وتاريخ ١/٨/١٣٨٥ المتضمن أن رجلاً أراد أن يتزوج بامرأة فذكرت له أمه أنه سبق أن أرضعتها وقت رضاعها رضعة واحدة حيث أنها ذهبت للسوق وقد كانت مرضعاً فمرت ببيت أبي البنت وهو أخوها ثم أوجست بألم اللبن المحتجز في ثديها فأخذت هذه البنت وأرضعتها جميع اللبن المحتقن في ثديها حتى أخلت ثديها، ويسأل القاضي عن هذه الرضاعة هل تنشر حرمة؟
ونفيده أنه ينبغي إحضار الأم مرة أخرى وسؤالها هل رضعت البنت ما في ثديها رضعة واحدة بمعنى أنها لم تطلق الثدي حتى أخلت ما فيه ولم تعدها مرة أخرى إليه، أم لا؟ فإن ذكرت بأنها رضعت ما في ثديها في نفس واحد ولم ترضعها قبل هذا ولا بعده فهذه رضعة واحدة لا تنشر حرمة، إذا العمل المفتى به عندنا أن الرضاع المحرم شرعاً ما كان في الحولين وكان خمس رضعات فأكثر وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٢٦٥٦/١ في ١٨/٦/١٣٨٥) مفتي الديار السعودية.
стр. 2928
(٣٢٨٤- رضع من زوجة أخيه وسأل عن أربعة أسئلة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسن بن سعد بن صفيان. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في ١٠/٢/١٣٨٨ وصل، وقد ذكرت فيه أنك رضعت من زوجة أخيك محمد مدة أسبوع، وعلى أساس هذا سألت عن أربعة أسئلة:
(الأول) : تزوج أخوك محمد زوجات فهل يحتجبن عنك؟
والجواب: إذا كان هذا الرضاع في الحولين وبلغ خمس رضعات فإنه محرم، فلا يجوز لهن أن يحتجبن عنك لأن أخاك من النسب صار أباً لك من الرضاع، وزوجة أبيك من النسب سوى أمك لا يجوز لها أن تحتجب عنك، كما أنه لا يجوز لك أن تتزوج بها بعده؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً﴾ (١) . وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٢) .
(الثاني) : هل يجوز لزوجتك أن تكشف وجهها لأخيك الذي رضعت من لبنه؟
والجواب: يجوز لها أن تكشف وجهها له؛ لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ إلى أن قال: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (٣) . وقوله ﷺ : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ولهذا لا يجوز له أن يتزوجها بعدك.
(الثالث) : هل يجوز لأولادك أن يتزوجوا بنات أخيك محمد؟
والجواب: بنات محمد أخوات لك من الرضاع، فهن عمات لأبنائك، فلا يجوز لهم أن يتزوجوهن لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ إلى قوله تعالى ﴿وعماتكم﴾ . وقوله ﷺ : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
стр. 2929
(الرابع) : هل يجوز لأولاد محمد أن يتزوجوا بناتك؟
والجواب: أولاد محمد أعمام لبناتك من الرضاع، فلا يجوز لهم الزواج بهن؛ لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ إلى قوله: ﴿وبنات الأخ﴾ وقوله ﷺ : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والسلام.
(ص/ف ١٠٨٩ في ١٣/٥/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية.
