← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 3151–3190 · переход к 3156.

стр. 3151

وتعزير الحامل ينفذ قبل الفصال من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ١٣٨٨٥ وتاريخ ٨/٧/١٣٧٩هـ بشأن زيان واتهامه بقتل متعب واعترافه بذلك المشتملة على صك الحكم الشرعي الصادر من قاضي بني مالك برقم ٣ وتاريخ ٢٢/٥/١٣٧٩هـ حول القضية وعلى خطابه المتضمن تأجيل النظر في أمر المرأة المعترفة بالزنا حتى يتم فصالها بابنها الذي وضعته من ذلك ... وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن ثبوت قتل زبان متعب عمد وعدوان لاعترافه الصحيح بذلك، وعدم اعتبار الأسباب التي ذكرها تبرير لقتله، وأنه لم يثبت لدى الحاكم دعوى المدافعة عن النفس، كما يتضمن الحكم تولي دم القتيل بالرصاص من القاتل بقتله بما قتل به ابنه رمياً بالرصاص لطلب وصييه ذلك. وبدارسته وجد ظاهره الصحة. وما ذكره الحاكم من عرض العفو على والد القتيل إلى الدية إن رغب فهو استحسان رآه القاضي وهو في محله ولا بأس به إلا أنه لا يتعين إذا قد فوض الوكيل وأقامه مقامه. أما تأجيل القاضي النظر في المرأة المعترفة بالزنا.... إكراهاً منه إنها كما ادعت حتى يتم فصالها ابنها أو يهلك فلا وجه له. ومتى ثبت علينا ما يوجب التعزير نفذ ذلك قبل الفصال. لذا تعاد المعاملة إلى حاكمها لإجراء اللازم نحو ما ذكرنا والله يحفظكم. (ص-ف-٩٤٨ في ٢٨-٧-١٣٧٩) إقامة الحد بحضور الإمام أو نائبه وهو القاضي والأمير وطائفة من المؤمنين من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

стр. 3152

فقد اطلعت على المعاملة الواردة إلينا برقم ٢/١٤/١٩٩١ وتاريخ ٢٢/٨/٧٦ والمتعلقة بقيضة زنا اليماني بالمرأة ولدى تأمل الحكم الصادر من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة رقم ١١٧ وتاريخ ١٩/٤/١٣٧٦ المتضمن وجوب إقامة حد الزنا على كل من عمر وفاطمة وهو الرجم بالحجارة حتى يموتا، لتوفر شروطه، وانتفاء موانعه لديه، فوجد ظاهره الصحة ويشترط في إقامة الحد عليهما أن لا يرجعا عن اعترافهما قبل إتمام إقامته عليهما، فإن رجعا عن إقرارهما لم يقم عليها الحد ولا يقام الحد عليهما إلا بحضور إمام المسلمين، أو نائبه وهو القاضي، والأمير وطائفة من المسلمين ولو قليلاً ويستحب أن يبدأ القاضي بالرجم، لكون الحد ثبت بالاعتراف لديه. والله يحفظكم. (ص-ف ٨٢٢ في ١٣-١٠-١٣٧٦هـ) تنفيذ العقوبات بحضرة مندوب من المحكمة التي أصدرت الحكم سمو أمير منطقة الرياض ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد لوحظ عند إقامة الجلد إما حداً وإما تعزيراً وجوب بعض التلاعب في طريقة تنفيذها واستيفائها مما أدى إلى استهانة بعض الناس بالعقوبات الشرعية وعدم الاكتراث بها. حتى عن شخصاً لما جلد لتناوله مسكراً وذهب به إلى السجن شربه في الطريق. لذا فإنه لا بد عن إقامة الشعيرة الإسلامية من وجود مندوب من المحكمة يراقب مباشرة توليها ويتأكد من تنفيذها على الوجه الشرعي، لتظهر الحكمة من مشروعيتها وهو الردع والجزر عن ارتكاب المعصية. وحيث رأى فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض أن يكون المندوب من المحكمة التي صدر منها الحكم بالجلد وهي المستعجلة إلا أنه حصل فترة لم يتهيأ فيها حضور المندوب فقد أعطينا فضيلته صورة من خطابنا هذا لاعتماد بعث مندوب من قبله يحضر تنفيذ العقوبات. حفظكم الله وأعانكم على إقامة الحق. رئيس القضاة (ص-ق١٩٧٠-٣-خ في ١٠-٩-١٣٨٤هـ)

стр. 3153

الواحد ليس طائفة قوله: ولو واحداً. لفظ الطائفة لا يجتمع مع الواحد، لكن لعل المراد مع الإمام أو نائبه، أو أن هذا بالنسبة إلى الوجوب، لكن الطائفة ليست واحد. (تقرير) الجنود كغيرهم في إشهار التعزير، لا داخل المعسكرات من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخرج سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم ٣١٦٦٨ وتاريخ ٣٠/٢/٨٤ ومشفوعة خطاب مدير قاعدة التموين في الخرج بخصوص رغبته في أن يكون تنفيذ التعزيرات الشرعية على من يستوجبها من الجنود داخل المعسكرات، حيث أن فيه راحة لهم، ووفاء بالغرض المقصود. ونفيدكم أننا لا نوافق على رغبته، بل لا بد من تنفيذ التعزيرات الواجبة على الجنود فيما تنفذ فيه التعزيرات الواجبة على غيرهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص-ف٩٧٤-١ في ١٥-٤-١٣٨٤هـ) إشهار ضرب النساء الحد، لا داخل السجن، ولا أخذ ناس من المؤمنين من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى خطابكم المرفق رقم ٧٣٨٣ في ٢٠/٣/٨٣ الجوابي على ما كتبناه لسموكم برقم ١٥٦٣/٣ في ٢٩/٣/٨٣ حول إشهار جلد النساء الزانيات المحكوم عليهن، وما جاء في جواب سموكم المشار إليه بأنه يمكن تنفيذ ما تضمنته الآية الكريمة ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ (١) بأن يأخذ أناس

стр. 3154

من المؤمنين ليشهدوا إنفاذ العذاب داخل السجن. أما جلد النساء في الأسواق على مرئى من الناس فلا ترون ذلك. ونفيدكم أنما قررناه بخطابنا سالف الذكر من جلد النساء الزانيات المحكوم عليهم شيء تمشينا فيه مع النص الشرعي، قال الله تعالى ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ أي جماعة. قال ابن كثير ﵀ على تفسير هذه الآية: فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجح في ردعهما، فإن في ذلك تقريعاً وتوبيخاً وفضيحة إذا كان الناس حضور وقال الحسن البصري في قوله: ﴿وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين﴾ . يعني علانية. وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي نفراً من المسلمين ليكون ذلك عبرة وموعظة ونكالاً. إذا تقرر هذا فإن أخذ أناس ليشهدوا أدب من ذكر داخل السجن شيء لا يحصل به من مصلحة الزجر والردع لأهل الفساد ما يحصل من الفائدة في إشهار ضرب من أمر الله بإشهار تعذيبه، لا سيما في هذه الأوقات التي كثر فيها فشو هذه الجرائم. كما لا نعلم قائلاً من أهل العلم بإقامة ذلك داخل السجن أو القول بعدم إعلانه لمخالفة مراد الله وهو كونه علناً. لذلك فإن الذي نراه ونؤكد هو إشهار جلد الزانيات علناً امتثالاً لأمر الله وقطعاً لدابر الشرور وسواء كان ذلك أمام كثرة من الناس أو قلة، لأن القصد هو إعلان الجلد ولا يخفى أن الشريعة الإسلامية كفيلة بإصلاح الناس وتقويمهم وتطهير أخلاقهم. وتطبيقها على الوجه الصحيح هو عين الرأفة بالمجتمع، والرحمة بالناس، ويحقق المصالح العامة، وبدرء المفاسد، ويعود على البلاد بكل خير واطمئنان ... وفقكم الله، وجعلكم من أنصار دينه الحامين لحماه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص-ق١٠٣٢-١ في ١٠-٧-١٣٨٣هـ)

стр. 3155

(باب حد الزنا) ٣٦٤١ - التحذير من الزنى، وعده سجية لا يسقط الحد من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبع فبالإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ١٧٦٩ وتاريخ ٢٨/٤/١٣٧٧ والمتضمنة ما أجراه قاضي...... من الحكم بإسقاط حد الزنا عن المدعوة..... بعد اعترافها لديه بفعل الفاحشة وارتكاب الزنا، بناء من القاضي المذكور على جهلها بتحريم الزنا. وجدنا ما أجراه غير صحيح، لأن في اعترافها الصريح ما يدل على أنها عالمة بتحريم الزنا وكونه معصية من كبائر الذنوب. فعليه لا بد من إعادة النظر في المسألة من جديد. ومن الغريب المؤلم جداً ما سجله على أهل تلك الناحية من اعتيادهم فعل هذه الفاحشة وعدم استنكارهم بها، هذا وهم في عمله، وقد أعطى مع إمارة تلك الناحية من السلطة التامة ما يحتم عليهما استئصال تلك الشجرة شجرة الزنا من تلك المحلة من أصلها وتطهيرها من أرجاس تلك الفاحشة العظمى، والمقت الأشهر، المترتب عليه من الفساد في القلوب، والأديان، والأنساب والأنسال، والبيوتات، والحرم - ما لا يعلمه إلا رب العباد، وقد رتب الشرع على هذه الفاحشة من العقوبات والوعية والتهديد والتغليظ ما لم يرتبه على سواها. كيف لا يجري القاضي حول هذه القبائح إلا إسقاط الحدود تعليلاً منه بكونها سجية لهم أو شبه سجية، وبأنهم يجهلون التحريم؟ ... الأمر الذيب يظهر في كلماتهم واعترافاتهم لدى الحاكم ما يكذبه من تصريحهم لديه بما يتضح منه جلياً عدم جهلهم بالتحريم. والله يحفظكم. (ص/ف٦١٦ في ٢٠/٥/١٣٧٧) ٣٦٤٢- حكم المراهق والمعتوه إذا زنيا الذي دون البلوغ كالمراهق يؤدب ويعزر، لكن لا حد عليه، وإن كان معتوهاً زائل العقل فلا حد عليه أبداً، بل ولا يعزر، لكن إن كان بمعاملته

