← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 3466–3505 · переход к 3471.

стр. 3466

حصل مطلوبكم فكيف والأمر الشرعي يمنع من ذلك ولا يمكن منه تمسكا باعطاء اهل الحقوق حقوقهم وخشة وشققة على الك\طالبين مإلا يستحقون من الوقوع فيما لا تحمد عقباه لا في الدنيا ولا في الآخرة وإلا فمن أسها شيءء نقلة إلى محل اخي وتحصيل بدله ولكن اين نحن من التنفيذ بالتشريعة وما توجيه من حفظ الحقوق لاحصابها والنصح للراعي والرعية ووجوب الحيلوية ابداء واعادة بين الفالطين وغلطهم الرائمين ما يعود بالضرر والنقص عليهم قال الله ان يمن علينا وعليكم بالهدية والتوفيق وان لا يكلنا إلى انفسنا طرفة عين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (ص/م ٣٦٩ في ٢٤/ ١/ ١٣٨٠) (٤١٢١ رسالة في المعني) منم محمد بن إبراهيم إلى المكرمين اعيان حمايل........... وفقنا الله واياهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتابكم وصل واكتاركم في القاضي وهو اله الحمد معوفة ولا هذا أول وظيفة نولاها في القضاء ولكن في الحقيقة ما نستطيع ندرك قاضيا يرضيكم كلكم بل لا بد ان قسما راض عن القاضي وقسما ساخط وولاة المسلمين ساعين في مصالحكم الدينية والدينوية لكن تأبون إلا السمي فيما يخالف ذلك وانتم تشعرون هدانا الله واياكم صراطه المستقيم والسلام عليكم (ص/ ق ٤٨٧ في ٢/٧/١٣٧٦) (٤١٢٢ لا يصدق الخصوص ولأي موظفية) صاحب الجلالة الملك المعظم صورة لسمو الملك مجلس الوزارة حفظة الله ج ٢٩١٢٧ اطلعت على برقية عبد الله بن محمد........ وابدي لجلاكم انه لا يجوز شرعا تصدقين قول الخصم على القاضي كما لا يجوز قبو قول الخصم من غير حجه شرعية وهذا بإلاجماع قف اما ما نسبة (إلى ابن جلإلى) فهذه المسألة يراجع القاضي فيها ويعتبر قوله على هذا وعلى هذا لأنه امين وخإلى الغرض بخلاف الخصم ولأ

стр. 3467

يجوز للاخصام ولا يسهل لهم في القضاة ولا في موظفي محاكمهم ومن المعلوم قطعيا ان بعض الخصوم لا يبإلى في حجلس القاضي بل يسيء إلادب ونصوص في كلام اهل العلم ان للقاضي تأديب من يستحق التأديب إذا أساه إلادب واستعمل مإلا يليق بموقف حاكم الشرع والقضاه إلأن لا يستعملون شيءئاً من هذا الجائز لا ختلاف إلاحوال أعزكم الله بطاقة واخذ بتواصيكم وسدد خطاكم محمد بن إبراهيم (ص/م في ٢٠/ ١/ ١٣٧٨) (٤١٢٣- التحذير من الوقية في القضاة وطلاب العلم) السوس الإخوان عبد الله.......... وحمد......... وإبراهيم........وصالح....... وهزاع......... وعلى............. وصالح......... وزقاهم ج لبرقيتكم نمرة ١٧٩ بتاريخ ١/ ١٢/ ٧٠ كل شخص يصير ديدنه الرقيعة فب القضاء وطابة العلم والتشريش عليهم فانه لا يعود وبال ذلك إلا عليه وخطه منه الفشل وتلويث السمعه ولكن الحمد لله في الحماعة من فيهم البركة والمحافظة على موقف أهل العلم وامر التشويش غير مرضي عند الله ورسوله وعندنا رسالة اخواننا وعند ولاة الأمور وتسأل الله قبل كل شيءء ان يهديهم ويقوي ولاة الأمور عليهم باسيعمال التغيرات الشرعية التي تكف الفساد وتسبب صلاح العباد محمد بن إبراهيم (ص/ م ٢٠٤٦ في ٢/١٢/ ١٣٧٥) (٤١٢٤- طلب محاكمة القاضي من ابطل الباطل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اطلعت على كتابكم رقم ٢٨٨١ في ١٤/١٠ حول شكري فاضيهم وكتاب جلاله الملك حفظة الله

стр. 3468

نفيدكم ان هذه التشكيات والتظلمات كلها باطله وكثيرا ما تعملون القضاه واثمة المساجد في الصلاة هذه المعاملة وطلبهم محاكمة القاضي هذا من ابطل الباطل ولا يقم مثل هذا في المسلمين ولا يجيزة الدين وزعمهم جعله البلاد أقساما الحقيقية ان البلد صارت قسمين قسم ثاروا على القاضي هذه الثورة الباطاة وقسم امتنعوا عن الدخول معهم لما راوا ماهم عليه من الباطل فنسب المتشكون انقسام الجماعة إلى قسمية إلى القاضي وليس لذلك سبب إلا حواهم وظلمهم القاضي ومن التهويل والبهوج الذي يعرفة كل احد دعواهم الخوف على انفسهم من القاضي وما احسن ما توعدهم به الملك وفقه الله ان كانوا كاذبين وهم في الحقيقة كاذبون والسلام عليكم ورحمة الله (ص/ف/ ١٠٨ في ١٧/١/١٣٧٤) (٤١٢٥- تعزير مفتري على القاضي) من محمد بن لبراهيم إلى حضره صاحب الجلالة الملك المعظم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تعيد لجلالتكم اوراق المعاملة الواردة إلىبنا وفق برقية جلالتكم رقم ٩٥٥٩ في ٢٠/ ٤/ ٧٧ هـ واحيط جلالكتم علما انني اططلعت على اوراق الماعلة ودرستها وقد رجدت القاضي قد قام باللازم او اكثر ولا سيما ان اكثر ما ادعته البيث ان الشباب طارحها فقد مع ان الشباب ينكر ذلك كما في برقية القاضي فاري حفظك الله ان يجازي على المحمد على هذا إلافترء بحبسه اسبوعا غاو نحوه ليدتدع هو وامثاله عن الجراءة والكذب وخصوصاً على جلالتكم ولا سيما في هذا الأمر تولاك الله بتوفيقه - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (ص/م/ ٧٣٤/٢/في ٢٣/٤/١٣٧٧) (٤١٣٦- التأديب من اجل القاضي من غيره اولي من محمد بن إبراهيم إلى حضره المكرم الشيخ صالح بن غصون

стр. 3469

السلام عليكم ورحمه الله وركاته وبعد فقد وصلنا كتابكم مع الشيخ عبد الله المطلق وعلمنا ما ذكرتم من تاخر وصول كتابنا قبل رفعكم للملك بخصوص المظفين الذين تكلموا في حقكم واخقيقة أنكم غير ملومين في الرفع وانما رأينا ان يكون تأدييهم من غيركم وبغير سببكم احسن ولكن ما شاء الله كان والخير في الولقع ان شاء (ص/ م/ في ٣/٧/١٣٧٤) (٤١٢٧- قاعدة فيها إذا تسب الخصم إلى القاضي الجهل أو النسيان او عدم إلأنصاف) من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب الجلالة الملك المعظم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فإلاشارة إلى العريضة المرفوعة لجلالتكم من إبراهيم العبد لله بخصوص تشكيته من الحكم الصادر عليه من الشيخ الخريصي أحيطكم علما انه كثيراً ما يقع مثل هذا يتظلموا من القضاة ويرمونهم بعدم إلأنصاف وكل ذلك كذب وافتراء على القضاء وبعضهم يذكرون في تشكيه سهر القاضي وغلطة ولا يصدق الخصم فيما يقوله ولا في الحكم الذي حكم عليه لأجل انه صاحب غرض لا يريد إلا حصوله ونعم السمو والغلط قد يقم من بعض من بعض القضاة وليسوا بععصومين وحيث كان الأمر كذلك وكانت الأحكام الصادرة من القضاء- الأصل فيها إلاعتبار واستحقاق التنفيذ فحينئذ ينبغي نلفعة وفيها من درة الفاسد الممكنة في هذا الصدد مإلا يعماه إلا الله وهي ان لا ينظر في تشكي المشتكي من حكم القضاة إلا قبعد ما يشرط عليه ويصطر بانه ان تبين كاذبا على القاضي فيما نسبة إليه من الظلم وعدم إلأنصاف فعليه نكاد يدفع إلى صندوق البر ببلدة قلة وكلرنه بحسب ما يقتضه النظر ويختلف باختلاف المنازع فيه وان كان القاضي ماهيا سهوا فقط بين له سهوه ةغلطة والزم بالرجوع عن حكمه أو نقض ومع ذلك يؤكد على القاضي المذكور بتقوي الله تعالى وان يمته من القضايا الواردة عليه وان اجد في أسباب الحصول على

стр. 3470

الصواب بمزيد البحث والمرجعات ومشاورة من يمكن مشاورته ولو وجد قاضي من القضاة ظلم احد عمدا وحاشاهم ان شاء الله من ذلك ولم نسمع ذلك عن احد من القضاة الذين نسنع قضاياهم فانه يعاقب بالعزل ويزاد في عقربته بعد مايثبت منه الظلم شرعا وبعد نظر الجهة الشرعية المختصة بمرجع القضايا في قضية هذا المشتكي وحصول النتيجة صبق تلك القاعدة ويرفع ذلك لجلالة الملك موضحا فيه الواقع من الأمرين كذيب المشتكي أو غلط القاضي في قضائه والله يحفظكم ويتولاكم برعايته (ص/ ف/ ٩٦ في ١٣/ ٢/ ١٣٧٦) (٤١٢٨ هذه الحكومة درجت على العدل وتعزيز رجاله) من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي ولي العه٩د المعظم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشيءر إلى البرقية الوردة لسموكم برقم (٤١٦٠) وتاريخ (١٦/ ٧/ ١٣٨١) من رئيس محكمة ابها الشيخ إبراهيم الحديثي والمهطي لنا صورة منها والتي اشار فيها انه صباح يوم اربعاء الموافق ٥/٧/١٣٨١ دخل بالمجلس الشرعي الزعيم يبالجيش طاهر......... وبيده معاملة مشفوعة بخطاب المساعد وقال له مانصه: هذه المعاملة كيف تسودون عليها ثم ذكر انه تكلم بكلام غير لاثق وقال تعرف من انا؟؟ الخ وحيث اننا نعرف عنكم تعضيد السرع ورجاله وتعهد فيكم الغبرة الإسلامية وإلاهتمام التام بكل ما شأنه وقه قيمة القضاء وحماية الشريعة وتعزيز حملة العلم ورجال الشرعاذ غير خاف على سموكم الكريم ان مثل هذه الأمور تحتاج السي الإجراءات الرادعة التي توقف كل متهور عند حده وتحتفظ للقضاء هبته وتكونن فيها اعظم عظة لكل من قول له نفسه العبث وإلاستهانه بالشرع واشاعة الفرضي وحكومتهم التي دابت اقامة الشرع وتعزيز رجاله وانقاذ أوامر وقطع دابر كل ما ينتج عنه اضظراب الأمن وبث الفوضي وإلاستهاز بكل القيم الروحية هذه الحكومة اللتي درجت على العدل ورفع شأنه قيمته بالضرب على ايدي امثال هذا الرجل الذي أهان القاضي في مجلس الحكم واهان الدولة والشرع وعلى كل فان لسموكم من