(٣٢٨٥- ثلاثة أسئلة في أحكام الرضاع المحرم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد المحسن بن عبد العزيز العويد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في ١٨/٨/١٣٨٧ وصل، وقد سألت عن ثلاثة أسئلة:
(الأول) : هل لبنات أخيك من الأم من الرضاع حجاب عنك؟
(الثاني) : هل لزوجات أولادك من الرضاع حجاب عنك؟
(الثالث) : هل لزوجتك حجاب عن أولادك من الرضاع؟
والجواب: إذا ثبت الرضاع بطريق شرعي وأنه خمس رضعات في الحولين فليس لبنات أخيك من الأم من الرضاع ولا لزوجات أولادك من الرضاع حجاب عنك، كما أن زوجتك ليس لها حجاب عن أولادك من الرضاع لعموم قوله ﷺ : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(٣٢٨٦- أخوات من الرضاع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إبراهيم بن علي الغامدي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلني خطابك الذي تستفتي فيه عن الأمور الآتية:
١- رضعت طفلة صغيرة من امرأة مع ابنها الصغير، فهل يصح لأحد أبناء المرضعة التزوج بهذه الطفلة؟
стр. 2930
٢- رضع طفل صغير من امرأة مع ابنتها الصغيرة، فهل يصح له أن يتزوج بإحدى أخوات البنت التي رضع معها؟
٣- هل يصح الجمع بين الأختين من الرضاع في الزواج؟
٤- هل يصح الجمع بين بنتي الأختين من الرضاع في الزواج؟
والجواب: الحمد لله. أما ما سألت عنه من جهة المرأة التي أرضعت مع ابنها طفلة هل يصح لأبناء المرضعة التزوج بهذه الطفلة فلا يجوز ذلك؛ لأنها أختهم من الرضاع. وأما الطفل الصغير الذي رضع من امرأة مع ابنتها وتسأل هل يجوز أن يتزوج بإحدى أخوات البنت التي رضع معها. فالجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنهن أخواته من الرضاع. والمراد بالرضاع المحرم إذا كان خمس رضعات فصاعداً، وكان ذلك في الحولين.
أما سؤالك هل يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع، الجواب لا يجوز لك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وإن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ (١) . ولقول النبي ﷺ : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٢) . وأما سؤالك هل يجوز الجمع بين بنتي الأختين، فالجواب لا بأس بذلك في قول أهل العلم بلا كراهة على الصحيح من المذهب. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم.
(ص/ف ١١٥٧/١ في ١٥/١٠/١٣٧٧)
(٣٢٨٧- أخوة من الرضاعة ولهم أخوة من كل جهة قبلهم وبعدهم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شفق بن مرزوق الرشيدي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من قولك بأنه يوجد لديكم أخوة من الرضاعة، ولهم أخوة من كل جهة ذكور وإناث قبلهم وبعدهم، وتسأل هل يحل للأخوات الذين قبلهم وبعدهم الزواج من بعضهم ما عدى الراضع مع من رضع وأخوانه وأخواته.
стр. 2931
والجواب: الحمد لله. إذا رضع زيد مثلاً من لبن بكر وهند مثلاً حرم عليه التزوج من فروعها وأصولها ومن ضمن ذلك بناتهما وبنات بنتهما مطلقاً. ويجوز لاخوان زيد أن يتزوجوا من بنات بكر وهند ما شاءوا إذا لم يكن منهم من رضع من لبنها، وكذلك الأمر إذا رضع خالد من لبن عمرو وزينب أبوي زيد مثلاً يحرم عليه التزوج من فروعهما وأصولهما ومن ضمن ذلك بناتهما وبنات بناتهما مطلقاً. ويجوز لاخوان خالد أن يتزوجوا من بنات عمرو وزينب ما شاءوا إذا لم يكن منهم من رضع من لبنها. والرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين الأولين من العمر. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ١٦٨٢ في ٥/٩/١٣٨٢)
(٣٢٨٨- اللبن للرجل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم معيض بن شليويح الروقي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن طفل رضع من امرأة رجل له منها ولدين وبنت، ثم إن هذا الرجل تزوج امرأة أخرى ورزق منها بنتاً وتزوج ثالثة ورزق منها ست بنات، وتسأل هل يجوز لهذا الطفل بعد أن كبر أن يتزوج من بنات زوجتي هذا الرجل الأخيرتين، علماً أن الطفل رضع من امرأته الأولى خمس عشرة رضعة.
والجواب: ما دام الأمر كما ذكرته فلا يجوز له أن يتزوج بواحدة من بنات هذا الرجل وإن اختلفت أمهاتهن، حيث أن اللبن منسوب إلى الرجل فهو أخوهن جميعاً من الرضاعة. والسلام.
(ص/ف ١١٣١/١ في ١٦/٤/١٣٨٦) مفتي الديار السعودية.
(٣٢٨٩- أخته من الأم في الرضاع) .
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد التميمي. سلمه الله.
