← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 2941–2980 · переход к 2946.

стр. 2941

(٣٣٠٥- الشاهي والقهوة) قوله: وأدما. الأدم ما يأدم الأكل ويسوغه ويشهيه، ويكون به تمام الغذاء والقوة، والأدم أنواع عديدة أعلاها اللحم، ويدخل في ذلك الملح، والقهوة والشاهي إلحاقهما بالأدم غير ظاهر؛ لذلك يختاران للهضم بعد المطبوخات. (تقرير) . (٣٣٠٦- الإسراف والتعدد لا يدخل في العرف، والفساتين) ولا يدخل في العرف الإسراف والتعدد كأن يكون من الحرير أعداد، والكتان أعداد؛ كما قد يفعله كثير من الناس يصير لها صناديق كثيرة مملوءة كلها من أنواع اللباس، وقد تحدث منذ خمس عشرة سنة أن امرأة ماتت فوجد عندها ألف دراعة. والعادة أنه ملبوسات جمال وملبوسات بذله، وقد يكون ذلك ملبوسات دون البذلة كملبوسات المؤونة الذين يلون القيام بأمور بيوتهن؛ فيكون لها من هذا ما يكفي: وإذا كانت العادة جارية أن يكون من النوع الواحد اثنين ثلاثة. أما ما لا تجري العادة به كأن يكون مئات أو ألوف فإنه من إضاعة المال وإسراف. وبعضه في الوقت الآخر لا يساوي شيئاً، وشيء لا يلبس إلا مرة واحد، وبعضها فيه ما يساوى عشرة آلاف، ويذكر أن فيه ما يساوي عشرين ألفاً وثلاثين ألفاً؛ لكنه نادر. وفيه الفساتين هذه يجب أن تمنع. وهناك أنواع يجب التفطن لها ومنعها، فكل ناحية أباح لهم ما فيه كفايتهم، أما الأشياء الزائدة على هذا فهي إسراف. (تقرير) . (٣٣٠٧- س: الذي يحط فيه (١) جواهر وفصوص؟ ج: هذا ليس من الجمال عادة، كما لوضع دسوس فضه صرح العلماء أنه لا يصح المسح عليه. (تقرير) .

стр. 2942

(٣٣٠٨- المجوهرات) س: الخواتيم التي فيها الماس؟ ج: بذل الأموال خمسين ألفاً، ستين ألفاً، الظاهر أنه من الإسراف، والمجوهرات ليست فاشية وتطلب في الجملة لكن أسرف فيها، وكثيراً ما يكون في بلاده لا يساوي نصف هذه القيمة، وهي فيها مالية وجمال؛ فالتحريم ما فيه تحريم، لكن الأموال التي تبذل ليست (١) . (تقرير) . (٣٣٠٩- قوله: والعدل ما يليق بهما) ثم أهل اليسار فيهم انقسام، فالعدل مراعاة هذا الانقسام فيهم، كما أن المتوسطين كذلك، والمفاليس كذلك، وهو زائد على المقدار الواجب، فإن من كمال العدل والقيام ومراعاة المعروف أن يراعى كل المراعاة الدقيقة، وهذا من باب الكمال يرشد إليه وينبغي استعماله. (تقرير) . (٣٣١٠- لا يلزم نقلها إلا ثالث) قوله: وتنقل متبرمة من أدم إلى غيره. تنقل متبرمة من إدام بعينه أو قوت زمناً معيناً إلى آخر، فإذا ملت الأول نقلت إلى الثاني، وإذا ملت الثاني نقلت إلى الأول، وهكذا؛ ولا يلزمها نقلها إلى ثالث. (تقرير) . (٣٣١١- نفقة المطلقة الرجعية الناشز) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أملج. سلمه الله.

стр. 2943

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جرى اطلاعنا على أسئلتكم الالحاقية أولها: سؤالكم هل للمطلقة طلاقاً رجعياً وهي قبل الطلاق ناشز في بيت أهلها نفقة العدة إن لم تكن حاملاً؟ والجواب: لا يخفاكم أن المطلقة طلاقاً رجعياً تعتبر في عدتها في حكم الزوج من حيث تعين سكناها في بيت زوجها وخلوته واعتباره محرماً لها، كما أنها يجوز لها أن تتهيأ له بالزينة ونحوها (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) وذهب بعض أهل العلم إلى القول بقسمه لها إن كان لديه غيرها؛ فهذه الأمور تعتبر من حقوق الزوج عليها، فإذا ما استمر بها النشوز في بيت أهلها فلا شك أن اعتدادها عندهم سيفوت على الزوج دواعي الرجوع، فضلاً عن أنها باعتدادها في غير بيت زوجها تعتبر متعدية حداً من حدود الله تعالى وهو خروجها من بيت زوجها، قال الله تعالى: ﴿واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ (١) . وعليه فالذي يظهر لنا استمرا سقوط نفقتها، ولأن نفقتها في العدة ليست أولى من نفقتها في حال الزوجية قبل الطلاق ومع هذا فقد سقطت بنشوزها. (ص/ف ١١٥٢ في ٢٠/٥/١٣٨٨) (٢) . (٣٣١٢- إذا خرجت من بيته بلا مبرر لا تستحق نفقة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي وزين...... المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به زوجتك التي ذكرت أن والدها أخرجها من بيت أبيك بدون سبب، وأن والدك راجعهم بقصد رجوعها إلى بيته أو إلى بيت آخر يجعله لها فامتنعت هي وأبوها، وتسأل هي تستحق عليك

стр. 2944

نفقة مدة خروجها؟ والجواب: الحمد لله. إن كانت خرجت من بيت والدك بدون مبرر شرعي فلا نفقة لها، وإن كان هناك أشياء تدعي أنها هي التي سببت خروجها فالمسألة من باب الخصومة ومرجعها المحكمة، أما أولادك فتلزمك نفقتهم على كل حال. والسلام عليكم. ص/ف ٢١٥٥/١ في ١/١١/١٣٨٣) (٣٣١٣- الكسوة يسلك في تسلميها العرف) قوله: ولها الكسوة كل عام مرة من أوله. واختار ابن نصر الله أنا تجب بقد الحاجة. والله أعلم أن ذلك يسلك فيه العرف، لأن الناس يختلفون، والوقت يختلف، فكل ما صار متعارفاً بين الناس فهو الذي يعمل به، وهو الذي عليه العمل الآن، كل قوم وعرفهم وعادتهم. (تقرير) . (٣٣١٤- س: مثل البشت؟) ج: إن كان في العرف أن يكفيها سنة دفع إليها من أولها، في السابق بشوت معروفة (١) والآن يرغبون من (٥٠) إلى (٦٠) فذهلن عما جبلن عليه من الطمع في الأخذ من الزوج لأجل الجديد!! (تقرير) . (٣٣١٥- لا تسقط نفقتها بمضي الزمان) "الثالثة": سؤالك عن النفقة المستحقة للأقارب والزوجات هل تلزم من اتجهت عليه قبل المطالبة بها؟ والجواب: أما الزوجات، فلهن نفقة ما مضى قبل المطالبة؛ لما روى الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، أن عمر كتب إلى رجال الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم

стр. 2945

فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، وأما الأقارب فلا يلزم من وجبت عليه نفقتهم التعويض عن السابق؛ لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها، إلا أن يكون الحاكم قد فرضها فتجب. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف ١١٥٢ في ٢٠/٥/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية. (فصل) (٣٣١٦- قوله: ومن بذلت التسليم وزوجها غائب) ويقع مسألة في بعض القرى والبوادي يتزوج المتزوج ويبذل البعض من المهر أولا يبذل شيئاً ثم يغيب الغيبة الطويلة إما في اكتساب معيشة وبعض الأحيان تمكث عشر سنوات، وبعض الناس لا يطلب احتشاماً، فتمتضي عشر سنوات على التساكت، ظاهر كلامهم أنه لا يجب حتى تبذل، هي التي ضيعت حقها بالسكوت ﴿إن الله لا يستحي من الحق﴾ متى تركت الطلب ولا حصل تسليم ولا بذل تسليم فلا نفقة لها هذه المدة. (تقرير) . (٣٣١٧- إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته أو الكسوة أو السكن فلها فسخ النكاح) من محمد ابن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عنيزة. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشير إلى خطابكم المرفق رقم ١٢٠٢ في ١٣/٥/١٣٨٨ المتضمن أن تضبى بنت عبد الله...... أنهت إليكم أن زوجها...... الذي تزوجها منذ خمسة عشر سنة تقريباً بعد أن بقيت عنده ما يقارب تسع سنين اختل عقله منذ خمس سنين ولا زال مختل الشعور، وأنه مع ذلك فقير ليس له مال ينفق عليها منه، وهي فقيرة، وليس لها من ينفق عليها؛ وتطلب فسخ نكاحها من زوجها المذكور، وطلبتم منها البينة فأثبتت ما نوه عنه وتطلبون إشعاركم بما نراه.

