← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 3501–3540 · переход к 3506.

стр. 3501

دعواه او اسقاط حق فيكتفي بتوقيعه ان كان يكتب، وفي الحالة التي ينهذر فيها بامينه او جعلة فلا يعتبر توقيعه ببصمة او حتمة إلا بشهادة شاهدين بوقعان على اقادته، خوفا من ان يدخل عليه ما لم يقله او ما يجهل معناه الأحكام الغيابية ٣٧- لا بنفذ أي حكم غيابي إلا بعد تصديق عيئة التمييز، ولا يمنع التصديق قبول حجة المحكوم عليه غيابيا متى قدم. ٣٨- للمحكوم له غيابيا طلب تنفيذخ موقتا في حالة عدم العثور على المحكوم عليه، ريجاب طلبه بالشروط إلاتية: أ- تصديق الحكم من مرجهه ب- وجود المحكوم به داخل المملكة العربية السعودية ج- تقديم كفيل ملئ كفالة اداء وتسليم في الحقوق المالية عند ظهور ما يستوجب نقض الحكم، بشرط ان يكون الكفيل من رعايا حكومة جلالة الملك ٣٩- إذا قدم الغائب قبل الحكم وعلم الحاكم بقدومه لم يحكم عليه حتى يحضصر في مجلس الحكم بالدعوى ويسمع ما لديه من دفوع واثبات وجرج. ٤٠- على دوائر التنفيذ١ تسليم المحكوم به غيابيا بطلب الحكوم له بعد استيفاء الإجراءالت المنصوص عليها في المادة (٣٨) اعلام الحكم وتمييزه ٤١- على الحاكم ان يتأمل كل قضية قبل حلول وقت جلستها بيوم ليتمكن من قعمها ويهئ ما ياطلبه السير فيها حتى إذا عقدت الجلسة لا يفوته شئ مما يلزم اجراؤه، بل يستوفي جميع الإجراءات اللازمة في نفس الجلسة بدون تأخير او تعطيل، ولا يؤجلها إلى جلسة اخري إلا للضرورة، وعلى كاتب الضبط تقديم كشف له يوميا بالقضايا التي سينظر فيها في إلىوم الثاني ليتأملينا قبل جلساتها.

стр. 3502

٤٢- بعد الحكم تصدر المحكمة اعلاما مختصرا حاويا لخلاصة الدهوي والجواب والدفع الصحيح وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف إلأيكان واسباب الحكم مع حذف الحشو والجمل المكمررة والتي لا دخل لها ولا تأثير في الحكم في اثناؤ عشرة أيام، منها خمسة ايام لكاتب الضبط في تليخص الشك وتوقيعه من حاكمة، واربعة أيام للمسجل في تسجيله ومقابلته، ويوم للقلم في ذهابة وإيابه، وهذا في الشكوك الطويلة، وأما الشكوك المختصرة فتكون اربعة ايام. ٤٣- الشكوك التي لا تحتاج إلى تمييز يجب ان يتم تنظيمها وتسجيلها في ظرف مدة لا تزيد عن اربعة ايام بالصفة المذكورة في المادة (٤٢) ٤٤- على المحكمة رفع اعلام مع صورة ضبط وملف القضية بمستنداتها إلى رئاسة القضاو لتدقيقه وذلك في حال عدم قناعه المدعي عليه. ٤٥- يجب ان لا يتجاوز مدة النظر في إلاعلام عشرين يوماً لدي عيئة التمييز في حإلات النقض او التصديق او الملاحظات ٤٦- إذا اشكل على القاضي شئ قبل الحكم في القضية فله أن يسأل مرجعه لاخذ رأيه لطلب إلاسترشاد في حل ما أشكل عليه ٤٧- لا يجوز ان تبقي اية قضية كانت في المحكمة للنظر فيها اكثر منن شهر واحد ٤٨- إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف او وصياا لو وليا او مأمور بيت المال ونحوهم ممن لا يعتبر إعترافه فيما حكم به لا تعتبر قناعته، ويجب على المحكمة رقع اعلام إلى رئاسة القضاة لتدقيقه ويستثني الحجاج إلاجانب فته يكتفي في ذلك بحكم الحاكم لئلا تطول هذه المدة من اجل التصديق فيكون ذلك مضرة على الحجاج، وعلى القاضي تعميق النظر في هذه القضايا المتعلقة بالحجاج وهو المسئول عنها. ٤٩- كل حكم جرى امييزه طبق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام فتنقض او جرج بالتمييز لا يؤثر نقضه او جرحه في عموم القضية، إنما يكون ستئناف المرافعة والنظر فيها فيما كان النقض او الجرح بسببه، إلا ان يكون ماسأ بأصلها فحينئذ تعاد الإجراءات كلها المترتبة ما كان النقض لاجله ما لم يكن ثمه مانع من ذلك

стр. 3503

٥٠- إذا صدق الحكم من مرجعه اكتسب القطمية، ووجب تنفيذه وعلى جهات التنفيذ حال مراجعة المحكوم له بالشك المصدق تنفيذ ذلك الحكم وهدم قبول أي عذر او مماطله من المحكوم عليه. ٥١- الأحكام التي تصدر بمكة في قضايا الحدود والجنح والتعزيرات لا تنفذ إلا بعد عرضها على رئيس القضاة وتصديقها منه ومن هيئة التمييز ٥٢- الأحكام التي تصدر في سائر القضاة وتصديقها منه ومن عيئة التمييز. ٥٣- الأحكام التي تصدر في المدينة المنورلاة او في غيرها من البلدان التي فيها اكثر من قاض واحد في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والقطع والرجم المنصوص عليها في المادة (٥٢) لا تنف١ذ إلا بعد اقرارها من اكبر قاضي في تلك البلدان. ٥٤- الأحكام التي تصدر في المدن الآخري التي لا يوجد فيها إلا قاضي واحد فما كان منها متعلقا بالجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والرجم المنصوص عليها في المادة (٥٢) تنفذ بواسطة إلاداري في ذلك البلد. ٥٥- الأحكام الصادرة من المحاكم في الأمور إلاتية تكون نهائية، وليست فابلة للتميز، وهي: إذا كان المحكوم به مائة ريال فما دون. ب- في الفقهة - أجرة الحضانة - المسكن بين الزوجين، بشرط ان لا يزيد المطلوب عن حمسين وبإلا في الشهر، أر لم يحكم بأكثر من ذلك ج- المهر بشرط ان لا يزيد عن مائه ريال التنفيذ الموقت ٥٦- يجب التنفيذ المؤقت بطلب المحكوم له حضوريا كان او غيايبا قبل تعديقه في المواد إلاتية: أ- النفقات ب- اجرة الحضانة ج- اجرة الرضاعة، والسكن، وتسليم الصغير والصغير للحضانة، وحفظ

