← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 3361–3400 · переход к 3366.

стр. 3361

عقدتم إلأيمان فاكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.) (١) والطعام الذي يجب دفعه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره. (ص/ف ٣٧٢٢/١ في ٢٥/٩/١٣٨٧) (٣٩٩٤- حلف أن ينكح شغاراُ) من محمد بن أيراهم إلى المكرم زيد.... العتيبي ... المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - وصلنا كتابك الذي تستفتى به عن حكم قولك لآمراتك: أن لم أتزوج زوجه بدلا من بأختي فأنتي حارمة على ثم بلغك أن البدلا لا تجوز شرعاُ، , وقصدك تزوج أختك بدون بدلا وتسال عن حكم ذلك. والجواب: نعم البدلا لا تجوز, وهى نكاح الشغار المنهي عنه في الحديث الصحيح, وهذا الكلام بمنزله إلىمين المكفرة, فإذا زوجت أختك وجب عليك كفارة يمين وهى على التخير إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة, فان لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. والسلام عليكم. (ص/ف ١٢٥٤/١ في ١٤/٥/١٣٨٤) ٣٩٩٥-إلأيمان التي يراد بها الكرامة لا حنث فيها ولا كفارة) ومن إلأيمان ما يراد بها الكرامة فقال الشيخ: أنه لا يحنث إذا امتنع المكرم كالحف عليه أن يجلسه عن التكرمه أو يحلف أن يعطيه شيء كرامه له ثم أن ذلك يمتنع توقيراً أو إبقاء للحالف على حالته الأولى في مكان إذا لف أن يجلس في مكانه وفى ماله, وأستدل الشيخ بدليلين وضحين: أحدهما قصة أبى بكر (٢) فقال للنبي ﷺ : "أقسمت عليك. فقال: لا تقسم) (٣) فلم يبر القسم ولا ذكر عليه في ذلك شيء, وذلك أن أبى بكر لا يريد بحلفه أن النبي

стр. 3362

يخبره بكل حال سواء كان من المصلحة أخباره به أو ل, ومما يدل على عدم وجوبه في إلاكرام قصة في الصلاة فتأخر فلا قبل تلك إلاشارة ولا أنكر عليه النبي مع أن إشارته ينبغي أن تمتثل. فهذه إلأيمان المقصود بها إلاكرام لا يحنث؛ لأن المكرم لا يسمى مخالفاً لارادة المكرم. وهذه تعم البلوى بها. ... (تقرير) (٣٩٩٦ - س: - يمين إلاكرام؟) جـ: - ينبغي إبرارها. ويذكر عن الشيخ أنه يفرق بين المقسم إكراما والمقسم الزما؛ فيجب في مسالة إلزام ولا يجب في مسالة إلاكرام ثم أيضاً إذا حنث بان خالف الحالف فيما إذا كان المراد إلاكرام فلا كفارة, والشيخ حمد في "أبطال التنديد" ذكر هذه المسالة. ... " تقرير" (٣٩٩٧- س: - مثل الذي يحلف عليه بالطلاق؟) سورة المائدة - أية ٨٩. في تعبير رؤيا. ... (٣) متفق عليه جـ: - أكد عليه , ولا سيما إذا كان أبرار قسمه. ... " تقرير " (٣٩٩٨ - س: - هل يجب؟) جـ: - لأيظهر الوجوب, التفريط من القال, ولا قلنا بالوجوب لقلنا يجب على الإنسان شيء لم يوجبه على نفسه ولم يجبه عليه الشرع لكن يتأكد " تقرير" (٣٣٩٩- حرم زوجته ما يجيى بزيادة على الذبيحة. من محمد بن إبراهيم المكرم عبد الرحمن بن حماد بن عمر. سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد جرى الإطلاع على استفتاك الموجه إلينا منك خصوص ذكرك أن رجلاً قال لاخر: علىا الحرام أن جبت مع الذبيحة زيادة ما أدخل بيتكم, فجاء ذلك الرجل بزيادة على الذبيحة مجراه للعرف السائد بينهم, والى إلأن رجل المحرم لم يدخل بيت صاحب الزيادة على الذبيحة خشيءة من فوات

стр. 3363

زوجته عليه. ويسال مإذا يترتب عليه لو دخل ذلك البيت حيث أنه متضرر من مقاطعته. والجواب: - الحمد الله. فقد فرض الله تحلة أيمانكم فإذا دخل البيت المشار إليه فعليه كفارة يمين فقط: إطعام عشرة مساكين ,آو كسوتهم , أو تحرير رقبة , فان لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام متتابعة. السلام عليكم. ... (ص/ف ٩٧٧/١ في ١٥/٤/١٣٨٥) (١) (٤٠٠٠- نفذ منه حرام ما يتقدم ولا يتأخر في زواج) من محمد بن إبراهيم إلى مكرم عبد الله بن إبراهيم..... سلمه الله السلام عليكم ورخمه الله وبركاته. وبعد: - كتابك لنا وصل وقد سالت فيه عن مسالة وهى: - حصل نزاع بينك وبين زوجتك بسبب تأخر أبنك على بنت واحد من القبائل, فنفذ منك حرام ما تتقدم ولا تتأخر في هذا الزواج, ثم أن والد الزوجة رفض الزواج إلا بحضورك, وتسال عن الواجب عليك في ذلك؟ والجواب: - إذا قمت بتدبير شان الزواج وحضرته فيجب عليك كفارة يمين؟ وهى إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر. وحضورك له أولى, لما فيه من مصلحتك ومصلحة زوجتك وأبنك ووالد زوجت أبنك وكافة أسرتك. والسلام عليكم. ... مفتى الديار السعودية (١١٠٠ في ١٤/٥/١٣٨٨) (٤٠٠١ -س: - هل يحرم قوله: هذا الطعام الحلال على حرام؟) الظاهر أنه حرام هذا الذي يظهر لي وأيضا قياسا على تحريم الزوجة كما في إلأية: (وأنهم لا يقولون منكراً من القول وزورا) (٢) "تقرير"

стр. 3364

(فصل في كفارة اليمين) (٤٠٠٢ - س: - هل بعض خصال الكفارة أفضل؟ الوجوب الواحد. والله أعلم أنه إذا أختار واحداً رآه أنفع أو من حيث الغلاة وكثرة الثمن وقصد إلى العتيق وصار أكمل وأنفع فهو أفضل؛ فهو أختار إلافضل وإلاثقال عليه فهو أفضل. ... " تقرير " (٤٠٠٣- س: - لو صام جهلاً من وجد إلاطعام؟) جـ: - لا يجزيه الصيام. ... " تقرير" (٤٠٠٤- س: - إذا شرع في الصيام ثم وجد؟) جـ: - لا يلزم طرقه. إذا لم يوجد رقيق " عبيد" عدل إلى ما في معناها: أنظر فتوى في" كفارة الجماع في نهار رمضان) برقم ٨٨٩ في ٥/٤/١٣٨٤) . ... " تقرير" وتقدم في إشهار فتاوى من هذا النوع (٢) سورة المجادلة آيه ٢. (باب جامع الأيمان) (٤٠٠٥ - حلف بطلاق ما لم يحييه في بيته فطلع علىة من البيت) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاض الرين. سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد وردنا استفتاء من المدعو محمد بن ... يذكر فيه أنه طلاق زوجته طلاق السنه, ثم راجعه ثم طلقها ثانيه, وأنه سبق أن حصل بينه وبين أبن: مشاحنه, وأن والده أراد إنهاء النزاع فقال محمد.. أن على الطلاق ماجيه في بيته, ونظر أبوه وحرم أنك إذا ما توجيه في بيته ما أجيك ولا أدخل عليك. وبعد هذا أراح صوبيه وطلع عليه من البيت وسلم عليه من خارج البيت ولم يدخل بيته. ويسال هل يقع عليه من فعله هذا طلاق؟ وهل له العودة إلى زوجته؟ فحضر إلينا المستفتى وسألنه هل يقصد بيمينه أنه ما يعنى إلى بيته؟ أو ما يدخل بيته فقط؟ فقال أن قصدي بيمينه هذا أن لا أدخل بيته فأفتيناه أنه إذا كان الأمر كما ذكره فلا يقع علىة من فعله هذا طلاق, وأن له

стр. 3365

مراجعة زوجته من طلقته الثانية إذا كانت في العدة. أحبينا أن تكن أجابتنا له عن طريقكم حتى إذا كان في الأمر خلاف ما ذكر لنا تفيدونا. والسلام. ملحوظة: حيث ذكر بعد كتابه الجواب أن مطلقته قد خرجت من العدة أفتيناه أن له الزواج عليه بعقد جديد كي لا يخفى. (ص/ف ١٢٤/١ في ١٢/٤/١٣٨٣) (٤٠٠٦ - حلف ليسافرن وقصده....) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عائض..... المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتى به عن طلاق تكلمت به حينما تنازعت أنت وأخوك فقلت له: طلاق عليه أن تقسم المال المشترك بيننا أو أسافر وقصدي من السفر أن آخى يشوف شغل في الفلاحة ويتعب مثل تعبي وذكرت أنك سافرت من وقتها إلى المقاطعة الشرقية ولك إلأن قريب الشهرين, وتسال عن حكم ذلك لأنك ما ترغب القسمة بينك وبين أخيك؟ والجواب: إذا كان الحال كما ذكر وكان قصدك بقولك (أو أسافر) أن تسافر مثل هذا السفر من أجل تبين لأخيك مقدار شغلك وتعبك على الفلاحة , وكانت هذه المدة كافية فيما قصدت, فلأيقع الطلاق المذكور, لأنك سافرت السفر الذي نويته. والله أعلم. ... مفتى البلاد السعودية (ص/ف ٣٠٠٠/١ في ٢٩/١٠/١٣٨٥) (٤٠٠٧- حلف أن قدت بنفسها فهي طالق. وخرجت معه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة إلاخ المكرم زكريا مرشد. المحترم

стр. 3366

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك الموارخ المتضمن إلاستفتاء عن المشكلة التي وقعت بينك وبين زوجتك حينما ذهبت إلى السوق بنفسها وأنك قلت لها: والله والله والله طالقه طالقه طالقه إذا نازلت السوق مره ثانيه

