← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 3011–3050 · переход к 3016.

стр. 3011

اتفاق أولياء من قطع الطريق عليهم لتحتم قتله لحق الله. ب أن بعض العلماء أجازوا لولي الأمر القتل تعزيراً في بعض الجرائم ولا سيما إذا كان ذلك المجرم مفسداً ولم يمكن دفع ضرره عن المجتمع إلا بالقتل، وقد أشار القضاة في حيثيات الحكم إلى معنى هذا، وحينئذ فإنه لم يبق إلا التنفيذ، وتجدون رفقه كامل أوراق المعاملة، والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق ٤١٨ في ١٠/٤/١٣٨٤) (٣٤١٩- قاصرة فقيرة والدية أنفع لها) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فقد استفتاني سعود بن علي الحسين قائلاً في استفتائه: إن تحت ولاتي ابنة أخي القاصرة فاطمة بنت عبد الله بن مبارك، وأن والدها سبق أن قتل عمداً عدواناً وحكم على قاتله بالقصاص وأجل الحكم حتى بلوغ القاصرة، والقاتل الآن في السجن ويعتريه أمراض يخشى من موته قبل الاختيار، كما أن القاصرة فقيرة ومحتاجة والدية لها أنفع وأصلح، وأنه بحكم ولايته عليها يختار لها الدية، وقد أحضر لدينا ثلاثة شهود هم عبد الله بن إبراهيم الراشد الحسين وعلي بن عبد الله بن راشد الحسين وفواز بن محمد الراشد الحسين وشهدوا بمضمون ما ذكره من أن البنت فقيرة ومحتاجة وليس عندها إلا ما يتصدق به المسلمون عليها والدية لها أنفع وأصلح. فأفتيت بجواز قبوله الدية عنها، قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف ١٢٧٩/١ في ٤/٧/١٣٨٣) (٣٤٢٠- أحد ورثة القصاص مفقود) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس

стр. 3012

الوزراء برقم ٧٧٦٥ وتاريخ ١٨/٤/١٣٨١ المتعلقة بقضية أحمد وحيدي وقاتله سالم بن عبد الله وحيدي، المشتملة على خطاب قاضي محكمة بالجرشي برقم ٧٩٠ وتاريخ ١٤/٣/١٣٨١ المتضمن إجراء ما يلزم نحو ملاحظتنا السابقة على الحكم الصادر من الشيخ محمد عبد الله. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل التهميش المسجل على صك الحكم المشار أعلاه المتضمن إقامة القاضي والدة المفقود وكيلة عن ابنها عبد الله المفقود من مدة تقارب عشر سنوات في إقامة الدعوى على قاتل أبيه ومطالبتها بالقصاص، وحيث أن الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٢٥ وتاريخ ١٠/٢/١٣٨٠ قضى بإرجاء استيفاء القصاص إلى بلوغ القاصرين من الورثة واتفقاهم على القود فقد أفهمت ذلك. بتأمل ما ذكره وإعادة النظر فيما سبق أن لاحظناه من أن القاضي أغفل ذكر الابن المفقود ولم يذكر أنه أقام وكيلاً عنه في الدعوى لم يظهر لنا أن للقاضي ولاية على المفقود في إقامة وكيلاً عنه في المطالبة بالدماء، وحكمه حكم الغائب والصغير والمجنون في تعذر استيفاء القصاص حتى يزول الوصف المانع من ذلك ويختاروا القصاص فينبغي إجراء استيفاء القصاص حتى يبلغ القصار ويقدم المفقود أو يحكم بموته فيحل ورثته محله، وبالله التوفيق. والله يحفظكم. (ص/ ق٦٧٢ في ٨/٧/١٣٨١) رئيس القضاة (٣٤٢١- الإعلان عن القتيل والبحث عن ورثته) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة نجران سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد لكم من طيه الأوراق الخاصة بقضية الحادث الجاري بين كل من علي بن....... وعلي بن.......... ومحمد بن....... وقائد اليماني والغائب المدعو يحيى اللغلغي على إثر شراب سكروا منه وتوفي قائد اليماني في أثناء الحادث،

стр. 3013

وادعاء كل منهم على زميله أنه فعل الفاحشة بالغلام قائد المذكور حتى مات، وقد ذكرتم أنكم عندما طلبتم في خطابكم رقم ١٥٦٣/٥ في ٢٧/١٠/١٣٨٨ ورقم ٢٧٠/٥ في ١١/٢/١٣٨٩ حصر إرث الهالك وحضور الورثة وعن الغائب منهم من يقوم مقامه، عادت المعاملة مشفوعة بجواب المعتمد اليماني أنه لم يعثر على ورثة الهالك قائد اليماني، ولا يعلم عن القبيلة التي هو منهم، واستفساركم هل يؤجل نظر القضية فيما يتعلق بالحق الخاص حتى حضور القاضيين وذلك بعد أخذ الكفالة اللازمة على المدعى عليهم وتنظر الدعوى في الحق العام. ونشعركم بأنه ينبغي أولاً زيادة البحث عن ورثة القتيل المذكور بواسطة جهة الاختصاص ووسائل الإعلام من صحافة وإذاعة، ويكون الإعلان مشتملاً على أوصاف القتيل قائد المذكور، وسنه واسمه الكامل وقبيلته ووقت دخوله البلاد إن أمكن. والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق ٥٩١/٣/١ في ٢٣/٣/١٣٨٩) رئيس القضاة (٣٤٢٢- إذا قتل اثنين فكيف يقتص منه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصلنا كتابكم رقم ٧/١٤/٧٣١٥ في ١٣/٦/١٣٧٤ المعطوف على مذكرة أمير عسير بخصوص قضية علي بن حمدان السنحاني الذي قتل مناحي بن طنيقوة وابن عمه معدي بن مجحا، وبعد درس المعاملة المذكورة ظهر لنا ما يلي: ١- أنه ثبت لدى حاكم القضية قتل المدعى عليه علي بن حمدان السنحاني الذي قتل مناحي بن طنيقوة وابن عمه معدي بن مجحا، عمداً وعدواناً، وذلك بشهادة كل من حمد ابن علي بن ميلم وفلاح بن حمدان وسعود بن محمد حلحد وحمد بن عاضان المعدلين عند القاضي المذكور. ٢- أن القاضي المذكور لم يبت في القضية بل وقف استحقاق دم القاتل لورثة دم القتيل الأول وهو مناحي بن طنيقوة على أيمان القسامة بحلفها أولياء

стр. 3014

مناحي، ووقفه الحكم على القسامة لا وجه له لقيام البينة الثابتة العدالة لدى القاضي على القتل العمد العدوان: وحينئذ يتعين الحكم على علي بن حمدان السنحاني أنه قتل الرجلين المذكورين، وأنه مستحق الدم لورثة كل من القتيلين، فإن اتفقوا على طلب القتل فيقتل لهم جميعاً، وهذا إذا لم يتشاحا في الاختصاص به، فإن تشاحا أقيد للأول وهو مناحي وثبتت لورثة معدي الدية، وإن طلب أحدهما الدية ثبتت له وثبت للآخر القصاص، وإن طلبوا الدية جميعاً ثبت في كل قتيل دية كاملة. والسلام عليكم ورحمة الله. (مسودة برقم ٣٩ في ١٧/٩/١٣٧٤) (٣٤٢٣- قوله: وإن انفرد بعضهم عزر فقط. س: لو قتل بعض الورثة بعد سقوط القود عنه شرعاً عند الحاكم؟ ج- قاتل عمد عدوان براني. إنما الكلام السابق التعزير قبل أن يتم الأمر فيفتات بعض الورثة قبل اجتماعهم. (تقرير) (٣٤٢٤- إذا عفت الزوجة أو غيرها من الورثة سقط القصاص) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عبد العزيز أيده الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: حفظكم الله - أعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٧/٤/٦٤٢٩ وتاريخ ٦/٤/١٣٧٤هـ المتعلقة بدعوى أحمد بن علي أبو عائد الحارثي الذي قتل خاله محمد بن عائض بن شاهر الحارثي عمداً، والمنهية بالحكم الصادر من قاضي محكمة أبها برقم ١٨/ وتاريخ ١١/٣/٧٣هـ وأرفع لكم وفقكم الله أنني درست الحكم المشار إليه وطبقته على قواعد الشرع وأصوله فوجدته صواباً موافقاً مقتضى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، إذ القصاص حق للورثة فإذا أسقطوه سقط، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ . قال تعالى ﴿فمت تصدق به فهو كفارة

стр. 3015

له﴾ . وأما السنة فإن أنس بن مالك ﵁ قال: ﴿ما رأيت رسول الله ﷺ رُفع إليه شيء في القصاص إلا أمر فيه بالعفو﴾ . رواه أبو داود، وروى أبو هريرة ﵁ قال: "قام رسول الله ﷺ فقال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد﴾ . متفق عليه. وروى أبو شريح أن النبي ﷺ قال: "ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل وأنا والله عاقله فمن قتل بعد قتيلاً فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية". رواه أبو داود وغيره. وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على إجازة العفو في القصاص، وأنه أفضل، وعفو بعض مستحي القصاص يسقط حق الجميع سواء الزوجة أو غيرها، إذ القصاص لا يتبعض، وبما ذكرناه يتضح أن حكم قاضي أبها في هذا المسألة موافق الصواب، والله هو الهادي إلى سواء السبيل، هذا ما لزم بيانه. والله يحفظكم. (ص/م ٤٣٨ في ١١/٤/١٣٧٤) (٣٤٢٥- فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٧/١٤/٣٨٠٨ وتاريخ ١٢/١١/١٣٧٦هـ المتعلقة بقضية السجين القاتل المدعو حباب بن حبيب المسردي الذي ارتكب جريمة القتل لمحمد بن سالم المسردي، بما في ذلك الحكم الصادر من قاضي تثليث الأسبق رقم ١٤ وتاريخ ٢٠/٣/٧١هـ والذي يقتضي أنه حضر لديه وكيل ورثة المقتول المدعو فالح بن وسام، وادعى أن أخاه محمد بن وسام كان في يوم ٢٥/٣/١٣٧١ يسقي غنمه من الماء المسمى العفيط جاء حباب بن حبيب وحصل بينهما سوء تفاهم وضرب محمداً بعصا، ثم بعده ضربه محمد في رأسه، وأخذ حباب جنبيته وضرب محمد بن وسام في جنبه الأيسر تحت كتفه الأيسر بغير سبب ومات بسبب ذلك، وذكر القاضي أنه بعد سماع الدعوى والإجابة وثبوت القتل بإقرار القاتل طلب الورثة القصاص

