← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 3046–3085 · переход к 3051.

стр. 3046

(كتاب الديات) (٣٤٦٩- حفر بئراً في ملكه ولم يجعل عليها حاجزاً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي سنام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصل إليّ كتابك رقم ٤/١ في ١٤/٨/٧٩ الذي تستفتي فيه عن رجل حفر بئراً في ملكه ولم لجعل عليها حاجزاً تعلم به لتتوفى هل يضمن ما تلف بها أم لا؟ والجواب: الحمد لله، إن كان هذا الساقط دخل بغير إذن فلا ضمان، وكذا إن دخل بإذن وهي مشكوفة، بحيث يراها الداخل البصير فتلف بها لم يضمنه لأنه الذي أهلك نفسه بنفسه أشبه ما لو قدم إليه سكيناً فقتل نفسه بها، أما إن دخل بإذنه وهو أعمى أو في ظلمة لا يبصرها ولم يسد بئره سداً يمنع من الضرر ضمنه. (ص/ق ٥٥٢ في ٢٦/٨/١٣٧٩) (٣٤٧٠- قوله: أو حفر بئراً) وكذلك البلاعة فإنها بئر لو غير عميقة فسقط فيها إنسان (تقرير) (٣٤٧١- قوله: أو وضع حجراً) أو كيس دراهم (تقرير) (٣٤ ٧٢- فتحت البلاعة فسقط فيها بنت) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد إليكم المعاملة المرفوعة إلينا منكم برقم ٤٦٨١ في ٢٣/٦/٧٧ المتعلقة بقضية المتوفاة حصة..... ونفيدكم أن الذي ظهر لنا بعد دراسة المعاملة أن البلدية هي المدانة بدية البنت إن لم تبحث وتفتش التفتيش اللازم المنتج للوقوف على عين المباشر في

стр. 3047

كشف غطاء تلك البلاعة المقصر في عمل ما يمنع خطر السقوط فيها، وذلك لما لها من المسئولية على موظفيها المتسلسلة حتى يقف ذلك على آخر مسئول، فإن تعين فذاك، وإلا فهي المدانة لتقصيرها فيما عليها مسئوليته، ولأنه متقرر عادة واختصاصاً أنه لا يتولى كشف غطاء تلك البلاليع إلا موظفو البلدية، وتوزيع المتولين أعمالها على الحارات توزيعاً منظماً أو غير منظم لكن يتيسر معه معرفة من هو الذي إليه عمل تلك البلاعة حين تحتاج إلى ذلك، أو عمل ما يحتاج إليه الشارع المعين أو الحارة المعينة، فلإجراء ما يلزم لديكم. والله يحفظكم. (ص/ق ٩٣ في ١٦/٧/١٣٧٧) رئيس القضاة (٣٤٧٣- قاعدة فيما يضمنه السائق وما لا يضمنه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة عرعر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك رقم ١٢٥ وتاريخ ١٩/٢/١٣٨٣هـ المتضمن الاستفتاء عن سيارة انقلبت في طريق القصيم وتوفي فيها رجل وانكسر آخر، ويقول السائق إن السبب انفجار الكفر الأمامي، وإلا فإنه لم يسرع أكثر من ستين كيلو، والفرامل سليمة، والسائق خبير.. الخ. والجواب: الحمد لله وحده، الأصل براءة ذمة السائق، فإن ثبت إدانته بشيء من الأشياء التي يعتبر فيها متعدياً أو مفرطاً: كالسرعة الزائدة، أو خلل في الفرامل، أو ضعف في الكفر، أو زيادة حمولة السيارة، ونحو ذلك مما يعد به السائق مفرطاً فذاك، وإلا فليس لهم عليه سوى اليمين. والسلام (١) . (ص/ف ٤٧٦ في ١١/٣/١٣٨٣)

стр. 3048

(٣٤٧٤- وإجادة السياقة شرط) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المعادة إلينا منكم برقم ٤٨٦ وتاريخ ٢٢/١/٨٤ المتعلقة بحادث السيارة الوانيت التي كان يقودها محمد بن عتيق، كما جرى الاطلاع على ما أشرتم إليه من اختلاف وجهة نظركم ونظر هيئة التمييز بالمنطقة الغربية حول تضمين السائق، وما ارتأته الهيئة من قياس السيارة على السفينة وأن لا ضمان على الملاح فيما تلف فيها إذا لم يتعد ولم يفرط، وإذا اختلف المدعى والملاح فالقول قول الملاح مع يمينه. ونخبركم أن الذي يظهر في مثل هذه القضية أن السائق إذا لم يتعد ولم يفرط في تفقد آلات السيارات وضبطها وكان سيره معتدلاً دون سرعة تخل وكان يجيد السياقة (١) ولم يثبت عليه شيء يخل به وحدث شيء في السيارة من باب القضاء والقدر والذي لا ينسب إليه فيه تعدي ولا تفريط في مثل هذا الحال لا ضمان على السائق فيما تلف بسيارته، وإن اختلف الركاب مع السائق في شيء مما ذكر فعليهم البينة، فإن عجزوا فلهم عليه اليمين، ومما يؤيد ما ذكر أنهم دخلوا معه حينما ركبوا سيارته راضين مقدمين على ما يحصل منها وما يترتب عليها كنفسه، وأخطار السيارات لا تخفى على الجميع، وما داموا قد أذنوا له بسوقها بهم فما ترتب على المأذون غير مضمون، والأصل براءة ذمته. (ص/ف ٩٠٠ في ٥/٤/١٣٨٤هـ) (٣٤٧٥- تعزير السائق الجاني خطأ أو شبه عمد إذا ثبت تفريطه وتعديه أو تكررت منه الجناية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله

стр. 3049

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم رقم...... وتاريخ....... المتضمن الاستفتاء عن جواز تعزير الجاني جناية خطأ أو شبه عمد، مع ما يلزمه من أرض الجناية من الدية فما دونها ومع الكفارة إذا أدت الجناية إلى موت المجني عليه، وتعليلكم هذا بتهور السائقين في السرعة، وما يحصل منهم من التعدي والتفريط في ضبط السيارة وتفقد آلاتها، واستدلالكم بما ذكره ابن القيم في "الطرق" (١) وما حكاه في "الإنصاف" "وزوائد الكافي" "والمحرر" من ذكر القولين للأصحاب في جواز الجمع بين التعزير والكفارة، وكذلك ما ذكره صاحب "كتاب التعزير" وصاحب "كتاب التشريع الجنائي" وميلكم إلى جواز مثل هذا إذا حصل من مرتكبه إهمال وتفريط وترك ما يجب عليه من الحيطة والحذر، وأنه بخلاف الخطأ والمحض. وبتأمل ما ذكرتم رأينا أن لا بأس بما ذكرتم إذا ثبت ما عللتم به، لا سيما إن كان الجاني قد تكررت منه مثل هذه الجناية. والسلام عليكم. (ص/ ف ٤٧٤ في ٢٢/٤/١٣٨١هـ) (٣٤٧٦- تحديد هذا التعزير راجع في كيفيته وشكله لولي الأمر) فضيلة....... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: تلقت رئاسة القضاة خطاب جلالة الملك رقم ٣٤٤٥٠ في ٢٩/١٢/١٣٧٨هـ بخصوص تساهل بعض المحاكم في الحكم على بيت المال بديات بعض المتوفين.. الخ. وقد جرت الكتابة لمقام جلالتكم برقم ٤٠٤/١ في ١⁄٢/١٣٨٨هـ بما يلي: نشير لخطاب جلالتكم رقم ٢٤٤٥٠ في ٢٩/١٢/١٣٧٨هـ المتضمن الإشارة إلى التساهل في الحكم على بيت المال بديات بعض المتوفين بسبب الاصطدام بناء على شهادات بإعسار العاقلة، وترغبون في لفت نظر المحاكم إلى التأني في هذه الأحكام، لأن ذلك سيجعل بيت المال لا يطيق، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تذكرون من جهة الناس

стр. 3050

الذين ما تخفى حالهم وأنه لابد من وضع حد يردعهم عن الاستهتار بأرواح العباد، ونشعركم حفظكم الله أننا سنعمم على المحاكم بالنسبة للأمر الأول لملاحظة مزيد التأني والتثبت في مثل هذه الأحكام، وسبق أن عممنا على المحاكم بأن مثل هذه الدعاوى لا تسمع إلا في مواجهة مندوب عن وزارة العمل. أما بالنسبة للأمر الثاني وهو وضع حد المتهورين يردعهم عن الاستهتار بأرواح العباد فهذا حسن وكيفيته وشكله راجع لجلالتكم، وفقكم اله وحفظكم. والسلام. لذا يلزم الاطلاع وملاحظة ما أشير إليه واعتماده. ودمتم. (ص/ ق ١٣/٣/ ت في ٢١/٢/١٣٨٨هـ) رئيس القضاة (٣٤٧٧- إذا كان أرش الجناية أو دفع الدية لا يكفي في نكاية الجاني فللحاكم أو نائبه أو القاضي أن يقدر عقوبة التعزير بما يكفي في النكاية، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وغلظ الجناية وخفتها. (من فتوى في التعزير برقم ٣٣٢ في ١٥/٣/١٣٨١هـ) (٣٤٧٨- الحكم فيما إذا كانت جناية السائق من قبيل العمد أو الخطأ أو تكررت منه الجناية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة أبها المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم ٢٨١٩ وتاريخ ١٥/٥/١٣٨٣هـ الذي تسترشد به عن الحكم بدية المتوفى بحادث انقلاب السيارة التي كان يقودها حمد بن عتيق وأروش جروح المجروحين هل يحكم بها على السائق أو على عاقلته.. الخ؟ والجواب: متى ثبت عندكم أن هذا من قبيل العمد المحض فإن الدية تكون في مال السائق إذا عفى ولي القتيل عن القصاص إلى الدية، وإن كانت خطأ أو شبه عمد فعلى العاقلة. والسلام. (ص/ ف ١٢٨٤/١ في ٤/٧/١٣٨٣هـ)