стр. 2932
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك عن بنت خالتك التي ولدتها تلك الخالة بعدما أرضعتك لبن رجل أخر سبق أن كانت في عصمته تسأل هل يصح لك أن تتزوجها، أم لا؟
والجواب: لا يصح لك أن تتزوجها وإن كان والدها غير صاحب اللبن الذي أرضعته؛ لأنها أختك من الأم في الرضاع، وقد قال الله في محكم كتابه: ﴿وأخواتكم من الرضاعة﴾ (١) . هذا كله إذا ثبت الرضاع؛ وأنه خمس رضعات، وأنك رضعت في الحولين، وإلا تتم هذه الشروط فإن لك أن تتزوجها. والله ولي التوفيق.
(ص/ف ٢٧٢٣/١ في ٢٩/٦/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.
(٣٢٩٠- بنت أخيه من الرضاع)
الحمد لله وحده. وبعد.
فقد تقدم إلينا عبد العزيز بن عبد الرحمن العطا الله، وذكر أن ابن عمه عطا الله العبد الله قد رضع من زوجة محمد العلواني رضاعاً تاماً زائداً عن خمس الرضعات، وذكر أن ابن عمه توفي وله بنت وقد تزوجها عبد الستار محمد العلواني أخو عطا الله من الرضاع.
فأفتيته بأنه إذا كان الأمر كما ذكر من رضاع عطا الله من لبن محمد العلواني رضاعاً بلغ الخمس مرات فأكثر فإن بنت عطا الله المذكور لا تحل لأحد من أولاد محمد العلواني؛ لأنها بنت أخيهم من الرضاع، فإن كان الأمر كما ذكر المستفتي وأنها قد تزوجها عمها من الرضاع عبد الستار بن محمد العلواني فإن هذا منكر كبير ويجب أن يفرق بينهما في الحال، نسأل الله أن يعصمنا وجميع المسلمين من انتهاك محارمه. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي المملكة العربية السعودية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ١٠٩٩ في ٢٩/٨/١٣٨١)
стр. 2933
(٣٢٩١- بنت رضيعة شقيقته)
واستفتاؤك في رجل له شقيقة رضعت اللبن من امرأة أخرى فجابت رضيعتها بنتاً فأراد الرجل الزواج ببنت رضيعة شقيقته، وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: لا يخلو أن تكون رضيعة شقيقة الرجل قد رضعت اللبن مع أخته من ثدي أمه، فإذا كان الرضاع محرماً حرمت عليه بنتها وصار خالاً لها من الرضاعة، أو أن تكون أخته رضعت اللبن من المرأة من ثدي غير ثدي أمه أو جدته أو أخت من أخواته أو زوجة أبيه فلا يؤثر الرضاع المذكور، ويجوز زواج الرجل ببنت رضيعة شقيقته، ويجوز للعم أن يتزوج بامرأة ولد أخيه المطلقة منه. وأما سؤالك عن ملابس الرجال والنساء فسيأتيك الجواب عنه إن شاء الله وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٨٣٢ في ١١/٧/١٣٨١)
(٣٢٩٢- أخ وعم من الرضاع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن محمد حجازي غامدي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن المرأة التي أرضعت أولاد أولادها وقالت أنا أرضعت بنت محمد وولد غرم الله. هذا حاصل الاستفتاء.
والجواب: الحمد لله. متى ثبت هذا الرضاع شرعاً بأن كانت المرضعة أخبرت بذلك وهي عدل حافظة لما تقوله وغير متهمة. وكان خمس رضعات في الحولين لكل من الرضيعين فإن ولد غرم الله يكون أخاً لبنت محمد من جهة وعماً لها من جهة أخرى، كما أنها تكون أختاً له من ناحية وعمة له من ناحية أخرى، ومن هذا يظهر أنه لا يحل زواجه بها. والسلام عليكم. (ص/ف ١٢٢٨ في ١٨/٩/١٣٧٩)
стр. 2934
(٣٢٩٣- خالها من الرضاع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر يحيى أبو شال. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفي به عن رضاع صفته أن والدتك أرضعت بنتاً مع أختك الكبرى، ثم أن البنت المذكورة أرضعت بنت أخيها. وتسأل هل يحل لك أن تتزوج بنت أخيها، أم لا؟
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر فلا تحل لك بنت أخيها، لأنها بنت أختك من الرضاع، لأن أمها من الرضاع رضعت من أمك، فكانت أمها أختك من الرضاع، فتكون أنت خالها. والله الموفق. والسلام.