стр. 3016

فعرض عليهم العفو عن القصاص إلى الدية، فامتنع البالغ منهم، وحيث أن القتل عمد لم يرى فيه الحكم بالقصاص حتى يبلغ القاصرون رشدهم وتنتهي دعواهم شرعاً، هذا ملخص ما ذكره القاضي المذكور، وقد وافقت رئاسة القضاة على ما ذكره القاضي بخطابها رقم ٧٠٢ وتاريخ ٣٠/٦/١٣٧١ كما اطلعت على الصك الصادر من قاضي محكمة تثليث الحالي رقم ٢٣١ وتاريخ ١٥/١٠/١٣٧٦ والذي يقتضي بأنه ورده خطاب جوابي من قاضي النويعمة الشيخ سلطان بن مح مد بن سلطان بتاريخ ٨/١٠/١٣٧٦هـ يتضمن حضور زوجة القتيل متعة بنت دخيل الشلوة وأنها أقرت بأنها عفت عن القصاص عن قاتل زوجها حباب بن حبيب المسردي وطلبت نصيبها من الدية، فحكم قاضي تثليث المذكةور بسقوط القصاص عن حباب بن حبيب المسردي، وتكليفه بتسليم دية محمد بن وسام لورثته مبلغ (١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال عربي حالة، وأن جزاء القاتل في تعديه راجع لولي الأمر. فما ذكره المذكور من سقوط القصاص بطلب الزوجة للدية صحيح كما هو قول أكثر أهل العلم منهم عطاء وأبو حنيفة والشافعي، وروى زيد بن وهب أن عمر أتي برجل قتل قتيلاً فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت أمرأة المقتول وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي، فقال عمر ﵁: الله أكبر عتق القتيل. رواه أبو داود. وفي رواية عن زيد قال دخل رجل على امرأته فوجد عندها رجلاً فقتلها، فاستدعى أخوتها عمر فقال بعض أخوتها: قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية، وحيث سقط عن القاتل القصاص فتلزمه الدية كما ذكره القاضي المذكور، وتدفع لورثة القتيل وتوزع عليهم على قدر إرثهم. والله أعلم. (ص/ف ١٠٢ في ٣/٢/١٣٧٧) (٣٤٢٦- الأخذ بالقول الثاني في حالة الضرورة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. سلمه الله

стр. 3017

نبعث لكم برفقه هذه الأوراق الواردة لنا من سمو وزير الداخلية مع خطابه رقم ٢٩٠٨/٦ وتاريخ ١٧/٨/١٣٨٦ الخاصة بقيام محمد يحيى اليماني بطعن حمد بن علي الجيزاني بسكين توفي على إثرها، واعترف الجاني بارتكابه الجريمة وتعليله ذلك بأن المقتول شتمه بألفاظ نابية، وعندما أحيلت الأوراق إليكم ذكرتم في خطابكم المدرج رقم ٣١٩٨/١ وتاريخ ٢٨/١٢/١٣٧٤ بأنه قد ثبت لديكم انحصار إرث القتيل في ابنته فاطمة الغائبة في اليمن مع والدتها أحمدية بنت أحمد اليماني التي طلقها حال حياته، ثم ذكرتم في خطابكم الثاني رقم ٢٥٣٥/١ في ١٥/٩/١٣٨٥ أن أخا القتيل المدعو محمد بن علي مخاوي أفاد بأن ابنة أخيه غائبة داخل اليمن ولم يتمكن من الوصول إليها، وهو مصر أنه لا يقبل إلا القصاص من القاتل إلا إن أحضر القاتل كامل دية العمد، وبعرض ذلك على القاتل أبدى بأنه معسر ولا يستطيع دفع الدية ولا شيئاً منها، وطلب قتله قصاصاً لإراحته من السجن، ثم قلتم: إن من شروط القود اتفاق الأولياء على طلبه، وأنه تعذر الوصول إلى ابنة المقتول لأخذ ما لديها في ذلك فإن طلب المدعي القصاص لا يوافق عليه والحال ما ذكر حتى تحصل الموافقة من ابنة المتوفى على هذا الطلب. وبإحالة المعاملة إلينا أيدنا ما قررتموه وذلك في خطابنا الموجه لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣١١/١ وتاريخ ٢٩/٣/١٣٨٦ ثم دارت المعاملة وانتهت بخطاب سمو وزير الداخلية المشار إليه بعاليه المتضمن أن أخا القتيل أفاد بعدم استطاعته السفر إلى اليمن لأخذ ما لدى ابنة أخيه لأنه فقير ولأن الطريق إلى اليمن مغلقة. وحيث الحال ما ذكر من عدم التمكن من التحقيق عن وجود البنت وإفهامها بالحضور أو التوكيل، وأن المدعي عليه سجين نرى أنه في مثل هذه الأزمة والضرورة ينبغي الأخذ بالقول الثاني في المسألة من أنه ليس للنساء العفو عن القصاص، وقد نقله صاحب "المغني" عن الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي، ثم قال: والمشهور عن الإمام مالك أنه موروث للعصبات خاصة، وهو وجه لأصحاب الشافعي، لأنه ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح، اه. وذكر في "حاشية المقنع" أن هذه رواية

стр. 3018

عن الإمام أحمد ذكرها ابن البناء واختارها الشيخ تقي الدين. اه. وقال في "الاختيارات" لشيخ الإسلام ابن تيميه: ولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة بل تختص بالعصبة، وهو مذهب مالك، وتخرج رواية عن الإمام أحمد. اه. وقال شيخ الإسلام أيضاً عند كلامه في "الفتاوى" على مسألة ما إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة: ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علماً وعملاً لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلام لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به. اه. فإذا كان هذا كلامه في مسألة لم يجد فيها كلاماً لغيره، فكيف بمسألتنا التي قال فيها من تقدم ذكرهم ذلك القول الذي له حظ من القوة، والذي نرى الأخذ به في مثل هذه الأزمة والضرورة، وإنها المسألة من قبلكم على ضوئه. والله الموفق. والسلام عليكم. (ص/ق ٣٧٦٤/٣/١ في ١٨/١٠/١٣٧٦) رئيس القضاء (٣٤٢٧- وإذا كثر التحيل في إسقاط القصاص) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن فوزان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني كتابك الذي تذكر فيه أنه أشكل عليكم أمور واقعة من ان بعض من تحكم عليهم القوة وتحيل أقارب القاتل على بعض الورثة كالزوجة ونحوها بقبول الدية، فإذا أثبت العفو إلى الدية وادعى القاتل الإعسار، فيتحيلون على إسقاط القصاص. الخ. والجواب: الحمد لله. أجمع المسلمون على جواز العفو عن القصاص، بل وعلى استحبابه والترغيب فيه في الجملة، لقوله تعالى: ﴿وإن تعفوا أقرب للتقوى﴾ . وعن أنس قال: "ما رأيت رسول الله ﷺ رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر بالعفو ". رواه أبو داود. والآيات والأحاديث في الباب كثرة معروفة، إذا ثبت هذا فإن القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب

стр. 3019

والرجال والنساء والصغار والكبار، فمن عفا منهم وهو أهل للعفو صح عفوه وسقط القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل، وهذا قول أهل العلم، ولا ينبغي للحاكم العمل بغيره لعموم النصوص ولو فرض أنه صدر من متحيل بأحد الورثة كالزوجة ونحوها لعموم الأدلة، وقد بسط الكلام على هذا في "المغني" صحيفة ٧٤٢ جزء سبعة وغيره من كتب الأصحاب. لكن إذا كثر التحيل لإسقاط القصاص فلعل في مثل هذا الحالة إذا تسلط العتاة وخيف اختلال الأمن بكثرة العفو وصار سلماً لسفك الدماء وإسقاط موجبها. ففي مثل هذه الحالة يجوز ضرورة العمل بالقول الآخر الذي اختاره الشيخ تقي الدين وهو مخرج رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن البناء وهي رواية عن الإمام مالك وهي أن القاص موروث للعصبات خاصة فليس للنساء عفو لأنه ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح، وهو وجه لأصحاب الشافعي، وبه قال الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليف والأوزاعي. وقد أشار إلى ذلك في "الاختيارات" ٢٩٣ وفي "الإنصاف" جزء ٩ ص٤١٣ وفي "المعنى" في الصفحة المشار إليها آنفاً وفي "حاشية المقنع" جزء ٤ ص٣٥٤ وهذا من شيخ الإسلام ﵀ بناء على قاعدة ذكرها في بضع كتبه وهو أنه إذا ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح نظراً للمصلحة، ولا يتخذ هذا عاماً في كل قضية، بل الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً كما هو اختياره في عدم صحة العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه، وكالقتل مكابرة، وقتل قاتل الأئمة، وقتل قاتل أبويه وإن عفوا، فعلى الحاكم تقوى الله وتحري الصواب في مثل هذه المسائل، قال الله تعالى: ﴿واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾ (١) . وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويعفر لكم والله ذو الفضل العظيم﴾ (٢) . والسلام عليكم. (ص/ف ٥٥٣ في ١٨/٦/١٣٧٨)