стр. 2946

نفيدكم أن العلماء ﵏ قد نصوا في العيوب في النكاح أن الجنون مسوغ للفسخ، كما نصوا أيضاً في باب النفقات على أنه إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته والكسوة أو السكن فلها فسخ النكاح؛ لقوله تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (١) ﴾ . والإمساك مع ترك النفقة ليس إمساكاً بمعروف، ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: "يفرق بينهما". فعليكم إجراء ما يلزم شرعاً حول ذلك، وبعث صك الفسخ إلى هيئة التمييز لتمييزه كالمتبع. والسلام. (ص/ق ٢٠٩٦/٣/١ في ٢٣/٦/١٣٨٨) رئيس القضاة. (٣٣١٨- مفقود من عشرة أشهر) يذكر حبشان بن وصل آل سويدان أن شويع بن سبا آل سويدان فقد من شهر ذي القعدة عام ١٣٧٢ وله زوجة، ولا مال له ينفق عليها منه، ولا يمكن الاستدانة عليه، وتطلب زوجته الفسخ. الجواب: يسوغ لحاكم وطن الرجل المفقود المنوه عنه فسخ نكاح الزوجة المذكورة إذا كان الأمر كما ذكر. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكتبه عن أمره عبد الله بن إبراهيم الصانع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م ... في ١٣/٨/١٣٧٣) (٣٣١٩- غاب غيبة تزيد على سنة) "الثالثة": إذا غاب زوج امرأة غيبة تزيد على سنة ولا يدرى مكانه حتى يكاتب، وحضرت المرأة لدى الحاكم الشرعي وذكرت لها حاجة سوى النفقة تطلب بذلك فسخ نكاحها منه هل تسوغ إجابتها؟ والجواب: إذا زادت غيبة الرجل عن مقدار ما يسمح له بالغيبة عن زوجته شرعاً وتضررت من غيبته ولا يعرف مكانه لتجري مكاتبته بخصوص حضوره وطلبت فسخ نكاحها منه فلا مانع من إجابتها إلى الفسخ. (ص/ف ٤٢٦٤ في ١٦/١١/١٣٨٧)

стр. 2947

(٣٣٢٠- توجه بها للحج وتركها في الطريق منذ سنة ونصف) قد ثبت عندي أنا إسماعيل بن محمد الأنصاري المدرس بمعهد الرياض العلمي بشهادة ثلاثة شهود عدول هم: العالم العلامة المختار بن حوى، ومحمد الأمين بن عبد الله، والسيد أحمد البشير، والجميع عدول لا نغمز في شهادتهم أن فاطمة بنت أحمد مولود الشنقيطية توجه بها زوجها إلى الحج...... ففي أثناء الطريق تركا للضياع، ولم يتعرض لها بعد ذلك بأي شيء، ولا أرسل لها ولو كتابة، ولا كانت بينهما أدنى صلة، بل هي معلقة، وقد تضررت بسبب ذلك، وطالت المدة بما لا يقل عن سنة ونصف على هذه الحالة الكئيبة، وليس هذا الرجل بمستقر في محل معلوم، بل جوال سياح يتباعد عن المواضع التي هي مظنة وصول خبر هذه الزوجة إليه، وهي تشكو هذا التضرر، وترجو إراحتها من هذا التعب. توقيع الشهود: العالم المختار بن حوى، ومحمد الأمين بن عبد الله، والسيد أحمد بن البشير، على هذا أوقع/ ابنكم إسماعيل الأنصاري. التوقيع المذكور بذيل البيان الموضح بعاليه هو توقيع الأستاذ إسماعيل الأنصاري، ولا ريب أنه يسوغ للحاكم فسخ نكاح المرأة المذكورة أعلاه من زوجها المنوه عنه، لكن الذي يتولى هذا هو الحاكم، ولا يخفى أن في ضمن هذا البيان وإن لم يصرح به أن المرأة تطلب الفسخ، وأن الزوج المذكور لم يدع لها نفقة، وقد تعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه، قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م ١٨٧٢ في ٢٢/١٢/١٣٧٤) (الختم) . (٣٣٢١- تغيب سنتين) من محمد بن اببراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط. سلمه الله.

стр. 2948

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استرشادك المبعوث إلينا منك بخصوص امرأة تغيب زوجها منذ سنتين لأنه قاتل ومطلوب، وأنها تقدمت إليكم طالبة فسخ نكاحها منه حيث أنه هرب ولم يترك لها نفقة، كما أنه لم يوكل عليها، وأنها فقيرة الحال، وتسترشد هل تجاب إلى طلبها؟ ونفيدكم إذا كان الأمر كما ذكرتم من أنه تغيب عنها ولم يترك لها نفقة وأنها لا تقدر له على مال ولا على الاستدانة عليه فلحاكم إجابة طلبها نحو فسخها منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف ١١٠٨ في ١٤/٥/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية. (٣٣٢٢- تغيب زوجها مدة ست سنوات وتطلب الفسخ) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبياء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فجواباً لخطابكم المرفق رقم ٧٩ في ٨/١/١٣٨٨ ومشفوعه استدعاء المرأة...... بنت عبده المتضمن أن زوجها عبده بن...... قد تغيب عنها بالحجاز من مدة ست سنوات ولم ينفق عليها، وتطلب فسخ نكاحها منه. وتطلبون إرشادكم بما يجب. ونشعركم بأنه ينبغي البحث عن الزوج في الجهة التي يسكن فيها من الحجاز لإفهامه بمطالبة زوجته ليقوم باللازم أو يطلق. فإن لم يعثر عليه وكان قد تركها بدون نفقة وليس له مال ينفق عليها منه أو له مال وتعذر أخذها منه وتعذرت استدانتها عليه فإنه لا مانع من فسخ نكاحها منه. والله يتولاكم. (ص/ق ٣٨٤٠/١ في ٥/٨/١٣٨٨) رئيس القضاة.

стр. 2949

(٣٣٢٣- لم يعثر على الزوج وطلبت الفسخ) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٣٨ وتاريخ ١٧/٢/١٣٨٣ بخصوص ما قدمه محمد عبده...... من تظلمه من الإجراءات الخاصة بالتفريق بينه وبين زوجته فقد كتبنا لقاضي القحمة برقم ٢٢٦ وتاريخ ٣/٢/١٣٨٣ لموافاتنا بالحكم وصورة ضبطه، فوردنا ذلك وفق خطابه المرفق برقم ٣٨ وتاريخ ١٧/٢/١٣٨٣ وبتتبع صورة الضبط ودراسة الحكم المتضمن طلب أبكر بن إبراهيم سهيل تكليف زوج ابنة أخيه بدفع مصاريفها ثلاث سنوات، والتوجه إليها للقيام نحوها بما يلزم لها، وبناء على عدم العثور على المذكور وبناء على مطالبة الزوجة بفسخ نكاحها من زوجها للضرر الواقع عليها، وبناء على استرشادنا سماحة رئيس القضاة حول القضية وإجابته أن فسخ النكاح في مثل هذه الحال سائغ، وبناء على شهادة كل من محمد سهيل وأحمد حسن سهيل الثابتة عدالتهما والمتضمنة تغيب محمد...... زوج فاطمة محمد إبراهيم سهيل من عام ثمانية وسبعين ولم يترك لزوجته النفقة ولم يرسل لها طيلة تلك المدة وليس له عقارات ولا أملاك يمكنها الاستدانة عليها، مع الكتابة له من وليها وعدم الإجابة عليها، لذلك ولكون النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر الواقع على الزوجة المذكورة، فقد أذن لها الحاكم بفسخ نكاحها من زوجها، ففسخت نكاحها منه، فأنفذ الحاكم لها الحاكم بفسخ نكاحها من زوجها، ففسخت نكاحها منه، فأنفذه الحاكم ذلك، وحكم بصحته وبدراسة الحكم المذكور وجد ظاهره الصحة، ولا وجه لتظلم الزوج. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف٥٢٥ في ١٥/٣/١٣٨٣) (٣٣٢٤- تغيب عنها اثنى عشر عاماً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحثة وتوابعها سلمه الله

стр. 2950

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك لنا رقم ٤٥٠ وتاريخ ٤/٢/١٣٨٨ وصل وبرفقه الأوراق الخاصة بقضية صندلة بنت...... ضد زوجها...... وقد ذكرت فيه أنه تغيب عنها من عشر سنوات ولم ينفق عليها ولم يباعلها ولم يخل سبيلها، وبهذا أصبحت ضرورة، وقد ذكرت في إفادتها المرفقة التي قدمتها لكم أنه لا يقصد من مماطلته بها إلا إضرارها، وقد جاء في الفتوى بعد استعراض أوراق المعاملة ما يلي: ١- إنكم أرسلتم شكوى المرأة إلى قاضي محكمة تبوك لأن زوجها أن هناك وبعد حضوره أمام رئيس محكمة تبوك ضبط إفادته بدفرت ضبط التقارير جلد ٦/٣ صفحة ٤٥ وتاريخ ٢١/١٢/١٣٨٦ وقد جاء في الإفاردة أن هذه المعاملة لها سابقة في محكمة عرعر وطلب إحالتها إلى عرعر فافهم أنه هذا حيدة عن الجوانب المطلوب فقرر أنه سيسافر إلى مقر زوجته بعد أربعة أشهر وسيضم زوجته إليه ويقوم بحقوقها في الماضي والمستقبل. ٢- بعد تمام المدة التي طلب أمها له فيها لم يأت فكتبتم لرئيس محكمة تبوك برم ٤٠١٧ وتاريخ ٦/١٠/١٣٨٧ تطلبون فيه تكليفه بالوفاء بما تعهد به فجاء الجواب بعد البحث أنه لم يعثر عليه. ٣- كتبتم إلى رئيس محاكم الحدود الشمالية بتكليفه فجاء الجواب برقم ٢٠٤٠ وتاريخ ٢٦/١٢/١٣٨٧ بأن المذكور يطلب إحضار زوجته إليه بعرعر وسيقوم بجميع تكاليفها وتكاليف والدها الذي سيأتي بها إليه ذهاباً وإياباً، وفي حالة عدم موافقة زوجته ووالدها على السفر فإنه سيتوجه إليها بعد خمسة شهور. ٤- بعد عرض قرار زوجها عليها قررت بإفادتها المرفقة المؤرخة في ٢٩/١/١٣٨٨ أنها مستعدة لمعاشرته وتطلب حضوره، انتهى. (ص/ف ١٠٢٦ في ١٠/٥/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية

стр. 2951

(٣٣٢٥- فر إلى اليمن وتركها بدون نفقه. الخ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابكم المرفوع لنا برقم ٣٦١٤ وتاريخ ١٢/١٠/١٣٨٥ ومشفوعه خطاب فضيلة القاضي الشيخ عبد العزيز العيسى برقم ٢١٤٤ وتاريخ ٤/٩/١٣٨٥ المتضمن استرشاده بخصوص قضية المرأة....... التي ادعت غياب زوجها...... اليماني، وأنه فر إلى اليمن وتركها بدون نفقة، وتطلب فسخ نكاحها منه، ويرغب فضيلة القاضي الإفادة عما إذا كان يمكن النظر في موضوع فسخ نكاحها منه لتعذر الاتصال به حيث أنه يقيم في بلدة تابعة للجمهوريين باليمن. ونشعركم بأنه يتعين النظر في طلب المرأة المذكورة الفسخ، وإجراء اللازم نحوه بالوجه الشرعي. والله يحفظكم. (ص/ق ٤٣٠٣/٣/١ في ٢٦/١٠/١٣٨٥) رئيس القضاة (٣٣٢٦-كيفية الإعلان عن الزوج الغائب) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة مساعد رئيس محكمة جيزان وتوابعها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد لكم مع هذه الأوراق المرفوعة مع خطابكم رقم ٢٩٩٤/١ وتاريخ ١٧/٧/١٣٨٥ المعطوف على ما وردكم من فضيلة قاضي المسارحة برقم ٧٥٢ في ٨/٧/١٣٨٥ حول غياب محسن بن....... عن زوجته...... مدة أربع سنوات، وأنه قد نفذ صبرها، وذكر القاضي أنه قد جرى البحث عنه بواسطة محكمة الرياض في المحل الذي ذكره والد البنت في معروضه المرفق فلم يعثر عليه، ويرغب القاضي إفادته باللازم.

стр. 2952

وعليه نشعركم بأن البحث الذي جرى بحثه قاصر، فينبغي البحث عنه بواسطة الإذاعة والصحافة، وذلك بإعلان خلاصته: أن محسناً المذكور قد غاب عن زوجته فلانة الساكنة في بلدة كذا من مدة كذا، وأن محكمة المسارحة تطلب حضوره في خلال مدة شهر، وأنه إذا مضت المدة ولم يحضر أو يخبر بمانع شرعي يمنعه عن الحضور فإن المحكمة ستجري اللازم، على أن يكرر الإعلان عدة مرات، ومتى مضى الشهر ولم يأت عنه خبر وطالبت المرأة بالفسخ فعلى الحاكم إجراء ما يلزم.. والله يتولاكم. (ص/ق ٣٧٥٩/٣/١ في ٤/٩/١٣٨٥) رئيس القضاة (٣٣٢٧- مسألة الظفر) قوله: وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت. وهي "مسألة الظفر": من أهل العلم من منعها. ومنهم من أوجبها، وتوسط آخرون وهو الذي به تجتمع الأدلة وهو أن يفرق في مسألة الظفر بينما إذا كان سبب الحق ظاهراً، وبينما إذا كان غير ظاهر، فإن كان غير ظاهر فلا، فإن ظهور السبب كالشاهد، وعدم ظهوره فقد شاهد، وهو مما يوهن المقام فيوهم أن استحقاقه ليس بوجيه. وهذا هو الصواب في المسألة، وتكون قد عملت بهذه الفتوى وبقوله ﷺ : "ولا تخن من خانك" (١) . (تقرير) (باب نفقة الأقارب والمماليك) (٣٣٢٨- هل يأثم بالاغتراب عن والدته وهو قائم بحقوقها الشرعية) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سلمان بن عبد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

стр. 2953

كتابك المؤرخ في ٢٠/١/١٣٨٨ وصل، وقد ذكرت فيه أنك موظف كجندي في شرطة الأحساء تبع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لك والدة في خميس مشيط ولا تستطيع المجيء إليك لأنها ما تستطيع ركوب السيارة ما تدانيها، وليس لها من الأولاد سواك، وليس لديك وظيفة سوى وظيفتك وتخشى إن تركتها أنك ما تحصل غيرها، وأنك قائم بجميع حقوقها الشرعية، وأن لديها أخاها، وأن عندها بلاد أبيها، وأنك تزورها في كل سنتين مرة، وتسأل هل يلحقك إثم إذا بقيت في الأحساء وهي في خميس مشيط؟ والجواب: إذا كان الأمر كما وصف ولم تتمكن من المجيء بها في الطائرة ولم تحصل على الانتقال إلى خميس مشيط فلا يظهر لنا أنه يلحقك إثم، لأن الله تعالى قال: ﴿فاتقوا الله ما استطعت﴾ (١) . وفيما يظهر أنك اتقيت الله ما استطعت، نسأل الله لنا ولك التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (صمف١٠١٢ في ٩/٥/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية (٣٣٢٩- حث ولد على رضا والديه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جواباً للمعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم ١٤١١٣ في ٢٩/١١/١٣٨١ وملحقها برقم ١٤٧١ في ١٢/٢/١٣٨٢ بشأن قضية أحمد حسن...... ضد إسماعيل........ نفيدكم أنه جرى الاطلاع على أوراق المعاملة بما منها القرار الصادر من فضيلة قاضي مستعجلة جيزان برقم ٧٠٧ في ٢٣/٩/١٣٨٠ المتضمن عدم إثبات ما ادعاه أحمد علي إسماعيل من تظليله لولده وصرفه له عنه، كما جرى الاطلاع على قرار الهيئة المكونة من مندوب من المحكمة ومن الإدارة والشرطة. وبتأمل جميع ذلك، نفيدكم أنه ينبغي حث الولد المذكور على بر والديه

стр. 2954

والتماس رضائهما وعدم مقاطعتها أو استعمال الجفاء معهما، وإخطاره أنه إن عق والديه فسيعزر، كما وينبه على المدعى عليه بالاستبعاد عما من شأنه إبعاد أو تأنيب الولد المذكور على أبويه، وبذلك تعتبر القضية منتهية. والله يحفظكم. (ص/ق ٥٣٢/١ في ٥/٤/١٣٨٣) رئيس القضاة (٣٣٣٠- الواجب على كل من الأب والابن) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يحيى بن علي طالبي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل غلينا كتابك الذي تستفتي به عن قضية ولد مع والده هل يجوز إحالتها إلى الشرع.. الخ؟ والجواب: الواجب على الابن بر والده، والصبر على ما يأتي منه، والإحسان إليه بكل حال، وعلى الأب مراعاة ما لابنه عليه شرعاً أو عرفاً، وإن صار هناك إشكال يوجب عرضه على المحكمة فالقاضي لا تخفاه حكم هذه المسائل. والسلام. (ص/ف ١٩٠٧/١ في ١٤/٧/١٣٨٥) (٣٣٣١- نصيحة لوالد يشكو ولده) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد محمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه عن حالتك مع ابنك وما يحصل منه من التقصير بحقوقك.... الخ. والجواب: الواجب على ابنك القيام ببرك والإحسان إليك كما أمره الله، وإذا كنت محتاجاً إلى النفقة فعليه الإنفاق عليك بحسب استطاعته وإمكانياته، وأنت عاقل وتفهم حالة أولاد هذا الزمان. فعليك بالرفق به، والدعاء له،

стр. 2955

واقبل منه ما تيسر واترك ما تعسر، وسوف يهديه الله إن شاء الله، ورحم الله والداً أعان ولده على بره. والله الموفق. والسلام. (صمف ٦٩١/١ في ٦/٣/١٣٨٦) مفتي البلاد السعودية (٣٣٣٢- فقير ووالده غني) الحمد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فقد سئلت عن رجل مكفوف البصر وله دخل شهري قدره ثمانون ريالاً وعنده زوجة وله ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ أربع سنوات تقريباً، وله والد غني، فهل تجب نفقته عليه؟ فأجبته بأن الأمر إذا كان ذكر فإن كان مما عند الوالد فاضلاً عن نفقته نفسه وزوجته فتجب، لعموم قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ (١) . وكذلك نفقة الأولاد الصغار. وأما الزوجة فتجب نفقتها أيضاً، لأن من لزمه نفقة رجل لزمه إعفافه. والسلام عليكم. (ص/ف ٢٢٣٠/١ في ١٧/٤/١٣٨٩) مفتي الديار السعودية. (٣٣٣٣- تقدر النفقة والكسوة والمسكن حسب المتعارف لمثلهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن هويمل سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بارك الله فيك من خصوص أولاد الشيخ عبد الله بكر ﵀ محتاجون إلى النفقة، فأنت إن شاء الله تنظر في حالهم وتقدر لهم ما تراه كافياً لهم على مقادير أسنانهم، وكذا تقدر لهم كسوة، وأجرة مسكن، كما أنه ينبغي أن يقام وكيل ينظر في الأمانات ودفعها إلى أربابها وقضاء الدين، وعلى القاصرين، هذا ما لزم، واله يحفظكم. (ص/م دوسيه ٧/١٤٠)

стр. 2956

(٣٣٣٤- قوي البدن مهزول الروح) أما لو كان عنده جلد وحرمه بأن صار لا يتكسب فهذا يجب أن ينفق عليه إذا كان لو ترك بقي جائعاً مضروراً، فإن هذه جلد بدن مهزول روح، والروح هي الإنسان وجسده صورة، وهذا لا يكاد يوجد إلا وفي عقله نقص. (تقرير) وهذا يعطى حتى من الزكاة، لأنه عدم بركة نشاطه، وهذا محروم، ولا له عقل ولا نفس يصير بها غنياً. (تقرير) (٣٣٣٥- لا تجب نفقة القريب من رأس مال التجارة التي هي بقدر ما يقوم بكفاية نفسه ومن عطف عليه، كما لا يبيع مركوباً وخادماً. (تقرير) (٣٣٣٦-غالب الأقارب لا يتركونه) قوله: وآلة صنعة. وهذا كله من باب مسألة الوجوب بحيث يأثم لو ترك وبحيث لو طالبه القريب. والغالب أنه لا يتوقف حتى يصل إلى حالة الوجوب - يجد قريبه جائعاً، يجده عرياناً، يجده لا مسكن له لا تطيب نفس ذي نفس حقيقية ولا يستدين. (تقرير) (٣٣٣٧-إذا كانت تحته لم تجب لها أجرة الرضاع) قوله: ولها طلب أجرة المثل لرضاع ولدها. واختيار الشيخ أن ليس لها ذلك، وهذا هو الصواب إن شاء الله يفهم من الآية الكريمة: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ (١) . فالنفقة واجبة لها على الزوج والكسوة بالزوجية وبإرضاع الولد، فإن اجتمعا كفى أحدهما عن الآخر، أتأخذ كسوتين ونفقين؟ وإن فقد أحدهما وجب لها بالسبب الآخر إذا لم تكن زوجة، ولو دفع الرضيع إلى أخرى لموجب بقي لها حق الزوجية، فهذا القول هو الصحيح وعليه الفتوى أنه لا يلزمه أجرة الرضاع. (تقرير)

