← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 3396–3435 · переход к 3401.

стр. 3396

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفق صورته رقم ١٤٤٥ /١ وتاريخ ٢٦/١/١٣٨٥ والأوراق المشفوعة به الخاصة بحادث انقلاب السيارة الونيت التي يقودها عبد العزيز بن على الصقيهي في طريق حريص. وقد جاء في خطاب سموكم الرغبة في تعميد قاضي المستعجلة الأولي بالنظر في تركيز المسئولية على السائق شرعا لكي تتمكنوا من الحكم عليه نظاما تحقيقا للعدالة. ونشعر سموكم بأنه لا يسوغ الحكم بالنظام، كما لا يسوغ أن تتخذ المحكمة الشرعية خادمة لهذا النظام الذي اشرتم إليه، لأن معني ذلك أن المحكمة ليست أهلا للحكم ولا تصلح له وانما تصلح للاثبات فقط، وأن النظام هو الحاكم المهيمن، والحكومة بحمد الله دستورها الذي تحكم به هو كتاب الله وسنه رسوله ﷺ وقد فتحت المحاكم الشرعية من أجل ذلك تحقيقا لقول الله تعالى: (فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) (١) وما عدي ذلك فهو من حكم الجاهلية الذي قال الله تعالى فيه: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) . (٢) والله يتولاكم......... والسلام. رئيس القضاة (ص/ ق ١٠٥٣/١ في ١٩/٣/١٣٨٥) (٤٠٥٠ _القضايا الحقوقية تحال إلى المحاكم الشرعية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ى. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم رقم (١٣١٣٦) وتاريخ ٨/١٠/١٣٨٢ المتعلقة بقضية المرأة حليمة بنت...... مع اخصامها محمد بن احمد ورفاقه المشتملة على قرار المجلس إلاداري بابها رقم ١٠ وتاريخ ١٥/٢/١٣٨٢ وعلى خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها رقم ٤٤٢٤ وتاريخ ٢٠/٨/٨٢ المتضمن أنه سبق أن ليدنا قرار مجلس إلاداري بصدد قضية يحيي بن فطومة حيث أن رئيس المحكمة عضو فيه، وأن تأييده

стр. 3397

القرار يصبغة بالصبغة الشرعية. وبتتبع المعاملة وتأمل القرار إلادارى الخاص بقضية المرأة مع اخصامها المتضمن أنه مادام أن الصكوك الشرعية الخاصة بانتقال أرض مازن عن طريق البيع والشراء من صالحة الشريفيةومنها الحميدي الراجحي، إلى مإلىة أبها ومنها إلى الحميدي الراجحي، ومنه إلى حليمة الحجازية ومحمد بن قائع لم تضمن ذكر شيءء عن ذلك الباب اطلاقا إلى اخره. وبتأمله نفيد سموكم بما يلي: أولاً: - احالة هذه المعاملة واشباهها من القضايا الحقوقية إلى المجلس إلاداري في غير محله؛ اذ أن جهة مثل هذه القضايا بالمحاكم الشرعية، ولا شك أن اختصاص المجلس إلاداري في إلاحوال إلادارية وما في معناها، وليس من حقه تجاوز اختصاصه، لأسيما في حقوق الناس ومعاملاتهم ثانيا: - بالرغم من تأييد رئيس المحكمة للقرار الخاص بحليمة واختصامها فانه غير مستوف الإجراءات الشرعية؛ فليس فيه دعوى لحليمة ولا اجابة من أخصامها، وإذا ثبت أن الصكوك الخاصة بانتقال أرض مازن عن طريق البيع والشراء لم يتضمن ذكر شيءء عن الباب مطلقا فهل هذا يكفي لصرف النظر عن دعواها؟ وهل في القرار ما يشعر بأن حجتها على ملكتيها لفتحة الباب الصكوك المذكورة حتى يقال بأن الصكوك لم تتضمن ذكر شيءء منها؟ ثالثا: - ما ذكره فضيلة رئيس المحكمة بأنه سبق لنا أن أيدنا القرار إلاداري للمجلس بخصوص قضية يحيي بن قطومة حيث أن اشتراك القاضي فيه صبغة شرعية، وذكره أن هذا القرار الخاص لحليمة مع اخصامها مثل له غير ظاهر، اذ أن يحيي قطومة يدعي لأن الطريق موضوع الدعوى جزء من أرضه الذي يملكها بموجب حجة، وبتطبيق الحجة ظهر ان الطريق خارج عنها، فصرف النظر عن دعواه مستقيم كما ذكرنا. أما دعوى حليمة وأخصامها فليس في القرار دعوى ولا اجابة ولا شيءء مما يستلزمه نظرها شرعا. فنأمل من سموكم احالة المعاملة إلى المحكمة لتتولي نظرها طبق ما يقتضيه الوجه الشرعي. كما نأمل من سموكم التنبيه على المجلس إلاداري بالتزام اختصاصه وأن لا يتجاوز إلى مإلا يخصه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص/ق ٤٨٧/١في ٣/٤/١٣٨٣)

стр. 3398

(٤٠٥١ _ والقضايا الجنائية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى المكاتبة المرفقة المبينة على ما لاحظه فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض حول عمل اللجنة الطيبة من أنها تصدر قرارات بمثابة أحكام غير خاضعة للتمييز مع أن اعضاءها غير شرعيين ما عدي مندوب الرياسة. ونشعر جلالتكم حفظكم الله أنه بعد التأمل لما لاحظه فضيلته ظهر أن بقاء اللجنة المشار إليها على ماهي عليه غير مناسب " لأمرين ": أن غالب أعضائها غير شرعيين. أن تخصيص هذه القضايا التي تنظرها اللجنة بعدم الخضوع للتميز أمر لا مبرر له؛ لأن حقيقتها دعاوي جنائية في قضايا خاصة. والذي تراه مبرئا للذمة وضمانا للمصلحة هو أن ينفرد مندوب رئاسة القضاة الشيخ محمد الجبير عضو هيئة التمييز حإلىا بإصدار القرارات النهائية بمقر اللجنة وحضور أعضائها، إلا أن مهمة من عداه من اعضاء اللجنة معه تكون إلاستعانة بآرائهم وخبراتهم العلمية بالشئون الطيبة فقط، ويبني قراراته على شهادتهم بعد توفر المستلزمات الشرعية، وتكون هذه القرارات كأي أحكام شرعية أخري خاضعة للتمييز، وفي هذا تحقيق للغاية المنشودة، واستبعاد لمبدأ إصدار احكام من اناس غير شرعيين، ولا شك أن جلالتكم حفظكم الله تحرصون على صيانة سياج الشرع الطهر وحفظ كيانه واستقلاله. أدام الله لكم العون والتسديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص/ق ٢٠٧١ /١في ٢/٢/١٣٨٧) (٤٠٥٢ _ولا إلى هيئه زراعية. تعزيز من طلب التحاكم إلى هيئة زراعية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله

стр. 3399

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة إلينا وفق خطاب سموكم رقم ٢٠٣ وتاريخ ٩/١/٧٩ حول تظلم عبد المحسن القبلي من الحكم الصادر عليه من قاضي " العلا" في قضيته مع أحمد عبدا لله موسى بشان مجرى الماء في عين البحرية في العلا _ المشتملة على خطاب قاضي العلا برقم ٨٦٤ وتاريخ ٢٣/١١/٧٨ المتضمن أن لدي افهام عبد المحسن بتعيين من بوجه دعواه عليه أجاب أنه يوجه دعواه على عبد الله بن موسي، ويطلب احالة دعواه من المحكمة إلى هيئة زراعية حسب القانون الجاري في البلاد. وبتتبع المعاملة وتأمل مرفقاتها نفيد سموكم أننا نستنكر مثل هذه إلاجابة، وكيف يعدل عن حكم الله ورسوله، ويطلب التحاكم إلى هيئات قانونية ما انزل الله بها من سلطان، وقد قال الله تعالى في حق من يعدل عن حكم الله ورسوله: (الم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيدا) (١) وأين هذا الراغب عن حكم الله ورسوله عن إلامكر الكريم في قصة المتخاصمين أحدهما يطلب التحاكم إلى الرسول ﷺ والآخر يطلب التحاكم إلى كعب بن إلاشراف، وبعد ترافعهما إلى عمر ﵁ ذكر له احدهما القضية، فقال للذي لم يرضي برسول الله ﷺ أكذلك؟ قال نعم. فضربه بالسف فقتله. فينبغي التحقيق من قضيته من قبل حاكمها الأول، فان كانت في نظرها تحتاج إلى خبرة أهل العرف فلا بأس من أخذ ما لديهم والحكم فيها بما يقتضيه الوجه الشرعي. أما إذا كانت لا تحتاج شيءئا من هذا والقاضي يستطيع أن يحكم فيها الحكم الشرعي مستقلا فينبغي تعزيز هذا العادل عن الشرع الحنيف التعزيز اللائق به والرادع من تحدثه نفسه بشىء من هذا، وارغامه على إلأنقياد للشرع. والله يحفظكم. (ص/ف ١٥٤ في ١٢/٢/١٣٧٩)

стр. 3400

(٤٠٥٣ _ولا يلزم بقرار هيئة لا تظهر عليها الصيغة الشرعية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٢٠٥٧ وتاريخ ٢٨/٥/١٣٨٠ بشأن دعوى عبد الرحمن العبد العزيز العثماني ضد شركة الغاز إلاهلية _ المشتملة على ما صدر فيها من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام برقم ١٨٠/١ وتاريخ حول القضية. وتتبع من المعاملة ومرفقاتها ودراسة القرار المشار إليه اعلاه المتضمن ادعاء عبد الرحمن العثماني على جمال توفيق النائب عن مدير شركة الغاز إلاهلية باعطائهما يوجبه له الشرع مقابل اتعابه في استخراج حقوق الشركة من سليمان العلىان وشركائه، واجابة جمال توفيق أن شركة الغاز لا تعرف للمذكور يحق، وأن وكالته في المطالبة بما قام به لم تكن ممن يمثل شركة الغاز، وأنه لم يقم بشيءء ذي أهمية في الدعوى، كما يتضمن القرار المذكور أنه بمطالعة أوراق المعاملة وما فيها من قرار الهيئة الملكية برقم ٦٦ في ٢١/٢/١٣٧٩ المؤيد بالأمر السامي برقم ١٣٧٣ /١ في ٢٤/٣/٧٩ بانقاذ موجب القرار ظهر بأن القضية منتهية بذلك ولم يكن فيها سوي تقدير إلاجرة المستحقة لعبد الرحمن العثمان مقابل اتعابه لعدم رضا المذكور بما رأت الهيئة في قرارها المشار إليه من الزام الشركة بأن تدفع عشرة إلاف ريال مقابل نظير مباشرته للدعوى. إلى اخر ما ذكره. بمطالعة جميع أوراق المعاملة نفيد جلالتكم أن مشكلة القضية ليست في تقدير اتعاب عبد الرحمن العثمان، وانما الذي تقدمه لجلالتكم هو استنكار إلالزام بقرار هيئة لا تظهر عليها الصبغة الشرعية. والذي ينبغي في المشاكل أيا كان نوعيها أن تحال إلى المحاكم الشرعية لتنظر فيها وتصدر غب ذلك قرارا شرعيا مستندا إلى أصول شرعية مرعية، وبذلك يحصل المقصود الشرعي من فصل النزاع وايصال الحق إلى مستحقه.