(ص/ف ١٩٤٤ في ٩/٥/١٣٨٦) مفتي الديار السعودية.
(٣٢٩٤- خالته من الرضاع)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني عيسى بن أحمد بن محمد بن غملاس قائلاً: إن والده تزوج بحصة بنت عبد الرحمن بن غملاس وأم حصة اسمها ميثاء، وأتت حصة من أحمد بعيال وهم محمد وعيسى وآخرين، وأن عمه زيد بن محمد بن غملاس تزوج بمنيرة بنت عبد الرحمن بن غملاس من ميثاء بنات أخر غير حصة ومنيرة، وقد أرضعت ميثاء المذكورة محمد بن أحمد أخا السائل وهيا بنت زيد. ويسأل عن بنات خالاته اللاتي ما هن من بنات حصة وبنات خالته منيرة اللاتي سوى هيا هن يفتشن له، أم لا؟
فأفتيته أن التي تفتش له هي هيا فقط؛ لأن جدته أرضعتها فتكون خالته من الرضاع. والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبيا محمد.
(ص/ف في ٢٥/١/١٣٨١)
стр. 2935
(٣٢٩٥- رضع مع أخت زوجته)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمود عبد المجيد حسنين. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: إنني تزوجت بامرأة منذ سنوات وأنجت منها طفلة، وهذه الزوجة لها أخت أصغر منه تبين لي أخيراً أنني رضعت معها فقط رضاعة كاملة أي مع الصغيرة. فهل تحرم علي زوجتي الكبيرة الآن، أم لا؟
والجواب: الحمد لله. إن كنت رضعت مع الصغرى من والدة الكبرى وحدها أو من جدة الكبرى وحدها أو من أمهما. معاً أو من جدتهما معاً أو من لبن نسب إلى أبي الكبرى وحدها أو جد الكبرى وحدها أو إلى أبيهما معاً أو جديهما معاً: فإنها في هذه الحالات تحرم عليك. وأما إن كان ارتضاعك مع الصغرى في غير هذه الصور المذكورة فإنها لا تحرم عليك زوجتك كأن ارتضعت مع الصغرى من أمها وحدها وليس اللبن منسوباً إلى أبي الكبرى أو من أجنبي. ونحو ذلك. والسلام عليكم.
(ص/ف ٢٧٨ في ٢٥/٣/١٣٧٨)
(٣٢٩٦- يمسك ثديي امرأته بفيه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن علي الغامدي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في ١٤/٦/١٣٨٧ وقد سألت فيه عن مسألة وهي: الرجل الذي يمسك بثدي امرأته بفيه وذلك من باب المداعبة، فهل عليه في ذلك حرج؟
والجواب: إذا لم يرضع منه لبناً فلا شيء فيه، وإن رضع فلا ينبغي له ولا يحرمها عليه قل أو أكثر؛ لقول ﵊: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق
стр. 2936
الأمعاء، وكان قبل الفطام" أخرجه الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ف ٤٢٢١/١ في ١٢/١١/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.
(٣٢٩٧- رضع أخوه من أم زوجته)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مسلم بن سليمان العطوي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: أنا رجل أبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً، ولي اخوة ثلاثة أنا رابعهم وأنا الكبير منهم، وخطبت فتاة من نفس جماعتي، وبعدم دفعي مهرها تبين لي خبر حقيقي أنها قد رضع معها الديس أخوي الصغير من أمها -أي أخوي الصغير بطن وظهر- انتهى كلامك؟
والجواب: الحمد لله رضاع أخيك الصغير من أم زوجتك لا يؤثر في تحريمها عليك. والسلام عليكم.
(ص/ف٨ في ٢/١/١٣٨٧)
(٣٢٩٨- وجد ابنة شقيقته عند ثدي زوجته في سن الرضاع وابنه يريد التزوج بها)
حضرة المكرم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. حفظه الله أمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
سيدي: لا يخفاكم أنه في سنة ١٣٥٧ هجرية بينما زوجتي وشقيقتي نائمين وبينهما طفليهما إذا استيقظت زوجتي فوجدت ابنة شقيقتي عند ثديها، فتوهمت أنه ربما في أثناء النوم تكون رضعت من ثديها وهي لا تشعري، والآن فضلنا نزوج ابني على ابنة شقيقتي، ولكن بسبب الحادث المذكور الذي حدث فنحن مترددين، وأرجوكم تفتونا في ذلك ولكم من الله جزيل الأجر والثواب. ودمتم يا سيدي. جمال بن أحمد قوته.