стр. 2957

(٣٣٣٨- المطلقة لها أجرة الرضاع) وأما "المسألة الثالثة": وهي ما ذكرتم عن المرأة المطلقة التي أرضعت بنتها ودفع لها أبو البنت بعض أجرة الرضاع بدون مشاركة وبعد تمام المدة قامت مطالبة بتكميل الأجرة؟ فالجواب: أنها إذا كانت أرضعت البنت بنية الرجوع على أبيها فلها عليه تكملة أجرة الرضاعة. (ص/ف ٨٤٤ في ١٠/٦/١٣٨٠) (٣٣٣٩- استرضاع البهيمة) استرضاع البهيمة يورث البلادة. الذي يسترضع بالنسبة إلى التخيير والأولوية الآدمية. الأم إذا كانت صحيحة الجسد، ينضاف إليه عطفها الذي...... أنسب من هذه الناحية مع قطع النظر عن النواحي الأخر، ولذلك استحقت الحضانة. (تقرير) (فصل في نفقة البهائم) (٣٣٤٠- الحيوانات السائبة كالحمير هل تقتل، وإذا مرضت) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة الداخلية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ١٤٢٤٣ وتاريخ ٥/١١/١٣٨٢ حول ما كتبته لكم إمارة الرياض عن الحيونات السائبة التي لا يحافظ عليها أربابها كالحمير وغيرها لا سيما ما يصاب بكسر أو مرض ونحوه بحيث لا يمكن الانتفاع به فلا يؤجر ولا يساوي قيمة لو يباع، ولا يعلم

стр. 2958

صاحبه فيلزم بنفقته، كما جرى الاطلاع على خطاب رئيس بلدية الخرج برقم ٤١٥٠ وتاريخ ١٦/٩/١٣٨٢ وعلى صورة خطاب قاضي محكمة الخرج. وبتأمل الجميع وبما أنكم ذكرتم رأيكم حول ما ذكر بأن تقتل هذه الأنواع من الحيوانات الغير نافعة رحمة بها لما تتعرض له من صنوف الألم وإراحة من أضرارها وإيذائها، ورغبتم معرفة وجهة نظر الشريعة الإسلامية في ذلك. فعليه نخبركم بأن قتل هذه الحيوانات المذكورة لا يحل شرعاً، لما صربح بن الفقهاء ﵏ قال في "الإقناع وشرحه": ولا يجوز قتلها أي البهيمة ولا ذبحها للإراحة كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة، وقال في "المنتهى وشرحه": ويحرم ذبح حيوان غير مأكول لإراحته من مرض ونحوه. اه. إذا عرف هذا فليعلم أن الله تعالى امتن علينا بخلق هذه الحيوانات لمنافعنا، وجعلها أمانة لدينا، وأوجب علينا القيام عليها بما يلزم لها من علف وغيره، وصرح العلماء بأن صاحب البهيمة يلزمه إطعامها ولو عطبت، لأنها ملكه فكما أنه يملك منافعها فعليه القيام بنفقتها، حتى قالوا لو ماتت فجيفتها له وعليه نقلها لدفع ضررها عن الناس، فغن امتنع صاحبها أجبر على النفقة عليها، فإن أبى أو عجز ألزم ببيعها أو إجارتها، وإن كانت مما يؤكل لحمه فله ذبحها للانتفاع بلحمها، ولا يجوز قتلها لإراحتها من مرض ونحوه، فإن امتنع صاحبها مما ذكر فالحاكم يقوم مقامه ويفعل ما يراه الأصلح، فإن لم يوجد ربها فهي داخلة في ضمن الأموال المجهولة أربابها يتولاها الحاكم ويعمل ما يراه الأصلح مما ذكر، فإن أنفق عليها فمن بيت المال ويحتسب على صاحبها متى جاء، وإن باعها احتفظ ثمنها لصاحبها متى جاء لكن بعد معرفة صفاتها ووسمها وعلاماتها وتاريخها ونحو ذلك، وإن لم يأت صاحبها فثمنها داخل في ضمن أموال بيت المال، وإن كانت مثل الحمير التي لا يمكن الانتفاع بها لكسر ونحوه فينفق عليها من بيت المال، إن لم يكن هناك مرعى ترعى به، فكما أن بيت المال أحق بالأموال المجهولة أربابها فهو أيضاً يقوم مقامهم في النفقة على ما تجب نفقته من الحيوانات. أما ما يتعلق بالإبل الضوال والهمل فقد وضحنا بخطابنا السابق رقم....... وتاريخ....... (١) والمرفق صورته بهذا ما فيه الكفاية، والسلام. (ص/ف ١١٢٨/١ في ١٥/٦/١٣٨٣)

стр. 2959

(٣٣٤١- ويجوز أن يترك في محل مأمون) العامة يقولون: بنريحه، هذا ما يصلح، يجب على مالكه أن ينفق عليه حتى يموت، ويجوز أن يتركه في محل مأمون. (تقرير) (٣٣٤٢- تعليق الجرس والوتر على الدابة) قوله: ويكره تعليق جرس، ووتر. تعليق الوتر من الشرك، حديث رويفع وغيره من الأحاديث دالة على تحريم الأوتار وقوله: يكره. يعني كراهة تنزيه، وهو غلط، بل كراهة تحريم. وتعليق الجرس فيه قول بالتحريم، وأقل أحواله الكراهة. (تقرير) (باب الحضانة) (٣٣٤٣- حضانة كبير السن) حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم ١٦٣٥٨ وتاريخ ٢٢/٦/١٣٨٣ وقد قال في جوابه ما يلي: غير أن الرجل كبير السن ويبدو أن ملكاته العقلية ناقصة، فمن الأولى عدم الالتفات إلى شكاياته والعمل على إيصاله إلى أولاده بالأحساء ليقوموا بكفالته. حفظكم الله. (ص/ ق١٠٤١/١ في ٢/٧/١٣٨١) رئيس القضاة

стр. 2960

(٣٣٤٤- تنازع حضانة البنت والدتها المتزوجة وأخوها لأبيها) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر وتوابعها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا رفق خطابك رقم ٢٢٨ في ١٢/٨/١٣٨٤ بخصوص البنت موضي بنت....... البالغة من العمر ثمان سنوات، وما حصل لديكم في حضانتها من نزاع بين أمها المتزوجة وأخيها لأبيها، واسترشادك أيها أحق بالحضانة؟ والجواب: لا يخفاك أقوال أهل العلم في الحضانة، وأن الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، فإذا تم للبنت سبع سنين صارت عند أبيها حتى تتزوج، والحضانة كالولاية في النكاح تنتقل عند فقد الأول أو عدم أهليته إلى من يليه، فمادامت والدة هذه البنت متزوجة من أجنبي عنها فيسقط حقها في الحضانة، لحديث: "أنتِ أحقُ به ما لم تنكحي" (١) . فإذا لم يكن للبنات أخ أحق من أخيها المطالب بحضانتها فهو بمنزلة والده له حضانتها ما لم يكن هناك مانع يسقط حقه في الحضانة كأن يكون سفيهاً أو فاسقاً أو له زوجة لا تقوم نحوها بما تحتاجه كأن تؤذيها أو تقصر في مصلحتها فللأم حضانتها إن رضي زوجها. أما استرشادك عن الجمع بين حديث: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي" وبين قضائه ﷺ بابنة جمزة لخالتها وهي متزوجة؟ فللعلماء في ذلك أقوال. أقربها إلى الصحة ما ذكره ابن القيم ﵀ في كتابه "زاد المعاد الجزء ٤ ص٢٧٨" حيث يقول: الثالث أن نكاحها لقريب الطفل لا يسقط حضانتها، ونكاحها بالأجنبي يسقطها كما هو المشهور من مذهب أحمد. اه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف ٢٩٠٢/١ في ١١/١١/١٣٨٤) مفتي الديار السعودية

стр. 2961

(٣٣٤٥- بقاء المحضونين مع والدتهم في بلاد غربة بدون محرم) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن إبراهيم بن...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: لي أخ في مكة خادم لتركي بن عبد اله، وخلف واره أربع بنات واحدة عمرها ستة عشر سنة والباقي من تحتها وولد صغير، وهم الآن في مكة من حين توفي والدهم في رمضان ١٣٧٧ إلى حال التاريخ، ولهم أخوين كبار من الأب ساكنين الرياض، وطلبنا جلبهم للرياض ولم ترغب والدتهم.. الخ. والجواب: الحمد لله. بقاؤهم في مكة بدون محرم لا محذور فيه، وماداموا لا يخشى عليهم بها مفسدة ولا فوات مصلحة فلا بأس ببقائهم هناك، وإلا جلبوا إلى الرياض لتحصيل مصالحهم ودرء مفاسدهم. وإن كان في المسألة نزاع وخصومة فمرجع ذلك إلى القاضي. والله الموفق. والسلام عليكم. (ص/ف ٤٣٧ في ٨/٥/١٣٧٨) (٣٣٤٦- تسكن حيث شاءت) حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أدامكم الله على طاعته بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استفتى فضيلتكم بما يأتي: فيه بنت أكون أنا خالها، ومن صغرها إلى أن بلغت الزواج وهي في بيتنا، توفي والدها ووالدتها من مدة تقارب الخمسة عشر سنة وبقيت البنت في بيت جدها حمدان.... وحاول عمها أي أخ أبوها أن يأخذها عنده فلم يوافق والدي بواسطة الشرع. وبالنظر لوفاة والدنا من مدة ثماني سنوات تزوجت ابن عمها بعد وفاة عمها وجدها، وفي هذه الأيام توفي ابن عمها زوجها وبقيت البنت بدون عائل، وعشيرتها يرغبون أن تبقى عندهم ولو أنهم ليسوا بعائلين لها، ولحالة البنت الآن فقد أخذت راحتها في بيتي حيث أني خالها، ولها أخ من