стр. 3156

بأشياء من التغليظ يمنعه من ذلك أو يقلل ذلك فينبغي أن يستعمل من ذلك الشيء الذي ليس بالشديد كالانتهار ونحوه. (تقرير) ٣٦٤٣- لا يجمع بين الجلد والرجم من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد بالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم ضمن المعاملات الأربع برقم ١٦/٢/١٧٦٩ وتاريخ ٢٨/٤/٧٧ جرى الإطلاع على الحكم الصادر من محكمة فيفا بشأن اعتراف المدعوة..... بالزنا والحمل من المتهم..... والمتضمن إقامة حد الزنا على المذكورة جلداً ورجماً بالحجارة حتى تموت. فوجدنا الحكم ظاهره الصحة، غير أنه لا يجمع في إقامة الحد بين الجلد والرجم بل يكتفي بالرجم وحده. وإن كان قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة الجمع بينهما إلا أن ذلك في أول الأمر ثم نسخ بالإكتفاء بالرجم فقط. والله يحفظكم. والسلام عليكم. (ص/ف٦١٥ في ٢/٥/١٣٧٧) وأيضاً من قوله ﷺ : (وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا الرجل فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها) . (تقرير) ٣٦٤٤- وطء ابنة ست لا يعتبر زنا، ولكن يعزر ولا حبس مع الحد من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم ضمن أربع معاملات رفعت إلى الديوان من رئاسة مجلس الوزراء وردتنا رفق تحرير الديوان رقم ١٦/٢/١٧٦٩ وتاريخ ٢٨/٤/١٣٧٧ المختصة بقضية الطفلة..... التي اغتصبها على نفسها..... حينما كانت ترعى غنمها في شعب علوان وواقعها سفاحاً وأزال بكارتها، نسأل الله العافية من الجرأة على محارم

стр. 3157

الله. وبدراسة الصك المرفق بها الصادر من قاضي محايل في حق المذكورين برقم ٢٢٠ وجد يتضمن إثبات الحد على المذكور ودرء الحد عن الطفلة لعدم التكليف. وقد لاحظنا عليه أشياء نلخص أهمها فيما يلي: ١- أن وطء مثل هذه الطفلة التي قرر القاضي بأن عمرها لا يتجاوز ست سنين لا يعتبر زنا موجباً للحد، وليس على الواطئ في مثل ذلك سوى التعزير وقد صرح علماء المذهب ﵏ في كتاب الحدود وغيره أن الزنا لا يكون إلا من ابن عشر فأكثر في بنت تسع فأكثر. ٢- تقريره على مسعود حبس شهرين بناء على وقوع الزنا. فمن أين أتى بحبس الزاني شهرين وليس على الزناة حبس، وإنما عليهم الحدود التي رتبها الشارع من رجم أو جلد او تغريب والزيادة في الحدود كالنقص منها. ٣- على فرض أنه زنا فكيف أهمل تغريبه عاماً، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة. ٤- تعليله إسقاط الحد عن فرحة بأنه لعدم تكليفها فيه ذهول، والحقيقة أن درء الحد عنها لأنها مكرهة فلا حد ولا تعزير عليها. وأما عدم التكليف فإنه وإن سقط به الحط فلا يسقط به التعزير. فعليه تعاد المعاملة إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد. والله يحفظكم. (ص/ف٦١٢ في ١٩/٥/١٣٧٧) ٣٦٤٥- جلد كل منهما ماة جلدة إذا كانا بكرين وتغريبهما، ويشترط في تغريب المرأة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر بعد التحية: فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٩٤٥٩ وتاريخ ٢٩/١٠/١٣٧٤ المرفق به المعاملة الخاصة بشكوى ناصر ... من اعتداء حماد.... على المرأة.... وفض بكارتها. ومن دراسة المعاملة وما أجري فيها من التحقيق ظهر أنهما زانيان، وأن الحد يجب على كل منهما إذا كانا صحيحي العقل وهو جلد كل واحد منهما مائة جلدة لكونهما بكرين، ويغرب كل منهما عن

стр. 3158

وطنه عاماً كاملاً إلى موضع آخر من مواطن المسلمين. لكن المرأة لا تغرب إلا إذا وجد من محارمها من يتبرع برفقتها زمن التغريب. هذا إذا ثبت إقرار حماد.... بذلك أربع مرات، فإن لم يثبت إقراره بذلك لدى الحاكم فيعزر بالضرب تسعاً وتسعين جلدة لغلظ هذه الفاحشة بالتكرير وغيره، ولا يغرب، ويكون جلد التعزير دون جلد الحد، لأن جلد الحد أغلظ من جلد التعزير، لكن لا يغلظ تغليظاً يسبب الموت. أما الولد الذي وضعته فلا يثبت نسبه من حماد لكونه ولد زنى، سواء أقر حماد أربع مرات بحيث يجب عليه الحد أو لم يقر إلا بأقل من ذلك بحيث يجب عليه التعزير كما سبق. ويتعين التفريق بين حماد ونويجعة لكونها زانية، ونكاح الزانية غير صحيح قبل توبتها، ولذهاب طائفة من أهل العلم إلى تحريم مثل هذه المرأة على مثل هذا الرجل تحريماً مؤبداً. والسلام عليكم وحمة الله وبركاته. (ص/ف٦٦ في ٢٩/٢/٧٥هـ) ٣٦٤٦- إذا عين الحاكم جهة تعينت ولو فوق مسافة القصر، ولو طلب الزاني غيرها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نبعث لسموكم هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم ٦٧٠/٦ في ٧/٣/٨٧ الخاصة بقضية حمدان.... والذي فعل فاحشة الزنا بالمرأة.... واعترف بذلك، وبشرب المسكر، وصدر عليه الحكم من محكمة الخرج بجلده ثمانين جلدة حد الخمر وجلده مئة جلدة حد زنا البكر، ونفيه عن الرياض إلى عير إلخ. وقد ذكرتم أنه قد نفذ ما تقرر بحقه شرعاً ما عدا التغريب حيث تقدم شقيقه بطلب عدم تغريبه إلى عسير. ونشعر سموكم أن هذا التغريب الذي حكم به الحاكم لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه. وقد ذكر العلماء ﵏ أنه إذا رأى الإمام التغريب إلى فوق مسافة القصر فعل، كما ذكروا بأنه إذا عين السلطان جهة لتغريبه وطلب

стр. 3159

الزاني جهة غيرها تعين ما عينه السلطان، والقاضي هو نائب السلطان في مثل هذا، وقد حكم بتغريبه إلى جهة عينها فيتعين إنفاذ حكمه. أما بقاؤه عند أهله بالرياض فلا يعد تغريباً. والله يحفظكم.. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق٢٠٣٦/١ في ٣٠/٥/١٣٨٧) ٣٦٤٧- س: السجن يقوم مقام التغريب في حق النساء؟ وأين تغرب؟ ج: لا يسمى تغريباً، يسمى سجناًَ. لا يقوم مقامه. إذا وجد مكان تغرب فيه فلا تترك في مكانها. إن فقد التغريب لوجود مفاسد أكبر فتحبس. تجعل في دار، لكن هل تجعل كسائر سجون الحكومات؟ أو سجن عن دارها ومن يؤنسها؟ هذا لم يتأمل بعد ويفعل ما هو أقرب اجتهاداً. المرأة عورة ما تخرج من بلدها فقط فيكون الاعتناء بها هناك، بل يعتني بها من هي تحت نظره ومراقبته. ومسألة فوقها إن كانت فقيرة فلها أحكام المساكين. والمرأة لا تغرب إلا إلى ولاية إسلامية، وهي ملحوظة بحفظها، وإذا كان يحصل تبرج فلا. وليس المراد أنها تحبس في بيت، بل تصان عن المخرج الذي فيه فساد. (تقرير) ١٦٤٨- س: هل يجعل على الرجل مراقب إذا غرب ج: الرجل إذا أجلي إلى بلد لا يجعل عليه مراقبين، فالرجل يغرب إلى بلد يليق، فإذا صار مثله يغرب إليه فلا يجعل عليه رقيب. (تقرير) ٣٦٤٩- الحد يغني عن الحبس والضرب وزيادة التغريب، إذا لم يكن منه تكرار من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله

стр. 3160

السلام عليكم وحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ٢٩٥٤ وتاريخ ٧/٧/٨٧ المختصة بقضية عرضة.... المعترف بفض بكارة الفتاة.... المشتملة على قرار المحكمة المستعجلة بالطائف برقم ١٢٦٨ وتاريخ ٧/٧/٨٧ وبتأمله وجد يتضمن ما يأتي: أولاً: ثبوت اعتراف عوضة بفض بكارة الفتاة. ثانياً: الحكم عليه بحد الزنا مائة جلدة، لأنه بكر لم يتزوج. ثالثاً: سجنه لمدة سنة، وجلده كل شهر خمسين جلدة. رابعاً: إبعاده إلى جزيرة فرسان لمدة خمس سنوات. هذه خلاصة القرار. وقد لاحظنا عليه ما يأتي: أولاً: أنه يشترط لثبوت الزنا تكرار الاعتراف به أربع مرات والقاضي لم يصرح بذلك. ثانياً: أنه أهمل من الحد الشرعي التغريب عاماً عن وطنه بنية إقامة الحد الشرعي. ثالثاً: أن في إقامة الحد الشرعي على الزاني من الجلد والتغريب ما يكفي عن الحبس وتكرار الضرب والإبعاد إلى فرسان خمس سنوات، لأن هذه الأشياء زيادة في الحد غير مشروعة، لا سيما والرجل لم يذكر عنه تكرار مثل هذا الصنيع والاقتصار على تغريبه إلى فرسان سنة كاملة بنية إقامة حد التغريب الشرعي كاف في حقه كما سبق. وبعد تمام السنة ورجوعه إلى وطنه يؤخذ عليهم التعهد بعدم التعرض له اكتفاء بإقامة الحد الشرعي عليه. رابعاً: أن مثل هذه البنت التي في سن المراهقة وترضى بأن تسرح مع الجاني وتمرح فيه شبهة أنها مطاوعة في أول الأمر، فليفت نظر فضيلة الحاكم إلى هذا لإعطائه مزيداً من التأمل، والبت فيه بما يظهر له. والله يحفظكم. (ص/ف٧٤٤ في ١٤/٨/١٣٧٨) ٣٦٥٠- من يتكرر منه الفساد يغرب أكثر من سنة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله

стр. 3161

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على الأوراق المرفقة الواردة منكم برقم ٢٢٦٦٦ وتاريخ ١٣/١١/٨٠ الخاصة بقضية السجين..... فاتضح أن المذكور سبق أن اعترف لدى قاضي الخرج بأنه زنى بالمرأة.... ولعدم ثبوت إحصانه حكم عليه القاضي بحد البكر جلد مائة وتغريب عام عن البلد، وذلك بموجب قراره الصادر برقم ١٠١٣ وتاريخ ١٤/٤/١٣٨٠ ولما جلد وأبعد إلى القويعية وأخرج من سجنها في ٨/٦/١٣٨٠ سافر إلى هجرة آل مسعود وحصل منه الحادث الأخير فألقي القبض عليه وأحضر لدى أمير القويعية، وبإحالته إلى قاضي القويعية قرر في خطابه المرفق برقم ١٨١/٢ وتاريخ ١٦/٦/٨٠ أن المذكور اعترف بأنه راود.... وأراد فعل الفاحشة بها فامتنعت، وأنه افترشها فامتنعت وصاحت فتركها ولم يفعل بها الفاحشة، ثم ذكر القاضي أن الحد لم يثبت عليه لعدم اعترافه بالجماع، وأنه يعزر أربعين سوطاً، ثم يسفر إلى فرسان لتكرار الجنايات منه، ورأى أنه لا يندفع شره إلا بذلك وترك تقدير مدة بقائه في فرسان لولي الأمر، فنفذ الجلد ولم ينفذ النفي. وحيث الحال ما ذكر فإن الذي يتعين هو إبعاد المذكور إلى فرسان كما قرر ذلك قاضي القويعية، وأما مدة إبعاده هناك فتقدر بسنتين. وإن رأى ولي الأمر أكثر من ذلك فحسن. لأن المذكور يظهر من حالة التهور وعدم المبالاة لأنه بمجرد خروجه من السجن بعد إقامة الحد عليه عاود الاعتداء على محارم المسلمين وهتك أعراضهم. وقد جاء في بعض أوراق المعاملة أنه مقطوع اليد اليمنى. ومما يدل على شره وتمرده أنه عندما طلب منه من يكلفه لم يجد من يكفله لا بالرياض ولا بالرين. فالزيادة في تأديب هذا وأمثاله مما يسبب الأمن والردع له ولغيره من المفسدين في الأرض. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق٨٤ في ٢٦/١/١٣٨١) ٣٦٥١- تكرار التعزير بالضرب والحبس على هارب ببنت وملبسها لباس رجل ومغير اسمها ومستعملها كزوجة - علاوة على الحد من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة عرعر المحترم

стр. 3162

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ١٢٣٥ وتاريخ ١٧/١٢/١٣٨١، وملحقها رقم ١٠٥ وتاريخ ٢٣/١/١٣٨١ المتعلقة بقضية طلاع..... المتضمنة دعواه على شعف.... بأنه جاء وهو في شارع بجهة ثليم في الرياض ثم هرب ببنته.... بعد أن أخذ من شنطته مبلغ أربعة آلاف وسبعمائة ريال، ثم جرى البحث عنه فعثر عليه في جهة بيشة ومعه البنت وقد ألبسها لباس رجل وغير اسمها، وأن شعف اعترف لديكم بهربه بالبنت، وأنه قد وطئها كم مرة، كما اعترفت البنت بذلك، وأنه اتضح أنها مطاوعة غير مكرهة، وانه جرى جلدها الحد الشرعي لأنهما غير محصنين، وسلمت البنت لوالدها، وبقي شعف للتحقيق في قضية النقود لأنه أنكر أخذها من الشنطة. إلى آخر ما ذكرتم بخطابكم المذكور. وبتأمله لاحظنا عليه عدم ذكر تغريبهما عاماً إلى مسافة القصر. وأيضاً فإن جناية هذين كبيرة وإن لم يستعمل معهما ما يحسم به مواد الفساد تجرأ الفساق على مثل هذا أو على أبلغ منه، لأن التجرأ على تهريب البنت وإلباسها لباس الرجل وتغيير اسمها واستعمالها كزوجة طيلة هذه المدة كل هذه جرائم ومعاص متكررة، فينبغي أن يكون عليه التعزير بالضرب والحبس بما يتناسب مع هذه الجرائم المتعددة سواء قررتموه أنتم أو جعلتم تقريره إلى نظر ولاة الأمر. أما مسألة النقود فإذا توفر لديكم من القرائن ما يقوي دعوى المدعي وحف بها ما يحصل به غلبه الظن مع ثبوت كونه خائناً في الجملة فالأصول الشرعية تقضي بأن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، فإذا حلف طلاع على دعواه مع وجود القرائن المذكورة ساغ للحاكم أن يحكم بما يترجح عنده. وإن أمكن إصلاحهما فالصلح خير. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص/ق٢٦٩ في ٢٤/٣/١٣٨١) ٣٦٥٢- تحيلوا على معتوهة واعتدوا على عفافها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله

стр. 3163

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة بخطاب سموكم رقم ١٠٧٢٦ وتاريخ ١٢/٥/١٣٨٠ المختصة بتعدي محمد بن عبد الله.... ورفقائه على الفتاة المعتوهة.... وإركابها في السيارة والخروج بها إلى الخلاء (الردف) واتهامهم بفعل الفاحشة بها - كما جرى الإطلاع على ما قرره قاضي المستعجلة في الطائف برقم ٩٣٦ وتاريخ ٤/٤/١٣٨٠ بحق المذكورين من إقامة حد الزنا على محمد عبد الله.... بجلده مائه جلدة وتغريبه عاماً عن وطنه، وحبس فهد بن محمد ... سبعة أشهر، وتعزيره كل شهر بثلاثين جلدة. وحبس كل من عبد الله بن محمد ... وعبد العزيز بن أحمد خمسة أشهر، وتعزير كل منهما في كل شهر بعشرين جلدة. وبتأمل ما أجراه وما أشار إليه سموكم من وجوب تأديبهم التأديب الرادع لهم ولأمثالهم لأنهم نهبوا الفتاة من الشارع واعتدوا على عفافها -ظهر أن رأي سموكم في محله إن كان لهم سوابق، وإن لم يكن لهم سوابق قبل هذه القضية فإن ما قرره قاضي المستعجلة كاف في تعزيرهم، لأنه قرر حبسهم هذه المدة وتكرار ضربهم في كل شهر بما يعتبر في مجموعه أكثر من حد الزنى في حق المتهم فهد بن محمد ... وحد الزنى في حق الأخيرين، مع العلم أن فعلهم هذا ليس من باب الانتهاب من الشارع بالقوة. وإنما هو تحيل على هذه المعتوهة وتغرير بها حتى طاوعتهم على الركوب معهم، وهذه جريمة شنيعة ولا شك، ولكنها دون جريمة المكابرة والأخذ بالقوة. والله يحفظكم. (ص/ف٨٤١ في ١٠/٦/١٣٨٠) ٣٦٥٣- اتهموا بقفز على امرأة لفعل الفاحشة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد جواباً على مذكرتكم رقم ٢٦٩ وتاريخ ٢/٣/١٣٧٧ وبرفقتها برقية أمير مرات حول سجن عبد الله.... فنفيد سموكم أن المذكور متهم بأنه طمر

стр. 3164

على بنت سلمان بن..... لقصد الفاحشة في أهله، واستصرخت المرأة بالجيران ولم يتمكن منها وقد وردنا أمر جلالة الملك بانتداب مندوب من قبلنا للتحقيق في الموضوع، وقد ظهر من التحقيق اتهام المذكور فيما نسب إليه، إلا أنه لم يثبت ثبوتاً شرعيا، وقد أبرقنا لجلالة الملك عن نتيجة التحقيق برقم ١٩٨ وتاريخ ٢٨/٢/١٣٧٧ وذكرنا في البرقية أنه ينبغي مكث المذكور في السجن مدة شهرين من تاريخ إدخاله السجن، وأن يؤدب بعد صلاة الجمعة نحو عشرين جلدة، وأن ينقل من الحارة التي يسكن فيها إلى حارة أخرى. اه. والمذكور دخل السجن بتاريخ ٥ صفر عام ١٣٧٧ فلاشعار سموكم بما جرى نحو المذكور تحرر. والله يحفظكم. (ص/ف٢١٤ في ٤/٣/١٣٧٧) ٣٦٥٤- تحذير من التساهل في حكم جرائم اللواط من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة...... المحترم السلام عليكم وحمة الله وبركاته ... وبعد نظراً لما تحدثه جرائم اللواط والزنا من مفاسد، وما تجره من انحطاط ديني وخلقي، ولن التهاون مع مرتكب هذه الجرائم مما يجرئ الناس على الفساد والتعدي على الأعراض. فلذا اعتمدوا الانتباه لما يحدث لديكم من هذا القبيل، وأن يكون تقرير الجزاء على من يقدم على هذه الأفعال الشنيعة من أقسى العقوبات وأغلظها. تمشياً مع ما تجيزه الشريعة في كل جريمة على حسب ما أحيط بها من ملابسات واتهامات. هذا ونسأل الله أن يأخذ بيد الجميع إلى ما فيه الخير والمصلحة. والله الموفق. رئيس القضاة (تعميم برقم ١٣٦٥/٣ في ٢١/٣/١٣٨٣) ٣٦٥٥- قوله: وحد لوطي كزان هذا المذهب: اللواطة اختلف هل يجب فيها الحد أو التعزير، والراجح أن فيها التعزير فالزنا فيه الحد واللواط لم يجئ فيه ذلك، وليس معنى ذلك

стр. 3165

تهوين له بل هو أبلغ مما فيه الحد هو أقبح وأرذل وأشنع، والذي هو أرجح في الدليل أنه يحرق أو يرمى بالحجارة، فأحدهما فعل الخلفاء، والآخر عقوبة الله. (تقرير) ٣٦٥٦- حكم بقل لوطيين بالسيف على القول الآخر من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم ٧/٢٣/٧٠٧ وتاريخ ١٧/٢/١٣٨٦هـ المختصة بقضية السائق أحمد ... . وسعد بن علي اللذين اعترفا بفعل فاحشة اللواط في الغلام عبد الله ... . نفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة والصك الصادر فيها من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة رقم ٤٠ وتاريخ ٢٩/١/١٣٧٦هـ وحيث قد حكم فيه بقتل السائق ... . وسعد بن علي ... . لارتكابهما هذه الفاحشة الشنيعة فكمه جاري على أحد قولي العلماء، ولا يظهر لنا تمشيه على قول الجمهور. وإذا رأى الملك وفقه الله أن قتلهما على وجه التعزير أصلح وأدرأ لهذه المفسدة العظيمة فهو وجيه إن شاء الله، ولا سيما وقد تغلظت هذه الجريمة لوقوعها في الشهر الحرام، وفي بلد الله الحرام، لكن لا يحرقان بالنار وإنما يقتلان بالسيف أو نحوه. أما الغلام ... . فالحكم عليه بالقتل غير صحيح، وقد كتبنا لكم عنه بمذكرتنا رقم ٣٤٣ وتاريخ ١٤/٥/١٣٧٦هـ لإطلاق سراحه بعد جلده تسعة وثلاثين جلدة فقط، والله يحفظكم. (ص/ف٥٦٢ في ٢/٨/١٣٧٦) ٣٦٥٧- إذا أكره الغلام على اللواط لم يجب عليه الحد. وإذا اتهم أنه مطاوع عزر من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر

стр. 3166

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم ٧/٢٣/٧٠٧ وتاريخ ١٧/٣/١٣٧٦ المختصة بقضية السائق أحمد ... . والشريف سعد ... الذين اعترفا بفعل فاحشة اللواط في الغلام عبد الله ... . ونحيطكم علماً أننا تأملنا أوراق المعاملة والصك الصادر في القضية من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى برقم ٤٠ وتاريخ ٢٩/١/١٣٧٦هـ وظهر لنا أن الحكم على الغلام عبد الله بن محمد بالقتل غير صحيح، لأنه لا يثبت الحد في حق مثل هذا إلا بالبينة الكاملة، أو الإقرار المعتبر هنا، وهما غير موجودين. إذ لا بد في الإقرار أن يكون نطقه به عن طوع واختيار، ولا بد من تصريحه أنه مكن من نفسه طائعاً مختاراً، وهذا الغلام مصرح في جوابه أنه مكره على ذلك، وأما وجود القرائن وعدم وجود علامات الإكراه فلا يكتفى به في ثبوت الحد، وغايته أن يكون عليه التعزير بمثل الضرب والحبس لتهمته أنه مطاوع. أما الرجلان اللذان اعترفا بفعل الفاحشة فيه مرتين فيبقيان في السجن حتى تنتهي معاملتهما حيث أنها لا تزال تحت البحث. أما الغلام المذكور فإذا يرى ولي الأمر أنه ما مضى من حبسه كاف وأنه يضرب تسعة وثلاثون جلدة فقط ثم يطلق سراحه. والله يحفظكم. (المذكرة ص/ف٣٤٣ في ١٤/٥/١٣٧٦) ٣٦٥٨- تعزير مختطفي الغلمان إذا ثبتت التهمة ولم يثبت الحد حسب ما يراه ولي الأمر من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم ٢١٦٥/١ وتاريخ ٢٥/١/١٣٨١ على الأوراق المرفقة عطفاً على أمر جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء برقياً برقم ٢٠٦٥ وتاريخ ٢٢/١/١٣٨١ بشأن قضية خطف الغلام محمد بن

стр. 3167

.. . من شارع الشميسي وإتهام عبد القادر بن ... . الحربي ورفيقه سعد الأسمري بذلك، ونشعر سموكم أنه جرى الإطلاع على كامل أوراق المعاملة فاتضح أن عبد القادر المذكور قد اعترف لدى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل في ٢٥/١٢/١٣٨٠ بأنه هو الذي خطف الغلام وفعل فيه الفاحشة، ثم أحلنا الأوراق إلى المحكمة لأخذ إقراره مكرراً لأن المقرر في المذهب أنه لا بد من إقرار الزاني أربع مرات واللوطي يشبهه فعادت إلينا المعاملة من المحكمة برقم ٦٥٦/١ وتاريخ ١٢/٢/١٣٨١ وأفاد رئيس المحكمة أن المذكور عدل عن إقراره السابق، وعلل بأنه كان نتيجة لضربه وإجباره على الإقرار. اهـ. وحيث الحال ما ذكر فإن الحد لم يثبت عليه لرجوعه عن إقراره، ولكن نظراً لقوة التهمة وتكرر هذه الحوادث التي توجب اختلال الأمن وإفساد الأخلاق وانتشار الشر والإفساد في الأرض، فإن ينبغي لولي الأمر أن يعاقب هذا وأمثاله بقدر ما يرى فيه النكاية والردع القوي عن الإفساد في الأرض والتعرض لنساء الناس وأولادهم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في (السياسة الشرعية) أن التعزير في المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة يكون تقدير ما يراه ولي الأمر على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلاً، وعلى حسب حال المذنب فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته وبخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا بمرأة واحدة أو صبي واحد. اهـ. والله يتولاكم. رئيس القضاة (ص-ق٢٥٧ في ١٩/٣/١٣٨١) ٣٦٥٩- لولي الأمر تعزير مغتصبي الغلام الذين قتلاه شبه عمد ولو بالقتل من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٧/٢٣/٢٠٧٨

стр. 3168

وتاريخ ٢٠/٥/١٣٧٧ المختصة بقضية محمد عبد الله ... . ومرزوق ... المتهمين باغتصاب الغلام صالح ... على نفسه وفعل الفاحشة فيه. نسأل الله العافية - كما جرى الإطلاع على الصك الصادر من رئيس محكمة تبوك برقم ٥٨ وتاريخ ١٠/٤/١٣٧٧ المتضمن الحكم على محمد كنو ومرزوق بالقصاص الحيثيات التي ذكرها في حكمه وضبطه. وبتأمل ما ذكر لاحظنا عليه إثبات القصاص في مثل هذه الصورة وهي ليست من صور قتل العمد التسع التي ذكرها في حكمه وضبطه. وبتأمل ما ذكر لاحظنا عليه إثبات القصاص في مثل هذه الصورة وهي ليست من صور قتل العمد التسع التي ذكرها العلماء في كتاب الجنايات، ولا يظهر من صفة الواقع أنهما أرادا قتل الغلام، وإنما يظهر أنهما أرادا فعل الفاحشة فيه وحصلت بينهم مماسكة أدت إلى إلتواء يده وكسرها، ولهذا لو أراد قتله لم يخرجاه من البيت بعد أن ظفرا به خالياً، وكذلك لم يثبت أنهما فعلا فيه الفاحشة حتى يقال إن قتلهما حد، فلهذا ظهر لنا أن هذا القتل من باب شبه العمد وهو أن يقصد الإنسان جناية لا تقتل غالباً فيموت المجني عليه بها، وليس عليهما إلا دية واحدة مغلظة وهي ثمانية عشر ألف ريال تدفع لورثة الغلام، وعلى كل منهما أيضاً كفارة القتل: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا ما يتعلق بالحق الخاص. وأما الحق العام فحيث أنهما فعلا فعلاً شنيعاً وجرءا على محارم الله فيجب تعزيرهما تعزيراً بليغاً بما يراه ولي الأمر أعزه الله رادعاً لهما ولأمثالهما ولو بالقتل إن اقتضته المصلحة وكانت المفسدة لا تندفع بدون القتل. والله يحفظكم والسلام. (ص/ف٩٠١ في ١/٨/١٣٧٧) ٣٦٦٠- يسوغ تعزير مختطفي الغلمان بالقتل إذا لم يرتدعوا إلا به نعيد إليكم في طيه المعاملة الواردة إلينا بخطابكم المرفق رقم ٢٤٨٦٢ وتاريخ ١٧/١٢/١٣٨٨ والمتعلقة باختطاف الغلام صالح بن محمد.... من قبل كل من عبد العزيز وسليمان ... وعبد الرحمن ... وصالح.... ومحمد.... وفعلهم فاحشة اللواط. ونبدي لكم أننا اطلعنا

стр. 3169

على خطاب فضيلة رئيس محكمة الرياض رقم ٣٦٢/٤٦١٥/٢ وتاريخ ٥/١١/١٣٨٨ المدرج فيها. ونرى أنه إذا كان ولي الأمر أعزه الله بطاعته يرى أن أمن الرعية على أولادهم من عدوان كهذا لا يحصل بالاقتصار في عقوبة عبد العزيز.... ورفاقه المذكورين على ما دون القتل ساغ لولي الأمر تعزيرهم بالقتل. لا سيما وقد كان هذا هو رأي الأكثر من قضاة محكمة الرياض، ولما صدر منهم من الإقرار بأصل العدوان على الوصف المبين في ألفاظ الإقرارات. والسلام عليكم ورحمة الله. رئيس القضاة (ص/ق١٥٩ في ١١/١/١٣٨٩) ٣٦٦١- أقر بوطئه الغلام ثم أنكر وشهد عليه شهادة لم توصل من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله السلام عليكم وحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك رقم ١١٨/٤ وتاريخ ٢٥/٥/١٣٨٠ المرفق بمعاملة جابر بن.... المتهم بفعل الفاحشة في الغلام القاصر معين الدين ... الهندي. وبتصفح أوراق المعاملة وتأمل ما ذكرتم ظهر أن لا حد على المتهم جابر بن ... ولا على الغلام معين الدين لأمور: ١- أولاً: البينة التي شهدت برؤيته فوق الغلام قاصرة حيث لم تصرح بحقيقة الوطء وتغيب ذلك منه. إلخ. ٢- ثانياً: أن البينة التي شهدت على إقراره بفعل الفاحشة لم يكمل نصابها ولم يقر عندهم أربع مرات. ٣- ثالثاً: ان المتهم جابر بن عمر اليماني قد رجع عن إقراره. وإنما يعزر لإقراره وللشهادة التي لم توصل. ٤- رابعاً: أما الغلام فلا حد عليه لصغر سنه وادعائه الإكراه وعدم ثبوت

стр. 3170

وطء جابر له، ولكن ينبغي تعزيره تعزيراً يليق بمثله للشبهة. والله يحفظكم. (ص/ف٩٦٩ في ٢٨/٦/١٣٨٠) ٣٦٦٢- شبهة نقص العقل تدرؤ عنه الحد، لكن يعزر بـ ٩٩ جلدة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد لسموكم المكاتبة الواردة منكم برقم ٣٧١٦١ في ١٩/٦/١٣٧٩ المختصة بقضية حسن بن ... مع المكاتبة الأساسية في الموضوع الواردة من سموكم برقم ٤٠١٠٣/١ وتاريخ ٢٧/١٠/٣٧٨٩ ونبدي لسموكم أنه بالنظر إلى ان حسن المذكور قد أكمل المدة المقررة في السجن، ونظراً إلى ما أفادته الهيئة المشكلة من عبد الرحمن بن مبارك وصالح بن غنام في قرارها المرفق بالمعاملة من أنه قد أثبت ولكن ينبغي أن يعزر بجلده تسعاً وتسعين جلدة بعصى خيزران متوسطة. وتكون إقامة هذا التعزير عليه تحت نظر رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلة الشيخ عمر بن حسن أو من ينيبه فضيلته في ذلك. ثم بعد إقامة هذا الجلد عليه يطلق سراحه من السجن تحت كفالة والده، ويؤخذ على والده التعهد في حفظه ومزيد صيانته عن الاتصال بالسفهاء وأهل الفساد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ف٢٥٨٠ في ٢٥/٩/١٣٧٩) ٣٦٦٣- أقر باللواط ثم أنكر فعزره بسجنه ستة أشهر، وجلده في كل شهر ثلاثين وتشهده طائفة من المؤمنين من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي نجران سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فتجدون برفقه المعاملة الواردة وفق خطابكم رقم ٢٣١ في ١٨/