стр. 3020

(٣٤٢٨- إذا عفي الورثة عن قاتل أبيه صح) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم المشفوع رقم ٢٢٤٥٠ وتاريخ ١/١١/٨٨هـ والأوراق المشفوعة به الخاصة بحادث قتل مساعد بن سعد...... على إثر اعتداء ابنه...... عليه وطعنه بالسكين في رأسه نتيجة الشجار الحاصل بين زوجة القتيل وبين زوجها المقتول، واعترف الجاني بجريمة القتل، وأن اعترافه قد سجل شرعاً، وذكرت محكمة الطائف الكبرى أن القضية تعتبر منتهية من ناحية الحق الخاص بتنازل البالغين من الورثة عن القصاص وعن الدية معاً، كما ذكرت المحكمة بأن القصاص في قتل العمل من حقوق الورثة إذا اجمعوا على المطالبة به واستيفائه، ولأن للقتيل ابنتين هما عزة وحميدة، فإنه لابد من الاحتفاظ لها بحقهما الخاص فقد حكم على القاتل بمبلغ ثمانية آلاف ريال نصيبهما من دية والدهما دية العمد بموجب الصك الشرعي الصادر من المحكمة الكبرى بالطائف برقم ٧٤ في ١/٧/١٣٨٨هـ، وأبديتم حفظكم الله أن قضية مثل قضية ابن مطلق الغامدي الذي حكم بقتله ورغبتم في دراسة ما جاء فيها وموافاتكم بما نراه. وعليه نشعر جلالتكم أن القضية الأولى لم يذكر فيها أن أحداً من الورثة قد عفى عن القصاص وصدر الحكم فيها من محكمة الباحة بالقصاص على مبارك المذكور وقد صدق الحكم من قبل هيئة التمييز، وقلنا في خطابنا رقم ٢٧٨٤/١ في ١٨/٩/١٣٨٨هـ على معاملة مبارك المذكور: إنه بدراسة الحكم من قبلنا ظهر أن قتل هذا الشخص لأبيه من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، ونرى أن هذا القاتل يتحتم قتله سواء استمر الورثة في طلب القصاص أو عفوا أو بعضهم.. الخ. وهذا الكلام (١) الصادر منها على تلك القضية سبقه نظر. لأنه بالرجوع إلى كلام أهل العلم لم نجد فرقاً بين قاتل أبيه وغيره في سقوط القصاص إذا عفى الورثة أو بعضهم عنه، وإنما الخلاف في اعتبار عفو النساء

стр. 3021

من الورثة أو عفو بعض الورثة دون بعض، وفي هذه القضية قد عفى والد القتيل وزوجته وابنته، ولكن المذهب والذي عليه أكثر أهل العلم أن القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب الرجال والنساء، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص، قال الإمام ابن قدامه في كتاب "المغني" فصل: وإن عفى بعضهم سقط القصاص وإن كان العافي زوجاً أو زوجة، أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنه أفضل، إلى أن قال: إذا ثبت هذا فالقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبار، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم يكن لأحد عليه سبيل، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى. ولهذا فإن ما صدر من محكمة الطائف في هذه المسألة موافق للأصول الشرعية، وبه نعتبر القضية منتهية. والله يحفظكم. والسلام. (ص/ق١٣٨٦/١ في ١١/٦/١٣٨٩هـ) رئيس القضاة (٣٤٢٩- إذا عفى الأولياء فليس لولي الأمر القتل إلا إذا كان القاتل من السفاكين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإجابة لخطاب سموكم المشفوع رقم ٢٩٧٩/٢ في ١٧/١١/١٣٧٨هـ المعطوف على خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٦٦٧ وتاريخ ٩/١١/١٣٧٨هـ على هذه الأوراق المتعلقة بحادث مقتل عبد الله بن علي القحطاني من قبل ابن عمه سعيد منصور بن محمد الفحطاني، وقد جاء في خطابكم أن الورثة قد تنازلوا عن القصاص إلى الدية، وأن جلالة الملك يرى في خطابه المرفق قتل القاتل حتى لو قبل الورثة الدية وأن ذلك أوفى للمصلحة ورغبة جلالته في أخذ رأينا في ذلك. وعليه نشعر سموكم بأن هذه المسألة ليست من القضايا التي يتحتم فيها القتل ولو عفى الورثة كقتل الغيلة ومثل ما إذا كان القاتل مشهوراً بسفك الدماء

стр. 3022

وقد تكرر منه القتل، ونحو ذلك بل المتعين في هذه المسألة أنه متى ثبت عفو الورثة أو بعضهم سقط القصاص، قال في "المغني": أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنه الأفضل، والأصل في ذلك الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ إلى قوله تعالى ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ (١) . وقوله: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ (٢) . وأما السنة فقال أنس بن مالك: "ما رأيت رسول الله ﷺ رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو". رواه أبو داود. قال في "المغني": بعد سياق هذه الأدلة ما خلاصته: فالقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب، والرجال والنساء، والصغار والكبار، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل، انتهى. والله يحفظكم. والسلام. (ص/ق ٤٢٨/١ في ١٣٨٨هـ) رئيس القضاة. (٣٤٣٠- فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس الديوان الملكي. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم ٢٤٥٥ وتاريخ ٢٥/١١/١٣٨١هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية قتل منسي بن محسن الذي قتله فهد بن فريح، ونشعر سموكم أننا اطلعنا على برقية صاحب الجلالة الموجهة إلى سموكم، برقم ٢٠٧٧ وتاريخ ٢٠/١١/١٣٨١هـ فإذا هي تنص على الأمر بإبلاغنا ما رآه جلالته من قتل الشخص الذي قتل منسياً المذكور، وأن يخبر

стр. 3023

جلالته برأينا في الموضوع. وعليه نفيد سموكم أن هذه المسألة قد بت فيها من قبل المحكمة بحكم شرعي يقتضي سقوط القصاص بشهادة البينة بسماح بعض الورثة، ولو قيل مثل هذه المسألة بالقتل لأفضى إلى تعطيل الأحكام الشرعية، وليس هذا القاتل معروف بسفك الدماء، فلا وجه لقتله شرعاً، والله يتولاكم، والسلام. (ص/ق ١٦٦٠/١ في ٢٥/١١/١٣٨١) رئيس القضاة. (٣٤٣١- طول المدة لا تسقط الحق الشرعي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشفع لسموكم بهذه المعاملة الواردة منكم برقم ٢١٠٩١ وتاريخ ١٧/١٠/١٣٧٩ مع ما ألحق بها برقم ٢٢٢٦٢ وتاريخ ٣٠/١٠/١٣٨١ وبرقم ٢٢١٨٣ وتاريخ ١/١١/١٣٧٩ وهي خاصة بشأن ناصر بن صالح العثمان الذي تقدم بطلب السماح له بالتخلي عن الجنسية السعودية لاكتسابه جنسية الجمهورية العربية المتحدة، وأن البحث كشف عن أن هرب المذكور كان لارتكابه جريمة قتل منذ ثلاثين عاماً، وترغبون حفظكم الله الإفادة عما أراه حول استيضاح وزارة الخارجية عما إذا كان مضي هذه المدة الطويلة على الجريمة يسقط الحقوق الشرعية على ارتكابها. ونحيط سموكم علماً أن طول المدة في هذه المسألة لا يوجب إسقاط الحقوق الشرعية على الجناية بعد ثبوتها، لأن أصل هذه الجناية مشتهر وقت حدوثها، وثور الأوراق التي (١) والمرفقة بالمعاملة تدل على ذلك، وعلى أن المدعى عليه قد هرب وقت حدوثها بحيث لم يتمكن أحد من خصمائه من الحصول على مطالبته. والله يحفظكم والسلام. (ص/ق ١٤٤ في ٢٤/٢/١٣٨٠) رئيس القضاة.

стр. 3024

(٣٤٣٢- أروش الجنايات لا تمنع من تنفيذ القصاص إذا بلغوا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. حفظه الله آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إليكم برفقة المعاملة الواردة إلينا من وزارة الداخلية برقم ١٤٦٤/٦ وتاريخ ١٩/٥/١٣٨٧ المتعلقة بقضية السجين القاتل جابر بن طالع الهلالي في حادث الهوشة حيث أسفر الحادث عن قتله لأحمد شبرين وإلحاقه إصابات على علي بن أحمد الحقم، وقد صدر في القضية حكم شرعي في عام ٧٩ من فضيلة قاضي البرك يتضمن سجن الجاني حتى بلوغ ورثة المقتول وبعد بلوغهم يخيرون بين القصاص والدية، ولم يبلغ اثنان من أبنائه وقد بلغ الباقون، وأن صاحب الأرش علي بن أحمد الحقم يطالب بدفعه إليه قبل أخذ القصاص من الجاني، وقدر الأرش خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وستون ريال، وأنها واجبة في مال الجاني، لأن جنايته عمد وعدوان، وهو أقل من ثلث الدية، ولا تحمله العاقلة لهذين الأمرين. ونحيطكم علماً أن ما يتعلق بالقصاص فقد كتبنا لكم عنه بخطابنا رقم ١٢٨٨ وتاريخ ٩/١٠/١٣٧٩ وأما ثبوت أرش جنايات جابر على علي بن أحمد وتعلقها في مال الجاني فلا يمنع من تنفيذ القصاص عليه بعد بلوغ القاصرين واتفاقهما مع بقية الورثة على طلب القصاص، ونظراً إلى تأخر تسديدها من وقت الحكم إلى الآن وان صاحبها يطالب بتأخير القصاص حتى يسددها له يدل على عدم وجود مال للجاني تسدد منه أروش الجنايات، وإذا كان الأمر كذلك فنرى أن تدفع من بيت المال في حالة إذا ما نفذ على الجاني حكم القصاص، ولعموم قوله ﷺ : "ومن مات وعليه دين فعلي وفاؤه" (١) . ولكن إن كان له مال سدد منه، وإن اختار الورثة الدية فتبقى أروش

стр. 3025

الجنايات في ذمته، فمتى أيسر فإنه يدفعها، لقوله تعالى،: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (١) . والسلام عليكم. (ص/ف ١٤٨٤/١ في ١٩/٥/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية. (٣٤٣٣- قوله: وتحد بجلد عند الوضع) والقول الآخر أنه بعد ذلك، والحقيقة أنه ينظر فيمن وجب عليها حد الجلد إن كانت قوية بدن وأن الضرب لا يخل عليها فعل ذلك عند الوضع، وإلا أخر، كما جاء عن علي في جلد المرأة بعد ما تعالت من نفاسها، فالظاهر أن المقام مقام تفصيل كما تقدم. (تقرير) . (فصل) (٣٤٣٤- إذا كان الولي يحسن الاستيفاء، وإلا وكل، أو جعله لنائب السلطان) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧/١٤/١٩٣٩ وتاريخ ١٩/٨/١٣٧٦هـ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية القتيل سالم بن محمد الريثي الذي قتله درويش ابن شار الريثي. نفيدكم أننا قد اطلعنا على قرار قاضي محايل رقم ١٩١ وتاريخ ٢٣/٧/١٣٧٦ المتضمن حضور ابن القتيل حسين ووالدته المنحصر إرثه فيهما وهمما بالغان عاقلان وطلبهما تسليم قاتل مورثهما الثابت شرعاً قتله مورثهما عمداً وعدواناً ليقتلاه قصاصاً. وحكم القاضي المذكور بوجوب تسليمه إليهما بعد أن عرض عليهما العفو