стр. 3471

الراي الثاقب والحكمة الصائبة ما يضع الأمور في نصابها حفظكم الله وتولاكم بتوقيقه رئيس القضاء (ص/ ق ٣٩٩٤/ ٢ في ٢٠/ ٧/ ١٣٨١) (٤١٣٩- تعزيز طاعن قاضي بسكين بالقتل) فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم حدث على فاضي الحاضرة ان تعدي عليه شيءباني وطعن القاضي بالسكين في صدرة والقاضي والحمد لله سالم وأرسلنا للقاضي طائرة لنقله للمشفي اما الشيءباني فقد امرنا قتله: اولا لا عندائد على حاكم الشرع في وسط المحكمة والثاني إذا ترك هذا تجرأوا الناس على القضاة فعلمنا هذا مصلحة للولأية وكف عن تجرى الجهال وخلاقهم احببنا أخباركم بذلك (الشنطة) جلالة الملك المعظم ايدة الله د٣٦٢٦ ما رأتيم ودبره جلالتكم في هذا الشريسر الذي جني على قاضي الخاصرة هو عين الصواب نصر الله بكم الحق راهلة وابقي جلالتكم ذخراً للاسلام والمسلمين محمد بن إبراهيم (ص/ م/ ٣٠/٢/ ١٣٧٥) (٤١٣٠ - للقاضي انتهاز الخصم إذا التور وتعزيز إذا استحق) منن محمد بن ابرهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي وزير الداهلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: جوابا لخطاب سموكم المرفق رقم ٤٢٩/ ٩ في ٨/٢/٨٤هـ بخصوص قضية فضيلة قاضي احد رفيده مع عبد الله بن......... الذي تضمن المحضر المرفق انه تكلم في القاضي المذكور بقوله: (انك ولد حرام ولازم اتحاكم انا وانت لدي الحي القيوم وانك اصبحت خصمي وعدوي) وما قرره القاضي المشار إليه بخطابه المرفق رقم ١٠/ ١١/ ٨٤ من سجن المذكور وضربه تشعة وثلاثين موطا علنا على مجمع من الناس واخذ التعهد عليه

стр. 3472

واحتساب ما صدر منه ثابقه للمشار إليه وطلب سموكم اخباركم برأينا في هذه القضية وما يماثلها نفيذكم ان العلماء قد تصوا على ان للقاضي ان ينتهز الخصم إذا التوي وانه إذا استحق العزيز عزره بما يري من ادب لا يزيد على عشرة اسواط وحبس كما نصوا على انه إذا افئات الخصم على القاضي فله تأدينه قال ي (شرح إلاقناع) باب ادب القاضي صحيفة ٢٤٩) وله ان ينتهز الخصم إذا الشوي لأن الحاجة داعية إلى ذلك لاقامة العدل وان يصبح عليه أي على الحصم عند التوائة وان افتات الخصم عليه أي على القاضي بانه بقول الخصم حكمت على بغير الحق او اتثيت فله تأدينه لأنه يشق عليه رفعه إلى غيره فجازاه تأديبه لنفسه مع انه حق له وله أي القاضي ان يعفو عمن افتات عليه لأنه حق له وما تقدم يتضح ان تولي القاضي للحكم في مثل هذا شيءء مانع له ولا سيما مع حصول شيءء يلفت النظر ويجب ان يوضع له حد يحفظ للقضاء حرمته وحصانة وإلالاه يحفظكم رئيس القضاء (ص/ ق/ ٢٧٤/ ١/في ٧/ ٣/ ١٣٨٤) (٤١٣١- إذا كان الخصم سيء إلادب مع القاضي) من محمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة الزلفى الثانية) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فتشيءر إلى خطابكم المرفق رقم ٣١ في ١٩/١/٨٨هـ الذي ذكرتم فيه من سالم........ انه سيء إلادب والسلوك في المحكمة وانه نظراً لتماديه في ذلك وتعديه بالكلام تأخذون وابنا حول منعه من اقامة الدعوى بنفسه وان يقيم وكيلا عنه, سواء كان مدعي او مدعي عليه ونشعركم بانه نظراً لما أوضحتموه عن حال المذكور فلا مانع من ان يؤمن بان بركل من ينوب عنه فيما بقيمة من دعاوي اما ما يدعي عليه فلا مانع من ان يتولي المخاصمة عن نفسه ويوقف عند حده لا يتعدي حدود إلادب

стр. 3473

واحترام المحكمة والله يتولاكم والسلام رئيس القضاء (ص/ق/ ٦١٣/٣/١ في ١٧/٢/١٣٨٨) (٤١٣٢- وإذا تكرر عدم تجوبه مع القضاة) من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض السلام عليكم ورحمة الله وبرماته وبعد فنشفع لسموكم بهذه اروراق الممرفقة لنا من الشيخين قاض حوطة بني تميم وقاض نعام برقم ٤٥٦ في ١٠/٦/ ٧٨هـ اخاطية بدعوى سعد بن...... مع احصانه وقد -+*رافق الشيخان بخطابهما افادة سعد المذكور التي رفض فيها إلاجابة معللا ذلك بأنكم ستبعثون لجنة للنظر في قضاياة وحيث ان هذه الشخص قد تكرر عدم تجاوبة مع القضاة عشرات المرات فان الذي يتعين شرعا انه إذا كانت الدعوى له يمنع من المخاصمة بنفسه ويؤمر بتوكل من يخاصم عنه اما إذا كانت الدعوى عليه فيلزم بالحضور ويكون معه خادجم من قبل جهات التنفيذ بلازمة حتى تنتهي الدعوى ومن ذلك دعوى خصمية المذكورين في هذه المعاملة الذين يدعيان عليه- بتعين احضاره معها لدي القاضيين المذكورين اللذين عينا للنظر في ذلك ويلازة خادم حتى تنتهي الدجعوي وان امتنع عن الجواب فيعامل من قبل القاضيين بما ذكره العلماء في مثل هذه الحالة وهذا ان شاء هو عين المصلحة والنصح له ولا خصامه وهو وان كان متنبأ ولديه بعض العلم إلا انه في باب الخصومات لم يسلك الطريق الشرعي والله يحفظكم واللام رئيس القضاة (ص/ق ٢٥٥٥ /١/١٣/٧/١٣٨٧) (٤١٣٣- وإذا كان الوكيل معروفا بالشغب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي الخرج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

стр. 3474

فقد اطلعت على مذكرتك لنا برقم ٨١٢/ ١٠/١٣٧٧ ولا يحفاك ان الأصل صحة التوكيل في الخصومة كفيرها من حقوق إلادمين التي تدخلها النيابة سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا لكن إذا كان الوكيل معروفا بالشغب وإلأيذاء لخصمه وللقاضي فلا مانع من عدم قبول توكله في الخصومة دفعا لضرورة وبؤمر الموكل بالحضور أو اقامة وكيل ليس منه ضرر والله يحفظكم والسلام رئيس القضاء (ص/ق ٣٥ في ٢/١ ١٣٧٨) (٤١٣٤- يعزز المدعي إذا ثبت انه يعلم بطلأن دعواه) وعن الثالث والرابع لا يضمن ولا يعزر إلا إذا اثيت ان المدعي يعلن بطلأن دعواه وانما اراد اضرار المدعي عليه (ص/ق ٣١٣ في ٧/٧/١٣٧٨٨) (٤١٣٥ - وللقاضي إلاجتهاد في تحديد ذلك) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة بالنيابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ٨٧٨ وتاريخ ٣/٨/٨٤هـ بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة وإلاضرار بغيرة عن طريق المداعاة وما تستلزمة المداعاة من نفقات السفر وإلاقامة لما ونحوه ونقيدكم ان للحاكم الشرعي إلاجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققا للعدل منيلا للظلم والعدوان زاخرا من يعتمد إلاضرار باخواته المسلمين وداعا غيره ممن تسول لهم انفسهم ذلك وفي مثل هذا قال في إلاختيارات ص ١٣٦ ومن مطل صاحب الحق حقه حتى احرجه إلى الشكاية فما غرمة بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمة على الوجه المعتاد وبالله التوفيق والسلام عليكم مفتي البلاد السعودية (ص/ق/ ٢٦٢٩/١ في ٢٤/١٠/١٣٨٤)

стр. 3475

(٤١٣٦- هل يحكم على القاتل باجار السيارات وغيرها لقاء المداعاة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد جرى الإطلاعع على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطاب سموكم رقم ١١٠٣٣ وتاريخ ١٥/٥/٨٥هـ بخصوص قض٢ية مقتل الكمرأة اثر خنقها بخمارها من قبل محمد بن........ بعد ان فض بكارتها وفعل فاحشة الزنا المشتعلة على الحكم الصادر فيها من محكمة بريدة برقم ١٢٥/١ في ٢٥/٢/٨٥ المتضمن الحكم على القاتل بالقتل قصاصاً وبعهر مثلها من نساءهم لقاء اقتصاصه بكارتها وبكل ما ترتب على الحادث من اجار سيارات ونحوها مما قام وتاريخ ٩/٣/٨٥ وتقيد سموكم انه بمطالعة الأوراق ودراسة الحكم المشار إليه وجدنا ان الحكم على القاتل بالقصاص وبمهر مثلما من نسائها لقاء اقتصاصه بكارتها صحيح اما الحكم عليه بكل ما يترتب على الحادث من اجار سيارات وغيرها لقاء المداعاة فلم يظهر لنا وجه صحته حيث انما اشار إليه أهل العلم في مثل هذا خاص بالحق الثابت إذا مان على شخص فطالبه صاحبه به فمأطله عن ادائه مما دفعه إلى الشكابه فما عرمه بسب هذه المماطلة والشكاية فعلى المماطل إذا كان العزم على وجه معناد وقد اشار الس هذا شيءخ الإسلام ابن تيعيه رحمه إلاه في إلاختيارات بمتا نصه: ومن ماطل صاحب الحق حقه حتى احوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المظالم إذال كان غرمة على الوجه المعتاد وبهذا يتضح ان حق اسي البيت لم يكن ثابتا قبل المداعاة لدي قضاه محكمة يريده لذا إلى سموكم كامل اوراق القضية لا حالها إلى حاكمها لملاحظة ما ذكرناه والله يحفظكم مفتي البلاد السعودية (ص/ق/ ٢٣٩٦/١ في ٢٣/٨/ ١٣٨٥)