стр. 3367

تفضى بنفسك وما تكوني على ذمتى. وأنك لم تقصد بالتقرار وقوع الثلاثة أنما قصدت التأكيد واتهامها لتعقل كلامك, وتسال عما إذا نزلت السوق برغبتك وبصحبتك أو صحبه شخص ينوب عنك. الخ ... والجواب: الحمد لله وحده. المفهوم من قولك: إذا نزلت السوق تقضى بنفسه. أنك تقصد منعها من الخروج وحده تقضى بنفسها؛ بخلاف ما إذا خرجت معك ومع من تأذن لها بالخروج معه؛ فذا كان هذه نيتك فلا بئس بخروجها معك إلى السوق أو مع من تأذن لها بالخوراج معه لأنها حينا آذن لا يصدق عليها أنها خرجت وحده تقضى بنفسها. فان خرجت تقضى بنفسها وقع عليها طلقت واحدة ولك أمر مراجعتها مادمت في العدة, وأن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد. والسلام. (ص/ف ... صورة) (٤٠٠٨- حلف ما نتصرف في بيته بعود كبريت بقصده....) الحمد لله وحدة. وبعد: - وقد سألني عبد الرحمن بن محمد ... عن ما وقع بينه وبين زوجته صبحيه..... وذكر أنه سمع ثغاء العنز؛ فسأغله عن السبب فقالت: أرسلت أولادها لبيت عمك, فغضب غضباً شديد وقال: حرام عليك بالطلاق إذا عدت تتصرفي في بيتي بعود كبريت على غير سبب. ويسال عن حكم ذلك. فافتينه بان هذا راجع إلى نيته. فإذا كان يقصد بانها لا تتصرف إلا بأذنه أو لسبب معقول لا أشكال فيه فتصرفت بغير ما ذكر وقع عليها طلاق ويلا فال؛ مع أن الطلاق المذكور رجعى لو وقع عليها جاز له مراجعتها مادمت في العدة. فان خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضها. والله اعلم. فقال ذلك الفقيهة إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. مفتى الديار السعودية. وصلى الله ومحمد واله وسلم. ... (ص/ف ٢٦٠٠/١ في ١٩/٦/١٣٨٧) (٤٠٠٩- حلف بالطلاق ما تدخل البيت) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن حسن بن...... المحترم السلام عليكم ورحمته الله وبركاته. وبعد: - وصل إلينا الذي تستفى به عما وقع بينك وبين زوجتك حينما كان عندكم ضيوف وقلت لها على الطلاق بالثلاث ما تدخلين البيت. ثم خرجت المرأة من البيت, استغفرت أنت استرجعت. والجواب: يرجع في ذلك إلى نيتك وما قصدته في كلامك هذا. ثم إلى ما هيج إلىمين وسببها؛ فان كان تقصد نفس البيت الذي كنت تسكنه حينذاك فلك نيتك, وإلا فالأصل أنها متى دخلت البيت وقع عليها الطلاق المذكور. والله أعلم. مفتى البلاد السعودية (ص/ف ٢٨٩٨/١ في ١١/١١/١٣٨٤) (٤٠١٠- كب له أن زوجته تمشى بالرداء فطلقها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صالح بن محمد..... سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد وصلنا كتابك المورخ ٢٩/٢/١٣٨٣ الذي تستفتيه عن طلاق صورته أن أخاك كتب لك عن زوجتك أنها تمشى بالرداء وذلك بناء على أخبار أخيها لغرض في نفسه عليها, فغضبت غضبا شديداً, وطلقتها بالثلاث في ١٠/٩/١٣٨٢. والجواب: - إذا كان الحال كما ذكرته وثبت براءتها مما نسب إليها وكان من قصدك ونيتك أنها حيث كانت بهذه الصفة فهي طالق وإلا فليس من قصدك طلاقها. ففي مثل هذه الحال لا يقع الطلاق؛ نظراً لمهيج الطلاق ونية المطلق, فهو عبارة كان قال: مادامت فعلت هذه إلاشيءاء فهي طالق. فإذا كان المخبر غير صادق وثبت براءتها فلا يقع عليها الطلاق المذكور. والسلام (ص/ف ٤٥٧ في ٨/٣/١٣٨٣) (٤٠١١- طلق من رأسها أنها ما تقبل إلا في بيت أهلها فأخرجها إلى غير بيتهم.....) الحمد لله وحده. وبعد:

стр. 3368

فقد سألني محمد عبد الله.... عن طلاق أوقعه على زوجته, فقال لها: لا تخرجي من الباب, وأن خرجت فهو طلاقك. قال: وخرجت بعد هذا بغير رضاي ولكنى راجعتها, وبعد مدة أغضبتني فقالت لها طلاق من رأسك أنكى ما تقيلي إلا في بيت أهلك. قال: فأخرجتها إلى بيت غير بيت أهلها ولكن فيه قرابة لها وتركتها عندهم حتى إلأن ويستفتى عن حكم ذلك؟ والجواب: الحمد لله. أما الطلاق الأول فقد وقع عليها بخروجها من الباب, وهو طلاق رجعى ورجعته لها صحيح. وأما الطلاق الأخير فهذا راجع إلى نيته؛ فان كان القصد آصإلا إلى بيت أهلها خاصة وقع الطلاق إذا كان لم يوصلها إلى أهلها. وأن كان القصد مجرد إخراجها من بيته أغاضة ونحوها فلا يقع شيء؛ لأن المهيج لليمين إغضابها له وقصده بذلك أغاظاها بخرجها عن بيته وقد فعل قاله. الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتى الديار السعودية. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. (ص/ف ٢٠١٥/١ في ١٦/٤/١٣٨٧) (٤٠١٢ - حلف بطلاق أن لا يكتب لاهلها رسالة هذه سنة..) من محمد بن إبراهيم إلى سليمان أحمد.. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتى به عما وقع بينك وبين زوجتك وذكرت أنه جاءك خبر وفاة أبيها من البلاد فكتمتها الخبر, وكانت تكتب لأبيها رسائل وتطلب منك بعثها إليه وتلح عليك بذلك. فقلت لها نقطتين علىا الطلاق منك لن أبعث آيه رسالة إلى إلاردن هذه السنه. وتقصد حتى إلاجازة وكان صدور الطلاق منك في ١٥/١٢/١٣٨٦ وإجازتك تبدا في شهر (١١) عام ١٣٨٧ولكن والدك وأهلك تشوشوا من أنقطاع رسالك وقلقوا لذلك وأنت قلقت لقلقهم, وتسال عن حكم ذلك , وهل يجوز آن توعز إلى غيرك ليكتب لهم رسالة يطمئنهم به عن صحتك؟ والجواب: - الظاهر مما هيج إلىمين وسببها أنه لو كتب غيرك إلى أهلك لا يقع الطلاق, سواء كان ذلك بايعاذ منك, أو لا. وأيضا فلو باشرت الكتاب بنفسك لم يقع على زوجتك بهذا غير طلقه واحدة رجعية. وحينئذ

стр. 3369

فيجوز لك مراجعتها مادمت في العدة. والله الموفق. والسلام. مفتى الديار السعودية (ص/ف ٥١٧/١ في ١٨/٢/١٣٨٧) (٤٠١٣ - حلف بالطلاق مافى داره. فذهبت إلى دار أهلها....) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضى ظهران الجنوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد جرى إطلاعنا على استرشادك الموجه إلينا موجب خطابكم رقم وتاريخ بخصوص طلاق صالح بن سالم ... وأنه حضر لديكم وقرر أنه سبق أن قال لزوجته اثر نزاع بينها وبين أبنته: أنت مطلقة بالثلاث أنك مأتمين فيها. آي في دارى. وأن الزوجة منذ سمعت الطلاق ذهبت إلى دار أهلها, ولاتزال لديهم حتى إلأن. إلى أخر ما ذكرتم وتسترشدون هل يقع عليه طلاق في حالة رجوع زوجته إلى داره؟ ونشعركم أنه يلزم إحضار المطلق سؤاله عما يقصد يقوله: ما تمين فيها. هل هو يقصد تلك الليلة فقط, أم أنه يقصد أبعادها عن بيته دائماً؟ فان كان الأول فلا يقع عليها طلاق برجوعها إلى بيته حيث أن الليلة المقصودة مضت ولم تمس فيها. أما إذا كان الثاني فيقع عليها الطلاق بالثلاث إذا راجعت إلى بيته. وبالله التوفيق. والسلام. مفتى الديار السعودية (ص/ف ٤٥٦/١ في ١٣/٢/١٣٨٧) (٤٠١٤ - قوله: أن لأياكل لحما.) س: - القديد داخل في جنس اللحم؟ جـ: - نعم داخل في العموم الدسم بكل حال. ... " تقرير" (٤٠١٤ - قوله: - أن لا يلبس ثوباً.) س: - إذا لبس السلاح هل يحنث؟

стр. 3370

جـ: - المتبادر أنه يحنث ,أنما يقال له تجوز. ... " تقرير" (٤٠١٦ - قوله: من يمتنع بيمنه.) ويمكن أن يدخلا لصديق في هذا. ويمكن أن يستثنى من القرابة من بينهم الشحناء فان الشيءطان أحرص على القرابة. حلف عليه بالطلاق أن يدخل دار عمرو هذا القريب معروف في إلامثله أنه لأيقصد ما ينفعه فالظاهر أن حكمه حكم إلاجنبي, وهذا الذي يظهر لى اعتبارا بالعلة, ولم أره في الكلام إلأصحاب. ... " تقرير" (٤٠١٧- حلف أنه لا يروح بها إلا بعد شهر ورواح بها قبله تأسيا) من محمد بن إبراهيم الى حضرة إلاستاذ المكرم محمد بن عمر بن عقيل المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: - فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتى به عن المسائل إلاتيه: - " المسالة الأولى ": رجل قال لزوجته: إذا دعوت على أبنتك أغاضة لى فأنت طالق, فعادت الى الدعاء على أبنتها. ولكنها تقول وتقسم على ما تقول أنها لم تقصد أغاضته بالدعاء, وأنما تريد تأديب البنت, وأن هذا الشيء يجرى على لسانها لأنها أعتاد ته من دون تعسد. والجواب: الحمد لله. إذا كان كلام الزوج معلقا على قصد أغاضته بالدعاء على البنت وقالت الزوجة أنها لم تقصد اغاضته ودللت بما أدلت به فهي مصدقة, والقول قولها؛ لأن هذا الشيء متعلق بنتها وهي أعلم بذلك. " المسالة الثانية ": قال لها على أثر نزاع بينها وبين والده: على الطلاق ما أروح بك لاهلك إلا بعد شهر. فنسى وراح بها الى أهلها قبل شهر, فهل تطلق بذلك؟ والجواب: هذا من الحلف بالطلاق, والمشهور أنه إذا فعل المحلوف عليه