стр. 2962

الأم أكون أنا خال الجميع، فما رأيكم نكلف البنات إلى أن تقيم في بيت ابن عمها أخو زوجها المتوفى، أو تبقى لدينا حتى تبلغ نصيبها ابن عمها أو غيره ممن تتوفر فيه الخصال الحميدة، وعشيرتها الذي بلغ معهم إلى سابع جد يلحون علي أن تكون لديهم، أفتني أدامك الله على طاعته؟ والجواب: هذه المذكورة تسكن حيث شاءت، حيث كانت عاقلة ومعروفة بالستر والصيانة لا يخاف عليها سوء، والله الموفق. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبالله الصائع في ٤/٥/١٣٧٤. (ص/م ٥٣٩٦) (٣٣٤٧- السؤال: والدته مختلة الشعور وليس له أقارب) (برقية) فضيلة قاضي رنيه نشير إلى برقيتكم رقم (٣٥١) وتاريخ ٨/١١/١٣٨١ بشأن طفل المرأة نورة بنت........ قف. نفيدكم بأن كفالة المولود ورضاعته تكون من بيت المال، وقد جرت الكتابة عن ذلك لحضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء برقم ١٤٠٧وتاريخ ١٩/١١/١٣٨١ فلإحاطتكم. والسلام. (ص/ق ١٤١١ في ١٩/١١/١٣٨١) (٣٣٤٨- للفاسق حضانة) قوله: ولا حضانة لفاسق. الفسوق في الحقيقة عمل المعصية مجاهرة. لكن - والله أعلم - أنه أولى بحضانتها من سواه، فإنه ليس معروفاً في العصور السالفة أن أحداً حيل بينه وبين بنته، ومثل ذلك ولاية النكاح، وعلل بعضهم بأنه لا يعلم زوج الابنة إلا أبوها ولو كان فاسقاً، فكذلك هنا، وهذا بالنسبة إلى مطلق الفسق.

стр. 2963

وإلا فمن الفسق ما يمنع منه كما لو كان لا يحميها من الفساد، فإذا كان الفسق لا يتعلق بالمحارم فلا يمنع من حضانة ابنته. (تقرير) (٣٣٤٩- إذا تزوجت الأم بأجنبي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سراج جيلي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصلنا كتابك المتضمن استفتاءك عن حضانة الولد الذي تم له ست سنين وأمه مطلقة من أبيه ومتزوجة بأجنبي، وتسأل هل لأبيه أن يتولى حضانته وتعليمه وتوجيهه. والجواب: إذا لم يكن له جدة من قبل الأم وكانت أمه متزوجة بأجنبي فأبوه أحق بحضانته وليتولى تربيته وتعليمه، ولا سيما إذا كان له جدة من قبل الأب ستساعده وتقوم بما يصلحه، وبشرط أن يكون في ذلك صلاح للولد. فإن كان خلاف فيما ذكر فمرده المحكمة. والسلام. (ص/ف ١٠٣/١ في ١٣/١/١٣٨٤) (٣٣٥٠- هل لعمها السفر بها إذا تزوجت أمها) "المسألة العاشرة": هل لعم البنت الكامل لها اثنتا عشر سنة السفر بها لوطنه؟ وذلك أن أمها تزوجت برجل وله أولاد من زوجة أخرى، أم لا يحل أن يفرق بينهما، ولا هنا من أهل الحضانة سوى أمها وعمها. الجواب: له السفر بها إلى وطنه. (من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته) . (٣٣٥١- السفر لأجل الضرار) قوله: لغير ضرار. والضرار هنا كثيراً ما يوجد من الأب مضارة الأم؛ ولهذا قال: ﴿لا تضار

стр. 2964

والدة بولدها﴾ (١) . وهذا وإن كان في الرضاع فهو يتناول الأطوار الأخرى التي بعد الرضاع. (تقرير) . (٣٣٥٢- إذا سافر ثم عاد) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل إمارة منطقة مكة. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإجابة لخطابكم المرفق رقم ٢٥٩٥/٣ في ٢٦/٨/١٣٨٧ ومشفوعه هذه الأوراق الخاصة بقضية عمر...... بالوكالة عن ابنته حورية ضد حسن...... مسعود زوج حورية، المعطوف على خطابنا رقم ١٦٣٩/١ في ٣/٥/١٣٨٧ الذي ذكرنا فيه أن المتعين في مثل هذه القضية أن يكون الأولاد عند والدهم مادام أنه يسكن في الرياض، وقد أفاد المدعي أخيراً أن حسن مكي قد عاد إلى جدة مقر عمله فيها ويرغب إنفاذ ما تم الاتفاق عليه لدى محكمة جدة، وعليه نشعركم بأنه متى ثبت أن حسن مكي مسعود قد عاد إلى جده واستقر سكنه فيها فإن الصلح الجاري بينه وبين خصمه يكون ساري المفعول. والسلام عليكم. (ص/ق ٣٣٢٨/١ في ١٠/١٠/١٣٨٧) رئيس القضاة (٣٣٥٣- إذا سافر أبوه إلى بلاد شر في الدين) قوله: وهو وطريقه آمنان. لكن لو كانت بلد شر في الدين إما بلد ظاهر فيها الكفر وفاشية فيها البدع والمعاصي من غير نكير مما يخشى معه فساد الولد فهنا اختل الشر"، إذا كان الطريق ما هو آمن أكثر ما فيه أن يصبيه في بدنه شيء فكونه يخشى على دينه أولى.

стр. 2965

فهنا يكون لتفسيده وتمريجه، فهذا اختل فيه الشرط وإن لم يقصد ذلك ذاتاً بل لكونه آثر السكنى فيها لأجل التجارة أو الرفاهية فتكون الأم أحق به ولا يسافر به. كما نعرف هنا وإن لم يكن في هذه العبارة أن المسائل التي يقدم فيها الأب أو الأم مشروط في ذلك أن لا يكون على الولد ضرر في دينه أو بدنه، حتى في مسألة التخيير إذا كان ما عند الأم إلا البطالة واللعب ويكره أباه لكونه مؤدبه، إذ أن أصل الحضانة ووجوبها للمحضون المقصود منها هو حصول مصالحه ودرء مفاسده فلا يقر عند من لا صونه منهما. (تقرير) . (٣٣٥٤- طفلة وضعت من السفاح تريد أمها الذهاب بها) (برقية) فضيلة قاضي تثليث: ج عدد ٥٧١ إن وجد من يضم البنت ويرضعها ولو من اللبن المجفف في العلب الصالح لمثلها بأجرة من بيت المال فلا تمكن أمها من الذهاب بها والحالة ما ذكرتم، وافترض في الوقت الحاضر ما يلزم وأفدنا بقدر الأجرة بواسطة نائبنا في المنطقة الغربية للتوسط في استحصاله من الجهة المختصة إن شاء الله. (ص/ق ١٢٧٠ في ٢٦/١١/١٣٨٠) رئيس القضاة. (٣٣٥٥- تنازلت عن النفقة مقابل حضانة ولديها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء رقم ١١٥٧ وتاريخ ٢٣/٥/١٣٨٠ بشأن النزاع الواقع بين جميلة بنت...... مع مطلقها محمد...... بصدد أولادهما، ورغبة كل واحد منهما بقاءهما عنده - المشتملة على ما قرره فضيلة رئيس محكمة تبوك برقم ٥٥٧ في

стр. 2966

٢١/٢/١٣٨٠ المتضمن وجوب تسليم الولد لأبيه نهاراً ولا يمنع من زيارة والدته، وتسليم النبت لأبيها ولا تمنع من زيارة والدتها، وعلى ما سبق أن اتفق عليه الزوجان لدى مساعد رئيس المحكمة، وذكره في خطابه الموجه منه إلى رئيس المحكمة برقم ٨١ وتاريخ ١٤/٧/١٣٧٩ المتضمن بقاء الولدين لدى والدتهما في الليل، أما البنت فتبقى في الليل والنهار ولا تمنع من زيارة والدها، وتنازل الوالدة عن مطالبة والدهما بالنفقة وألا تمنع من زيارته. وبمطالعة جميع أوراق المعاملة نفيد جلالتكم أن ما تفق عليه الزوجان وقرره مساعد رئيس المحكمة نافذ ولا وجه لتغييره ما لم يطرأ عليه ما يوجب نقضه مع موانع الحضانة، ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. (ص/ف ١٢٥٩ في ١٤/٨/١٣٨٠) (٣٣٥٦- حضانة البنت بعد السبع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمة سارة بنت سعود الكبير. سلمها الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصلني كتابكم الكريم الذي تسألين فيه عن معتوقتكم المطلقة التي معها بنتان إحداهما عمرها سبع سنوات والأخرى عمرها ثمانية شهور، ووالدهما يريد أخذهما وجعلهما عند ضرة والدتهما. الخ. ونفيدكم بأن البنت الصغرى حضانتها لأمها ما لم تتزوج أو يكمل لها سبع سنين فتكون حضانتها لأبيها بشرط أن لا يلحقها ضرر ببقائها عند أبيها، وأما الكبرى فحضانتها لأبيها ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرة أمها. والسلام عليكم. (ص/ف ٦٦٨/١ في ٢٣/٦/١٣٨٤) (٣٣٥٧- شرط أن بناته يزرنه في السوق كل أسبوع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد القادر...... سلمه الله.