стр. 3476

(٤١٣٧- قوله ولأيتخذ حاجيا ولا بوابا بلا غدر إلا في غير مجلس أحكم فان كان هنا جاز بل هو الأولي إذا كان هماك زحمته وضوضاء لم يحصل للخصم ابدائ ما عنده فإذا كان دخولهم سيحدث زحمه فيجعلوا ارسإلا فينبغي ان تراعي إلاحوال بعض إلاحيان يكون زحام وكثرة وبعض إلاحيان بالعكس (تقرير) (٤١٣٨- اخلاء مجالس الحكم لا يعد من احتجاب الحاكم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بالرياض السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد نتعلمون ما لمجالس الأحكام الشرعية من حرمة ومنزلته برتقعان بها عن غيرها من المجالس الأحكام الشرعية من حرمة ومنزلة يرتقعان بها عن غيرها من المجالس وقد نمي إلينا انكم ابحثم مجالس الأحكام الشرعية لديكم لكل من جاءها خصوما كانوا غيرهم ومن جاء دورهم في الخصوبة ومن تاخر إلى اخر إلىوم او إلى يوم اخر أو ايام حتى اصبحت مجالس الحكم بمثابته المجالس العامة وذلك مما يظلل من هيبتها ويخفف من حرمتها وعلاوة على ما ينتج عن ذلك من احراج للمتخاصمين وافشاء لاسرار الناس وغير ذلك مما لا يلبق بمجالس الحكم وقد يتادر إلى الفهم خطر احتجاب الحاكم الشرعي عن الخصوم شرعا وهذا يصدق لو كان متحجبا عنهم في شأنه الخاص او في ما لا يتعلق بمصلحته المسلمين أما وقد كان احتجابه في صالح الجميع فيكون هذا مطلوبا شرعا لا محظورا فعليه يجب من إلأن فصاعد اعتماد اخلاء مجالس الحكم إلا من الخصمين ومن له صلة بدعواها مما تتطلبه الدعوى وتعميد قضاة المحكمة بذلك واستعمال الصالة الخارجية لأنتصار الحصوم وعدم تمكنهم من سماع دعاوي غيرهم والعمل على تنظيم المحكمة تنظما اداريا يتقق وحرمتها ومكانتها والمحافظة على أثاثها وتظافتها وتوزيع إلاعمال توزيعا يتقق وواجب كل شضخص ومركزه وفق الله الجحميع لما فيه الخير والصلاح رئيس القضاة (ص/ق ٣٧١٧/٢ في ١٥/ ١١/ ١٣٧٨)

стр. 3477

(٤١٣٩- العدل بين الخصمين ولو أحدهما كافرا) فضيلة القاضي عبد الرحمن بن......... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لقد كان من ضمن لفات المعاملة الخاصة بفقضية مارون غصيبة البناتي مع الأمير مشاري بن عبد العزيز الوارد\ة لنا من سمو الأمير منطقة الرياض برقم ١٠٤٢٦/١/٨/٨٣هـ صورة معرف مرفوض من مارون المذكور لسمكو وزير الداخلية بتاريخ ٢/٨٣هـ بتشكي فيه خير ما توكلت عن واحد مسيحي وغير ذلك من الكلام النابي في حقه وطلب انصافه ومع اعتقادنا بان فضيلتكم يتحاشا عن استعمال ما يخل بادب القاضي وعدالة القضاة فانا نوكد استراعاء انتاه فضيلتكم للدقة في عراعاة ذلك ولا تخافك النصوص الشرعية الطافحة بوحوب العداله بين الميخاصمين حتى في اللفظ وإلارشادة وعدم رفع الصوت على احدهما دون اخر ومن المعلوم ايضا ان عدالة القضاة يتساوي فيها المسلم والكافرون في حدود الواجب الشرعي وما نصليه العلماء ﵏ في باب ادب القاضي اعلنكم الله وسدد خطاكم والسلام رئيس القضاة (ص/ق/١٣٤٥/١ في ٩/٩/١٣٨٣) (٤١٤٠- نشادر القضاة في يوم من إلاسبوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد نعيد لكم اوراق المخابرة المتعلقة بما رفعه قاضي ابي عريش لجلالة الملك تحت رقم ٤٥٧-٢٥/٦/١٣٧٥ حول افتراحه ان يضم إلى رئيس كل محكمة رئيسة قاضي او قاضيان مع مساعد رئيس المحكمة الئيسة ويوكل إليهم النظر في تدقيق ما يصدر من احكام قضاة المحاكم المرتبطين بتلك المحكمة أو

стр. 3478

ان يجعل للقضاء المرتيطين بالمحكمة الرئيسية يوم في كل أسبوع أو اسبوعين أو شهر على حسب الحاجة لا جتماعهم في المحكمة الءئيسية لدرس بعض القضايا الهامة والتشاور فيها وعرض ما يقررنه اسرة يقضايا محاكم المنطقة الشرقية ونقيدكم ان الذي نراه ارفق من إلاقتراحين ان يجتمع قضاة كل مقاطعة يوما كل اسبوع في المحكمة الرئيسية ليبحثوا فيما حصل عليهم من إلاشكال ويستضيء بعضهم بنور بعض ويقتصرون على المشكلات القضائية وفي المهمات الدينية التي ضرورة الوطن إليها فوق كل ضرورة وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمه الله (ص/م٨٩٧ في ٢٩/٧/١٣٧٥) (١٤٤١- استقتاه القاضي من هو اعلم منه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فنإلا شارة إلى خطابكم رقم ٩٧٨٦/٢ وتاريخ ١٨/٧/١٣٧٥ المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى الملحم اهل الزلقي ضد عطا الله بن عبد الرحمن ورفقائه في إلاراضي التي في المزلفي ونري اعادة المعاملة إلى قاضي الزلقي للبث فيها من قبله اما ما اشار إليه في خطابه لسموكم برقم ١٤٦ وتاريخه ٢/٧/١٣٧٥ من ان المسألة قد اشكلت عليه فلا بأس ان يكتب لنا بصفة استقناء يكون موضحا فيه الدجعوي وإلاجابه والمدعي فيه وخدود وبيناته وما إلى ذلك بصفة خاصة بيننا وبينه ونجيبه ان شاء الله بحسب ما يظهر لنا من إلاستفتاء ويكون هو الذي نتولي الحكم بنفسه وبهذه المناسبة نري حفظكم الله ان تبلغوا عموم القضاة ان لا يتعذروا من أي خصومة تعرض عليه٨م بحجة إلاشكال بل يجب عليهم إلاجتهاد ومن اشكل عليه منهم شيءء فيرسل إلينا المنسألة بطريق إلاستفتاء على ان يكون موضحا فيه جميع الدعوى وإلاجابة وما إلى ذلك حتى نتمكن من لجابته على

стр. 3479

ضوء استقالته ويكون الحكم والبث في القضية من قبل القاضي على ضوء إلاستفتاء الموجه منه والمقصود هو ان لا يعطل الناس او تضيع حقوقهم بين أخذ ورد نسأل الله التوفيق للجميع إلى ما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته (ص/ف ٣٠٩ في ٢٣/٧/١٣٧٥) (٤١٤٢- اقتران الحكم بالدليل) س: ذكر الحاكم دليل حكمه مع حكمه هل يجب؟ ج- الظاهر انه لا يجب ولكن ذكره المستند حسن أقنع وانم واسلم من توئب على حكمه ممن لا يهتم بأحكام الحكام أما ذكر الشهود والبينات وإلأيمان فلا بد منها هذا هو الحكم وبقي في المسألة بحث (تقرير) (٤١٤٣- لا يأخذ القاضي أجرة على عقود إلأنكحة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الجيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعنا على المعاملة الخاصة بالتحقيق في تشكي عبد الله الشايقي فلاحظنا فيها توجيه تهنئة إلىكم بأخذ نقود عند عقد إلأنكحة هذا وان كان لم يثبت لدينا إلا ان كثرة المدعين قد يؤخذ منها توجيه تلك التهمة ولا يخفي ان المتعين على القاضي ان يكون من اشد الناس يعتدا عن مثل هذه إلاشيءاء التي تدنس العرض وتهضم جانب العلم لأن القاضي في وظيفة دينية ذات اهمية وهوقدرة لغيرة من اهل عمله وقد قرر له بيت المال مافبه الغنية عن التبلس بمثل هذه إلاشيءاء والقصد من هذا يشبيهك والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق ٥١ في ٤/٢/١٣٧٩)

стр. 3480

(٤١٤٤- لا ينبغي له قبول العزائم ولا حضور الولائم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ................ السلام عليكم ورحمته الله وبركاته وبعد فقد بلغنا ان عندكم تساهلا كثيرا في قبول العزائم وحضروا الولائم وهذا شيءء لا ينبغي من مثلكم ومثل ذلك بسبب الإستخفاف يقدر بقدر القاضي والقدح فيه في هذا الوقت الذي لا تخفي عليكم حالة الناس فيه.... فينبغي لكم النظر في امركم ومرعاة ذلك والبعد عما يدخل عليكم أسباب القتل والقال وضعف مركزكم الشرعي كما ينبغي العناية التامه بمن ولاكم الله أمرهم من النظر في امورهم والعدل بينهم في كل شيءء وبذل الوسع في كل ما يزيل الشغب والعداوات بينهم ومخالقتهم بالخلق الحسن مع احتفاض القاضي بكرامته، وإلارتفاع عن كل ما يحيط من قيمته أويضعف من هيبته بين من ولاه الله امرهم والصبر على ما يصدر منهم من إلاشيءاء التي لا تحمد ويمكن احتمالها كما انه بلغنا ان لديكم اقتراحات حول إلاراضي فينبغي العدول عن هذه الفكرة وعدم التدخل في مثل هذه الأمور وإلاقيصار على عملك هدانا الله واياكم صراطه المستقيم ووفقنا جميعا إلى كل خير والسلام عليكم ورحمة الله رئيس القضاة (ص/ق ٤٤٨/٣ في ٨/٣/١٣٨٢) (٤١٤٥- لا يكون ابن القاضي محامياً في قضية منظورة امامه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرةى المكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فنشيءر إلى الأوراق المرفقة الواردة إلينا بخطابكم رقم ١٦٥٩٤ وتاريخ ٢٥/٧/١٣٨٥هـ الدائرة حول استفسار السيد حسن العوامي من النطيف عما إذا كان يجوز للقاضي ان يقبل ابنه المحامي وكيلا عن احد المتقاضيين في دعوى أمامه

