← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 3186–3225 · переход к 3191.

стр. 3186

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإجابة على خطاب سموكم المرفق رقم ٢٠٥٦١ في ١/٦/١٣٨٧ على هذه العاملة الخاصة بقضية السجين غانم بن..... الذي اختطف المرأة دمكة بنت.... المرفوعة لسموكم بخطاب سمو وزير الداخلية المشفوع رقم ١٠٢٨/س في ٢٥/٥/١٣٨٧ المنتهية بالحكم على غانم المذكور بالرجم حتى يموت، بموجب الحكم المرفق الصادر من فضيلة رئيس وقضاة المحكمة الكبرى بالرياض رقم ٥٩/١ وتاريخ ٨/٨/١٣٨٦ المؤيد بقرار هيئة التمييز المدرج رقم ٥٦٨ وتاريخ ١٦/٩/١٣٨٦ ما لم يرجع المحكوم عليه عن اعترافه بالزنا قبل إقامة الحد عليه أو في أثناءه، وإلا سقط عنه حد الزنا فقط. وقد أشارت الوزارة في خطابها المشفوع إلى أنه بإحالة المعاملة إلى المحكمة الكبرى بالرياض لمعرفة ما إذا كان السجين المذكور فد رجع عن اعترافه السابق أم لا تلقت خطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم ٩٥/١٥٢٩/١ وتاريخ ٢٧/٤/١٣٨٧ المرفق المتضمن معارضته لما أشارت إليه هيئة التمييز. إلخ. ورغبة سموكم دراسة المعاملة، وإفادتكم بما نراه. ونشعر سموكم بأننا نرى أن ينفذ الحكم ولا يسأل المحكوم عليه عن شيء فإن صار منه رجوع بدون سؤال عن الاعتراف بالزنا فلا يرجم. ولكن لولي الأمر ان يعزره ولو بالقتل لشناعة ما صدر منه. والله يتولاكم. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق ٢٣٠٢/١ في ٢٢/٦/١٣٨٧) ٣٦٨٥ - قوله: أو هرب كف عنه وذلك أنه محتمل أنه سيرجع عن إقراره، وقصة ماعز بالإقرار. ولعله يختص به (١) . (تقرير) ٣٦٨٦- هذا اللفظ لا يشترط قوله: كالرشا في البئر، أو كالمردود في المكحلة ولا يتعين هذا اللفظ، بل لو جيء بلفظ وطء يفيد غيبوبة ذكره في فرجها لكفى ذلك، لكن هذا اللفظ أتم. (تقرير)

стр. 3187

٣٦٨٧ - هل يتعين على الشهود الأربعة الأداء س: شهود الزنا هل يتعين عليهم أن يؤدوا الشهادة، وهل إذا سكتوا يأثمون؟ ج: لعله إذا جزموا واتفقوا ولا يخشون من ردها صار واجب، وإن خشوا أن يرجع أحدهم فليس بواجب. ومسألة الستر المراد ستر لا يكون إخلالاً بشيء يلزمه فيهمل النصح والإنكار. (تقرير) ٣٦٨٨- القرار الطبي لا يثبت به الزنا إذا أنكرت، وكشف الأطباء على عورات النساء مفسدة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد إلحاقاً لكتابنا لكم بخطابنا رقم ١٩٨٢ وتاريخ ٥/٧/١٣٨٦ بخصوص كشف الأطباء على عورات النساء. لقد كتب إلينا بعض القضاة أنه عندما يلقى القبض على رجل مع امرأة أجنبية أو مع صبي ويتهم بفعل الفاحشة بأحدهما تحال المرأة والصبي إلى المستشفى للكشف على عورتها، وإصدار التقرير اللازم. وبما أن المرأة محل أطماع الرجال، لا سيما في مثل هذه الحالة، فإن كانت شابة فالطمع فيها أكثر، مع أن مثل هذا لا يثبت به حكم شرعي إذا أنكر المتهم، ولما أن كشف الرجل على عورة المرأة مفسدة ظاهرة. فنؤمل منكم حفظكم الله إبلاغ من يلزم بمنع مثل هذا، والاكتفاء بما عليه العمل من إحالتهم للمحكمة، واعتماد ما يصدر منها. والله يحفظكم والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف٣٣٤٣ في ١٧-١١-١٣٨٦) (١)

стр. 3188

٣٦٨٩- تحد الحبلى ما لم تدع شبهة قوله: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. لأن أسباب الحبل أكثر من أن يكون من زوج أو سيد أو زنا، وذلك بالوطء المشتبه، والقهر. هذا على المشهور المعروف. والقول الآخر وهو المروي عن عمر أنها تحد إذا تبين حبلها، فإن ادعت ما يحتمل درء الحد عنها بعد ما يعثر عليها فقالت أكرهت أو ادعت بشبهة درأ. أما تركها هكذا فلا. (تقرير) ٣٦٩٠ - قوله: ولا يجب سؤالها (واغد يا أنيس) لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الجواز، لا يظهر منه الاستحباب، كما لا يسأل عن الوجوب. وعلى القول الآخر أنها تسأل. ثم مع هذا كله أحوال المرأة تختلف. (تقرير) ٣٦٩١- قوله: وإن سئلت وادعت كذا وكذا لم تحد هذا الظاهر على كلا القولين. (تقرير) ٣٦٩٢- س: لو اعترفت مع الحمل ثم رجعت؟ ج: هذا ليس مثل رجوعها عما ثبت بإقرارها، هذا أغلظ. (تقرير) ٣٦٩٣- س: هل تسأل من فعل بك؟ ج: لا تسأل لأنها لا تطاع. وإن ادعت على إنسان لا يعرف بشر فلا يلتفت إليها. أما إن كان إنساناً ولا سيما مع القرائن أنه فعل بها فمثل هذا جاء قرائن أنه فاعل فاحشة فيعزر بما يناسب. (تقرير)

стр. 3189

٣٦٩٤- حلبتا وادعتا على شخصين بذلك من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٧/٢٣/١٨٥٣ وتاريخ ٤/٥/١٣٧٧ المتضمنة بحبل المرأتين فله وأختها عائشة بنتي أحمد.. من الزنا، وادعائهما على محمد حسن.... وابنه حسن بن محمد بذلك، كما جرى الاطلاع على الصكين الصادرين بحقهما من قاضي ضمد برقم ١٦ وتاريخ ٣/٣/١٣٧٧ ورقم ١٧ وتاريخ ٣/٣/١٣٧٧ المتضمنين الحكم على كل من المرأتين بحد الزنا جلد مائة وتغريب عام مع ذي محرم. , فوجد الحكم المذكور صحيحاً في حق المرأتين. وأما الرجلان المتهمان بذلك فينبغي أن يتحقق في أمرهما. فإن كانا معروفين بالاستقامة وليس فهما تهمة سابقة فلا سبيل عليهما لأحد. وإن كان الأمر بخلاف ذلك فينبغي أن يلتفت إليهما النظر. ويعزرا بما يراه القاضي من حبس وضرب حسب قوة التهمة وضعفها. وإليكم المعاملة برفقه. والله يحفظكم. (ص/ف ٦٠٥ في ١٨/٥/١٣٧٧هـ) ٣٦٩٥ - ادعت أنا عمها كان يغازلها وأحرقت نفسها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه اله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطابكم المرفق رقم ٢٨٩٩ وتاريخ ١٤/٣/١٣٨٢ المتعلقة بحادث احتراق المرأة شهيرة بنت.... بالطائف إثر سكبها الغاز على ملابسها. وذكرها قبل وفاتها أنها فعلت ذلك لأن عمها شقيق والدها البالغ من العمر سبعين عاماً كان يغازلها ويعاكسها لغرض سيء وأنه لم يفعل بها الفاحشة، المشتملة على القرار الصادر من مستعجلة الطائف برقم ٢٨٤ وتاريخ ١٢/٢/١٣٨٢ حول القضية. وتذكرون أن إمارة مكة لاحظت على القرار الشرعي بأنه لا يكافأ مع جريمة المدعى

стр. 3190

عليه، وترغب مضاعفة جزائه وجلده علناً. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن توجه التهمة نحو المدعى عليه بمغازلته ابنة أخيه وأنه متسبب فيما أحدثه على نفسها، ولذلك يقرر حبس المدعى عليه مدة أربعة أشهر، وجلده مرتين كل مرة ثلاثين جلدة، إلى آخر ما ذكر. بدراسته نفيد سموكم أن ما ذكرته المتوفاة من أن عمها كان يغازلها ويعاكسها وأنها أقدمت على قتلها تخلصاً من العار لا يعتبر إقراراً منها، وإنما هو دعوى على عمها يحتاج منها إلى إثبات. ولعل بهذا يدرك أن القرار الصادر على المدعى عليه بسجنه وجلده إن لم يكن متسماً بالقوة والشدة فلا تخفيف مطلقاً، إذ ليس لدى المدعين من البينات والقراءن إلا إفادات المرأة موضوعة الدعوى وليست حجة. وبما أن حاكم القضية قرر فيها ما قرر فتعتبر القضية بذلك منتهية. وتعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. (ص-ق١٥٣٨/١ في ٥/١١/١٣٨٢هـ) ٣٦٩٦- تغريم المتهم ما أنفقه المدعي من الأجور إذا كانت على الوجه المعتاد من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعادة وكيل وزارة الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى خطابكم المرفق رقم ١١٢٨٦/٦ في ١٢/٤/١٣٨٥ المتعلق بقضية اعتداء فلحان بن.... على نحاء..... ومحاولته فعل الفاحشة بها. نفيدكم أنه بمطالعة القرار المرفق الصادر من فضيلة قاضي عفيف برقم ٨٠ في ١٧/٣/١٣٨٥ اتضح منه أن الشخص المشار إليه اعتدى على نحاء المذكورة البالغة من العمر ثمان سنين، وأركبها على بعيره، وذلك بها جنوبي النظيم، وحاول فعل الفاحشة بها، وأنه أحدث جناية في فرجها برئت منها، وقد حكم عليه القاضي الآنف الذكر بسجنه شهرين، وجلده في السوق مرتين: إحداهما أربعين جلدة. والثانية تسعاً وثلاثين جلدة. وأن يدفع خمسمائة وأربعين ريال ٥٤٠ أرشاً للجناية المشار إليها، كما حكم عليه بما