стр. 3171

٣/١٣٨٠ المتعلقة بقضية المتهمين محمد ... وشاهر بن.... بارتكاب الفاحشة في الصبي عبد الرحمن ... البالغ من العمر سبع سنوات، وأن محمداً أقر بالتهمة الموجهة إليه لدى الشرطة وبعد حضوره إلى المحكمة لاذ بالإنكار. ونفيدكم أننا اطلعنا على كامل أوراق المعاملة بما فيها نتيجة التحقيق والتي تتضمن اعتراف محمد ... بارتكاب الفاحشة وإدانة شاهر بن.... واتهامه بالاشتراك في القضية. وحيث الحال ما ذكر فإن الذي يتعين هو إقامة الحد على محمد ... لو استمر على إقراره ولكن نظراً لإنكاره قبل إقامة الحد عليه فإن ما جاء في أوراق التحقيق كاف لثبوت التهمة القوية الموجهة ضده، لذا فإنه يتعين تعزيره تعزيراً بليغاً، ونرى أن يكون ذلك بسجنه ستة أشهر، وجلده في كل شهر ثلاثين سوطاً، يشهده طائفة من المؤمنين. كما يعزر شاهر بن ... تعزيراًَ يكون أخف مما يعزر به محمد ... أما الصبي فإنه ينبغي توبيخه وزجره عن ارتكاب مثل هذا العمل وضربه ضرباً خفيفاً يتولاه والده بحضرة النواب. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ف٥٤٥ في ١٦/٦/١٣٨٠) ٣٦٦٤- إذا أقر باللواط والاغتصاب ثم رجعوا عزوراً من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧/٢٣/٥٥ وتاريخ ١٦/١/١٣٧٥ المرفق به كتاب الشيخ محمد سلطان المعصومي بخصوص الستة الأنفار التركستانيين الذين فعلوا الفاحشة في صبي أمرد، ونرى أنه لا أقل من حق هؤلاء الستة الذين درأ عنهم قاضي الطائف الحد الأكبر بجريمتهم عن الإقرار من أن يطردوا من المملكة بعد ما يعزرون بالضرب أكثر وأشد مما عينه القاضي، لغلظ هذه الفاحشة في نفسها وفي شكلها حيث شملت جماعة التركوا فيها واجتمعوا عليها

стр. 3172

ولأنها باغتصاب وقهر. وذلك أن التعزير مرجعه إلى الإمام ويختلف باختلاف المعاصي، وهذه المعصية من أقبح المعاصي وأشنعها. والله يحفظكم. (ص/ف٢٢ في ٩/٢/١٣٧٥) ٣٦٦٥- تعزير متهمين باللواط من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ٣٧١٣ وتاريخ ٢٦/٢/١٣٧٩ حول قضية السجين عبد الوهاب ... وأحمد.... اللذين أتهما بفعل الفاحشة في الغلام عبد العزيز.... المشتملة على القرار الشرعي الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة بعدد ٢٨ في ١٤/٢/١٣٧٩ حول القضية. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة القرار الشرعي المذكور أعلاه المتضمن عدم ثبوت أن أحمد.... فعل في الغلام عبد العزيز ... فاحشة اللواط الموجبة للحد الشرعي، كما لم يثبت لدى فضيلته ما نسب إلى عبد الوهاب من إدخال الغلام عبد العزيز المذكور في دار أحمد ومسكه الغلام لأحمد المذكور حتى فعل في الغلام فاحشة اللواط جبراً، كما يتضمن تقرير سجنهما خمسة أشهر اعتباراً من تاريخ توقيف كل واحد منهم، وجلد كل واحد منهما تسعاً وثلاثين جلدة عند إطلاق سراحهما تعزيراً لهما لوجود قرائن تقوي اتهامها بذلك - بدراسة القرار المذكور وجد ظاهره الصحة. والله يحفظكم. (ص/ف٣١٢ في ١٦/٣/١٣٧٩) ٣٦٦٦- إذا كان الحادث في محيط الطلاب كان جلدهم تعزيراً على التهمة أمام زملائهم. بالإضافة إلى الحبس من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو نائب جلالة الملك حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

стр. 3173

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ... وتاريخ ... المتعلقة باتهام كل من غازي بن..... وفؤاد بن.... ورشاد..... ومحمد...... وعبد العزيز.... الطلبة بمدرسة الفاروق المتوسطة بجدة بأخذهم زميلهم.... في السيارة التي يقودها عبد العزيز.... بحجة إيصاله إلى داره والذهاب به إلى طريق المدينة جدة وفعل فاحشة اللواط فيه المشتملة على القرار الصادر من قاضي مستعجلة جدة بعدد ١٤١٢ وتاريخ ١٧/١١/١٣٨١ حول القضية. كما تشتمل على خطاب إمارة مكة بعدد ٣٧٦٢/٥ وتاريخ ٢٥/١٢/١٣٨١ المتضمن ملاحظتها على القرار الصادر من مستعجلة جدة بالقصور وإنما قرر في حقهم ملاحظتها مع بشاعة الجريمة، سيما وقد اعترف صراحة عبد العزيز بأن غازي وفؤاد ومحمد قد فعلوا الفاحشة في المدعي داخل السيارة بالقوة. إلى آخر ما ذكر. وبتتبع المعاملة وتأمل خطاب إمارة مكة الآنف الذكر ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن أن الربع تتوجه إليهم في قوة التهمة لما جاء في شهادة قصاصي الأثر من وجود آثار المتهمين ناحية دكة جلالة الملك، وإنكارهم الذهاب إلى هناك، وحيث أنهم أوقفوا من تاريخ ٢٧/١٠/١٣٨١ قرر الاكتفاء بما مضى عليهم بالسجن تعزيراً لهم. إلى آخر ما تضمنه. بتأمل جميع ذلك نفيد سموكم بما يلي: أولاً: ظهر لنا من تتبع الأوراق وملابسات القضية أن اتهامهم بالفاحشة قوي جانبه، وحيث أن الحادث في محيط الطلاب ويحتمل احتمالاً يقرب إلى اليقين شيوع أخباره بين أبناء المرسة وترقبهم لعقوبة المتهمين جلداً وحبساً، وحيث أن في تعزيرهم ردعاً لهم وزجراً لزملائهم عن الإنحراف وسوء الخلق، وحيث أن سجنهم الماضي يعتبر توقيفاً لهم حتى ينتهي أمر النظر في مسألتهم، فاكتفاء القاضي بسجنهم السابق كتعزير يلزمهم فيه ضعف. ونرى تعديل قرار التعزير بسجنهم أربعين يوماً تحتسب لهم المدة الماضية لهم وجلد كل واحد منهم عشرة أسواط أمام زملائهم في فناء المدرسة. ثانياً: جاء في خطاب إمارة مكة المكرمة أن الطالب عبد العزيز....

стр. 3174

اعترف صراحة بأن غازي وفؤاد ومحمد فعلوا الفاحشة في شمس.... وهذا لا يسمى اعترافاً، وإنما يعتبر من باب الشهادة، إذ الاعتراف هو إقرار المرء على نفسه. ثالثاً: ذكرت الإمارة أن كثيراً من الأحكام عندما تطلب من حكامها إعادة النظر في أحكامهم يعتذرون ويتمسكون بتلك الأحكام، والحقيقة أنه لا يسعهم إلا ذلك، والحاكم عندما يتولى النظر في قضية ما ويمضي عليه الوقت متتبعاً دقائقها وجلائلها متحملاً مسئولية الحكم فيها ثم يحكم فيها بما يظهر له شرعاً لا ينبغي له أن يكون إمعة مع كل ناعق حتى يتبين له خطؤه، فمتى علم خطأه لزمه الرجوع إلى الحق، وهو فضيلة. ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. (ص/ف٢٠٦ في ١٩/٢/١٣٨٢) ٣٦٦٧- تعزير متهمين أجانب باللواط ونفيهم إلى بلادهم من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة عرعر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد إليكم البرقية الواردة إلينا منكم برقم ٨٤١ في ١٠/١٠/١٣٧٨ حول المتهمين بفعل الفاحشة في الولد المدعة بصيص ... وبرفقتها المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٩٣٣ في ١١/١١/١٣٧٨. ونشعركم أن الذي يتعين هو تعزيرهم تعزيراً بليغاً، وينفون إلى العراق، ويؤخذ عليهم تعهد بعدم العودة إلى المملكة، وذلك لوجود قرائن تدل على عملهم الشنيع. أما الولد فيؤكد على وليه بحفظه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق٢١ في ١٧/١/١٣٧٩) ٨٦٦١- يعزر المقبل والمباشر قوله: فلا يحد من قبل أو باشر. فالمباشرة والتقبيل ومعالجة الإيلاج لا حد به، لكنه معصية يستحق بها عقوبة التعزير. (تقرير)

стр. 3175

٣٦٦٩ - س: إذا وطئ نائمة أو سكرى يجب به الحد؟ ج: مفهوم قولهم ميتة أن الحية بجميع تفاصيلها يحد بها. (تقرير) ٣٦٧٠ - تعزير ناكح شاه وأما (السؤال الخامس) وهو الرجل الذي وجد ينكح شاة. إلخ؟ الجواب: الحمد لله. هذا من كبائر الذنوب وعظائم الجرائم، ويعزر فاعله ذلك تعزيراً بليغاً، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. قال في (الفروع) : نقله واختاره الأكثر، وروي ذلك عن ابن عباس والشعبي والثوري والنخعي والحكم ومالك وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي. وأما حديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من وجدتموه ووقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) (١) فإنه يرويه عمرو بن أبي عمرو، ولم يثبته أحمد، وقال الطحاوي هو ضعيف، ومذهب ابن عباس بن سعيد: سئل أحمد عن الرجل يأتي البهيمة فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن عمرو وأما البهيمة فتقتل، ولا يجوز أن يؤكل لحمها، فإن كانت ملكه فهي هدر وإن كانت لغيره ضمنها وثبت إتيان البهيمة بشهادة رجلين على فعله بها أو إقراره ولو مرة إن كانت ملكه، وإن لم تكن ملكه فلا يجوز قتلها بإقراره، لأنه إقرار على ملك غيره فلم يقبل. انتهى. والله يحفظكم. (ص/ف٤١٦ في ٧/٤/١٣٧٧) ٣٦٧١ - س: لم قالوا: تقتل البهيمة وهو لا يقتل؟ ج: هو يدرؤ عنه الحد بالشبهة، ولا يصل الخبر لقتله. أما جنس قتل البهيمة فيصلح لأنه يعمل به في جنس هذه الأمور. (تقرير)