стр. 3481

ونشكركم ان الذي ينبغي هو تباعد القاضي عن ان يكون ابنه محاميا في قضية منظورة أمامه والله يحفظكم رئيس القضاء (ص/ ق/ ١١٢٣ في ٢٣/ ١١/ ١٣٨٠) (٤١٤٦- إذا طلبوا احالة القضية من القاضي إلى قاضي اخر لم يجابوا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إبراهيم ابن عيدان السلام عليكم ورمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم ٢٣٧١ وتاريخ ٨/ ١١/ ٧٥ المرفق به الأوراق الخاصة يتظم ال.......... من قاضيهم......... وطلبهم إلاحالة إلى قاض اخر ونري عدم الموافقة على اجابته٩م لطلبهم لأن ذلك يفتح ابواب عدم اعتبار احكام القضاة ووتوع الرغبة في إلاضطراب وايضاً فيظهر في كتابهم المطول المرفق بالمعاملة التحامل على القاضي وعلى خصومهم المسمين في كتابهم وقد وقعوا في عرض القاضي وتكلموا فيه ويهتوه بما يقضي مجانية العدل الذي امر الله به والأصل والظاهر يقضيان براءة ساتة من ذلك وحينئذ ينبغي معاقبة هؤلاء وامثالهم بما يردعهم لأن الوازع القرأني لا يكفي وحدة في كف الرغة بعضهم عن بعض وعدوان بعضهم على بعض في القول والفعل فلابد من الوازع السلطاني- ان الله ليزع يالسلطان مإلا يزع بالقران والله يحفظكم (ص/ ق/ ٧٥١ في ١٩/ ١١/ ٧٥) (٤١٤٧- او عينوا قاضيا دون اخر) من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب السمو الملكي ريئس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فتشيءر إلى خطاب سموكم رقم ٣٨٤ وتاريخ ٦/ ١/ ١٣٨٠ على المعاملة

стр. 3482

المتعلقة بشكوي تايف........ من معرضة هندي......... له التضمن رايكم ايكون النظر في هذه لبقضية من قبل قاضي بريدية أو في محكمة الريلض نظراً لقرب الرس من محل المذكورين وقد لا يخلو من المشاحنات ونشعر سموكم ان الذي ينبغي شرعا وتقضي به المصلحة انه متى تعين احالة معاملة إلى قاضي من القضاة لمناسبة خاصة ان تترك في سبيلها ولا يلقت إلى المشكين الطإلىبن ان تكون عند قاضي اخر هذا إذا كان إحالتها إلى ذلك القاضي جار على الأصول ووجود مشاحنات بين اهل الرس وبين اهل النزاع لا اثر له لأن قاضي الرس سيقوم بما يلزم كل قاضي ان يقوم به حوإلى الشهودد من تصفح أحوالهم وتحقيق العدالة والسلامة من قرادح الشهادة من عداوة وشحنا وحوهما وغير ذلك اذ في قطع ذلك الطريق بردها إلى قاضي اخر مما يوسع المجال للتابي عن الحضور لدي القضاة المتعين الحضور لديهم والحرص على ان تكون عند قاضي اخر ربما يتصورون انهم يدركون من المخاصمة لديه مإلا يدركونة لوكانت المخاصمة عند هذا الذي تابرا عن الحضور إليه وسموكم يعرف من هذه الأمور مإلا يعرف غيركم وقد ابقينا المعاملة لدينا في انتظار اجابة سموكم وفقكم الله رئيس القضاة (ص/ ق/ ٢١/ ١٨/ ١/ ١٣٨٠) (٤١٤٨- فتوي في المعني) جلالة الملك المعظم برقية عدد ١٥٢٢٢ في ٢٠/ ٦/ ٧٧ اطلعنا على برقية نمرة ٢٣٠ في ١١ منه والذي يظهر لنا ان جل مقصود هذا المبرق ان تكون المسألة عند غير هذا القاضي لما أحس بتوحية الحكم عليه اربعد ما حكم عليه وما ذكر من إلاشذاد عليهم ومسبهم فانه لا يقبل كلام إلاخصام في القاضي ويمكن إذا كان منه غضب أو شدة انهم هم السبب في ذلك وانهم اساؤا إلادب واغضوه باسماعيهم اباه ما يكره فحينئذ لا ينبغي إلالتقات إلى تشكيهم ولو أجيب

стр. 3483

تشكي هذا وامثاله لسقطت الثقة في القضاة التلاعب بالأحكام والروغان عنها بالتمويهات حفظكم الله (ص/ ٧٧ في ٢/ ٧/ ١٣٧٧) (٤١٤٩- إذا طلب الخصم اشتراك قاضي ثاني) (برقية سمو أمير منطقة الرياض) ج- عدد ٣١١٧ في ١٢/ ٦/ ٨٣هـ بخصوص ما رفعه لسموكم إبراهيم...... بشأن دعواة في ملك بالخير وطلبه تكليف احد طلب العلم الموثوقين بإلاشتراك مع فضيلة الشيخ / الخريصي في النظر في قضية وترغبون وفقكم الله الإطلاع على برقية وافادتكم بما نراه (قف) جرى الإطلاع على برقية المرفقة الناظر في القضية وانما له الحق في طلب تمييز الحكم بعد صدوه والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق ١٠٨١ في ١٤/ ٧/ ١٣٨٣) (٤١٥٠- إذا صدر الحكم من هيئة التمييز فقد برئت الذمة) من محمد إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد جوابا لخطاب سموكم المشفوع رقم ٢١٩٦١ في ٢٧/ ٨/ ٨٣ هـ بشأن المعروض المقدم من........ المتضمن اعغتراضه على الحكم الصادر من محكمة المدينة المتضمن اخلاء سبيل الشريف.... من دعوى ابنه بانه اعتدي عليه واسقطة على الأرض ونسبب في كسريده اليمنى وانه عرض على هيئة التمييز وعاد منها مظهرا بعدم وجود ما يلاحظ عليه ورغة سموكم في معرفة رايتا في ما أبداء المذكور تفيدكم انه مادام الحكم قد صدق من قبل هيئة التكمييز فالقضية تعتبر

стр. 3484

منتهية وبهذه المناسبة فقد لا حظنا كثرة التشيءكات المائلة ولا يخفي سموكم ما في اجابة المتشكين إلى النظر في قضاياهم بعد اكتسابهم القطعية بتدقيها من هيئات التميز من تعطل الحقوق واشغال المراجع وفتح باب للاخذ والرد فيما لا طائل تحته وبما ان المفرر احالة من لم يقنع بالحكم إلى التمييز والتمييز كما يعلم سموكم قد اسند إلى تخية من العلماء فالذي نراه أنه إذا احيل المتشكي ونظرت هيئة التمييز في الحكم وقررت ما يجب شرعا نحوه فقد برثت الذمة بذلك وتعينت المصلحة في انقاذ ما تقرر حسما للنزاع واحتراما للأحكام الشرعية وتحقيقا للغاية النبيلة التي تشدونها وهي العدل فتأمل اشعار من يلزم بذلك كان الله في عونكم، وفقكم لما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمة الله رئيس القضاة (ص/ ق ١٣٥٨ /١ في ١٥/ ٩/ ١٣٨٣) (٤١٥١- لا يشارك في تميز القضية حاكمها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة سمو نائب رئيس مجلي الوزراء السلام عليكم ورحمته الله وبركاته وبعد فتشيءر إلى سموكم رقم ١٣٠٦٧ وتاريخ ٢٥/ ٥/ ٨٤هـ ومشفوعة المعروض المتقدم من قبوله حسين ابو الفرج الذي تذكر فيه ان لها دعوى نظرت من قبل الشيخ عبد العزيز فوزان حينما مان قاضيا بمحكمة الطائف وانه لصالح اخصامها بيت ال الشيءسب ولما رفع الحخكم لهيئة التميز صادف ان كان منقولا الشيخ ابن فوزان للهييئة وقد صدق الحكم دون النظر إلى مستنداتها حسبما زعمت وعليه نشعر سموكم ان القاعدة المتبعة في مثل هذا ان حاكم القضية لا يشارك في دراستها بل تكون دراستها من قبل بقية هيئة التميز عدي حاكمها وذلك حيثما تصت عليه إلاعضاء المادة (٢٠) من تعلىمات هيئات محاكم التغيير ونصها: (إذا كان لاحد إلاعضاء حكم معروض للتدقيق او لمن لا تقبل شهادته له فلا يشترك في تدقيق ولا يحضر الجلسات وليس له الإطلاع على ما يقرر في

стр. 3485

ذلك) هذا من جهه ومن جهة اخري زودنا محكمة الطائف بصورة من خطابنا هذا لموافقتنا بكامل ملف العاملة والله يحفظكم رئيس القضاء (ص/ ق ٥٩٧/ ١ في ٤/ ٦/ ١٣٨٤) (٤١٥٢- إذا اشترك القضاة في الحكم ثم رجعوا إلى واحد لم ينقذ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبري بالرياض بالوكالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشفع لكم بهذه الأوراق المرفوعة لنا من فضيلة عضو رئاسة القضاة الشيخ محمد بن عودة برقم ٥٨ وتاريخ ١٢/ ٢/ ٨٤هـ مع ما التحق بها من الشيخ عبد الرحمن بن شعيل بتاريخ ١١/ ٣/ ٨٤هـ ومن الشيخ عبد العزيز بن داود بتاريخ ٢٣/ ٧/ ٨٤هـ وهي خاصة بقضية الشابين مع العصمه والدائرة حول الحكم الصادر من قضاة المحكمة في قضية روثة عبيد بن ماضي العصيعي ضد خليل بن الشيءباني بموجب الصك المرفق بعدد ١٥٦٩/ ١ وتاريخ ٢٣/ ٨/ ٧٩ ونشهركم ان القضاة الذين اصدروا الحكم المشار إليه قد تراجعوا عنه سوي فضيلة الشيخ سليمان بن عبيد وحيث ان الحكم قد صدر منه بإلاشتراك مع قضاة حسب إلاوامر المعمول بها في المحاكم وقد تراجع القضاة الذين تولوا الحكم سواد فان اصراد على حكمه لا أثرله لأن حكمه وحده في مثل هذه المسألة لا ينفذ والحالة ما ذكر وعليه فانه يتعين اعادة النظر في هذه القضية من جديد فاعتمدوا النظر فيها سريعا بإلاشتراك مع جميع قضاة المحكمة وانهخرها بالحكم الشرعي مع ملاحظة سحب الصك المذكور ممن هوبيده والتهميش على سجله وفقكم الله واعانكم والسلام رئيس القضاة (ص/ ق ١٥١٧/ ٣/ ١ في ١٦/ ٨/ ١٣٨٤)

стр. 3486

(٤١٥٣- إذا تاخر الخصم عن المدة المقررة فهل يسقط حقه من التمييز) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فتعيد لكم ورحمة الله وبركاته وبعد فائقة بنت..... الواردة مع خطابك رقم ٢٧١٩ وتاريخ ١/ ١٢/ ٧٨هـ الذي أوضحت فيه ان القضية قد نظر فيها عضو المحكمة لديكم واصدر فيها الصط المرفق رقم ٩٤ في ١٧/ ٩/ ٨٧هـ ثم سلمه إلى المشتكي على المذكور لتقديم لائحة إلاعتراضية كالمتبع ولكنه لم يعده إلا بعد انتهاء المدة المقررة بأحد عشر يوماً وعليه نشعركم بانه إذا كان فضيلة القاضي قد اوضح للخصم إذا تاخر عن المدة المقررة يسقط حقه في التمييز فان حقه في ذلك سقط بناء على تاخره وان كان لم يوضح له ذلك او كان الخصم ممن يخفي عليهم ادراك مثل هذه الأمور وما يترتب عليها فانه ينبغي ان يحال الحكم للتميز والله يتولاكم والسلام رئيس القضاء (ص/ ق ٨٠٥/ ٣/ ١ في ١/ ٣/ ١٣٨٨) (٤١٥٤- هل يودع المبلغ حتى تنتهي من هيئة التمييز) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لا يختفي سموكم ان قضية نور الدين القدسي مع منددر شبيب والراجحي لا تزال منظورة لدينا بعد ان طال فيها إلاخذ والرد بين الحاكم في القضية وبين هيئة التمييز وحيث ان القاضي قد حكم بالزام نور الدين القدسي بتسليم مبلغ ثلاثملئت الف وواحد ومائة وأربعة وتسعين ومإلا وربع هلة ولم يظهر حتى إلأن ما يوجب نقض الحكم والنظر مستمر فيها إلا انه يلاحظ