стр. 3051

(٣٤٧٩- ما كان سببه السرعة أو خلل في بعض آلات السيارات أو سلوكه طريقاً غير معتاد أو نحو ذلك فهو خطأ محض) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل كتابك رقم ٦٧٤ وتاريخ ٢٧/٣/١٣٧٩هـ الذي تستفتي به عن حكم انقلاب السيارة التي مات بسببها ثلاثة اشخاص وجرح ثمانية عشر، وأقيمت الدعوى لديكم على قائد السيارة، وتذكر أنه ثبت لديك أن هذا نائي عن سبب السرعة، وأنك اعتبرتها من قسم شبه العمد. الخ. والجواب: الحمد لله إذا ثبت لديك بينة معدلة غير متهمة أن هذا ناشئ من قبل السائق سواء كان من السرعة المفرطة التي لم تجريها عادة أو من خلل ف بعض آلات السيارة يقرر أهل الصنف أن مثل هذه لا يسافر بها أو من سلوكه طريقاً غير المعتاد يقرر أهل الخبرة أن سالكه يعتبر مفرطاً، أو نحو ذلك مما يدان به السائق ويكون به معتدياً أو مفرطاً فحينئذ يحكم على السائق بالضمان. وهذا من قسم الخطأ المحض لا من قسم شبه العمد، لأن ضابط شبه العمد أن يقصد جناية لا يقتل مثلها غالباً، وهذا السائق لا يقصد الجناية أصلاً، لأنه لم يتعمد الانقلاب ولم يقصده، إذا تقرر هذا فليس فيها غير الدية، وتكون دية خطأ على العاقلة، لأنها هي المتيقنة، والأولى لمثلك مراجعة كلام العلماء في مظانه والوقوف على مآخذهم حتى يظهر لك حكم ما يقع عندك من المسائل أبرء للذمة وأكمل للفائدة. والسلام عليكم. (ص/ف ٦٣٤ في ٢٧/٥/١٣٧٩هـ) (٣٤٨٠- إذا قال السبب انفجار الكفر، أو ثبت عنه أنه صاحب تفريط) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي طريف سلمه الله

стр. 3052

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا خطابك المتضمن للأسئلة. والجواب: عن "السؤال الأول" أنه إذا كان انشقاق الكفر ناشئاً عن عيب يعلمه السائق، أو كان يعلم أن الكفر بحالة تؤذن بتسبيب ما وقع وهو يعلم ذلك، أو ثبت عنه أنه صاحب تفريط وعدم مبالاة بما يلزم أن تراعى به وتلاحظ به السيارات، أو تفريط من أي ناحية من النواحي، أو متجاوز لحد السرعة فالظاهر أنه يلزمه ضمان ما تلف بسبب الانقلاب، وإلا فلا. (ص/ف ٣١٣ في ٧/٧/١٣٧٨) (١) . (٣٤٨١- انقلبت بسبب انطلاق الذراع) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفى الأولى. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنبعث لك برفقه هذه الأوراق الخاصة بدعوى سعد بن هلال الحوراني مع مدير عام الشئون الاجتماعية، المرفوع لنا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم ٥٨٤ وتاريخ ٢٢/٥/١٣٨٦ ونشعرك بأننا قد اطلعنا على الصكين المرفقين الصادرين منك في القضية برقم ٤٦ وتاريخ ٢٨/٦/١٣٨٥ وبرقم ١١٩ وتاريخ ٢٥/٨/١٣٨٥ الأول يتضمن حكمك على عاقلة السائق سعد بن هلال المطيري بدية سعد بن نما المطيري الذي توفي بسبب انقلاب السيارة الذي قال السائق أنه وقع بسبب انطلاق الذراع القصير ولم يكن عن سرعة، والصك الثاني يتضمن الحكم على بيت المال بالدية لإعسار العاقلة. وبتأمل هذين الصكين مع ما دار بينك وبين هيئة التمييز لم نجد ما يدل على ثبوت تسبب السائق في حصول الانقلاب، والذي يظهر أن الحكم بالدية يتوقف على ثبوت السائق في حصول الانقلاب، والذي يظهر أن الحكم بالدية يتوقف على ثبوت أن الانقلاب حصل عن تعد أو تفريط، وعليه نرغب الاطلاع والإفادة عما لديكم حول ذلك ... والسلام. (ص/ق ٢٤٠٩/٣/١ في ٢٥/٦/١٣٨٦) رئيس القضاة.

стр. 3053

(٣٤٨٢- إذا كان الانقلاب من زلق في الطريق) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير عبد المحسن بن عبد الله جلوي. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم ١٢٣٦٦ وتاريخ ٢١/١٠/١٣٧٥ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية السائق محمد بن فلاح الهاجري الذي انقلب سيارته وسبب وفاة فارس بن غانم. نفيدكم أنه بتأمل مرفقات قاضي الخبر لاحظنا عليها ما يأتي: ١- أن القاضي أدان السائق وحكم عليه بدية المتوفى ولم يذكر من أدلة الحكم وحيثياته إلا أشياء غير كافية كما سيأتي. ٢- قوله في قراره إن السائق لم يدل بسبب مبرر للانقلاب، فيقال أنه قد أدلى بإفادته المرفقة بأنه من زلق الطريق، واعترف له المتوفى فارس بذلك، وأن مشيه معتدل لم يسرع فيه، وكذلك شهد له رفقاؤه بذلك، وأنهم مشوا مبكرين لوجود الركاب الذين هم الضباط والجنود فهو يمشي برغبتهم في صباح مبكر، والطريق زلق، وحدث الحادث بغير خلل منه ولا من سيارته. ٣- استدل القاضي بقصة الأعمى المروية عن عمر ﵁ وفي سندها مقال، لأنها من رواية علي بن رباح والليث وكلاهما لم يدرك عمر أصلاً، وجزم بن حزم أنها لا تصح، ولهذا لما ذكرها في "المغني" وجه القول بعدم الضمان إن لم يكن القول بضامن إجماعياً؛ لأن المبصر هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه فكان هو سبب وقوعه، لذلك لو فعله قصداً لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه ضمان الأعمى. ٤- قوله: فإذا كانت الدية لزمت هذا الأعمى وهو لم يتعد ولم يفرط، الخ، فيقال، أنه وإن لم يتعد ولم يفرط لكنه باشر إتلاف البصير وبذلك اعتبر قاتلاً، لأنه لا أثر لعدم القصد في سقوط الضمان ... ٥- صرح العلماء في (باب الغضب) فيما إذا اصطدمت سفينتان أ، من غلبته السفينة فلم يستطع ضبطها فلا ضمان، وأن القول قول الملاح في غلبة الريح وعدم التفريط، لأنه منكر والأصل براءته. أ. هـ. والظاهر أن السيارة

стр. 3054

أقرب شيء شبهاً بالسفينة، إذ قد يعجز السائق عن ضبط السيارة في مواضع كالزلق ونحوه، ولو كلف سائق بضمان ما حصل من سيارته مطلقاً لما استقام للناس حال مع السائقين. ٦- قوله: مع أنه لم يقم بينة بعدم السرعة. الخ. فيقال: البينة ليست على السائق، وإنما هي على المدعي بأنه مسرع كما ذكره مساعد قاضي الخبر بخطابه رقم وتاريخ. (ص. م ٢٠٠٠ في ٢٧/١١/١٣٧٥) (٣٤٨٣- إذا قال: إن السبب انهيار جانب الشارع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٤١٠٧ وتاريخ ١٩٦/١٣٨٠ المتعلقة بحادث انقلاب السيارة التي كان يسوقها السائق داهم القحطاني وتفي على أثر ذلك المدعو علي بن مبارك بن هداف، المشتملة على صور الدعوى والإجابة لدى قاضي خميس مشيط وتوقفه عن الحكم حيث لم يظهر له وجه الحق واضحاً، بدارسة ما كتبه قاضي خميس مشيط في الصورة المذكورة أعلاه المتضمن إدعاء سعيد بن جابر وصاية ووكالة على سائق السيارة داهم بن سيف بأن ابن عمه علي بن مبارك قد توفي بسبب السيارة التي يقودها، وأنه هو المتسبب في الانقلاب ووفاة بن عمه، ويطلب ما يقتضيه الوجه الشرعي له وصاية ووكالة، وإجابة المدعى عليه بالمصادقة على الانقلاب وعلى وفاة علي بن مبارك وإنكاره تسببه في ذلك، كما تضمن إفادة جميع ركاب السيارة متوسط وسبب الحادث انهيار جانب السبيل الأيمن على المزارع لارتفاعه عنها بمترين تقريباً إلى أخر ما جاء في إفادتهم. وبدراسة ذلك نفيد سموكم أن الإجراءات المتخذة لها في صورة الضبط المرفقة لم تستوف ما يلزم إجراؤه، فلابد من بيان مقدار عرض الشارع الذي انقلبت فيه السيارة، وهل انهياره الذي سبب انقلاب السيارة واضح بالمشاهدة

стр. 3055

قبل انقلاب السيارة فيه وأنه بمرأى العين أرض صلبة، ثم هل الشارع المذكور تسلكه السيارات عادة، وما المراد بقول ركاب السيارة وأن سير السيارة سير متوسط، هل المراد أنها متوسطة في الشارع فيدفع قولهم إدعاء المدعي على السائق بأنه لم يلاحظ التوسط في الشارع، أو أن سرعتها متوسطة، ثم إن إفادة ركاب السيارة تعتبر شهادة فأين تزيكة الحاكم لها؟ ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة لإحالتها إلى قاضي خميس مشيط لإجراء ما يلزم نحو ما قلنا، والله يحفظكم. (١٠١٠/١ في ٦/٧/١٣٨٠) (٣٤٨٤- نعس السائق فانقلبت السيارة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي خميس مشيط. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد لك برفقة الأوراق المرفوعة منك برقم ٥٠٥ وتاريخ ٢٣/٣/١٣٨٦ بشأن قضية السجين سعيد بن شخص الغامدي المحكوم عليه من قبلكم بدية الخطأ لورثة المتوفى عطا الله بن مادي العيبي بناءاً على اعترافه بالتسبب في وفاة عطاء الله المذكور حسب ما تضمنه الصك الصادر منكم بعدد ١٧٠ وتاريخ ١٨/٩/١٣٨٢ وقد صدق الحكم من هيئة التمييز، ثم ... دارت مخابرة بيننا وبينكم حول وجود عاقلة له ومصادقتها على اعترافه أو عدم ذلك، وقد انتهت بخطابكم المشار إليه الذي أوضحتم فيه أن أباه لم يصادق، وأنه ليس له عاقلة غيره سوى أخوة صغار، وأنكم قد سعيتم في فتح باب التبرع له فحصل له من بعض المحسنين ثمانية آلاف ريال مودعة في البنك، وهو قد ثبت لديكم إعساره، وترغبون الإفادة بما يجب اتباعه. نشعركم أنه بإعادة النظر والتأمل ظهر من الصك وأوراق المعاملة أن الحادث لم يكن ثبوته بمجرد اعتراف المدعى عليه، بل الحادث مشهور ومعلوم من غير طريقه، وأن اعترافه صار بشيء ثابت من غير طريقه وهو حصول الانقلاب الذي سبب الوفاة وقال أنه وقع بسبب نعاسه، وعليه فالذي نراه