стр. 3026

أو أخذ الدية فأبيا إلا القصاص، فوجد ما قرره القاضي المذكور صحيح، فيسلم إليهما ليقتلاه أن أحسن ابن المقتول استيفاء القصاص وإلا وكلا م يتولى ذلك، وإن جعلاه إلى نائب السلطان كفى، والله يحفظكم. (ص/ف ٦٢٣ في ٢٣/٨/١٣٧٦) (٣٤٣٥- قوله: وينظر في الولي) فإن كان قوي الساعد والجنان مكنه، وإلا فلا، بأن كان ضعيف الخلقة أو صغيراً. (تقرير) . (٣٤٣٦- فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فتجدون برفقة المعاملة المسلمة لنا مناولة من يد قائد قوة الشرطة محمد علي طايفي المتعلقة باعتداء الجندي محمد بن قمشع القحطان على الجندي علي بن محمد القبيس وقتله، ونشعر سموكم أنه يتعين إحالة المعاملة إلى المحكمة الكبرى لإحضار والد المقتول ليقر بتوكيله للحكومة عنه وعن موكلته في استيفاء القصاص، وبعد ذلك ينفذ الحكم، ويقتل بمثل ما قتل به وهو المسدس كما حكم به الحاكم، والله يحفظكم. (ص/ق ٦١٨ في ١٨/٩/١٣٧٩) رئيس القضاة. (٣٤٣٧- قوله: ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه) وينبغي أن يحضر معه ذا علم للحاجة إليه. (تقرير) .

стр. 3027

(٣٤٣٨- لغز) من هو الذي يقتل بأجرة وأجرة قاتله عليه؟ الجواب: هو الجاني الذي لم يقدر مستحق دمه على استيفائه بنفسه. (تقرير) . (٣٤٣٩- س: هل يؤدب من قتل شخصاً مستحقاً للقصاص أو زانياً محصناً؟) ج: يعزر، قتله ظلم وكبيرة، ولكن لا يستحق دمه. (تقرير) . (٣٤٤٠- إذا كان القتل غيلة فالسلطان هو الذي يتولى التنفيذ، القتل بمثل ما قتل به) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنرفق لمسوكم المعاملة المسلمة لنا مناولة من محمد علي طائفي قائد قوة الشرطة، ونفيد سموكم أنه أبلغنا توصيتكم إياه سؤالنا عن كيفية استيفاء القصاص من محمد بن حبلان الشراوي القاتل لمحمد بن سعيد بالعجاز الحضرمي، عمداً وعدوناً، هل هو بالسيف أو بالبندق أو بغيره. ونشعر سموكم أن الاقتصاص منه يكون بمثل ما قتل به، وقد جاء في اعترافه لدى رئيس المحكمة أن موت محمد بن سعيد المذكور كان بحزمة منديلا في رقبته، وحينئذ يخنق بمنديل أو نحوه إلى أن يموت، وحيث أن قتله غيلة كما جاء في قرار رئيس المحكمة فإن الحكومة هي التي تتولى التنفيذ، لا سيما وقد وافق وكيل الورثة على ذلك. والله يحفظكم، والسلام. (ص/ق ٦٣٥ في ٧/١٠/١٣٧٩) رئيس القضاة.

стр. 3028

(٣٤٤١- قوله: ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بالسيف، ولو كان الجاني قتله بغيره) ولا يقطع بسكين حادة ونحوها ولا بالبندق ولا بالمثقل ولا بالكهرباء ولا بغير ذلك بل بالسيف، للحديث في ذلك: "لا قود إلا بالسيف" (١) . وأيضاً يستدل عليه بـ: "وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة" (٢) . فإنه إذا كان حاداً بالرجل الموصوف يبين الرأس أو يقوم مقام إبانة الرأس. والقول الآخر هو الصحيح في الدليل والتعليل أنه يقتل بنظير ما قتل به سواء السيف أو غيره، لا، مزيد العدوان هو الذي فعله أولاً، ومن دليله قصة الجارية، ومن دليله (قصاص) أي: اتباع، فإن معناه أن يفعل مثل فعل الجاني إلا أنه يستثنى شيء واحد وهو إذا ما قتله بشيء محرم في نفسه كالسحر أو بفعل فاحشة كاللواطه فإنه لا يقتله بذلك. (تقرير) . (٣٤٤٢- س: إذا قتله بمثله كيديه ورجليه؟) ج: يفعل به مثل ما فعل (الجروح قصاص) مثل النفس إلا شيئاً هو بنفسه معصية. (تقرير) . (٣٤٤٣- س: لو قتل بسم؟) ج: يقتل به. (تقرير) . (٣٤٤٤- س: إذا قتله بآله مسمومة؟) ج: من الممكن دخوله في العموم الآن. (تقرير) .

стр. 3029

(باب العفو عن القصاص) (٣٤٤٥- تعزير الجاني ولو عفى الولي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧/٢٣/٣٤ وتاريخ ١١/١/١٣٧٦ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية جمعان الذي وطئ البنت جمعة وألقاها بعد ذلك من شاهق جبل الشفا وتوفيت في الحال. أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على المعاملة بكاملها بما فيها الصك الصادر من قاضي بالجرشي برقم ٧٧٢ وتاريخ ١٥/١٠/١٣٧٥ المضمن ثبوت القتل العمد من جمعان للبنت جمعة وانتهاء الحق الخاص بتنازل والد البنت ووارثها الوحيد عن القضية صلحاً بمبلغ خمسة آلاف ريال التي دفعها له أخو القاتل...... وحيث أن الحاكم قد حكم بهذا الصلح وأجازه فتعتبر القضية منتهية بالنسبة إلى الحق الخاص. لكن جمعان المذكور جمع جرائم عديدة، فإذا رأى ولي الأمر تعزيره بما يراه رادعاً له ولأمثاله فله ذلك. والله يحفظكم. (ص/ف ٢٢ في ٢٢/١/١٣٧٦) (٣٤٤٦- تعزير السائق الداهس) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير الداخلية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نرفق لكم بهذا المعاملة الورادة منكم برقم ٣٤٦٦ في ٦/٣/١٣٨١ المتعلقة بحادث دهس المرأة موضى بنت سلطان الهاجري من قبل السيارة التي كان يقودها السائق سعود بن سالم الدوسري ووفاتها، ونشعركم أنه جرى الاطلاع على خطاب رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة المتضمن أن السائق سعود

стр. 3030

ابن سالم الدوسري قد صدم موضى بنت سلطان في ريع الحجون وأمشى كفرات سيارته عليها فقتلها قتلة شنيعة، وأنه كان حين الحادث بحالة سكر فحكم عليه بالقصاص، إلا أن ورثة المرأة تنازلوا عن القصاص إلى الدية فحكم عليه بدية العمد تسعة آلاف ريال، وبتأمل ما أجراه فضيلته وجد إجراء ظاهره الصحة. أما تعزير السائق بالسجن لقاء الحق العام فتقدير مدته راجع لنظر ولي الأمر. والله يحفظكم. ص/ق ٥٠٥ في ٧/٦/١٣٨١) رئيس القضاة. (٣٤٤٧- امتنع عن قبول الدية بعد عفوه وادعى الإكراه عليه أو عدم الوكالة على العفو عنها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المتعلقة بقضايا القتل الواقعة بين آل سلمان وآل غازي. كما جرى الاطلاع على الأحكام الصادرة من قاضي ظهران اليمن بذلك، وعلى تصديق رئاسة القضاء بالحجاز على تلك الأحكام، وبتأمل الجميع ظهر أن بعض تلك القضايا قد انتهت ولم يبق إلا ثلاث المسائل الآتية: أولاً: دية القتيل علي بن مسعود السلماني التي حكم بها قاضي ظهران اليمن على القاتل سفر بن ناصر بن هضبة بموجب عفو ورثة القتيل وتنازلهم عن القصاص إلى الدية والتي امتنع ابن القتيل جربوع بن علي من قبولها بحجة أنه لم يعف إلا مكره. ثانياً: مطالبة بعض ورثة القتيل هادي بن ناصر بن هضبة بحصصهم من دية مورثهم المحكوم بها على القاتل علي بن مسعود السلماني والتي تنازل عنها أخو القتيل مسفر بن ناصر بن هضبة عن نفسه وعن شركائه ودعواهم أنهم لم يوكلوه على إسقاط حقهم في الدية. ثالثاً: مطالبة بعض ورثة القتيل سالم بن شويل بحصصهم من دية مورثهم المحكوم بها من قاتليه محمد بن شبنة وفهد بن زميعة والتي تنازل عنها أخو القتيل محمد بن شويل عن نفسه وعن شركائه ودعواهم أنهم لم يأذنوا له بإسقاط حقوقهم من الدية. فأما جربوع بن علي وشركاؤه الممتنعون عن قبض الدية المحكوم بها لهم على القاتل مسفر بن ناصر بن هضبة فيجب أخذهم بحكم الشرع وإلزامهم بقبض الدية، ولا يلتفت إلى دعواهم الإكراه لثبوت عفوهم عن القصاص وقبولهم الدية عن دم مورثهم، مع ما صولح عليه ابن جربوع من زيادة ألفين ريال وبندق أم تاج. وأما مطالبة ورثة القتيل هادي بن ناصر بن هضبة بحصصهم من دية مورثهم المحكوم بها على القاتل علي بن مسعود السلماني التي تنازل عنها أخو القتيل مسفر بن ناصر بن هضبة عن نفسه وعن شركائه ودعواهم أنهم لم يوكلوه على إسقاط حقهم من الدية