стр. 3487

شيءء من التخلف والتاخر من وكيل القدسي لذلك فانه يتعين الزام القدسي بايداع هذا المبلغ في البنك إلاهلي حتى يتم الفصل لأن ذلك ادعى لمتابعة وكيله للحضور حتى تنتهي المسألة والله يحفظكم والسلام رئيس القضاة (ص/ ق ٨٣٣/١ في ٢٤/ ٥/ ٨٣هـ) (٤١٥٥- تعلىمات شرعية وادرية لمحاكم التمييز وإذا حصل خلاف بين هيئة التمييز وحاكم القضية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنظراً إلى تشكيل هيئتين لتمييز الأحكام الشرعية ولكن احداهما باشرت عملها بيالرياض من مدة والآخري في طريقها إلى مباشرة أعمالها ولما كان الأمر يتطلب وضع تعلىمات يتخشيء عليها هاتان المحكمتان فقد وضعنا تعلىمات شرعية وادارية تضمن المصلحة الشرعية وتسهيل سير الماعلات ونحن اذ نعرض الأمر الكريم على وزارة الداخلية للتعميم بموجبها على جميع الأمر والمقاطعات ومن ثم اعادتها إلينا لا عتمادها والتعميم للمحاكم بموجبها والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ ق ٥١٠٧/ ٢ في ١٤/ ٩/ ١٣٨١) (تعلىمات تمييز الأحكام الشرعية) محاكم التمييز مرتبطة برئاسة القضاة تختص ٩هيئات التمييز الأحكام الصادرة من قضاة المحاكم الشرعية وفق هذه التعلىمات الأحكام إلاتية غير خاضعة للتمييز من قبل هيئات التمييز

стр. 3488

أ- كل حكم ميزته رئاسة القضاة او شرعت في تمييوه ب- كل حكم حصلت القناعة به من المحكوم عليه جـ- كل حكم مضي علىة اكثر من خمسة عشر يوما لدي المحكوم عليه ولم يعد للقاضي خلال هذه المدة د- ما صدر من الأحكام قبل تلريخ ١/ ٤/ ١٣٨١ لأنه سابق لافتتاح هيئات التمييز هـ- إذا كان المحكوم به لا يزيد عن خمسائة ريال أو ما يعادل من فقد أو منقول أما قضايا العقار فتميز لا يزيد عن اربعين جلدة أو سجن ريال لرئيس لبقضاة بصفة استنائية ان يأمر بتغيير أي حكم يري تمييزة متى انهي الحاكم القضية افهم الخصمين بالحكم وسأل المحكوم عليه عن قناعة أو عدمها ويدون أجابته في الضبط ويأخذ توقيعة عليها وفي حالة عدم قناعة المحكوم عليه يسلم له الصط ويمهل عشرة أيام لا تحسب منها العطل الرسمية يعد خلالها لائحة إلا عتراضية على الحكم ان شاء ويعلم القاضي المحكوم عليه بقدر المهلة المذكورة وانه إذا لم يقدم إلاعتراض ان كان لدية اعتراض ولم يعد الصك في خلالها فانه يفوت عليه حقه في طلب التمييز على حاكم القضية في حالة عدم القناعة ان يرفع لهيئة التمييز صط الحكم وصورة ضبطه واللائحة مع جميع الوثائق المستند عليها في الحكم وملف القضية إذا قدم المحكوم عليه للهيئة استدعاه او مستندات فعلى الهيئة دراسة مايقدم به ومتى وجدت ان فيها ما يؤثر على الحكم المعروض للتمييز فعلتها ان نعد قرار بذلك وتبعثه مع المستندات إلى المحكمة الصادر منها الحكم لاطلاع حاكم القضية وابداء ما لديه إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو أوليا او مامور بيت المال ونحوه اوكان المحكوم عليه ىغائبا فعلى المحكمة ان ترفع الحكم لهيئة التمييز لتدقيقة كان موضوع الحكم تروزيع المعاملات الواردة إلى الهيئو بين الرئيس وإلاعضاء بنسبة عادلة

стр. 3489

على كل من الرئيس والعضو دراسة ما يحال إليه دراسة وافية وابداء إلاحظات على الحكم ثم يجله لسكرتير الهيئة لدراسته من جميع الهيئة إذا ظهر لدي تدقيق الحكم لزوم إلاستياح من حاكم القضية عن نقاط تتعلق بذلك الحكم فعلى الهيئة ان تعد قرار بذلك ويتولي رئيس الهيئة بعثه بمذكرة إلى المحكمة التي صدر عنها الحكم إذا لم يظهر للهيئة ما يلاحظ على الحكم فعليها تصديقة واعادة إلى المحكمة للتهميش على سجله وتسلمية للمحكوم له مع اصدارها قرتار يتضمن خلاصة الحكم وتصديقة إذا تبين للهيئة ان الحكم قد خالف تصا من الكتاب أو السنة أو إلاجماع فعليها ان تعد قرار بذلك مع بيان مستندها الشرعي ويبعث هذا القرار من قبل الرئيس للمحكمة التي اصدار الحكم إذا اطلع حاكم القضية على قرار الهيئة بما يوجب نقض الحكم واقتنع به نقض حكمه بنسفه ونظر القضية من جديد وفي حالة عدم اقناعة عليه اجابة الهيئة بوجه نظره إذا اطلعت الهيئة على معارضة القاضي في نقض الحكم واقتنعت بها فعليها تصديقه وإذا لم تقنع بالمعارضة فعليها نقض الحكم مع ذمر المستند في ذلك ثم بعث الصك للمحكمة المهميش على سجلة وحفظة ف ملفات المحكمة إذا تعين نقص الحكم وتعذر نقصه من قبل حاكمه لموت أو غيره فللهيئة نفضة مع ذكر الدليل الشرعي إذا لم يوافق القاضي على نقض حكمه وتم نفصه من قبل الهيئة فيتولي في الفضية من جديد قاض اخر إذا لا حظت هيئة التمييز على الكم نقصا في بعض الإجراءات كعدم سباق الدعوى وإلاجابة في الصك ونحو ذلك فعلى القاضي التجارب مع الهيئة على القاضي ذكر الجيشات التي يبني عليها حكمه تدقق الأحكام بحخسب وردها أول فأول مع مراعات تقديم ما يأتي أ- القضايا المتعلقة بالمسجونين

стр. 3490

ب) الأحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود ج) القضايا الزوجية والنفقات والحضانة زنحو ذلك ٢١- قرارات هيئة التمييز بالنقض والتصديق بإلاجماع او إلاكثرية تعتبر منهية للقضية، وعند التساوي يرجح رئيس القضاة احد الجانبين ٢٢- على العضو الذي يخالف إلاكثرية تحرير مخالفته، مع ذكر مستنده الشرعي، ويحفظ مع صورة قرار في المكتب. ٢٣- إذا كان لرئيس مع صورة قرار الهيئة في المكتب ٢٣- إذا كان لرئيس الهيئة أو أحد اعضائها أو لمن لا تقبل شهادته له حكم معروض للتدفيق فلا يشترك في تدقيقه، ولا يحضر الجلسات، وليس له الإطلاع على ما يقرر في ذلك. وكذا إذا كان الحكم صادرا من الرئيس أو احد إلاعضاء، وفي حالة كون الحكم للرئيس أو صادرا منه يتسبب أحد إلاعضاء في إدارة الجلسة. ٢٤- إدارة جلسات الهيئة وضيطها وحفظ النظام من اختصاص الرئيس، وله عند خصول شغب أو جدل غير لائث بأصول البحث والتدقيق حل الجلسة واسكات من يلزم وعدم السماح بالكلام، وعلى الهيئة طاعته ٢٥- لا يسمح لاحد بحضور جلسات العيئة سوي من تدعو الحاجة لحضوره في نظر الرئيس. ٢٦- في حالة غياب رئيس الهيئة له أن ينيب أحد إلاعضاء للقيام بعملية بعد موافقة سماحة رئيس القضاة ٢٧- ينبغي إلا تتجاوز مدة النظر في الحكم شهراً واحداً في حالة ... النقض او التصديق أو الملاحظات. ٢٨- إذا رأت العيئة إرجاء البت في تدقيق حكم بسبب يستدعي التأجيل فعليها ان تقرر ذلك خطبا على المعاملة، معينة إلاجل الذي يعاد فيه النظر مع ملاحظة عدم التأخير حسب إلامكان ٢٩- ليس لاحد إلاعضاء وموظفي العيئة أن يستصحب شيءئا من المعاملات إلى خارج الدائرة ٣٠- جميع المخابرات الصادرة من الهيئة والواردة إليها تكون بواسطة لرئيسها ٣١- على عيئة المييز ان تضع ملفا خاصا لكل قاض تميز احكامه، لحفظ فوز ما يتخذ حيالها من نقض او تصديق.