стр. 3056

والحالة ما ذكر التحقق في حالة والده فإن كان فقيراً فلا عقل عليه، وإن كان غنياً ألزم بما يسهل عليه لأن العاقلة تحمل دية الخطأ مواساة للجاني وتخفيفاً عنه فلا يشق على غيره، وفي حالة عجزه عن الكل أو البعض يسلم المبلغ أو باقيه من بيت المال، والسلام. (ص/ق ٢١٣٧/٣/١ في ٩/٦/١٣٨٦) رئيس القضاة. (٣٤٨٥- قذف بنفسه من السيارة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان مجلس الوزراء. الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إشارة لخطابكم رقم ٦١٤ في ١٥/١/١٣٨٢ بخصوص المعاملة المتعلقة بوفاة الجندي علي بن عبد الرحمن الشهري على إثر سقوطه من السيارة قيادة السائق محمد سعيد شحاته الأردني. نفيدكم أنه بعد دراسة المعاملة ظهر أن ما ذكره فضيلة رئيس محكمة جدة في خطابه لسعادة قائم مقام جدة برقم ٥٠٧٨ في ١/١١/١٣٨١ بقوله: ومن كل ذلك يتضح أن الحادث يدل دلالة واضحة أن الجندي قذف بنفسه من السيارة على الأرض على إثر إطاحة الهواء بقبعته، ولم يكن السائق مفرطاً ولا متسبباً في وفاته بالكلية حتى تتوجه عليه دعوى المطالبة بدية، كما أن الكفيل المدعو عمر إسماعيل الطيب على فرض بقاء كفالته لا تتوجه عليه المطالبة بذلك أيضا لعدم توجهها على مكفوله قد وجد صحيحاً فيجب تنفيذه. والسلام. (ص/ق ٨٨٢/١ في ٢٥/٦/١٣٨٢) رئيس القضاة. (٣٤٨٦- ركب على برميل في حوض السيارة فسقط ومات) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم رقم ٢٥٦٥/٤١٨ وتاريخ ٢٥/٨/١٣٨٥ المرفق

стр. 3057

باسترشاد مساعدكم عن قضية الرجل الذي ركب في سيارة ونيت حوض بدون حنايا وجلس على برميل في حوض السيارة، وأنذره السائق بأن لا يركب على البرميل لما فيه من الخطر فسقط على الأرض والسيارة تمشي ومات. وبتأمل ما شرحه مساعدكم ظهر أنه مادام السائق قد أنذره وكان سير السيارة بسير المعتاد ولم يحصل من السائق تعدي ولا تفريط فالظاهر أن لا شيء على السائق، فأحيلوا الأوراق لمساعدكم ليتأمل ما ذكر، وإذا اقتنع به فليعمل به من دون أن ينسبه إلى أحد، ويكمل اللازم على المعاملة كالمتبع. والسلام عليكم. (ص/ف ٢٦٧٥/١ في ١٩/٩/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية. (٣٤٨٧- أصابه بمؤخرة سيارته) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وقد جاء فيه ما يلي: وحيث قد جاء في إقرار السائق محمد بن عتيق الزهراني قوله: فأصابه بمؤخرة سيارته التي هي الكفرات الخلفية فألقته على الأرض فأصيب بإصابات توفي على إثرها، فعلى هذا يكون قتل مساعد بن عبد العزيز بن راشد من باب الخطأ، وفيه الدية على عاقلة محمد بن عتيق الزهراني تقسط على ثلاثة سنوات إن صدقته العاقلة، وإلا فالدية عليه، والسلام. (ص/ق ٨٣٠/١ في ١٧/٦/١٣٨٢) رئيس القضاة. (٣٤٨٨- دفعوها حتى صارت على مرتفع ثم رجعت إلى الخلف فأصابت رجلاً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الافلاج. سلمه الله.

стр. 3058

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم ٧٩١ وتاريخ ٢٢/٧/١٣٨١ المتضمن الاستفتاء عن حكم السيارة التي دفعها أشخاص بأمر صاحبها مساعدة له حتى صارت على مرتفع من الأرض ثم رجعت إلى الخلف فأصابت رجلاً من الذين يدفعونها، وصاحب السيارة راكب فيها يوجهها، غير أن مكينتها لم تشتغل وقت الحادث، وحيث أن الجواب على ما ذكرتم يتوقف على الاستفصال عن ما يأتي: أولاً: هل فرامل السيارة على الزيت أو الهوى، وهل هي صالحة أو بها خلل. ثانياً: هل صاحب السيارة يستطيع إيقافها في تلك الحالة أم لا، وهل حاول إيقافها فتعصت عليه، أم أهملها ولم يخطر على باله إيقافها، وهل أحد نبه المصاب حين انحدار السيارة عليه أم لا؟ فعليكم الجواب على ما ذكر، وبعد ورود جوابكم تتحصل الفتيا على هذه المسألة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم. (ص/ف ١١٤٨ في ٦/٩/١٣٨١) (٣٤٨٩- إذا قتل أحدهما الآخر فدية كل منهما في مال الآخر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على المعاملة المحولة إلينا بخطاب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم ٧٨٦٨ وتاريخ ٢٢/٤/١٣٨٠ المختصة بحادث تشاجر حسين ابن سلطان وعلي بن مسعود آل غريب على بئر وادي طريب، وما أسفر عنه قتل كل منهما للآخر، مشتملة على صك الحكم الصادر في قضيتهما من قاضي السراة المتضمن ثبوت قتل كل منهما للآخر بمفردهما عمداً بطعن كل واحد منهما للآخر بالسكين، والحكم بلزوم دية كل واحد منهما في ذمة الآخر، ولا شيء على العاقلة نظراً لأن القتل عمد، إلى آخر ما جاء مشروحاً بالسك المشار إليه. وبعد دراسة وتأمل ما قرره حاكم القضية من ثبوت قتل كل واحد منهما للآخر من غير مشارك لهما في ذلك ومن الحكم بلزوم دية العمد في مال كل واحد

стр. 3059

منهما للآخر يتقاصان بذلك، وجدناه إجراءاً ظاهره الصحة، والله يحفظكم. (ص/ق ٥٩٣ في ٢٤/٦/١٣٨١) رئيس القضاة. (٣٤٩٠- الحكم بقرار المهندسين لا يسوغ، المطلوب من المهندسين أو المسئولين عن المرور هنا، إذا حصل اصطدام في طريق واسع أو ضيق وكان أحدهما واقفاً أو قاعداً، وخراب السيارتين المصدومتين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نعيد لكم برفقه هذه المعاملة الورادة من سموكم برقم ٦٠٤٢ وتاريخ ٩/٢/١٣٧٩ الخاصة بقضية ابن عيفيصان وابراهيم بن عون. ونفيدكم أنه بمطالعة القرار الصادر في هذه القضية من فضيلة قاضي الخرج برقم ١٨١ وتاريخ ٢٣/١/١٣٧٩ وجد أنه حكم فيها بما قررته الهيئة المشكلة من المهندسين من أن على سائق الونيت متعب بن محمد بن عفيصان ثلاثة أرباع دية الهالك وثلاثة أرباع خراب السيارتين، وعلى سليمان بن إبراهيم بن عون ربع ذلك، وهذا الإجراء من القاضي يعتبر في غير محله، لأن المتعين عليه في مثل هذا مراجعة كلام العلماء في مثل هذه القضية، ثم الحكم بما يظهر له، أما اعتماد ما رأته الهيئة والحكم به فهذا لا يسوغ، لأن المراد من تشكيل مثل هذه الهيئة إنما هو: الوقوف على محل الحادث، ووصف رضعية السيارتين، وكيف كان الاصطدام، ثم القاضي هو الذي يتولى تقرير ما يلزم المتصاديمين أو أحدهما، مع العلم أن أصحاب الإمام أحمد ﵏ قد صرحوا بأنه إذا حصل اصطدام بين اثنين في طريق واسع وكان أحدهما سائراً والآخر واقفاً أو قاعداً أن على عاقلة السائر دية الواقف والقاعد لأنه قتل خطأ، وعلى السائر ضمان دابة القاعد أو الواقف، لأن العاقلة لا تحملها، فإن مات الصادم أو تلفت دابته فهدر، بل صرح في "الإقناع وشرحه" بأن الواقف أو القاعد لا يضمن لسائر شيئاً ولو في طريق ضيق غير مملوك له لأنه لم يجن عليه. أ. هـ.