стр. 3371

ناسياً أو جاهلاً يحنث في طلاق وعتاق فقط؛ بخلاف إلىمين بالله فلا يحنث فيها. والقول الآخر أن الحكم واحد فلا يحنث في الطلاق والعتاق كما لا يحنث في إلىمين بالله, ويستدل له بقوله تعالى: (ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو أخطأنا) (١) وهذا الصواب, وهو اختيار الشيخ تقى الدين أحمد بن تيميه وغيره. " المسالة الثالثة ": جرت بينهم أمور ما أوجب أن الزوج يوكل والد زوجته على طلاقها, ولكن والد الزوجة رفض الوكالة, ثم أبطل الزوج الوكالة؛ فهل تبطل الوكالة؟ والجواب: نعم تبطل؛ لأن الوكالة عقد جائز فإذا فسخها الزوج فبل أن يطلقها بعد هذا. " المسالة الرابعة إذا كان الزوجي صورة إلأنفه الذكر ظن أنها قد طلقت بذهاب الى أهلها فراجعها بناء على ظنه. فإذا قلتم أنها لا تطلق بما ذكر هل تكون مراجعته لها تدل على أن الطلاق قد وقع عليها؟ والجواب: كلا, ولاتوثر مراجعتها على الأمر الواقع شيء؛ لأن هذا بمجرد ظن تصورة وهو بخلاف الحقيقة. والله الموفق. والسلام. (ص/ف ٧٤٧/١ في ٨/٣/١٣٨٦) (باب النذر) (٤٠١٨- س: - إذا قال: نذر, بهذا اللفظ فقط؟ جـ: - هو من صيغ النذر. ... " تقرير " (٤٠١٩- س: - إذا قال نذرين؟ (١) سورة البقرة - آيه ٢٨ هذا يكون نذرين, كما إذا قال: طالق طالقتين. فمن يجعلها طلقتين وأن كانت بكلمه واحدة فهذا مثله. ... " تقرير "

стр. 3372

٤٠٢٠) ما جنسه واجب بأصل الشرع فهو واجب عليه عند الأئمة الأربعة. أما ما ليس جنسه واجباً بأصل الشرع فإن وجوبه عند الثلاثة؛ أما أبو حنيفة فلا يرى وجوبه، والجمهور معهم والدليل " من نذر أن يطيع الله فليطعه" (١) . (تقرير) (٤٠٢١ - إذا نذر أن يذبح شاة فله أن يذبح عجلاً) " المسألة الرابعة ": رجل تصدق لله أن يذبح شاة فهل يجوز أن يذبح عنها عجلاً والجواب: يظهر أن المقصود بكلمة "تصدق" بمعنى نذر. وعليه فإذا كان العجل مما تجوز التضحية به بأن كان له سنتان فأكثر فلا بأس بذلك، وإلا فلا يجوز ذبحه عن الشاة المنذور ذبحها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ ف ٣٢٠٩/١ في ٦/٧/١٣٨٩) (٤٠٢٢ - إلافضل أن النذر الذي ليس بطاعة ولا معصية يكفر عنه) (تقرير) (٤٠٢٣ - نذر ما لا يملك) وأما الرجل الناذر فإن نذره منعقد، وعليه كفارته، وهي كفارة يمين: - إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كما في آية المائدة ولحديث "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه العبد" رواه مسلم وفيه عن عائشة مرفوعاً " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وروى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جدب ﵃، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وقد نص عليه الإمام أحمد ﵀، وهو المشهور من المذهب، والسلام عليكم. (ص/ ف ١٢٠٢ في ٥٢/١١/١٣٧٧)

стр. 3373

(٤٠٢٤ - نذر إن نجح في إلامتحان...........) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن سعيد بن مبارك القحطاني. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بإلاشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: يوجد لديك ضعف بسيط في الدراسة ونذرت بأنه عند فوزك بالنجاح أن تدفع من كل راتب مدة سنة كاملة خمسين ريالاً، ويوجد لديك أخوال وهما في حالة المساعدة، ويوجد لدى أحدهما مبلغ مائة وخمسين ريالاً والثاني مائة ريال؛ فهل يجوز أن تدفع المبلغ المنوه عنه لهما مقابل أشهر معلومات من هذه السنة؟ والجواب: إن كنت معتاداً صلتهما فلا يجوز أن تدفع لهما ما ذكرته؛ لأنك إذا دفعته يكون وقاية للمعتاد. وإن لم يكن هناك عادة فلا يظهر لنا مانع يمنع من دفع هذا المبلغ وهو مائتان وخمسون ريالاً لهما. ويكون ذلك من أصل الواجب عليك بسبب النذر. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف ٣٧٩٩/١ في ١٩/١٢/١٣٨٨) (٤٠٢٥ - نذر إن شفى أن يترك الدخان ثم عاد) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم نافع................ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن أحد أبنائك مرض مرضاً خطيراً فنذرت لله نذراً إن شفاه الله أن يجوز من شرب الدخان، وأن أبنك شفي فجزت من شربه أربعة أيام، ثم عدت إليه للأسباب التي ذكرتها. وتسأل مإذا يترتب عليك؟ ونفيدك أنه يترتب عليك أمران: أحدهما - إلاثم بشربك الدخان؛ لأنه محرم باتفاق علماء التحقيق عن ذلك، ومن المناسب أن نزودك برسائل صدرت في حكمه لتكون من أمره على بينة وبرهان , ولتقوم الحجة عليك وعلى أمثالك بصدده، ولعل الله أن يهديك ويرزقك العظة والعبرة وإلارتداع.

стр. 3374

الثاني: أنك بعودتك إلى الدخان بعد تركك إياه تعتبر حانثاً في نذرك، يلزمك لذلك الحنث كفارة يمين: - إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة؛ فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودي (٤٠٢٦ - إلامتناع عن إلاشيءاء بإلأيمان والنذور مكروه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان العبد الرحمن العيوني...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل نذر أن يترك شرب الدخان، ثم قال: على صيام يومين عن كل سيجارة أشربها بعد نذري هذا. وبعد هذا عاد إلى شرب الدخان وشربه أياماً كثيرة لا يحصى مقدار السيجارة التي شربها، ثم تاب حال كتابة إلاستفتاء وتوقف عن التدخين، ويسأل عن حكم نذره. والجواب: الحمد لله هذا مصداق الحديث الشريف "إن النذر لا يأتي بخير" وإلامتناع عن إلاشيءاء بإلأيمان والنذور أمر مكروه شرعاً. وأنت مادمت قد امتنعت عن التدخين حال كتابة إلاستفتاء فيجب عليك شرعاً إلاستمرار على ترك التدخين، وإذا استمريت على ذلك فالمخرج من هذه الورطة التي رميت نفسك بها سهل ويسير على من يسره الله عليه، فاثبت على إلامتناع، واكتب لنا بعد هذا ونفتيك إن شاء الله بالحكم الشرعي. والله الموفق. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص/ف ٧٩٤/١ في ١٣/٣/١٣٨٦) (٤٠٢٧ - س: - إذا كان الإنسان عارفا من نفسه أنه لا يصوم هذا الشهر تطوعاً أو هذا إلىوم إلا بنذر، فهل ينذر ويصوم؟ جـ: - يترك لا ينذر، ويصوم. ... (تقرير)

стр. 3375

(٤٠٢٨ - نذر ذبيحة فهل له التصدق بثمنها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فياح بن ماجد............. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على إلاستفتاء الموجه إلينا منك عن " ثلاث مسائل ": - أحدهما: ذكرك أن رجلاً نذر أن يطبخ ذبيحة وعندما أراد الوفاء بنذره رأى أن يتصدق بثمنها، وتسأل هل يجوز له ذلك؟ ونفيدك أنه يلزمه الوفاء بنذره حيث أنه نذر طاعة ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره مما هو مفضول عليه؛ إذ الشك فيه مزية أفضلية على الصدقة، قال ﷺ فيما روته عائشة ﵂: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " (١) . (ص/ ف ٢٠٠٨/١/ ى د/٨/١٣٨٤) (٤٠٢٩ - قوله: إلا إذا نذر الصدقة بماله كله) ولعل المخرج بهذا القيد هو من لا يكون بقي له ما يقوم بكفايته وكفاية من يمونه لا من فضل عقار ونحوه ولا كفاية من كسبه كونه ينفق الجميع وليس عنده قوة ولا عقار يريع عليه فإنه لا يسن له التصدق بماله كله، وإنما يسن إذا كان مثل الصديق؛ فمثلاً من كان كذلك فإنه يكفيه إذا اقتصر على الثلث ولا يلزمه الزائد لقصة كعب، وكذلك أبو قبابة فلا يلزم إلا في قدر الثلث، مع خلاف في هذه المسألة الأخيرة. ... (تقرير) (٤٠٣٠ - عجز عن الوفاء بنذره) أما العاجز عن الوفاء بما نذره عجزاً لا يرجى زواله فعليه كفارة يمين لا غير؛ لما روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر ﵁، أنه قال: " نذرت أختي أن تمشيء إلى بيت الله حافية، فأمرتني استفتي لها رسول الله ﷺ فاستفتيته. فقال: لتمشيء وتركب" وقال ابن عباس ﵄: من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً يطيقه فليف لله بما نذر. والسلام عليكم ورحمة الله. مفتي البلاد السعودية (ص/ف ٢٨٤٠/١ في ١٧/٩/١٣٨٨)