стр. 3401

ونفيد جلالتكم أن ما قررته الهيئة المذكورة والزمت العمل به لا يتسنى لنا النظر فيه لعدم اعتباره شرعاً ونعيد إلى جلالتكم أوراق المعاملة لاستئناف النظر فيه في القضية حسبما يقتضيه الوجه الشرهي. والله يحفظكم. ص/ف١٢٠٧ في ٨/٨/١٣٨٠ ٤٠٥٤- إلاحالة إلى جهة أخرى في التحقيق) من محمد بن إبراهيم إلى أمير منطقته الرياض ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشيءر إلى المعاملة الدائرة بشأن قضية محمد عبد الله برقس وزوجته ورفقائهما ونشعر ونشعر سموكم أنه جرى الإطلاع على خطاب فضيلة قاضي المستعجلة الأولى رقم ١٠١٣ في ٢٨/٤/٨٦ المتضمن أن المدعو متعب بن............ وسعود بن............ لم يثبت بشأنهما. وما رآه فضيلته من إحالتهما لمدير مكتب مكافحة المخدرات من أجل التحقيق معهما وانتزاع الواقع منهما. وحيث أالقرار الصادر من فضيلته برقم ٢٠١/١ بتاريخ ٢٣/٤/٨٦ لم يتضمن ثبوت إدانتهما إلا أنه قد حامت حولها شبهة.. وعليه نشعر سموكم بأن ما رآه القاضي من انتزاع الواقع منهما بواسطة جهة أخرى غير المحكمة فهذا شيءء غير متعين، وفد يطول وقته، ولا أعرف له وجها في مثل هذه المسألة. والذي ينبغي في مثل هذه الحالة إن كان متعب بن..... ورفيقه ليس لهما سوابق فيكتفي بتعزيز كل منهما عشر جلدات مع ما سبق لهما من السجن، وإن كانا من أصحاب السواق والسلوك السيء فتعزيز كل واحد منهما بثلاثين جلدة ويطلق سراحهما بعد ذلك، وينفذ في حق رفقائهما ما نقرر شرعاً من قبل فضيلة قاضي المستعجلة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ف٧٨/ن/١/١٨/٦/١٣٨٦) (١

стр. 3402

(٤٠٥٥-ولا يجعل للشيءعة محكمة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا برقم ١٦/٤/١٩٠٢ وتاريخ ١٨/٤/٧٧ مختصة بطلب قاضي المحكمة الشيءعة إجراء راتب شهري له وأجرة كاتب ومنصرفات وأوراق لمحكمته أسوة بالمحاكم الشرعية. وأفيدكم أنه لا يجوز أن يجعل محكمة يحكم فيها بخلاف شريعة المسلمين، ويجب أن يحكم على هؤلاء الشيءعة بأحكام المسلمين، ولا ينفردوا بمحكمة ... والسلام عليك (ص/٧٥٧/٢ في ٢٥/٤/١٣٧٧) (٤٠٥٦ - اشتراك اللجان غير الشرعية مع القاضي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء. أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشيءر إلى صورة خطاب جلالتكم المشفوعة الموجه لسمو وزير الداخلية برقم ٢٣٤٤٢ في ١٢/١١/١٣٨٥ المشفوع بها صورة من الحلول التي تقدم بها لجلالتكم سمو وزير الداخلية بالنيابة حول إلاسس التي تتم بها ملكية إلافراد للأراضي بمنطقة الباحة. ونفيدكم حفظكم الله أنه بتاملها ظهر أنه قد تضمنت المادة (٣) إشراك لجان غير شرعية مع رئيس المحكمة فيها هو من صميم عمل المحكمة. ولا يخفى جلالتكم أن ما هو من اختصاص القاضي يعتبر إجراء شرعياً لا ينبعي أن يشترك فيه غير القضاة، والمتعين هو أن تستقل المحكمة بنظر ما هو من اختصاصها، لذلك فقد تعين علينا بيان ما أشرنا إليه لجلالتكم، والله نسأل أن يحفظ جلالتكم وينصر بكم دينه وكتابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص/ق ٢٣٦٣ / ١ في ١٦/٦/١٣٦٦)

стр. 3403

(٤٠٥٧- يجب استقلال القضاة وحصانته) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: /نشيءر إلى جواب سعادتكم المرفق رقمك ١٦٣٠٦ في ١٢/٧/٨٦ على خطابنا قم ٢٢٦٣/١ في ١٦/٦/٨٦ بشأن الحلول التي ارتاها سمو وزير الداخلية حول إلاسس التي تتم بها ملكية إلافراد للأراضي بمنطقة الباحة. نوهتم في جوابكم السالف الذكر أنه بعرض ما جاء في خطابنا على جلالة الملك حفظه الله صدر أمر جلالته ونصه (بأن ما جاء بالمادة الثالثة القصد منه التحقيق والتثبت من الملكية، ثم بعد ذلك تحال إلى محكمة. أمـ) وحيث كان نص المادة المشار إليها ما يلي: (للتثبت من صحة إدعاء إلافراد التملك وإلاحياء تشكل لجنة كمن كل من: مدير الشرطة، ورئيس البلدية، ومدير مصلحة الطرق، لمراجعة المستندات وخلافها، ثم تراجع تلك المستندات والشهادات ويتم التأكد من صحتها بواسطة لجنة علىا تشكل من أمير الباحة ورئيس المحكمة الشرعية شخصياً، وبعد تصديقها عليها يعتبر الملك ثابتاً، ويحق للفرد استصدار صك شرعي. أهـ) فاشتراك الأمير أو غيره مع القاضي في شيءء يستدعي إصدار صك شرعي لا بوغ، ومشاركة غير القضاة الشرعيين، ومشاركة غير القضاة الشرعيين في أمور شرعية لا يترك للمحكمة أن تستقل بنظر ما هو من اختصاصها. وجلالة الملك حفظه الله يحرص على استقلال القضاء وسلامته، لذلك نأمل العرض مرة أخرى عما نوهنا عنه لجلالته. ... والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق ٣٨٠٩/١ في ٢٢/٩/١٣٨٦) (٤٠٥٨ - التحاكم إلى الشرع هو مضمون شهادة أن محمداً رسول الله) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

стр. 3404

فقد اطلعت على المعاملة الواردة منكم برقم ١٣٨٩٠ في ٢٨/١٢/٧٧ الخاصة بدعوى غرماء شركة المقاولات وإلأنشاء على إبراهيم بن مهنا ومحمد باببضان، وجرى درس جميع ما صار فيها من الإجراءات فلم نر فيها ما يبري الذمة ولا ما يصلح اعتباره بحال، كما أنا لم نجد في جميع الأوراق ما يفيد أنه قد سبق أن حضر الطرفان المتخاصمان لدى حاكم شرعي ضبط الدعوى وإلاجابة وسمع البينات وفصل النزاع بما يظهر له شرعاً. والتحاكم إلى حكام الشرع الحاكمين بما يظهر لهم شرعاً ضروري لاغناء للمسلمين عنه / وهو دستور المسلمين وعقيدتهم، كما أنه مضمون شهادة أن محمداً رسول الله وقد أكمل الله لنا الدين أصولاً وفروعاً وشرع في كتابه وعلى لسان رسوله (ص) ما فيه الكفاية لفصل الخصومات والقيام بمصالح عباده وجميع منافعهم، وذلك هو الخير كله، وهو أحسن مإلا وعافيه من غيره. فجميع ما تنازع فيه المسلمون يجب رده إلى الحاكمين بشرع الله، كما قال سبحانه: (فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) (١) ولا يجوز استبدال الشريعة إلالهية بالقوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها ومن سلطان، وإسناد مثل هذه المشاكل إلى أهل القوانين من إسناد الأمر إلى غير أهله، لأنه من التحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله بالكفر به في قوله: (ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً) (٢) وقد انكر الله على من أعرض عن التحاكم إلى شرعه وعدل إلى القوانين وإلاراء التي لا مسند لها من الشريعة، فقال: "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (٣) فمن حكم القوانين فقد عدل عن الحق إلى ضده" وبناء على جميع ما تقدم فإنه يتعين إحضار الطرفين في هذه الدعوى عند قاضي الظهران أو قاضي الخبر للنظر في الدعوى بالوجه الشرعي من غير

стр. 3405

التفات إلى تأييد قاضي الدمام لقرار الغرفة التجارية، وبذلك تبرؤ الذمة وينقطع النزاع إن شاء الله. والله يتولاكم السلام عليكم رئيس القضاة (ص/ق/٢٩ في ٢٠/٧/١٣٧٨) (٤٠٥٩- الحث على التحاكم إلى كاتب الله وسنة رسوله وموإلات أولياء الله ومقاطعة أعدائه) الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعى بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد: فإني أبعث بهذه الرسالة إلى كافة إخواتنا المسلمين في " السنغال" حفظنا الله وإياهم بالإسلام، ومن علينا وعليهم بالتمسك بسنة سيد إلأنام. والباعث لهذه الرسالة هو التذكير بنعم الله، كما قال الله تعالى: (واذكروا بنعمة الله. عليكم إذ مكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه) (١) وهذه الرابطة الدينية أقوى الروابط وأعمقها، وكل رابطة بالنسبة لها كلا شيءء، والإسلام هو العروة الوثقى التي لا انفصام لها فيه اهتدى المهتدون، وإليه دعا إلأنبياء المرسلون (إن الذين عند الله. الإسلام) (٢) ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل نه وهو في الآخرة من الخاسرين) (٣) وقد بعث الله نبيه الكريم ورسوله إلامين محمداً (ص) ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بأذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وجعله خاتم النبيين وجعل شريعته الباقية إلى يوم الدين وأمرنا بالرجوع إلى كتابه وهدى رسوله (ص) كما قال تعالى: (فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك وأحسن تأويلاً) (٤) (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) (٥) (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصى الله ورسوله فقد ضل ضلإلا مبيناً (٦)