стр. 3504

المراة عند المحرم، رغم الولد إلى الوإلى ٥٧- يشترط للتنفيذ المؤقت ما يأتي: ١- طلب المحكوم له. ٢- امر الحاكم بذلك ٣- تقديم كفيل ملئ كفالة اداء وتسليم في الحقوق المالية، وحضور في غيرها ٥٨- تنفيذ الحكم بتسليم الولد إلى وليه والمراة إلى محرمها وبالتفريق بين الزوجين وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة يكون جبراً بصورة مستعجلة نظامية. الوكإلات ٥٩- لكل شخص حق التوكيل بلا تقييد. ٦٠- تقبل وكالة أي شخص في قضية واحدة إلى ثلاثة، فإذا باشر ثلاث قضايا عن ثلاثة اشخاص متعددين لا تقبل وكالته، وله استمرار المباشرة عن موكليه الثلاثة المذكورين مهما تعددت قضاياهم ٦١- لا يحق للموظفين التوكل عن الغير إلا عن قريب من النسب. ٦٢- اجازات مهنة الوكإلات اعطي من قبل عيئة علميه يجرى انتخابها من قبل القاضي في بلد طالب إلاجارة ٦٣- لا تعطي اجازة التوكيل إلا لمن توفرت فيه الشروط إلاتية أ- ان لا يقل عمره عن احدي وعشرين سنة. ب- ان يكون خسن السيرة والسلوك ج- ان يكون منن رعايا حكومة جلابه الملك د- ان يكون من المتحصلين على الشهادة النهائية من المعهد السعودي او القسم العالي من مدارس الفلاح او على شهادات تعادل احدي هاتين الشهادتين بقرار من مديرية المعارف هـ - الأشخاص الذين مارسوا القضاؤ او تحصلوا على شهادات التدريس أو شهد لهم ثاضي البلد او عالم معتبر بأهليتهم للوكالة ٦٤- الأشخاص المجردون من الشهادات المود عنها في المادة () ٦٣) يجرى

стр. 3505

اثبات كفاءتهم عن طريق إلاختيار في المسائل الفضائية بواسطة الهيئة العلمية المذكورة ٦٥- يعمل بهذه إلاجازات بعد تصديقها من قبل هيئة التدقيقات الشرعية ٦٦- يجوز للوكيل ان يطلب من فضيلة القاضي امهالة بقصد إلاستيضاح من موكله عما ستل عنه على انه إذا ظهر للمحكمة من احد الوكلاء كثرة استيإلات بحجة سواءل موكله بقصد الماطله فلما حق طلب الوكيل بالذات لاتمام المرافعة أحكام عمومية ٦٧- تبقي اختصاصات المحاكم على ما كانت عليه حسب تعلىماتها وإلاوامر المبلغة إلينا ٦٨- يحق للمحاكم الشرعية ان تضبط كل اقرار أو صلح يقع أثناء المرافعة وعليها اصدار صط من قبلها بذلك ٦٩- إذا كان في المحكمة حاكمان فاكثر فلكل حاكم ان يحكم في القضية المحولة إليه بمفرده يحكم قيها مع بيان مستنده في ذلك الحكم ٧٠- تكون المرافعات علىنه إلا في إلاحوال التي تري المحكمة أن في اسرارها مراعات للاداب ٧١- المعاملات التي يعزل أو يتولي حاكمها قبل البت فيها فلخقلة من بعده يلاوه ما كتب فيها بالضبط بالمحكمة فإذا كان موقا بتوقيع الفاضي السابق على توقيعات المتراتعين والشهود فلحقة اعتماد ذلك وإلاستمرار في المرافعة من الحد الذي وقعت قيه لدي حاكمها السابق واكمال واجب القضية الشرعي ٧٢- يجوز لكل من المتداعي الإطلاع على مستندات وافادات الطرف الآخر في المحكمة بامر من القاضي دون اعطائه صورة من المستندات ٧٣- في حالة وقوع جنحة بالمحكمة على الحاكم ان يقرر تعزيز الجاني ومن يستحق الجزاء بما يردع ويحتفظ المجلي الشرعي كرامته ويرفع ما يقرره في ذلك إلى رئاسة القضاء لتقرير اللازم اسشوة بقرارات التغزيزات هذا إذا كان في العاصمة اما إذا كان في الملحقات فيبعث المحاكم إلاداري تنفيذه

стр. 3506

٧٤- ضبط الجلسة وادارتها منوط بالحاكم بحيث يكونله ان يخرج منها من يحصل منه تسوين بخل ينظا مها واداريا من الخصوم المترامين فيها وغيرهم فان تمادي على فعله كان له حبسة فورا لمدة لا تزيد من اربع وعشرين يساعة ومتى بذلك ارسله إلى ادارة الشرطة لحبسه وعلى ادارة الشرطة تنفيذ ذلك وإذا اقتصي الأمر زيادة في المجازاة يرفع بذلك إلى رئشاسة القضاة ٧٥ قضايا االمحبوسين في تهم توجب التقرير أو الحد تبادر المحكمة المختصة بالنظر فيها من حين وصضول الأوراق إليها واصدار الحكم بشأتها في اسرع وقت ممكن ٧٦- إذا اقتضي الأمر نقل وقت فليس لناظر الوقف سواء كان ناظراً خاصا أو ادارة إلاوقاف أن يجرى معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف واثبات المسوغات الشرعية التي تجوز نقلة على ان يجعل ثمنه في الحال ٧٧- جميع تلاجراءات الخاصة بنقل ملكية العقار من وقف وبيع ا١اكانت بمقتضي وثيقة رسمية يجب على الدائرة التي اجرت فيها تلك المعاملة اشعار الجهة الصاردة منها تلك لتفيذ الوثيقة لتفيذ على هامش السجل مضمون ذلك إلاجرار ٧٨- إذا اريد نقل ملكية العقار الثابت بمقتضي وثية رسمية رجب على الدائرة التي يراد اجراء تلك المعاملة فيها إلاستفسار من الجهة الصادرة منها تلك الوثيقة لمعرفة ما إذا كان العقار باقيا في ملكية حامل الوثقية أو جرى فيه تصرف بالرهن والوقف أو غير ذلك ٧٩- إذا كان للوقف أو للوصيلة شرط ثابت او عمل نظار يستأنس به يجرى النظر في دعوى بعض المختصين على بعض الأمر الشرعي ٨٠- إذا لم يكطن للوقف ناظر بأن يوجد في شرط الواقف أو وجد على التعين ومات أو عزل فامر النظر عليه راجع للقاضي يولي من يري كفاءته على شرط ٨١- إلاوقاف التي النقرض مستوحقا والت إلى جهات خيرة على الحاكم