стр. 3031

وكذلك مطالبة بعض ورثة القتيل سالم بن شويل بحصصهم من دية مورثهم المحكوم بها على قاتليه محمد بن شبنة وفهد بن زميعة والتي تنازل أخو القتيل عنها عن نفسه وعن شركائه ودعوى شركائه أنهم لم يأذنوا له بإسقاط حقوقهم في الدية فتعرض على قاضيهم فإن كانت وكالة هذا الذي عفى عن الدية صريحة بأن له العفو مجاناً فليس لهم حق المطالبة بها بعد عفو وكيلهم عنها، وإلا فلا ينفذ عفو الوكيل إلا عن حصته من الدية فقط ويبقى شركاؤه على نصيبهم من ديات مورثهم. والله يحفظكم. (ص/ق ٣٣٤ في ١/٣/١٣٧٨) . (٣٤٤٨- إذا ادعت أنها أكرهت على التنازل عن القصاص بعد لم يقبل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٤٢٤٦ وتاريخ ٢٢/١٢/١٣٨١ المتضمنة قضية السجين عبده محسن الأصم قاتل أحمد وموسى عريشي المحكوم عليه بدفع دية العمد البالغ مقدارها

стр. 3032

ثمانية عشر ألف ريال (١٨٠٠٠) بعد أن ثبت شرعاً تنازل زوجة القتيل عن القصاص إلى الدية، المشتملة على الصك الصادر من محكمة أبي عريش بعدد ٢٢٢ في ٧/١١/١٣٨١ القاضي بثبوت إعسار القاتل عبده محسن الأصم، كما تشتمل على استدعاء من المرأة زوجة القتيل تذكر فيه أنها مكرهة مجبرة على التنازل عن القصاص إلى الدية وأنها الآن تطلب القصاص من قاتل زوجها ومصادقة أخيها على أنه هو الذي أجبرها على التنازل المذكور، وعلى خطاب من قاضي هروب بعدد ٢٨١ وتاريخ ١١/٩/١٣٨١ يذكر فيه أن المرأة زوجة القتيل حضرت لديه في المحكمة وتلفظت من وراء الحجاب بعد أن سمت نفسها أنها وكلت أخاها الحسين بن حسين النعمي بمطالبة ثمنها من الدية راضية مستخيرة غير مكرهة ولا مجبورة وأخرج لأخيها صك الوكالة بعدد ١١٦ في ١٨/٧/١٣٨٠ مشفوعة صورته بخطاب القاضي ويتضمن ما ذكره في خطابه. ونفيدكم أن ما ذكرته المرأة أخيراً وصادقها عليه أخوها عن دعوى الإكراه والجبر منه لها لا يعتبر طالماً أن تنازلها إلى الدية ثابت لدى حاكم شرعي بطوعها واختيارها، ونعيد إلى سموكم كامل أوراق القضية. والله يحفظكم. (ص/ق ٧٤٢/١ في ٢٢/٣/١٣٨٢) رئيس القضاة. (٣٤٤٩- عفو ولي القاصرة عن الدية لا يقبل، وإذا كان أجنبياً له الحكم أيضاً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على المعاملة المعادة إلينا بمذكرة سموكم رقم ٢١٠٥٧ وتاريخ ١٦/١٢/١٣٧٨ وملحقها رقم ١٨٦٦ وتاريخ ١/٢/١٣٧٩ بشأن قضية أحمد محمود عبيد قاتل حسين ذيب نصار التي كتبنا عليها سابقاً برقم ٨٥٥ وتاريخ ١٨/٩/١٣٧٨ ذكرنا فيه الموافقة على ما تم من عفو ورثة القتيل وتنازلهم عن بعض الدية صلحا، ولاحظنا على عفو والد القتيل وتنازله عن حق القاصرة، وبينا في خطابنا المذكور أمثل هذا العفو غير صحيح لأن والد

стр. 3033

القتيل لا يملك العفو ولا التنازل عن حق القاصرة شرعاً، كما اطلعنا على خطاب رئيس محكمة تبوك رقم ١٨٠٢ وتاريخ ٤/١١/١٣٧٨ المتضمن ذكره أن الورثة قد استلموا استحقاقهم وانتهوا كلياً وأن القاصرة الملاحظ عليها تبع الحكومة المصرية ويرى اعتبار الموضوع منتهياً لكونه بني أجانب يتعذر حضورهم. وهذا الذي ذكره لا يعتبر مبرراً للقاضي هم النقطة المشار إليها بل يلزمه أن يبين لمن يلزم ما قررناه من الوجه الشرعي، ولا فرق في ذلك بين كون أصحاب الدعوى أجانب أو غير أجانب، وإذا بين ذلك برئت الذمة، والله يحفظكم. (ص/ف ١٧١ في ١٥/٢/١٣٧٩) ٣٤٥٠- تنازل عن القصاص إلى الدية ولم يسلم له إلا بعضها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على المكاتبة المعادة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم ٢٠٣١٠ وتاريخ ٦/١٠/١٣٧٩ حول ما اتخذه قاضي سامطة في خطابه المشفوع بهذه المكاتبة رقم ٥٩٠ وتاريخ ١١/٨/١٣٧٩ على ضوء ما لوحظ على حكمه بصدد التأكد من بلوغ ورشد شوعي ابن القتيل لدى تنازله عن طلب القصاص من قاتل أبيه إلى الدية، وبدارسة وتأمل ما جاء في إجابة القاضي المذكور نحو القضية وجدنا ما أجراه في محله لقاء تنازله إلى الدية، أما ما ذكره القاضي من كون شوعي لم يتم له ما شرطه لقاء تنازله عن المطالبة بدم والده إلى الدية حيث أنه لم يستلم من المبلغ المعلق عليه شرطه سوى ألفين. فإننا نرى أنه ما دام الأمر والحال ما ذكره فإن لشوعي الحق في المطالبة في دم والده إلا إذا أوفى له بشرطه فإنه حينئذ ليس له إلا ما شرطه، لحديث: "المسلمون على شروطهم" (١) . هذا والله يحفظكم. (ص/ف ١٤٨٣ في ٢٣/١١/١٣٧٩)

стр. 3034

(٣٤٥١- الصلح على أكثر من الدية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ورئيس مجلس الوزراء. المعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إلحاقاً لخطابي المرفوع إلى مقام جلالتكم برقم ١٨٧١ تاريخ ٢٥/٥/١٣٨٩ بصدد ما صدر تعم تعميماً بأن لا يقبل في ديات العمد إلا الدية المقررة شرعاً، وبالإشارة على خطاب جلالتكم رقم ١١١٣٣ تاريخ ١/٢/١٣٨٩ الجوابي على خطابي المذكور وزيادة إيضاح للوجهة الشرعية في الموضوع أنقل لجلالتكم فيما يلي شيئاً من كلام أهل العلم، قال في كتاب المغني: "مسألة" قال: وإن قتل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد فللأولياء قبول ذلك، وجملته أن من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من المدية وبقدرها وأقل، لا أعلم فيه خلافا؛ لما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵃، قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل عمداً دفع إلى أولياء المفتول فإن شاءا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية ثلاثين حقه وثلاثين جذعه وأربعين خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد القتل" رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وروي أن هدبة بن خشرم قتل قتيلاً فبذل سعد بن العاص والحسن والحسين ﵃ لابن المقتول سبع ديات ليعفوا عنه فأبى ذلك وقتله، ولأنه عوض عن غير مال فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه كالصداق وعفو الصلح، ولأنه صلح عمالا يجرى فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض، وبهذا القدر نكتفي -حفظك الله- من الأدلة الموضحة أن التصالح على أكثر من مقدار الدية الشرعية درءا للقصاص أمر شرعي، ولا يجوز إبطاله وقصر الناس على دفع الدية المقررة. هذا ونسأل الله أن يمد في حياة جلالتكم حامياً لشرعه ناصراً لديته وسنة رسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١) . (ص/ق ٢٣٢٧ في ٢١/٦/١٣٨٩هـ)

стр. 3035

(٣٤٥٢- الصلح على مائتي ألف) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٣٣٦ في ٦/١/١٣٧٩ حول قضية عماش بن عماش المتهم بقتل حجلان بن عائض المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة بالمدينة بعدد ٣٦٣٥ في ٦/١٠/١٣٧٨ وعلى قرار قاضي مستعجلة المدينة الصادر بعد ٤٠٢ في ١٢/٤/١٣٧٨ وقراره الأخير بعدد ٨٣٤ في ١٦/١٢/١٣٧٨هـ. ويتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة خطاب فضيلة رئيس محكمة المدينة الصادر منه بعدد ٣٦٣٥ في ٦/١٠/١٣٧٨ القاضي بإقرار ما اصطلح عليه الخصمان بان يدفع المدعى عليه عماش بكفالة والده وعمه لخضران أصالة ووكالة مائتي ألف ريال عربي مقسطة منها خمسون آلف ريال تدفع فوراً وخمسون ألف ريال تدفع في عام ١٣٧٩ وخمسون ألف ريال تدفع في عام ١٣٨٠ وخمسون ألف ريال تدفع في عام ١٣٨١بدارسة الحكم المذكور وجدنا ظاهره الصحة إن كان القتل عمداً محضاً أو كان خطأ شبه عمداً وكان بذل هذا المبلغ الطائل فيه درء فتن وشرور وحقن دماء، والله يحفظكم. (ص/ف ١٨١ في ١٦/٢/١٣٧٩) (٣٤٥٣- بذل الأموال من الأجنبي لإسقاط القصاص والضغط عليه) الذين يسعون في بذل الأموال لئلا يقتل شخص من شأنه الإضرار والفساد، مضعف معنوية الأمن، هذا لا ينبغي، وأولى القصاص ما رضي فإنه يوجد شيء يقع كالمقهور أن يرضى وإلا فهو ما رضي. (تقرير) . (٣٤٥٤- تنازل عن القصاص والدية بشرط إبعاد القاتل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