стр. 3491

٣٢- على الهيئة ان تقدم لسماحة رئيس القضاة تقريراً سنويا عن القضاة يشتمل على بيان ما صدق أو نقض لكل قاض من الأحكام ٣٣- تعد عيئة التمييز بيانا سنويا ترفعه لمساحة رئيس القضاة مشتملا على ما يأتي: أ- عدد القضايا الواردة إليها والصادرة منها. ب- عدد قرارات التصديق والنقض والملاحظات، مع توضيح عدد كل نوع على حده ٣٤- جميع اعمال العيئة تكون سرية بالنسبة للخصوم وغيرهم حتى تنتهي الإجراءات بنقض او تصديق. ٣٥- بعمل بهذه التعلىمات من تاريخ تبليغها للمحاكم وتحل محل التعلىمات السابقة وصلى الله على واله وصحبه وسلم. (٤١٥٦ - لا ينبغي للقضاة ولا غيرهم التعرض لاحكام قضاة أخرين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ١٦٤٨٥ وتاريخ ١٢/٨/١٣٧٩ هـ قضية مشارب الماء المتنازع عليها بين محمد نور الحسني وبين عياش الحسني، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها من معاون رئيس المحكمة الكبري بمكة المكرمة برقم ٩٩ في ٢٠/١١/١٣٧٧ هـ وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المذكور اعلاه المتضمن ثبوت ان المشرب المدعي فيه المسدود إلأن هو مشرب بلاد السلمية التي تحت يد عياش المدعي. وانه لا مشرب للبلاد المذكورة سواء، كما يتضمن الحكم على المدعي عليه محمد نور بفتح المشرب المذكور سواء كما يتضمن الحكم على المدعي عليه محمد نور بفتح المشرب المذكور، وإواله ما أحدثه، وعدم التعرض له مستقبلا - بدراسية الحكم المذكور وجد ظاهرة الصحة أما اعتراض قائم مقام العاصمة ومعاونة على الحكم فذلك شئ ليس إليهم

стр. 3492

ولا ينبغي للقضاة انفسهم التعرض للأحكام الصادرة من الحكام الشرعيين مال تكن مخالفة للكتاب او السنة ... او إلاجماع فان له فيها موقفا موضحا بقيوده في كتب الأحكام، فإذا كان هذا في حق الحكام فكيف بغيرهم ممن ليس لهم ذلك. والله يحفظكم. (ص/ف ١٢١٠ في ١٤ /٩/١٣٧٩ هـ) (٤١٥٧ - الصفات التي يجب توفرها فيمن أراد نقض حكم، وما هو الحكم الذي ينقض) مثل الشيخ محمد بن إبراهيم عمر أمر أن يحكم بما شرع الله ورسوله فوجد لبعض من سبق قضاء يخالف كتابا او سنة او تقرير أهل العلم من أهل مذهبة أو إجماعهم هب يسوغ له السكوت على ذلك الخطأ، أم يجب عليه الحكم بالحق والقضاء به مع رفض الخطأ ان قدر وجوده فأجاب / يجب عليه الحكم بالحق سواء أمر به اولا، لكن إذا سبق لغيره حكم في مسألة بما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع فانه يجب نقض ذلك الحكم (١) إلا من حكم به، فان ابي نقضه اجبر على ذلك، فان امتنع نقضه غيره. ولا يخفاك أن هذا يحتاج المتكلم فيه إلى سعة علم وعمق فهم وتمام اطلاعع على كلام العلماء واجماعهم وخلافهم، فكثيرا ما يظن بحكم أنه مخالف للكتاب أو السنة أو إلاجماع وليس كذلك. وأما حكمة بما يخالف تقارير أهل مذهبة أو إجماعهم إن تصور ذلك فهذا لا يكون واجب النقض مطالقا، فان كان يري ويعتمد ان كلام أهل مذهبه هو الصواب والحق وحكم بما يخالفة فانه ينقض فان بعض فقهائنا يعتقده. وأما إن حكم بخلاف قول أهل مذهبه لرجحان القول المخالف لقول أهل مذهبه في الدليل وكان له معرفة بهذا الشأن ومن بين فرسان هذه الميدان فانه لا يتعرض لحكمه. والله أعلم (الدرر) (٤١٥٨ - حضور غير البرزات إذا اقتضت الحاجة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب سمنوكم قبرقم ٢٥٣٨٤

стр. 3493

(١) وتاريخ ٢١/١٢/٧٩ المتعلقة بقضية السجين....... والمحكوم بسجنه لقتله عبد الله....... حتى يبلغ القاصر من ورثة القتيل، كما جرى الإطلاع على ما كتبه قاضي المهد في خطابه الأخير برقم ٨٢٨ وتاريخ ١٥/١١/١٣٧٩ المتضمن ثبوت وجود ينات فاصرات للقتيل وهن صالحة وباحة وبنت ثالثة لم يعرف اسمها، ثم أشار ثاضي المهد إعادة النظر في لإثبات الوراثة السائق الذي لم يكمن فيه ذكر للبنات، وبتأمل ما ذكره وإعادة النظر في أصب المعاملة ومرفقاتها ظهر ما يلي: أولاً: ان شهادة الشاهدين بوجود البنات فيها ثصور حيث لم يذكرا محل اقامتهن بانذلات، لأنه قد كثر إلاختلاف في وجودهن. وتعارضت البينات مما أوجب مزيد البحث والتثبت في ذلك لا سيما وهؤلاء قلبائل بدو يسناهلون في الشهادات، ويوجد عندهم من التعصب والحمية مإلا يخفي، كما أشار إلى ذلك قاضي المهد بخطابة المرفق. ثالثاً: قد ذكرنا لسموكم في خطابنا السابق برقم ١١٢٩ وتاريخ ١١/١٠/١٣٧٧ هـ ما مضمونه: (أن تحضر البنات إلى مجلس الحكم لكي تتضح الحقيقة وتزول التلبيات التي أخذت دورا في ععذه القضية منذ ابتدائها) ولهذا نري ان تعمد إلإمارة بإرسال سيارة وفيها من يعتمد عليه من الشهود الذين يعرفون البنات، ثم يحضرون البنات وامهن إلى قاضي المهد، وعلى القاضي مزيد إلاحتىاط في اثبات التعريف بهن التعريف الكافي، ومعرفة اسمائهن، واعمارهن، وان كان فيهن من بلغت في دهراها، وإلا فيقيم عليهم وليا شرعيا للمطالبة بحقوقهن في تركة ابيهن وفي دمه، وإن لم يعثر عليهن بعد النقضي في البحث عنهن تبين أن لا صحة لوجودهن، ويكون الحكم الأول بحالة. ثالثاً: إذا ثبت وجود البنات فان انحصار الوراثة الذي اثبته قاضي مدركه لاغ لا عمل عليه لعدم ذكره بنات القتيل، وحينئذ لا حق للاخ من إلام في دم القتيل لحجة بالبنات فتعاد المعاملة إلى ثاضي المهد، ويؤكد على الجهة المختصة بسرعة احضار البنات لدي قاضي المهد لاكمال اللازم على ضوء ما ذكر. والله يحفظكم (ص/ ف ٥٩ في ١٨/١/١٣٨٠)

стр. 3494

(٤١٥٩ - إذا قال حكمت يكذا لزم قبول قوله......) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ ناصر الراجحي قاضي الحزمة وفقه الله السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد: فقد اتصل بنا مسعد بن........ وذكر أنكم حكمتم عليه لزوجته لنفقة السنين الماضية، ويذكر ان الشيخ ابن طاسان قد حكم بنشوزها وأنه لا نفقة لها، ومعها صورة ما صدر من الشيخ ابن طاسان، وفيها التصريح بأن سعد جاءه وذكر له ما حكمتم به وكتب لكم الشيخ ابن طاسان بأنه قد حكم بأنته لا نفقة لها، أجبيت تسبهك على أن القاضي المقرر قال حكمت بكذا لزم قبول قوله ولو بعد عزله ولو لم يذكر مستنده ولم يوجد في سجله. والله يحفظكم (ص/ف٨٨٢ في ١٥/٧/١٣٧٩) (٤١٦٠ - قبول شهادة الشاهدين على مل سمعاه من الحكم) كم محمد بن إبراهيم إلى فضيله نائبنا في المنطقة الغربية حفظه اله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على الخطاب الوارد إلىكم من ثاضي حجاز بالقرن برقم ٢٦٧ في ١٠/٦/٧٩ المرفوع منكم إلينا وفق خطابكم رقم ٥٧٧٤١ وتاريخ ١/٢/١٣٨٠ هـ المتعلق بشأن القضية المنظورة لديه بين قبيلة العلأية وقبيلة القرن شمران في الشعبين المسين والشيءد، والوحش " واسترشاده هل تقبل شهادة الشاهدين على ما سمعاه من الشيخ عبد العزيز عتيق في حكمه في الشعبين بأنهما شراكه بينهم نصفين: كلاءه وماء وما نبت فيه. ونفيدكم بأنه لا مانع من قبول شهادتهما على الحكم الذي سمعاه من الشيخ عبد العزيز بن عتيق بعد ثبوت عدالتيهما لديه وانتقاء ما يمنع من قبول شهادتهما، وقد نص العلماء على قبول شهادتهما لديه وامضاء الحكم الذي شهدا به، قال في كشاف القناع الجزء السادس ث ٣٨٧: وإذا ادعى أنه - أي الحاكم - حكم له بحق ولم بذكره الحاكم فشهد عدلأن أنه حكم له بع قيل شهادتهما

стр. 3495

وامضي القضاء مالم يتبقن صواب نفسه، لأنتهما إذا اشهدا عنده يبحكم غيره قبل فكذا إذا شهدا عنده بحكمه. أهـ) هذا والله يحفظكم. (ص/ف٦١٤ في ٢٥/٤/١٤٨٠) (٤١٦١ - أرانهم وأدا الشط أو ختم القاضي) فضيلة قاضي محكمة خبير ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشيءر إلى خطابكم المرفق رقم........ وتاريخ........ز حول فضية إبراهيم بن عواد بن رويض المتضمن أنه جاء في الشك المخرج بيد المحكوم له على بن هون خصم إبراهيم بن عواد بن رويض العبارة إلاتية (الورقة التي عرضها علينا وريض وبرغم من فضيلة الشيخ مبروك الدارد قاضي خيبر سابقا وفيها عطاء لوالده فقد تقرر أنها مزورة على فضيلة الخ) ونفيدك بارك الله فيك بأنه يتعين النظر فيها بدعيه إبراهيم من أن لديه شهودا قد رأوا الشك وأن لديه شهودا على أن الختم هو ختم مبروك الدارد، وأنن القطع الموجودة بيده هي قطع الشك موضوع البحث نفسها، وبعد بذل الرسع من جانبكم والتحري عن الحقيقة وتعديل الشهود تبدون وايكم حيال ذلك ونوافوتنا بكامل المخابرات. والسلام رئيس القضاة (ص / ق ٢٥٢ / ٣/١ في ٥/٣/١٣٨٣) (باب طريق الحكم وصفته) (٤١٦٢ - تنظيم إلاعمال إلادارية في الدوائر الشرعية (١) ١-متر وصلت الشكوي إلى المحكمة المختصة فعلى قاضيها ان يعين في يوم تقديم الدعوى إليه تاريخ الجلسة للمدعي، مع مراعاة الترتيب في القضايا إلا قضية مسافر أو امراة في دعوى يسيرة فيجب البت فيها بالسرعة الممكنة لتنفيذ الحكم

стр. 3496

٢- إذا حددت المحكمة للمدعي جلسة لسماع دعواه فعلى قلم المحكمة ان يأخذ توقيعه على ورقة نموذج (١) وإذا كان المدعي امبارليس له ختم يطبق عليه ما يجئ في المادة السادسة. ٣- على المحكمة ان تشعر المدعي عليه بالحضور في الوقت المعين لسماع الدعوى عليه، وعلى المدعي عليه الحضور في الوقت الذي تحدده بدون تأخير ٤-على المحكمة اشعار المدعي عليه الغائب خارج المملكة العربية السعودية بخلاصة الدعوى المقامة عليه، وتعيين وقت للنظر فيها بواسطة المراجع المختصة مراعية في تحديد الجلسة مسافة ذهاب إلاشعار ويجئ المدعي عليه أو وكيله. ٥- الدعوى لا تقام إلا في بلد المدعي عليه إذا كان داخل المملكة ٦- إذا امتنع المدعي عليه من التوقيع وكان لا يعرف الكتابة ولم يكن له ختم وجب على من يتولي اشعاره بيان ذلك في الأصل بحضور شاهدين يوقعان على الأصل مع توقيع من يتولي إلاشعار ويكتفي بذلك ٧- كيفية اشعار المدعي عليه: ان تبعث المحكمة إليه ورقة جلب على نسختين نموذج (٢) مع خلاصة الدهوي عليه وعلى المحاكم عند تكليف المدعي بتقديم استدعاء وإلا صورة دعواه خطيا، بل عليه رصد الدعوى بالضبط والسير فيها بالوجه الشرعي. ٨- على المحضر ان يرجع إلى دائرة المحكمة قيمة إلاشعار مرفقة من المدعي عليه بما يفيد تسلمه للاشعار ٩- على مراكز الشرطة وعمد المحلات ان يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهنته في حدود اختصاصه. ١٠- متى حضر خصمان امام القاضي وطلبا روية فضيلتيهما وإلىت فيها لسهولتها فعلى القاضي ان يسمعنا في الحال إن لم يكن مشتغلا في قضية أخري محدد في ذلك الوقت، أو يأمر أحد نوابه بسماعها مالم يكن كذلك، فإن كان القاضي ونوابه مشتغلون كل منهم بالنظر في قضية اخري فعلى القاضي ان يسمع الدعوى في اخر الجلسات في ذلك إلىوم ان لم يجد فرصة لسماعها هو أو أحد نوابه في خلال الجلسات.