стр. 2937
لا بأس أن يتزوج ابنك بابنة شقيقتك التي وجدت عند ثدي زوجتك في حال سن الرضاع بالصورة التي ذكرت؛ بل ولا كراهية في ذلك، وخشية أن تكون ارتضعت من ثدي زوجتك هذا لا يؤثر شيئاً لا قليل ولا كثير؛ لأن التحريم إنما هو بالرضاع المحقق الذي قد تم عدده المحرم. والله أعلم.
(ص/ف ٧٤٧ في ٢٢/٨/١٣٧٣)
(٣٢٩٩- بات إلى جنبها وكلما استيقظ أعطته ثديها ولا تعلم العدد)
من محمد ين إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الرحمن الحماد بن عمر. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن امرأة حامل في الشهر السابع بات إلى جنبها طفل، وكلما استيقظ الطفل أعطته ثديها فيرضعه حتى ينام، وهي لا تعلم كم عدد الرضعات، ولا هل وجد الطفل في ثديها لبناً أو ماء أو لم يجد شيئاً أصلاً. وتسأل عن حكم هذا الرضاع؛ لأن الطفل كبر ويريد الزواج ببنت تلك المرأة التي أرضعته.
والجواب: الحمد لله. إذا شك في أصل الرضاع أو شك في عدد الرضعات أو غير ذلك فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع فلا يحكم بثبوته إلا بتعين. والله أعلم.
(ص/ف ٢٢٠١٧/١ في ٢٧/٨/١٣٨٤) مفتي البلاد السعودية.
(٣٣٠٠- قالت أنه رضاع كثير، ولم تحدده)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني فهد دغش قائلاً: لي ابن عم عقد لي على ابنته ثم تبين أنه رضع من زوجة عم آخر لي مرتين فقط، وهذه المرأة التي أرضعته أرضعتني أنا، وامتنعت عن تحديد الرضاع لما سألناها، إلا أنها تقول إنه كثير، فهل هذا الرضاع يمنع صحة العقد؟
стр. 2938
والجواب: العقد صحيح، وهذا الرضاع لا يؤثر عليه، لأن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات يقيناً وكان في الحولين، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ٣٩٢ في ٥/٢/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية.
(٣٣٠١- لا تدري عدده)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد بن منيع. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن بنت خالتك رضعت من أمك رضعات لا تدري أمك مقدارها هل بلغت خمس رضعات، أو أقل إلا أنها تؤكد الرضاع ولا تدري عدده. وتسأل هل يؤثر هذا الرضاع على زواجك ببنت خالتك ههذ المرضعة؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت من أنه لم يتحقق أن الرضعات قد بلغت خمساً فلا يؤثر الرضاع المذكور على زواجك ببنت خالتك المذكورة في السؤال. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف في ٤/٧/١٣٨١)
(٣٣٠٢- إشاعة عن رضاع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن محمد عبود. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المتضمن استفتائك عن رضاع صفته أنك متزوج من ابنة عمك ومكثت معك أربع سنين وجاءت منك بأولاد، وفي الآونة الأخيرة سمعت إشاعة كلام مفادها أنك رضعت من جدتك أم أبيك وعمك، وتسأل هل يؤثر ذلك على زواجكما؟
стр. 2939
والجواب: الحمد لله وحده. الإشاعات لا يبنى عليها أحكام شرعية، فإن ثبت ثبوتاً شرعياً بشهادة ثقة عدل فأكثر سواء كان رجلاً أو امرأة بأنك راضع من جدتك المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين حرمت عليك بنت عمك، لأنك تصبح عمها من الرضاعة، وإن شك في أصل الرضاع أو في عدده أو كانت المرأة التي شهدت بالرضاع غير ثقة فلا تحرم، وإن أشكل شيء مما ذكر فيمكنكم مراجعة المحكمة. والسلام عليكم.