стр. 3406

وجعل التحاكم إلى غير كتابه وسنة رسوله كفراً فقال: (ومن لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (١) (ومن لك يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) (٢) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الظالمون) (٣) فلابد للمؤمن من التحاكم إلى القرآن والحديث، فلا يجوز التحاكم إلى قوانين وضعية وإلى أقوال الرجال. والشريعة الإسلامية هي الشريعة الجامعة، فقد جاءت بكل ما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم، واحتوت على كل خبر، وحذرت من كل شيءء وهي صالحة لجميع إلامكنة وإلازمنة لما اشتملت عليه من المصالح العظيمة لكافة إلامم والشعوب جماعات وفرادي، ولم تترك أمراً إلا وقد أوضحته كمال إلأيضاح، ولهذا كان إلامتنان من اله على عباده بإتمامها وأنزل على رسوله (ص) في حجة الوداع قوله تعالى: (إلىوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً) (٤) فيجب على المسلمين عموماً وعلى علمائهم خصوصاً التعاون والتكاثف لنشر الإسلام في إنحاء الدنيا كما هي طريقة الرسل ﵈، قال تعالى: (قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني) (٥) فإن في الإسلام كل خير، وفيه إلاطمئنان والسعادة والفلاح. ولما كانت القيادة للمسلمين كان العالم ينعم بوارف ظلال الإسلام، وكان يسود الهدوء وإلاطمئنان، كان العلم يشع نوره من مكة والمدينة وإلأندلس وبغداد وإفريقيا وكذلك لما كان المسلمون قائمون بأمر دينهم، مجاهدين في سبيل الله وإعلاء كلمته. ولما قصروا ما يجب عليهم من القيام بذلك، ودالت الدولة لعدوها، وأخذ أعداء الإسلام الحاقدون عليه يحركون الدسائس وإلافتراءات على الإسلام ويطعنون في آيات القرآن العزيز، ومحاولون تحريف المصحف الشريف. وتكالب أعداء الإسلام مخلفون من الصليبين المبشرين وإليهود أهل التحريف والتضليل، حتى انخدع بعض ضعاف إلأيمان بدعايتهم المضللة، وساعد على ذلك استيلاء إلافرنج على كثير من بلاد المسلمين، وصار حالهم كما أخبر النبي (ص) في قوله

стр. 3407

: " كيف بكم إلإذا تداعت عليكم إلامم كما تداعى إلاكلة على قصعتها. قالوا أومن قلة بنا يا رسول الله قال: لا ةلكنكم غشاء كغشاء السيل، (١) " وإلأن وقد تخلصت شعوب إسلامية كثيرة من نير إلاستعمار الغاشم فقد بدأت تلك الشعوب تنبه للدعايات التي كان يبنها المستعمرون والمبشرون في صفوفهم، فإن من واجب المسلمين جميعاً مضاعفة الجهود في الدعوة إلى الدين الإسلامي والذب عنه وإبطال تلك الشبهات التي يروجها أعداء الإسلام فإن هذه الطريقة الرسل واتباعهم المؤمنين، قال تعالى: (والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر) ومنالتواصي بالحق أيها المسلمون موإلات أولياء الله ومعادات أعدائه المكذبين بالقرآن والجاحدين نبوة محمد (ص) (من إليهود والنصارى والمجوس والوثنين) فإن الحب في الله والبغض في الله أصل عظيم من أصول إلأيمان، قال تعالى: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين ةأولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيءء إلا أن تتقوا منهم تقاء) (٢) وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا إليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه يتهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم بقولهم نخشى أن تصيبنا دابرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادميين) (٣) قال حذيفة ﵁ في هذه إلأية: ليتقى أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر لهذه إلأية. (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) . قال مجاهد في قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم) قال: المنافقون في مصائمة إليهود ومداخلتهم واسترضاعهم أولادهم إياهم. وقال تعالى: (لا تجد قوماً يؤمنون بالله وإلىوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آياهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيءرتهم أولئك كتب في قلوبهم إلأيمان وأيدهم بروح منه) (٤) فنفى إلأيمان عن من هذا شأنه ولو كانت مودته ومحبته به وأبيه وابنه فضلاُ عن غيرهم، وقال تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم

стр. 3408

النار) (١) قال ابن عباس: (ولا تركنوا لا تميلوا وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ى تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) (٢) وقال تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) (٣) فعقد تعالى الموإلات بين المؤمنين، وقطعهم من ولأية الكافرين وأخبر أن الكفار بعضهم أولياء بعض وإن لم يفعلوا ذلك وقعمن الفتنة والفساد الكبير شيءء عظيم، وكذلك يقع. فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد وعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والموإلات في الله، ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرقان بين الحق والباطل ولا بين المؤمنين والكفار ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيءطان وإلأيات في ذلك كثيرة. وأما الأحاديث فروى أحمد عن البراء بن عازب "أوثق عرى إلأيمان الحب في الله والبغض في الله" وفي الصحيحين عن ابن مسعود ﵁ أن رسول الله (ص) قال ": المرؤ من أحب " وفي حديث آخر "من أحب قوماً جر معهم " وإلاثار والسلف الصالح كثيرة، فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ أنه قيل له: إن هنا غلاماً من أهل الحيرة كاتباً فلو اتخذته كاتبا؟ قال قد انخذت إذا بطانة من دون المؤمنين. وفي تفسير القرطبي في الكلام على قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم) (٤) قال: نهى الله المؤمنين بهذه إلأية أن يتخذوا من الكافرين وإليهود وأهل إلاهواء دخلاء وولأنجا يفاوضونهم في إلاراء ويسندون إليهم أمورهم. أهـ فيجب على شعوب المسلمين وحكامهم التكاتف والتعاون لنصرة الإسلام والسعي لما فيه توحيد كلمة المسلمين تحت راية الكتاب والسنة وأن ينتبهوا لكيد أعداء الإسلام من الكفرة، ولاسيما تلك العصابات إليهودية والصهيونية المعادية للدين الإسلامي، فإنهم كانوا على الدوام يسعون جاهدين لمحاربة الإسلام والمسلمين، ويحاولون تحريف القرآن ويفترون إلافتراءات الكثيرة، فهم كما قال العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى في كتابه "هداية الحيارى" قال:

стр. 3409

فإلامة الغضبية هم إليهود أهل الكذب والبهت والغدر والمكر والحيل قتلة إلأنبياء وأكلت السحت وهو الربا والرشا أخبث إلامم طوية ودراهم سجية وأبعدهم من الرحمة وأقربهم من النقمة عادتهم البغضاء ودينهم العداوة والشحناء بيت السحر والكذب والحيل لا يرون لمن خالفهم في كفروهم في كفرهم وتكذيبهم إلأنبياء حرمة ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمناً ولا لمن استعملهم عندهم نصيحة، بل أخبثهم أعقلهم وأحذقهم أغشهم. إلى آخر ما ذكره هذا العالم الجليل عنهم. ومن تأمل حال شر ذام إليهود والصهاينة وقرأ تاريخهم في قديم الزمان وحديثه علم صحة ما ذكره الإمام ابن القيم عنهم، وأن هذا الصفات الشريرة التي أشار إليها رحمة الله هي صفات ملازمة لهم على الدوام فيجب على المسلمين أن يحذروا هذه العصابات التي تدبر الكيد للإسلام والمسلمين. وإن مخططاتهم التي خططوها والتي يستندون فيها إلى (تلمودهم) هي من أخطر وأفظع المخططات حيث يرون كما في كتابهم هذا أن أموال جميع الناس غير إليهود حلال لليهود ولهم أن يستولوا علىا بأي طريقة يكون ولذلك يتوصلون إلى جمع إلاموال بكل الطرق حتى الخبيثة منها، وإن جرىمتهم الشنعاء التي ارتكبوها في (فلسطين) من تقتيل أهلها الأمنين وتشريدهم من بلادهم هو جزء من مما رسموه من ضد البلاد الإسلامية جمعاء. فالله الله إخواننا في السنغال قاطعوا هذه العصابات الظالمة مقاطعة تامة، نصرة لدين الله الذي يريدون أن يطفئوه (ويأبى الله إلا أن يتسم نوره ولو كره الكافرون) وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس قضاتها محمد بن إبراهيم آل الشيخ الختم (/م في ٢٤/٣/١٣٨١) (هذه من الفتاوي التي بعث بها إلى من ديوان رئاسة مجس الوزراء برقم ٢٧٩٥٣/٣/س في ٢٣/١١/١٣٩٣)

стр. 3410

(٤٠٦٠ - وهي نقض للشهادتين. وما قيل: كفر دون كفر) القوانين كفر ناقل عن الملة. اعتقاد أنه حاكمة وسائغة وبعضهم يراها أعظم فهؤلاء نقضوا شهادة أن محمد رسول الله. ولا إله إلا الله أيضاً نقضوها، فإن من شهادة أن لا إله إلا الله لا مطاع غير الله كما أنهم نقضوها بعبادة غير الله. وأما الذي قيل فيه: كفر دون كفر. إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصر وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة (١) (تقرير) (٤٠٣١- عبادة الطاعة أقسام) عبادة الطاعة أقسام إن أقر على نفسه أنه عاص ومذنب وآثر شهوته فهو كآثر المعاصي فإنه لا يصل إلى الكفر. أما إن كان لا يدري فهذا فيه تفصيل، إن كان أخلد إلى أرض البطالة فهذا ملوم، الواجب سؤال الذكر إذا لم يعلم. وإذا علم أنه خلاف قول الرسول وأنه ليس ذنباً فهذا شرك أكبر مثل القوانين المتخذة في المحاكم من هذا الباب جعلوه مثل الرسول تكتب به الصكوك أن الحق لفلأن والق لفلأنه والقانون الذي جاء من فرنسا يجعل مثل رسول الله. فإذا كان هذا لو كان العلماء فكيف الذي جاء من الشيءاطين وأميركا وفرنسا وإذا كان من الباب الحكم فهو أعظم، ما فيه حكم إلا بما جاء به الرسول فمن انخذ مطاعاً مع الله فقد أشرك في الرسالة وإلالوهية وهذان الواحد منهما كفر بخلاف المسألة الواحدة فإنها ليست مثل الذي مصمم ومحكم فإن هذا مرتد وهو أغلظ كفراً من إليهودي والنصراني (تقرير) (٤٠٦٢ - الحكم باللوم الجاهلية) (٢) بن سفران، وهذال بن حويزي وسلامه بن سعيدان وناصر بن ملهي