стр. 3497

١١- إذا عين القاضي أو نائبه جلسة لشخصين متداعيين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا منه رؤية قضيتهما فعليه ان يجيب هذا الطلب إن كان غير مشتعل بالنظر في قضية اخري محدد لها ذلك الوقت. ١٢- عموم الدعاوي والجوابات وسائر إلافادات التي يقدمها الطرفان مطوله بالحشو ومإلا طائل تحته في المحاكمة على الحاكم تلخيص اللازم منه ودرجة بدفتر الضبط والتوقيع عليه من قبله، وحفظ الأصل بإلاخبارة الخاصة بذلك، ولا يحق للقاضي وشك ذلك حرفيا بالبط، ولا سؤال الخصم عما هو خارج عن الصدد. ١٣- تقام الدعوى المرفوعة من إلافراد على الدوائر الرسمية على رئيس الدائرة أو من يوكله. ١٤- تعتبر الوكالة المقدمة بمذكرة رسمية من رئيس الدائرة للمحكمة التي تقام لديها تلك الدعوى الملفات ١٥- على الكاتب المختص ان يعد قبل الجلسة للقضية التي سبيظر فيها ملفا خاصا بها نموذج (٤) يوضح فيه ما يأتي: ١- خلاصة الدعوى المرصودة بالضبط ٢- المستندات التي يقدمها أحد الخصوم ٣- إلافادات التحريرية بعد اخذ توقيع مقدمها عليها. وعلى القاضي أنن يوقع عليها كذلك ١٦- إذا قدم احد الخصوم مستندات إلى الحاكم فعلى كاتب الضبط تسلمه بعد التحقيق من سلامتها وقيدعا في قسيمتى مجلد قائمة تسلم المستندات المطبوعة رسميا ويسلم إحدي انقسيمتىن لمفدم المستندات بعد توقيعه هو والحاكم ومقدم المستندات على كل من القسيمتىن، ومتى رؤي في المستندات ما يوجب إلاشتباه فيها وجب بيان ذلك في القسيمتىن بياناً لا يحتمل الشك في المستقبل، ولا يحق للكاتب ان يستلم من أحد الخصوم مستندات إلا بحضور القاضي وامره، وإذا كان المستند غير مسجل فلا بد من أخذ توقيع مقدمه على نفس المستند هو المقدم منه. ١٧- لا تسلم المستندات لمقدمها بعد الحكم إلا بأمر من القاضي وتقديم سند

стр. 3498

التسليم الذي بيده، فان ادعى فقده فلا يجوز تسليمها إلا بأمر القاضي أورئيس المحكمة مع أخذ مند عليه بالتسليم وتقرير ذلك في ضبط القضية في أخر ضبط المرافقة وأخذ توقيعه عليه، كذلك لا تسلم المستندات قبل الحكم في الدعوى إلا بأمر القاضي أو رئيس المحكمة سواء وجدت قائمة التسليم أو لم توجد، ولا بجوز الأمر بالتسليم إلا في حالة الضرورة الشديدة بعد أخذ توقيع بالتسليم. سماع الدعوى واستجواب الخصوم ١٨- على الحاكم أن يسأل المدعي سما هو لازم لصحة دعواه تصح عنده قبل استجواب المدعي عليه، وليس له ردها لتصحيحها ولا السير فيها قبل ذلك. ١٩- يكلف الحاكم المدعي عليه بالجواب حإلا، فإذا كان الجواب يعسر عليه في المجلس كاحتىاج المدعي عليه لمراجعة داقاتره أو استحضارة وثاثقه أو تحرير كشف حسابي يمهل مدة كافية في نظر القاضي، وفي غير هذه إلاحوال لا يمهل الخصم في الجواب. ٢٠- إذا امتنع المدعيى عليه عن الجواب كلياً أو اجاب جوابا غير ملاق للدعوى كرر عليه الحاكم طلب الجراب الصحيح ثلاثا في نفس الجلسة، فإذا اصر علبي ذلك اعتبره ناكلاً بعد انذاره واجرى في حقه مقتضي النصوص عليه شرعا ٢١- إذا دفع الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لاجله لا يسمح له الحاكم إلا في الحإلات التي يري فيها ضرورة امهالة. ٢٢- لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد. ٢٣- تسمع دعوى الديون على المتوفي في مواجهة مأمور بيت المال إن كانت التركة محجوزة لديه ولو لم يكن تحت يدجه ما يفي يبالمدعي بع على شرط حضور الوراث او الوصي ان وجد في البلدة المقام بها تلك الدعوى.

стр. 3499

غياب الخصوم اراحدهم ٢٤- يخصص في كل مدينة من المدن الكبار كمكة والمدينة وجدة والطائف مخفر شرطة يكون مقره بالمحكمة او ثريبا منها، مشتمل على ضابط وهدة جنود، تكون مهمته اجابة طلبات المحكمة وتنفيذ أوامرها في إحضار من نشعره المحكمة ب'حضاره في إلاوقات التي تحددها المحكمة، سواء كان الطلب كتابياً او شفهيا او نلفرنيا، على ان يكون بالمخفر المذكور تلفون ودراجات نارية بقدر الحاجة لتسهيل أمور الطلبات مرتبطا بالمحكمة راسا في هذه إلاعمال، وعليه تنفيذ طليات المحكمة من غير رجوع إلى مرجعه، وفي غير المدن الكبار يكون المكلف باحضارر الخصوم واجابة طلبات المحكمة على النحو المذكور مدير شرطة البلدة. ٢٥- عند اقتضاء الحاجة للمحكمة إلى احضار اشخاص بواسطة الشرطة فعلى مديرية الأمن العام وجميع مخافر الشرطة اجابة الطلب المذكور واحضار المطلوبين للمحكمة ٢٦- إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعي علىع بمجلس الحكم في الوقت المحدد ولم يقدم إلى المحكمة عذراً مقبولاً فعلى الحاكم احضاره في الحال بواسطة مخفر الشرطة المخصص للمحكمة حإلا، ويأمر المدعي بإلأنتضار ريثما يجرى احضار خصمه ويستمر القاضي في النظر في القضايا الآخري حتى يحضر الخصم المطلوب، وينظر في دعوى خصمه عليه ولو في نهاية الجلسات. وإذا انتهي وقت الدوام بالمحكمة ولم يعثر عليه فعلى الحاكم ان يعين جلسة اخري لا يتجاوز ميعادها الثلاثة إلأيام، ويكلف المخفر بالبحث عن الخصم المتخلف بمساعدة عمدة المحلة وتبليغه وقت الجلسة الثانية واخطاره بأنته إذا لم يحضر فيستمر الحاكم في القضية ويحكم عليه غيابيا، ويؤخذ عليه محضر بذلك موقع من رئيس المخفر وشاهدين. وهذا إذا كان المدعي عليه من المقيمين فب البلدة بما فيهم الموظفون. ٢٧- إذا حضر في الجلسة الثانية المدعي عليه المتخلف في الجلسة الأولي فيها وإلا فهلي الحاكم رصد المحضر بدفتر الضبط والسير في القضية وسماع البينة عليه غيابيا مع اشعار المدعي عليه بذلك، وبموعد الجلسة الثالثة فقط.

стр. 3500

٢٨- يجرى احضار العربان وتبليغهم الدعوى بواسطة القاتمقام بالعاصمة، وفي الملحقات بواسطة الحكام إلاداربين على النحو المذكور اعلاه، والقائم مقام والحكام إلاداريون مسئولون عن احضارهم في إلاوقات المطلوب حضورهم فيها، وعن تغيبهم. ٢٩- إذا تكرر تخلف الخصم في قضية واحدة اكثر من مرتين بدون عذر مقبول بعتبره الحاكم مختفيا، وتسمع البينة، ويحكم عليه غيابيا. ٣٠ إذا لزم الأمر إلى احضار المدعي عليه لكونه ناظر وقف او وصيا ونحوهما للمحاسبة على ما تحت يده ولم يحضر بعد تطبيق الإجراءات المذكورة اعلاه فعلى الحاكم منعه من التصرف في المدعي فيه والحجز عليه من قبل مأمور بيت المال موقتا، ثم يجرى احضاره بالقوة التنفيذية. ٣١- إذا توجه يمين على شخص وامتنع عن الحضور يجلب بالقوة التنفيذية ٣٢- إذا لم يحضر المتداعيان ولا وكلاؤهما في وقت الجلسة المحددة ولم يتقدم من المدعي عذر مقبول في اقرب مدة ممكنة في نظر الحاكم فعلى المحكمة شطب القضية، وله ان يستأنفها حسب الأصول مره ثانية، وإذا تركها بغير عذر ايضا تشطب، ولا تسمع إلا بأمر عال صريح يصدر بسماعها. ٣٣- تسمع شهادة الشهود الشهود في غيبة المشهود له قضايا الجنح والجنايات بشرط ان يكون المشهود عليه حاضرا. ٣٤- إذا استمهل احد الخصوم لا حضار بينه الغائبة عن المجلس امهل اقل مدة كافية في نظر الحاكم، هذا إذا لم تكن غائبة في بلد فيها فاضي، وإلا فعلى الحاكم حبنئذ ان يكتب لذلك القاضي عن هذه الدعوى ويطلب منه سماع البينة، ويفهم صاحب البينة بأن يقدم بينة لذلك الحاكم في مدة يعينها له. ٣٥- إذا لم يحضر المستمهل شهوده فقي الجلسة المعينة او أحضر منهم فيها من لم تقبل شهادتهم بمهل ثانيا، فإذا يحضرهم كذلك او احضر من لم تقبل شهادتهم ينذر باعتباره عاجزا، وإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة يعتبره الحاكم عاجزا، ويفصل في الخصومة بعد توفر اسباب الحكم، ما لم يكن له عذر كغيبة الشهود ٣٦- متى ذكر المدعي انه لا بينه له مطلقا او غير من احضر او ذكر تنازلاً عن