стр. 3060

هذا وقد لاحظنا على ما قرره القاضي سوى ما تقدم أنه قرر أن الدبة على الجاني مع إشارته بان الحادث نتج عن خطأ، ومعلوم أن دية الخطأ على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاثة سنين إذا كان الخطأ ثبت ببينة أو بإقرار الجاني ولم تكذبه عاقلته، وأما خراب السيارتين إذا حصلت المطالبة فضمان الجاني لأن العاقلة لا تحمله، وبناء على ما تقدم نرى أن تعاد المعاملة لقاضي الخرج للنظر فيها من جديد على ضوء ما ذكرناه، وإنهائها بالوجه الشرعي. والله يحفظكم. (ص/ق ١٣٦ في ٤/٣/١٣٧٩) رئيس القضاة. (٣٤٩١- إذا وقع الاصطدام بسبب التسابق، وعلاج تهور السائقين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل أمير المدينة المنورة. الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة على خطابكم رقم ٤٥٦٨ وتاريخ ٥/٤/١٣٧٥ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية إبراهيم بن عبد الله كتو التكروني. نفيدكم أنه جرى درس المعاملة بكاملها ومن بينها خطاب محكمة المدينة المنورة الموجة لكم برقم ٦٤٤ وتاريخ ٢٣/٢/١٣٧٥ المتضمن أنه ظهر للقاضي أن الحادث الذي وقع بسبب الصدمة هو من سوء تصر ف السائق وسرعته في السير في الوقت الذي يجب أن يلاحظ السير بدقة لكثرة السيارات، ومع ذلك كله لم يثبت لدى القاضي ما يوجب القصاص على السائق المذكور، ثم قال: أما ما يراه الإمام في التأديب الرادع الذي بسببه تكفل المصالح ويحاسب كل سائق نفسه، ويمنع تهور السائقين واندفاعهم نحو رغباتهم التي لا فائدة منها إلا أن هذا يسبق هذا غير مبالين ومحترمين للنفوس التي يحملونها في سياراتهم، فله ذلك على أي وجه كان هذا ملخص خطاب محكمة المدينة، والذي ظهر لنا في هذه المسألة أن ما رآه قاضي المدينة فيها وجيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ف ١٨٨ في ٢١/٤/١٣٧٥) (الختم)

стр. 3061

(٣٤٩٢- إذا سقط عليه ثم تسابقاً وتعاندا، وإذا سقط أمامه بدون مسابقة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٢١٩٨٧ وتاريخ ٢٧/١٠/١٣٧٩ المختصة بتظلم عمر جبارة من الحكم الصادر من محكمة جدة على موكله السائق محمد مغربي بدية عبد المحسن بن محسن، كما جرى الاطلاع على صك الحكم وصورة الضبط وما ألحق به أخيراً من رئيس المحكمة المذكورة على أثر ملاحظاتنا السابقة بخطابنا المرفق رقم ١٠٣ وتاريخ ٢٩/١/١٣٧٩. وبتأمل الجميع وجدناه لم يثبت شيئاً جديداً يؤيد الحكم سوى شهادة رجلين مطعون في شهادتهما، ولهذا رجعنا على القضية، وظهر أن كلاً من السائقين فرج الحضرمي ومحمد صالح المغربي متعد بعلمه هذا ومدان على اعتدائه حيث أثبت حاكم القضية في صك الحكم أنهما كانا يتسابقان على الطريق ويتعاندان، ويسقط كل واحد منهما على الآخر بخط السيارات، وهذا الفعل تعد من كل منهما بلا شك، وحيث اشتركا في التعدي فالذي يظهر أن محمد صالح مغربي يعتبر متسبباً وفرج يعتبر مباشراً، والقاعدة أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالضمان على المباشر، لأن فرجا انقاد مع محمد صالح بالمسابقة ومكنه من ركوب الخطر مع ثم تصرف في السيارة تصرفاً أدى إلى انقلابها وسبب وفاة محسن المذكور، فيكون هو الضامن لحصول الانقلاب منه، وهذا بخلاف ما لو كان محمد صالح اعتدى على فرج وسقط أمامه بسيارته ابتداء وبدون مسابقة بينهما، فتعاد المعاملة إلى حاكمها لإجراء اللازم على ضوء ما ذكر، والله يحفظكم. (ص/ف ١٤٩٥ في ٢٥/١١/١٣٧٩) (٣٤٩٣- كل من السائقين انحرف عن الاتجاه المطلوب وأحدهما يمشي ٨٠ والآخر ١٠٠)

стр. 3062

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نعيد إليكم بخطابنا هذا المعاملة المحالة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٦٩٧ وتاريخ ٢٦/٦/١٣٨٠ المتعلقة بحادث تصادم السيارتين قيادة علي أحمد عاشور وعبد الرحمن القحطاني، مشتملة على الحكم الصادر في القضية من رئيس محكمة الظهران، المتضمن ثبوت إدانة علي أحمد عاشور بالتسبب في وقوع الحادث وتبرئة السائق عبد الرحمن القحطاني من المسئولية التي نتج عنها حادث التصادم. ونحيطكم علماً بأننا اطلعنا على كامل المعاملة بما فيها الحكم المنوع عنه، وبدارسة وتأمل ما قرره الحاكم الشرعي منال حكم بثبوت إدانة علي عاشور بالتسبب في وقوع الحادث وإخلاء سبيل السائق الأخر من مسئوليته على ما فهمه من الرسم المتخذ لموضع الحادث من كون سيارة علي عاشور قد أخذت في تياسرها جزء أكبر من المسافة التي شغلتها سيارة عبد الرحمن القحطاني إلى آخر هـ لم يظهر لنا جلياً صحة ما ارتأه بحق المذكور، بحث لم يتضح لنا وجه الفرق في تغليب جانب المسئولية على عاشور دون عبد الرحمن القحطاني، إذ أن سرعة علي احمد عاشور المقدرة بثمانين كيلو متراً وتياسرها عن الطريق لا تجعله مداناً بالدرجة الأولى بحيث يفتنا ما كان من سرعة سيارة القحطاني بالغة مائة كيلو مترا وانحرافها عن الاتجاه المرسوم لها نظاماً، الأمر الذي يحتم على القحطاني مساهمة في التسبب في حادث التصادم واعتباره مداناً ومسئولاً أيضاً بدوره عن وقوع الحادث، فتعاد المعاملة إلى حاكمها ليقوم حولها بما يجب شرعاً، والله يحفظكم، (ص/ف ١٢٨٩ في ٢٠/٨/١٣٨٠) (٣٤٩٤- الذي قطع الطريق يشترك في الإدانة الناتجة عن الاصطدام) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله.

стр. 3063

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على المعاملة المبعوثة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم ٢٦٧٤ وتاريخ ٦/٢/١٣٨٠ بشأن قضية الاصطدام الحاصل بين سيارة عائد الخماش وسيارة فهد العبدلي وما نتج عنه من انقلاب وموت مبخوت اليماني، كما اطلعنا على ما صدر في القضية من الحكم الشرعي الصادر من محكمة الطائف المتضمن ثبوت إدانة الخماش بالتسبب في وقوع الحادث والحكم عليه بدفع دية المتوفى وبراءة العبدلي من الاشتراك في الحادث لعدم ثبوت تسببه في ذلك، ومعارضة القاضي الشيخ حسن بابصيل الحكم المذكور، وقراره باشتراك العبدلي في الحادث باعتباره سبباً مما يحتم ثلث الدية، إلى آخر ما تضمنه الصك المومى إليه. وبدراسة وبتأمل ما مر ذكره وجدنا أن ما أجراه رئيس المحكمة ومن وافقه من قضاتها من الحكم حول القضية فيه نظر، إذ أن عائض الخماش لا يظهر لنا إفراده بالإدانة في نفس الوقت، بل إن العبدلي بقطعه الطريق المؤدي من الحوية إلى مدينة الطائف يعتبر سبباً في وقوع الحادث أيضاً، إلا أن المسؤولية والإدانة في حق الخماش أقوى، وعليه فنرى أن على العبدلي تحمل بعض الدية في ذلك، وتقديره بالثلث غير بعيد، والله يحفظكم. (ص/ف ٩٠٨ في ١٨/٦/١٣٨٠) مفتي الديار السعودية. (٣٤٩٥- اصطدمت سيارة صغيرة بسيارة كبيرة واقفة، والتفصيل في وقوف السيارة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير المكرم سعود بن عبد الله بن جلوي. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٨٩١٤ وتاريخ ٢٩/٧/١٣٧٦ المرفق بالمعاملة الخاصة بتصادم السيارة الصغيرة التي يقودها سعد الشهراني بالسيارة الكنور التي يقودها مناحي بن ضويحي، نحيط سموكم علماً أنه بعد الاطلاع

стр. 3064

على ضبط القضية لدى قاضي ابقيق ظهر أن المقام يحتاج إلى ذكر نصوص الشهادات وبيان ما يصل من الشهادات مما لا يصل بعبارة مبسوطة موضحة، وهل ثبت أن صاحب الكنور لا يستطيع إبعاده عن الطريق أكثر مما فعل، أم لا وهل كان وقوف الكنور عند طلعة بحيث لا يتمكن المقبل من رؤيتها عن بعد أم لا؟ فنرى إحالة القضية إلى قاضي ابقيق لإيضاح ما ذكر، وإن تمكن القاضي من إنهاء القضية بطريق الصلح فهو خير، والله يحفظكم. (ص، ف ٦٠٥ في ١٧/٨/١٣٧٦) . (٣٤٩٦- سرعة السائق وعدم اهتمامه بما يكون أمامه يسبب إدانته) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم ١٢٠٠٢/٢ وتاريخ ٢٧/١٠/١٣٧٦ المرفق به المعاملة الخاصة بتصادم السيارة الصغيرة التي يقودها سعيد بن سعد الشهراني بالسيارة الكنور الواقفة التي يقودها مناحي بن ضويحي. نفيدكم أنه جرى الإطلاع على ما قرره قاضي ابقيق أخيرا برقم ٦٠٥ وتاريخ ٢٤/١٠/١٣٧٦ فظهر أن الضمان على سائق الصغيرة لتعديه بسرعته وتقصيره بعدم الاهتمام مما قد يكون أمامه، أما صاحب الكنور فلا شيء عليه، لأنه لم يكن منه فعل ولا تقصير متحقق ظاهر. والله يحفظكم. (ص/ف ٨٩٨ في ٦/١١/١٣٧٦) (١) . (٣٤٩٧- دهسته عربة القطار) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد المحسن بن جلوي. حرسه الله.