стр. 3411

ابن سعيد وعبد العزيز بن ليده. ثبتنا الله وإياهم على الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد بلغنا بسبب شكوى الربادي أنه موجود من بعض الرؤوساء ببلد الرين من يحكم باللوم الجاهلية فساءنا ذلك جداً وأوجب علينا الغيرة لأحكام الله وشرعه لأن ذلك في الحقيقة حكم بغير ما أنزل الله وقد قال الله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (١) وقال في إلأية التي بعدها: (فأولئك هم الظالمون) (٢) وفي آية أخرى: (فأولئك هم الفاسقون) (٣) وقد انكر الله سبحانه على من ترك التحاكم إلى شرعه المطهر وابتغى التحاكم إلى غيره من إلاراء وإلاهواء بقوله تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (٤) فلا حكم أحسن ولا أعدل من حكم الله لأنه تعالى أحكم الحاكمين، وهو العلىم بمصالح عباده والحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وأيضاً فإن الله قد أمر عباده أن يكفروا بالطاغوت وأنكر على من أراد التحاكم إليه وأخبر أن ذلك من إضلال الشيءطان لهم فقال سبحانه: (ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً) (٥) وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً (٦) . فالواجب عليكم التنبه لهذا الأمر وإلأنكار على من فعله بل يتحتم على ولاة الأمور التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة التي قد تقضى إلى ما هو أكبر إثماً من الزنا والسرقة لأن كل من خالف أمر الله وأمر الرسول وحكم بين الناس بغير ما أنزل الله متبعاً لهواه ومعتقداً أن الشرع لا يكفى لحل مشاكل الناس فهو طاغوت قد خلع ربقة إلأيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن، وقد قال (ص) لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به " (٧) وقد يظن بعض الجهال أن التحاكم إلى اللوم فيه مصلحة، وهذا الظن

стр. 3412

فاسد، لأن ذلك مفسدة محضة: بل إفساد في الأرض لأنه من أكبر معاصي الله وكل من عصى الله في الأرض فقد أفسد فيها، وقد قال تعالى " وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) (١) وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه وإعاذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص/ق ٣٦٠ في ٥/٥/١٣٨٠) (٤٤٦٣ - وعوائد بعض القبائل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اتطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم ٢٢٩٨/٦ وتاريخ ٩/٧/٨٦ المتعلقة بما رفعه لكم أمير مقاطعة أبها عن اتفاق قبيلة الملحا على بعض العوائد القبلية فيما بينهم بما فيها تحديد المهور وإن قاضي الجاردة أيد اتفاقهم هذا. إلخ كما اطلعنا على الأوراق الملحقة بها الواردة بخطاب سموكم رقم ٣١١١/٦ تأريخ ١١/٩/٨٦. ويتأمل الجميع وجد أن هذه المسائل التي نوهوا عنها وإن كان الحامل لهم عليها هو الغيرة على أفراد جماعتهم ووضع حد لمثل هذه المخالفات إلا أنه لا يصح معالجتها يمثل هذه الجزاءات التي قرروها ولا يجوز أن يكون مثل هذا القرار مرجعاً لكل مسألة تقع فيما بينهم لاختلاف تلك المخالفات التي نصوا عليها كبراً وصغراً واختلاف أحوال مرتكبيها وحسب تكرارها منهم، والملأيات التي تنشأ عنها، ولما في بعضها من مخالفة لما نص عليه العلماء في مثل هذا. ومادام عندهم محكمة شرعية فالواجب إرجاع كل مسألة إلى المحكمة وعلى القاضي إلاجتهاد في كل قضية تحدث لديه وتقرير ما يلزم فيها حسبما يفهمه من كلام العلماء فإذا لم يجد في المسألة نصا قلة أن يجتهد في كل مسألة على حدتها.

стр. 3413

أما ما يتعلق بمسائل الحسبة فهناك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولديهم تعلىمات من مراجعتهم، والظاهر أنها لا تتنافى مع الأمر الشرعي والله الموفق والسلام. مفتي الديار السعودية (ص/ف ٣٥٦٧ /١ في ٢٦/١١/١٣٨٦ هـ) (٤٤٦٤- فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى إطلاعنا على المعاملتين المبعوثتين إلينا منكم وفق خطاب سموكم رقم ٣٢٩٩/٦ تأريخ ٩/٧/٨٦ تتعلق أولاهما بمطالبة شيءخ شمل إلحقوا إلزام قبائله

стр. 3414

بالتمسك بعوائدهم في أرش الجنايات وإلىات وتشتمل على خطاب فضيلة قاضي الحق رقم ٢٥٤ في ١٧/٦/٨٦ المتضمن اعتراضه على ما اتفقت عليه القبائل من التناصر والتكاتف والتعاون في دفع الديات وأروش جنايات العمد، وإن ذلك لا يجوز شرعاً لمخالفته المقتضيات الشرعية ولما فيه من مساعدة المعتدي وتشجيعه على إلاعتداء مادامت قبيلته تساعده وتناصره وتعينه في دفع ما يترتب عليه. وتتعلق الآخرى بمطالبة مقبول بن...... وأخيه سعد بالتخلي عن عوائد قبيلتهما من مساعدة المتزوجين وضيافة الضيوف ونحو هذه الأمور، وامتناعهما عن تسليم ما اتجه عليهما لقبيلتهما من هذه الأمور. وقد جاء في خطاب سموكم إن إمارة أبها وإمارة المرأة ارتأتا ضرورة إلزام مقبول بن فهد وأخيه سعد بالدخول مع جماعاتهم في عوائدهم وعدم إفساح المجال لمثل هذه الطلبات حيث أن إضاعتها إضاعة لهذه العوائد القبلية. وترون سموكم أن هذه العوائد قديمة قد بدأ التذمر منها فإلالزام بها والحال أنها لم تكن طبق مقتضيات شرعية أمر لا مبرر له. إلى أخر ما ذكرتموه، وترغبون سموكم إبداء مرثياننا تجاه هذه العوائد. ونشعركم أنه بدراستنا للمعاملة الأولى بمطالبة شيءخ إلحقو إلزام قبائله بالتمسك بعوائدهم السابقة ويتبعنا أوراقها بما في ذلك خطاب قاضي الحقو المشار إليه وإلى مضمونه أعلاه وجدنا أن ما قرره فضيلته صحيح وأن مثل هذه العوائد من عوائد الجاهلية المبني كثيراً منها على الظلم ومناصرة أهله فيتعين إبطال هذه إلاتفاقيات وإلاقتصار على حكم الله ورسوله. وبدراستنا للمعاملة الثانية وجدنا أنما أشار إليه فضيلة قاضي المرأة موجب خطابه رق ١٧٤ في ٦/٣ /٨٦ المتضمن عدم إجبار مقبول وأخيه سعد بتسلميها ما ينوهها من عوائد القبيلة صحيح، وإنما أشارت إليه إمارتا المرأة وأبها من ضرورة إلزام مقبول وأخيه بما طولياً به غير صحيح وإنما أشرتم إليه سموكم من أن التمسك بهذه العوائد قد يطغى على مر الزمن على تعالىم ديننا الحنيف في الشريعة الإسلامية ما يكفي لحماية الفرد والمجتمع وأنه ليس في خرؤوج هذين الفردين على عوائد قبيلتهما ما يعتبر خروجا على جماعة المسلمين مستقيم. وعليه فأي قبيلة تمس مصالح المسلمين عامة أو تهون العدوان عليهم أو على أفرادهم أو يكون فيها إلزام لأفراد أصحاب هذه العوائد بما لا يلزمهم شرعاً فهي باطلة وإلالزام بها فرع عن بطلأنها. ونعيد إلى سموكم كامل الأوراق والله يحفظكم والسلام. مفتي الديار السعودية ... (ص/ف ٢٠٦٥ / ١/ ٢٣/٤/١٣٨٧ هـ) (٤٠٦٥ - تحكيم القوانين من الكفر إلاكبر) (لسماحة مفتي البلاد السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم) ٌإن من الكفر إلاكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح إلامين على قلب محمد (ص) ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين لقول الله : (فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً" (١) وقد نفى الله إلأيمان عن من لم يحكموا النبي (ص) فيما شجر بينهم نفياً مؤكداًُ بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما

стр. 3415

شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليماً" (١) ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول (ص) حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيءء من الحرج في نفوسهم بقوله جل شأنه: (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت) والحرج الضيق بل لابد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق وإلاضطراب ولم يكتف تعالى أيضاً هنا بهذين الأمرين حتى يضموا إليهما (التسليم) وهو كمال إلأنفياد لحكمه (ص) بحيث يتخلوا هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيءء، ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد وهو قوله جل شأنه (تسليما) المبين أن لا يكتفي ها هنا بالتسليم. بل لابد من التسليم المطلق وتأمل ما في إلأية وهو قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) كيف ذكر النكرة وهي قوله: شيءء) في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه: فإن تنازعتم) المفيد العموم فيما يتصور التنازع فيه جنساً وقدراً. ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول إلأيمان بالله وإلىوم الآخر بقوله: (إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر) . ثم جعل شأنه: (ذلك خير) فشيءء يطلق الله عليه أنه خير لا يتطرق إليه شر أبدا بل هو خير محض عاجلاً أو آجلاً ثم قال: (وأحسن تأويلاً) أي عاقبة في الدنيا والآخرة فيفد الرد إلى غير الرسول (ص) عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة. عكس ما يقوله المنافقون (إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقاًِ) (٢) وقولهم (إنما نحن مصلحون) (٣) ولهذا الرد الله عليهم قائلاً (إلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) (٣) وعكس ما عليه القانونين من حكمهم على القانون بحاجة العالم بل ضرورتهم إلى التحاكم إل وهذا سؤ ظن صرف بما جاء به الرسول (ص) ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله والحكم عليه بعدم الكفاية للنا عند التنازع وسؤ العاقبة في الدنيا والآخرة إن هذا لازم لهم. وتأمل أيضاً ما في إلأية الثانية من العموم وذلك في قوله تعالى: (فيما شجر