стр. 3501

دعواه او اسقاط حق فيكتفي بتوقيعه ان كان يكتب، وفي الحالة التي ينهذر فيها بامينه او جعلة فلا يعتبر توقيعه ببصمة او حتمة إلا بشهادة شاهدين بوقعان على اقادته، خوفا من ان يدخل عليه ما لم يقله او ما يجهل معناه الأحكام الغيابية ٣٧- لا بنفذ أي حكم غيابي إلا بعد تصديق عيئة التمييز، ولا يمنع التصديق قبول حجة المحكوم عليه غيابيا متى قدم. ٣٨- للمحكوم له غيابيا طلب تنفيذخ موقتا في حالة عدم العثور على المحكوم عليه، ريجاب طلبه بالشروط إلاتية: أ- تصديق الحكم من مرجهه ب- وجود المحكوم به داخل المملكة العربية السعودية ج- تقديم كفيل ملئ كفالة اداء وتسليم في الحقوق المالية عند ظهور ما يستوجب نقض الحكم، بشرط ان يكون الكفيل من رعايا حكومة جلالة الملك ٣٩- إذا قدم الغائب قبل الحكم وعلم الحاكم بقدومه لم يحكم عليه حتى يحضصر في مجلس الحكم بالدعوى ويسمع ما لديه من دفوع واثبات وجرج. ٤٠- على دوائر التنفيذ١ تسليم المحكوم به غيابيا بطلب الحكوم له بعد استيفاء الإجراءالت المنصوص عليها في المادة (٣٨) اعلام الحكم وتمييزه ٤١- على الحاكم ان يتأمل كل قضية قبل حلول وقت جلستها بيوم ليتمكن من قعمها ويهئ ما ياطلبه السير فيها حتى إذا عقدت الجلسة لا يفوته شئ مما يلزم اجراؤه، بل يستوفي جميع الإجراءات اللازمة في نفس الجلسة بدون تأخير او تعطيل، ولا يؤجلها إلى جلسة اخري إلا للضرورة، وعلى كاتب الضبط تقديم كشف له يوميا بالقضايا التي سينظر فيها في إلىوم الثاني ليتأملينا قبل جلساتها.

стр. 3502

٤٢- بعد الحكم تصدر المحكمة اعلاما مختصرا حاويا لخلاصة الدهوي والجواب والدفع الصحيح وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف إلأيكان واسباب الحكم مع حذف الحشو والجمل المكمررة والتي لا دخل لها ولا تأثير في الحكم في اثناؤ عشرة أيام، منها خمسة ايام لكاتب الضبط في تليخص الشك وتوقيعه من حاكمة، واربعة أيام للمسجل في تسجيله ومقابلته، ويوم للقلم في ذهابة وإيابه، وهذا في الشكوك الطويلة، وأما الشكوك المختصرة فتكون اربعة ايام. ٤٣- الشكوك التي لا تحتاج إلى تمييز يجب ان يتم تنظيمها وتسجيلها في ظرف مدة لا تزيد عن اربعة ايام بالصفة المذكورة في المادة (٤٢) ٤٤- على المحكمة رفع اعلام مع صورة ضبط وملف القضية بمستنداتها إلى رئاسة القضاو لتدقيقه وذلك في حال عدم قناعه المدعي عليه. ٤٥- يجب ان لا يتجاوز مدة النظر في إلاعلام عشرين يوماً لدي عيئة التمييز في حإلات النقض او التصديق او الملاحظات ٤٦- إذا اشكل على القاضي شئ قبل الحكم في القضية فله أن يسأل مرجعه لاخذ رأيه لطلب إلاسترشاد في حل ما أشكل عليه ٤٧- لا يجوز ان تبقي اية قضية كانت في المحكمة للنظر فيها اكثر منن شهر واحد ٤٨- إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف او وصياا لو وليا او مأمور بيت المال ونحوهم ممن لا يعتبر إعترافه فيما حكم به لا تعتبر قناعته، ويجب على المحكمة رقع اعلام إلى رئاسة القضاة لتدقيقه ويستثني الحجاج إلاجانب فته يكتفي في ذلك بحكم الحاكم لئلا تطول هذه المدة من اجل التصديق فيكون ذلك مضرة على الحجاج، وعلى القاضي تعميق النظر في هذه القضايا المتعلقة بالحجاج وهو المسئول عنها. ٤٩- كل حكم جرى امييزه طبق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام فتنقض او جرج بالتمييز لا يؤثر نقضه او جرحه في عموم القضية، إنما يكون ستئناف المرافعة والنظر فيها فيما كان النقض او الجرح بسببه، إلا ان يكون ماسأ بأصلها فحينئذ تعاد الإجراءات كلها المترتبة ما كان النقض لاجله ما لم يكن ثمه مانع من ذلك

стр. 3503

٥٠- إذا صدق الحكم من مرجعه اكتسب القطمية، ووجب تنفيذه وعلى جهات التنفيذ حال مراجعة المحكوم له بالشك المصدق تنفيذ ذلك الحكم وهدم قبول أي عذر او مماطله من المحكوم عليه. ٥١- الأحكام التي تصدر بمكة في قضايا الحدود والجنح والتعزيرات لا تنفذ إلا بعد عرضها على رئيس القضاة وتصديقها منه ومن هيئة التمييز ٥٢- الأحكام التي تصدر في سائر القضاة وتصديقها منه ومن عيئة التمييز. ٥٣- الأحكام التي تصدر في المدينة المنورلاة او في غيرها من البلدان التي فيها اكثر من قاض واحد في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والقطع والرجم المنصوص عليها في المادة (٥٢) لا تنف١ذ إلا بعد اقرارها من اكبر قاضي في تلك البلدان. ٥٤- الأحكام التي تصدر في المدن الآخري التي لا يوجد فيها إلا قاضي واحد فما كان منها متعلقا بالجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والرجم المنصوص عليها في المادة (٥٢) تنفذ بواسطة إلاداري في ذلك البلد. ٥٥- الأحكام الصادرة من المحاكم في الأمور إلاتية تكون نهائية، وليست فابلة للتميز، وهي: إذا كان المحكوم به مائة ريال فما دون. ب- في الفقهة - أجرة الحضانة - المسكن بين الزوجين، بشرط ان لا يزيد المطلوب عن حمسين وبإلا في الشهر، أر لم يحكم بأكثر من ذلك ج- المهر بشرط ان لا يزيد عن مائه ريال التنفيذ الموقت ٥٦- يجب التنفيذ المؤقت بطلب المحكوم له حضوريا كان او غيايبا قبل تعديقه في المواد إلاتية: أ- النفقات ب- اجرة الحضانة ج- اجرة الرضاعة، والسكن، وتسليم الصغير والصغير للحضانة، وحفظ

стр. 3504

المراة عند المحرم، رغم الولد إلى الوإلى ٥٧- يشترط للتنفيذ المؤقت ما يأتي: ١- طلب المحكوم له. ٢- امر الحاكم بذلك ٣- تقديم كفيل ملئ كفالة اداء وتسليم في الحقوق المالية، وحضور في غيرها ٥٨- تنفيذ الحكم بتسليم الولد إلى وليه والمراة إلى محرمها وبالتفريق بين الزوجين وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة يكون جبراً بصورة مستعجلة نظامية. الوكإلات ٥٩- لكل شخص حق التوكيل بلا تقييد. ٦٠- تقبل وكالة أي شخص في قضية واحدة إلى ثلاثة، فإذا باشر ثلاث قضايا عن ثلاثة اشخاص متعددين لا تقبل وكالته، وله استمرار المباشرة عن موكليه الثلاثة المذكورين مهما تعددت قضاياهم ٦١- لا يحق للموظفين التوكل عن الغير إلا عن قريب من النسب. ٦٢- اجازات مهنة الوكإلات اعطي من قبل عيئة علميه يجرى انتخابها من قبل القاضي في بلد طالب إلاجارة ٦٣- لا تعطي اجازة التوكيل إلا لمن توفرت فيه الشروط إلاتية أ- ان لا يقل عمره عن احدي وعشرين سنة. ب- ان يكون خسن السيرة والسلوك ج- ان يكون منن رعايا حكومة جلابه الملك د- ان يكون من المتحصلين على الشهادة النهائية من المعهد السعودي او القسم العالي من مدارس الفلاح او على شهادات تعادل احدي هاتين الشهادتين بقرار من مديرية المعارف هـ - الأشخاص الذين مارسوا القضاؤ او تحصلوا على شهادات التدريس أو شهد لهم ثاضي البلد او عالم معتبر بأهليتهم للوكالة ٦٤- الأشخاص المجردون من الشهادات المود عنها في المادة () ٦٣) يجرى

стр. 3505

اثبات كفاءتهم عن طريق إلاختيار في المسائل الفضائية بواسطة الهيئة العلمية المذكورة ٦٥- يعمل بهذه إلاجازات بعد تصديقها من قبل هيئة التدقيقات الشرعية ٦٦- يجوز للوكيل ان يطلب من فضيلة القاضي امهالة بقصد إلاستيضاح من موكله عما ستل عنه على انه إذا ظهر للمحكمة من احد الوكلاء كثرة استيإلات بحجة سواءل موكله بقصد الماطله فلما حق طلب الوكيل بالذات لاتمام المرافعة أحكام عمومية ٦٧- تبقي اختصاصات المحاكم على ما كانت عليه حسب تعلىماتها وإلاوامر المبلغة إلينا ٦٨- يحق للمحاكم الشرعية ان تضبط كل اقرار أو صلح يقع أثناء المرافعة وعليها اصدار صط من قبلها بذلك ٦٩- إذا كان في المحكمة حاكمان فاكثر فلكل حاكم ان يحكم في القضية المحولة إليه بمفرده يحكم قيها مع بيان مستنده في ذلك الحكم ٧٠- تكون المرافعات علىنه إلا في إلاحوال التي تري المحكمة أن في اسرارها مراعات للاداب ٧١- المعاملات التي يعزل أو يتولي حاكمها قبل البت فيها فلخقلة من بعده يلاوه ما كتب فيها بالضبط بالمحكمة فإذا كان موقا بتوقيع الفاضي السابق على توقيعات المتراتعين والشهود فلحقة اعتماد ذلك وإلاستمرار في المرافعة من الحد الذي وقعت قيه لدي حاكمها السابق واكمال واجب القضية الشرعي ٧٢- يجوز لكل من المتداعي الإطلاع على مستندات وافادات الطرف الآخر في المحكمة بامر من القاضي دون اعطائه صورة من المستندات ٧٣- في حالة وقوع جنحة بالمحكمة على الحاكم ان يقرر تعزيز الجاني ومن يستحق الجزاء بما يردع ويحتفظ المجلي الشرعي كرامته ويرفع ما يقرره في ذلك إلى رئاسة القضاء لتقرير اللازم اسشوة بقرارات التغزيزات هذا إذا كان في العاصمة اما إذا كان في الملحقات فيبعث المحاكم إلاداري تنفيذه
следующие страницы →