(ص/ف ٢٨٣٨/١ في ١٧/٩/١٣٨٨) مفتى الديار السعودية.
(٣٣٠٣- شرط في المرضعة إذا شهدت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن حسن بن إبراهيم. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ... وتاريخ ٥/٣/١٣٧٦ المتضمن السؤال بما نصه: تزوج رجل من غامد بنتاً لرجل من غامد أيضاً ودخل بها مدة قليلة ولم يحصل بينهما موافقة، ومن مدة سبع سنين تكلم رجل يقول: إن زوجته تقول إنها أرضعت البنت وقد أرضعت زوجها سابقاً، فسئلت فقالت أنها أرضعتها مرة أو مرتين، وفي هذه الأيام ادعى والد البنت المتزوجة أنها أخت للزوج من الرضاعة، فلزم الأمر إلى سؤالي وأهلي فقالت أنها أرضعت ولداً اسمه راشد مع ولدها اسمه محمد مدة شهرين، وبعد مدة تزوج ولد عمها وأم الزوجة بنت عمها، فحضرت الزواج وسلموا لها البنت وصيت لها وقلت ترى جميلة أخت لراشد من الرضاع -وتركوني لأن بين وبينهم في ذلك الوقت نفسانية، فعليه رفعنا هذا لسماحتكم مؤملين إفادتنا هل يعتبر قول المرأة وتحرم البنت على الزوج، أم لا؟
الجواب: الحمد لله. إذا كانت المرأة المرضعة عدلاً في دينها وذات نباهة للأمور وحفظ وكانت الآن غير متهمة في تلك الشهادة بما يجر لها أو من لا تقبل شهادتها له "نفعاً" ولا تدفع بذلك عنها أو عن أحد منهم ضرراً، وانتفت
стр. 2940
الشحناء، وصرحت أنه حصل في اليوم المذكور خمس رضعات، وغير خافيك صفة الرضعة، ولم يوجد ما يعارض تلك الشهادة مما يصلح معارضاً شرعاً فإنها تقبل شهادتها، ويثبت حكم الرضاع، ويتبين أن النكاح من أصله غير صحيح. والله يحفظكم. (ص/ف ١٧٥ في ١٨/٣/١٣٧٦)
(كتاب النفقات)
(٣٣٠٤- فتوى في النفقة على الزوجة والأقارب)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة المعارف. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم الموجه إلينا بخصوص معرفتكم الأشخاص الذين يقعون تحت إعالة الفرد شرعاً، وما هي السن المحدودة لذلك، وما هي الحالات التي يمكن أن يعول فيها الفرد شرعاً أشخاصاً غيرهم.
والجواب: يجب على الرجل نفقة زوجته بما لا غنى لها عنه، وكذا كسوتها بالمعروف، ومسكنها مما يصلح لأمثالها، وكذلك الحال بالنسبة لمطلقته الرجعية، حتى تنتهي عدتها، والبائن إن كانت حاملاً حتى تضع، والنفقة للحمل لا لها من أجله، وتجب عليه نفقة والديه وسائر آبائه وإن علوا، وأولاده وغن سفلوا، وكل ما يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم بشروط ثلاثة: أحدهما: ألا يكون لديهم مال يستغنون به ولا قدرة لهم على الكسب. الثاني: أن يكون لمن يتجه عليه وجوب النفقة مال فاضل عن نفقة نفسه وامرأته إما من ماله أو من كسبه. الثالث: أن يكون المنفق وارثاً؛ لقوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ . ومن هذه الشروط يتبين عدم اعتبار السن، وأن النفقة قد تكون للكبير وقد تكون للصغير. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٨٦/١ في ٧/١/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.
стр. 2941
(٣٣٠٥- الشاهي والقهوة)
قوله: وأدما.
الأدم ما يأدم الأكل ويسوغه ويشهيه، ويكون به تمام الغذاء والقوة، والأدم أنواع عديدة أعلاها اللحم، ويدخل في ذلك الملح، والقهوة والشاهي إلحاقهما بالأدم غير ظاهر؛ لذلك يختاران للهضم بعد المطبوخات. (تقرير) .