стр. 3416

بينهم) فإن اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم وذلك العموم والشمول هو من ناحية إلاجناس وإلأنواع كما أنه من ناحية القدر فلا فرق هنا بين نوع ونوع كما أنه لا فرق بين القليل والكثير. وقد نفى الله إلأيمان عن من أراد التحاكم إلى غيرها ما جاء به الرسول (ص) من المنافقين كما قال تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً) (١) فإن قوله : (يزعمون) تكذيب لهم فيما ادعوه من إلأيمان فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي (ص) مع إلأيمان في قلب عبد أصلاً بل أحدهما ينافي الآخر. و (الطاغوت) مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول (ص) أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي (ص) فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه وذلك أنه من حد كل أحد أن يكون حاكماً ما جاء به النبي (ص) فقط لا بخلافه كما أنه من حد كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي (ص) فمن حكم بخلافه أو حاكم أو حاكم غلي خلافه فقد طغى وجاوز حده حكماً أو تحكيماً فصار بذلك طاغوتاً لتجاوزه حد" وتأمل قوله : (وقد أمروا أن يكفروا به) تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد فالمراد منهم شرعاً والذي قيل لهم) (٢) ثم تأمل قوله: (ويريد الشيءطان أن يضلهم) كيف دل على أن ذلك ضلال وهؤلاء القانونيين يرونه من الهدى، كما دلت إلأية على أنه من إرادة الشيءطان، عكس ما ينصر القانونيين من بعدهم الشيءطان وأن أوضاعهم مصلحة للأنسان فتكون على زعمهم مرادات الشيءطان هي صلاح الإنسان: ومراد الرحمن وما بعث به سيد ولد عدنان معزولاً عن هذا الوصف ومنحي عن هذا الشأن. وقد قال تعالى منكراً على هذا الضرب من الناس ومقرراً ابتغائهم أحكام الجاهلية وموضحاً أن لا حكم أحسن من حكمه: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (٣) فتأمل هذه إلأية الكريمة وكيف دلت على أنه قسمة الحكم ثنائية وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا بل

стр. 3417

هم إلاسوأ منهم حإلا وأكذب منهم مثإلا ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد. وأما القانونيين فمتناقضون حيث يزعمون إلأيمان بما جاء به الرسول (ص) ويناقصون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: (أولئك هم الكافرون حقاًُ واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً) (١) ثم انظر كيف ردت هذه إلأية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن زبالة أذهانهم ونحاتة افكارهم بقوله تعالى (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) قال الحافظ بن كثير في تفسيره هذه إلأية: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواء من إلاراء وإلاهواء وإلاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون من الضلإلات والجهإلات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم (جنكيز خان) الذي وضع لهم كتابا مجموعاً من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من إليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنية شرعاً متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله (ص) فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعال: (أفحكم الجاهلية يبغون) أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون (ومن أحسن من الله حكماًُ لقوم يوقنون) أي ومن أعدل من الله أحكم الحاكمين وأرحم من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيءء القادر على كل شيءء العادل في كل شيءء. أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلىك" (٢) وقال تعالى مخبراً نبيه محمداً (ص) بين الحكم بين إليهود وإلاعراض عنهم إن جاءوه لذلك: (فإن جاءوك فأحكم بينهم أو أعرض

стр. 3418

عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيءئاً إن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) (١) والقسط هو العدل ولا عدل حقاً إلا حكم الله ورسوله والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق ولهذا قال تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (٢) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (٣) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) (٤) . فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ماأنزل الله بالكفر والظلم والفسوق ومن الممتنع أن يسمى الله بغير ما أنزل الله (كافراً) ولا يكون كافراً بل هو كافر مطلقاً إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس ﵄ في تفسيره هذه إلأية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله مافراً: إما كفر إلاعتقاد فهو أنواع: "أحدها": أن يجحد الحاكم بغير اأنزل الله أحقية حكم الله ورسوله وهو معنى ما روى عن ابن عباس واختاره ابن جرىر أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من من جحد أصلاً من أصول الدين أو فرعاً مجمعاً عليه أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول (ص) قطعياً فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة (الثاني) أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً لكن اعتقد أن حكم غير الرسول (ص) غير الرسول (ص) أحسن من حكمه وأتم واشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع أما مطلقاً أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير إلاحوال وهذا أيضاً لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة إلاذهان وصرف نحاتة إلافكار على حكم الحكيم الحميد وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف إلازمان وتطور إلاحوال وتجدد الحوادث فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب اللله تعالى وسنة رسوله (ص) نصاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك علم ذلك من علمه وجهله من جهله.

стр. 3419

وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفئوي بتغير إلاحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الويبة ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم فيحرفون لذلك الكلم عن موضعه وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير إلاحوال وإلازمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبة فيه إلاص٣ول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله (ص) ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل وأنهم لا يعزلون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت والواقع أصدق شاهد. (الثالث) : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله فهذا كالنوعيين اللذين قبله في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعائدة لقوله عزوجل: (ليس كمثله شيءء) (١) ونحوها من إلأيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات وإلافعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه (الرابع) أن لأيعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن لكن أعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا كالذي قلبه يصدق عليه ما يصدق عليه لا عتقاده جواز كما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القطعية تحريمه " الخامس " وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكايزة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاحاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وأرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلاً وتزيغا وحكما وإلزاما ومراجع مستمدات فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستعدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسول (ص) فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة في القانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض المدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك

стр. 3420

فهذه المحاكم إلأن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة إلابواب والناي إليها أسراب إثر أسراب، يحكم بينهم بما يخالف السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم وتحتمه عليهم فأي كفر فوق الكفر وأي مناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة؟!! وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها هذا الموضع فيا معشر العقلاء، ويا جماعات إلاذكياء وأولى النهي - كيف ترضون أن نجرى عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ بل خطؤهم أكثر من صوابهم بكثير بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستعد من حكم الله ورسوله نصاً أو استنباطاً تدعونهم يحكمون في في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهإلىكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟!! وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلفهم تعالى ليعبدوه فكما لا يسجد الخلق إلا الله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق فكذلك يجب أن لا يرضخون ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا الحكم الحكيم العلىم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي "هسكنه الشكوك والشهوات والشبيهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات فيجب على العقلاء أن يرباؤا بنفسوهم عنه لما فيه من إلاستبعاد لهم التحكم فيهم بإلاهواء وإلاغراض والأخطاء فضلاَ عن كونه كفراً بنص قوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" (١) (السادس) : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها "نلزمهم" يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند النزاع،

стр. 3421

بناء على أحكام الجاهلية؟، وإعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأما " القسم الثاني " من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله (١) وهو الذي لا يخرج عن الله فقد تقدم أن تفسير ابن عباس ﵄ لقوله عزوجل: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله ﵁ في إلأية: كفر دون كفر. وقوله أيضاً: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. أهـ. وذلك أن تحمله شهوته وهواء على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق وإعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبه الهدى وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وإلىمين والغموس وغيرها فإن معصية لم يسمها كفراً. فسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقياداً ورضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. (طبعت في مجلة لواء الإسلام) (٤٤٦٦- وقضاة العشائر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى خطاب سموكم المدرج رقم ١٣٧٧ وتاريخ ٢١/٤/١٣٨٦ على هذه الأوراق التي أساسها الشكوى المقدمة من نييفان الشالص الرويل بشأن جمال أخذت له، وما أشرتم عن خطاب فضيلة قاضي طريف رقم ٢٨٥ في ٨/٣٦/١٣٨٦ المتضمن طلبه إلافادة عن إمكانية النظر في القضايا التي تنشأ خارج المملكة ثم يجتمع الطرفان في المملكة ويتقدم أحدهما بدعوى ضد الآخر بأن قضيتهما انتهت لدى مشائخ العشائر، وقد كتبنا لفضيلة قاضي طريف للاستفسار عن القضايا التي أشار إليها في خطابه الأول فأجابنا بخطابه المرفق رقم ٦٦٦ في ٥/٦/١٣٨٦. ولرغبة سموكم في إلافادة برأينا في مثل هذه القضايا نشعر سموكم بأن الفقهاء ﵏ قد ذكروا بأن القاضي إذا ولى القضاء في بلد نقذ قضؤه في

стр. 3422

أهلها رقيمن طرأ إليها لأن الطاري إليها يعطي حكم أهلها أما بالنسبة لما انتهى عند قضاة العشائر فإن كان ذلك عن طريق الصلح ولم يتضمن هذا الصلح تحليل محرم أو تحريم حلال فالصلح صحيح وإن كان يتضمن هذا الصلح فذلك غير صحيح لأن المعروف عن مشائخ العشائر الجهل وعدم العلم بالأحكام الشرعية فالتحاكم إليهم من باب التحاكم إلى الطاغوت أغما لو كان التحاكم من الخصمين إلى رجل صالح للقضاء فإن حكمه ينفذ عليهما. وسنعطي فضيلة قاضي طريف صورة من خطابنا هذا للإحاطة وإلاعتماد. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة ص/ق ١٢٥٣ / ١ في ٢٤/٣/١٣٨٧) (١) (٤٤٦٧- رسالة التشريع وإلاجتهاد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم رقم ... وتاريخ ... المشفوع به الرسالة المسماه (التشريع وإلاجتهاد) بقلم إلاستاذ راغب العثماني، المهداة إلى سموكم منه، والتي ترغبون دراستها من قبلنا. وقد درسنا الرسالة المذكورة فوجدنا صدرها يشتمل على أشيءاء شهية إلى المسامع وسارة للأفئدة وممهدة لأسباب الرغبة فيما يرمي إليها مؤلفها ونحو ذلك مما لاشك الغمر عند سماعه أن مؤلفها من الدعاة إلى الشريعة ومن الهداة إلى الحق في أواخر هذه العصور التي التبس مسلك النجاة فيها على إلاكثر، ولكن بالتأمل لبقيتها والتحقق عن نتيجتها يظهر واضحاً أن من أناس طالما أبدوا هذه التنشئة إلا وهي القضاء على أحكام الشريعة وإلغاء ما درج عليه الصدر الأول وتبعهم عليه خيرة إلامة من إلاكتفاء بمدلول ما بعث الله نبيه محمداً (ص) وما أوتيه من الكتاب والحكمة نصاً واستنباطاً - يزخرف من القول - وحيل من المساعي التي عند التحقيق فيها لا تقصر عن المساعي