стр. 3191

أنفقه ولي البنت المذكورة في سبيل هذه الدعوى من أجور ركوب سيارات. نفيدكم أنه بتأمل ما قرره القاضي المذكور لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه فيما قرره من أدب على المتهم المشار إليه، وكذلك ما قدره للمصابة من أرش. هذا إذا لم تكن هذه الجنابة قد أزالت بكارتها. وكذلك ما قرره من تغريم المدعى عليه ما أنفقه المدعي من الأجور التي أنفقها لا مانع من اعتباره من باب التعزير إذا كانت هذه النفقات على الوجه المعتاد. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق٢٨٥١/١ في ٣/٧/١٣٨٥) ٣٦٩٧- تحريم الجرارة، طريق سلامة المجتمع منها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل الشيخ رئيس هيئات الطائف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعت على خطابكم رقم ٨٨٥ في ٧/١٢/١٣٨٤ وبرفقه الصورة المعطاة لكم من خطاب مدير المباحث العامة الموجه لمحكمة الطائف برقم ١٣٤٣ في ٢٤/١٠/١٣٨٤ المتضمن أن هناك من يزاول الجرارة (القوادة) على النساء والغلمان. إلخ. وطلبه إفتاءه والتوضيح له بالنسبة لما ذكر. ونفيدكم أن ما ارتئاه من استخدام أناس يمثلون دور الزبون الذي يريد بغياً أو غلاماً والعياذ بالله لا يصلح شرعاً. ولكن متى ألقي البال وأوليت المسألة جداً حقيقياً فستوصل إلى المطلوب. والمهم الجد في الموضوع وتحري الحقائق بمراقبة المشبوهين، وتتبع الجهات التي يظن أن فيها شيئاًَ من ذلك بكل دقة. والسلام عليكم. (ص/م ٥٦٦١ في ٢١/١٢/١٣٨٤) ٣٦٩٨ - إبعاد مشتبه بالنساء من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله

стр. 3192

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٧/٢٣/٢١٤٠ وتاريخ ٢٤/٥/١٣٧٧ المختصة بقضية مفرح..... المتشبه بالنساء. كما جرى الإطلاع على ما قرره وكيل قاضي (رجال ألمع) بحق المذكور برقم ٣٣ وتاريخ ٣/٤/١٣٧٧ فوجد ما قرره صحيحاً بالنسبة إلى تختينه وتعزيره على ما تعاطاه من أفعاله المحرمة، وكذلك إخراجه. لكن يلاحظ عليه مسألة واحدة وهي تحديده مسافة إخراجه إلى ما وراء مسافة القصر أو إلى جزيرة فرسان، وتعليله أنه إن عاد إلى جهته فلا يخلو من أمرين، إلى آخر ما ذكره. فإن هذا تعليل معلول، والحديث الذي استدل به صحيح، وورد بمعناه أحاديث وآثار، لكن لا يلزم معها أن يبعد إلى ما وراء مسافة قصر، بل يكفي مجرد إخراجه إلى أحد ضواحي البلد أو إحدى القرى القريبة لحصول الحيلولة بينه وبين من كان يألفهم، فلا يدخل على الناس في بيوتهم أو يتصل بالنساء وأشباههن. وعلى كل فينبغي إلقاء البال عليه ومراقبته من هيئة الحسبة وغيرهم، ويجري له مرتب كأحد المساجين ما دام لا كسب له، ومتى تحققت توبته وأقلع عن ما نسب إليه فيخلى سبيله يذهب إلى بلده أو غيرها، لأن التوبة تجب ما قبلها. والسلام. (ص/ف٦٩٣ في ٩/٦/١٣٧٧) ٣٦٩٩- إبعاد أربعة شبان عن دكاكينهم الحالية فضيلة قاضي محكمة شقراء ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير خطابكم برقم ٨٤ وتاريخ ٢٧/٢/١٣٨٢ ومرفقه خطاب هيئة الأمر بالمعروف بشقراء رقم ١٥/٢/١٣٨٢ حول طلبهم إبعاد النفر الأربعة الشباب عن الدكاكين التي هم فيها الآن، للأسباب التي ذكروها في خطابهم. إلخ. نفيدكم بأن هدف الهيئة معروف، وأن هذه القضية تعتبر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما دام أن الهيئة قد تحققت الضرر من بقاء هؤلاء

стр. 3193

الشباب دكاكينهم فلا مانع من إجابة طلب الهيئة ونقل الشبان إلى مكان آخر اتقاء الشر وإبعاداً للفتنة. وفق الله الجميع (١) . (باب حد القذف) ٣٧٠٠ - الحدود رحمة لا قسوة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد اطلعنا على المعاملة الواردة منكم برقم ٧٦١٦ في ٢/٧/١٣٨٣ وعلى القرار الشرعي المرفق الصادر من فضيلة قاضي مستعجلة الطائف برقم ١٩٦٠٢ في ١/٥/١٣٨٧ المتضمن حكمه بإقامة حد القذف ثمانين جلدة على المرأة سعادة ... لقذفها عبد الخير ... الذي طالب إثبات ذلك. وحيث ثبت قذفها إياه بالقذف المذكور في القرار المذكور بشهادة الشهود العدلين..... ونفيدكم أن قرار القاضي صحيح مطابق للوجه الشرعي. وإنا نأسف بما كتب في الخطاب الوارد منكم بالرقم والتاريخ المذكورين. وسبحان الله كيف يسوغ كتابه مثل هذه العبارة (وحيث أن الحكم كما يبدو فيه قسوة على المرأة) والحال أن حد القذف من الحدود التي جاءت في كتاب الله . قال تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ (٢) وهذا اللفظ بالقذف المذكور من الألفاظ الصريحة، فيجب إقامة الحد على القاذفة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق١١٩٨/١ في ١٢/٨/١٣٨٣)

стр. 3194

٣٧٠١ - إذا قذف الصغير فلا حد عليه الصغير حرام عليه أن يقذف، وإن كان لا تأثيم عليه شرعاً على المشهور قبل البلوغ، وإن صدر منه القذف فلا يترتب عليه الحد، كما لو صدر من مجنون أو معتوه. والذمي إذا قذفه مسلم يعزر. (تقرير) ٣٧٠٢ - قوله: الملتزم هذه الكلمة ليست في أكثر كتب الأصحاب. والصواب أنها سهو لئلا يتنافى مع قوله: المسلم. (تقرير) ٣٧٠٣ - قوله: أو نكست رأسه أو جعلت له قروناً والظاهر أنه على حسب الاستعمالات، فإذا كان بين قوم أن لفظه الصريح لا يدل على هذا فلا يحد. (تقرير) ٣٧٠٤- إذا قال: أكثر أهل البلدة زناة أو فيهم زناة قوله: وإن قذف أهل بلد. وكذا لو قال أكثرهم زناة، أو فيهم زناة، فالتعزير. (تقرير) ٣٧٠٥ - إذا قال يا حمار يا قواد على محارمه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم ٢٤١٣/١ وتاريخ ٢٢/٢/١٣٨٣ على الأوراق المرفقة والواردة إلينا أخيراً من قاضي محكمة شقراء برقم ١٢٢ وتاريخ ١١/٤/١٣٨٣ ومن مطالعة الأوراق ظهر أنها دارت بين القاضي وهيئة التمييز بدون نتيجة منهية. وحيث الحال ما ذكر فإن الذي نراه أن يؤدب المدعى عليه عبد الله بن إبراهيم ... بثلاثين جلدة،

стр. 3195

ويحضر عند إجراء هذا التعزير مندوب من قاضي شقراء لملاحظة عدم الزيادة في كيفية الضرب. وهذا التعزير عن الكلمتين اللتين قالهما اللمدعي عليه وهما قوله له: يا حمار، يا قواد على محارمه. ويوبخ عما زاد عن هاتين الكلمتين توبيخاً بليغاً، ويؤخذ عليه التعهد اللازم بعدم العودة لمثل هذا الكلام الردئ. أما المدعي عبد الكريم بن.... فيسجن ثلاثة أيام، ويوبخ على الكلمتين اللتين قالهما لخصمه، ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة. والله يحفظكم. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص/ق ٧٧٨/١ في ١٨/٥/١٣٨٣) ٣٧٠٦- إذا قذف شخصاً على سبيل الغيرة أو قذفته الحسبة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الأخ المكرم عبد الملك إبراهيم الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف بالحجاز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب فضيلتكم برقم ٤١٢٥ وتاريخ ٢١/١٢/١٣٨٠ المتعلقة بقضية أحمد.... ورفقائه، المشتملة على خطاب رئيس هيئة الأمر بالمعروف بجدة برقم ٨٠٠ وتاريخ ١٧/١٢/١٣٨٠ المتضمن أن المخبر بنبأ الفاحشة لم يعثر عليه، وأن الثلاثة الذين شهدوا بالحادث يشهدون على شهادة المخبر، وأنه مشاهد معهم الذي شاهدوه، غير أنه لم يوقع معهم لعدم وجوده أثناء كتابة المحضر. وتعلمون بارك الله فيكم أن مسألة القذف بالزنا واللواط لا بد لها من أربعة شهود يشهدون بذلك صراحة كما ورد به النص، فإن شهد أقل من ذلك حد الشهود حد القذف، إلا أنه جاء في حاشية الروض المربع قوله: يحد بقذفق على وجه الغيرة على الصحيح من المذهب، قال في (الفروع) : ويتوجه احتمال لا يحد وفاقاً لمالك وأنها عذر في غيبة ونحوها. اهـ. وحيث أنه يتوجه احتمال عدم الحد وفاقاً لمالك وأن الحسبة أبلغ من الغيرة حيث أنهم مكلفون بذلك وفي إقامة الحد عليهم فت في عضدهم وحد من شوكة سلطتهم على

стр. 3196

إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا عذر في إيثار القول المرجوح على القول الراجح كما هي قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فيسقط الحد عنهم. وينبغي لكم -وفقكم الله- التعميم على جميع هيئات الأمر بالمعروف التابعة لكم بالتحرز من مثل هذه الأمور، وألا يقدموا على التصريح بعين فاحشة الزنا واللواط حتى يستكملوا العدد الواجب شرعاً توخياً لما عليه الجمهور وهو الأحوط. كما يلزم هيئة الأمر بالمعروف بجدة تعزير هؤلاء المتهمين التعزير البالغ. وبالله التوفيق. والله يحفظكم. (ص/ف١٥٣ في ١٣/٢/١٣٨١) (باب حد المسكر) ٣٧٠٧ - نحيت الأثل قوله: من أي شيء كان. لو خمر نحيت الأثل لكان خمراً. فجنس مشروبات فاشية في هذه الأزمان جاءت من أناس لا يحرمون الخمر وهم أهل صناعتها ففشت وانتشرت وكثير منها لا يؤمن أن يدخله شيء من الخمر. (تقرير) ٣٧٠٨ - س: التعفن في المصبرات دليل التخمر؟ ج: ما وجد فيه الإسكار فحكمه معروف في كل شيء. هذا خراب في بعض إمالم تتفس صنعته، وإلا فمشاهد من الصبرات الخوخ كما هو. ثم هو مع التصبير موجود معه العسل، والعسل يبقي الشيء لا يتعفن. (تقرير) ٣٧٠٩ - لا بد من الثمانين على التقديرين من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم صالح بن حواس الملازم القضائي بمحكمة المجمعة الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد بلغنا أن محمد بن عثمان بن.... قد شرب المسكر، وحاول الفتك بابنه، وأنكم قد أمرتم بجلده أربعين جلدة. ورأيتم الاقتصار عليها.