стр. 3376

(٤٠٣١ - نذرت ثلاثة أيام من كل شهر، ثم لم تستطع بعض الأشهر.........) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر بن إسماعيل المبيريك........ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن امرأة نذرت إن شفى ابنها أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقد شفى ابنها، وتسأل إذا لم تستطع ذلك بعض الأشهر أو نفست في رمضان فهل تقضي عنها إلأيام التي عجزت عن صيامها؟ ونفيدك أن هذا النذر من نذور الطاعة، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " (١) ، وقد أشاد الله تعالى بمن وفى بنذره فقال تعالى (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً) (٢) ، فيتعين عليها الوفاء بنذرها. وإذا صارت بعض الأشهر في حال لا تستطيع معها الصيام فتبقى الثلاثة أيام من كل شهر دين عليها تقضيها إذا استطاعت قضاءها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص/ ف ٦٨/١ في ٩/١/١٣٨٥) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سئلت امرأة نذرت إن شفاها الله أن تذبح ناقتين جميعاً بوقت واحد فشفاها الله، وهي إلأن فقيرة لا تستطيع الوفاء بنذرها. الجواب: الحمد لله. هذا من نذر التبرؤ المعلق على شفائها. وحيث شفاها الله فيلزمها الوفاء بنذرها؛ لحديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (٣) فإن كانت فقيرة فتبقى الناقتين في ذمتها حتى يغنيها الله من فضله، ثم يلزمها الوفاء بالنذر كدين إلادمي. والله اعلم قاله عليه الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مفتي البلاد السعودية (ص/ ف ١٥٠٦/١ في ٧/٦/١٣٨٤)

стр. 3377

(كتاب القضاء) فتاوى ورسائل في وجوب تحكيم " الشريعة الإسلامية " وتحريم تحكيم " القوانين الوضعية " واختصاص "ديوان المظالم" (٤٠٣٣- الحكومة السعودية لم تحكم بقانون وضعي مطلقاً) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية............... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم ٣١/١/٢/٢٧٥٨/٣ وتاريخ ٢/٣/٨٦ ومشفوعه خطاب سفارة جلالة الملك في القاهرة بخصوص استفسار محكمة عابدين للأحوال الشخصية عن حكم القانون السعودي فيما يتعلق بنفقة الصغار، ونرغب منكم إشعار هذه المحكمة أن الحكومة السعودية أيدها الله بتوفيقه ورعايته لا تحتكم إلى قانون وضعي مطلقاً، وإنما محاكمها قائمة على تحكيم شريعة الله تعالى أو سنة رسوله ﷺ أو انعقد على القول به إجماع إلامة، إذ إلاحتكام إلى غير ما أنزل الله طريق إلى الكفر والظلم والفسوق، قال تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هو الكافرون) (١) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (٢) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) (٣) وقال تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلىك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (٤) أما إلاستفسار عن ما يصدر عنه القضاء السعودي بالنسبة لنفقة الصغار فتجب نفقة الصغير على أبيه، فإن لم يكن له أب فعلى جده وإن علا، فإن لم يكن

стр. 3378

له جد فعلى من يرثه في الجملة، لقوله تعالى: (وعلى الوارث مثل ذلك) (١) إذا كانت فاضلة عن نفقة نفسه وامرأته وليس للصغير مال يستغني به. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص/ ف ٣٤٦٠/١ في ٢١/١١/١٣٨٦) (٤٠٣٤ - رسالة مماثلة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السعادة وكيل وزارة الخارجية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشيءر إلى خطابكم رقم ٣١/١/١٠/١٢٩٤/٣ المؤرخ في ٣/٢/٨٣ هـ بما رفعته المفوضة السعودية بعمان بشأن إلاستفسار الموجه من المحامي تحسين كمال من أن محاكم المملكة العربية السعودية لا تتقيد بقانون البينات إلاردني. وتفيد سعادتكم أن محاكم هذه المملكة لا تتقيد بأي قانون وضعي، وإنما تسير في أحكامها وفق ما تأمر به الشريعة الإسلامية، وأن شهادة الشهود من أقوى البينات التي يحكم بها القاضي مهما كان المدعى به، وإن أراد السائل توسعاً في ذلك فعليه مراجعة أمهات الكتب المتداولة لدينا مثل (المغني) لابن قدامة و" كشاف القناع " للبهوتي وغيرهما من كتب المذهب. هذا ما لزم إشعاركم..... رئيس القضاة (ص/ ف ١٢٨٣/٣ في ١٧/٢/١٣٨٣) (٤٠٣٥ - وهو الذي يريده جلالة الملك ودستور دولته) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى مذكرتكم لنا برقم ٥١٨/١ وتاريخ ٢/٢/١٣٨١ ولاحقتها برقم

стр. 3379

١١١٧ /١ وتاريخ ١٣/٣/١٣٨١ عطفاً على ما وردكم من سمو أمير الرياض برقم ١٨٠٦ وتاريخ ٢٠/١/٨١ المشفوع به صورة قرار مجلس الوزراء ومرفقه قرار الهيئة المشكلة للنظر في مشكلة إلاراضي بالرياض، وترغبون تعميدكم عما تخذونه حيال ذلك. وعليه نشعركم أن الذي يتعين على المحكمة هو النظر في كل قضية ترد إليها بالوجه الشرعي، وهذا ولا بد هو الذي يريده جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله ووفقه، وهو دستور دولته الذي يحرص دائماً على التمسك به وعدم مناقضته أو الحكم بخلافه. والله يحفظكم. رئيس القضاه (ص/ ف ٥١٢ في ١٠/٦/٨١) (٤٠٣٦ - وجوب امتثال أمر القاضي شرعاً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ورئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبإلاشارة إلى المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٢٧٧٣ وتاريخ ٢٥/٧/١٣٧٨ بشأن الهوشة الواقعة بين قبيلة غامد الزناد وبين بني سهيم بن على بقتله، فقد جرى تأمل ما دار في أوراق المعاملة، وما أشار إليه أمير القنفذة عطفاً على كتابة قاضي العريضة من أن وكيل ورثة القتيل لم يذعن لما أصدره القاضي ولم يمتثل لما يقتضيه الحكم الشرعي، وإصراره على تنفيذ ما قرره فضيلة قاضي بلجرشيء أولاً من الحكم بالقصاص. وعليه فإننا نرى ما يأتي: أولاً - أن يفهم الوكيل ويفهم الورثة وعائلتهم أيضاً بواسطة مشايخهم وعرفائهم بأن حكم قاضي بلجرشيء الأول لم تتوفر فيه الشروط اللازمة، ولهذا رجع القاضي فأصبح لاغياً لا عمل عليه. ثانياً - أن الأحكام الشرعية التي يصدرها القضاة يجب إلامتثال لها شرعاً، وإذا لم يمتثلوا فهم مخطئون وعاصون ويستحقون ما يترتب على فعلهم هذا من العقوبة.

стр. 3380

ثالثاً - إذا أصروا على هذا فإن لولي الأمر أن يؤدبهم بما تقتضيه المصلحة عن إلافتيات عن الأحكام، وأن يجرى بحقهم ما تعمله المحاكم هناك مع شطب دعواهم ولا تسمع إلا بأمر جديد من المراجع. وفي هذه الحالة إن خيف منهم اعتداء فيحبس منهم من يكفي حتى يقيموا كفلاء بعدم التعدي ويذعنون للحكم الشرعي. والله يحفظكم. (ص / ف ٧٣٧ في ١٣/ ٨/ ١٣٧٨) (٤٠٣٧ - النظر في جميع الدعاوى إلى المحاكم الشرعية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم ١١١٦٦ وتاريخ ١٩/٦/٨٧ على هذه الأوراق الخاصة بقضية صالح الحصان ضد وزارة الصحة التي نظر فيها فضيلة الشيخ محمد بن الأمير، المتضمن رغبة سموكم في تنبيه رئيس المحكمة الكبرى بعدم التعرض لمثل هذه الأمور مستقبلاً وبصورة عامة. ولا يخفى حفظكم الله ووفقكم أن المتعين شرعاً أن يكون النظر في جميع الدعاوى من قبل المحاكم الشرعية؛ ولهذا لم نرجوها شرعاً لصرف النظر في بعض الدعاوى إلى غير المحاكم الشرعية. والله يتولاكم. رئيس القضاة (ص/ ف ٣٢٩٨/١ في ٨/١٠/١٣٨٧) (٤٠٣٨ - والقضايا التجارية إلى القضاة الشرعيين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبإلاشارة إلى خطابكم رقم ٤٩٢٨ وتاريخ ١١/٤/١٣٧٥ المرفق به الأوراق الخاصة بموضوع تأسيس غرفة تجارية بالرياض. نفيدكم أنه جرى درس النظام المرفق، ولاحظنا عليه ملاحظات أهمها: -

стр. 3381

الفقرة (د) من المادة (٣) التي نصها: أن تكون الغرفة مرجعاً لحل الخلافات التجارية بين المتنازعين من التجار سواء كان المدعى عليه مسجلاً أو غير مسجل. وقد انتهى إلينا نسخة عنوانها " نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية " المطبوع بمطبعة الحكومة بمكة عام ١٣٦٩ للمرة الثانية، ودرسنا تقريباً نصفها فوجدنا ما فيها نظماً وضعية قانونية لا شرعية، فتحققنا بذلك أنه حيث كانت تلك الغرفة هي المرجع عند النزاع أنه سيكون فيها محكمة، وأن الحكام غير شرعيين، بل نظاميون قانونيون، ولا ريب أن هذه مصادمة لما بعث الله به رسوله ﷺ من الشرع الذي هو وحده المتعين للحكم به بين الناس والمستضاء منه عقائدهم وعباداتهم ومعرفة حلالهم من حرامهم وفصل النزاع عندما يحصل التنازع. واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل قليل لا شك أنه عدم رضا بحكم الله ورسوله، ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم، واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة , والأمر كبير مهم وليس من الأمور إلاجتهادية. وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون سواه؛ إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسوله ﷺ هو المتبع المحكم ما جاء به فقط. ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلاً وتركاً وتحكيماً عند النزاع " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في نفوسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً " (١) " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً " (٢) . وولي أمر المسلمين أيده الله بالحق لا يعدل بحكم الله ورسوله حكم أي من الناس ولا أي قانون لو كان في ذلك ما كان، بل هو حرب القوانين، ومؤيد شريعة سيد المرسلين. وإنما بينت هذا البيان مجرد جواب عن سؤال كما هو الواجب علينا، ونصح لله ورسوله وأئمة المسلمين، ومخافة أن يزج بنا الشيءطان في حزب الحكام بالقوانين ومن فشا فيهم التجافي عن الدين، والسير خلف المغضوب عليهم