стр. 3507

الشرعي ان يعيين القائم بادارة إلاوقاف الرسمية في تلك البلدة ناظرا عليها ادارة اهلا لذلك ٨٢- لا مانع من تسجيل ملك باسم احد من رعايا إلاجانب إذا كان يريد ايقافة حالة التسجيل بالشروط إلاتية: ١- ان يكون الوقف طبقا لاحكام الشرع ٢- ان يكوم الوقف في سبيل برل ينقطع وان لا يكون وقفا على دجرىته التي لا تحمل نايعية حكومة جلالة الملك ٣- ان تصرف غلة الوقف على مستحقيها من رعايا حكومة جلالة الملك أو من المسلمين الموجودين في البلاد ٤- لا يجوز نقل غلة الوقف لتصريف على خارج المملكة العربية السعودية أو على اشيءاء أو مصالح خارج حدوها ٥- ويشرط ان يكون متولي الوقف من رعايا جلالة الملك وإلا فالحكومة حق إلاشراف على اعماله ٦- ان يكون الوقف على كل حال تابعا لأنظمة إلاوقاف بالبلاد ٨٤- لا نسمع الدعوى مطل٥قا في العقار والرقيق إذا كان قبل دخول الحخكومة السعودية الحجاز إذا كان السكوت عنها بدون عذر شرعي ٨٥- على المحكمة إذا طلب منها مل استحكام للعقار ان تكتب إلى كل من البلدية وإلاوقاف والمادية للاستفسار عما إذا كان هناك مانع لديها من اجراء ذلك فإذا لم يكن ثمنه مانع اجرى إلاستحكام بعد اعلأنه في الجرىدة الرسمية لمندة شهر ٨٦- على المحكمة إذا طلب منها عل استحكام للارض الفضاء ان ترفع الأمر للمراجع العالية لخذ رايها في ذلك علاوة على الإجراءات المدرجة في المادة (٨٥) وإذا كان على ارض الفضاء انقاض فلا بد من وقوف القاضي أو ثابته على تلك إلأنقاض ليصور حقيقة الطلب ٨٧- لا يجوز احراج حجة استحكام لابنيه مني اصلا وإذا حصلت مرافعة في شيءء من ذلك فلا بد من عرض الصط السابق وصورة ضبط على رئاسة القضاة

стр. 3508

٨٨- إذا وجدت اموال القصار وامثالهم المقيمين في خارج عمل القاضي فعلى القاضي ان يحفظها لدي بيت المال ثم يكتب إلى قاضي بلد القصار وامثالهم ببذلك ليقيم عليهم وصيا والوصي خير ان شاء حضر لتسليم اموال القصار او وكل من يتوب عنه في ذلك ٨٩- إذا كان القصار خارج المملكة العربية السعودية فتكون كتابه القاضي عن طريق المراجع الرسمية المختصة ٩٠- لا يجوز للحاك ان يحكم على زوجة من رعايا جلالة الملك بإلأنقاذ لزوجها بالسفر معه إلى البلاد الأجنبية ولا بالحضانة لمن يريد السفر باولاده القصار ٩١- يشترط على الماذةتين بعقد النكاح ان لا يعقدوا لاخنبي يريد التزوج بامراة تابعة للمملكة العربية السعودية إلا بعد اخذ توقيع منه بان لا يجر زوجته ولا اولادها على الخروج إلى البلاد الأجنبية قبل بلوغهم من الرشد بدون وضاها ورضا وبعد اخذ اكفالة اللازمة على ان تضمن الكفالة ضرورة اعادة الزوجة إلى بلادها في حال طلبها ٩٢- إذا اجلست قضية بصفة رسمية إلى احد المحاكم أو الهيئات التي لها حق النظر في مثل تلك القضية فلا يمكن إحالتها إلى جهه اخري حتى صدور الحكم ٩٣- لا تجوز للمحاكم الشرعية ولا غيرها ان تطعن في الصكوك الصادرة من كتاب العدل إلا في حالة واحدو كون ما هو مذكور فيها مخالفا للشرع ٩٤- الوكإلات وجميع الإقرارات التي لم يتسن تصديقها عند كاتب العدل أو حصل تنازع بين الوكيل والموكل في حالة الوكالة واراد الوكيل اثبات وكالة فمرجع إلاثبات في ذلك المحاكم الشرعية ٩٥- الوكيل في الخصومة والتبليغ إذا عول نفسه او عزله موكله فان كان الموكل يداخل البلاد لف بالحضور لسماع دعواة وان كان غائبا مطلقا حمك عليه غيابيا بالبيئة والغائب على دعواة حضره ٩٦- تعتبر هذه التعلىمات من حين صدور الأمر باعتمادها وتحل محل نظام المرافعات الشرعية وكل ما يتعارض معها من غإلاوامروالتعلىمات فالعمدة على ما في هذه التعلىمات ةتسمي بتنظيم إلاعمال إلادارية الشرعية

стр. 3509

(٤١٦٣- حيث قاض على العمل بهذا التنظيم) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ نحمد بن صالح الحزيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نشيءر إلى كتابكم رقم ٢٤٦ وتاريخ ٩/ ١١/ ٧٧ وقد سبق ان بعث إلىكم كتاب برقم ٥٢٦٩/ ٢ وتاريخ ١٧/ ١٠/ ٧٧ وشرح لكم الغرض من هذه إلأنظمة واختصاص كل دفتر ونقدكم بان هذه إلاعمال لا بد منها ولا نعفيكم ابدا وهذا من المصلحة العامة ولا محضور في ذلك شرعا قطعل ولا نقتصر على ذلك بل نقول انه مما تقضيه المصلحة الشرعية ومن اسباب حفظ اللحقوق على اربابها ولا التقات إلى رساوس الموسومين ةجهات المغرضين ولو امكن بقاء الأمور على حالتها الأولي وإلاهمال وإلاضاعة على حالتها السلبقة لأصحابها إلى وضع هؤلاء الموظفين وإلاستعدادات التامة بما يحفظ الحقوق لأصحابها هذ الأمر ثم يهمل او يقابل بالرفض فهذا فهذا مإلا نرضاه ويجب العمل بذلك واعتماد موجبة والسلام عليكم رئيس القضاة (ص/ ق ٥٥٤٢/ ٢ في ٢٠/ ١١/ ١٣٧٧) (٤١٦٤- وظيفة القاضي إذا جلس إليه الخصوم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على الماعلة المحال إلينا وفق خطاب سموكم برقم ١٤٧٨٤ وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٣٧٩ المختصة النزاع الحاصل بين بلدية المدينة وبين عوادرن وإبراهيم هندي على الأرض الواقعة خارج باب الشامي والستني قد لاحظنا على صط حكميها المرفق برقم ٤١٩ وتاريخ ٤/ ٤/ ٢٣٧٩