стр. 3197

وحيث أننا نرى أنه لا بد من إقامة الحد الشرعي بثمانين جلدة. سواء قيل إن الثمانين كلها حد أو قيل إن الأربعين الأخرى تعزير. ولذلك ينبغي أن يجلد أربعين جلدة أخرى ... وفي هذا مزيد ردع وهيبة وإيجاد خوف ورهبة لهذا الحد في نفوس مرتكبي هذه الكبيرة التي تفشت في المجتمع واستخف بها كثير من الشباب والرعاع. هذا ونسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يهدينا صراطه المستقيم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق ٨٢٠٠ /٢ في ٢٢/١١/١٣٨٠) ٣٧١٠ - ثمانون ولو قل شرابه لكن هنا شيء وهو أن يقال: لو وجدنا جهة من العالم قليل شربهم الخمر والحسبة قوية، أفلا يقال أربعين؟ فيقال: لا، بل يبقى لحسم التلاعب، وربما إذا ضرب أربعين كثر الفساد، وعمر عمم به ولم يفت به في بلاد دون بلاد، وكذلك السراري (١) . (تقرير) ٣٧١١- سكروا، وحاولوا فعل الفاحشة، ثم قتلوه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢١١٣٦ وتاريخ ٢٠/١٠/١٣٨٠ المتعلقة بالحادث العظيم الذي أجراه الفسقة عبد الله بن صالح ... وأحمد عيسى ... وصالح بن علي.... وخليل بن أحمد.... وعبد الله ويوسف.... وباتل بن ... من اجتماعهم على شرب المسكر، ومحاولتهم فعل الفاحشة في باتل المذكور، وتماسكهم معه مما أدى إلى وفاته، ثم تحريقهم إياه بالنار، نسأل الله العافية. كما جرى الإطلاع على ما أجراه

стр. 3198

رئيس محكمة الأحساء من تقرير الدية عليهم أسداساً، وكفارة القتل على كل منهم عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما أشار إلى تعزيرهم التعزير البليغ المعلن به الزاجر لهم ولأمثالهم عن ارتكاب مثل هذه الجريمة مولاكو إلى نظر ولي الأمر. وبتأمل ما قرره نلفت النظر إلى أن هذا الصنيع الفظيع قد تكرر وقوعه من مثل هؤلاء الفساق، وإن لم يؤخذ على أيديهم وينكل بهم، ويعمل معهم ما تقتضيه السياسة الشرعية مما تنحسم به مواد الفساد فيخشى من انتشاره أكثر، لأن الخمر أم الخبائث، فإذا سكروا واستولت عليهم الشياطين انتهكوا المحرمات من زنا ولواط أو قتل أو حرق بالنار. ومثل هؤلاء يسوغ لولي الأمر أن يعزرهم التعزير البليغ حسبما تقتضيه المصلحة العامة، وإن رأى هذا الشر لا ينكف إلا بقتلهم فله ذلك لئلا يتفاقم الأمر وأما يوسف بن..... الذي ذكر في التقريرات أن عمره ستة عشر سنة فلا يبلغ بتعزيره القتل إذا رأى الإمام قتل رفقائه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق٥٩١ في ٢٤/٦/١٣٨١) ٣٧١٢ - الشم أحد الأسباب الموجبة لحد الخمر ثمانين على الراجح في الدليل من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلال الملك المعظم سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد عطفاً على مذكرتكم رقم ٧/٢٩/٨٤٨٥ في ٣/٩/١٣٧٤ بشأن أمر جلالة الملك المعظم أيده الله -بدراسة الخلاف الذي وقع بين قاضي المستعجلة الأولى بمكة ورئيس المحكمة الكبرى بمكة حول حدود المسكر جرى دراسة المعاملات المذكورة فظهر ما يلي: ١- حكم قاضي المستعجلة الأولى في مكة بتعزير المذكورين لقاء شم رائحة المسكر من أفواههم وفقاً لما نصت عليه كتب المذهب وامتثالاً للأمر الصادر بالتمشي على تلك الكتب.

стр. 3199

٢- قرار فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة بإقامة حد المسكر على المذكورين بمجرد شم الرائحة من أفواههم وفقاً لمذهب مالك والرواية الثانية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم. وحسب الصلاحية المعطاة لنا المخولة تمييز تلك الأحكام - وبناء عليه تقرر ما يلي: أولاً: اعتبار أحكام قاضي المستعجلة بمكة المذكورة نافذة منتهية لما يلي: ١- استناده على تلك النصوص. ٢- وحسب الأوامر المبلغة إليه بالتمشي على تلك الكتب وما حكم به ينطبق عليها تمام الانطباق. ٣- أن الأصل براءة الذمة. ٤- لا يسوغ نقض حكم القاضي إلا إذا خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده. ٥- ما صرح به العلماء أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. ثانياً: ما ارتآه فضيلة رئيس المحكمة أولى وأرجح في الدليل. وأيضاً فلو لم يكن ما ذكره الرئيس هو الراجح لكان نفاذه واعتماد العمل به أولى نظراً للحالة الحاضرة من غلبة الجهل وتهافت النفوس على المعاصي واستهانتهم بها، والجزاء الذي يتناسب مع الجريمة ومع الحالة الحاضرة قد لاحظته الشريعة المطهرة، ولعمر بن الخطاب الخلية الراشد عدة مسائل قد لاحظ فيها ما يتناسب مع الواقع والحالة الحاضرة. فالذي أراه بعد إنقاذ تلك القضايا أن يكون الشم أحد الأسباب الموجبة لحد الخمر، لقوة هذا القول، وكثرة القائلين به، ووضوح دليله. والسلام عليكم. (ص/ف٣٨ في ١٦/٦/١٣٧٤) ٣٧١٣ - وإذا حكم الحاكم بتعزيره فقط نفذ من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

стр. 3200

فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم المدرج رقم ٤٧٧/٦ وتاريخ ١٥/٢/١٣٨٧ على هذه الأوراق الخاصة بقضية السجناء حسين بن محمد بن.... ومحمد بن عتيق ... وعبد الرحمن بن خميس بن.... المتهمين بتناول المسكر في ليلة ٢٦-٢٧/١١/١٣٨٦ المنظورة من قبل فضيلة قاضي المحكمة المستعجلة بأبها، وقد أصدر فيها قراره برقم ٨٩٤ وتاريخ ٢٠/١٢/١٣٨٦ المتضمن تقريره تعزير محمد بن عتيق وحسن بن ... بسجن كل منها ثلاثة أشهر، وجلده تسعة وسبعين سوطاً، وإبعاد محمد بن عتيق عن منطقة أبها، كما قرر تعزير عبد الرحمن بن خميس بتسعة وثلاثين سوطاً وسجنه شهراً واحداً. وقد جاء في خطاب سموكم أن الفتوى الصادرة منا برقم ٣٨ في ٦/٩/١٣٨٤ نصت على أن وجود رائحة المسكر أحد الأسباب الموجبة لإقامة الحد. وترغبون إبلاغ المحاكم بما نصت عليه الفتوى، مع إشعاركم برأينا نحو هذه القضية. ونشعر سموكم بأن مسألة إقامة الحد بوجود رائحة المسكر مسألة خلافية، وقد يظهر للقاضي ويقوى عنده خلاف ما تضمنته الفتوى، وهو لا يسعه إلا أن يحكم بما ترجح عنده. ولذا فإننا لا نرى التعميم بموجب الفتوى المشار إليها. أما بالنسبة لهذه القضية -فإنا نرى إحالة الأوراق- لهيئة التمييز بالمنطقة الغربية لتمييز الحكم الصادر فيها كالمتبع. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق١١٩٩/١ في ١٩/٣/١٣٨٧) ٣٧٤- استشمام من اتهم بالسكر بخلاف من لم يتهم من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على صورة خطابكم التعميمي بشأن موضوع استشمام السائقين في حوادث السيارات، وقيام الشرطة في كافة الحوادث بشم أفوه السائقين، وبعثهم إلى الصحة للكشف عليهم والتأكد من عدم تناولهم مسكراً أو مخدرات وما أشرتم إليه من أن قاضي المستعجلة الأولى يصر على عمل الاستشمام،

стр. 3201

مفسراً أمر سمو وزير الداخلية بخطابه رقم ٣٩٩٧/٩ في ٢٧/١١/١٣٨٤ عدم اتخاذ هذه الإجراءات قاعدة عامة على أنه خاص بالسائقين فقط، وصدور أمركم بإنفاذ الأمر إليه على عموم الحوادث والقضايا بدون استثناء، حيث نص على أن الشم من شأنه إهدار كرامة المواطنين فيعتمد على العموم بدون استثناء. ونشعر سموكم أنه إن كان المراد من هذا هو منع استشمام من لا تقوم حوله شبهة في تناوله المسكر لما في ذلك من إهانة كرامتهم وإساءة الظن بهم. فهذا صحيح. أما إن كان المقصود هو منع الاستشمام مطلقاً سواء في ذلك من تبدو منه بوادر تقوي شبهة (١) المسئولين في تناوله المسكر من لا تحوم حوله شبهة في ذلك فهذا خطأ ظاهر لا يجوز، ويتنافى مع مقتضى القواعد الشرعية، لأن في هذا الإجراء سداً لطريق صحيح من طرق معرفة حقيقة حال المتهم وإبطال لأمارة وعلامة يتحقق بها ثبوت التهمة، ذلك أن وجود رائحة الخمر في المتهم قرينة ظاهرة على تناوله المسكر، وعليه تدل سنة رسول الله ﷺ ، وهو الذي اصطلح عليه الناس، وهو مذهب مالك، وأحمد في غالب نصوصه، وغيرهما وحكم عمرو ابن مسعود ﵄ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة بوجوب الحد رائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمراً اعتماداً على هذه القرينة الظاهرة، فقد روى النسائي والدارقطني عن السائب بن يزيد: أن عمر خرج عليهم. فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء، وإني سائل عما شرب، فإن كان مسكراً جلدته. فسأل عنه فقيل له: إنه بسكر فجلده عمر الحد تاماً. وقال علقمة: كنت بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت. فقال عبد الله: والله لقد قرأتها على رسول الله ﷺ فقال: أحسنت. فينما هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر، فقال: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟! فضربه الحد. متفق عليه. وجاء في إحدى روايات حديث ماعز عند مسلم وأبي داود (أن النبي ﷺ ، سأل ماعزاً: أشرب خمراً؟ فقال: لا. وأنه قام رجل فاستنكه فلم يجد منه ريحاً) .