стр. 3036

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم ٧/١٤/٢٢٢٠ وتاريخ ٨/٩/١٣٧٦هـ الخاص بتنازل ورثة القتيل علي بن محمد بن هادي عن قاتل مورثهم محمد بن محمد بن هادي تنازلاً كلياً من القصاص والدية، بشرط مغادية القاتل بلاد (قنا والبحر) مدى حياته. ونفيدكم أن هذا التنازل صحيح ما دام ملتزماً شرطه. والله يحفظكم. (ص/ف ٦٨٩ في ١١/٩/١٣٧٦هـ) (٣٤٥٥- تنازلت عن القصاص بشروط) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٢٥٢٩ وتاريخ ٦١٤/١٣٨٠هـ المتعلقة بقتل معايل بن جابر الحليجي واعتراف محمد بن سلطان الحليجي بقتله، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي رفيده المدرج بخطابه الموجه إلى أمير رفيده بعدد ٣٥٤ وتاريخ ١٥/١١/٧٩هـ حول الإفادة عن القضية. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن اعتراف محمد بن سلطان بقتل معايل بن جابر الحليجي وانحصار إرث القتيل في والدته شريفة بنت غرامة والدة يحيى بن جابر الحليجي، والحكم بأن القتل عمد محض، وتنازل والدة القتيل من القصاص إلى الدية بشرط أن تكون الدية على عوائدهم، وألا يحل القاتل في الأرض التي هي فيها ولا تراه بعينها، كما تضمن الحكم بسقوط القصاص عن القاتل، وأرجأ حاكم القضية ما يتعلق بشرط أم القتيل إلى ولي الأمر. ونفيد سموكم أن ما أجراه حاكم القضية نحو قرار سقوط القصاص عن القاتل ظاهره الصحة، أما ما يتعلق بالشروط التي اشترطتها أم القتيل وهي أن تكون الدية على عوائدهم ومقدارها ثمانمائة وخمسة وأربعون رأساً من الغنم وبعير وألا يحل القاتل في الأرض التي هي فيها ولا تراه بعينها فهي شروط

стр. 3037

صحيحة ولا بأس من اعتماد تنازلها على تحقيقها لها، وبالله التوفيق، والله يحفظكم. (ص/ف ٩١٠ في ١٨/٦/١٣٨٠هـ) (٣٤٥٦- إذا لم يثبت قتل العمد الموجب للقصاص ولم يوافقوا على قبول الدية وخيف اقتصاصهم منه إذا كان أمام أعينهم..) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشير إلى خطاب سموكم رقم ٢٣٢/٢ وتاريخ ٢٧/١/٨٤هـ على الأوراق المرفقة المتعلقة بقضية سفران بن صالح الشتوي واتهام عواض بن عبد الرحمن الربيعي بقتله.. ونشعر سموكم أنه جرى الاطلاع على ما جاء في خطابكم المشار إليه والذي جاء فيه أنه صدر صك من المحكمة الكبرى بالطائف بعدم ثوبت قتل العمد الموجب للقصاص، وأفهم المدعى وصاية أن له إن شاء طلب على المدعى عليه بالدية، وصادقت هيئة التمييز على الحكم، إلا أنها لم تنظر في موضوع الدية لأوانه، ونظراً لأن المدعى عليه أمضى مدة طويلة في السجن وأن المدعي قرر أن موكليه غير موافقين على الدية قررت المحكمة إطلاق سراحه بالكفالة، وصدر أمر الوزارة بذلك كما ارتأى رئيس محكمة الطائف عدم إقامة المدعى عليه في القرية التي بها مطالبوه نظراً لإصرارهم على طلب القصاص وشكواهم من وجوده بينهم وأمام أعينهم وهم يعتقدون أنه قاتل مورثهم، وأيدت إمارة مكة رأي رئيس المحكمة نظراً لوجاهته وخشية وقوع مالا تحمد عقباه، وترغبون إخباركم بما نراه. وعليه نشعر سموكم أن ما رآه فضيلة رئيس المحكمة حسن ووجيه.. فينبغي إنفاذ مقتضاه بحيث لا يسمح للمدعى عليه بالرجوع إلى القرية المشار إليها حتى ينتهي الموضوع بصلح أو حكم بعد أن يدعي الورثة أو وكيلهم في المطالبة بالدية كما يوضح ذلك رئيس المحكمة في خطابه المدرج بالأوراق رقم ٨٠٣٣- وتاريخ ٢٠/١١/٨٣. والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق ٣/٨٤هـ) رئيس القضاة

стр. 3038

(٣٤٥٧- صالح على بعض الدية ثم رجع عن الصلح من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي عفيف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم الاسترشادي المرفوع إلينا مخنكم برقم ٢٠٢ وتاريخ ٢٥/٥/٨٣هـ حول قضية مناحي بن صالح ووالده صالح بن مسفر ومثيلان بن سعد بن عياد بخصوص تثوير قبلان البندق الشوزن وإصابة مناحي ببعض رصاصاتها، وأنهم اصطلحوا وقت الحادث على أن يدفع مثيلان (٥٠٠٠ ريال) ثم اسقطوا منها ألفي ريال (٢٠٠٠) واستلموا من الباقي (٨٠٠) ثم ردع مثيلان عن الصلح المذكور وطلب ما يقتضيه الوجه الشرعي إلى آخر ما ذكرتم، وتسأل هل ينفعه الصلح الجاري بينهم، أم ينبغي ويقرر ما يقتضيه الوجه الشرعي. ونفيدكم أنه لا يظهر لنا مسوغ لإلغاء الصلح المتفق عليه فيما بينهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف ١٣٠٨/١ في ٧/٩/١٣٨٣هـ) (٣٤٥٨- إذا ردت الشهادة على تنازل الوارث حلف) من محمد بن إبراهيم إلى رئيس محكمة حائل سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشفع لكم بهذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم ٨٤٢ وتاريخ ١٣/٨/٨٤اهـ مع ملحقاتها الواردة منه أيضاً برقم ٨٤٤ وتاريخ ١٣/٨/٨٤هـ وهي الخاصة بقضية مقتل عماش بن راضي والتي قد صدر فيها حكم منكم ومن مساعدكم بالقود على الجاني حمدان بن طحبر وأيد من هيئة التمييز، ولكن نظراً لبعض الغموض في المسألة وأنكم لم توضحوا السبب في عدم اعتبار شهادة الشهود على تنازل والد القتيل فإنا نرى أن نشير على ورثة المقتول بالعفو عن القصاص ولو على أكثر بأي مبلغ يتم الاتفاق عليه بين طرفي النزاع، فإن لم يتم الاتفاق على الصلح وثبت لديكم ما يوجب رد شهادة الشهود فيتعين تحليف والد القتيل على أنه لم يتنازل عن القصاص، وبعد ذلك

стр. 3039

تعيد الأوراق إلينا. والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق ٨٢٦/٣/١ في ١٩/١٠/١٣٨٤) رئيس القضاة (٣٤٥٩- وعدت بقبول الدية) من محمد بن إبراهيم إلى الشيخ المكرم عبد الرحمن بن سحمان قاضي الأفلاج سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم الذي تشيرون فيه إلى أن زوجة المقتول مسعود الحقباني أقرت بأنها لا تقبل الدية من القاتل فهد إلا بعد ما يسلم بندق زوجها لها أو لوكيلها وبعد ما تسلم البندق فهي تقبل الدية بالشروط التي ذكرت كما تذكر أنك طلبت حضورها لأخذ اعترافها بالمحكمة وأنها لما حضرت قررت بأنها لا تقبل الدية بتاتاً لا بشروط ولا بغيرها وأصرت على طلب القصاص، وأنك حين سألتها عما جاء في الورقة ذكرت أن مقصدها الاستعمال، وتسأل ل لاختيارها المذكور أثر في إسقاط القود. الخ. وقد تبين أنها وعدت بقبول الدية، والوعد غير التنجيز، فهي ذكرت أنها تقبل الدية ولم تجعل حصول البندق شرطاً يحصل بحصولها التنازل إلى الدية، فالذي يظهر لنا أن هذا الاختيار لا أثر له في إسقاط القصاص، وأنتم لم تصرحوا بأن القتل كان عمداً وإنما ظهر هذا من كلامهم، فعليه نعيد الأوراق إليكم لتنظروا في القضية على ضوء ما ذكرنا. والله يحفظكم. (ص/ ق٦١٥ في ٣/٧/١٣٨٠) (٣٤٦٠- إذا حلل عند موته كل من تلزمه ديته أو نصفها) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله

стр. 3040

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم ١٠٥١١ في ١/٧/١٣٨٠هـ على المعاملة المتعلقة بمطالبة سعد بن علي بن مفتاح بنصف الدية المسلمة عنه من قبل بيت المال لورثة القتيل سفر بن إبراهيم أبو هبادي، حيث أن المتوفى المذكور عفى عن نصف ديته عمن تجب عليه، ومشفوعها خطاب قاضي خميس مشيط المتضمن استرشاده عما يجب اتباعه نحو دعوى المستدعي. ونفيدكم أنه جدرى دراسة أوراق المعاملة بما فيها صورة الصك الصادر في القضية رقم ٢٨ في ٢٩/٨/١٣٧٦ الذي يتضمن الحك بجميع الدية على بيت المال نظراً لثبوت إعسار القاتل سعد بن مفتاح وعاقلته، كما جرى الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عبدان رقم ١٧ في ١٦/٥/٧٦ والذي يتضمن أنه حضر في الدية شهود عدول شهدوا بأن سفر بن إبراهيم أبو هـ بادي أشهدهم بعد ما أصيب بالمسدس قائلاً اشهدوا بأنني قد عفوت عن نصف ديتي عن من تجب عليه الدية، وصية مني لمن تلزمه ديتي بالوجه الشرعي ابتغاء وجه الله كائناً من كان، ثم حكم فضيلته بصحة الوصية ولزومها، وحيث الحال ما ذكر فإنه لا وجه لمطالبة سعد بن مفتاح بنصف الدية المسلمة من بيت المال، لأن الدية لم تجب عليه، وإنما حكم بجميعها على بيت المال. والله يحفظكم (١) . (ص/ق ٧٨٤ في ١٣٨٠) رئيس القضاة (٣٤٦١- مات القاتل قبل استيفاء القصاص منه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