стр. 2967

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تذكر فيه ما وقع بينك وبين زوجتك من اتفاق على أن تطلقها مقابل ترك أولادك، وبشرط أن بناتك يزرنك في دكانك كل أسبوع مرة، والآن البنات كبرت وبلغت أصغرهن سبعة عشر سنة، وتسأل هل يسوغ لهن أن يزرنك في الدكان وهن بهذا السن، أو في البيت؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان زيارتهن لك في الدكان يترتب عليها مفسدة أو تشويش فتكون الزيارة بالبيت، ما لم يكن هناك مانع. وإن كان في المسألة خصومة فأمامكم المحكمة. والسلام عليكم. (ص/ف ١٠٨٨ في ٢٧/٥/١٣٨٩) مفتي الديار السعودية. (كتاب الجنايات) (٣٣٥٨- قتل العمد يتعلق به ثلاث حقوق) التحقيق أن القتيل يتعلق بقتله ثلاثة حقوق: حق الله، وحق المقتول، وحق الورثة. فأما بالنسبة إلى حق الله فإذا تاب وندم إلى الله فليس أعظم من الشرك والتثليت. أما حق الآدمي الوارث فلا يسقط بالتوبة، الوارث مخير في القتل العمد بين ثلاثة أشياء. بقي حق الميت هذا ما يمكن أحد يتوب منه توبة تسقط حقه هذا يقوم يوم الموقف الأكبر يطالبه، وبهذا تجتمع الأحاديث.

стр. 2968

(٣٣٥٩- متى ثبت عنه صدور ما مثله يقتل غالباً فهو عمد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ١٠١٦ وتاريخ ٢١/١/١٣٧٨ المختصة بقضية السجين يحيى بن إبراهيم الذي قتل عمر في وادي الصر من أعمال الطائف، فقد جرى الاطلاع على ما قرره رئيس محكمة الطائف وزملاؤه في جوابهم الأخير رقم...... وتاريخ...... المتضمن إصرارهم على قرارهم الأول بأن لا قصاص على القاتل يحيى بن إبراهيم القرشي، لأنه مدافع عن نفسه حسبما ظهر لهم من شواهد الأحوال، وأن هذا هو الذي أدى إليه اجتهادهم الخ. وبتأمل ما ذكروه قررنا ما يلي: ١- إذا كان هذا مبلغ اجتهادهم فلهم أجر الاجتهاد إن شاء الله. ٢- ينبغي أن يعلم أن ثبوت قتل العمد سواء كان ببينة أو بإقرار ليس محصوراً بكلمة قتلته أو قتلته عمداً، بل متى ثبت عنه صدور ما مثله يقتل غالباً فهو عمد، وصور العمد التسع معلومة في كتب الفقه. ٣- أن من تأمل جواب يحيى عرف أنه مقر بالقتل الذي يوجب القصاص حيث قال (وأنا أحمل السكين التابعة لي فأخرجتها وبعد ضربه إياي ضربته الضروب التي به، التي بجسمي هي منه) وحيث أنه اعترف بضربه بسكينته عدة ضربات مات منها بوقته فليس بعد هذا إقرار. وأما قوله: إن عمر هو البادي بالضرب وأنه مدافع عن نفسه فلا يقبل منه لأنها مجرد دعوى. ٤- أما ما ذكره من شواهد الأحوال فليست شواهد أحوال كافية، وقد ذكر العلماء مسائل فيها شواهد الأحوال من جنس هذه ولم يعملوا بها وحدها لقصورها حيث وجدت أصول أقوى منها، ويمثل لهذا بمسائل: منها قولهم في من قتل رجلاً بداره أنه يضمنه على كل حال ولم يلتفتوا إلى ما قد يظن أنه شواهد أحوال من كونه دخل عليه بيته أو كونه معروفاً بالقتل أو كونه أكبر أو أصغر منه أو كونه فيه جروحاً أو لا لأن هذه أشياء لا يصار إليها إلا في الضرورة وهي عدم

стр. 2969

وجود الأصل الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية، ومن ذ ... لك نص الفقهاء فيما إذا تجارح رجلان ضمن كل واحد منهما الآخر، ولم يفرقوا بين كونهما تجارحا في بلاد أحدهما أو الآخر ولا كون القاتل أكبر أو أصغر، ولا كون المقتول فيه جراحة في ظهره أو غيره كل هذا تمسك بالأصل. ٥- أما ما نقلوه عن كلام الإمام "ابن القيم" ﵀ عن "الطريق الحكمية" فنعم، ونحن نعمل به إذا اقتضاه الحال ولم يخالفه أصل أقوى منه، وينبغي إمعان النظر في كلام ابن القيم وإعطاءه حقه من التأمل، فغن قوله "البينة اسم لكل ما بين الحق ويظهره" حق، لكن هل ما ذكره قضاة محكمة الطائف هن مما يبين الحق ويظهره حتى يقوى على معارضته الأصل ويسقط حق الورثة من القصاص؟! كلا، فإن ما ذكروه من اعترافه بعدم العداوة وحصول العراك والتماسك بينهما ووجود الطعنات في ظهره وكتفه وكون عمر أكبر منه وكون الحادثة وقعت في بلاد سفيان وسليم الجاني نفسه كلا هذا لا يدل على أن عمر السفياني هو البادي بالجناية وأن يحيى مدافع عن نفسه. ٦- إن إجابة الجاني يحيى القرشي أول ما سئل تدل على عدم سبق عمر بالضرب، لأنه قال حين ما قطع العود (وفي هذا الأثناء تلاغيت أنا وعمر حيث قال لي ليش تقطع العود؟ فقلت قطعته لقصد تخطيل أوراق الشجرة لغنمي، وتكلمنا على بعضنا البعض وتضاربنا) الخ. فإن قوله (تلاغينا وتكلمنا على بعضنا البعض وتضاربنا) صريح بأنه ليس هناك بداءة من أحدهما على الآخر بل صار هذا منهما جميعاً. ٧- أما ما ذكروه من قولهم أنه حصل عندهم شك في كون يحيى هو المعتدي فيقال الشك لا يؤثر في اليقين ولا يبنى عليه أحكام شرعية والأصل ضمان النفس بالنفس لقوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ . الآية (١) . والاحتمالات لا توهن الأصول، وبما ذكرنا يتضح جواب ما أوردوه، وإيضاح ما أشكل عليهم والله الموفق. والله يحفظكم. (ص/ف ١٨٥ في ٤/٣/١٣٧٨)

стр. 2970

(٣٣٦٠- قوله: بما له مور في البدن كسكين وشوكة) إذا كان خشباً محدداً فكذلك. الشوكة شوكة النخل أو شوكة شيء آخر غير النخل مما فيه غلظ ونفوذ فإن شوكة النخل تدخل دخولاً قوياً في البدن. (تقرير) . (٣٣٦١- يرجع إلى أهل الخبرة في الحجر الذي جنسه يقتل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشفع لك بهذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم ٧٠٥ وتاريخ ٦/٧/١٣٨٤ الخاصة بقضية فلاح بن خلف الشمري الجاني على علي بن أحمد الزهراني بالقتل، ونشعركم بأنه بدراسة الأوراق بما في ذلك المخابرة الدائرة بينكم وبين التمييز اتضح أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الإجراءات وهو أن تحضر حجرا بقد الحجر الذي ذكرتم أن الجاني سبق أن قدمه لكم أنه أكبر من الحجر الذي قدمه أخيراً، ثم تحضرون أشخاصاً من أهل الخبرة الذين تثقون بهم من الأطباء وغيرهم وتسألونهم هل مثل هذا الحجر يقتل غالباً إذا ضرب به إنسان في رأسه؟ وبعد أخذ إفادتهم إن ظهر لكم ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر منكم فذاك، وإلا فأعيدوا لنا الأوراق مزودة بإفادة أهل الخبرة مع إرسال الحجر المشار إليه، أما الحجر الذي أرسلتموه لنا مع الأوراق السابقة فسيبقى إلى عودة المعاملة إن شاء الله. والله يحفظكم. (ص/ق ١٣١٣/٣/١ في ١٥/٧/١٣٨٤هـ) رئيس القضاة. (٣٣٦٢- وكذلك العصا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

стр. 2971

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ١٧٨٨٣ وتاريخ ١٧/١٠/١٣٧٨ حول قضية حسن بن سعيد بن...... المتهم بقتل أخيه أحمد بن سعيد المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من فضيلة قاضي المندق المبلغ لإمارة بلجرشي برقم ٣١٨ وتاريخ ١١/٩/١٣٧٨ ويتتبع المعاملة ودراسة الحكم الشرعي المذكور المتضمن اعتراف المتهم حسن بضربه أخاه أحمد بعصا مات على إثرها وأنته لم يكن متعمداً قتله، لهذا اعتبره فضيلة القاضي شبه عمد وألزمه بالدية وأجل دفعها لمستحقيها لتنازل بعضهم عنها وحتى تضع زوجة القتيل فيعرف المستحق لها. بتتبع الحكم المذكور وجد ناقص الإجراء؛ إذ يلزم التحقيق عن العصا المذكورة، وبيان أوصافها طولاً وغلظاً، وهل مثلها يقتل غالباً، ثم هل وقع ضربها في مقتل، كل هذا يلزم تحقيقه حتى ينجلي نوع القتل، وإذا ثبت القتل شبه عمد فتلزم القاتل الكفارة، لهذا ينبغي إحالتها إلى حاكمها لإكمال إجراءاتها ثم إصدار الحكم على أساس مستقيم. والله يحفظكم. (صب/ق ١٠٠٦ في ٥/١١/١٣٧٨هـ) (٣٣٦٣- قذفها بحجر على كبدها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٧٦٥٧ وتاريخ ٦/٤/١٣٨٠ حول اتهام...... بن سليمان...... بقتله عمته...... بنت محمد - المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي ظهران اليمن برقم ٣ في ٢٣/١/١٣٨٠ حول القضية. ويتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن اعتراف المدعو كثمان التليدي بقتله عمته بحذفه لها بحجر صغير أصابها في كبدها فماتت، والحكم على القاتل بدية مغلظة حالة لورثة المقتول، وبالكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين حيث أن القتل شبه عمد.