стр. 3423

والجهود التي غيرت بها سابق إلامم عهود أنبيائهم وتحريف كتب الله القديمة وشرعه السابق عن مواضعه أفبروج على عاقل أن أحكاما وإرشادات وتوجيهات مستندها كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) وما درج عليه الصحابة والتابعون والأئمة المرضيون لا ينبغي اعتبارها بل تلغي ويلتفت إلى استنباطات وأفهام أقوام كثر في باب العفلم اضطرابهم وغلظ من معرفة الله حجابهم؟! فضلاً عن أقوام لا يمثون إلى الشريعة بصلة سوى الدعوى ومجرد ترسمات عملية فقد القوى الروحية المصححة لها والرافعة لها إلى الله. عقائدهم في مؤلفاتهم تنادب بذلك وأعمالهم وتصرفاتهم تفصح عن حقائق بضائعهم فيما هنالك، أقوام تبدو على وجوههم ومساعيهم وتصرفاتهم ومداخلهم ومخارجهم وملحوظاتهم ومغازي كلماتهم الظلمة والقسوة والوحشة وحكام الشرع المنتسبون إلى الأئمة الأربعة وغيرهم أحكامهم ما بين صواب يحصل لصاحبه من ينبوعه الصافي وبذل كل الجهود في الحصول على معرفته واستعمال كل الوسائل الموصلة إلى القول به والدعوة إليه وما بين خطأ من صاحبه بعد بذل الوسع في الحصول على الصواب إن فاته ذلك لم يفته أجر إلاجتهاد والحرص على الصواب أين هم من هؤلاء إلاقوام المشار إليهم الذين قد ملأت قلوبهم استحسانات القوانين الوضعية وطالما رجعوا إليها وحثوا عليها وإن زخرفوا العبارة خديعة منهم لمن لا يعرف حقائق ما لديهم أسأل الله أن ينصر دينه ويعلى كلمته وأن يحمي جوزة التوحيد وأن يصون الشريعة المحمديو من تلاعب المتلاعبين والله يحفظكم. ص/ف ٢٣٥ في ١٦/٣/١٣٧٨) (٤٤٦٨- مجلة التشريع وإلاقتصاد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء ... أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: أبنتم حفظكم الله في خطابكم الجوابي رقم ١٧٦٨٧ في ١١/٨/١٣٨٠ أن المجلة التي يريد إصدارها أحمد زكي يماني سوف تكون باسم "مجلة التشريع

стр. 3424

وإلاقتصاد" وهنا نحب أن نعرف جنس ذلك التشريع بتعريف شامل لجميع ما يبحثه هذا الفن رأينا في ذلك من الوجهة الشرعية حسبما يقضي به الواحب. تولاكم الله بتوفيقه ص/م ٢٠٠٣ في ١٥ / ٨/١٣٨٠) (٤٤٦٩ - المقارنة بين أنظمة الإسلام والقوانين الوضعية) تلغى المادة الثانية من الباب الخامس والتي نصها (٢) المقارنة بين أنظمة الإسلام والقثوانين الوضعية في جميع الدول كما تبين مدى مرونة أحكام الشريعة الإسلامية ومدى صلاحيتها للتطبيق كقانون ونظام في كل زمان ومكان ويحل محلها ما يأتي: (٢) العمل على تبين ما في الشريعة الإسلامية الغراء من حكمه وخير وصلاح وتوضيح ما جلبه أتباع القوانين الوضعية على البلاد الإسلامية من أذى وانقسام ودعوة الحكومات والهيئات لاتباع الشريعة السمحة. (ص/م إلى أمانة رابطة العالم الإسلامي) (٤٤٧٠- الكتب القانونية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير المالية وإلاقتصاجد الوطني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جاء في جرىدة البلاد الصادرة في ١١/٦/١٣٨٢ خبر مقاده أن (معهد إلادارة) قد وافق على شراء كتب قانونية من أمريكا ولندن لتوسيع مكتبته. ونحن إذ نفيدكم بهذا نستنكر ذلك من معهد إلادارة التابع لكم. ونأمل أنكم تشاطرونا إلاستنكار لما في ذلك من إلإعتراف الضمني بالقانون وأحكامه وكتب ومراجعه وذلك عين الحبد عن الصرا المستقيم " لما فيه من الوسيلة إلى التجنب إلى هذه الكتب وإيثارها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) وآثار السلف الصالح من الأئمة والعلماء والمجتهدين ولاشك أن سموكم يدرك هذا كله فلا نحتاج إلى ذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

стр. 3425

مع رسول (ص) حينما وجد بيده كتاباً اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته موافقته للقرأن: فتمعر وجه رسول الله (ص) حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه وقد علق على هذا ابن القيم رحمة الله في متابه " الطرق الحكمية " بقوله: فكيف لو رأى النبي (ص) ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرأن والسنة والله المستعان أهـ ولاشك أن هذه الكتب القانونية أعظم القانونية أعظم مصيبة وأدعى إلى الشك والتشكيك في أحكام الله ورسوله من كتب أهل الكتاب فتأمل منكم التنبيه لمثل هذا، وتعميد مدير المعهد بمنعه من شراء الك\تنب المذكورة والله يحفظكم (ص / ف ١٠٧٥ في ٢٨/٦/ ١٣٨٢) (٤٤٧١ - حضور مؤتمر تعريب القضاء) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعادة رئيس الديوان رئاسة مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: فنشيءر إلى خطابكم المرفق رقم ٢٠٢٢٦ في ٢١/٩/١٣٨٥ ومشفوعه المتضمن طلبكم إلافادة عما نراه بشأن إيفاد محاضرين للاشتراك في الموسم القضائي المزمع تنظيمه في المغرب ونفيدكم بأنه إذا كان القضاء الذي يراد تعريبه قضاء شرعيا فلا مانع من أن يرسل اثنان من أهل إلامانة والثقة والكفاءة العلمية مع ترضيتهم بعدم التعاون فيما لا يتمشى مع الشريعة الإسلامية وان كان القضاء الذي يراد توحيده وتعريبه وقضاء وضعيا فلا نرى انه يسوغ لنا المساعدة فيه: لأن ذلك من التعاون على الباطل وإلاثم والله تعالى يقول: (وتعانوا على البر والتقوى ولا تعانوا على إلاثم والعدوان) (١) والسلام عليكم رئيس القضاة (ص/ق ٤٣١٨ / ١ في ٢٧/١٠/١٣٨٥) (٤٤٧٦- اختصاصات ديوان المظالم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبد أيده الله آمين

стр. 3426

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد تلقت خطابكم الكريم ورقم ١٦/٢/٢٠٢ في ٨ محرم سنة ٧٥ الذي ذكر جلالتكم أنه يرد شكاوي ضد تصرفات القضاة وضد تصرفات موظفي المحاكم وتشيءروني حفظكم الله في تفويض هذا الأمر إلى ديوان المظالم بشرط ان تختص صلاحياته بالنظر في تصرفات القضاة وموظفيهم واحيط جلالتكم علماً ولا يصح شرعا وتشكيات الخصوم لا يلتقت إليها وربما يكون المتشكي لقاض من صغار القضاة فيرد إلى قاض فوقه او اكبر منه هذا يكون الشيءء إلىسبر وإلا فالأصل مد الباب كما هم طريقكم وكما هو مقتضي الشرع ولو فتح هذا البا لأنهار صرح القضاء من اصله واعاذكم الله من ان ترضوا ان احدا بفتح مثل هذا الباب والنظر في المظالم يختص بـ عشرة اشيءاء لا يتعداها أبدا: (الأول) : النظر في تعدي الولاة على الرعية فيتصفح عن احوالهم ليقوبهم ان أنصفوهم ويكفهم ان عسفوا (الثاني) جور العمال فيما يجونه من إلاموال فيرجع فيه إلى لبقوانين العادلة في دوادين الأئمة فيحمل الناس عليها وينظر فيما استزاداه فان رفعوه إلى بيت المال امر برده وان اخذوا لأنفسهم استرجعه لاربابه (الثالث) كتاب الدواوين لأنهم امناء المسلمين على بيوت المال فيما يستوفونه فيصبح احوالهم فيما وكل إليهم من زيادة او نقصان (الرابع) تظلم المرتظبة من نقض ارزاقهم او تاخره عنهم واجحاف النظاربهم فيرجعه إلى ديوانهع في فرض العطاء المعادل فيخبره عليه وينظر فيما نقصوه ام منعوه من قبل فان اخذه ولاة امورهم استرجعه لهم وان لم ياخذوه قضاهم من بيت المال (الخامس) رد الغضوب وهي ضربان احدهما غضوب سلطانية قد تغلب عايها ولاة الجور كإلاملاك المقبوصة من اربابها تعديل على أهلها فان به فهو موقوف على تظلم اربابع الضرب الثاني من الغضوب ما تغلب عليه ذو إلأيدي القوية وتصرقوا فيه نصرف المالكين بالقهر والغلبة فهو موقوف

стр. 3427

(السادس) مشارفة الوقوف وهي ضربان عامة وخاصة اما العامة فيبدأ بتصفحها وان يكن فيها منظلم ليجربها على سلبها ويمضيها على شروط واقفيها إذا عرفيها واما الوقوف الخاصة فان نظرة فيها موقوف على تظلم أهلها من التنازع فيها لوقوفها على خصوم متعيين فيعمل عند التشاجر فيها على ما تثبت به الحقوق عند الحكام (السابع) تنفيذ ما وقف من احكام القضاة لضعفهم عن انفاذه وعجزهم عن المحكوم عليه لتعزيزه وقوة يده او لعلوقدرة وعظم خطرة فيكون ناظر المظالم أقوى بدأ وانفذا امرا فينقذ الحكم على من توجه عليه بانتزاع ما في يدخ أو بالزامه الخروج مما في ذمته (الثامن) النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحبسة من المصالح العامة كالمجاهوة بمنكر ضعف والتعدي في طريق عجز عن منعه والتحقيق في حق لم يقدر على ردعه فياخذهم بحق الله تعالى في جمعية ويأمر بحملهم على موجبة (التاسع) مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع وإلاعياد والحج والجهاد من تقصير فيها أو اخلال بشرطها فان حقوق الله تعالى اولي ان تستوفي وفروضة احق اتؤدي (العاشر) النظر بين المتشاجرون والحكم بين المتنازعين فلا يخرج في النظر بينهم عن موجب الحق ومقتضاة ولا يجوز ان يحكم بينهم بما لا يحكم به الحكام والقضاة وربما اشبه حكم المظالم على الناظرين فيها فيجورون في احكتمهم ويخرجون إلى الحد الذي لا يسوغ فيها هذه هي إلاشيءاء التي قد ذكر العلماء ان لناظر المظالم النظر فيها ومن تأملها ظهر ان ديوان المظالم منفذ لاحكام القضاة وممض لها لا ناظر فيها والله يحفظكم ويتولاكم رئيس القضاة (ص/م١٣١ في ٢٨/١/١٣٧٥) (٤٤٧٣- عدد القضاة في المملكة ومخلص إلاسإلىب المتعة في محاكمها والمصادرة التي يعتمد عليها القضاة وتركيز المسؤليات في المحاكم واختصاص رئاسة القضاة من محمد بن إبراهيم إلى سعادة المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر

стр. 3428

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تشير إلى خطابكم رقم ٢٨٦٠/٥/١ في ١٣/١٠/١٣٨٠ عطفا على خطاب معالي وزير الخارجية رقم ٩٠//١/٢٣٥٥٨ وتاريخ ١٧/١٠/١٣٨٠ حول طلبكم إلاجابة على التقاط التإلىة عدد القضاة في المملكة عدد المحامين المعتمدين لدي الجهات الشرعية للتوكل في القضايا المختلفة لخص إلاسإلىب والمباديء الشرعية إلاسإلىب التي تطبق في المملكة المصادر الشرعية (الكتب) التي يعتمد عليها القضاة عند اصدار احكامهم وبناء على طلبكم نجيبكم بما يأتي: عدد القضاء في المملكة في الوقت الحاضر ماثتان وعشرون قاضياً ويزداد عددهم في كل سنة حسب الحاجة بها كانت عدل بمزاولة إلاعمال التي تناط بكتاب العدل واما عدد المحامين المعتمدين لدي الجهات الشرعية فليست مهنة المحاماة من إلاهتمام بمكان من الوجهة الشرعية لأن أحكام الشريعة مبناها على الصدق من الخصمين في المحاكمة واظهار الحقائق على وجهها أمام الحاكم الشرعي سواء كلام الخصم له أو عليه بدون ان يحتاج إلى ذكر النصوص التي يحتج بها ويطبق القاضي ما صدر منهما على قواعد الشريعة ولذا فان اغلب ارباب المصالح يباشرون قضاياهم بأنفسهم وقد يوكل بعضهم من يريد بدون ان يكون لدي هذا الوكيل شهادة بالمحاماة ملخص إلاسإلىب والمباديء التي تطبق في المملكة هي كما يلي: يقدم المدعي بدعواة رسميا للمحكمة فإذا كانت من المحاكم المزدوجة بإلاعمال كما هو الحال في المحاكم الكبري والمدن المهمة ضرب للمدعي موعدا محددا لجلسة مواعيد الجلسات المتخذ لتحقيق المباراة بين ارباب المصالح على وجه العموم وتقدي الأول فالأول من المراجعين ثم يبلغ

стр. 3429

خصمه بالحضور في الوقت المعين بواسطة الموظفين المختصين لهذا الغرض وإن كانت المحكمة ليس لديها ازدحام في العمل كما في البلدان الصغيرة قليلة السكان فإن القاضي يباشر النظر في القضية بين الخصمين حين تقدمها للمحكمة (ب) وعند مثول الخصمين أمام القاضي يسمح للمدعي بعرض دعواه في وجه المدعي عليه فإذا رأى الحاكم الشرعي أن دعواه محررة واضحة المعالم على المدعى عليه أمر برصدها في ضبط القضية وأملاها على كاتب الضبط وبعد الفراغ من كتابتها تتلي علنا أمام المدعى والمدعي عليه ثم يؤخذ توقيع المدعى في الضبط بالمصادقة على دعواه ... وبعد ذلك يسأل المدعى عليه تحريريا عما جاء بدعوى المدعى ويكتب الجواب منه كاملاً حسبما تتطلبه الدعوى المقامة ضده بوجه تفصيلي (جـ) وبعد الفراغ من الدعوى وإلاجابة يشرع حاكم القضية في توجيه إلاسئلة على من تتوجه عليه من الخصمين وتحرير إلاجابات وطلب البينات ورصد الشهادات ثم سؤال المشهود عليه عن حال الشهود وتحرير ما لديه من طعن شرعي فيمن شهد عليه وتكليفه بأحضار البينة على ذلك وإذا لم يدل بطعن في الشهود وتمت تزكيتهم لدى الحاكم الشرعي فعند ذلك يحرر القاضي حكمه بأخر القضية في الضبط مدعماً بالحيثيات والمستندات التي استند عليها في حكمه وكل من له شعادة أو نحوها محرر في الضبط يؤخذ توقيعه تحت ما كتب عنه مضافاً إلى ذلك توقيع حاكم القضية بجانبه وبعد إلأنتهاء من هذه الإجراءات تحرر المحكمة صكاً رسميا للمحكوم له وافياً بالمقصود من المحاكمة ويسجل هذا الصك في سجل الصكوك الصادرة من المحكمة ويرقع عليه بختم القاضي ةتبقى مسجلات الصكوك محفوظة في المحكمة يرجع إليها عند مساس الحاجة وتخرج صورة الصك لصاحبه عند فقد مادام ساري المفعول بعد عشرات السنين (١) وأما المصادر التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم فهي كتاب"إلأنصاف" "والمغنى" و"الشرح الكبير" و"اكتشاف القناع عن من إلاقناع" وزاد المستنقع" وشرحه وحاشيءة للشيءخ عبد الله العتقري و " المنتهى" و "الفروغ" واختيارات شيءخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من شتى انواع

стр. 3430

الكتب في المذهب أما في المسائل الخلافية فكثيراُ ما يعتمد على قول المحققين فيما هو أرجح في الدليل علماً بأن المحاكم الشرعية تسير في جميع أعمالها تحريرها بمطبوعاتها الرسمية من ضبوط وصكوك وسجلات وغيرها من المطبوعات اللازمة لترتيب العمل وتنظيمه وسميا وقد أعدت الرئاسة تعلىمات وتوجيهات لتنظيم سير العمل إدارياً في مطبوعات المحاكم الشرعية وتحديد صلاحية واختصاص كل شيءء من موظفيها، تركيزاً للمسئولية والتماساً لتوازن إلاعمال بين الموظفين على قدر إمكانياتهم وإتمام أعمال المراجعين وإنجاز مصالحهم بدون تريث ولا تعطيل. وتنقسم المحاكم الشرعية إلى "ثلاثة أقسام": محاكم كبري: وتشتمل رؤوساء ومساعدين وأعضاء على قدر الحاجة واللزوم.. ومحاكم متوسطة ومستعجلات.. وقد حدد اختصاص كل محكمة من المحاكم المذكورة ورسمت لها خطة صلاحيتها وما يصرح لها النظر فيه وزودت بالجهاز الكافي من الكتبة والموظفين.. كما أن "الرئاسة" هي المرجع للقضاة ولدوائرهم الرسمية في شتى شئونهم واختصاصاتهم الشرعية وتعلىماتهم إلادارية نشرف على أعمالهم بجولات تفقدية وترشدهم لمناهج الأصلاح العام وتجيب على أسئلتهم واستفتاءاتهم فيما يشكل عليهم فهمه أو يعسر عليهم توجيهه أثناء النظر في المرافعات بين أرباب المصالح وتقوم الرئاسة بتدقيق الأحكام المحتاجة للتمييز بعد صدورها من قضاة المحاكم ومن ثم تقرر ما يجب شرعاً: أما بتصديق الحكم والأمر بتنفيذه أم بناء ما اعتراه من نقص ومخالفة للدليل الشرعي لفهم شاد من حاكم القضية ثم ترجعه إلى حاكم القضية ليقوم بما يلزم حول الحكم المذكور ومن ثم يوضع الحكم في موضعه ويعاد الحق لمستحقه. وحرصاً على المصلحة العامة فقد صدر أمر صاحب الجلالة الملك حفظه الله بتأسيس "محكمتى تمييز" واحدة في مكة الآخرى في الرياض تتولى تمييز الأحكام الصادرة من عموم المحاكم وكافة إلاعمال المناطة بها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها، وهي خطوة ولاشك موفقة في سبيل ضمان الحقوق وتركيز القضاء وتدعيمه هذا ما رأينا إشعاركم به حسب رغبتكم. والسلام رئيس القضاة (ص/ق ١٢٥٣/ ٣ في ٢/٣/١٣٨١)

стр. 3431

(٤٠٧٤) ـ قوله وهو فرض كفاية ثم الإنسان له "حالتان " حالة أنه ملجيء إليه، وحالة اختيار ففي حالة إلاختيار لا يختار، هذا هو الأصل الغالب؛ ثم قد ينبغي أن يختار بل قد أن بل قد يجب أن يختار، وذلك إذا راة منشوش ومهمل الحكم بالحق، فإن الحكم بالحق فرض من الفروض فإذا كان فيه تشوش أولا حاكم، كما يجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فأنة من أعظم المعروف قال الشيخ: يجب أن تتخذ الولأيات قرية يتقرب بها إلى الله. بما يعلمه ويفعله من تقع الإسلام والمسلمين ومن إقامة العدل أما " الحالة الثانية " كون الإنسان يضطر إليه؛ فهي شيءء آخر، ولا يكون تفصيلية مثل الأول؛ فأنة كان الحال أنه مضطر إليه فأنه يزيد الوجوب وجوباً " وذلك أنه واجب طاعتنا لولي الأمر، ولاسيماً وهو معروف؛ فهو أفرض مما لو لم يعين؛ فإذا كان يوجد من يقوم به وعين فأنه يتعين لأجل تعينه؛ فإذا وجد عدد كل فيه إلاهلية فهذا امتاز على غيره بالتعين فروض الكنايات الناس فيها سواء، ويتعين في صور منه ثم عليه إذا تولى تقوى الله ومراقبته؛ ثم طرق فصل الخصومات منها ما هو الطريق المحص بذاته وهو شرعي، ومنه ما ليس بشرعي بذاته وهو الصالح؛ بل هو شريعي أيضاً ومن الطرق المشاورات وإلاستفتاءات؛ فإن من رزقه الله تقوى نفع وتوفى إلاضرار: وأن كان لا كان يتوقاها من كل جهة فهذا جهاد ولم قدر النقض فيه مثلا فلا يخدش على قدر من فيه من المعلوم الفرق بين إلازمان؛ فأن الأولين حاجاتهم وممتلكاتهم بسيطة ثم أيضاً غالب عليهم التسامح والعفو أكثر من العصور الأخيرة، فالعصور الأخيرة بخلاف ذلك ثم إلاشيءاء المتجددة المنلرنة المتنوعة المختلفة التي لميؤلف كلأم فيها لأحد ولأيوجد فيها قضا لأجد من االسابقين بهذا يعرف كثرة الخصومات فهي متضخمة من جهة الكفية والكمية وإن كان اشرع حل لكل مشكلة؛ لكن المشاكل التي قد حلت شيءء والمسائل التي هي غرائب مشاكلها أكثر؛ فانه إلاشيءاء الغريبة لا يدركحكمها إلا يعد مراس أكثر؛ فأن الشقعة مثلا معلومة واأشيءاء الجديدة فيبا اشيءاء تحتاج إلى أكثر ثم