стр. 3202

ومن هذا يتضح أن منع الاستشمام لا ينبغي ولا يجوز، لا سيما في هذا الزمان الذي استشرى فيه الشر والفساد، وكثر المنهمكون في تناول المسكرات والمخدرات، ولا يخفى ان التساهل في مثل هذا سبب لتعطيل حد من الحدود وتجرئة لأهل الفجور على التمادي في الضلال والفساد، لذا فإنه ينبغي ملاحظة ما ذكرنا، والتنبيه على من يلزم بذلك. كما نلفت نظر سموكم إلى أن الواجب في مثل هذه الأمور الكتابة للجهة المختصة التي هي رئاسة القضاة للقيام حول ذلك بما يلزم. وفق الله الجميع. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق٢٤٤٨/١ في ٤/٦/١٣٨٥) ٣٧١٥- أقر بشربه المسكر ولم يرجع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧/٢٩/١٠١٠٨ وتاريخ ١٦/١٢/١٣٧٤ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية السجين عيد بن محمد.... المتهم بالإفطار في رمضان وشرب المسكر. ونفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على كامل المعاملة، ونرى تأييد ما ارتآه رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة من انه لا يكفي في عقوبة الينبعاوي التعزير الذي قرره عليه قاضي المستعجلة الأولى، بل لا بد من إقامة حد المسكر عليه لإقراره بشرب المسكر وعدم وجود رجوع صريح عن هذا الإقرار. وإليكم المعاملة معادة من طيه. والسلام. (ص/ف ١٦ في ٦/٤/١٣٧٥) ٣٧١٦- وجد معهم خمر وغلمان فعزوراً من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله تعالى آمين

стр. 3203

السلام عليكم وحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم ٦٥١٥ وتاريخ ٨/٦/١٣٨٣ على الأوراق المرفقة الخاصة بأحد عشر الشخص الذين ألقي القبض عليهم في الأحساء ولديهم آلة طرب وزجاجتا خمر ومن بينهم ثلاثة غلمان حديثوا السن، وذلك في ليلة٣/٤/١٣٨٣ ونشعر سموكم أنه قد جرى الإطلاع على ما قرره قاضي المستعجلة في الأحساء من التعزير للمذكورين، وذلك بجلد كل واحد منهم سبعة أسواط زيادة على ما مر من سجنهم، ويزاد في ضرب كل من مبروك ابن عبد الله..... وخالد بن عبد الله..... سبعة أسواط أخرى. وبتامل الموضوع ودراسة الأوراق ظهر أن ما قرره من التعزير فيه قصور ظاهر وعليه فإنه يلزم الزيادة في تعزيرهم وذلك بأن يجلد عبد الله بن عبد الرحمن ... الذي ذكر رئيس هيئات الأحساء أن قارورتي الخمر وجدتا في سيارته ثلاثين جلدة، وكذلك المطرب مبروك.... يجلد ثلاثين جلدة، والبقية يزاد في تعزيرهم بحيث يضرب كل واحد منهم عشرة أسواط، ويكون ذلك علناً بالسوق ردعاً لهم ولأمثالهم، لأن قضيتهم قد اشتهرت، وأنواع هذه الاجتماعات على المسكر والملاهي قد كثرت، ويكون تعزيرهم جميعاً بالبلاد التي وقع فيها الحادث وهي الأحساء. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق٩٩٢/١ في ٢٤/٦/١٣٨٣) ٣٧١٧- تعزير صانع الخمر ولو بالقتل إذا رآه الإمام من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير فيصل ... أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى ما جاء بخطاب سموكم المرفق رقم ١١٨٣٣ وتاريخ ٤/١٢/١٣٧٧ ومشفوعة مذكرة الشيخ عمر بن حسن تاريخ ١٨/١٠/١٣٧٧ على أن المدعو محمد بن....الذي وجد عنده مقاطع خمور وآلات موسيقية تنك خمر وجحلتان خمر، وما اقترحتم سموكم أن هذا الشخص

стр. 3204

يقتل تعزيراً له، وردعاً لغيره، وأبدي لسموكم أنه متى رأت الأنظار العالية أن في قتله حسماً لهذا الفساد ساغ تعزيره بالقتل. وغير خافي أن في القتل حول هذه المفسدة وغيرها من المفاسد المعلوم سريانها من سد أبواب الشر وارتداع أرباب المعاصي ما الله به عليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/م/٢٨٥٩ في ٧/١٢/١٣٧٧) ٣٧١٨- إذا وجد شخص في بيت صانع الخمر من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير لخطاب سموكم رقم ١٠٥٦٢/١ في ٣/٧/١٣٨٦ ومشفوعة الأوراق الخاصة بقضية محمد بن عبد الله بن.... وترغبون الإطلاع على القرارات المدرجة الصادرة من فضيلة قاضي المستعجلة الأولى وإشعاركم بما نراه في ذلك، وما تتخذونه فيما يردكم من فضيلته في المستقبل من أمثال ذلك. ونشعركم أنه بالنسبة لأحمد بن عباس.... لم نر في القرار ما يدعو إلى بعثه إلى مكتب مكافحة المخدرات، لأن مجرد وجوده في بيت الذي يصنع الخمر لا يقتضي التشديد في التحقيق حتى يعترف بأن له يداً في صنع الخمر، ولكن ينبغي تعزيره بما يراه حاكم القضية. أما القضايا التي ترد مستقبلاً فلا نتمكن من تكرار قاعدة عامة فيها لأن كل قضية لها ملابساتها الخاصة بها.. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق٣٢٧٧/١ في ٢٧/٨/١٣٨٦) ٣٧١٩- دلال في بيع الخمر وهو مريض من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطاب سموكم برقم ٦١٨٦ وتاريخ ٣٠/٥/١٣٨٤ الأوراق المرفقة الخاصة بقضية السجين في تهمة الدلالة في بيع الخمر محمد عبد

стр. 3205

الباسط السوداني الذي صدر في حقه القرار الشرعي من المستعجلة الأولى رقم ١٢٥ وتاريخ ١٦/١/١٣٨٤ بجلده خمسة وسبعين سوطاً في ساحة العدل بعد صلاة الجمعة، وسجنه خمسة أشهر اعتباراً من دخوله السجن، وإبعاده إلى بلاده، وعدم تمكينه من العودة، ثم قدم استدعاءه المرفق لسموكم بطلب إعفائه من الجلد نظراً لعدم تحمله للجلد بسبب العملية الجراحية التي أجريت له بالمستشفى. وترغبون الإطلاع وإبداء مرئياتنا حيال ذلك. وعليه نشعركم أنه بالإطلاع على الأوراق وجد من بينها تقرير طبي من مستشفى الملك سعود بالرياض برقم ٤٦٥٧/٣ وتاريخ ٢٤/٤/١٣٨٤ جاء فيه: أنه بالكشف على محمد عبد الباسط السوداني تبين انه مصاب بارتفاع الضغط وعدم انتظام ضربات القلب وتضخم بالكبد وعمل له عملية بواسير إثر نزيف من الشرج، وحالته الصحية تمنعه من تحمل الشدة، وخاصة ارتفاع ضغط الدم وتضخم الكبد، كما وجد أيضاً الخطاب الصادر أخيراً من فضيلة قاضي المستعجلة الأولى بعدد (٩١٤) وتاريخ ١٥/٥/١٣٨٤ المتضمن أن محمد عبد الباسط السوداني يعالج وبعد برئه ينفذ عليه الحكم، وأن يبقى سجيناً حتى ينفذ الحكم. والذي نراه والحالة ما ذكر بعاليه أنه إذا كانت مدة السجن المحكوم بها عليه قد انتهت أن ينفذ عليه الحكم ويكون الضرب خفيفاً يؤلمه ولا يخشى منه مضرة على جسمه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق٦٥٥/١ في ١٤/٦/١٣٨٤) ٣٧٢٠ - تعزير أناس أنشئوا مصنع خمر، وأناس وجد لديهم حشيش وأفيون من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم رئيس محكمة تبوك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على خطابك لنا برقم ٢١٨٢/١١٣ وتاريخ ١١/٨/١٣٨٠ المتضمن السؤال عن (ثلاث مسائل) : الأولى - شخص

стр. 3206

أو أشخاص ثبت إنشاؤهم مصنع خمر فماذا يجب عليهم؟ الثاني - شخص أو أشخاص وجد لديهم حشيش وأفيون لأجل البيع والشراء فيه فماذا يجب عليهم؟ الثالث - ادعى مدع على آخر أنه أودع عنده مبلغاً فدره أربعة آلاف ريال والمدعى عليه قد أنكر المدعى عليه وبطلب البينة من المدعي احضر شاهداً شهد بأن المدعي أعطى المدعى عليه صرة من النقود ولبا يعلم قدرها، وذلك أنك لم تكمل النصاب بيمين المدعي لأن الشاهد لم يشهد طبق دعواه. والجواب عن (المسألة الأولى) : أنه ينبغي تغليظ العقوبة على من أنشأ مصنعاً للخمر، وذلك بسجنه، وتكرار التعزير عليه أمام الناس، مع الإعلان عن جريمته عند تعزيره، لأن ذلك أبلغ في الزجر عن مثل عمله، وإن كان محل المصنع مملوكاً له فيهدم من باب التعزير بالمال، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: والتعزير بالمال سائغ شرعاً إتلافاً وأخذاً، وهو جار على أصل أحمد، لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأقوال غير منسوخة. اهـ. لا سيما ومثل هذه المعصية شرها كثير، وضررها متعد إلى الغير، فيتعين أن يعزر صاحبها بما يوجب الردع والزجر عن تعاطيها. وأما (المسألة الثانية) فالحكومة وفقها الله قدرت عقوبة مغلظة على من يتعاطا البيع والشراء في الحشيش والأفيون، ولم تترك النظر في ذلك لقضاة. ولغلظ تحريم الحشيش وعظيم ضرره، مع أن الراجح أن التعزير يرجح فيه إلى ولي الأمر، فإن الذي ينبغي أن ترفع ما ثبت لديك في هذا إلى ولاة الأمور لإجراء ما يرونه رادعاً لأمثال هؤلاء الفساق والمفسدين. (ص/ف١٠٣٠ في ٣/١١/١٣٨٧) ٢٧٢١ - حقيقة الحشيش والأفيون (١) الحشيشة (٢) أخبث من الخمر وأشد، وهي شيء ناشف. وفيه من الضرر غير الضرر الديني شيء عظيم، حتى يجن وتذهب باءته وغير ذلك. يقول الشيخ إن الخمر في النجاسة بمنزلة البول، والحشيشة بمنزلة الغائط (تقرير)