стр. 3041

نفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة المحالة إلينا بخطاب سموكم رقم ١٣٩٤٤ في ٢٠/٩/١٣٨٢ المتعلقة بقضية حربان بن سلمان الظلمي الذي قتل سلمان بن يحيى الظلمي وحكم عليه بالقصاص وأجل تنفيذه إلى بلوغ القاصرين من ورثة المقتول وتخييرهم، ثم مات القاتل قبل الاستيفاء منه، وقرر فضيلة قاضي فيفا أن الدية لا تلزم ورثة المتوفى وإنما تجب في ماله، وقد سلم لورثة المقتول حاصل مال المتوفى وقدره ستة آلاف ريال، واستيضاح سموكم هل يتعين دفع باقي الدية من بيت المال. ونفيدكم أن ما قرره القاضي من وجوب الدية في مال المتوفى وعدم وجوبها على ورثته صحيح، كما لا تجب في بيت المال في مثل هذه الحالة، بل تكون ديناً في ذمة المتوفى إن وجد له مال سلمت منه وإلا سقطت كما هو مقرر شرعاً. والسلام عليكم. (ص/ق ٢٢٧/١ في ٢٢/٢/١٣٨٣) (باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس) (٣٤٦٢- تنفيذ القصاص في الأذن بحضرة طبيب ومندوب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٠٥٧٣ وتاريخ ٢٤/٦/١٣٧٨ وقد جاء فيه: غير أنه ينبغي ألا ينفذ القصاص في الأذن إلا بحضرة طبيب مختص ومندوب من المحكمة خبيراً بأحكام القصاص في الطرف حتى يطبقا شروط استيفاء القصاص المنصوصة خشية التعدي، والله يحفظكم. (ص/ف ٦٤١ في ١٦/٧/١٣٧٨) (٣٤٦٣- عفت عن القصاص في الأسنان بشرط إسقاط التعزير) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

стр. 3042

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير لخطاب سموكم رقم ٥٥٤٦ وتاريخ ٧/٣/١٣٨٦ المعطوف على ما كتبته وزارة الداخلية برقم ٣٣٩ وتاريخ ٢٠/٢/١٣٨٦ على الأوراق المتعلقة بالمضاربة التي وقعت بين ليلى بنت البنية وبني فاطمة بنت إبراهيم الغنيمي وابنها يوسف بوشعلة. ونتج عن الحادث كسر ثلاثة أضراس من أسنان المرأة فاطمة، وصدر في القضية صك من محكمة بيش برقم ١٢ وتاريخ ١٠/٣/١٣٨٤ يتضمن الحكم بقلع ثلاثة أسنان من أسنان ليلى قصاصاً، وتكليفها بدفع ثلاثمائة ريال أرش الجناية، وجلدها تسعاً وثلاثين سوطاً تعزيراً، وإلزام يوسف بدفع ثلاثمائة ريال أرش الجناية التي أوقعها بالمرأة، وجلده عشرين جلدة، وقد صدق هذا الحكم من هيئة التمييز، وقد ذكر فضيلة القاضي في خطابه رقم ٣ وتاريخ ١/١/١٣٨٦ أن المرأة فاطمة قد عفت عن القصاص إذا أسقطت الحكومة التعزير عن ابنها يوسف المذكور، وترغبون الإفادة عما نراه. ونشركم بأن الذي نراه هو الموافقة على إسقاط التعزير عن ابنها، لأنه ليس حقاً عاماً من كل وجه بل هو عام من وجه وخاص من وجه. والله يحفظكم. والسلام. (ص/ق ١٩٤٠/١ في ٢٢/٥/١٣٨٦) رئيس القضاة. (٣٤٦٣- إذا كان الجرح قاطعاً الجلدة وشاقاً اللحم وكاسراً العظم فكيف الاقتصاص) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب رئيس مجلس الوزراء برقم ١٤١٠١ وتاريخ ١٩/٦/١٣٨٠ حول قضية اعتداء جديان بن

стр. 3043

سليمان بضرب مسفر بن سالم آل غفرة بجنبية في ركبته اليسرى وقد نتج عنه كسر العظمة المستديرة التي فوق الركبة المشتملة على الحكم الصادر فيها من قاضي المشرف بعدده في ١٦/٥/١٣٨٠. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن اعتراف المدعو جديان بن سليمان آل عياش بتعمده ضرب مسفر بن سالم بالجنبية في ربكته اليسرى ومطالبة المجني عليه القصاص من جارحه وإصراره على ذلك، كما يتضمن الحكم له من الجاني للآية وحديث عمرو بن شعيب إلى آخره. بدراسته لم يظهر لنا صحة ما حكم به من القصاص عن كامل الجرح، إذ القصاص في الجروح مشروط بانتهائها إلى عظم لا مكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة، ولا قصاص في كسر عظم غير سن، إذا أن القصاص في العظام لا تؤمن فيه المجازفة، ولا يمكن استيفاؤه بلا حيف أو زيادة، وذكر العلماء ذلك في كتبهم مما يغني عن ذكره هنا. أما استدلال حاكم القضية بحديث عمرو بن شعيب فغير واضح انطباقه على حكمه، إذ أن الحديث لا يدل على أن الطعنة تجاوزت اللحم إلى كسر العظم، وقد ذكر العلماء أن للمجني عليه القصاص من الجاني فيما يمكن الاستيفاء منه، وله أرش ما لم يكن الاستيفاء منه، قال في "شرح المنتهى الجزء الثالث، ص٢١٦": ولمجروح جرحاً أعظم منها أي الموضحة كهاشمة ومنقلة ومأمومة أن يقتص موضحه، لأنه يقتص بعض حقه ومن محل جنايته، ثم قال: ويأخذ إذا اقتص موضحة ما بين ديتها أي الموضحة ودية الشجة التي هي أعظم منها لتعذر القصاص فيه فينتقل إلى البدل. أ. هـ. وفي "حاشية المقنع الجزء الثالث ص٣٧٢" وقوله: قال ابن حامد له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة وجزم به في الوجيز والمنور وهو مذه بالشافعي لأنه تعذر القصاص فيه فانتقل فيه إلى البدل، كما لو قطع إصبعيه فلم يمكن الاستيفاء إلا من واحدة، وجزم به في الإقناع. أهـ. وبناء على ذلك فإذا كان الجرح قاطعاً الجلدة وشاقاً اللحم الذي فوق العظم المكسور فللمجني عليه القصاص من الجاني موضحة طولها طول العظم الموضح، والباقي من الجرح والكسر له أرشه حكومه، ونعيد إليكم كامل

стр. 3044

أرواق المعاملة لإحالتها إلى حاكمها لملاحظة ما ذكر. والله يحفظكم. (ص/ف ١٢٨٤ في ٢٠/٨/١٣٨٠) (٣٢٦٥- س: إذا قطع جماعة طرفاً أو جرحوا جرحا يوجب القود فأراد أن يقتص من بعضهم ويعفو عن بعضهم؟) ج: صح ذلك. (تقرير) . (٣٤٦٦- سقط في حفرة وقال أنا سامح ثم ظهر فيه كسور مات منها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عثمان بن معارك قاضي طريف. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم رقم ١١ وتاريخ ٦/١/١٣٨١ الذي تستفتي به حكم الرجل الذي سقط في حفرة حفرها رجل بالشارع وأن الرجل الساقط قال لمن سأله هذا قضاء وقدر وأنا سمح، ثم ظهر فيه كسور مات منها، وقام ابنه يطالب الذي حفر الحفرة، ويدعي أن أباه قد رجع عن قوله أنه سامح، وأن مسامحته كانت في حال وهو لا يشعر بنفسه، وأنه لم يعلم أنه به كسور، الخ. وبتأمل ما ذكرتم تحرر الجواب بما صرح به الفقهاء ﵏ ومن ذلك ما ذكره صاحب " المنتهى" بقوله: فلو قال مجروح عفوت عن هذا الجرح أو عن هذه الضربة فلا شيء في سرايتها ولو لم يقل وما يحدث منها، إذ السراية تبع للجناية، فحيث لم يجب بها شيء لم يجب بسرايتها بأولى، وكما لو قال عفوت عن الجناية فلا شيء بسرايتها، ولو قال أردت بالجناية الجراحة دون سرايتها لأن لفظ الجناية تدخل فيه الجراحة وسرايتها لأنها جناية واحدة اه. وأما دعوى ابن المتوفى أن أباه لم يعلم أن به كسوراً وأنه رجع عن مسامحته وأنه كان في حال مسامحته لا يشعر بنفسه فهذا ليس بشيء إلا إن ثبت شرعاً أنه لا يشعر حال المسامحة فحينئذ يكون لا اعتبار لكلامه، وإن لم يثبت فالأصل أن الإنسان

стр. 3045

مؤاخذ بما يصدر منه، ولا عذر لمن أقر. والسلام عليكم. (ص/ف ١٠٣١ في ٢١/٨/١٣٨١) (٣٤٦٧- إذا أنكر برءه وشهد الطبيب بالبرء) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم القائم بأعمال رئيس القضاة بالمنطقة الغربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٤٩٥٠ في ٢٢/٥/١٣٨٢ الذي تذكرون فيه أن فضيلة قاضي المهد رفع لكم أنه كثيراً ما يحدث في مرافعات الجنح والجنايات أن يصر المجني عليه على عدم شفاء إصابته بالرغم من صدور تقرير طبي يؤكد برأه من ذلك، ويستفسر هل يترك تقدير الأرش حتى إقرار المصاب نفسه بالشفاء، أو يؤخذ بتقرير الطبيب الرسمي، ويطلب إرشاده في ذلك. ونود إحاطتكم أنه يعمل بقول الطبيب الرسمي في ذلك ما لم يأت المجني عليه ببينة تشهد على عدم برئه، فإن أتى ببينة على ذلك عمل بها، والسلام. (القيد ٢٤٢١) رئيس القضاة (٣٤٦٨- مرت مدة طويلة لم تندمل فيها الإصابة وطلب الطرفان الصلح) فضيلة قاضي ظهران اليمن الشيخ عب بن عبد الوهاب ج- ١٥٢ لا أرى بأساً بالصلح في هذه المسألة ولو لم تندمل الإصابة. محمد بن إبراهيم (ص/ف ٣٢٧ في ١٨/٣/١٣٧٩)