стр. 3176

٣٦٧٢ - إتيان البهيمة رذالة ويعزر، والبهيمة ليس التلذذ في إتيانها مثل إتيان الجنس لجنسه فالجنس هو الذي تميل إليه النفس، أما البهائم فلا يرغي فيها إلا الذي نفسه حمارية أو بقرية. (تقرير) ٣٦٧٣ - وقع على جارية أمه فأحبلها من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد القادر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل وقع على جارية أمه فأحبلها، وعند ظهور الحمل بالجارية قالت والدته: إن هذه الجارية لك، وبعد ذلك علمها أنه هو العامل. وتسأل عن صحة الهبة، وعن حكم الولد وعن سقوط الحد؟ والجواب: الحمد لله، أولاً: أما الهبة فغير صحيحة، لأنها لم تهبها له إلا بعد ما وقع الأمر للتحيل في إسقاط الحد عن ابنها وستر جريمته. ثانياً: وأما الولد فهو ولد زنا تابع لأمه، ولا يتسبب إلى الوطئ، وتحجب منه بناته ونحوهن. ثالثاً: وأما الحد فيجب حد الزنا على الزاني ولا يسقطه عنه كون الجاري ملكاً لأمه، اللهم إلا أن يكون جاهلاً يعتقد أنها مباحة له وكان مثله يجهل ذلك والله أعلم. (ص/ف٢٥٨٧/١ في ١٣/٩/١٣٨٥) ٣٦٧٤ - س: الأمة المزوجة إذا وطئها هل يقام عليه الحد؟ ج: التعزير لا بد منه. وكونه يحد ليس ظاهراً لي. (تقرير) قوله: أو لولده فيها شرك. ولكن يعزر، وذلك أن للوالد في ملك ولده شبهة ملك، لقوله: (أنت

стр. 3177

ومالك لأبيك) (١) . وهذا كله إذا لم يأخذها بنية التمليك ويضيفها لنفسه بشرطه، فإن كان كذلك فلا حد ولا تعزير، إنما فيه الاستبراء، أو التفصيل في صور. وعكسه وطء الولد أمة أبيه أو أمة أمه أو مشتركة بين أبين وغيره أو أمة أمه ومعها غيرها فالحد، والفرق أنه ليس للولد أن يأخذ من مال أبيه، إنما له النفقة ويجب عليه أن يعفه. (تقرير) ٣٦٧٥ - قوله: أو وطء امرأة في منزله ظنها زوجته فلا حد، هذا وطء شبهة، ولا تعزير إذا قامت القرائن. أما إذا حفت بما يدل على كذبه فإن الفاجر قد يقيم أعذاراً، فالقرائن هنا يتعين أن تستعمل ويعزر. وللشيخ حامد (٢) هجوم على الأصحاب وإنكار لأن يتصور هذا، وجعل يسخر منهم: الرجل لا يشتبه نعله بنعل غيره. وهذا من عادة حامد. وهذا يقع كثيراً لو جاء فراشه امرأة ونامت فيه وجاء عجلان وقد تكون فاجرة فهو ليس يقع كثيراً لو جاء فراشه امرأة ونامت فيه وجاء عجلان وقد تكون فاجرة فهو ليس من النوادر ولا من المستبعدات هو قليل وليس من القلة جداً، وقد يكون في حق الأعمى والأصم أكثر قد يكون وجدها على فراشه كأن تخرج زوجته من المحل ووجدت فراشه فرقدت فيه وكان وجد الباب مغلقاً. ومن هذا ينبغي أن تسعى المرأة كل السعي أن لا تدع فراشه مفروشاً، بل توحشه، كالعكس. وأنا أعرف قضية رجل كان في زواج في قرية من القرى وكان أحد المسايير عند رجل فنام على فراشه، ثم إن المرأة جاءت وسط الليل فدخلت في الفراش فرأت اللحية غير اللحية، ثم تنحنح. فهذا جاهل غلطان. فينبغي أن يتفطن له، وإلا فهذه تجر الشبهة. (تقرير)

стр. 3178

٣٦٧٦ - أقرت أنه زنا بها عشرين مرة وادعت أنها مكرهة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ١٩٥ وتاريخ ٣/١/١٣٧٩هـ وملحقها رقم ١١٨٢ وتاريخ ١٧/١/١٣٧٩هـ حول شكوى ضيف الله.... ضد خلف..... لاعتدائه على ابنته البكر ... بافتضاض بكارتها وجملها منه نتيجة ذلك - المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي العلا برقم ٧٢ وتاريخ ١٤/١٠/١٣٧٨هـ حول القضية. ويتتبع المعاملة ودراسة الصك الشرعي الصادر من قاضي العلا المتضمن تبرئه المتهم لإنكاره ما نسب إليه، ولعجز المدعي عن إثبات البينة على دعواه، وبما أن اليمين لا تجب في الحدود أخلي سبيل المدعى عليه من دعوى المدعي. كما يتضمن درء الحد عن البنت لادعائها الإكراه على الوطء. وبدراسة الحكم المذكور وتأمل مرفقات المعاملة ظهر لما ما يأتي: أولاً: حكم القاضي بتبرئة المتهم من إقامة الحد عليه لإنكاره ما نسب إليه وعجز المدعي عن إثبات ما يدعيه ودرؤه الحد عن البنت لادعائها الإكراه على الزنا ظاهرة الصحة. ثانياً: جاء في دعوى المدعي ضيف الله على المدعى عليه خلف مطالبته بإرش بكارة ابنته. ولم نر القاضي أشار إلى هذا الجانب من الدعوى، وحيث أن إرش البكارة حق مالي فيلزم خلفاً اليمين على نفي ما ادعى به عليه، ومتى حلف برئ، وإن نكل عن اليمين حكم لها عليه بصداق مثلها ويدخل في ذلك إرش بكارتها. ثالثاً: جاء في تحقيقات الشرطة ضمن إفادة البنت أنه زنى بها عشرين مرة وادعت أنها في الجميع مكرهة، وفي دعواها الإكراه كل هذا المرار نظر، لهذا نرى أن تؤدب التأديب اللائق بها تعزيراً لقوة اتهامها بالرضى. والله يحفظكم. (ص/ف٩٩ في ٢٨/١/١٣٧٩هـ)

стр. 3179

٣٦٧٧- إذا اتهمت بالرضى عزرت الحمد لله وحده. وبعد: فبناء على خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء المبلغ إلينا برقم ٦ في ١/١/١٣٨٠هـ ومشفوعة الأوراق المرفوعة من سمو وزير الداخلية برقم ٦٢٤٥ في ٧/١٢/١٣٧٩ المشتملة على إجابة قاضي المسارحة رقم ٦٩٥ في ١٢/١١/١٣٧٩ على قرار الهيئة الرئاسة بالمنطقة الغربية رقم ٢ في ٢٧/٨/١٣٧٩ المتخذ على قضية حسين ... اليماني المتهم بفعل فاحشة الزنا في المرأة مطرة بنت ... ورغبة سموه دراسة المعاملة وموافاتنا بمطالعاتنا جرى دراسة أوراق المعاملة بما فيها الصك الصادر في القضية، وقرار هيئة الرئاسة هناك، فظهر لنا ما يلي: ١- ما أجراه حاكم القضية من تقرير إقامة حد الزنى على حسين بن محمد المذكور بجلده وتغريبه عاماً وتغريمه مهر مثل مطرة المذكورة صحيح. أما ما ادعاه حسين من أنه جاهل لا يعرف الحلال من الحرام. فظاهر كذبه، حيث أوضح حاكم القضية في إجابته بأنه ناشئ بين مسلمين وفي مدن يميز فيها بين الحلال والحرام. ٢- ما قرره من درأ الحد عن المرأة لادعائها بأنها مكرهة صحيح. وإنما يلاحظ عليه عدم تقرير تعزير المرأة، لأنه يظهر من أوراق المعاملة أنها متهمة بالمطاوعة. لذا نرى إعادة المعاملة إلى حاكم القضية لإكمال ما يلزم. وصلى الله على محمد. رئيس القضاة (ص-ق قرار رقم ٤ بتاريخ ٥-٦-١٣٨٠) ٣٦٧٨ - إذا كانت دعوى إكراهها ضعيفة عزرت من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧/٢٣/٤٨٠٢ وتاريخ ٢٣/١١/١٣٧٥ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية المرأة معدية بنت ... التي حملت سفاحاً

стр. 3180

بجهة عسير. أفيدكم أنه قد جرى دراسة المعاملة بكاملها بما فيها القرار الصادر من قاضي أبها برقم ٢٠٧٧ وتاريخ ٩/١١/١٣٧٥ فظهر لنا درأ الحد عن المرأة المذكورة لادعائها الإكراه، والحدود تدرأ بالشبهات. لكن دعواها الإكراه ضعيفة حيث لم تقم ما يعضدها من استعداء وإقامة شكوى أو نحو ذلك. فلهذا يتوجه تعزيرها. وإن كان لها سوابق فيغلظ تعزيرها ويكون بما يراه قاضي أبها. أما الرجل الذي ادعت عليه اغتصابها فليس عليه شيء كما قرره رئيس محكمة أبها بخطابه المشفوع رقم ١٩٨٩ وتاريخ ٣٠/١١/١٣٧٥. والله يحفظكم. (ص/ف٣٤ في ٢٨/١/١٣٧٦هـ) ٣٦٧٩ - تعزير صماء بلهاء حملت سفاحاً من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطاب سموكم رقم ٤٣/٦ وتاريخ ٨/٢/١٣٨٤ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية حليمة بنت أحمد ... التي حملت سفاحاً ... وترغبون وفقكم الله الإطلاع على ما تضمنه خطاب محكمة (رجال المع) وإخباركم بما نراه. وعليه نشعركم أنه جرى الاطلاع على خطاب القاضي المشار إليه رقم ٨ وتاريخ ٣/١/١٣٨٣هـ الذي ذكرتم فيه أنه بحضور المرأة إلى المحكمة تبين أنها صماء خرساء لا تطيق النطق إطلاقاً.. وبناء على ذلك أمر بإطلاقها من السجن وتسليمها إلى وليها وأخذ التعهد عليه بالمحافظة عليه مستقبلاً. اهـ. وجاء في إفادة وليها لدى هيئة الأمر بالمعروف بأبها أنها بلهاء لا تفهم شيئاً عن الإنسانية. والذي نراه أن تعزر هذه المرأة بعشرين جلدة بعد أن يفهمها وليها بأن ذلك من أجل الحمل من الزنا. هذا إن لم تكن زائلة العقل بالكلية. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق٢٣٢/١ في ٢٨/٢/١٣٨٤)