стр. 3382

والضالين، وجهلة إلامم المشركين. ومن السهل السير جداً وصول التجار إلى نمو تجارتهم وتوفيرها عليهم بالطرق الشرعية، فإن الرسول ما من خير للناس في معاشهم ومعادهم إلا وقد جاء به. نعم حضر الرسول ﷺ ومنع ما يراه عباد المادة فلاحهم ونجاحهم وهو في الحقيقة خسارهم وسبب دمارهم دنيا وآخرة ومحق مكاسبهم، كما قال في حق أهل الربا " يسحق الله الربا ويربي الصدقات " (١) . ومما يدخل فيما جاء به ﷺ اعتبار العرف والعادة لا على وجه يخالف صريح الشرع. وحينئذ يتعين أن ترد غرفة التجارة إلى القضاة الشرعيين الذين لديهم بسطة في العلم يتوصلون بها إلى معرفة الأمور العرفية، واعتبار المصالح التجارية، على وجه يضمن السير على ضوء الشريعة المحمدية. والعادة وذكر كثير من أمثلة ذلك وإيضاح أشيءاء قد يظن أنها عرفية والأمر فيها بخلاف ذلك ما يكفي ويشفي في هذا المقام إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ ف ٢١١ في ١٠/٨/١٣٧٥) (٤٠٣٩ - حول نظام الغرفة التجارية المعدل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبإلاشارة إلى خطابكم رقم ١٢/٥/٣٤١٨ وتاريخ ٢/٨/١٣٧٥ بشأن (نظام الغرفة التجارية) وما جرى فيه من تعديل، فأفيدكم بما يلي: - (١) إن اسم حكم أو حاكم في فض النزاع والخصومات في الحقوق وإلاموال ونحوها لا يسوغ منحه لأي شخص مهما بلغ من الحنكة والتجارب والمرانة في الأمور إلا لشخص استضاء بنور الشرع المحمدي، وعرف ما يفصل به النزاع من الشريعة المحمدية، وصار لديه من الفقه الشرعي والنفسي ما يعرف به الواقع والحكمة، وتطبيق الحكم على الواقع.

стр. 3383

(٢) أن العقل البشري مهما بلغ لا يستقل بالهداية، ولا يركن إليه في الحصول على السعادة ولا يكتفي به في سلوك طريق النجاة بدون إلاستضاءة بنور الشرع المحمدي، إذ لو كان العقل كافياً ومستقلاً في الوصول إلى الحق وسلوك الطريق السوي لم يعد حاجة إلى إرسال رسول أو إنزال كتاب. إن إلامة التي زعمت ذلك نبذت كتاب الله وراء ظهرها، وخرجت من فرق إلامة المحمدية كما هو معروف عن (الجهمية) وإضرابهم. (٣) لا يخفى أن الحكام من البادية وغيرهم من قبل البعثة وفي أزمنة الفترات لديهم من العقول الراجحة والتجارب الطويلة والحنكة التامة ومعرفة إلاحوال والواقع ما كان داعياً إلى الإلتفات حولهم والرضا بأحكامهم، ومع ذلك جاء الشرع بالتنفير والزجر بأبلغ عبارات الزجر عنهم، وتسمية أولئك الحكام بأقبح إلاسماء واسمجها، فسماهم "طواغيت" و"شركاء" (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) (١) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (٢) (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) (٣) . (٤) أن الصلح له حدود معروفة فليس كل صلح جائزاً، بل الصلح ينقسم إلى صلح عادل وصلح جائز ولا يمكن معرفة ذلك إلا لعالم بالشريعة بصير بأحكامها، ولذا قال رسول الله ﷺ " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلإلا " (٥) أن الشرع الشريف تام واف بالمقصود، كافي في فصل النزاع، بعبارة شافية، مقنعة معقولة، وافية بتحصيل المصالح، إذ المشرع هو أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين، وهو أعلم بمصلحة عباده وما ينفعهم ويضرهم، ولم يكل الشرع إلى أحد فهو المشرع، ورسوله المبلغ. ثم أي قضية استعصت ولم يوجد في الشرع حلها؟ ..... كلا والله، إن الشرع لواف كاف تام جاء بأكمل النظم وأرقاها. ثم في الفقه الإسلامي المستنبط من الكتاب والسنة ما به مندوحة عن نظم الرمان وقوانين بني الإنسان.

стр. 3384

لذا نرى لزاماً إحالة كل نزاع إلى المحاكم الشرعية، فهي التي من حقها أن تقوم بفض النزاع وفصل الخصومات واعطاء كل ذي حق حقه بالطرق الشرعية والنظم العالية السماوية. وهذه الطريقة الناجحة، المنجية الكافية، المقنعة المرضية لكل مسلم. ثم إن هذه الطريقة هي الطريقة التي سلكها المسلمون من لدن زمن الرسالة، ونجحوا بها غاية النجاح، وبلغوا مقصدهم ووصلوا إلى هدفهم، وفتحوا بها القلوب وإلاوطان، والتفت حولهم إلامم، ورضوا بهم حكاماً، وصار مضرب المثل في العدالة وإلأنصاف. أما ما عداها فهي عرضه للأنتقاد وعدم القناعة وسخط الجمهور وسوء السمعة وتشنيع إلاعداء، ولها عاقبة سيئة وخيمة، بل هي كفيلة بفض المجتمع الإسلامي وتفكيكه وسبب للشغب والفوضى وإلارتباك (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) (١) بل هذه وسيلة إلى إعطاء رتبة الحكم لكل إنسان، واعطاء الفرصة للخروج على الحكم وعدم القناعة به، كما أن الحاكم يحكم برأيه وما هداه إليه عقله، فكل إنسان يستطيع ذلك ويرى نفسه أهلاً لها وأنه غير ملزم بنحافة فكر غيره وسفالة ذهنه. والله يحفظكم. (ص/ ف ٤٦٠ في ٥/٩/١٣٧٥) (٤٠٤٠ - وجوب إلغاء الغرفة التجارية ولو كان التحكيم إليها اختيارياً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم ١٢/٥/٤٠٩٠ وتاريخ ٩/١٠/١٣٧٥ المرفق به الأوراق الخاصة بنظام "الغرفة التجارية" كما جرى الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ٧٤ في ٦/٧/١٣٧٥ حول ما كتبناه بهذا الخصوص. ونشعركم أن الأمر الذي نعتقده ويدين الله به سائر علماء المسلمين وكافة أهل الدين أنه لا عدول لهم ولا لحكومتهم ولا لسائر المسلمين عن التمسك بما

стр. 3385

قررناه أولاً من وجوب وتعين إلغاء الغرفة التجارية، كوجوب إلغاء المحكمة التجارية التي قد وفق الله ملك المسلمين لإلغائها، فهما - أعني الغرفة التجارية، والمحكمة التجارية - أخوان: أحدهما مبدئي لرفض السنة والقرآن بالنسبة إلى الحكم بين التجار فيما يتنازعون فيه. والثاني: غاية لما دسه الشيءطان وزينه من أحكام إلافرنج ومن تلقي عنهم ومن أعجبته مساعيهم في خدمة المادة والتشمير عن الساعد في توقيرها صورة سواء أوافق ذلك الشرع أم خالفه. وإن كانوا يخدعون عباد المادة والذين لا مبإلاة لهم بسلوك الجادة بجعل تحكيمهما والرجوع 'إليها اختيارياً لا إجبارياً، ولعمر الله لقد جاء صاحب هذه الكلمة شيءئاً فريداً، متى كان التخيير في التحكيم إلى المتحاكمين وأن لهم تحكيم من اتفقوا على تحكيمه من حاكم شرعي وغير شرعي. أو ليس الله يقول: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) إلأية (١) فإن الضمير وهو الوارد في قوله: (يحكموك) المراد به المتخاصمون، فليس الأمر إليهم في ذلك، بل لا يسوغ لهم أبداً أن يرجعوا عند التنازع وينتهوا عند التخاصم إلا إلى الشرع المحمدي، والتحاكم إليه وهو التحاكم إلى حملته الحاكمين به. وما أشبه هذه الكلمة السيئة المتضمنة ما تقدم بما اشتهر قديماً عند بعض رؤساء القانونين من تخييرهم الخصمين عند ما يرفعان الشكاية إليهم من قوله: تريد الشرع الشريف، أو القانون المنيف؟ ما أشبه الليلة بالبارحة؟؟ . فإن لم يكنها أو تكنه فإنه أخوها سقته أمها من لبانها أما يوقظنا ما أوقع الله بالحكومات التي استحسنت القوانين من إبادة خضراهم، والعقوبات التي جعلت بقاء ما معهم من الدين الإسلامي شذر مذر واسماء لا حقيقة، كما جعلت دولاتهم كذلك: عوقبوا على تحكيمهم غير الشرع في بعض أمورهم حتى انتهت إلاحوال بهم إلى أن لا حكم بينهم في كل شيءء إلا القوانين الملفقة من قوانين "جنكيز خان" وغيره من رؤوس الدول الآخرى كالروس وإلأنجليز وسائر الدول الكفرية، والطوائف البعيدة عن الأصول والنصوص الشرعية. ولا يظن أن في الشرع المحمدي أي شيءء من حرج، لا في محللاته ولا في محرماته، ولا في حكمه وأحكامه ومعاملاته، كما قال تعالى: (وما جعل عليكم

стр. 3386

في الدين من حرج) (١) ، بل هو اليسر كل إلىسير، والأمر الذي لا استقامة للمسلمين ولا فلاح لهم إلا بتحكيمه. نعم لا يتفق أبداً مع أغراض المبطلين الشخصية وأرباب الهلع في اقتناص المادة بشتى الطرق الجائرة الظالمة، وليس يسر الدين أنه يتفق مع أهل إلارادات الكفرية وإلاعتقادية إلالحادية، والمعاملات الربوية، والحيل المحرمة الردية، وحاشاه أن يتفق مع أغراض هؤلاء، إنما يتفق مع العدل وإرادة مريدي حقوقهم لا مطمع لهم في حقوق وأموال سواهم؛ فالشرع حفظ الحقوق كائنة ما كانت لأربابها وحماها وطهرها عن ما يريد أهل الجشع والظلم من ضم غيرها إليها. ثم متى كانت المحاكم الشرعية معرضة عن الصلح العادل الذي لا يحرم حلإلا ولا يحل حراماً، بل فيما يصدر عن حكام الشريعة من فصل الخصومات قسم كبير مستنده الصلح الشرعي العادل. ومن المعلوم أن من دار في خلده شيءء من الغلط ثم استقر، أو استمالته الشهوة إلى مإلا يحل وعاود ذلك واستمر، يقوي ذلك في اعتقاده حتى تعود الشهوة شبهة، والغلط في اعتقاده صواباً، فيبقى نافحاً عن غلطه، وعن الشبهة التي نشأت عن شهوته، وبهذا اصطاد الشيءطان أكثر الخلق وأمرّ في مذاقهم الفاسد حلاوة طعم الشرع والحق. وأي شيءء عند المسلمين سوى أصل دينهم وهو شهادة أن لا اله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؟ ما يثمر ويتفرع عليه علماً واعتقاداً وعملاً وبراءةً مما يناقض ذلك؟ فعلى المسلمين تأمل جملتي أصل الدين وما تقتضيه الأولى (شهادة أن لا اله إلا الله) من إفراد الله بالعبادة، وما تقتضيه الثانية (شهادة أن محمداً رسول الله) من إفراد الرسول بالمتابعة وتحكيم ما جاء به والحكم بمقتضاه في القليل والكثير والنقير والتطمير، على الكبير والصغير والمأمور والأمير. والله يحفظكم. والسلام. (ص / ف ٧٣٩ في ١٥/١١/١٣٧٥) (٤٠٤١ - وجوب تحكيم شريعة الله، وحكم من حكم بغيرها) من محمد بن إبراهيم وعبد العزيز الشثري وعبد اللطيف بن إبراهيم، وعمر بن حسن، وعبد العزيز بن بأز , وعبد الله بن حميد، وعبد الله بن عقيل،