стр. 3065

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطاب سموكم المرفق رقم ١١٦٥٢ وتاريخ ١٣/١٠/١٣٧٣ المشفوع بأوراق المعاملة الواردة إلى سموكم من قاضي الدمام، برقم ٣١٤٠ وتاريخ ٨/١٠/١٣٧٢ الدائرة حول ورثة المتوفى عبد الله بن عبد الرحمن بن فواز على سائق القطار سعد بن محمد الحجيلي. نفيدكم -حفظكم الله- أننا درسنا أوراق المعاملة، والذي يظهر لنا فيها أنه يلزم سائق القطار الدية، لأنه مباشر القتل، وتكون هذه الدية التي لزمته على عاقلته وهم ذكور عصباته الأغنياء منهم خاصة، فغن لم يوجد عاقلة أو وجدوا وكانوا فقراء فإن السائق نفسه يسلم الدية من ماله، وهذا بناء على ما ظهر لنا من المعاملة أن الموت نشأ من جراء دهس العربة، والعلة في جعل السائق هو القاتل، أنه مباشر، وإذا اجتمع سبب ومباشرة فالمباشرة أولى، قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله بن إبراهيم الصانع، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م ١٣٠٠ في ٢٥/١٠/١٣٧٣) (٣٤٩٨- وجد ميتاً على قضبان سكة القطار) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة الدمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإليكم برفق هذه المعاملة التي قدمتها لنا بصفة خاصة برقم ٢١٨٠ في ١٣/٨/١٣٧٨ وهي متعلقة بقضية المتوفى علي بن فرحة الزهراني الذي وجد ميتاً على قضبان سكة القطار. والذي يظهر لنا في هذه المسألة أن شهادة الشهود والقرائن المحتفة بها تؤيد إثبات أن ذلك الشخص مات بسبب القطار، ولكن بعد إثبات عدالة الشهود لابد من تأييد ذلك بيمن ورثة القتيل على أنه مات بذلك السبب، وبعد ذلك تثبت دية الخطأ على عاقلة المتسبب بعد إحضاره وسماع إجابته عن الدعوى وإسماعه البينة، والله يحفظكم. (ص/ق ٤٨٥ في ١٣/١١/١٣٧٨) رئيس القضاة.

стр. 3066

(٣٤٩٩- تصادم بين سيارة وقطار) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة المواصلات. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطابكم رقم ٤٥٧٨/١ وتاريخ ١٣/٥/١٣٨٠ المتعلقة بحادث التصادم الذي وقع بين القطار رقم (٥) وسيارة محمد سعد زهراني التي يقودها السائق يحيى محمد زهراني، وذلك في ١/١/١٣٧٥ عند تقاطع سكة الحديد قرب محطة الاحساء، وترغبون منا تأييد ما سبق منا من الكتابة على المعاملة بما ارتأه. ونحن لا نزال على ما سبق أن كتبناه لسمو أمير المنطقة الشرقية، عنها برقم ٢٧٦ في ٢٩/٦/١٣٧٥ (١) ، وأننا أيدنا ما قرره قضاء المقاطعة الشرقية من أنه يجب على كل من سائق السيارة وقائد القطار أن يضمن ما أتلفه للآخر من نفس ومال، وبالله التوفيق، والله يحفظكم، (ص/ف في ١٩/٦/١٣٨٠) مفتي الديار السعودية. (٣٥٠٠- لسائق القطاع الرجوع على مأمور القطار وعامل الحركة في بعض الحالات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة وكيل وزارة المواصلات. وفقه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة رفق خطابكم لنا برقم ٩٣٠٨/١ وتاريخ ٢٠/٩/١٣٨٠ المختصة بقضية التصادم الذي وقع بين قطار السكة الحديد وبين السيارة التي يقودها محمد بن علي القحطاني، والذي نتج عنه وفاة عابد بن أحمد العايد، المشتملة على القرار الصادر في القضية من رئيس محكمة الظهران برقم ١٧١ وتاريخ ٢٩/١٢/١٣٧٩ الذي قرر فيه الحكم على سائق السيارة المنوه أعلاه بنصف دية المتوفى وهو ثمانية آلاف ريال، ونصف قيمة إصلاح السيارة ثلاثة آلاف وسبعمائة ريال، ونصف تكاليف إصلاح ما تلف في

стр. 3067

القطار بعد تقديره من قبل خبيرين أمينين، كما قرر فيه أيضاً الحكم على مأمور القطار وعامل الحركة بنصف دية المتوفى ونصف قيمة إصلاح السيارة. وبتأمل ذلك القرار وتدقيقه وجدنا ما حكم به على مأمور القطار وعامل الحركة ظاهره الصحة، ولكن إذا سلما ما لزمهما شرعاً ثم أرادا إقامة الدعوى على المسئولين من موظفي السكة بأن السبب في حصول الحادث هو تمشيهما على التعاليم الموجودة لديهما من الجهة المختصة فيحالان مع من يدعيان عليه إلى المحكمة للنظر في دعواهما بالوجه الشرعي. فأما ما ذكره مستشار الوازرة فليس فيه ما يصلح لمعارضة الحكم الشرعي، مع أنه لا ينبغي للوزارة أن تلتفت إلى رأي قانوني في معارضة حكم شرعي. والله يقول: ﴿أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون﴾ (١) . والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق ١١٣٢ في ٢٣/١١/١٣٨٠) رئيس القضاة. (٣٥٠١- انقطعت الدلو فقتلت رجلاً) برقية: - رماح الشيخ أبا بطين. ج: يلزم من بيده الدلو التي انقطعت فقتلت الرجل الذي يميح في البئر الدية لتسببه، والظاهر أنه لا يخلو من تقصير تفقد حبال الدلو، والدية المذكورة تكون على العاقلة لكون القتل خطأ، وتلزمه الكفارة في ماله. محمد بن إبراهيم. (ص/م ٩٥ في ٧/٢/١٣٧٦) (٣٥٠٢- إذا نزل والسيارة تمشي، أو تدف، وإذا أمره الطبيب بالمعالجة فلم يفعل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلى كتابكم المؤرخ ٢٨/٢/١٣٧٥ وعلمت ما ذكرته من

стр. 3068

الأمور الثلاثة التي عرضت لك في قضية الحقاء وابن عويد السلميان. ونفيدك عن الأمر الأول بأنه إن ثبت أن عويد نازل والسيارة تمشي فيكون متسببا في قتل نفسه ويكون الإشكال عليك في محله، وإن كان إنما فهمته فقط فقد يكون ابتداء نزوله وهي واقفه ومنتهاه وهي تدف، وأمام أنها سائرة سيرها المعتاد فلا يظهر من المعاملة ذلك، مع أن الدف تارة يكون غل الأمام وتارة يكون إلى الخف، وكثيرا ما يكون سير المدفوف غير معتبر سيرا إذا صار التغريز شديداً والدف ضعيفاً، وأما كون الطبيب أمر عويد بالسفر إلى الرياض لاستخراج البول فلم يفعل، وفقد صرح الفقهاء أن المجني عليه إذا أمنكه البرؤ بالمعالجة فلم يفعل فالضمان بحاله، وأما الثالث وهو أن الأمر الذي عمل عويد ليس من الممكن احتراز السائق عنه فليس منسوباً إلى تعد أو تفريط، فيقال: معلوم أن من أتلف النفس أو تسبب في تلفها فهو ضمان سواء نسب إلى تعد أو تفريط أو لم ينسب إلى واحد منهما، إلا ترى الساقط من حائط أو من شجرة على إنسان فيموت ذلك الإنسان بتلك السقطة يلزمه الضمان وهو غير منسوب إلى تعد ولا إلى تفريط، والرامي للصيد أو الغرض إذا أصاب إنساناً أو دابة فإنه يضمنه وإن كان غير منسوب إلى تفريط أو خطأ وهو إنما فعل ما أذن له فيه شرعاً من تصيد الصيود ورمي الغرض، هذا ما لدينا في المسألة، والبت فيها من قبلك بكل حال، سددك الله وأعانك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/م ٣٧٣ في ١٣/٣/١٣٧٥) (٣٥٠٣- أتلفت عجلات المصنع أصابع غلام) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: اطلعت على مذكرتكم رقم ٧/١٤/٨٧٤٠ في ١٤/٩/١٣٧٤ بشأن الغلام محمد بن سعيد الهويش الذي بترت سبعة من أصابع يديه بسبب العجلات الحديدية التي في معمل محمد علي موصلي كما اطلعت ما برفقه من حكم

стр. 3069

مساعد قاضي جدة الشيخ محمد المرزوقي على محمد علي موصلي بدية أصابع الغلام المبتورة، وكذلك اطلعت على كتابة قاضي جدة الشيخ محمد بن حركان على ذلك الحكم بما ظاهره الاعتراض عليه، وموافقة رئاسة القضاء لهذا الاعتراض، فظهر صواب قاضي جدة لهذا الحكم، وأن ما حكم به مساعد القاضي محمد المرزوقي غير صواب، لعدم تعدي محمد علي موصلي بوضع هذه العجلات والسلام عليكم. (ص/ف ٥٣ في ٢٢/٩/١٣٧٤) (٣٥٠٤- أخذ شخص طاقيته فعدى في أثره فسقط وانكسر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي بيشه. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني كتابكم وفهمت مضمونه بخصوص سؤالكم عن الغلام الذي اختطف طاقية شخص وهرب وتبعه ذلك الشخص فعثر ذلك الغلام وسقط على وجهه وانكسرت رجله من الورك وقد سلم ولكنه أصبح أعرجاً. والجواب على السؤال: والحمد لله. ليس على المأخوذة طاقيته شيء لأنه لم يتسبب في الجناية بشيء، ولم يعمل ما يحمله على الهرب، فلم يشهر في وجهه سيفاً، ولا تبعه بسلاح، مع أنه معتد بأخذ الطاقية، وطلب ذلك الطاقية المأخوذة له استنفاذا لما له، هذا ما ظهر، والله أعلم، والسلام عليكم. (ص/ف ٨٨٨ في ٢٨/٧/١٣٧٧) (٣٥٠٥- القاتل عمداً إذا ثبت إعساره أنظر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم ٥٣٩٥ في ١٤/٥/١٣٨٣ بشأن قضية حسين محمد بحنشى الذي قتل عمه محمد بن بكر عمداً وعفت إحدى بنات المتوفي إلى الدية وحكم عليه بالدية العمد ثم ثبت إعساره شرعاً، وطلبكم