стр. 3510

وتامل ما اجاب به حاكم القضية على الملاحظات المذكورة وجدنا لم ينف شيءئأ منها ولكنه اعتذار بان الخصوم لم يدعوا ملكية الأرض بإلاحياء وانما ادعوها بموجب عقد بيع لم يصح لديه ويسال حاكم القضية هل يستوع تالحكم لهم بما لم يتجوا به في دعواهم والجواب ان يقال ان القاضي إذا جلس إليه الخصوم فعليه ان يجتهد في كل طريق لا يضاح وجه الحكم وتبيه وايصال الحق إلى صاحبة فيحرر الدعوى ويسأل الخصم عن كل حجة يدلي بما ويتحري الصواب ويحرص على استخراج ولو بقوله سأفعل كذا وهو لا يريد ان يفعله ولا يقف عند ظواهر إلالاظ ويترك صقائق المعاني ويدل لهذا حديث ابي هريرة الصحيح ان النبي قال بينما امر معينا هما اذ جاء الذبن فاخذ إلأيبن فتحكمتا إلى نبي الله دواود فقضي به للكبري فخرجنا فدعاه سليمان فقال هاتوا السكين اش٤قه بينكما فقالت الصغري يرحلت انه ابنها ولم يعتبر اقرار به الكبري وقد اخذ العلماء من هذا الحديث عجة أحكام في القضاء اقراها به الكبري وقد اخذ العلماء من هذا الحديث عدة احكام في القضاة وغير ترحم عليه النبائي في سته فعل يستعين الحق) ومنها باب حكم الحاكم بعامه وهذا فيه من الفوائد وردخ الظلمة وايصال الحقوق إلى اهلها مإلا يخفي وكان القاضي تخرج من هذا ظانا انه من باب مع انه ليس منه لأن المقصود من المنع من تلقين الخصم حجتة إذا مال تالحاككم إلى احد الخصمين على وجه الجور والظلم لما فيه من كسر نفس خصمه وعدم اقامته يستفسر من الخصوم عن كل ما تطلبه القضية ويحرر الدعوى وهذا لا يبقي غائبا إلا بزيادة ايضاحل تشبيه ما ذكر فعلى القاضي ان بيتك قرب الطرق التي تنتهي القضية ولا يطل على الخصوم إلاخذ واالرد او تيركه في وجههه غير مجدية وهو يجد طريقا شرعية اقرب منها وكل منها هذا من اعمال القاضي المسئول عنها فان لم يشبع صدره هذا فلا اقل من يتوقف عن الحكم عليهم وهم بهذه لبصفة حتى تتضح

стр. 3511

الحقيقة ... السلام عليكم (ص/ ق ١١٣٩ في ٣/ ٩/ ١٣٧٩) (٤١٦٥- نظر القاضي يشمل الحق الخاص والح العام) فضيلة........... بناء على ما وردنا من سمو وزير الداخلية برقم ٩٥٨٤ وتاريخ ١٧/ ٥/ ٨٧ من ان قضايا الحق العام كثيرا ما تتعطل ويختلف السجناخ بالسجن اكثر من اللازم من اجل تدافع بعض القضاة لها وان الناظر في القضية من ناحية الح الخاص يحيلها إلى غيره وغيره قد يعيدها إليه وهكذا (قف) .... نشعركم بان القاضي إذا نظر في قضية ما وظهر من اجراءاتها ان الخصمين في الحق الخاص أو احداهما يستحق تعزيزا فانه يتعين عليه تقرير ذلك بدون اقامة دعوى خاصة العام ولا حاجة إلى إحالتها لغيرة وقد ذكر افقهاء من اصحاب احمد ﵏ ان التعزيز واجب في كل معصية لا حخد فيها ولا كفارة ومثلوا لذلك بأشيءاء منها سرقة مإلا قطع فيه واستمتاع لا يوجب الحد والجناية على النلس بما لا يوجب القصاص كالصفع والضرب والقذف بغير الزنا ونحوه وذكروا ايضا ان التعزيز لا يحتاج إلى مطالبة لأنه مشروع للتديب فبقمه الإمام إذا راه إلا في مسألة تعزيز الولد لحق فلا يعزر إلا بطلبة لأن للوالد تعزيز ولده بنفسه وحيث ان القضاة هم نواب ولاة الأمر في تقرير التعزبز حيث جعل ذلك إليهم فان عليهم تقدير ذلك وإحالة لجهة التفيذ والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ ثق ١٢٧٨/ ٣في ١٠١/ ١١/ ١٣٨٤) (٤١١٦- إذا اصرا على عدم اقامة الدعوى على المتهم بالقتل اطلق سراحة بالكفالة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلتي الشيخين قاضي بينه وقاضي حجاز بالقرن

стр. 3512

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد تشيءر إلى خطابكمالمرفق رقم ١١٤٥ رقم ١٤/ ١٠/ ٨٣هـ بخصوص امتناع ام المتوفي صالح.... وزوجته من اقامه الدعوى من جديد على المتهم بقتل مورثيها صالح المشار إليه وامتناع كل منهما من اقامة وصية على نائب القبيلة الوصاية على المذكورين فامتنع رحال دون غيره من سائر القبيلة عن قبول ذلك تعاونا مع المرابين سالفة الذكر نفيدكم انه ما دام الحتال كذلك فينبغي احضار نائب القبيلة والمراقين وافهامهم انه في حالة اصرارهم على عدم اقامة الدعوى يجرى اطلاق سراج المسجين المدعي عليه فإذا امراوا على ذلك يطلق سراحة بكفالة حظوريه قوية ومتى رغبوا في اقامة الدعوى يكلف بالحضور معهم متسمع القضية والسلام عليكم رئيس القضاة (ص/ ق ٢٠١٦/ ٣/ ١ في ١٠/ ١١/ ١٣٨٣) (٤١٦٧- سماع دعوى المدعي العام إذا تناول اولياء المفتول) من محمد بن إبراهيم الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم وفق خطابكم رقم ١٦٤٤ وتاريخ ٦/ ١١/ ١٣٨٣ هـ المتعلقة بقضية محمد............ مول صدمه الطفل......... المتهمه بالحكم الصادر في القضية بعدد ٧٢٩ وتاريخ ٢٧/ ٩/ ١٣٨٣هـ يثوت تناول ورثة الطفل وان على الجاني الكفارة وتذكوون ان المعاملة احيات إلىكم لتقرير الحق العام وتسترشدون هل يوغ النظر فيما حيث انه يترتب على نظرها اداته الجاني إذا ثين تفريطة باهمال او نحوه إلى اخر ما ذكرتهم ونفيدكم أنه يتعين سماع دعوى المدعي العام وإذا ثيت على الجاني مايدينه بحبس أو نحوه فان لولي أمر المسلمين حقا هو جزء من حق الله تعالى حيث