стр. 3387

وعبد العزيز بن رشيءد، وعبد اللطيف بن محمد، ومحمد بن عوده ومحمد بن مهيزع _ إلى من يراه من المسلمين، سلك الله بنا وبهم سبيل عباده المؤمنين، وأعاذنا وإياهم من طريق المغضوب عليهم والضإلىن، آمين. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أما بعد: فالموجب لهذا هو نصيحتكم، ووصيتكم بتقوى الله، وترغيبكم فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة، وتحذيركم مما يضركم في الدنيا والآخرة، عملا بقول الله في كتابه الكريم: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إلاثم والعدوان واتقواْ الله إن الله شديد العقاب) (١) وقوله (بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) (٢) فأمر سبحانه بالتعاون على البر والتقوى وحذر من التعاون على إلاثم والعدوان، وتوعد من خالف ذلك بشديد العقاب، واخبر في هذه السورة القصيرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العظيمة أن الناس: ((قسمان)) خاسرين ورابحين، وبين أن الرابحين هم فمن اكتمل هذه الصفات الأربع فهو من الفائزين بالربح الكامل والسعادة إلابدية والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة، ومن فاته شئ من هذه الصفات فاته من الربح بقدر مافاته منها " وأصابه من الغبن والفساد بقدر ما معه من التقصير والغفلة وإلاعراض عن ما يجب عليه. فاتقوا الله عباد الله وتخلقوا بأخلاق الرابحين، وتواصوا بما بينكم وأحذروا صفات الخاسرين وأعمال المفسدين وتعاونوا على تركها وتحذير الناس منها تفوزوا بالنجاة والسلامة والعافية الحميدة، وقد قال النبي ﷺ "الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " (١) فمن أهم الأمور التي يجب فيها التناصح والتواصي تعظيم كتاب الله وسنة رسوله ﵊، والتماسك بهما ودعوة الناس إلى ذلك في جميع (١) سورة المائدة آية ٣، (٢) سورة العصر (١) رواه مسلم إلاحوال، لأنه لا سعادة للعباد ولا هداية ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بتعظيم كتب الله وسنة نبيه إلامين ﷺ اعتقادا وقولا وعملا. وإلاستقامة على ذلك

стр. 3388

والصبر عليه حتى الوفاة: لأن الله سبحنه أمر عباده بطاعته وطاعة رسوله وعلق كل خير بذلك وهدد من عصى الله ورسوله بأنواع العذاب والخزي في الدنيا والآخرة:، قال الله تعالى: (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا ما حمل عليه وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين) (٢) وقال تعالى: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون) (٣) وقال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إلىم) (٤) وقال : (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها إلأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين) (٥) ففي هذه إلأيات المحكمات الأمر بطاعة الله ورسوله، والحث على اتباع كتابه، وتعلىق الهداية والرحمة ودخول الجنات بطاعة الله واتباع كتابه العظيم، وتعلىق الفتنة والعذاب المهين بمعصية الله والرسول، فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله منه، وبادروا إلى ما أمركم به بإخلاص وصدق، ورغبة ورهبة تفوزوا بكل خير وتسلموا من كل شر في الدنيا والآخرة. ومن أعظم طاعة الله ورسوله ﵊ التحاكم إلى شريعته والرضا بحكمها، والتواصي بذلك والحذر كل الحذر مما خالفها، عملاً بقول الله : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في (٢) سورة النور آية٢، (٣) سورة إلأنعام آية ٥٥، (٤) سورة النور آية ٦٣، (٥) سورة النساء آية ١٣, ١٤ أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) (١) اقسم الله في هذه إلأية الكريمة أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول ﷺ فيما شجر بينهم، وينقادوا لحكمه راغبين مسلمين من غير كراهية ولا حرج، وهذا يعم مشاكل الدين والدنيا، فهو ﷺ الذي يحكم فيها بنفسه في حياته وبسنته بعد وفاته ولا إيمان لمن أعرض عن ذلك أو لم يرضى به. وقال تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيءء فحكمه إلى الله) (٢) فهو سبحانه الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه في هذه الدار وذلك بما أوحى إلى رسوله ﷺ من القرآن والسنة، وفي يوم القيامة يحكم بين الناس بنفسه . وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا

стр. 3389

أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) (٣) بأمر الله سبحانه في هذه إلأية بطاعته وطاعة رسوله ﷺ , لأن في ذلك خير الدنيا والآخرة، وعز الدنيا والآخرة , والنجاة من عذاب الله يوم القيامة، ويأمر بطاعة أولي الأمر عطفاً على طاعة الرسول ﷺ من غير أن يعيد العامل؛ لأن أولي الأمر إنما تجب طاعتهم فيما هو طاعة لله ولرسوله. وأما ما كان معصية لله ورسوله فلا تجوز طاعة أحد من الناس فيه كائناً ما كان لقول النبي ﷺ : " أنما الطاعة في المعروف " وقال ﷺ "لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق" ثم أمر الله سبحانه عباده أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله , فقال تعالى: (فإن تنازعتم في شيءء فردوه الله والرسول) والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته ﵊ وإلى سنته بعد وفاته ثم قال : (ذلك خير وأحسن تأويلاً) يرشد عباده إلى أن رد (١) سورة النساء آية ٦٥، (٢) سورة الشورى آية ١٠، (٣) سورة النساء آية ٥٩ مشاكلهم كلها إلى الله والرسول وخير لهم وأحسن عاقبة في العاجل وإلاجل. فانتبهوا رحمكم الله، واعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله ﵊ تفوزوا بالحياة الطيبة والسعادة إلابدية، كما قال تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) (١) . وإن من اقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية، والنظم البشرية، وعادات إلاسلاف وإلاجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس إلىوم وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمداً ﷺ ، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول ﷺ ، قال تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً وإذ قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً) (٢) وقال تعالى: (وأن أحكم

стр. 3390

بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلىك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (٣) وقال : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (٤) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (٥) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) (٦) وهذا تحذير شديد من الله لجميع العباد من إلاعراض عن كتابه وسنة رسوله ﷺ ، (١) سورة النحل آية ٩٧، (٢) سورة النساء آية ٦٦، ٦٧، (٣) سورة المائدة آية ٤٩، ٥٠، (٤) سورة المائدة آية ٤٤، (٥) سورة المائدة آية ٤٥، (٦) سورة المائدة آية ٤٧. والتحاكم إلى غيرهما، وحكم صريح من الرب على من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية. فأحذرها أيها المسلمون ما حذركم الله منه، وحكموا شريعته في كل شيءء، واحذروا ما خالفها، وتواصوا بذلك فيما بينكم وعادوا وابغضوا من أعرض عن شريعة الله أو تناقصها أو استهزأ بها في التحاكم إلى غيرها، لتفوزوا بكرامة الله وتسلموا من عقاب الله، وتؤدوا بذلك ما أوجب الله عليكم من موإلاة أوليائه الحاكمين بشريعته الراضين بكتابه وسنة رسوله ﷺ ، ومعاداة أعدائه الراغبين عن شريعته المعرضين عن كتابه وسنة رسوله ﷺ . والله المسئول أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من مشابهة الكفار والمنافقين، وأن ينصر دينه ويخذل أعداءه، إنه على كل شيءء قدير. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم القيامة. حرر في ١٢/١١/١٣٨٠. (ص/ ف ٧٣٩ في ١٥/١١/١٣٧٥) . (٤٠٤٢ - استنكار هيئة فض المنازعات) . من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعادة وكيل وزارة الخارجية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى صورة خطابكم الموجه إلى معالي وزير التجارة والصناعة حول الوضع النظامي لهيئة فض المنازعات. وتفيدكم أنه لا علم لنا عن هذه الهيئة , ولا نقر التحاكم إلا إلى المحاكم

стр. 3391

الشرعية؛ لقيامها بالحكم بين الناس بمقتضى الكتاب والسنة، وهذا هو الذي يضمن مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم. وأما التحاكم إلى الجهات غير الشرعية فهو الحكم بغير ما أنزل الله، وحاشا لحكومة دستورها كتاب الله وسنة رسوله أن تقر مثل هذا. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق ٢٠٦٧/١ في ٥/٤/١٣٨٦) (٤٠٤٣ - وإحالة قضايا السينما والدخان ونحوهما إليها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى التعميم المعطى لنا صورة منه برقم ٩٨٣٢ وتاريخ ٧/٨/٨٦ المعطوف على الأمر السامي رقم ١٦٤٥٨ في ١٥/٧/٨٦ المتضمن الموافقة على اقتراحكم إحالة قضايا السينما والدخان والراديوهات والمسجلات وإلاسطوانات وآلة الطرب وما أشبه ذلك إلى " هيئة فض المنازعات التجارية وتكليفها بالنظر فيها، وذلك بحجة أن المحاكم تجد غضاضة في النظر في هذه القضايا وأشباهها. ونشعر سموكم سلمكم الله أننا أخرنا التعميم بموجبه من أجل عدم اقتناعنا بما جاء فيه، واعتقادنا بأنه لا يسوغ شرعاً تعميم مثل هذا؛ لأن الواجب شرعاً هو تحكيم الشرع المطهر في جميع ما يحصل فيه التنازع، طاعة لله سبحانه في قوله: (فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر) (١) وقوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) (٢) وطاعة لرسوله في قوله: " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به" والمحاكم ليس عليها غضاضة في نظر أي قضية يتقدم فيها متنازعان، وتقرر فيها ما يلزم، فتبطل الباطل وتحق الحق، فالمحرم يقال فيه يحرم، ويوضح حكم الشرع فيه. والحلال يقال فيه حلال، ولو ترتب على شيءء من هذه الأحكام إتلاف بعض المحرمات فإن ذلك هو عين الخير والمصلحة، (١) سورة النساء آية ٥٩، (٢) سورة النساء آية ٦٥