стр. 3070

الإفادة عن الجهة التي يترتب عليها تسليم الدية. نفيد سموكم أنه ما دام القتل عمداً فالدية تكون في مال القاتل حالة، وحيث ثبت إعساره فقد وجب على مستحقيها إنظاره إلى ميسرة لقوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (١) . والله يحفظكم ويرعاكم والسلام. (ص/ق ٨٥٣/١ في ٢٨/٥/١٣٨٣) رئيس القضاة (٣٥٠٦- ويستحق أن يدفع له من الزكاة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جواباً لخطاب سموكم المرفق رقم ٢٠٣٦٦ في ٦/٨/١٣٨٣ بشأن مطالبة ورثة عائض البقمي بمبلغ ثمانية آلاف ريال المتبقية من أصل الدية المترتبة على السائق هائم محمد مغربي حسب ما يدعونه. نفيدكم أنه بالرجوع إلى صك الحكم المرفق صورته الصادر من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة برقم ٣٣ في ١٤/٥/١٣٨١ اتضح أن الحكم بالدية هو على الجاني المذكور نفسه حالة لا على عاقلته ... وحيث الحال ما ذكر وأنه قد ثبت إعسار المحكوم عليه بموجب الصك الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة المشفوع صورته بهذا فإن الباقي من المبلغ دين في ذمته، ويجب إنظاره فيه إلى ميسرة؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (٢) . إلا أنه يستحق أن يدفع له من الزكاة ما بقي بدينه، لأنه من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة، والله يحفظكم، والسلام عليكم. (ص/ق ١٤٩٤/١ في ١/١١/١٣٨٣) رئيس القضاة

стр. 3071

(٣٥٠٧- قوله: ومن دعا من حفر له بئراً بداره فمات بهدم لم يلقه أحد فهدر) لا يقال أنه هو السبب من أجل أنه يحفر بئره، هذا ليس سببا تاما فيلحق بالمباشرة، وإلا للزم من ذلك أن يلحق بذلك أشياء كثيرة وهو باطل، وكذلك نحوه من أعمال كأن جعله يبني أو يهدم فسقط فمات فلا شيء عليه لأنه إنسان عاقل يعمل مختاراً، سواء بأجرة أو جعالة، أو من نفسه تبرعاً، وفي الإجارة سواء سميت الأجرة أم لا. (تقرير) . (٣٥٠٨- س: بداره. له مفهوم؟) ج: ماله مفهوم بل لو دعاه يبحث عن كنز في البرية، الدار ما لها خصوصية. (تقرير) . (٣٥٠٩- إذا غصب حراً صغيراً فأصابه مرض) يمكن أن يفرق في المرض لو جعل ما أصابه بإذن الله بمريض في هذه الدار، أعداه حتى مات بمرضه أو كان الدار وبية بأن كانت دار ذات روائح وأنتان تسبب الأمراض فنشأ عن ذلك مرض مات به، لا سيما إذا كان هذا الطفل نشأ في نقاوة هواء يؤثر في ذلك أكثر. (تقرير) . (٣٥١٠- إذا سقط طفل من يد أمه في الدرج فمات) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بافارس. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى إطلاعنا على استفتائك إلينا بخصوص ذكرك أن بنتك كانت حاملة طفلها بين ذراعيها وهي نازلة من سلم السطح، أي درجاته، وفي أثناء نزولها انقلب منها الطفل فسقط ومات، وتسأل هل يلزمها تجاه هذا الحادث شيء. والجواب: إذا كان الدرج المشار إليها درجاً عادية لا خطورة منها في حالة

стр. 3072

الصعود أو النزول ولم يكن منها تفريط في حمله، فلا يظهر لنا أن عليها شيئاً تجاه سقوطه ثم موته والسلام (١) . (ص/ف ٧٢٦/١ في ٧/٣/١٣٨٦) مفتي الديار السعودية. (فصل) (٣٥١١- قوله: وكذا لو أدب زوجته في نشوز) أما بعض الناس فيضرب من غير وجود نشوز بل مجرد بغض أو مجرد القسوة لأنه قاسي وضراب، وهذا لا يجوز، وهذا عيب في الرجل فإنها أولى أن لا بتسلط عليها بضرب أو شتم، ولهذا لما ذكرت فاطمة أنه خطبها (٢) . (تقرير) . (٣٥١٢- ضرب المعلم الصبي ضرباً شديداً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي محكمة الزلفى. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد لكم برفقه المعاملة الواردة منكم برقم ٣٤ في ١٨/٢/١٣٨٤ المتعلقة بدعوى عبد الرحمن بن داود الداود ضد المعلم إبراهيم المليفي بأنه ضرب ابنه ضرباً شديداً يخرج عن طور التأديب، ومشفوعها الصك الصادر في القضية برقم ١٥٩ في ٢٦/٥/١٣٨٣ المتضمن الاكتفاء بتعزير المدعى عليه بأخذ التعهد اللازم عليه بأن لا يتعدى بالضرب الموجع، وإخلاء سبيله وسلام. ونفيدكم أنه بالإطلاع على الصك المشار إليه ظهر أن ما قررتموه وجيه لذا جرى إعادة الأوراق إليكم والسلام. (ص/ق ٦٣٨ في ٢٣/٣/١٣٨٤) رئيس القضاة.

стр. 3073

(٣٥١٣- ذهب عقل صبي بسبب ضرب وإخافة جنديين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٦٢٩٦ وتاريخ ١٢/٨/١٣٧٩ بشأن الدية المحكوم بها على الجنديين لتسببهما في زوال عقل الصبي عبد الله بن حمد العبدان، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها من فضيلة رئيس محكمة الدمام برقم ١٤ وتاريخ ١٧/٢/١٣٧٣هـ. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن ثبوت ذهاب عقل عبد الله الحمد العبدان، من أسباب ضرب وإخافة الجنديين له، والحكم على المذكورين بالدية كاملة، وأن يكون ذلك منهما من قبل جناية خطأ الحاكم أو نائبه كأمير ونحوه، لأنهما كان صنعهم في واجب عملهم المنوط بهم فيتحملها بيت المال، بدراسة الحكم المذكور لم نجد به بأساً والله يحفظكم. (ص/ف ١١٣٢ في ١٢/٩/١٣٧٩) (٣٥١٤- قوله: أو طلب السلطان امرأة لحق الله فأسقطت. الخ) ثم الظاهر أن حقوق الآدميين كذلك إذا طلبها السلطان، لأنها طلبت بحق، ثم ما ذكر للسلطان يلحق به كل من له ولاية من نوابه الذين إليهم التنفيذ بالقوة، والقاضي إذا كان لديه التنفيذ أو كان بحالة مرهبة ضمن. وقال بعض المحشين ينبغي للسلطان أن يسأل أهي حبلى أم لا خشية أن تكون حبلى. وقال لم أجد أحداً ذكر هذا، واستظهر أنه ينبغي، وهو كما قال ينبغي أن يسأل، فإن كانت حبلى عمل في طلبها شيئاً آخر غير دعوتها إليه. (تقرير) (٣٥١٥- قوله: وعنه أنهما ضامنان) ولعل هذا القول أرجح، وعمل الشارح ترجيح للثاني، وكذلك قوله: هو

стр. 3074

المذهب وتعداده كثيراً من الأصحاب الذين ذهبوا إلى ذلك واختاروا هذا لقوته. (تقرير) (٣٥١٦- قوله: ومن أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة) الأمر ليس سبباً تاماً وإلا فهو في الحقيقة سبب، لكنه لا يصلح سبباً يترتب عليه الحكم، فإن من الأشياء ما قد يعتبر أنه سبب لكن ليس سبباً كافياً كصانع السلاح وكإعداد السهم في السلاح. فإن هذا المكلف يمتنع نسبة هذا السبب إليه كنسبة فكره وخاطره في نزول بئر موج ود فرق إلا أنه ليس من الفروق المؤثرة بين فكره وأمر الآمر. (تقرير) (٣٥١٧- سقط العامل ومات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ٢٠٩٥٢ وتاريخ ١٥/١٢/١٣٧٨ حول موت رائد بن عوض على أثر سقوط المحفر على رأسه عندما كان يعمل مع أشخاص آخرين في البئر العائدة لمحمد بن مسفر - المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي ظهران اليمن بعدد ٢٢ في ١٦/١٠/٧٨هـ. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور المتضمن الحكم ببراءة محمد بن مسفر من دم المتوفى لأنه رشيد له التصرف في نفسه وماله - بدراسة الحكم المذكور وجد ظاهره الصحة، والله يحرسكم. (ص/ف ١٦٣ في ١٥/٢/١٣٧٩هـ) (٣٥١٨- سمح للسائق بالذهاب لشراء إصلاح سيارته فتاه ومات) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عرعر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفوع إلينا منكم برقم ١٢٤ في

стр. 3075

١٩/٢/١٣٨٣هـ المتضمن استرشادكم عن قضية رجل استأجر آخر لقيادة سيارته، وفي يوم ما أصابها عطل وهم على بعد خمسة عشر كيلو تقريباً من المركز الذي توجد فيه السيارات المسافرة إلى المدن وقطع الإصلاح، وقد طلب السائق من صاحب السيارة نقوداً ليشتري بها أدوات للسيارة، وحسب كلام المستأجر أنه قال للسائق سأرسل معك أحد أولادي، فقال السائق: أنها افهم الطريق إلا إذا تخشى أهرب بالنقود، ولما علم منه ذلك تركه وذهب السائق وأخذ طريقاً غير الطريق المؤدي إلى المركز فتاه وهلك، وأن أولياء السائق الهالك يعدون على أن هلاكه بسبب تفريط المؤجر، مع العلم أن المؤجر جاء بشاهد يثبت ما جرى بينه وبين السائق من حوار، إلى آخر ما ذكرت، وتسأل هل يدان المؤجر بما ذكر عنه من التفريط؟ والجواب: لا يظهر لنا أن المؤجر مفرط في السماح للسائق بالذهاب إلى المركز المذكور لتأمين قطع الإصلاح، لاسيما وان السائق رشيد، وقد صرح بأنه يفهم الطريق، وأن المؤجر قد طلب منه أن يرافقه أحد أولاده فامتنع، وتبعاً لهذا فلا تظهر لنا إدانته بما ادعى عليه به. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف ٥٢١ في ١٥/٣/١٣٨٣) (٣٥١٩- قوله ولو أن الآمر سلطان) ولعله يقال هنا: إنه يختلف باختلاف السلطان بالجور والعدل، وباختلاف المأمورين منهم من له مقام لا يخشى السلطان لمقامه، ومنهم من ليس كذلك، كما أن المأمورين من تدل القرائن أنه إذا لم يمتثل يحدث في نفس السلطان شيء، ومنهم من ليس كذلك، إن قيل بالتفصيل ففيه وجه، وفيه تفريق بين القولين، وفصل للنزاع إذا صار سلطان بعيد منه الجور وبعيد منه التأثر والحقد وسلطان يحقد ويتأثر له حال. (تقرير) (باب مقادير ديات النفس) (٣٥٢٠- فتوى شاملة - دية المسلم، ودية أطرافه، وكسر عظامه - تعتبر بالإبل وبتغير تقديرها بتغير أسعارها) الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