стр. 3181

٣٦٨٠ - المراد بالإضرار هنا قوله: وكذا ملوط به أكره بالجاء أو تهديد أو منع طعام أو شراب مع إضرار فيهما. وصل إلى حالة يخشى على نفسه الموت، ويكون خشية حقيقة لا توهما. ولا تساهل. (تقرير) ٣٦٨١ - لا بد من الإقرار أربعاً قوله: أربع مرات. وقول آخر. أنه لا يشترط تكرار الإقرار كسائر الحقوق التي يكفي فيها مرة. ويستدل أهل هذا القول بـ (واغد يا أنيس) (١) ولم يذكر لأنيس أن يعتبر للإقرار عدداً. والمشهور والأحوط والأقوى أن لا بد من أربع. أولاً: أن نصاب الشهادة فيه أكثر من غيره فيقاس الإقرار على البينة، ولحديث ماعز وغيره. وأيضاً فدرء الحدود يرجحه. ثم حديث أنيس ربما أنه يعرف أن الإقرار هو أربع كما في قصة الرضاع (كيف وقد زعمت ذلك) فهو محمول على أنه خمس وضعات فهذا يقال فيه مثله، لأنه ليس نصاً في أنها لو اعترفت مرة أو أكير، فهل محتمل أنها مرة أو عدد، فيقال الأصل واحدة لولا أنه فيه نصوص أخر من خارج. (تقرير) ٣٦٨٢- رجوع الزاني عن الإقرار والسارق والشارب يدرأ الحد عنهم من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب المكرم رئيس ديوان جلالة الملك المعظم سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد إشارة إلى مذكرتكم رقم ١٣/١/٩٠٩٦ في ١١/١٠/١٣٧٤ فقد اطلعت على كتاب الشيخ محمد سلطان المعصومي المتضمن المطالبة بتحقيق أمرين: الأول: البحث عما كتبه أئمة الإسلام في السياسة الشرعية من اعتبار إقرار الجاني أولاً والحكم بموجبه وعدم الإصغاء إلى إنكاره ثانياً.

стр. 3182

الثاني: منع المحامين بتاتاً من التدخل في المحاكم والدعاوي والاكتفاء بنفس المدعي والمدعى عليه. ونفيدكم أن الشيخ المعصومي يعد من العلماء الذين عرفوا بنشاطهم وغيرتهم وعقيدتهم السلفية كما عرف بمؤلفاته الإسلامية النافعة، ولقد دفعته غيرته إلى أن يتقدم بمعروضه هذا اداءه لما في ذمته من النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين. والذي أره فيما أبداه من المطالبة بالأمر الأول هو أن طلبه هذا إجمال يحتاج إلى تفصيل، لأن الحقوق تنقسم إلى قسمين: ١- حقوق الله. ٢- حقوق الآدميين. فأما حقوق الله فإن من شرط إقامة حد من حدود الله بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه وبهذا قال عطاء ويحي ابن يعمر والزهري وحماد ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف، لأن ما عزا هرب فذكر للنبي ﷺ فقال: (هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟) (١) قال ابن عبد البر ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ونعيم بن هزال ونضر بن داهر وغيرهم أن ماعزاً لما هرب فقال لهم ردوني إلى رسول الله ﷺ فقال: (هلأ تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟) وعن بريدة قال: (كنا أصحاب رسول الله نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة) رواه أبو داود والحديث تدرأ بالشبهات وبرجوع المقر عن إقراره شبهة تدرأ الحد. وقد ذكر بعض العلماء أنه يستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض له بالرجوع، كما روي عن النبي ﷺ أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده، ثم جاء من الناحية الأخرى فأعرض عنه، حتى تم إقراره أربعاً. ثم قال: (لعلك لمست) (٢) وروي أنه قال للذي أقر بالسرقة (ما أخالك فعلت) . وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن السارق لو نزع عن إقراره قبل

стр. 3183

القطع فلا تقطع يده، لتعريض النبي ﷺ للسارق بقوله: (ما أخالك سرقت) ولأنه حد لله تعالى ثبت بالاعتراف فقبل رجوعه عنه كحد الزنا. ولكن غرم المسروق دون القع. وفي (ألمغني لابن قدامة) : قال أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره، وهذا قول عامة الفقهاء، روي عن عمر أنه أتى برجل: فسأله أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه. أه. ومثل الإقرار بالزنا والسرقة الإقرار بشرب المسكر فلو رجع عن إقراره قبل، لأنه حد لله. فحقوق الله مبنية على التسامع مدروءة بالشبهات. وفي (ألاختيارات من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ص٢٩٧) : وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد عليه وإلا فلا. وأما حقوق الآدمي فهي مبنية على المشاحة والتضييق، فإذا حصل الإقرار من مكلف مختاراً ثبت عليه ما أقر به، ولا عذر لمن أقر، ولا تقبل دعواه غلطاً أو نسياناً بعد الإقرار الذي يعتبر من أقوى البينات، ولهذا تلزم غرامة المسروق من أقر بالسرقة ولو مرة واحدة. لأنها حق لآدمي. ولعل هذا القسم الأخير هو الذي يقصده الشيخ المعصومي، وهذا هو المعمول به في المحاكم والذي يجب أن يسار عليه، ولا نعلم أن أحداً من القضاة خالفه وقبل الإنكار من المعترف بحق لآدمي. والتسامح في هذا الأمر فيه تعطيب حقوق الناس وإبطال شيء من شرع الله ودينه. أما ما يتعلق بمطالبه بالأمر الثاني وهو منع المحامين بتاتاً من التدخل في المحاكم والدعاوي. فقد ذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التوكيل في المطالبة بالحقوق وإثباتها والمحاكمة أيضاً فيها حاضراً كان الموكل أو غائباً صحيحاً أو مريضاً، لأن هذه الأمور حقوق تجوز النيابة فيها فكان لصاحبها الاستبانة. وقد اشتهر عن الصحابة ﵃ قصص اشتهرت عنهم. ضمن ذلك أن علياً ﵁ وكل عقيلاً عند أبي بكر ﵁ وقال: ما قضى له فلي وما قضى عليه فعليه. ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان، وقال: إن للخصومة قمماً، وإن الشيطان يحضرها، وإني أكره أن أحضرها. ومن المعلوم أن الحاجة تدعو إلى التوكيل فمن الناس من يكون له

стр. 3184

خصومة أو يطالب بحقوق وقد لا يحسن الخصومة أو يكون عنده من المشاغل ما يمنعه من حضورها أو لا يرغب توليها بنفسه، فجواز التوكيل في المطالبة من مصالح الشريعة الإسلامية التي جاءت فما فيه الخير والصلاح. ولعل الشيخ المعصومي يقصد في طلبه منع المحامين أولئك الناس الذين يتعاطون هذه المهنة فيخرجون بها عن المقصود منها إلى تضييع حقوق الناس والمماطلة والتغيب عن جلسات الخصومة والتزوير على القضاة وإيجاد اللبس عليهم. فالذي أراه هو التأكيد على القضاة بأن لا يسمحوا لمن تكون هذه حالة أن يتوكل في خصومة أو يتدخل فيها. هذا ما جرى إيضاحه. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص-ف١٠٦ في ١٦-١٠-١٣٧٤) ٣٦٨٣- إذا رجعت عن الإقرار بالزنا درأ الحد وعزرت من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ ناصر بن حمد الراشد رئيس محكمة أبها ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٢٢٠١ وتاريخ ٥/١١/١٣٧٦هـ المختصة بقضية زنا المرأة فاطمة بنت ... وحبلها من الزنا والتي حكمتم عليها بحد الرجم لتوفر شروطه لديكم. بعد أن اطلعنا على ذلك، وعلى ما ذكرتموه من لفت النظر إلى أن زنى المرأة ثابت بالاعتراف أنها زنت بالطوع والاختيار. وأنه يسكن أن ترجع عن اعترافها بالطواعية وتدعي الإكراه على الزنا. وبتأمل ما ذكرتم قررنا فيه ما يأتي: أولاً: أن هذه المرأة إن رجعت عن إقرارها بالكلية أو عن شرط من شروطه وهو الاستمرار على الاعتراف بالزنا بطوعها واختيارها فإنه يدرأ عنها الحد، ولا رجم عليها في هذه الحالة، لأنه حجة الرجم الإقرار على الزنا بالطوع والاختيار، وقد زالت قبل استيفائه فسقط الرجم. كما لو رجع الشهود، ولأن ذلك شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، وهذا بخلاف ذلك بالبينة التي تشهد على فعلها فإن إنكارها لا يقبل بل يقام عليها الحد بكل حال، والأصل في هذا قصة ماعز لما

стр. 3185

أقر بالزنا أربع مرات وأمر النبي ﷺ برجمه فلما وجد الحجارة هرب وقال لهم: ردوني إلى النبي ﷺ . فقال النبي ﷺ : (فهلأ تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) قال ابن عبد البر: ثبت من حديث أبي هريرة وغيره. ثانياً: إذا سقط عنها الحد في مثل هذه الحالة فإن عليها التعزير البليغ بما يراه ولي الأمر: من ضرب وحبس حسب ما تقتضيه المصلحة. ثالثاً: طلبكم نقل كلام العلماء على هذا. فالجواب أن ما ذكرناه هو ظاهر عبارات الأصحاب في (باب حد الزنا) وفي (باب القطع في السرقة) كما ذكره في (المغني) ص١٥٩، وص٢٨١، وفي (الإقناع وشرحه) ص٦٩، وص١١٧ وص١١٨، وفي (المنتهي وشرحه) ص٣٧٢، وفي (شرح الزاد وحاشيته) ص٣١٢، وغير ذلك من كتب المذهب. رابعاً: أما المعاملات الأخرى المشابهة لهذه، التي ذكرتم أنها وردت إليكم من مدة طائلة وأخرتم النظر فيها لتوقفكم في هذه المسألة. فهذا التأخير لا يسوغ، ولا يحل تأخير الحدود عن أوقاتها، بل عليكم أن تبتوا فيها بما يظهر لكم من حكمها الشرعي، ولهذا ذكر العلماء أن المريض ونضو الخلقة يقام عليه الحد على حسب حاله ولو بشبه ضغث أو عثكول ونحوهما، ولا يؤخر الحد عنه رجاء برئه. خامساً: تعليلكم تأخير النظر في هذه المعاملات بلغبة الظن أن هذه المرأة يمكن تلقن فتدعي الإكراه على الزنا، وإذا درئ عنها الحد فربما يسري ذلك إلى بعض النساء المعترفات بالزنا فيرجعن عن إقرارهن أو يدعين الإكراه فقيكم ذلك سبباً في سقوط الحد. تعليل في غير محله، لأن الحكم في ذلك واحد، والحدود تدرأ بالشبهات في حق الجميع، مع أنه ليس من لازم ذلك إطلاع جميع من فعل مثل فعلها على رجوعها، وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص-ف١٧٣ في ٢٢-٢-١٣٧٧) ٣٦٨٤- ولا يسأل المقر بالزنا عن الرجوع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