(٣٣٠٦- الإسراف والتعدد لا يدخل في العرف، والفساتين)
ولا يدخل في العرف الإسراف والتعدد كأن يكون من الحرير أعداد، والكتان أعداد؛ كما قد يفعله كثير من الناس يصير لها صناديق كثيرة مملوءة كلها من أنواع اللباس، وقد تحدث منذ خمس عشرة سنة أن امرأة ماتت فوجد عندها ألف دراعة.
والعادة أنه ملبوسات جمال وملبوسات بذله، وقد يكون ذلك ملبوسات دون البذلة كملبوسات المؤونة الذين يلون القيام بأمور بيوتهن؛ فيكون لها من هذا ما يكفي: وإذا كانت العادة جارية أن يكون من النوع الواحد اثنين ثلاثة. أما ما لا تجري العادة به كأن يكون مئات أو ألوف فإنه من إضاعة المال وإسراف. وبعضه في الوقت الآخر لا يساوي شيئاً، وشيء لا يلبس إلا مرة واحد، وبعضها فيه ما يساوى عشرة آلاف، ويذكر أن فيه ما يساوي عشرين ألفاً وثلاثين ألفاً؛ لكنه نادر. وفيه الفساتين هذه يجب أن تمنع. وهناك أنواع يجب التفطن لها ومنعها، فكل ناحية أباح لهم ما فيه كفايتهم، أما الأشياء الزائدة على هذا فهي إسراف. (تقرير) .
(٣٣٠٧- س: الذي يحط فيه (١) جواهر وفصوص؟
ج: هذا ليس من الجمال عادة، كما لوضع دسوس فضه صرح العلماء أنه لا يصح المسح عليه. (تقرير) .
стр. 2942
(٣٣٠٨- المجوهرات)
س: الخواتيم التي فيها الماس؟
ج: بذل الأموال خمسين ألفاً، ستين ألفاً، الظاهر أنه من الإسراف، والمجوهرات ليست فاشية وتطلب في الجملة لكن أسرف فيها، وكثيراً ما يكون في بلاده لا يساوي نصف هذه القيمة، وهي فيها مالية وجمال؛ فالتحريم ما فيه تحريم، لكن الأموال التي تبذل ليست (١) . (تقرير) .
(٣٣٠٩- قوله: والعدل ما يليق بهما)
ثم أهل اليسار فيهم انقسام، فالعدل مراعاة هذا الانقسام فيهم، كما أن المتوسطين كذلك، والمفاليس كذلك، وهو زائد على المقدار الواجب، فإن من كمال العدل والقيام ومراعاة المعروف أن يراعى كل المراعاة الدقيقة، وهذا من باب الكمال يرشد إليه وينبغي استعماله. (تقرير) .
(٣٣١٠- لا يلزم نقلها إلا ثالث)
قوله: وتنقل متبرمة من أدم إلى غيره.
تنقل متبرمة من إدام بعينه أو قوت زمناً معيناً إلى آخر، فإذا ملت الأول نقلت إلى الثاني، وإذا ملت الثاني نقلت إلى الأول، وهكذا؛ ولا يلزمها نقلها إلى ثالث. (تقرير) .
(٣٣١١- نفقة المطلقة الرجعية الناشز)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أملج. سلمه الله.
стр. 2943
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جرى اطلاعنا على أسئلتكم الالحاقية أولها: سؤالكم هل للمطلقة طلاقاً رجعياً وهي قبل الطلاق ناشز في بيت أهلها نفقة العدة إن لم تكن حاملاً؟
والجواب: لا يخفاكم أن المطلقة طلاقاً رجعياً تعتبر في عدتها في حكم الزوج من حيث تعين سكناها في بيت زوجها وخلوته واعتباره محرماً لها، كما أنها يجوز لها أن تتهيأ له بالزينة ونحوها (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) وذهب بعض أهل العلم إلى القول بقسمه لها إن كان لديه غيرها؛ فهذه الأمور تعتبر من حقوق الزوج عليها، فإذا ما استمر بها النشوز في بيت أهلها فلا شك أن اعتدادها عندهم سيفوت على الزوج دواعي الرجوع، فضلاً عن أنها باعتدادها في غير بيت زوجها تعتبر متعدية حداً من حدود الله تعالى وهو خروجها من بيت زوجها، قال الله تعالى: ﴿واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ (١) . وعليه فالذي يظهر لنا استمرا سقوط نفقتها، ولأن نفقتها في العدة ليست أولى من نفقتها في حال الزوجية قبل الطلاق ومع هذا فقد سقطت بنشوزها.