стр. 3076

أما بعد: فهذه كلمات في بيان دية النفس المسلمة إذا قتلت وديات جراحها، وكسر العظام والسن، جمعتها من الأحاديث النبوية، وأقوال العلماء المعتبرين، متحرياً في ذلك طريق الصواب، سائلاً الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والعمل. أقول مستعيناً بالله تعالى: لا يعلم خلاف بين أهل العلم في أن الإبل اصل في الدية، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل، وهل هي الأصل لا غيره وما سواها من باب القيمة، أو معها غيرها. الراجح عند أئمة الدعوة رحمة الله عليهم أنها هي الأصل لا غير، وما سواها من باب القيمة، وهذا اختيار الخرقي والموفق من كبار علماء الحنابلة، وهو مقتضى الأحاديث كحديث عبد الله بن عمرو ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "ألا إن في قتيل عمدٍ الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلقة في بطونها أولادها" (١) . وفي حديث عمرو بن حزم ﵁ "وفي النفس مائة من الإبل" (٢) . وفي حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال قال رسول الله ﷺ : "دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بني مخاض ذكر وعشرون بنت لبون". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن عمر ﵁ قام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، رواه أبو داود. فهذا يدل على أن الأصل في الديات الإبل. فإن إيجاب عمر ﵁ لهذه المذكورات على سبيل التقويم من أجل غلاء الإبل، ولو كانت أصولاً بنفسها لم يكن إيجابها تقويماً للإبل. ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك، ولا كان لذكره معنى، ولكن النبي ﷺ فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها ولا يتحقق هذا في غير الإبل، ولأنه بدل متلف حق الآدمي فكان متعيناً كعوض الأموال.

стр. 3077

إذا عرف رجحان القول بأن الأصل الإبل خاصة، وأنه يجوز تقويمها كما فعل عمر ﵁، فليعلم أنه لما كان في القرن الثاني عشر رأى إمام المسلمين في وقته (عبد العزيز بن محمد آل سعود) ﵀ تقدير الإبل بالفضة فقدرت المائة من الإبل بثمانمائة ريال فرانسي، واستمر العمل على ذلك بقية مدة آل سعود في الدرعية، وكذلك بقية القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر حتى استولى على الحجاز ١٣٤٣هـ وضربت السكة الجديدة السعودية من الفضة فقضى القضاة - وإن كان زمناً يسيراً وعن غير مشاورة مع بعضهم - بثمانمائة ريال عربي، ثم إن بعضهم بعد مدة طويلة نشط فبلغ بها ألف ريال عربي، ثم بعد سنوات صرح من صرح من أهل القضاء والفتوى بأنه لا مناص ولا عذر عن توقيع الدية ولو باعتبار الفضة أصلاً مستقلاً على ما فيه من الضعف فحصل الترفيع إلى ثلاثة آلاف ولم يوصل بها إلى مبلغها بهذا الاعتبار، ثم تيسر رفعه إلى أربعة آلاف ريال. ولم دخل عام ١٣٧٤هـ كان عند الملك السابق (سعود بن عبد العزيز) وفقه الله نحو هذا الموضوع نظر، وذلك أنه لاحظ أن الفضة قد رخصت جداً، وان بعض الإماء قد تون قيمتها ثلاثين ألف ريال، وكذلك سائر المثمنات قد تطورت قيمتها التطور الحالي، فمن أجل ذلك استفتاني وطلب أن أبين له الوجه الشرعي في الدية، فأجبت بمقتضى القول الراجح أن الأصل في الدية الإبل خاصة، وأنه يجب في قتل الرجل المسلم عمداً عدواناً أو خطأ شبه عمد مائة من الإبل، أرباعاً: خمساً وعشرون بنت مخاض، وخمساً وعشرون بنت لبون، وخمساً وعشرون حقة، وخمساً وعشرون جذعة، ويجب في الخطأ المحض أخماساً: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بني مخاض ذكر، وعشرون بنت لبون. وقد سألنا من يوثق بهم ممن عندهم تمام خبرة بقيم تلك الأسنان فأخبرونا عنها، فتوصلنا من ذلك إلى معرفة أن قيمة دية العمد المحض والخطأ شبه العمد ثمانية عشرة ألف ريال عربي سعودي، وقيمة دية الخطأ المحض ستة عشر ألف ريال عربي. وهذا التقويم باعتبار دون الوسط، ويستمر العمل على هذا ما لم تتغير قيمتها الحالية بزيادة كثيرة أو نقص كثير، فإن تغيرت وجب تجديد التقويم.

стр. 3078

كما أنه إن قدم من وجبت عليه الدية الإبل بأعيانها تعين على أولياء الدم قبولها. ومما ينبغي أن يعلم أن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل. وأن دية "السن" خمس من الإبل أو تسعمائة ريال عربي، هذا في العمد وشبهه. وفي الخطأ المحض يجب خمس من الإبل باعتبار الأسنان السابقة في قتل الخطأ المحض، أو قيمتها ثمانمائة ريال عربي سعودي. أما "الشجاج" فالواجب في الموضحة نظير الواجب في السن ولا فرق. وفي "الهاشمة" عشر من الإبل باعتبار الأسنان السابقة أو قيمتها، وهي في العمد وشبهه ألف وثمانمائة ريال عربي. وفي الخطأ المحض عشر من الإبل باعتبار الأسنان السابقة في دية الخطأ، أو قيمتها وهي ألف وستمائة ريال عربي سعودي. وفي "المنقلة" خمس عشرة من الإبل معتبرة بالأسنان السابقة، وقيمتها في العمد وشبهه ألفان وسبعمائة ريال سعودي، وفي الخطأ المحض ألفان وأربعمائة ريال سعودي، وفي كل من "المأمومة" "والدامغة" ثلث الدية ثلاث وثلاثون وثلث من الإبل باعتبار الأسنان السابقة الموضحة فيما سبق، وقيمتها ستة آلاف ريال عربي سعودي - هذا في العمد وشبهه. وأما في الخطأ المحض فقيمتها خمسة آلاف وثلاثة وثلاثون ريال وثلث الريال، وفي الإصبع الواحد من أصابع اليدين مثل ما في الهاشمة وهو عشر من الإبل باعتبار الأسنان السابقة، وقيمتها في العمد وشبهه ألف وثمانمائة ريال عربي سعودي، وفي خطأ المحض ألف وستمائة ريال سعودي. وفي كل واحد من أصابع الرجلين مثل ما في الواحد من أصابع اليدين. وفي المفصل من كل من أصابع اليدين والرجلين ثلث دية الإصبع، إلا الإبهام ففي المفصل الواحد منه نصف دية الإصبع، لأنه مفصلان. وفي "الضلع" بعير أو قيمته وهي مائة وثلاثون ريال في العمد وشبهه، وفي الخطأ المحض مائة وستون ريالاً. وفي الواحدة من الترقوتين بعير أو قيمته مائة وثمانون في العمد وشبهه، أو

стр. 3079

مائة وستون في الخطأ المحض. "والترقوة" العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل آدمي ترقوتان. وفي كل واحد من الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد وفي الفخذ والساق إذا جبر مستقيماً بعيران، أو قيمتهما وهي ثلاثمائة وستون ريالاً في العمد وشبهه، وفي الخطأ المحض ثلاثمائة وعشرون ريالاً. والزند هو ما انحسر عنه اللحم من الساعد. قال الجوهري "الزند" موصل طرف الذراع بالكف، وهما الزندان الكوع والكرسوع وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتئ عند الرسغ. هذا ما أردنا جمعه، ونسأل اله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (حرر في ٥/١٠/١٣٧٤هـ) (ص/م ٨٢٣ في ٨/٧/١٣٧٤) (٣٥٢١- تقدير الدية وقت الحكم بها لا وقت القتل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد جاء فيها ما يلي: وبتأمل ما أجراه لاحظنا عليه تحديده الدية بثلاثة آلاف ريال أن دية القتيل لازالت باقية ولم يحكم بها في وقتها، فيتعين أن يكون مقدارها وقت الحكم بها، لاسيما وأصل الدية الشرعية مائة من الإبل أو قيمتها - فتعاد المعاملة إلى حاكمها لإجراء اللازم على ضوء ما ذكر. والله يحفظكم. (ص/ ف١٨٣ في ١١/٢/١٣٨٠) (٣٥٢٢- قبول المواشي للقصار دية) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

стр. 3080

فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ١٢٩ وتاريخ ١٥/٤/١٣٨٤هـ المتعلقة بقضية السجين محمد بن علي آل قشاس قاتل سالم بن سلمان المحكوم عليه بالدية، والذي اتفقت عاقلته مع ورثة القتيل على أن تكون من المواشي، كما جرى الاطلاع على خطاب قاضي المشرف رقم ١٩٦ وتاريخ ٧/٥/٨٤هـ المتضمن أنه طلب كلا من الوصي محمد بن علي وأقرب ما يكون للقصار يحيى بن علي وشيخ شمل آل حيان مثيب بن جابر كردم ومداري بن مفرح وتفاهم معهم عما فيه مصلحة القصار هل تكون الدية من المواشي أو من الدراهم، فأفادوا أن مصلحة القصار في أخذ المواشي فلا يرون خيراً منها لهم، لأنهم يرعونها في بلادهم، ويربونها، ويستفيدون منها، مع كونه العرف لديهم في سوق الدية، وأن القاضي أشار عليهم بأن المواشي عرضة للهلاك، وأن القصار لهم شيء مضمون، فأصروا على قبول المواشي وقالوا قد قبضنا بعضاً مما اتفقنا عليه. وبتأمل ما ذكرتم لم نر مانعاً من قبول المواشي للقصار كما ارتضاه لهم وصيهم وأقاربهم، وعلى الموصي استقصاء حقوقهم والمحافظة عليها وتقوى الله في ذلك. والسلام. (مفتي الديار السعودي) (ص/ف ١٧٦٩/١ في ٦/٧/١٣٨٤) (٣٥٢٣- دية الطفل كدية الكبير) صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله ج- لبرقية جلالتكم عدد ٧٦٣٦ في ١٦/٦/٧٨هـ بصدد الاستفسار هل دية هذا الطفل الذي دهسه السائق كدية الكبير، قف. أبدى لجلالتكم أن دية الطفل كدية الكبير ولا فرق، فيلزم هذا السائق الذي دهس الطفل دية خطأ وقدرها ستة عشر ألف ريال عربي، وتلزم السائق مع ذلك الكفارة وهو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قف. حفظكم الله وتولاكم. محمد بن إبراهيم (ص/م ١٣٤٤ في ١٨/٦/١٣٧٨)