стр. 3392

حتى لو انضر من هو تحت يده، لأن مرتكب المحرم مستحق للتعزير، ومن أنواعه إتلاف ما تحت يده من إلاشيءاء التي لا حرمة لها. ودستور هذه الدولة بحمد الله هو تحكيم الشرع في كل دقيق وجليل. وإسناد النظر في بعض القضايا لغير المحاكم الشرعية ولغير من هو أهل للتحكيم شرعاً مخالف لهذا الدستور السماوي وهذا الذي فيه الغضاضة حقاً على المحاكم وعلى الشرع الذي يحكمون به؛ لأن فيه عزلاً للشرع عن التحاكم إليه في مثل هذه القضايا. وجلالة الملك وسموكم حفظكم الله من أحرص الناس على حماية الشرع ونصرته وإلزام الناس بالتحاكم إليه. وفقكم الله وجعلكم من أنصار الحق، ودعاة الهدى ما بقيتم........ والسلام. رئيس القضاة (ص/ ف ٢٢٠٦/١ في ١٣/٦/١٣٨٧) (٤٠٤٤ - إلاعضاء القانونيون مع الشرعيين فيها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم معالي وزير التجارة والصناعة وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فلقد تلقيت خطاب معاليكم رقم ٦٢٤/م. وتاريخ ١٢/١٠/١٣٨٨ حول ما سميتموه " بهيئات المصالحات والفصل في الخلافات التي تنشأ عن تطبيق إلأنظمة التجارية التي تصدر بها مراسيم وأوامر سامية " وفهمت جميع ما شرحتموه. وخاصة ما يتعلق بإلاعضاء الذين عينوا من أهل الخبرة مع إلاعضاء الشرعيين، وإيراد معاليكم أمثلة من المشاكل التي تعالجها الهيئات المشار إليها عن طريق المصالحة والفصل فيها، وأن ما يقومون به لا يتعارض بحال من إلاحوال مع مقتضيات الشريعة الإسلامية السمحاء ... إلخ. وأنني أشكر معاليكم على هذا التوضيح، إلا أن الذي استنكرته واستنكره كل مسلم وكتبت لجلالة الملك حفظه الله فيه وكلمته شفهياً عدة مرات بشأنه هو تخصيص أعضاء قانونيين بجانب إلاعضاء الشرعيين في هذه الهيئة كما ينص عليه التبليغ الذي أرسل إلى إلاعضاء. وتعيين إلاعضاء القانونيين مع الشرعيين معناه إلاشتراك في الأحكام التي يصدرونها باسم المصالحة وتوقيعها من قبل الشرعيين والقانونيين معاً، وهذا بلا شك يجعل هذه الأحكام خاضعة

стр. 3393

لأراء هؤلاء القانونيين كما أنها خاضعة لآراء الشرعيين، وهذا في تسوية بين الشرع والقوانين الوضعية، وفتح باب لتحكيم القوانين الوضعية واستبدال الشريعة الإسلامية السمحاء بها، وهذا ما يأباه إمام المسلمين حفظه الله، ويأباه كل مسلم صادق في إسلامه، لأنه بحكم غير الشريعة بين الناس معناه الكفر والخروج من الإسلام والعياذ بالله. وأما تسمية هؤلاء القانونيين "بأهل الخبرة" أو نعتهم بأنهم " مستثارون " فهذا لا يغير من الأمر شيءئاً. والواجب هو تشكيل هذه الهيئة من الرجال الشرعيين الذين يحكمون بين الناس بشرع الله، وينفذون ما أمر الله به ورسوله من الحكم بين الناس بالحق والعدل، المتمثلين في هذه الشريعة السمحاء الكفيلة بمصالح الناس وفوزهم ونجاتهم. فالقانون ورجاله لا يجوز بحال من إلاحوال أن يحكموا بين الناس، لأنهم إذا حكموا في أمر فسيحكمون بما تقتضيه القوانين الوضعية المخالفة لدين الله وشرعه، لأنهم لا يحسنون سواه، وما يصدر منهم من الأحكام التي توافق الحكم الشرعي فهو إنما جاء عن طريق الصدفة، وعن غير قصد للأمر الشرعي. وليعلم أن للصلح شروطاً منها رضا الطرفين به، ومنها أن لا يخالف الشريعة الإسلامية فإذا خالفها فهو باطل، والقضاة الشرعيون لديهم المعرفة الكاملة في ذلك. والله الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي البلاد السعودية (ص/ ف ٣٣٢٨/١ في ٢٣/١٠/١٣٨٨) (٤٠٤٥ - نظام العمل والعمال غير شرعي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ... . ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم ٥٨٠٨ وتاريخ ١٧/٣/٨٧ على هذه الأوراق الخاصة بتظلم عبد الوهاب بن على القحطاني من الزراعة بدفع دية الخطأ لورثة المتوفى موسى النهيان، في حين أن وزارة الموصلات دفعت لورثته تعويضاً قدره سبعة وعشرين ألف ريال استناداُ لنظام العمل والعمال.

стр. 3394

ذكرتم من أنه من إلاجدى لا تدفع الوزارة أي تعويض قبل الإطلاع على تقرير الشرطة والحادث وعلى الحكم الشرعي الصادر في القضية، وطلبكم الإطلاع على المعاملة وموافاتكم برأينا في الموضوع. نفيدكم بان ما صدر في القضية من المحكمة الشرعية هو المعتبر. اما ما سلم من وزارة المواصلات استنادا إلى نظام العمل والعمال فالنظام المشار إليه قانوني وغير شرعي، ولا يجوز اقراره أو تأييد ما بني عليه مطلقا. والله يحفظكم والسلام. رئيس القضاة (ص/ ق ١٥٣٦ في ٢٧/٤/١٣٨٧) (٤٠٤٦ _ فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد أطلعنا على خطابكم المرفق رقم ٢٨١٢ /١ في ١٢/٨/٧٨ حول المعاملات التي ترد للمحكمة من مكتب العمل والعمال. والذي يتعين أتباعه في مثل هذا أن ما أحيل للمحكمة للبث فيه وانهائه بالوجه الشرعي فعلى المحكمة النظر فيه لأنه من صميم عملها. أما إذا أحيلت المعاملة لا نفاذ توجيه من مكتب العمل ثم تعاد إليه لينهيها بموجب تعلىمات ونظم ما أنزل الله بها من سلطان فلا يسوغ للمحكمة الإلتفات لمثل هذا التوجيه، لا ذلك يعد من المحكمة موافقة بل مساعدة على التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فلملاحظة ما ذكرنا وانفاذ موجبة والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق ٣١/١٠/١٣٧٩) (٤٠٤٧ _ فتوى مماثلة أيضا) من محمد بن إبراهيم إلى القاضي طريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

стр. 3395

فقد أطلعنا على المكاتبات التي دارت بينك وبين عبد العزيز بن فراج ومنصور ابن نيقان ومن بعضها تحققنا غلطك وضعف ادراكك، وهو قولك: وهذا راجع للحكومة تحكم فيه من تشاء، مقصدي أنها تحكم فيه مدير العمل والعمال، اه، كيف مثلك يرضي أن يكون التحاكم عند غيرها. المقصود بكل حال تنظر في دعواهم بالوجه الشرعي، وان أشكل عليك الحكم فادفعهم إلى رئيس المحكمة عرعر، وارسل صورة ضبط القضية الذي عندك إليه. والسلام. رئيس القضاة (ص /ق٨١٩ في ٢١/٨/١٣٨٠) (٤٠٤٨_ تعميم للقضاة في النظر في كل القضايا) فضيلة............................................... المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد بلغنا أن بعض القضاة يرد بعض القضايا إلى مكتب العمل والعمال أو غيرها من الدوائر، بحجه أن ذلك من اختصاص جهة معينة. وغير خاف أن الشريعة الإسلامية كفيلة باصلاح أحوال البشرية في كل المجإلات وجميع النواحي المادية وغيرها، وفيها كفاية تامة لحل النزاع وفض الوضعية، وموافقة على إلأنظمة المخالفة لقواعد الشريعة المطهرة، واظهار للمحاكم بمظهر العجز والكسل، واعلأن عن التنصل عن الواجبات، والتهرب من المسئوليات. فاعتمدوا النظر في كل ما يرد إلىكم، والحكم فيه بما يقتضيه الشرع الشريف، واجتهدوا في انجازه واتقانه بكل ما تستطيعون، واحذروا من رد أي قضية من أي جهة، وما أشكل عليكم فاكتبوا لنا عنه. وفقنا الله واياكم إلى ما فيه الخير والصلاح. رئيس القضاة (٤٠٤٩_ولا تخدم المحكمة هذا النظام) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... حفظه الرياض