стр. 3207

٣٧٢٢- حكم بجلده ثمانين من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا رفق خطاب رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨٣٤ وتاريخ ١٣/٣/١٣٨١ المتعلقة بقضية فتحي أحمد عثمان ومحمود أحمد الخطيب المصريين كلاهما من بحارة الباخرة -تالودي- المتهمين بحيازة الحشيش المخدر، كما جرى الإطلاع على القرار الشرعي الصادر من المحكمة المستعجلة في جدة برقم ٨٥٤ وتاريخ ٥-٦/٩/١٣٨٠ المتضمن الحكم بإقامة حد المسكر على محمود أحمد الخطيب بجلده ثمانين جلدة، وان تعزيره وتعزير صاحبه فتحي أحمد عثمان موكول إلى نظر ولي الأمر ... إلخ. وبتأمل ما أجره لم يظهر لنا به ما يوجب الملاحظة. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص/ق٧٤٩/١ في ٢٣/٣/١٣٨٢) (١) ٣٧٢٣- تحديد تعزير من وجد معه الأفيون راجع لولي الأمر من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله ثم نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ١٤٨٠١ وتاريخ ٢٣/٥/١٣٨٤ المتعلقة بالمدعو محمد سعيد العامودي حيث قد وجد بحوزته قطعتان صغيرتان من الأفيون بداخل علبة، واعترف أنه اشترى ذلك في الأصل من المكلا بحضرموت، وأنه استعمله كدواء. وأربع لكم سلمكم الله أن هذا الفعل من العامودي موجب للتعزير راجع إلى ما يراه الإمام بحسب نظره الاجتهادي الشرعي، فمرجع هذه المسألة إلى الملك ليجري فيها ما يراه. والله يحفظكم. (الختم) . (ص/م٧٨٥ في ٤/٧/١٣٧٤)

стр. 3208

٣٧٢٤- حسبه ثلاثة أشهر وجلده ثلاثين من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس ديوان جلالة الملك ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى درس المعاملة المحالة بخطابكم رقم ٧/٢٣/١٠٧٧ وتاريخ ١١/٣/١٣٧٧ المتعلقة باتهام عمر أحمد سنته اليماني بأن القطعة التي وجدت معه والتي ألقاها من نافذة المنطقة مادة أفيون مخدر، وعلى القرار الصادر من قاضي المستعجلة رقم ٩٨ وتاريخ ١٤/١/١٣٧٧، كما اطلعنا على تدقيق الحكم لرئيس المحكم الشيخ ابن دهيش برقم ٩٨/ وتاريخ/ ٦/٢/١٣٧٧. وبتأمل جميع ما ذكر ظهر ثبوت اتهام المتهم عمر أحمد سنته بما نسب إليه من اقتناء قطعة من الأفيون لوجود القرائن الدالة على ذلك، مع إفادة بعض الأطباء، وأن نفي ذلك أطباء آخرون فإن التهمة بحالها، وإذا اقتصر في تقرير المذكور على حبسه المدة الماضية المقاربة ثلاثة أشهر وجلد نحو ثلاثين جلدة تعزيراً (إن لم يكن جلد) كان في ذلك إن شاء الله كفاية ثم يخلى سبيله، والله يحفظكم. (ص/ف٣٣٧ في ٢٥/٣/١٣٧٧) ٣٧٢٥- حكم بتعزيره على حيازته الحشيش وبيعه ثلاثين جلدة مع السجن والغرامة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى المعاملة المرفوعة إلينا من المحكمة الكبرى بالرياض رفق خطاب فضيلة القائم برئاستها رقم ٢١٢٣/١ وتاريخ ٢٠/٥/١٣٨٣ بصدد قضية سعد الدوسري والمحكوم عليه بحد المسكر لقاء اعترافه بتناول الحبوب المخدرة على حد قوله، ثم تبين أن الحبوب المذكورة ليست مخدرة وإنما هي منومة فقد أحلنا المعاملة إلى حاكم القضية الشيخ محمد بن عيسى بموجب خطابنا رقم ١٤٦١/٣/١ في ٤/٦/١٣٨٣ فوردتنا بخطابه رقم ٣

стр. 3209

في ٢/٧/١٣٨٣ المتضمن رجوعه عن حكمه بإقامة حد السكر على سعد الدوسري بعد أن تبين له أن الحبوب التي ثبت تناول الدوسري لها منومة وليست مخدر. وحيث أن قد ثبت حيازته للحشيش المخدر وبيعه وتقرر سجنه وغرامته فإنه يقرر عليه تعزيره ثلاثون جلدة إلى آخر ما ذكر. وحيث أنه ليس لدنا ما يعترض به على ما قرره فضيلة نعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق ١٢٦٤/١ في ٢٣/٨/١٣٨٣) ٣٧٢٦- يتساهل في عقوبة من يجهل الأفيون.... من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشير لخطابكم المرفق برقم ٢/س وتاريخ ١٤/١/١٣٨٧ المرفق به عريضة السجين عبد الله بارحيم بخصوص شكواه من الحكم الصادر عليه من فضيلة قاضي محكمة المستعجلة بجدة - وعليه إذا كان ما ذكره الرجل صحيحاً وأن عمره قد تجاوز الثمانين وتحققتم عنه، وأنه قد بلغ به الغبا إلى أنه قد خفي عليه شأن الأفيون فمثل هذا يتساهل في عقوبته فيعزر نظراً لتبريره وكبره وادعائه جهالة المسكرات. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق١٧٥٤/٣ في ١٨/١/١٣٨٢) ٣٧٢٧- مات مهرب مخدرات قبل استيفاء التعزير منه بالمال من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم رقم ٣٠٦٠٠/١ وتاريخ ١٦/٩/١٣٨٦ والأوراق المشفوعة به بشأن تركه محمود محمد شطا الذي توفي

стр. 3210

سجيناً في قضية مخدرات قبل انتهاء محكوميته وقبل أن يدفع الغرامة التي سبق أن قررت عليه. وقدرها عشرة آلاف ريال. وقد ترك وراءه ألف ريال وخمسمائة ريال وثمانين ريال وجنيه ذهب وساعتين يدويتين. وقد كتبتم لإمارة مكة برقم ٥٦٧١ في ٢٩/٤/١٣٨٦ بأنه إذا كان قد دفع الغرامة فتسلم المخالفات لبيت المال لتسليمها لورثته، وإن كان لم يدفع الغرامة فيبعث المبلغ لمؤسسة النقد لاحتسابه من أصل الغرامة. وفي هذه الأثناء كان الورثة قد تقدموا لأمارة منطقة مكة طالبن تسليمهم تركة مورثهم. فأحيلوا لمحكمة مكة التي قررت بموجب الصك المرفق برقم ١٨/٣ في ٧/٥/١٣٨٦ الحكم على مدير بيت المال بمكة المكرمة برفع يده عن تركة المتوفي المذكور وتسليمها للورثة، وصدق على الحكم من قبل هيئة التمييز برقم ٨١٧ في ١٢/٦/١٣٨٦ وأخيراً أشار سموكم إلى أن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى قاعدة شرعية يمكن الاعتماد عليها وترغبون الإفادة بما نراه. وعليه نشعر سموكم أن هذه الغرامة قررت من قبل ولي الأمر من باب التعزير بالمال. وقد مات المراد تعزيره فبطل مفعول التعزير، لأن التعزير متعلق بحال الحياة لقصد ردعه عن أن يعود، وحينئذ فإنه لا يجوز أخذها ولا شيء منها من تركته. والله يحفظكم والسلام. رئيس القضاة (ص/ق٣٨١١/١ في ٢١/١٠/١٣٨٦) ٣٧٢٨- إذا شرب الكلونيا المسكرة حد ثمانون، وأتلفت من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعنا على المعاملة المبعوثة إلينا بخطاب رئاسة مجلس الوزراء برقم ... وتاريخ / ... / ... المختصة باتهام الأشخاص المذكورة أسماؤرهم في مذكرة رئيس ديوان مجلس الوزراء بشرب المسكر من مادة الكلونيا، مضافاً إلى ذلك ارتكاب أحد المتهمين وهو المدعو سليم بن.... فعل الفاحشة النكراء بالمدعو سعيد.... واعترافهما بذلك، كما اطلعنا على القرار الصادر من

стр. 3211

قاضي مستعجلة الدمام سابقاً علي المهنا المتضمن أنه بناء على اعتراف كل من المتهمين بشرب المشكر فقد صدر الحكم لإقامة حد السكر عليهم ثمانون جلدة على كل واحد منهم علناً بحضرة طائفة من المسلمين، وإتلاف ما وجد من زجاجات المادة المسكرة، كما تضمن أيضاً ترك أمر اللذين اعترفا بفعل الفاحشة لولي الأمر ليقرر ما يراه رادعاً ومتمشياً مع العدالة. إلى آخر ما تضمنه القرار المرمي إليه. بدراسة وتأمل ما مر ذكره وجدنا ما قرره القاضي المذكور بالنسبة لإقامة الحد في حق شاربي الخمر إجراء ظاهرة الصحة. أما بشان مسلم ... العماني وسعيد بن.... العماني فنرى أن تحال قضيتهما إلى المحكمة الكبرى بالدمام للنظر فيها من جميع الوجوه، والقيام حولها بما يلزم شرعاً. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق١١٥٦/١ في ٢٦/٤/١٣٨٢) ٣٧٢٩- فتوى في الموضوع من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بيشة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد لك برفقه الأوراق المرفوعة إلينا رفق خطابك رقم ١٦٧٢ وتاريخ ٢٠/١١/١٣٨٤ الخاصة بقضية مصلح بن ... وعلى بن.... الذي ثبت شربهما للمسكر، وحكمتم عليهما بحد المسكر ثمانين جلدة، مع سجنهما أربعة أشهر ابتداء من تاريخ سجنهما، كما حكمتم بإتلاف قوارير الكلونيا الموجودة في دكاكين بيشة من ذلك النوع الذي شرب منه المذكوران وأسكرهما، وقد صدقت هيئة التمييز بالمنطقة الغربية على ما حكمتم به من الحد والسجن أما إتلاف الكلونيا فقالت الهيئة: إن ذلك راجع لولي الأمر، وذكر رئيس الهيئة في خطابه الموجه لكم برقم ١٣٨٩ وتاريخ ١٤/١١/١٣٨٤ أنه لا يوافق على ما ذكرتموه من الإتلاف للكلونيا، لأنه ليس من اختصاصهم، وأن ذلك ليس موجوداً في بيشة فقط، بل ذلك موجود في مكة وجدة والمدينة والطائف وغيرها. وجاء في خطابك المشار إليه أنك لم تحكم إلا بإتلاف ما كان من ذلك النوع المسكر، وأنك تعتقد أن الحكومة لو اطلعت على هذا النوع من الكحول