стр. 3081

(٣٥٢٤- ودية العامل وغيره سواء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم ٥٨٠٨ وتاريخ ١٧/٣/٨٧هـ على هذه الأوراق الخاصة بتظلم عبد الوهاب بن علي القحطاني من إلزامه بدفع دية الخطأ لورثة المتوفى موسى الضبيان، في حين أن وزارة المواصلات دفعت لورثته تعويضاً قدره سبعة وعشرون ألف ريال استناداً لنظام العمل والعمال، وما ذكرتم أنه من الأجدى أن لا تدفع الوزارة أي تعويض قبل الاطلاع على تقرير الشرطة والحادث وعلى الحكم الشرعي الصادر في القضية، وطلبكم الاطلاع على المعاملة، وموافاتكم برأينا في الموضوع. نفيد سموكم بأن ما صدر في القضية من المحكمة الشرعية هو المعتبر، أما ما سلم من وزارة المواصلات استناداً على نظام العمل والعمال فالنظام المشار إليه قانوني وغير شرعي، ولا يجوز إقراره أو تأييد ما بنى عليه مطلقاً، والله يحفظكم والسلام. رئيس القضاة (ص/ق ١٥٣٦ في ٢٧/٤/٨٧) (٣٥٢٥- قوله: ودية المجوسي والذمي.. الخ) س- يمكن أن ترجع إلى الإبل؟ ج- ممكن ويمكن أن يقال لا يحتاج إلى ذلك هذا لا أعرف أنه تقدم لنا بحث فيه. (تقرير) (٣٥٢٦- قطع منها ثلاثة من أصابع يدها وثلاثة من أصابع رجلها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة المضيلف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم ١٣٦ وتاريخ ٢٧/١٠/٨٠ المرفق باستفتائك عن

стр. 3082

دية أصابع المرأة إذا قطع منها ثلاثة من أصابع يدها وثلاثة من أصابع رجلها هل يكون عقلها مثل عقل الرجل، أو يكون على النصف منه؟ والجواب: المنصوص أن جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت جراحها ثلث الدية صارت على النصف من الرجل، سواء كانت الجراح في موضع واحد أو في مواضع متفرقة، وهذه الصورة التي سألت عنها يزيد مجموع أروش الأصابع على الثلث فيكون عقلها على النصف من عقل الرجل، ولا يضر كون بعضها في اليد وبعضها في الرجل، لأن الجاني واحد. والسلام عليكم. (ص/ف ٣٠٧ في ٩/٣/١٣٨١) (٣٥٢٧- ثبتت الجناية وخرج منها دم غير معتاد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة الحنابج سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك رقم ١٧ وتاريخ ٢٥/١٢/١٣٨٢ الذي تستفتي به عن امرأة جنى عليها وادعت أنها حامل لها شهران، وأنه خرج منها دم بعد الجناية فوق العادة، ولم تقم بينة أنه خرج منها ما فيه خلق الإنسان، وتسأل ما الذي يترتب على الجاني؟ والجواب: الحمد لله، إن لم تقم بينة على ما تدعيه لها اليمين، وإن ثبت أصل الجناية فقط وارتأى القاضي تعزير الجاني فلا بأس. والسلام عليكم. (ص/ ف ٢٦٩ في ٨/٢/١٣٨٣) (٣٥٢٨- امرأة شربت كلونيا في شاهي فاضطرب الولد وأسقطت فهل عليها غرة؟ ج- يسألون الدكاترة هل هذا مما يسبب إسقاط الولد، فإن كان يسبب إسقاطه فعليها غرة. (تقرير)

стр. 3083

(باب الشجاج وكسر العظام) (٣٥٢٩- قوله: ثم الدامية الدامغة) ويسمونها الآن (الشاق) سميت بذلك لأن الجناية شقت الجلد (تقرير) (٣٥٣٠- قوله: وهي ما توضح العظم وتبرزه) وهذا بالنسبة إلى الغالب وإلا فليس بشرط، فمتى تحقق وصوله فسواء أدركه البصر أو لا، كما لو أوضح بشيء حاد دقيق وصل إلى العظم ولكن لضيق مغرزه والتئامه أمام الناظر فإنها تكون موضحة. (تقرير) (٣٥٣١- قوله ولو بقدر إبرة) رأس الإبرة الدقيق. (تقرير) (١) (٣٥٣٢- قوله: ففيه حكومة) لكن من الناس من سلك مسلك تقريب فجعل في الباضعة كأنه اجتهاد وإلا لم يرد فيه مقدر، وكأنه لمح أن في هذا مسألة قياس ونسبة، كما أن نسبة الموضحة إلى الهاشمة نسبة النصف فيرى أنه يقرب في المذكورات - لبعض الشافعية وكلام لبعض المحققين من الحنابلة، ولعل المشهور في المذاهب الأربعة هو الحكومة. (تقرير) (٣٥٣٣- قوله: وإذا كانت ممن يوطأ مثلها لمثله فهدر) من المعلوم أنه لا يحد هذا حد، وذلك أن البنات في حال المراهقة أو ما حول ذلك يختلفن بقوة الشباب وبضعفه، وبالهزال والسمن، كما أن ذلك أيضاً يختلف من جانب الزوج بسبب عبالة ذكره وخلاف ذلك. (تقرير)

стр. 3084

(٣٥٣٤- الكسر بالكتف فيه حكومة، وإذا عاب أحد أصابع اليد..) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدفينة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى كتابكم لنا رقم ٩٩ وتاريخ ٩/٩/١٣٨٨ الذي تسأل فيه عن ثلاثة مسائل: "الأولى": لديك قضية مضاربة تحت النظر وفيها شجاج موضحة وهاشمة وكسور في أصابع اليدين والعضدين ولوح الكتف، وحيث أن فيها ذكر مقدر شرعي بالإبل، وبمراجعتكم للرسالة الصادرة منا بتاريخ ٥/١٠/١٣٧٤ وما تضمنه من تقويم الإبل البعير بمبلغ مائة وثمانين في العمد وشبهه، وفي الخطأ بمائة وستين، وبالنظر إلى قيمة الإبل اليوم رأيت أن بينهما تفاوتاً كثيراً فالمعز اليوم تصل إلى مائة وخمسين وزيادة، والضان تزيد الشاه على المائتين، والإبل وسطها أربعمائة وتزيد، وتطلبون منا رأينا في الموضوع من تقويم البعير. والجواب: سنعيد النظر في مقدار الديات، وبعد ما يتم ذلك نبعث لكم صورة منه. "والثانية": إذا كان إبان الكشف الطبي عن كسر بلوح الكتف فهل هو كالعضد أم لا. والجواب: الكسر الذي بلوح الكتف فيه حكومة لأنه ليس من المقدرات. "الثالثة": إذا عاب أحد أصابع اليد ونقص بذلك الانتفاع باليد فما الحكم؟ والجواب: هذا فيه حكومة أيضاً، لما سبق والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف ١٢٠٩ في ١٨/٦/١٣٨٩) (٣٥٣٥-بقي بداخل جلده رصاصتان) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الجوف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا بعدد ٩٢٨ وتاريخ ١٨/١٢/١٣٨٣ حول ذكرك أن شخصاً يدعى عبد الهادي المريزيق أطلق

стр. 3085

النار من مسدسه على شخص يدعى عبد الله السليم فأصابه بطلقتين في شطبته اليمنى واليسرى، وأن التقرير الطبي يقرر أن الرصاصتين داخلتان قدر عشر سنتيمتر، وأنه ليس على حياته خطر، وتطلب منها تحديد الأرش، وهل هو مستحق قبل خروج الرصاصتين. ونفيدك أنه إذا كان جرح الرصاصتين مندملاً وأنه يستبعد خروجهما بعد الاندمال وأنه كما قرر الطبيب لا يخشى على حياته منها فإنه لا بأس من تقرير الأرش ولو لو تخرجا. أما تحديده فليس له مسمى، وإنما فيه الحكومة بأن يقدر المجني عليه عبداً سليماً من الجناية، ثم يقدر عبداً معيباً بما فيه من أثر الجناية، فما نقص فله مثله من الدية. وبالله التوفيق. والسلام. (ص/ ف ١٠٢/١ في ١٣/١/١٣٨٤) (٣٥٣٦- إذا نفذ السهم من صدره وخرج من جانبه الآخر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي طريف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا خطابكم المرفق به المعاملة المتعلقة بحادث المضاربة التي وقعت بين خلف بن مضحي السكاكي واثنين من الرولة، وما أسفر عنها من إصابة أحد الرولة بسهم ناري نفذ من جانب صدره الأيمن، وخارج من الجانب الآخر، وبعد دراستنا لما احتوت عليه المعاملة من أوراق تتعلق بالقضية وما تضمنته خطاباتكم من الاسترشاد عن ما إذا كانت الإصابة الواقعة في رويشد تعتبر جائفة وفيها أصل الجائفة، أم أن فيها حكومة؟ نفيدكم أننا بتأمل ما ذكر نرى أنه متى تحقق لديكم من التقارير الطبية أن السهم النافذة من صدر المصاب وخارجه من جانبه اآخر لم يوجد معه ما يدل على اختراق الجوف فإن الجرح والحالة هذه ليس فيه إلا حكومة، هذا والله يحفظكم. (ص/ف ١٤٧ في ١١/٢/١٣٨١) (٣٥٣٧- في ثنية من لم يثغر حكومة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
следующие страницы →