(ص/ف ١١٥٢ في ٢٠/٥/١٣٨٨) (٢) .
(٣٣١٢- إذا خرجت من بيته بلا مبرر لا تستحق نفقة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي وزين...... المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به زوجتك التي ذكرت أن والدها أخرجها من بيت أبيك بدون سبب، وأن والدك راجعهم بقصد رجوعها إلى بيته أو إلى بيت آخر يجعله لها فامتنعت هي وأبوها، وتسأل هي تستحق عليك
стр. 2944
نفقة مدة خروجها؟
والجواب: الحمد لله. إن كانت خرجت من بيت والدك بدون مبرر شرعي فلا نفقة لها، وإن كان هناك أشياء تدعي أنها هي التي سببت خروجها فالمسألة من باب الخصومة ومرجعها المحكمة، أما أولادك فتلزمك نفقتهم على كل حال. والسلام عليكم.
ص/ف ٢١٥٥/١ في ١/١١/١٣٨٣)
(٣٣١٣- الكسوة يسلك في تسلميها العرف)
قوله: ولها الكسوة كل عام مرة من أوله.
واختار ابن نصر الله أنا تجب بقد الحاجة. والله أعلم أن ذلك يسلك فيه العرف، لأن الناس يختلفون، والوقت يختلف، فكل ما صار متعارفاً بين الناس فهو الذي يعمل به، وهو الذي عليه العمل الآن، كل قوم وعرفهم وعادتهم. (تقرير) .
(٣٣١٤- س: مثل البشت؟)
ج: إن كان في العرف أن يكفيها سنة دفع إليها من أولها، في السابق بشوت معروفة (١) والآن يرغبون من (٥٠) إلى (٦٠) فذهلن عما جبلن عليه من الطمع في الأخذ من الزوج لأجل الجديد!! (تقرير) .
(٣٣١٥- لا تسقط نفقتها بمضي الزمان)
"الثالثة": سؤالك عن النفقة المستحقة للأقارب والزوجات هل تلزم من اتجهت عليه قبل المطالبة بها؟
والجواب: أما الزوجات، فلهن نفقة ما مضى قبل المطالبة؛ لما روى الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، أن عمر كتب إلى رجال الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم
стр. 2945
فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، وأما الأقارب فلا يلزم من وجبت عليه نفقتهم التعويض عن السابق؛ لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها، إلا أن يكون الحاكم قد فرضها فتجب. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ١١٥٢ في ٢٠/٥/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية.
(فصل)
(٣٣١٦- قوله: ومن بذلت التسليم وزوجها غائب)
ويقع مسألة في بعض القرى والبوادي يتزوج المتزوج ويبذل البعض من المهر أولا يبذل شيئاً ثم يغيب الغيبة الطويلة إما في اكتساب معيشة وبعض الأحيان تمكث عشر سنوات، وبعض الناس لا يطلب احتشاماً، فتمتضي عشر سنوات على التساكت، ظاهر كلامهم أنه لا يجب حتى تبذل، هي التي ضيعت حقها بالسكوت ﴿إن الله لا يستحي من الحق﴾ متى تركت الطلب ولا حصل تسليم ولا بذل تسليم فلا نفقة لها هذه المدة. (تقرير) .
(٣٣١٧- إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته أو الكسوة أو السكن فلها فسخ النكاح)
من محمد ابن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عنيزة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى خطابكم المرفق رقم ١٢٠٢ في ١٣/٥/١٣٨٨ المتضمن أن تضبى بنت عبد الله...... أنهت إليكم أن زوجها...... الذي تزوجها منذ خمسة عشر سنة تقريباً بعد أن بقيت عنده ما يقارب تسع سنين اختل عقله منذ خمس سنين ولا زال مختل الشعور، وأنه مع ذلك فقير ليس له مال ينفق عليها منه، وهي فقيرة، وليس لها من ينفق عليها؛ وتطلب فسخ نكاحها من زوجها المذكور، وطلبتم منها البينة فأثبتت ما نوه عنه وتطلبون إشعاركم بما نراه.