стр. 3212

لأمرت بإتلافه، وأنه اتضح لك أخيراً أنه لم يوجد في الدكاكين لديكم شيء من القوراير التي شرب من نوعها المذكوران. وختمت خطابك بالرغبة في الإفادة بما نراه. وعليه نشعرك أنه بدراسة الأوراق ظهر أن ما حكمت من إتلاف الكلونيا المسكرة في محله ... وحيث اتضح لك عدم وجود شيء منها بالدكاكين لديكم فإن هذا الموضوع يعتبر منتهياً. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق١٦٩/٣/١ في ١٥/١/١٣٨٥) (١) ٣٧٣٠- حقيقة الكلونيا الكلونيا كثير منها فيه كثير من الخمر، وبعضها فيه شيء قليل، والدكاتر يعرفون هذا ولا يتجاحدونه، ويحذرون منها. وسألت بعض الأطباء فقال: إنما فيه من الطيب تقطير فقط وإلا فالكال كحول أي خمر. والمعروف أن الخمر نجسة. (تقرير) ٣٧٣١- فتوى سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم في حكم (شرب الدخان) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فقد سئلت عن حكم التنباك الذي أولع بشربه كثير من الجهال والسفهاء مما يعلم كل أحد تحريمنا إياه نحن ومشائخنا ومشائخ مشائخنا ومشائخهم وكافة المحققين من أئمة الدعوة النجدية وسائر المحققين سواهم من العلماء في عامة الأمصار من بعد الألف بعشرة أعوام أو نحوها حتى يومنا هذا. مستنداً على الأصول الفرعية. والقواعد المرعية.

стр. 3213

وكنت رأيت عدم إجابة السائل لذلك، لكن نظراً إلى أن للسائل حقاً وإلى فشو تعاطي هذا الخبيث بما لا يخطر على البال آثرت الجواب على ذلك. فأقول: لا زيب في خبيث الدخان ونتنه، وإسكاره أحياناً، وتفتيره. وتحريمه بالنقل الصحيح، والعقل الصريح، وكلام الأطباء المعتبرين. أما النقل الصحيح فقول الله تعالى: ﴿الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾ (١) . وفي الصحيح عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) . ولمسلم (وكل مسكر حرام) . وروى أبو داود والترمذي وحسنه، عن عائشة مرفوعاً: (كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملو الكف منه حرام) . وكل من الآية الكريمة والأحاديث الصحيحة دال على تحريمه، فإنه خبيث مسكر تارة ومفتر تارة أخرى، لا يمارى في ذلك إلا مكابر للحس والواقع. ولا ريب أيضاً في إفادتها تحريم ما عداه من المسكرات والمفترات. وروى الإمام أحمد وأبو داود، عن أم سلمة ﵂ قالت: (نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر) . قال الحافظ الزين العراقي إسناده صحيح، وصححه السيوطي في (ألجامع الصغير) . وفيه من إضاعة المال واستهلاك المبالغ الطائلة المسببة لضلع الدين الحامل على بيع كثير من ضروريات الحياة في هذا السبيل ما لا يسع أحد إنكاره. وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهدت. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وإضاعة المال) . يوضحه ما سنذكره من كلام العلماء من أرباب المذاهب الأربعة، فمن ذكر تحريمه من فقهاء الحنفية الشيخ محمد العيني ذكر في رسالته تحريم التدخين من أربعة أوجه: أحدها: كونه مضراً للصحة بأخبار الأطباء المعتبرين، وكل ما كان كذلك يحرم استعماله اتفاقاً.

стр. 3214

ثانيهما: كونه من المخدرات المتفق عليها عندهم، المنهي عن استعمالها شرعاً، لحديث أحمد، عن أم سلمة: (نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر) وهو مفتر باتفاق الأطباء، وكلامهم حجة في ذلك وأمثاله باتفاق الفقهاء، سلفاً وخلفاً. ثالثها: كون رائحته الكريهة تؤذي الناس الذين لا يستعملونه، وعلى الخصوص في مجامع الصلاة ونحوها، بل وتؤذي الملائكة المكرمين. وقد روى الشيخان في صحيحهما عن جابر مرفوعاً: (من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته) . ومعلوم أن رائحة التدخين ليست أقل كراهية من رائحة الثوم والبصل. وفي الصحيحين أيضا عن جابر ﵁: (أن الملائكة تتأذى منه الناس) . وفي الحديث عنه ﵊ أنه قال: (من أذى مسلماً فقد آذاني) ومن آذاني فقد أذى الله) رواه الطبراني في الأوسط عن انس ﵁ بإسناد حسن. رابعاً: كونه سرفاً، إذ ليس فيه نفع مباح خال عن الضرر، بل فيه الضرر المحقق بأخبار أهل الخبرة. ومنهم أبو الحسن المصري (الحنفي) قال ما نصه: (الآثار النقلية الصحيحة، والدلائل العقلية الصريحة تعلن بتحريم الدخان. وكان حدوثه في حدود الألف، وأول خروجه بأرض اليهود والنصارى والمجوس، وأتى به رجل يهودي يزعم أنه حكيم إلى أرض المغرب. ودعا الناس إليه، وأول من جلبه إلى البر الرومي رجل اسمه الأنكلين من النصارى، وأول من أخرجه ببلاد السودان المجوس. ثم جلب إلى مصر والحجاز وسائر الأقطار. وقد نهى الله عن كل مسكر. وإن قيل: إنه لا يسكر فهو يخدر ويفتر أعضاء شاربه الباطنة والظاهرة، والمراد بالإسكار مطلق تغطية العقل وإن لم تكن معه الشدة المطربة، لا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة، وإن لم يسلم أنه يسكر فهو يخدر ويفتر. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة: (أن رسول الله ﷺ نهى عن كل مسكر ومفتر) . وقال العلماء: المفتر ما يورث الفتور والخدر في

стр. 3215

الأطراف. وحسبك بهذا الحديث دليلاً على تحريمه، وأنه يضر بالبدن والروح ويفسد القلب ويضعف القوى، ويغير اللون بالصفرة. والأطباء مجمعون على أنه مضر، ويضر بالبدن، والمروؤة، والعرض والمال لأن فيه التشبه بالفسقة، لأنه لا يشربه غالباً إلا الفساق والأنذال، ورائحة فم شاربه خبيثة. اهـ. ومن فقهاء الحنابلة الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله أرواحهم قال أثناء جوابه على (التنباك) بعد ما سرد نصوص تحريم المسكر، وذكر كلام أهل العلم في تعريف الإسكار: ما نصه: وبما ذكرنا من كلام رسول الله ﷺ وكلام أهل العلم يتبين لك تحريم التتن الذي كثر في هذا الزمان استعماله، وصح التواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات، خصوصاً إذا أكثر منه أو أقام يوماً أو يومين لا يشربه ثم شربه فإنه يسكر ويزيل العقل، حتى إن صاحبه يحدث عند الناس ولا يشعر بذلك نعوذ بالله من الخزي وسوء البأس، فلا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلتفت إلى قول أحد من الناس إذا تبين له كلام الله وكلام رسوله في مثله من المسائل، وذلك لأن الشهادة بأنه رسول الله ﷺ تقتضي طاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر. وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين ﵀ عن (التنباك) بقوله: الذي نرى فيه التحريم (لعلتين) : إحداهما: حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدة ثم شربه أو أكثر، وإن لم يحصل إسكار حصل تخدير وتفتير، وروى الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً، انه ﷺ (نهى عن مسكر ومفتر) . والعلة الثانية: أنه منتن مستخبث عند من لم يعتده، واحتج العلماء بقوله تعالى: ﴿ويحرم عليكم الخبائث﴾ وأما من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه، كالجعل لا يستخبث العذرة. ومن فقهاء الشافعية الشيخ الشهير بالنجم الغزي الشافعي قال ما نصه: والتوتون الذي حدث، وكان حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة بعد الألف يدعى شاربه أنه لا يسكر، وإن سلم له فإنه مفتر وهو حرام، لحديث أحمد

стр. 3216

بسنده، عن أم سلمة قالت: (نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر) قال: وليس من الكبائر تناوله المرة أو المرتين، أي بل الإصرار عليه بكون كبيرة كسائر الصغائر. وقد ذكر بعض العلماء: أن الصغيره تعطى حكم الكبيرة بواحدة من خمسة أشياء: إحداها: الإصرار عليها. والثانية: التهاون بها، وهو الاستخفاف وعدم المبالاة بفعلها. والثالثة: الفرح والسرور بها. والرابعة: التفاخر بها بين الناس. والخامسة: صدورها من عالم أو ممن يقتدى به. وأجاب الشيخ خالد بن أحمد من فقهاء (المالكية) بقوله: لا تجوز إمامة من يشرب التنباك، ولا يجوز الاتجار به ولا بما يسكر. اهـ. وممن حرم الدخان ونهى عنه من (علماء مصر) الشيخ أحمد السنهوري البهتوني الحنبلي. وشيخ المالكية إبراهيم اللقاني. ومن علماء (المغرب) أبو الغيث القشاش المالكي. ومن علماء (دمشق) النجم الغزي العامري الشافعي. ومن علماء (اليمن) إبراهيم بن جمعان، وتلميذه أبو بكر الأهدل. ومن علماء (الحرمين) المحقق عبد الملك العصامي وتلميذه محمد بن عجلان شارح رياض الصالحين، والسيد عمر البصري. وفي الديار (الرومية) الشيخ محمد الخواجة. وعيسى الشهادي (١) الحنفي ومكي بن فروخ والسيد سعد البلخي والمدني. ومحمد البرزنجي المدني الشافعي. هذا نتن حار. كل هؤلاء من علماء الأمة وأكابر الأئمة أفتوا بتحريمه ونهو عنه وعن تعاطيه. وأما العقل الصريح فلما علم بالتواتر والتجربة والمشاهدة مما يترتب على شاربه غالباً من الضرر في صحته وجسمه وعقله، وقد شوهد موت. وغشي