стр. 3513

انه المسؤل عن رعاية احوال المسلمين وتامين مناهجهم وسيلهم وان الله يذع بالسلطان مإلا يزع بالقران وبالله التوفيق والسلام عليكم رئيس القضاة (ص/ ف/ ٢٣١٢/١ في ١٧/١١ / ١٣٨٣) (٤١٦٨- وفي دية إلادمي المجهول) من محمد بن إلى حضرة السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد جوابا لخطاب سموكم المرفق رقم ١٣٣٨٥ في ١٥/ ٦/ ٨٤ على المعاملة المتعلقة بحادث دهس حمدان من قبل سيارة مجهولة وعدم العثور على الجان وطلب زوجة حمدان صرف دنته ورغبة سموكم في معرفة راينا في الموضوع نتفيدكم ان الذي نراه ان تحال المعاملة إلى شخصا يعينه يدعون عليه والمحكمة تنظر في القضية بالوجه الشرعي ومن المعلوم شرعا انه في حالة ثبوت الوفاة بسبب جنايه ادمي مجهول فان الضمان يكون في بيت المال كميت في زحمة جمعه وطراف ... والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ف/ ٨٦٢/١ في ١٨/ ٨/١٣٨٣هـ) (٤١٦٩- وإذا ادعى اتلاف ماله من شخص مجهول) فضيلة رئيس محكمة بالجرشيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فيبعث إلىكم برفقه العاملة الخاصة بدعوى احمد.... الواردة إلينا بخطاب سمو وزير الداخلية برقم ٢٠٢٣ في ٢٣/ ٢/ ١٣٨٣هـ بخصوص شكواد من قيام مجهول بكسر في معمل التكسير العائد له

стр. 3514

بقرية؟ (العلة) وحيث ان المستدعي قد ابدي استعداداتلاثبات دعواة فاننا لا نري ماتععا صحة دعواة من عدمهخا إذا كان ما ذكرة قد صدر من يد متلف ومقدار فقد وان لم يكن كما اشيءر إلىة فلا تسمه دعواة والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ف ١٠٦٠/ ٣ في ٣/٣/ ١٣٨٣هـ) (٤١٧٠- الحق العام فرع للحق الخاص) م محمد ن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على خاب سموكم الموجه لنا برقم ٨٥٩/ ٦ وتاريخ ١١/ ٣/ ١٣٨٣ وعلى الأوراق المشفوعة الخاصة بقضية حامد كرمان (التركي الجنسية) الذي توفي على اثر دهة بالسيارة التي يقودها السائق قربان (التركي الجنسية) وحيث ان اصحتاب الحق الخاص لم بقيموا الدعوى حتى إلأن نظرا لغيتهم فقد حضر المدعي العام مع المدعي عليه لدي رئيس محمكة تبول ولكن رئيس المحكمة قرر بانه لا يتكمن من تركيز إلادانه على السائق او تفيها دعوى الحق العام وعليه نشعركم ان الذي يظهر لنا انها ذكره رئيس محكمة توك من ان النظر في الحق العام يكون بعد النظر في الحق اخاص وجنه لأن الحكم في الحق العام فرع عما يثيت بموجب الدعوى في الحق الخاص والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ ق/ ١٣٢٩/١ في ٣٠/ ٣/١٣٨٤ هـ) (٤١٧١- وإذا حضر احد الخصمين عند هيئة التعبير فلا بد م حضور الآخر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

стр. 3515

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تلقت خطاب سموكم رقم ٢٦٣٧/١ في ٢٣/ ١١/ ١٣٨٦هـ وقد جاء في جواية ما يلي: فالذي ينبغي حينئذذ لأن ترس المعاملة التي هي الأصل إلى هيئة التييز لتمييزها كالمعتاد كما هو مقضي التعلىمات بدون حضور أي واحد من الطرفين لدي هيئة التمييز او يحضر وكيلة بالحجج التي معه إلى حاكم القضية فضيلة الشيخ صالح الحبدان بالحكمة ويعرضها عليه ليجب عنها او يرسل إلى الحقباني بحضر مع وكيلة ويدي كل واحد الدية بالنسبة إلى هذه الأوراق التي يذكرها وايضا لا مانع ان ترسل هذه الأوراق الجديدة إلى هيئة التمييز لتدرسها من خير حضورة وكيلة عند الهيئة وقت دراستها ونسأل الله سبحانه ان يرفق الجميع ةيسبب كل ما يوصل إلى كل ذي حق حقه والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته رئيس القضاة (ص/ ق ٧٩٨٥ في ٣/ ١٢/ ١٣٨٦) (٤١٧٣- حضور المتهمين عند القاضي لاسماعيما ملاحظات هيئة التمييز) فضيلة المدير العام الشئون الفضائية والمتقين وفرع الرئاسة بمكة المكرمة) السلام عليكم ورحمة الله بركاته ... وبعد اشارة لخطابكم المرفق رقم ٣٢٥١ في ٣/ ٨/ ٨٤ عطفا على على خطاب فضيلة مفتي يشع رقم ٩٥٢ في ٢٧/ ٧/ ٨٤ بخصوص قضية محمد بن دميس واخية طماع مع المعارضين فما في الروضة التشريعية في اعإلى العيض وما افاد به فضيلة من تاخر المذكورين عن مولاة الجلسات لسماع الملاحظات التي لديها هيئة التمييز على على الحكم الصادر بهذا الخصوص مما ادي إلى توفيق النظر في القضية.... الخ ونفيدكم بان على القاضي طلب حضور المتهمين لاتخاذ ما يلزم نحو