стр. 2972

بدراسة الحكم الذكور ظهر لنا أن القتل من صور قتل العمد حيث أن الكبد من المقاتل حسبما يفهم من كلام الأطباء الجوابي المرفق وإن لم يكن ذلك صريح، وبما أن الورثة قد عفو عن القصاص إلى الدية فتحسب في ماله مغلظة حالة، لذا تعاد المعاملة إلى حاكم القضية لملاحظة ذلك. والله يحفظكم. (ص/ف ٣٢٥ في ١٩/٥/١٣٨٠) (٣٣٦٤- ضربه بعصا تحت الضلع الأيسر الأسفل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ٤٠٤٣ وتاريخ ١٠/٣/١٣٧٨ بشأن قضية القاتل حمد بن حسن...... لعمه...... منصور بن أحمد...... بما اشتملت عليه من القرار الصادر من قاضي سامطه السابق برقم ١٢ وتاريخ ١٧/٥/١٣٧٧ المتضمن ثبوت القتل لديه من أحمد حسن عريش لعمه منصور المذكور، وأن القتل كان شبه عمد، والحكم بدفع دية الخطأ شبه العمد لورثة القتيل وقدرها ثمانية عشر ألفاً، وعلى عائلة القاتل تحملها. وبتأمل ودراسة المعاملة المشار إليها بما فيها قرار حاكم القضية وجدنا ما أجراه من الحكم غير ظاهر في المسألة حيث أن ما يثبت لدى قاضي سامطة من ضرب أحمد لعمه منصور بالعصا تحت الضلع الأيسر الأسفل من بدن القتيل يعتبر من القتل العمد الموجب للقصاص، إذ أن مثل ذلك الجانب من بدن الإنسان يعد مقتلاً من المقاتل. وقد استوضحنا من وزارة الصحة عن بذلك الموضع هل يعتبر مقتلاً فوافتنا بقرار الهيئة الطبية المنعقد في الرياض والمتضمن أن الأعضاء الرئيسية الواقعة في الناحية المستوضحة عنها هي الطحال وقسم من الأمعاء الغليظة في الأمام والكلى في الخلف، وجميعها موجودة في جوف البطن، وهذه قد تنفجر بفعل ضربة عصا أو غير ذلك من الجسام الراضة، وحينئذ تعتبر هذه الناحية مقتلاً من المقاتل المعتاد في الإنسان. والله يحفظكم. (ص/ف ٤٩٦ في ٢٦/٥/١٣٧٨هـ)

стр. 2973

(٣٣٦٥- وكزه على خاصرته من جنبه الأيسر) من محمد ابن إبراهيم إلى صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نعيد إليكم بخطابنا المعاملة الواردة إلينا بخطاب وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٠٩٥٩ وتاريخ ١٦/١٠/١٣٨٠هـ والمختصة بحادث وفاة الجندي الدفاعي محمد بن علي العسيري أثر إصابته بوكزة من قبضة يد زميله الجندي الدفاعي القنفذي على خاصرته من جنبه الأيسر - مدرجاً بها خطاب قاضي محكمة تبوك المتضمن إجابته على ما سبق أن لوحظ عليه بصدد قراره في قضية الجندي المتوفى والقاضي باعتباره الجناية شبه عمد والحكم فيها بدية المغلظة. وحيث أننا قد نبهنا في خطابنا السابق إلى أن تلك الجناية الواقعة من يد القنفذي في مقتل من جسم المصاب تعد من قبيل العمد المحض الموجب للقصاص وليست من قسم عمد الخطأ كما ذهب إليه القاضي المذكور، فإن ما أورده حاكم القضية في المواد الست من خطابه المطول فذلك لا نصيب لها من الصحة في شي، إذ إنما تمسك به في "المادة الأولى" باجتهاده حسب ما أشار إليه هو اجتهاد ولم يوافق محله، وكذا ما أشار إليه في "المادة الثانية" من الاحتمالات الظنية لا ينبغي أن تكون سنداً يعتمد عليه في الأحكام الشرعية، أما ما علل به في "المادة الثالثة" من الخطاب المومي إليه بقوله: إن حكمه مبني على شهادة شهود الحاديث بالمعاينة. فإن الجواب عليه أن يقال: أن الشهود قد شهدوا في شهادتهم المثبتة بما يدل صريحاً على أن وفاء الجندي الدفاعي كانت بسبب الضربة الواقعة على بطنه تحت الضلع الأيسر من يد الجاني، وهذا دليل على أن الوفاة كانت بسبب الضربة وليست على ما فهمه من أن الإصابات الموجودة في مواضع من جسم القتيل كانت من آثار ضربه الكرة للقتيل وضربه لها إلى آخره، وما ذكره حاكم القضية في "المادة الرابعة" من أن التقرير الطبي لم يكن بمشاهدة الحادث ولا بحياة القتيل وإنما وضع بعد الموت، فدليل في غير محله، إذ أن التقرير الطبي لم يؤخذ به أصلاً يعتمد عليه في ثبوت

стр. 2974

وفاة المجني عليه من أثر وكزة الجاني، وإنما جيء به كمؤكد لشهادة البينة التي شهدت بإصابة الجاني للمجني عليه في ذلك الموضع من الجسم الذي يعتبر مقتلاً، والضربة فيه تعد من قبيل العمد الذي يجب به القصاص. وكذا ما ذكره في "المادة الخامسة" لا يكون مبرراً لعدم النظر في الدعوة من جديد: لأن صاحب الدعوى لا يعتبر ما يكون سبباً في تحقيق دعواه عائقاً له من الحضور إلى بلد ما يكون فيها إنجاز مقصوده بذلك، أما ما أبداه في "المادة السادسة" من الخطاب المذكور فلا يصلح أن يصدر من قاضي يعرف معنى الحكم الشرعي، وما يترتب عليه من نقص في ذلك أو عدمه، إذ أن ذلك شيء يعرفه القاضي من نفسه عندما يتبين له وجه الخطأ في حكمه من عدمه، وعليه فنرى أن تعاد المعاملة إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد. والله يحفظكم. (ص/ف٣٤٨ في ١٩/٣/١٣٨١) (٣٣٦٦- لطمها كفاً على صدغها الأيسر فماتت) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على أوراق المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم ١٤٩٨ وتاريخ ٢٢/١٣٨٠١، والمتعلقة بموت صفية بنت...... على إثر قيام زوجها المدعو أحمد بن مانع...... بلطمها كفاً على وجهها وموتها من جراء ذلك، كما اطلعنا على القرار الصادر من قاضي المجاردة بهذا الشأن المتضمن ثبوت وفاة المرأة المذكورة في أعقاب الضربة الواقعة على صدغها الأيسر من يد زوجها المذكور، والحكم بعدم الضمان عليه نظراً لكونه مؤدباً لها، واعتبار القضية منتهية حيث لم يوجد لها وارث يقوم بدور المطالبة بحقها سوى ولديها القاصرين، إلى آخر القرار المومي إليه. وبدارسة وتأمل ما أسلفناه وجدنا ما قرره القاضي المذكور في غير محله، إذ أن وقوع مثل تلك اللطمة الشديدة في ذلك الموضع الحساس من قسم العمد المحض وليست من التأديب في شيء، لما فيها من الزيادة على القدر المطلوب في التأديب شرعاً، والذي يظهر في هذه المسألة هو لزوم الضمان وهو دية العمد

стр. 2975

المغلظة، ويبذلها حالة في مال الجاني لولديها القاصرين، حيث لم يوجد لها وارث سواهما، أما ما أشار إليه القاضي في قراره باعتبار القضية منتهية للأسباب التي نوهنا عنها فغير ظاهر، ثم حيث كانا قاصرين فعلى الحاكم أن يقوم حول هذا المال بما يلزم في أموال أمثاله. هذا والله يحفظكم. (ص/ف ٣٢٠ في ٦/٣/١٣٨٠) (٣٣٦٧- الرأس ليس من المقاتل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم ٩٦١٤ وتاريخ ١٠/٥/٧٩ والمتعلقة بقضية لعبة المزمار التي جرت بحارة المظلوم في مدينة جدة بين فريق من التكارنة وغيرهم وما نتج عنها من مشادة وقعت بين من شهد اللعبة أسفرت عن اعتداء فريج بن فرج المولد وأحمد محمد شعيب على حياة المدعو حسن رزيق العجاجي وضربه بعصاتيهما على رأسه مما أدى إلى وفاته. نحيط سموكم علماً أنه جرى الاطلاع على كامل المعاملة بما في ذلك الحكم الشرعي الصادر من رئيس محكمة جدة بالاشتراك معه عضوي المحكمة بهذه القضية، والمتضمن ثبوت القتل من المذكورين والحكم عليهما بالقصاص بناء منه على ما جاء في اعترافهما المسجل بالمحكمة، وبناء على ما في التقرير الطبي المرفق بالصك. وبتأمل ودراسة ما قرره حاكم القضية في حيثياته المسرودة في الحكم الآنف الذكر نرى أنما أشار إليه فضيلته من كون العصا التي ضرب بها هي مما يغلب على الظن الموت به راجع إلى اجتهاد الحاكم، أما بصدد ما ارتآه في العصا التي وقع بها الضرب من أحمد محمد شعيب فلا يظهر لنا أنها من جنس ما يقتل مثله غالباً لوجود ما بين العصاتين من الفرق الواضح في الطول والغلظ، وكذا لم يظهر لنا ما ارتآه حاكمها من كون الرأس يعد مقتلاً من المقاتل، حيث أننا