стр. 3396

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفق صورته رقم ١٤٤٥ /١ وتاريخ ٢٦/١/١٣٨٥ والأوراق المشفوعة به الخاصة بحادث انقلاب السيارة الونيت التي يقودها عبد العزيز بن على الصقيهي في طريق حريص. وقد جاء في خطاب سموكم الرغبة في تعميد قاضي المستعجلة الأولي بالنظر في تركيز المسئولية على السائق شرعا لكي تتمكنوا من الحكم عليه نظاما تحقيقا للعدالة. ونشعر سموكم بأنه لا يسوغ الحكم بالنظام، كما لا يسوغ أن تتخذ المحكمة الشرعية خادمة لهذا النظام الذي اشرتم إليه، لأن معني ذلك أن المحكمة ليست أهلا للحكم ولا تصلح له وانما تصلح للاثبات فقط، وأن النظام هو الحاكم المهيمن، والحكومة بحمد الله دستورها الذي تحكم به هو كتاب الله وسنه رسوله ﷺ وقد فتحت المحاكم الشرعية من أجل ذلك تحقيقا لقول الله تعالى: (فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) (١) وما عدي ذلك فهو من حكم الجاهلية الذي قال الله تعالى فيه: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) . (٢) والله يتولاكم......... والسلام. رئيس القضاة (ص/ ق ١٠٥٣/١ في ١٩/٣/١٣٨٥) (٤٠٥٠ _القضايا الحقوقية تحال إلى المحاكم الشرعية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ى. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم رقم (١٣١٣٦) وتاريخ ٨/١٠/١٣٨٢ المتعلقة بقضية المرأة حليمة بنت...... مع اخصامها محمد بن احمد ورفاقه المشتملة على قرار المجلس إلاداري بابها رقم ١٠ وتاريخ ١٥/٢/١٣٨٢ وعلى خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها رقم ٤٤٢٤ وتاريخ ٢٠/٨/٨٢ المتضمن أنه سبق أن ليدنا قرار مجلس إلاداري بصدد قضية يحيي بن فطومة حيث أن رئيس المحكمة عضو فيه، وأن تأييده

стр. 3397

القرار يصبغة بالصبغة الشرعية. وبتتبع المعاملة وتأمل القرار إلادارى الخاص بقضية المرأة مع اخصامها المتضمن أنه مادام أن الصكوك الشرعية الخاصة بانتقال أرض مازن عن طريق البيع والشراء من صالحة الشريفيةومنها الحميدي الراجحي، إلى مإلىة أبها ومنها إلى الحميدي الراجحي، ومنه إلى حليمة الحجازية ومحمد بن قائع لم تضمن ذكر شيءء عن ذلك الباب اطلاقا إلى اخره. وبتأمله نفيد سموكم بما يلي: أولاً: - احالة هذه المعاملة واشباهها من القضايا الحقوقية إلى المجلس إلاداري في غير محله؛ اذ أن جهة مثل هذه القضايا بالمحاكم الشرعية، ولا شك أن اختصاص المجلس إلاداري في إلاحوال إلادارية وما في معناها، وليس من حقه تجاوز اختصاصه، لأسيما في حقوق الناس ومعاملاتهم ثانيا: - بالرغم من تأييد رئيس المحكمة للقرار الخاص بحليمة واختصامها فانه غير مستوف الإجراءات الشرعية؛ فليس فيه دعوى لحليمة ولا اجابة من أخصامها، وإذا ثبت أن الصكوك الخاصة بانتقال أرض مازن عن طريق البيع والشراء لم يتضمن ذكر شيءء عن الباب مطلقا فهل هذا يكفي لصرف النظر عن دعواها؟ وهل في القرار ما يشعر بأن حجتها على ملكتيها لفتحة الباب الصكوك المذكورة حتى يقال بأن الصكوك لم تتضمن ذكر شيءء منها؟ ثالثا: - ما ذكره فضيلة رئيس المحكمة بأنه سبق لنا أن أيدنا القرار إلاداري للمجلس بخصوص قضية يحيي بن قطومة حيث أن اشتراك القاضي فيه صبغة شرعية، وذكره أن هذا القرار الخاص لحليمة مع اخصامها مثل له غير ظاهر، اذ أن يحيي قطومة يدعي لأن الطريق موضوع الدعوى جزء من أرضه الذي يملكها بموجب حجة، وبتطبيق الحجة ظهر ان الطريق خارج عنها، فصرف النظر عن دعواه مستقيم كما ذكرنا. أما دعوى حليمة وأخصامها فليس في القرار دعوى ولا اجابة ولا شيءء مما يستلزمه نظرها شرعا. فنأمل من سموكم احالة المعاملة إلى المحكمة لتتولي نظرها طبق ما يقتضيه الوجه الشرعي. كما نأمل من سموكم التنبيه على المجلس إلاداري بالتزام اختصاصه وأن لا يتجاوز إلى مإلا يخصه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص/ق ٤٨٧/١في ٣/٤/١٣٨٣)

стр. 3398

(٤٠٥١ _ والقضايا الجنائية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى المكاتبة المرفقة المبينة على ما لاحظه فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض حول عمل اللجنة الطيبة من أنها تصدر قرارات بمثابة أحكام غير خاضعة للتمييز مع أن اعضاءها غير شرعيين ما عدي مندوب الرياسة. ونشعر جلالتكم حفظكم الله أنه بعد التأمل لما لاحظه فضيلته ظهر أن بقاء اللجنة المشار إليها على ماهي عليه غير مناسب " لأمرين ": أن غالب أعضائها غير شرعيين. أن تخصيص هذه القضايا التي تنظرها اللجنة بعدم الخضوع للتميز أمر لا مبرر له؛ لأن حقيقتها دعاوي جنائية في قضايا خاصة. والذي تراه مبرئا للذمة وضمانا للمصلحة هو أن ينفرد مندوب رئاسة القضاة الشيخ محمد الجبير عضو هيئة التمييز حإلىا بإصدار القرارات النهائية بمقر اللجنة وحضور أعضائها، إلا أن مهمة من عداه من اعضاء اللجنة معه تكون إلاستعانة بآرائهم وخبراتهم العلمية بالشئون الطيبة فقط، ويبني قراراته على شهادتهم بعد توفر المستلزمات الشرعية، وتكون هذه القرارات كأي أحكام شرعية أخري خاضعة للتمييز، وفي هذا تحقيق للغاية المنشودة، واستبعاد لمبدأ إصدار احكام من اناس غير شرعيين، ولا شك أن جلالتكم حفظكم الله تحرصون على صيانة سياج الشرع الطهر وحفظ كيانه واستقلاله. أدام الله لكم العون والتسديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص/ق ٢٠٧١ /١في ٢/٢/١٣٨٧) (٤٠٥٢ _ولا إلى هيئه زراعية. تعزيز من طلب التحاكم إلى هيئة زراعية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله

стр. 3399

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة إلينا وفق خطاب سموكم رقم ٢٠٣ وتاريخ ٩/١/٧٩ حول تظلم عبد المحسن القبلي من الحكم الصادر عليه من قاضي " العلا" في قضيته مع أحمد عبدا لله موسى بشان مجرى الماء في عين البحرية في العلا _ المشتملة على خطاب قاضي العلا برقم ٨٦٤ وتاريخ ٢٣/١١/٧٨ المتضمن أن لدي افهام عبد المحسن بتعيين من بوجه دعواه عليه أجاب أنه يوجه دعواه على عبد الله بن موسي، ويطلب احالة دعواه من المحكمة إلى هيئة زراعية حسب القانون الجاري في البلاد. وبتتبع المعاملة وتأمل مرفقاتها نفيد سموكم أننا نستنكر مثل هذه إلاجابة، وكيف يعدل عن حكم الله ورسوله، ويطلب التحاكم إلى هيئات قانونية ما انزل الله بها من سلطان، وقد قال الله تعالى في حق من يعدل عن حكم الله ورسوله: (الم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيدا) (١) وأين هذا الراغب عن حكم الله ورسوله عن إلامكر الكريم في قصة المتخاصمين أحدهما يطلب التحاكم إلى الرسول ﷺ والآخر يطلب التحاكم إلى كعب بن إلاشراف، وبعد ترافعهما إلى عمر ﵁ ذكر له احدهما القضية، فقال للذي لم يرضي برسول الله ﷺ أكذلك؟ قال نعم. فضربه بالسف فقتله. فينبغي التحقيق من قضيته من قبل حاكمها الأول، فان كانت في نظرها تحتاج إلى خبرة أهل العرف فلا بأس من أخذ ما لديهم والحكم فيها بما يقتضيه الوجه الشرعي. أما إذا كانت لا تحتاج شيءئا من هذا والقاضي يستطيع أن يحكم فيها الحكم الشرعي مستقلا فينبغي تعزيز هذا العادل عن الشرع الحنيف التعزيز اللائق به والرادع من تحدثه نفسه بشىء من هذا، وارغامه على إلأنقياد للشرع. والله يحفظكم. (ص/ف ١٥٤ في ١٢/٢/١٣٧٩)

стр. 3400

(٤٠٥٣ _ولا يلزم بقرار هيئة لا تظهر عليها الصيغة الشرعية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٢٠٥٧ وتاريخ ٢٨/٥/١٣٨٠ بشأن دعوى عبد الرحمن العبد العزيز العثماني ضد شركة الغاز إلاهلية _ المشتملة على ما صدر فيها من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام برقم ١٨٠/١ وتاريخ حول القضية. وتتبع من المعاملة ومرفقاتها ودراسة القرار المشار إليه اعلاه المتضمن ادعاء عبد الرحمن العثماني على جمال توفيق النائب عن مدير شركة الغاز إلاهلية باعطائهما يوجبه له الشرع مقابل اتعابه في استخراج حقوق الشركة من سليمان العلىان وشركائه، واجابة جمال توفيق أن شركة الغاز لا تعرف للمذكور يحق، وأن وكالته في المطالبة بما قام به لم تكن ممن يمثل شركة الغاز، وأنه لم يقم بشيءء ذي أهمية في الدعوى، كما يتضمن القرار المذكور أنه بمطالعة أوراق المعاملة وما فيها من قرار الهيئة الملكية برقم ٦٦ في ٢١/٢/١٣٧٩ المؤيد بالأمر السامي برقم ١٣٧٣ /١ في ٢٤/٣/٧٩ بانقاذ موجب القرار ظهر بأن القضية منتهية بذلك ولم يكن فيها سوي تقدير إلاجرة المستحقة لعبد الرحمن العثمان مقابل اتعابه لعدم رضا المذكور بما رأت الهيئة في قرارها المشار إليه من الزام الشركة بأن تدفع عشرة إلاف ريال مقابل نظير مباشرته للدعوى. إلى اخر ما ذكره. بمطالعة جميع أوراق المعاملة نفيد جلالتكم أن مشكلة القضية ليست في تقدير اتعاب عبد الرحمن العثمان، وانما الذي تقدمه لجلالتكم هو استنكار إلالزام بقرار هيئة لا تظهر عليها الصبغة الشرعية. والذي ينبغي في المشاكل أيا كان نوعيها أن تحال إلى المحاكم الشرعية لتنظر فيها وتصدر غب ذلك قرارا شرعيا مستندا إلى أصول شرعية مرعية، وبذلك يحصل المقصود الشرعي من فصل النزاع وايصال الحق إلى مستحقه.
следующие страницы →