стр. 3516

ملاحظات هيئة التمييز بخصوصها وافهمها يأتمام ان تاخير عن الحضور فسيخذ ما يجب بدون حضورها وإذا تكرر تاخرها أو هروبها من مجلس الحكم وعدم انتاطما الأمر حاكم القضية فعلى القاضي اثبات ذلك في محاضر الجلسات المقررة ثم اتخاذ ثم اتخاذ ما يلزم نحو الملاحظات بصرف النظر عن حضورهما رئيس القضاة (ص/ ق ٢٧١٥/ ٣في /٢٣/ ١٠/ ١٣٨٤) (٤١٧٣- إذا طلبت احدي الجهات الحكومية الإطلاع على ضبط قضية) فضيلة نائ القضاة بالمنطقة الغربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: تشيءر إلى خطابكم رقم ٩١٥٦ في ٣/ ٨/ ١٣٨١ عطفنا على خطاب قاضي المستعجلة الأولي بمكة رقم ٢٤٥٤ في ١٩/ ٧/ ١٣٨١ حول طلب المحقق بديوان المظالم عبد الكريم منصور تمكنه من الإطلاع على ضبط الدعوى التي وجهت ضد محمد بن عبد الرحمن الفلسطيني وزوجته المقوض عليها بمعرفة الضابط عبد الله الفردوسي وتوقف قاضي المستعجلة من اجابة طلب استنادا على ما صدر منا سسابقا برقم ١٢٢١١/ ٣ في ١٠/ ٢/ ١٣٨٠.... الخ ونقيدكم بانه إذا كان المطلوب الإطلاع على ضبط القضية في المحكمة فلا مانع من ذلك اما إذا كان يطلب صورة الضبط فلا يلزم اجابة وإذا كان بحاجة إلى شيءء يتعلن بالمذكور ما هو سجل في ضبط القضية فعليه إلاستقهام من القاضي بشأنه وعلى القاضي اجابة والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق ١٣١٤/ ٣ في ٢٤/ ٨/ ١٣٨١) (٤١٧٤- ىتمام الدعوى على احد المساهمين في الشركة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبا في المنطقة الغربية) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

стр. 3517

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ٥٤٠١ وتاريخ ٢٠/ ١/ ١٣٨٠ تالمتعلقة بدعوى مصطفي النجار على عبد الله حواري حإلىا وان المدعي كان يعمل موظفا في الشركة المذكورة وقد تبقي له عندها مبلغ ثلاثة إلاف ويطلب الحكم له على مدير الشركة السابق عبد الله حواري بتسصليمة المبلغ المذكور المشتملة على خطا الشيخ عبد الععزيز بن عيسي في انه لا يري اقامة الدعوى على عبد الله حواري بصفة احد المساهمين في الشركة المذكطور ولا يري تشبة الشركات الحديثة بشركة وتصرف وقبول واقرار احد الشركات على مثل هذه الشركات مفسرة للباقين إلى اخه ويعرض ما ذكره علينا ونفيدكم بان ما ذكره وجبهه وليس عندنا ما يخالفه ولا نر اقامة الدعوى على من لأيملك التصرف في الشركة ونعيد اوراق المعاملة والله يحفظكم (ص/ ف ١٠٣١ / في ٩/ ٧/ ٨٠هـ) (٤١٧٥ - إذا لم يكن للقاصر وصي فيقم الحاكم من يتولي المخاصمة عنه) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة ؤئيس محاكم منطقة جازان السلا عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد قيدكم إلىكم برفقة المكاتبة الواردة من فضيلة مساعدكم رقم ٤٧٧١/ ١ ف ١١/ ١١/ ٨٦ المرفق بهاخطا فضيلة قاضي الحضور ٥٢٣ في ٢٧/ ١٠/ ٨٦هـ المختصة برفاة احد المتهمين بسرقة جمل موكله غراة الجمهور وقد خلق قاصرا وانه لما طلب فضيلة القاضي من شيءخ الحضور احضار ولي وطلبكم ابداء ما نراه ونشعركم بان المتعين في مثل هذا انه إذا ل يكن للقاصر وصي فيهم الحاكم

стр. 3518

من يتولي المخاصمة عنه في هذه المسألة وبينهما بالوجه الشرعي والسلام رئيس القضاة (ص/ ق ١٤٦٣/ ٣/ ١ في ٢٢/٤/ ١٣٨٧) (٤١٧٦ - هل يلزم شركاه المدعي أو المدعي عليه بالحضور أو وكيل عنهم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد جرى الإطلاع على خطلبكم المشفوع برقم ٦٠ في ٣/ ٣/ ٨٦ هـ المتضمن استرشادك عما إذا ادعى مدع على حضور الشركاه أوتسمع الدعي عليه احضار جميع شركائه أو وكيل عنهم؟ ونشعركم بأن هذه المسأله وقد إلأصحاب وحمهم الله مايشبهها في (باب طريق الحكم وصفته) من ذلك ما جاء في إلاقناع وشرحة صفحة ٣٨٧ حيث قال: والحكم للغائب ممتع قال في الترغيب لآ متناع سماع البيئة له ولكتابة له قاله اخر ليحكم له بكتابه بخلاف الحكم عليه ويصبح الحكم للغائب تبعا كدعواه أي الحاضر ان ابه مات عنه وعن اخ له غائب مطلقا أو اخ غير رشيءد وله أي إلاب عند فلأن عين او دين باقرار أو بيئة فهو للعين وياخذ المدعي نصبه وياخذ الحاكم نصيب الآخر فيحفظة له حتى يحضر او يرشد لن حقه ثبت وذلك بوجب تسليم نصيه إليه وتعاد البيئة في غير إلاث أي إذا شهدت بيئة بحق مشترك سببة غير ارث كبيع أو هبة لحاضر ادعى نصبية وحكم له القاضي ثم حضر شريكة الغائب قادعى نصبيه منه وتعادل البيئة ولا تبعته هنا وكححمة أي مثل إلارث في تبرت حتى الغائب تبعا حكم الحاكم يوقف يدخل فيه من لم يخلق من الموقوف عليهم تبعا لمستحة إلأن ومثلة اثبات احد الوكيلين بالوكاله في غيبة الآخر فيثبت له أي لغائب تبعا ومثلة سؤال احمد الحجر على المفلس فانه