стр. 3217

وأمراض عسرة كالسعال المؤدي إلى مرض السل الرئوي ومرض القلب والموت بالسكتة القلبية، وتقلص الأوعية الدموية بالأطراف. وعير ذلك مما يحصل به القطع العقلي أن تعاطيه حرام، فإن العقل الصريح كما يقضي ولا بد بتعاطي أسباب الصحة والحصول على المنافع كذلك يقضي حتماً بالامتناع من أسباب المضار والمهالك والمبالغة في مباعدتها، لا يرتاب في ذلك ذولب البتة. ولا عبرة لمن استولت الشبهة والشهوة على أداة عقله فاستبعدته وأولعته بالأوهام والخيالات حتى بقي أسيراً لهواه مجانباً أسباب رشده وهداه. وأما كلام الأطباء: فإن الحكماء الأقدمين مجمعون على التحذير من ثلاثة أشياء ومتفقون على ضررها: أحدها: التتن وهو الروائح المستخبثة بجميع أجناسها وأنواعها. الثاني: الغبار. الثالث: الدخان، وكتبهم طافحة بذلك. وأما المتأخرون منهم الذين أدركوا هذا النبات الخبيث، فلنخص ما ذكروه من أضراره وما اشتمل عليه من الأجزاء والعناصر التي نشأت عنها أضراره الفتاكة. هذا ملخص ما ذكروه: قالوا: هو نبات حشيش مخدر مر الطعم، وبعد التحقيق والتجربة ظهر أن التبغ بنوعيه التوتون والتنباك من الفصيلة الباذنجانية التي تشتمل على أشر النباتات السامة كالبلادونا والبرش والبنج وهما مركبان من أملاح البوتاس والنوشادر، ومنه مادة صمغية وما حرقية تسمى نيكوتين. قالوا: وهي من أشد السموم فعلاً وله استعمالات: أحدها: استعماله مضغاً بالفم، وهو أقبح استعمالاته وأشدها ضرراً، وهو من المخدرات القوية، فتسري مواده السامة في الأمعاء سريعاً، وتحدث تأثيراً قوياً في الأعصاب البدنية. والثانية: استعماله استنشاقاً مسحوقاً مع أجزاء منبهة، وهو مضر أيضاً لاحتوائه على مواد سامة. والثالث: استعماله تدخيناً من طريق السيجارة، وهي أعظم أدوات

стр. 3218

التدخين، لأن الدخان يصل إلى الفم حاراً، ومن طريق النارجيلة والقصبة المعروفة بالغليون. وقد أثبت الأطباء له مضاراً عظيمة، وقالوا: إنها تكمن في الجسم أولاً ثم تظهر فيه تدريجياً، وذكروا أن الدخان الذي يتصاعد عن أوراق التبغ المحترقة يحتوي على كمية وافرة من المادة السامة هي النيكوتين، فإذا دخل الفم والرئتين أثر فيهما تأثيراً موضعياً وعمومياً، لأنه عند دخوله الفم تؤثر المادة الحريقة السامة التي فيه في الغشاء المخاطي فتهيحه تهيجاً قوياً، وتسيل منه كمية زائدة من اللعاب، وتغير تركيبه الكيماوي بعض التغيير بحيث تقلل فعله في هضم الطعام، وكذلك تفعل في مفرز المعدة كما فعلت في مفرز الفم، فيحصل حينئذ عسر الهضم. وعند وصول الدخان إلى الرئتين على طريق الحنجرة تؤثر فيهما المادة الحريقة فتزيد مفرزهما، وتحدث فيهما التهاباً قويا مزمناً، فيتهيج السعال حينئذ لإخراج ذلك المفرز الغزير الذي هو البلغم، ويتسبب عن ذلك تعطيل الشرايين الصدرية، وعروض أمراض صدرية يتعذر البرء منها، وما يجتمع على باطن القصبة من آثار التدخين الكريهة الرائحة يجتمع مثله على القلب فيضغط على فتحاته، ويصدر عنه الهوى، فيحصل حينئذ عسر التنفس وتضعف المعدة، ويقل هضم الطعام. ويحصل عند المباشر له الذي لم يعتده دوار وغثيان وقيء وصداع وارتخاء للعضلات وهي الأعصاب ثم سبات، وهي كناية عن حالة التخدير الذي هو من لوازم التبغ المتفق عليه. وذلك لما يحويه من المادة السامة، ومن اعتاده حصل عنده من فساد الذوق وعسر الهضم وقلة القابلية للطعام ما لا يخفى. والإكثار منه يفضي إلى الهلاك إما تدريجياً وإلا في الحال، كما وقع لأخوين تراهنا على أيهما أكثر من الآخر فمات أحدهما قبل السيجارة السابعة عشرة، ومات الآخر قبل أن يتم الثامنة عشرة. ومن مضاره تخريب كريات الدم، وتأثيره على القلب بتشويش انتظام ضرباته، ومعارضته القوية لشهية الطعام، وانحطاط القوة العصبية عامة، ويظهر هذا بالخدور والدوار الذي يحدث عقب استعماله لمن لم يألفه. ويحكي الأستاذ مصطفى الحمامي عن نفسه مرة أنه قال: كنت أمشي يوماً

стр. 3219

مع احد طلبة العلم، فعرج على بائع دخان اشترى منه سيجارتين أشعل إحداهما وأقسم علي يميناً أن آخذها واستعملها. قال: فتناولت السيجارة أجذب في دخانها وأنفخه من فمي دون أن يتجاوز الفم للداخل، رأى هو ذلك فقال ابتلع ما تجذبه فإن قسمي على هذا، لم أمانع وفعلت ما قال نفساً واحداًَ والله ما زدت عليه، وإذن دارت الأرض حولي دورة تشبه دورة المغزل، فبادرت إلى الجلوس على الأرض، وظننت بصاحبي الظنون، وبكل تعب وصلت إلى بيتي وأنا راكب وهو معي يحافظ علي، وبعد ذلك مكثت إلى آخر اليوم التالي تقريباً حتى أحسست بخفة ما كنت أجده، فحكيت هذا لكثير من الناس استكشف ما كان يخبؤ لي في السيجارة، فأخبروني أن الدخان يعمل هذا العمل في كل من لم يعتده، فقلت: إذا كان نفساً واحداً فعل بي كل هذا فلماذا تفعله الأنفاس التي لا تعد كل يوم يجتذبها معتاد الدخان خصوصاً المكثر منه. اهـ. ومنها إحداث الجنون المعروف بالتوتوني، وهو أن من يتركه ممن اعتاد على استعماله يختل نظام سيره في أعماله وأشغاله حتى يدخنه، فإذا دخنه سكن حاله. وقذ ذكر جمع من أكابر العلماء وجهابذة الأطباء أن من العقل فضلا عن الشرع وجوب اجتناب التدخين حفظاً للصحة ودفعاً لدواعي الضعف الجالب للهلاك والدمار، وخصوصاً ضعيف البنية وكبير السن الذي ليست عنده قوة لمكافحة الأمراض وأصحاب المزاج البلغمي. ولذلك يتركه كثير من الناس خوفاً من ضرره وكراهية لرائحته، وقد يعلقون طلاق نسائهم على العود إليه يريدون بذلك تركه نهائياً، فإذا حمل إليهم وقت الحاجة إليه لم يستطيعوا الإعراض عنه أبداً، بل يقبلون عليه بكلياتهم كل الإقبال ولو طلقت نسائهم، فله سلطان عظيم على عاشقيه وتأثير على العقل وذلك أن شاربه يفزع إلى شربه إذا نزل به مكدر فيتسلى ويذهل العقل بعض الذهول فيخفف حزنه. والله أعلم. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك وأملاه الفقير إلى عفو مولاه: محمد ابن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. (٤/٦/١٣٨٣) (١)

стр. 3220

٣٧٣٢- التنباك والتنباك يعرف عند الناس أنه لا ينبغي بحال: إما محرم، أو مكروه، أو فيه أضرار من كذا وكذا، والمؤلفات فيه معروفة، فإن من السابقين واللاحقين من ألف وذكر الحرمة والأدلة، ومنهم من اقتصر على الكراهة. التنباك هو الخمر الصغرى فإنه من المخدرات والمضعفات، وقد يسكر في أحوال خاصة كما إذا تأخر شربه إياه ثم شربه أو شربه بكثرة. ثم لو قدرنا عدم الإسكار فهو يفتر ويخدر، وفي الحديث (ألنهي عن كل مفتر ومخدر) . الدخان هو باب الخمر الأدنى. باتفاق الدكاتر أنه ضار، وحتى لو هو من أفسد الدكاتر ما يتجاسر أن يقول ليس بضار. وأخوه الغبار، وإن كان بينها تفاوت في تسبيب عدم الصحة، ولا يغتر بمن أعطى زيادة صحة فإن ضرره عليهم أخفق، فإن من لا يضره بعض السم كما أنه قد لا يكره ما يسكر متوسط الناس من الخمر. أيضاً هو خبيث والله يقول: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ (١) من يقول: إنه مستطاب أو لا مستطاب أو مستخبث؟! ولا عبرة بالذين قد خالط أرواحهم وأفكارهم، هؤلاء يسقطون من الاعتبار بهم في ذلك ... ثم هو أيضاً ضار بالمال. ثم أيضاً أهله الذين يتعاطونه يتحامون أولادهم الصغار عن أن يتعاطوا منه. ثم هو أيضاً وسخ القلوب كما وسخ المجاري، فالأغذية كما أن لها تغذية بالقوة فالأشياء التي تضعف الأجسام تضعف البصيرة. وهناك أشياء أخرى في التنباك، وهذا بعضه يكفي، لكنه صار فتنة. فالحاصل المنع منه شرعاً، لما في الحديث، ولما فيه من الضرر الظاهر. ثم المؤلفات في ذلك كافية لمن هداه الله، وأكثر من ألف في ذلك الموالك القدماء. ولهذا عند العلماء جميعاً أنه لا يجوز شربه في المسجد، والمحققون يحرمون

стр. 3221

شربه مطلقاً، وغيرهم يكرهه، والمكروه ينهى عنه، والراجح حرمته. وبعض الناس يزعم أنها مسألة نجدية، بل أهل نجد قسم وطائفة من الطوائف الذين حرموه. (تقريرات) ٣٧٣٣- س: بينتم الحلال والحرام فامنعوه؟ ج: ما هذا بمجلس المنع. هذا مجلس بيان إن كان ما بقي ألا أنا. (تقرير) ٣٧٣٤- س: التتن هل هو مثل الخمر يكسر، وأبلغ من هذا أنه يحرق الدكان كما جاء عن عمر؟ ج: التنباك إذا وجد فهو كذلك على ما هو مشهور من لحوقه بالخمر، لأنه مفتر ومخدر، فعلى القول بهذا يلزمه ما ذكر. وهذا أيضاً من أنواع التعازير يختلف باختلاف الأحوال والأزمان، وهذا راجع إلى من لهم النظر الشرعي الديني، لا النظر الشهواني. (تقرير) (١) ٣٧٣٥- حكم تناول الدخان مع ذكر الدليل وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد بن عيد بم سعيدان القحطاني سؤال عن حكم تناول الدخان، وعن الدليل على تحريمه على فرض الإجابة بالتحريم. فأجابه سماحة المفتي بالجواب التالي: لا شك أن تناول التبغ (المعروف بالدخان) حرام، لإضراره بالصحة، وتفتيره، وإيذاء مستعمله جلساءه من بني آدم والذين لا يستعملونه ومن الملائكة في مواضع العبادة ولما فيه من إضاعة المال، وبذلك تتناوله الأدلة التالية: الأول: قوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ (٢) من الإلقاء بالأيدي