стр. 3046

(كتاب الديات) (٣٤٦٩- حفر بئراً في ملكه ولم يجعل عليها حاجزاً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي سنام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصل إليّ كتابك رقم ٤/١ في ١٤/٨/٧٩ الذي تستفتي فيه عن رجل حفر بئراً في ملكه ولم لجعل عليها حاجزاً تعلم به لتتوفى هل يضمن ما تلف بها أم لا؟ والجواب: الحمد لله، إن كان هذا الساقط دخل بغير إذن فلا ضمان، وكذا إن دخل بإذن وهي مشكوفة، بحيث يراها الداخل البصير فتلف بها لم يضمنه لأنه الذي أهلك نفسه بنفسه أشبه ما لو قدم إليه سكيناً فقتل نفسه بها، أما إن دخل بإذنه وهو أعمى أو في ظلمة لا يبصرها ولم يسد بئره سداً يمنع من الضرر ضمنه. (ص/ق ٥٥٢ في ٢٦/٨/١٣٧٩) (٣٤٧٠- قوله: أو حفر بئراً) وكذلك البلاعة فإنها بئر لو غير عميقة فسقط فيها إنسان (تقرير) (٣٤٧١- قوله: أو وضع حجراً) أو كيس دراهم (تقرير) (٣٤ ٧٢- فتحت البلاعة فسقط فيها بنت) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد إليكم المعاملة المرفوعة إلينا منكم برقم ٤٦٨١ في ٢٣/٦/٧٧ المتعلقة بقضية المتوفاة حصة..... ونفيدكم أن الذي ظهر لنا بعد دراسة المعاملة أن البلدية هي المدانة بدية البنت إن لم تبحث وتفتش التفتيش اللازم المنتج للوقوف على عين المباشر في

стр. 3047

كشف غطاء تلك البلاعة المقصر في عمل ما يمنع خطر السقوط فيها، وذلك لما لها من المسئولية على موظفيها المتسلسلة حتى يقف ذلك على آخر مسئول، فإن تعين فذاك، وإلا فهي المدانة لتقصيرها فيما عليها مسئوليته، ولأنه متقرر عادة واختصاصاً أنه لا يتولى كشف غطاء تلك البلاليع إلا موظفو البلدية، وتوزيع المتولين أعمالها على الحارات توزيعاً منظماً أو غير منظم لكن يتيسر معه معرفة من هو الذي إليه عمل تلك البلاعة حين تحتاج إلى ذلك، أو عمل ما يحتاج إليه الشارع المعين أو الحارة المعينة، فلإجراء ما يلزم لديكم. والله يحفظكم. (ص/ق ٩٣ في ١٦/٧/١٣٧٧) رئيس القضاة (٣٤٧٣- قاعدة فيما يضمنه السائق وما لا يضمنه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة عرعر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك رقم ١٢٥ وتاريخ ١٩/٢/١٣٨٣هـ المتضمن الاستفتاء عن سيارة انقلبت في طريق القصيم وتوفي فيها رجل وانكسر آخر، ويقول السائق إن السبب انفجار الكفر الأمامي، وإلا فإنه لم يسرع أكثر من ستين كيلو، والفرامل سليمة، والسائق خبير.. الخ. والجواب: الحمد لله وحده، الأصل براءة ذمة السائق، فإن ثبت إدانته بشيء من الأشياء التي يعتبر فيها متعدياً أو مفرطاً: كالسرعة الزائدة، أو خلل في الفرامل، أو ضعف في الكفر، أو زيادة حمولة السيارة، ونحو ذلك مما يعد به السائق مفرطاً فذاك، وإلا فليس لهم عليه سوى اليمين. والسلام (١) . (ص/ف ٤٧٦ في ١١/٣/١٣٨٣)

стр. 3048

(٣٤٧٤- وإجادة السياقة شرط) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المعادة إلينا منكم برقم ٤٨٦ وتاريخ ٢٢/١/٨٤ المتعلقة بحادث السيارة الوانيت التي كان يقودها محمد بن عتيق، كما جرى الاطلاع على ما أشرتم إليه من اختلاف وجهة نظركم ونظر هيئة التمييز بالمنطقة الغربية حول تضمين السائق، وما ارتأته الهيئة من قياس السيارة على السفينة وأن لا ضمان على الملاح فيما تلف فيها إذا لم يتعد ولم يفرط، وإذا اختلف المدعى والملاح فالقول قول الملاح مع يمينه. ونخبركم أن الذي يظهر في مثل هذه القضية أن السائق إذا لم يتعد ولم يفرط في تفقد آلات السيارات وضبطها وكان سيره معتدلاً دون سرعة تخل وكان يجيد السياقة (١) ولم يثبت عليه شيء يخل به وحدث شيء في السيارة من باب القضاء والقدر والذي لا ينسب إليه فيه تعدي ولا تفريط في مثل هذا الحال لا ضمان على السائق فيما تلف بسيارته، وإن اختلف الركاب مع السائق في شيء مما ذكر فعليهم البينة، فإن عجزوا فلهم عليه اليمين، ومما يؤيد ما ذكر أنهم دخلوا معه حينما ركبوا سيارته راضين مقدمين على ما يحصل منها وما يترتب عليها كنفسه، وأخطار السيارات لا تخفى على الجميع، وما داموا قد أذنوا له بسوقها بهم فما ترتب على المأذون غير مضمون، والأصل براءة ذمته. (ص/ف ٩٠٠ في ٥/٤/١٣٨٤هـ) (٣٤٧٥- تعزير السائق الجاني خطأ أو شبه عمد إذا ثبت تفريطه وتعديه أو تكررت منه الجناية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله

стр. 3049

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم رقم...... وتاريخ....... المتضمن الاستفتاء عن جواز تعزير الجاني جناية خطأ أو شبه عمد، مع ما يلزمه من أرض الجناية من الدية فما دونها ومع الكفارة إذا أدت الجناية إلى موت المجني عليه، وتعليلكم هذا بتهور السائقين في السرعة، وما يحصل منهم من التعدي والتفريط في ضبط السيارة وتفقد آلاتها، واستدلالكم بما ذكره ابن القيم في "الطرق" (١) وما حكاه في "الإنصاف" "وزوائد الكافي" "والمحرر" من ذكر القولين للأصحاب في جواز الجمع بين التعزير والكفارة، وكذلك ما ذكره صاحب "كتاب التعزير" وصاحب "كتاب التشريع الجنائي" وميلكم إلى جواز مثل هذا إذا حصل من مرتكبه إهمال وتفريط وترك ما يجب عليه من الحيطة والحذر، وأنه بخلاف الخطأ والمحض. وبتأمل ما ذكرتم رأينا أن لا بأس بما ذكرتم إذا ثبت ما عللتم به، لا سيما إن كان الجاني قد تكررت منه مثل هذه الجناية. والسلام عليكم. (ص/ ف ٤٧٤ في ٢٢/٤/١٣٨١هـ) (٣٤٧٦- تحديد هذا التعزير راجع في كيفيته وشكله لولي الأمر) فضيلة....... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: تلقت رئاسة القضاة خطاب جلالة الملك رقم ٣٤٤٥٠ في ٢٩/١٢/١٣٧٨هـ بخصوص تساهل بعض المحاكم في الحكم على بيت المال بديات بعض المتوفين.. الخ. وقد جرت الكتابة لمقام جلالتكم برقم ٤٠٤/١ في ١⁄٢/١٣٨٨هـ بما يلي: نشير لخطاب جلالتكم رقم ٢٤٤٥٠ في ٢٩/١٢/١٣٧٨هـ المتضمن الإشارة إلى التساهل في الحكم على بيت المال بديات بعض المتوفين بسبب الاصطدام بناء على شهادات بإعسار العاقلة، وترغبون في لفت نظر المحاكم إلى التأني في هذه الأحكام، لأن ذلك سيجعل بيت المال لا يطيق، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تذكرون من جهة الناس

стр. 3050

الذين ما تخفى حالهم وأنه لابد من وضع حد يردعهم عن الاستهتار بأرواح العباد، ونشعركم حفظكم الله أننا سنعمم على المحاكم بالنسبة للأمر الأول لملاحظة مزيد التأني والتثبت في مثل هذه الأحكام، وسبق أن عممنا على المحاكم بأن مثل هذه الدعاوى لا تسمع إلا في مواجهة مندوب عن وزارة العمل. أما بالنسبة للأمر الثاني وهو وضع حد المتهورين يردعهم عن الاستهتار بأرواح العباد فهذا حسن وكيفيته وشكله راجع لجلالتكم، وفقكم اله وحفظكم. والسلام. لذا يلزم الاطلاع وملاحظة ما أشير إليه واعتماده. ودمتم. (ص/ ق ١٣/٣/ ت في ٢١/٢/١٣٨٨هـ) رئيس القضاة (٣٤٧٧- إذا كان أرش الجناية أو دفع الدية لا يكفي في نكاية الجاني فللحاكم أو نائبه أو القاضي أن يقدر عقوبة التعزير بما يكفي في النكاية، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وغلظ الجناية وخفتها. (من فتوى في التعزير برقم ٣٣٢ في ١٥/٣/١٣٨١هـ) (٣٤٧٨- الحكم فيما إذا كانت جناية السائق من قبيل العمد أو الخطأ أو تكررت منه الجناية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة أبها المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم ٢٨١٩ وتاريخ ١٥/٥/١٣٨٣هـ الذي تسترشد به عن الحكم بدية المتوفى بحادث انقلاب السيارة التي كان يقودها حمد بن عتيق وأروش جروح المجروحين هل يحكم بها على السائق أو على عاقلته.. الخ؟ والجواب: متى ثبت عندكم أن هذا من قبيل العمد المحض فإن الدية تكون في مال السائق إذا عفى ولي القتيل عن القصاص إلى الدية، وإن كانت خطأ أو شبه عمد فعلى العاقلة. والسلام. (ص/ ف ١٢٨٤/١ في ٤/٧/١٣٨٣هـ)
следующие страницы →