стр. 3432

قوة جانب وتعظيمه واحترامه له في ذلك تأثير، وفي قطعها ما إذا كان غير محترمجانب العلم فانه يلج عن نفسه؛ بل في بعض إلاحيان يصرحون بأن القاضي عدو لي ثم ايضا الولأيات لما سبب في تكثير الخصومات أو تقليلها؛ فصار أسباب الخصومات وتكثيرها كثير جدا أيضا يضاف إلى ذلك أشيءاء احدثت في القضاء كأخذ رضاة وأنه قانع ثم فتح باب ان يكتب لائحه إلاعتراض فان شاء لدد الخصومات او تقليلها فصار أسباب الخصومات وتكثيرها كثير جداً أيضا يضاف إلى ذلك أشيءاء أحدثت القضاء: كأخذ رضاء وأنه مما يطول ذلك سماع كلام الخصم عند حكام لا عند حاكم؛ فأسباب هذا كثرت الخصومات؛ وضعفت النتائج وجوداً وصحة؛ فضعفت من حيث وجودها ومن ناحية تحقيقها، ويضاف إلى ذلك قلة العلم فإن نبته إلى ما مضى قريبا نسبة قليلة جداً ... (تقرير) (٤٠٧٥ - نصيحة لقاض أبى الدخول في ملك القضاء) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ لحضرة العالم الجليل، والعلم النيل، عمده المفتين، والداعي لإتباع سيد المرسلين، الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم آل الشيخ لازالت سحائب العلوم علىة ماطرة، ووقود المسرات إليه صادرة وواردة آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠٠ دمتم بدوام المسرات ٠٠ على تكرر الساعات واللحظات ٠٠ بعده: أطال الله بقاءك صدر على من إلإمارة عطفاً عن أمر فخر العروبة والإسلام الملك المعظم حفظه الله أمر يتولى لقضاء الجيل، فسمعاً وطاعة، غير أن قصير الباع، قليل الإطلاع، بأحكام القضاء والحدود والديات، وهذه أمور مشتملة على حقوق الله تعالى وحقوق خلفه وأنا عاجز عن القيام بها لقل العلم والمعرفة بأحكام القضاء، ومثل لا يجوز له تولية، حيث إن ليست من فرسانه، ولي والد قال " ص" " تشبهنا فجاهد " وعندي وظائف لا بائي مدرستان ينشر فيها العلم الشريف من تفسير وحديث ونحوه وغيره من العلوم الشريعة، وليس عندي من يقوم يهما، ومسجد اؤم فيه الجماعة؛ فأرجو من الله تعالى ثم منكم إنتاذي من هذه المرتبة التي لست من أهلها، والله ثم والله

стр. 3433

أني لست عن يقوم بشروط القضاء الذي صح فيه " من جعل في القضاء فقد ذبح بغير سكين " وقد فر من تولية من هو من أهله فكيف من ليس من أهله؛ فكيف توليتكم العاجز الذي ضيع وقته في الكسل والبطالة، فأنتم ولله الحمد ناصح لله والرسول ولكتابة ولأئمة المسلمين وعانهم، فنصحي إ عانتي بالتخلص من القضاء وذراعية، والله في عون العبد ما كانالعبد في عون أخية ونفكم الله لكل خير، وصرف عنكم كل شر وخير، وجعلنا وإياكم هداه مهتدين غير ضإلىن ولامضلين، مسلماً لأوليانة، وحربا لأعدائه، هذا ما لزم إبلاغ سلامنا الأولاد الكرام، والمشايخ الفخام " الشيخ عبد اللطيف، والشيخ عبد الله بن مطلق، وكافة إلأصحاب، كما منا الأولاد والمشائخ وإلأصحابينهون إلىكم مزيد السلام ٠٠ والله يحفظكم ويرعاكم ٠٠ تحريراً في ٢٩ / ٩ / ١٣٧٥ ... إبنكم الذليل الحقير إلى مولا القدير " عبد الرحمن بن عبد الله بن عمير ج: كتابك وصل وفهمت مضمون، وتدري أنه ما دعي إلى تكليفك إلا الضرورة " والولأيات الشرعية إذا أنت الإنسان من غير مسألة أعين عليها كما في الحديث: " لا تسأل إلإمارة فأنك إن أتيتها عن مسألة وكلت إليها وأن أوتيتها عن غير مسألة أعنت " (١) والذي علينا أن ندعو الله لك بالتوفيق كما أن أوصيك بتقوى الله تعالى ومراقبته، وإلأناة في قضائك، والتثبت، والصلح مهما مجدت إليه سبيلا ما لم ينصح الحكم الشرعي، والسؤال عن إلاشكال ٠٠ في ٢٢ / ٩ / ١٣٧٥ (ص / ٢٢ / ٩ - دراسية - ٩ / ١٤٠) (٤٠٧٦ - ولأخر بالعدول عن طلب التقاعد من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القويعية الشيخ صالح بن إبراهيم الطامسان ... حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ٠ تشيءر إلى خطا يكم إلى رقم ٢٨١ وتاريخ ٦ / ٨ / ١٣٨٢ حول طلبكم إلاغتاة من القضاء، وإلاحالة إلى التقاعد.

стр. 3434

ونفيد فضيلتكم بأننا لا نوافق على ذلك لما نحن فيه ىمن من الحاجة لكم ولأمثالكم وقلة من يقع عليه إلاختيار كما نذكر فضيلتكم أن البقاء في عملكم من التعاون وأداء الواجب ومن الجهاد في سبيل الله وخاصة في عملكم من هذا الوقت المبارك والذي نؤمله فيكم الصبر وإلاحتساب ولن يضيع الله أجر من أحسن عملاً. هذا ونرجو من الله تعالى أن يسدد خطى الجميع وأن يجعلنا وإياكم من المتواصين بالحق والصبر وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. رئيس القضاة ((ص/ق ٣١٨٥ /٣ في ١٧/١٠/١٣٨٢) (٤٠٧٧- قوله: وتفيد ولأية الحكم. إلخ) والذي ينبغي أن يعول عليه العرف والعادة إن كان من العادة أنه يتولى كذا وكذا وإلاحسن التحديد والتبين لئلا يلتبس ما دخل في ولأيته بشيءء لم يدخل فيها يكون على بيان ودلالة المنطوق لأن العرف والعادة وقد لا تنضبط تماماً ... (تقرير) (٤٠٧٨ - ما تفيده ولأية الحكم في العرف الحاضر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة الشيخ سليمان بن عبيد آل سلمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ثم بناء على شغور وظيفة رئاسة محكمة الرياض الكبرى وما نؤمله فيكم من القيام بهذه الوظيفة فقد رأينا نقلكم من عضوية إلافتاء إلى رئاسة النظر في كل ما يتولاه رئيس المحكمة مما هو من حقوقه شرعياً وإدارياً وبحسب الأصول والقواعد المتبعة في مثل هذه المحكمة كالمحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة وعليك فيما تنظر فيه شرعياً تقوى الله ﵎ ومراقبته سراً

стр. 3435

وعلأنية وتحري الحق وفيما توليته إدارياً تقوى الله والعدل في القضاة والموظفين المرتبطين بكم مع تطبيق إلأنظمة المتبعة في جميع أعمال المحكمة إلادارية والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته رئيس قضاة نجد والمنطقة الشرقية وخط إلأنابيب (ص/م ١٨٦٣ في ٦/١١/١٣٧٦) (٤٠٧٩ - واجب المحكمة النظر في جميع القضايا الواردة إليها ما لم ينظر بعد وما نظر ولكنه لم يحكم ولم ينظم فيه صك إلا ما قد صدر فيه حكم شرعي موافق للأصول المتبعة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي عنيزة الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: تبلغنا من سمو رئيس مجلس الوزراء في ١٢/٥/١٣٨٠ برقياً ما نصه: (أبرق من عنيزة عبد الرحمن بن الشيخ عبد اله المانع يشكو من تعدي أمير عنيزة على ماكهم الذي آل إليهم بالشراء الشرعي من قبل والده وأنه قام بانقطاع أشخاص من أراضيه وبسؤال الشيخ سليمان بن عبيد أجاب أنه سبق أن حصل دعوى مشابهة لذلك بين ابن مانع وابن جاسر لدى القاضي يريده وأخرج صكاً برقم ٧٦٩ في ٨/١٠/١٣٧٩ بعد أحقية ابن جاسر فيما أدخلت حدود ابن مانع ونظراً لأن القاضي بريده سبق أن نظر في مثل ذلك فيجب إكمال النظر من قبله يقف مثل هذه الأمور بحسن البت فيها لأن من الصعب أن كل قاضي تأتيه قضية يقول أحيلوها إلى القاضي الثاني) وحيث الأمر ما ذكر فإن من واجب المحكمة أن تنظر في جميع القضايا الواردة إليها فما كان منها قد صدر فيه حكم شرعي موافق للأصول فهذا هو الذي لا يعاد النظر فيه لعدم الجدوى ولكن بعد التثبت في ذلك وما كان منها لم ينظر بعد أن نظر ولكنه لم يحكم ولم ينظم به صك فهذا هو الذي يتحتم على المحكمة النظر فيه والبت وتنظيم الصك اللازم نتيجة المرافعة حسما للنزاع
следующие страницы →