стр. 3519

كسؤال الكل الحجر عليه وتقدم قال الشيخ ففي الدين فالقصة الواحدة المشملة على عدد او عيان كولد إلابوين في الشركة وهي زوج وام واخوان لام فاكثر واخوة لابوين الحكم فيها لواحد من إلاخوة لابوين ةانه يشارك إلاخوة لام وفاقا للمالكية والشافعية او الحكم عليه بانه ساقط لاستغراق الفروض التركية وفاقسا لابي حنيفة واحمد بعمه أي المحكوم له عليه ويعم غيرة من إلاخوة إلاشقاء لتساويهم في الحكم أي الحكم لطبقة من اهل الوقف للطبقة الثانية ان كان الشرط واحدا حتى من ابدي من الطبقة الثانية ما يجوز ان يمنع الأولي من الحكم عليه فللثاني الدفع لأن كل بطن تلقاه عن واثقة فهو اصلي انتهي والذي ينبغي ان نراجع كلام العلماء عند حدوث كل قضية وتحلها بنظارها مما نص الفقهاء ﵏ واما الزام الشريك المدعي او المدعي عليه باحضار جميع شركائه ووكيل عنهم فلم يظهر لنا وجهه ولكن إن تسير بدون إلزام اختصار للاجراءات فنحن والله يتوكلكم والسلام رئيس القضاء (ص/ق١١٥٤ /٣ /١ في ١٥/٣/١٣٨٦) (٤١٧٧-الدعوى تتوجه على وضع اليد أولاً لا على البائع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة نجعان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد نشيءر 'لي خطابكم المرفق برقم ١٨٥ في ٢٤/١٠/٨٣ على الأوراق المتعلقة بقضية على بن حماد مع عبدج اله بن جلال ومحمد بن سعد بن حنين في أرض وما ذكرته من أنك طلبت حضور عبد العزيز بن جلال فامتنع عن الحضور ونفيدك بأن الدعوى في الحقيقة تتوجه على وضع اليد على الأرض المدعى فيها وفيما يظهر محمد بن سعد بن حنين فينبغي إكمال اللازم من قبلكم وإذا كان لابن حماد دعوى على ابن جلال في شيءء فعليه إلادعاء عليه في محل إقامته والسلام رئيس القضاء (ص/ق ٢٥٧٩/١ في ٢٠/١١/٨٣)

стр. 3520

(٤١٧٨- إذ تكرر تخلف المدعى شطبت دعواه) (١) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي مرات ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى خطابكم رقم ١٠٧ في ١٨/٩/٨٥ هـ الجوابي لمذكرتنا رقم ٣٨٠٢ وتاريخ ٥/٩/٨٥ هـ حول شكوى حمد بن............ بشأن قضيته مع ابن حلوان ونفيدكم أنه جرى الإطلاع على ما ذكرتم بخطابكم المرمي إليه ومادام الحال ما ذكرتم فإنه يقرر موعد للطرفين يحضران فيه ويفهم المدعى بأن عليه الحضور في الوقت المحدد واحترام مواعيد المحكمة وأنه تكرر منه التخلف قشطب دعواه. والسلام رئيس القضاة (ص/ق٩٢١ /٤/٣/١ في ٢١/٢/١٣٨٥ هـ) (٤١٧٩- إذا شطبت القضية لتخلف المراجعين ثم حضروا) محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم قاضي ابن سعد.......... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: أحطنا بخطابكم المرفق رقم ٨٧٢ في ٢٢ / ٩/ ١٣٨٣ هـ بشأن دعوى حسن عبيد الهيبي وشيءلوي بن حامد دخل الله أبو ركيبه وجماعته ومادام القضية قد شطبت لتخلف المدعيين عن الحضور وقد راجعا ينبغي إكمال ما تستدعيه عند حضوهما واختصامهما وإصدار صك بما ينتهي عليه وفي حالة عدم القناعة به يرسل مع صورة الضبط للتمييز كالمعتاد. والسلام عليكم رئيس القضاة (ص/ق ٢٤٠/٣/١ في ٢١/١٠/١٣٨٣ هـ) (٤١٨٠- وتنظر بأمر عال) من محمد إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

стр. 3521

فإليكم برفقة الأوراق الخاصة بدعوى أحمد باحيلوه وكيل ورثة باحثوان الواردة إلينا مع خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم ٩٤٩٨/١ وتاريخ ١٧/٦/٨٦ هـ المتضمن رغبة سموه إلأيعاز للمحكمة بالنظر في الدعوى ونشعركم أنه قد جرى الإطلاع على ما ذكره فضيلة الشيخ محمد بن الأمير من أن هذه القضية شطبت مرتين لتأخر المدعى إذا ترك الجلسة الثانية لغير عذر فشطبت القضية ولا تسمع إلا بأمر عال صريح يصدر بسماعها ولم تنص المادة على أن يكون كم مجلس الوزراء وعليه اعتمدوا إحالة الأوراق لفضيلة الناظر في القضية للنظر فيها بالوجه الشرعي. والسلام رئيس القضاة (ص/ق ٢٤٩٣ /٣/١ في ١/٧/١٣٨٦) (٤١٨١ - لا تسمع الدعوى في السبة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم ١١٥٣٩ وتاريخ ٢١/٧/٨٠ المتعلقة بما رفعه فضيلة الرئيس العام فيئات الأمر بالمعروف بالحجاز حول قضية المتهم بالسكر محمد........ ربما أجراء قاضي المستعجلة الأولى بحكمة من تمكينه المتهم من الطعن في شهادة أعض ... أعضاء الهيئة الذين شاهدوه في حالة السكر كما جرى الإطلاع على ما أجاب به قاضي المستعجلة الأولى برقم ٢٠٢٩ وتاريخ ١٠/٧/٨٠ ويتأمل الجميع استنكرنا

стр. 3522

ما صنعه قاضي المستعجلة الأولى ووجدناه بناء على خطأ في أصل القضية وذلك أن مسألة الحبسة ليست من باب الدعوى وإلاجابة ولا يشترط لها شروطها بل هي من باب إخيار الشخص بما شاهد فهي كالبينة المثبتة ولا تفتقر إلى إقامة دعوى ولهذا صرح الفقهاء ﵏ بأنه لا تصح ولا شرب مسكر ونحوه فهذه المسائل وأشباهها لا تسمع الدعوى فيها نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً وحيث تقرر أن هذا ليس من باب الدعوى وإلاجابة وتقرر أيضاً أن الأشخاص القائميين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفون بالعدالة وإلامانة فإجراء قاضي المسنعجلة الأولى وفتحه باب الجرح فيهم في غير محله فينبغي له هداء الله أن ينتبه لمثل هذا والسلام عليكم رئيس القضاة (ص/ق ٦٨٩ / ٣ في ١٨/٣/٨٢) (٤١٨٢- قوله: ولا حسبة بحق الله ما لم يكن في الدعوى ريبه فأنه يستظهر) (تقرير) (٤١٨٣- إذا أقر عند الشرطة ثم أنكر في المحكمة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ٢١٧٢٥ وتاريخ ٢٢/١٢/١٣٧٨ هـ المختصة بقضية السجين.. المتهم بسرقة ألف ريال وساعة من......... كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من الشيخ محمد بن بشيء لالقاضي بالمحكمة الكبرى بجدة برقم ٤٥١ وتاريخ ٧/٥/٧٨