стр. 3186

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإجابة على خطاب سموكم المرفق رقم ٢٠٥٦١ في ١/٦/١٣٨٧ على هذه العاملة الخاصة بقضية السجين غانم بن..... الذي اختطف المرأة دمكة بنت.... المرفوعة لسموكم بخطاب سمو وزير الداخلية المشفوع رقم ١٠٢٨/س في ٢٥/٥/١٣٨٧ المنتهية بالحكم على غانم المذكور بالرجم حتى يموت، بموجب الحكم المرفق الصادر من فضيلة رئيس وقضاة المحكمة الكبرى بالرياض رقم ٥٩/١ وتاريخ ٨/٨/١٣٨٦ المؤيد بقرار هيئة التمييز المدرج رقم ٥٦٨ وتاريخ ١٦/٩/١٣٨٦ ما لم يرجع المحكوم عليه عن اعترافه بالزنا قبل إقامة الحد عليه أو في أثناءه، وإلا سقط عنه حد الزنا فقط. وقد أشارت الوزارة في خطابها المشفوع إلى أنه بإحالة المعاملة إلى المحكمة الكبرى بالرياض لمعرفة ما إذا كان السجين المذكور فد رجع عن اعترافه السابق أم لا تلقت خطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم ٩٥/١٥٢٩/١ وتاريخ ٢٧/٤/١٣٨٧ المرفق المتضمن معارضته لما أشارت إليه هيئة التمييز. إلخ. ورغبة سموكم دراسة المعاملة، وإفادتكم بما نراه. ونشعر سموكم بأننا نرى أن ينفذ الحكم ولا يسأل المحكوم عليه عن شيء فإن صار منه رجوع بدون سؤال عن الاعتراف بالزنا فلا يرجم. ولكن لولي الأمر ان يعزره ولو بالقتل لشناعة ما صدر منه. والله يتولاكم. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق ٢٣٠٢/١ في ٢٢/٦/١٣٨٧) ٣٦٨٥ - قوله: أو هرب كف عنه وذلك أنه محتمل أنه سيرجع عن إقراره، وقصة ماعز بالإقرار. ولعله يختص به (١) . (تقرير) ٣٦٨٦- هذا اللفظ لا يشترط قوله: كالرشا في البئر، أو كالمردود في المكحلة ولا يتعين هذا اللفظ، بل لو جيء بلفظ وطء يفيد غيبوبة ذكره في فرجها لكفى ذلك، لكن هذا اللفظ أتم. (تقرير)

стр. 3187

٣٦٨٧ - هل يتعين على الشهود الأربعة الأداء س: شهود الزنا هل يتعين عليهم أن يؤدوا الشهادة، وهل إذا سكتوا يأثمون؟ ج: لعله إذا جزموا واتفقوا ولا يخشون من ردها صار واجب، وإن خشوا أن يرجع أحدهم فليس بواجب. ومسألة الستر المراد ستر لا يكون إخلالاً بشيء يلزمه فيهمل النصح والإنكار. (تقرير) ٣٦٨٨- القرار الطبي لا يثبت به الزنا إذا أنكرت، وكشف الأطباء على عورات النساء مفسدة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد إلحاقاً لكتابنا لكم بخطابنا رقم ١٩٨٢ وتاريخ ٥/٧/١٣٨٦ بخصوص كشف الأطباء على عورات النساء. لقد كتب إلينا بعض القضاة أنه عندما يلقى القبض على رجل مع امرأة أجنبية أو مع صبي ويتهم بفعل الفاحشة بأحدهما تحال المرأة والصبي إلى المستشفى للكشف على عورتها، وإصدار التقرير اللازم. وبما أن المرأة محل أطماع الرجال، لا سيما في مثل هذه الحالة، فإن كانت شابة فالطمع فيها أكثر، مع أن مثل هذا لا يثبت به حكم شرعي إذا أنكر المتهم، ولما أن كشف الرجل على عورة المرأة مفسدة ظاهرة. فنؤمل منكم حفظكم الله إبلاغ من يلزم بمنع مثل هذا، والاكتفاء بما عليه العمل من إحالتهم للمحكمة، واعتماد ما يصدر منها. والله يحفظكم والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف٣٣٤٣ في ١٧-١١-١٣٨٦) (١)

стр. 3188

٣٦٨٩- تحد الحبلى ما لم تدع شبهة قوله: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. لأن أسباب الحبل أكثر من أن يكون من زوج أو سيد أو زنا، وذلك بالوطء المشتبه، والقهر. هذا على المشهور المعروف. والقول الآخر وهو المروي عن عمر أنها تحد إذا تبين حبلها، فإن ادعت ما يحتمل درء الحد عنها بعد ما يعثر عليها فقالت أكرهت أو ادعت بشبهة درأ. أما تركها هكذا فلا. (تقرير) ٣٦٩٠ - قوله: ولا يجب سؤالها (واغد يا أنيس) لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الجواز، لا يظهر منه الاستحباب، كما لا يسأل عن الوجوب. وعلى القول الآخر أنها تسأل. ثم مع هذا كله أحوال المرأة تختلف. (تقرير) ٣٦٩١- قوله: وإن سئلت وادعت كذا وكذا لم تحد هذا الظاهر على كلا القولين. (تقرير) ٣٦٩٢- س: لو اعترفت مع الحمل ثم رجعت؟ ج: هذا ليس مثل رجوعها عما ثبت بإقرارها، هذا أغلظ. (تقرير) ٣٦٩٣- س: هل تسأل من فعل بك؟ ج: لا تسأل لأنها لا تطاع. وإن ادعت على إنسان لا يعرف بشر فلا يلتفت إليها. أما إن كان إنساناً ولا سيما مع القرائن أنه فعل بها فمثل هذا جاء قرائن أنه فاعل فاحشة فيعزر بما يناسب. (تقرير)

стр. 3189

٣٦٩٤- حلبتا وادعتا على شخصين بذلك من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٧/٢٣/١٨٥٣ وتاريخ ٤/٥/١٣٧٧ المتضمنة بحبل المرأتين فله وأختها عائشة بنتي أحمد.. من الزنا، وادعائهما على محمد حسن.... وابنه حسن بن محمد بذلك، كما جرى الاطلاع على الصكين الصادرين بحقهما من قاضي ضمد برقم ١٦ وتاريخ ٣/٣/١٣٧٧ ورقم ١٧ وتاريخ ٣/٣/١٣٧٧ المتضمنين الحكم على كل من المرأتين بحد الزنا جلد مائة وتغريب عام مع ذي محرم. , فوجد الحكم المذكور صحيحاً في حق المرأتين. وأما الرجلان المتهمان بذلك فينبغي أن يتحقق في أمرهما. فإن كانا معروفين بالاستقامة وليس فهما تهمة سابقة فلا سبيل عليهما لأحد. وإن كان الأمر بخلاف ذلك فينبغي أن يلتفت إليهما النظر. ويعزرا بما يراه القاضي من حبس وضرب حسب قوة التهمة وضعفها. وإليكم المعاملة برفقه. والله يحفظكم. (ص/ف ٦٠٥ في ١٨/٥/١٣٧٧هـ) ٣٦٩٥ - ادعت أنا عمها كان يغازلها وأحرقت نفسها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه اله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطابكم المرفق رقم ٢٨٩٩ وتاريخ ١٤/٣/١٣٨٢ المتعلقة بحادث احتراق المرأة شهيرة بنت.... بالطائف إثر سكبها الغاز على ملابسها. وذكرها قبل وفاتها أنها فعلت ذلك لأن عمها شقيق والدها البالغ من العمر سبعين عاماً كان يغازلها ويعاكسها لغرض سيء وأنه لم يفعل بها الفاحشة، المشتملة على القرار الصادر من مستعجلة الطائف برقم ٢٨٤ وتاريخ ١٢/٢/١٣٨٢ حول القضية. وتذكرون أن إمارة مكة لاحظت على القرار الشرعي بأنه لا يكافأ مع جريمة المدعى

стр. 3190

عليه، وترغب مضاعفة جزائه وجلده علناً. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن توجه التهمة نحو المدعى عليه بمغازلته ابنة أخيه وأنه متسبب فيما أحدثه على نفسها، ولذلك يقرر حبس المدعى عليه مدة أربعة أشهر، وجلده مرتين كل مرة ثلاثين جلدة، إلى آخر ما ذكر. بدراسته نفيد سموكم أن ما ذكرته المتوفاة من أن عمها كان يغازلها ويعاكسها وأنها أقدمت على قتلها تخلصاً من العار لا يعتبر إقراراً منها، وإنما هو دعوى على عمها يحتاج منها إلى إثبات. ولعل بهذا يدرك أن القرار الصادر على المدعى عليه بسجنه وجلده إن لم يكن متسماً بالقوة والشدة فلا تخفيف مطلقاً، إذ ليس لدى المدعين من البينات والقراءن إلا إفادات المرأة موضوعة الدعوى وليست حجة. وبما أن حاكم القضية قرر فيها ما قرر فتعتبر القضية بذلك منتهية. وتعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. (ص-ق١٥٣٨/١ في ٥/١١/١٣٨٢هـ) ٣٦٩٦- تغريم المتهم ما أنفقه المدعي من الأجور إذا كانت على الوجه المعتاد من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعادة وكيل وزارة الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى خطابكم المرفق رقم ١١٢٨٦/٦ في ١٢/٤/١٣٨٥ المتعلق بقضية اعتداء فلحان بن.... على نحاء..... ومحاولته فعل الفاحشة بها. نفيدكم أنه بمطالعة القرار المرفق الصادر من فضيلة قاضي عفيف برقم ٨٠ في ١٧/٣/١٣٨٥ اتضح منه أن الشخص المشار إليه اعتدى على نحاء المذكورة البالغة من العمر ثمان سنين، وأركبها على بعيره، وذلك بها جنوبي النظيم، وحاول فعل الفاحشة بها، وأنه أحدث جناية في فرجها برئت منها، وقد حكم عليه القاضي الآنف الذكر بسجنه شهرين، وجلده في السوق مرتين: إحداهما أربعين جلدة. والثانية تسعاً وثلاثين جلدة. وأن يدفع خمسمائة وأربعين ريال ٥٤٠ أرشاً للجناية المشار إليها، كما حكم عليه بما
следующие страницы →