стр. 2976

لم نجده مصرحاً به في كتب الأصحاب المتداولة بيننا غالباً، بل جاء في عبارة (المنتهى وشرحه) ما نصه: ويجب اتقاء وجه وفرج ومقتل كفؤاد وخصيتين، لأن لا يؤدي ضربه في هذه المواضع إلى قتله وإذهاب منفعته، وكذا ما صرحوا به عند ذكر المقاتل بما نصه: كالفؤاد والخصيتين والعين والخاصرة والصدغ وأصل الأذن، ما يفهم منه أن الرأس ليس من المقاتل، وعليه فإننا نرى إعادة المعاملة إلى الحاكم الشرعي ليكمل النظر فيها من جديد، والله يحفظكم. (ص/ف ٩٣٤ في ٢٧/٧/١٣٧٩) (٣٣٦٨- لو دفعه في طريق السيارة) س- لو دفعه في درب سيارة؟ ج- إن ألقاه حين وازنته فظاهر. والسائق إن كان ما يمكنه ففيه تأمل، أما إن أمكنه. (تقرير) (٣٣٦٩- قوله: أو ألقاه مكتوفاً بحضرة حية) هذا في تأمل، الحية قد تمره ويسلم منها. (تقرير) . (٣٣٧٠- قوله أو يلسعه عقرباً من القواتل) من العقارب ما هو من القواتل، ومما يذكر أن في بعض البلدان عقارب صغار مثل حبة الأرز تقتل الحيات، أما إذا كانت ليست من القواتل غالباً كهذه الموجودة في هذه البلاد (١) . (تقرير) (٣٣٧١- س- إذا منعه الماء والطعام وهو في مفازة محتاج إلى طعام وشراب فمات؟ ج- يؤدب، أما إنه يضمنه فلا، ما جنى جناية، قصر عن فك من الهلكة، له حرمة نفس. (تقرير)

стр. 2977

(٣٣٧٢- شربا كلونيا معاً وادعى الحي أنه لا يعلم، وان الميت هو الذي اشتراها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على أوراق المعاملة المبعوثة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم ٤٣٠٨ وتاريخ ٢٧/٢/١٣٨٠ المختصة بقضية حادث موت مبارك بن سعيد في أعقاب تناوله مادة مسكرة بالاشتراك مع زميله مسفر بن فرج، كما اطلعنا على ما جاء مرفقاً بأوراق المعاملة المشار إليها بخطاب رئيس المحكمة الكبرى بمكة المضمن أنه جرى النظر في القضية المذكرة بحضور والدي المتوفى والمدعى عليه مسفر بن فرج، وبعد ثبوت وفاة المذكورة وانحصار إرثه في والديه المذكورين ادعى والده على مسفر المذكور بأنه سقي ابنهما مادة خمر مسكرة ومات من جراء ذلك، وطلبا ما يثبت لهما بحقه شرعاً من قصاص أو دية، وجاء في إجابة المدعى عليه بما يتضمنه اعترافه بأنه هو ومبارك بهن سعيد شربا مادة مسكرة، وحيث اعترف مسفر بأنه ومبارك تناولا معاً مادة مسكرة، وزعم أن الذي اشترى الكلونيا هو مبارك وإنما هو اشترى الثلج وشربا المسكر معنا، إلى آخر ما تضمنه الخطاب المومى إليه. ورغبة فضيلة رئيس لمحكمة في عرض القضية علينا لإرشاده إلى ما يلزم بالنسبة لاعتراف مسفر بشربه المسكر مع مبارك، وهل يكون بإقراره هذا مداناً ومسئولا عن حادث موت مبارك من حيث إلزامه بالدية أو الاكتفاء بحد السكر والتعزير للحادث؟ وبدراسة المعاملة ظهر لنا أن القول في هذه المسألة قول مسفر بن فرج مع يمينه أن مبارك هو الذي اشترى قارورة المسكر، وأنه شرب مع مبارك من نفس القارورة، وأنه لا يعلم أن فيها مادة سامة، فيثبت في حق مسفر حد الشرب، وليس عليه بشأن مبارك شيء. والله يحفظكم. (الوارد برقم ٩٢٥٣ في ٢٥/٤/١٣٨٠)

стр. 2978

(٣٣٧٣- س: المزكين؟) ج: إن كانوا يعلمون أن الشهود غير زكيين فهم معاضدين لهم، أما أن كان ظهر لهم أن الشهود زكيين ولا كانوا زكيين فهذا إنما زكى على حسب ما يظهر له، والشهود لا يفصل فيهم لابد من التحقق في شهادتهم. (تقرير) . (٣٣٧٤- إذا قصرت الجناية عن العمد أدب للحق العام) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم ٢٢٥٦٤ في ٢١/٩/١٣٨٦ ومشفوعه الأوراق الخاصة بقتل المرأة حورية بنت...... من قبل ضرتها المرأة رضا بنت...... المتضمن رغبة سموكم دراستها. ونفيدكم أنه بتأمل المعاملة بما فيها حكم فضيلة رئيس محكمة الباحة رقم ١١٥ في ٥/٦/١٣٨٦ المؤيد من هيئة التمييز بالمنطقة الغربية ظهر أ، الحكم بأن القتل عمد فيه شيء من الضعف حيث بنى صفة الضرب وأنه سبب الوفاة على قرار طبيب واحد، وبما أن الحق الخاص قد انتهى بما قرره حاكم القضية فإننا نرى أنه لا يطبق على المرأة المذكورة من الجزاء للحق العام ما يطبق على قاتل العمد المحض، بل تؤدب بأخف من ذلك بما يراه نظر ولي الأمر حفظه الله. والله يتولاكم برعايته. والسلام. (ص/ق ٤١٥٨/١ في ٥/١١/١٣٨٦) رئيس القضاة. (٣٣٧٥- ركضه بركبته على جهة انثييه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا من مقام مجلس

стр. 2979

الوزراء برقم ٢٢٣٠٧ وتاريخ ٩/١١/١٣٨٠ المتعلقة بقضية السجين عبد الرحمن بن صالح بأير الفلانة المسجون لركضته صالح بن حزام اليماني بركبته على انثييه سقط منها صالح ونقل على إثرها للمستشفى وتوفي في الحال، كما جرى الإطلاع على ما قرره رئيس المحكمة والدوائر الشرعية في المدينة برقم ٤٣٤٩ وتاريخ ٢٠/٩/١٣٨٠ المتضمن الحكم على الجاني بدية شبه العمد تلزم الجاني نفسه، لأنه قرر أن لا عاقلة له، ولأن فعله هذا مما لا يقتل مثله غالباً، وكما أفهمه أن عليه كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وبتأمل ما أجراه وجد ظاهره الصحة. والله يحفظكم. (ص/ف ٤٨١ في ٢٧/٤/١٣٨١) (٣٣٧٦- مات وهو بجانب أمه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان بن محمد بن إسماعيل. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم الذي تسألون فيه عن الطفل الذي مات وهو بجانب أمه في المنام هل على أمه شيء حيث أنها لا تعلم سبب موته؟ فإذا لم يتحقق ولم يظهر علامة بينة على أنها انقلبت عليه أو غمته بالثدي، فليس عليها شيء، ولا يكون في نفسها شيء، والله الموفق. (ص/ف ١٣٣٦ في ٢٧/٨/١٣٨٠) (٣٣٧٧- وإن شكت في سبب موته أو تيقنت أو غلب على ظنها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم ناصر القحطاني عضو الهيئة بالسيل الكبير. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن امرأة نامت مع طفلها الرضيع فلما انتبهت وجدته ميتاً، وتسأل ماذا يجب عليها؟

стр. 2980

والجواب: الحمد لله. الأصل براءة ذمتها فإن تيقنت أنه لم يمت بسببها فلا شيء عليها، وإن شكت في تسببها في موته واستوى عندها الأمران فكذلك لا شيء عليها، وأن تيقنت أو غلب على ظنها أنها هي السبب في موته فهذا من قتل الخطأ، وعليها كفارة القتل وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين كما نص الله عليه في كتابه، ولا دخل للإطعام في الكفارة. وتجب دية الطفل على عاقلة الأم إن صدقوها كسائر أنواع الخطأ، لكن ليس للأم من ميراث طفلها شيء لأنها هي القاتلة، وفي الحديث: "ليس للقاتل من ميراث المقتول شيء" (١) . والله أعلم. (ص/ف ٢٥٦٨/١ في ١٣/٦/١٣٨٥) مفتي الديار السعودية. (٣٣٧٨- ترك صبي فسقط في حفرة، أو ماء) كثيراً ما يأتي على العامة مسألة فيشكون ويشككون ويدخلون على العوام أشياء كأن يكون صبي ترك فسقط في حفرة أو ماء يجعلون هذا سببا وهذا ليس كثيراً من الجهال، فإذا كان من أعطاه سيفاً ولو قتل به ما عليه فيه شيء فكيف بهذا؟ وأكثر ما يكون هذا من المتولى عليه كأمه التي هي أحنى الناس عليه وأبيه. (تقرير) . (٣٣٧٩- سقطت منه البندقية وأصابت أمه) من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم الشريف ناصر...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قضية ابنك الذي سقطت منه البندقية وأصابت أمه فقتلتها بدون قصد، وتسأل هل يلزمه لذلك دية؟ والجواب: الحمد لله. حيث قد انعقدت في أصل القضية خصومة لدى قاضي طرفكم كما ذكرت أن الدية سيخاصم فيه فلهذا لا يمكن أن يصدر مني لك بها فتوى، مع أن الأقرب فيها يظهر لزوم الدية، ولكن لا يمنعك هذا من
следующие страницы →