стр. 3222

إلى التهلكة تناوله المضر. والدخان مضر بشهادات جهايذة الأطباء، قال العلامة الشيخ محمد الطرايشي الحلبي في كتابه (تبصرة الأخوان، في بيان أضرار التبغ المشهور بالدخان) : أجمعت علماء الطب قاطبة من أهل القرون الثلاثة بعد الألف على أن استعماله مضر للأجسام الإنسانية، وأنه يعطل الشرايين الصدرية، ويحدث أمراضاً صدرية يتعذر البرء منها. وقال: قد تحقق عند عامة المحققين من أئمة الطب المعتبرين أن مضار الدخان أعم من أن يكون توتوناً أو تنباكاً كثيرة جداً. قالوا ك ويشعر بأعراضها الجزئية كل من يباشر استعماله قبل الاعتياد عليه وهي: دوار، وغثيان الصدر، وقيء، وصداع، وارتخاء العضلات أي الأعصاب، ثم سبات أي راحة وهي كناية عن حالة التحذير الذي هو من لوازم التبغ المتفق عليها من غير تكير. وقال العلامة أبو عبد الله محمد عليش المالكي في مسائل النذر من كتابه (فتح العلي لمالك) في الفتوى على مذهب الإمام مالك: قد نص حذاق الأطباء على أنه -أي الدخان- يضر، ولا ينفع شيئاً من العلل، وأنه يحدث عللاً لا تسكن إلا به، فنظير متعاطيه من مزق ثوباً صحيحاً واحتاج إلى ترقيعه، قال: ويدلك على صحو ذلك أن من شأن الدواء قطع وكراهة النفس له وبمجرد حصول الشفاء، وليس الدخان كذلك، إذ من اعتاده لا يستطيع تركه إلا إذا كان نائماً، فهو الداء الذي لا دواء له إلا تركه واللهو عنه، كوسوسة الشيطان، استجرت منه باسم الرحمن. وقال في رسالة له في الدخان ضمن تلك الفتاوي: وآخر مسائل الأذان وأنى ضرره -أي الدخان- إفساده العقل والبدن، وتلويث الظاهر والباطن المأمور تنقيتهما شرعاً وعادة ومرؤة كما يلوث آلة شربه، والظاهر عنوان الباطن، واستعمال المضر حرام. وذكر في هذه الرسالة: أن أطباء الإنكليز شرحوا رجلاً مات باهتراء كبده (١) وهو ملازمه أي: الدخان فوجدوه سارياً في عروقه وعصبه ومسود مخ عظامه وقله مثل سفنجة يابسة، وفيه ثقب مختلفة صغرى وكبرى، وكبده مشوية فمنعوا -أي الأطباء الإنكليز عن مداراته. الثاني: من أدلة تحريم الدخان ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود بسند صحيح، عن أم سلمة ﵂، أنها قالت: (نهى النبي ﷺ عن كل

стр. 3223

مسكر ومفتر) وحصول التفتير باستعمال الدخان ثابت بلا شك، قال الشيخ محمد فقهي العيني الحنفي في رسالته التي حرم فيها الدخان: هو -أي الدخان مفتر باتفاق الأطباء، وكلامهم حجة في ذلك وأمثاله باتفاق الفقهاء سلفاً وخلفاً. الثالث: ما رواه الطبراني في معجمه الأوساط بإسناد حسن، عن أنس ﵁، أن النبي ﷺ قال: (من آذى مسلماً فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله) ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن في استعمال الدخان في مجالس المسلمين إذا أتيتهم برائحة كريهة، وقد ثبت في رائحة الثوم والبصل من حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته) فما دام الأمر هكذا في رائحة الثوم والبصل المباحين فكيف إذاً، إن رائحة الدخان المنهي عنه عن المسلمين في المجالس والمساجد من باب أولى، ولذلك جزم أبو يحي شيخ العلامة محمد بن عليش المالكي بأنه لا خلاف في تحريم الدخان في المساجد والمحافل، قال كما في الفتاوي تلميذه محمد بن عليش في باب المباح: أما فيها يعني في المساجد والمحافل فلا شك في التحريم إن له رائحة كريهة وإنكارها عناد. وقد ذكر في (المجموع) في باب الجمعة أنه يحرم تعاطي ماله رائحة كريهة في المساجد والمحافل، ومعلوم أنه عند قراءة القرآن يشتد التحريم -أي تحريم تعاطي الدخان- لما في ذلك من عدم التعظيم، ومن أنكر مثل هذا لا يخاطب لجموده وعناده. اه. وكما يتأذى المسلمون برائحة الدخان تتأذى بها الملائكة، كما في حديث جابر ﵁ عند البخاري ومسلم، عن النبي ﷺ أنه قال: (أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) ومعلوم أن بني آدم يتأذى من رائحة الدخان. الرابع: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، عن المغيرة بن شعبة ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعاوهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال) . وأقوى الأقوال في تفسير إضاعة المال كما في (باب عقوق الوالدين من

стр. 3224

الكبائر) من فتح الباري أنه ما أنفق في غير وجه المأذون فيه شرعاً. صرف المال في سبيل استعمال الدخان لا شك أنه مما ينطبق عليه هذا التعريف. لهذه الأدلة ولغيرها مما يطول الكلام باستقصائه جزم كثير من علماء المذاهب الأربعة بتحريم الدخان، وقد سردنا أسماءهم في رسالة مستقلة ألفناها في تحريم الدخان، ووسعنا فيها البحث، وفي إمكان السائل الحصول عليها لأنها توزع مجاناً في دار الإفتاء. والخلاصة أن تناول الدخان حرام، لما بيناه من الأدلة على ذلك. والله الموفق. (من الفتاوي المذاعة) ٣٧٣٦- والشيشة من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي البليهد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلي كتابك المؤرخ، والذي تستفتي به عن سبع مسائل أشكلت عليكم، وقد تأملناها وكتبنا جوابها كما يلي: أما المسألة الأولى: وهي سؤالكم عن الفرق بين شرب الدخان بورقه الملفوف وشرب الجراك في الشيشة. إلخ؟ فجوابها: الحمد لله وحده. إن تحريم الدخان ظاهر لا يخفى عليكم، وعلة التحريم ما فيه من الإسكار في بعض الأحوال، ومن لم يسكره فإنه يحصل له منه نوع تفتير وتخدير، وقد روى الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً: (أنه نهى ﷺ عن كل مخدر ومفتر) ولعموم قوله تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث) والدخان خبيث بلا شك، ولما فيه من الإخلال بالصحة، وإضاعة المال المنهي عنها. إذا ثبت هذا فلا فرق بين شربه في أوراقه المعدة له وفي غيرها كالشيشة الخبيثة، وسواء كان ورق الدخان المشروب خالصاً أو مخلوطاً بغيره كالجراك فإنه مخلوط بالدخان الخبيث والأسماء لا تغير الحقائق، وإذا خلط الشيء المحرم بغيره فتحريمه باق بحاله، وفي الحديث: (يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها) . (ص/ف١٢٨٦ في ٨/١٠/١٣٧٩) (١)

стр. 3225

٣٧٣٧- تحويل شارب الدخان بعد دفنه إلى غير القبلة وأما تحويل شارب الدخان بعد دفنه إلى جهة غير القبلة فهذا فاش بين العوام، ويذكرون فيه شيئاً من الحكايات التي الله أعلم بصحتها، وذكر السفاريني في كتابه (البحور الزاخرة ص١٣٥) الجزء الأول حكاية غريبة عجيبة الله أعلم بصحتها، قال: أخبرني الشيخ التقي المتعبد وهو غير متهم بل ثقة صدوق - أعني الشيخ صالح بن الشيخ محمد جراح- سنة ١٣٧ في شهر رجب في خلوتي بدمشق الشام في مدرسة الشيخ مراد في رحلتي في طلب العلم، كان الشيخ صالح يتردد عليّ يقرأ في علم العروض، وقال: أخبرني والدي الشيخ صالح بن محمد جراح العجلوني، قال: ذكره لي جماعة من أهل بلده وسماها، قالوا: كان عندنا رجل يظن به الخير غير أنه يشرب التتن، فتوفى في يوم شديد الشتاء والبرد فلم يستطيعوا أن يحفروا له قبراً من شدة الثلج، فقالوا: نضعه في خشاشة، ففعلوا، فنزل عليه رجل فسواه ثم خرج، فلما كان بعد العشاء الآخرة وأراد أن ينام فذكر أنه كان معه صرة دراهم، وظن أنها إنما وقعت في الخشاشة، فقال لأولاده وكانوا ثلاثة أو قال اثنين قوموا بنا إلى الخشاشة، وذكر لهم الخبر، فقالوا غداً نذهب إليها فقال بل الليلة لأن لا تكون الدراهم فيها فتنفضح غداً، وأما الآن فإن لقينا الدراهم فيها ونعمة وإلا فلا أحد يعلم خبرنا. قال: فأخذوا ضوءاً وذهبوا إلى المحل ففتح الرجل على الميت فلقي القبر ملآن ناراً عليه، وإذا بالميت جالس، وإذا بذكره ممدود، وإذا هو واضع رأس ذكره في فمه. ويخرج من فمه دخان منتن، والقبر يضرم عليه ناراً. قال: فذهب الرجل وأولاده وصرخ بأهل بلده فأتوا إليه ونظروا حالته، ولم يقدر الرجل أن يهجم على القبر لينظر الدراهم لشدة النار. قال: وهذه قصة معلومة قد أخبرني والدي أنه ذكر هذا له جماعة من أهل تلك البلدة ومن جملتهم الرجل الذي ضاعت دراهمه أو كلاماً هذا معناه. والله أعلم بحقيقة ذلك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اه. (ص/ف٥٠٩ في ١٠/٧/١٣٧٦) ٣٧٣٨- والشمة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الأخ المكرم رئيس محكمة أبها الشيخ ناصر بن حمد الراشد سلمه الله
следующие страницы →