стр. 3523

ويتبع أوراق المعاملة ودراسة الصك المذكور وجد يتضمن الحكم على السجين سلطان المذكور بارجاع المبلغ الذي اعترف بسرقته مؤاخذة له بإقراره لدى الشرطة لأنه عند حضوره إلى المحكمة أنكر السرقة وأدعى بأن إقراره وعند الشرطة كان قهراً ومكرهاً عليه بالضرب والتعذيب وقد طلب القاضي بينته على الضري فعجز وادعى بأنه لم يحضره أحد حال تعزيزه وبتأمل ما ذكر وجد ما حكم به القاضي على المتهم مما ادعى عليه من السرقة غير ظاهر لأن متهمه لم يقم عليه بينة السرقة لدى الحاكم ولم يقر المتهم لدى الحاكم الإقرار بالسرقة واقراره بذلك عند الشرطة غابنه انه اقرار لدي جماعة يشترط فيهم إذا شهدوا انه اقر لديهم ما يشترط في غيرهم من العدالةة وبقية شروط الشهادة. والله يحفظكم (ص/ق٤٣٠ في ٨/٤/١٣٧٩) (٤١٨٤ - البينة تنحصر في الشك او الوثيقة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم إلاحياء سلمه الله السلام عليكم ورحمة اللهع وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطابكم المدرج رقم ٣١٥٢ وتاريخ ٢٠/١٠/٨٦ هـ ومشفوعة خطاب فضيلة مساعدكم بصدد تشكي دليل...... التي ذكر فضيلة انه عاملها بمقتضي تعلىمات التميز من ناحية قناعها بالحكم من عدمها. فترغب احالة الأوراق لفضيلته للاطلاع واجراء ما يجب اما ما ذكر فضيلته من ان إلاوامر لالحكومية تنص على عدم سماع الدعوى في إلاراضي البيضاء إلا بشك شرعي. فنشعركم بأنه سبق ان وردنا خطاب من سمو زير الداخلية برقم ٣٣٠ / ٦ وتاريخ ١/٢/٨٦هـ جاء فيه قول سموه ونحيطكم ان هذه الوزارة سبق ان عرضت للمقام الكريم بخطابها رقم

стр. 3524

١٠٨٣٠ وتاريخ ١٤/٨/٨٥ هـ بأن كثيرا من إلافراد يحاولون إلاستيلاء على إلاراضي الحكومية بطرلأيقة ملتوية، ورغبتا عدم النظر من قبل المحاكم في إلاراضي البيضاء ما لم يكن لدي المدعي متمسك شرعي. وتلقينا الأمر السامي الكريم برقم ٢٥٠٥٧ وتاريخ ١٨/١٢/٨٥هـ بأن كثيرا من الناس ليس لديهم استمساك شرعي. ولهذا من الصعب ان يكون مثل هذا حكم عام إ هـ ولا يخفي ان هذا الأمر الأخير هو الذي يتمشيء مع الأمر الشرعي، لأن البينة الشرعية لا تنحصر في وجود شك او وثيقة. والله يتولاكم. والسلام رئيس القضاة (ص / ق ١٢٣٢ / ٢/١ في ٢٤ ٣/١٣٨٧) (٤١٨٥ - أدلة هذه المسألة) من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب الجلالة ورئيس مجلس الوزارة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى برقية جلالتكم بعدد ٤٥٥٤ وتاريخ ١٤/٤/٨٤ بخصوص ما أبرق به لجلالتكم به لجلالتكم سمو وزير الداخلية برقم ١٧٤/ف وتاريخ ١٢/٤/٨٤ بأن تلك الوزارو تعاني الكثير من مشاكل إلاراضي التي يدعي فيها إلافراد دون أن يكون لديهم مستندات وأن أكثر هذه الدعاوي صورية من شخص على شخص أو من جماعة على جماعة ثم تنتهي القضية في صالح أحد الطر فين وبعد مدة يقيم الطرف الثاني الذي لك يحكم له بدعوى مماثلة على الطرف اآخر وتنتهي القضية بالحكم للفريق الذي لم يحكم له مقبل وهذا على الرغم من أن المحاكم منوعة من سماع الدعاوي في إلاراضي حسب إلادارة السامية المبلغة لرئاسة القضاة برقم ٧٩٤١ في ١٤/١٠/٨٦ المتضمنة أن إلابتر وإلاراضي لا يمكن إثبات مملكها إلا بموجب صك شرعي ومن لم يكن بيده صك شرعي فلا تسمع دعواه بل تكون ملكاُ للحكومة وبناء على ذلك ترغب الوزارة إبلاغ جميع المحاكم بعدم سماع الدعاوي إلا إذا أبرز المدعى صكا

стр. 3525

شرعياً ومن لم يكن بيده صكاً شرعي فلا تسمع دعواه بل تكون ملكاً للحكومة. انتهى وترغبون وفقكم الله إجراء ما يلزم نحو النظر في إيجاد حل حاسم لهذه الأمور التي سببت مشاكل ومنازعات بين الناس. وعليه نشعر جلالتكم أنه بدراسة الموضوع وتأمله ظهر أن تخصيص إلاراضي وإلابار بعدم سماع الدعوى فيها إلا من بيده صك لا وجه له في الشرع بل الأمر الشرعي أن إلابار وإلاراضي البيضاء كغيرها ما ساغ سماع الدعوى فيه شرعاً سمعت ومإلا فلا ... ومن المعلوم شرعاً أنه الأرض الموات المنكفة عن إلاختصاصات وملك معصوم ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها بل هي ملك لمن أحياها وإن لم يكن بيده صك لقول النبي (ص) في حديث جابر الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" ولقوله (ص) في حديث عائشة الذي رواه أحمد والبخاري: " من عمر أرضأ ليست لأحد فهو أحن بها " وقد يكون هذا المدعي انتقلت إليه الأرض م مالكها الذي أحياها ببيع أو أرث أو هبه أو غير ذلك وليس عنده صك أو عنده صك وفقد لكن عنده بينة شرعية تثبت ما ادعاه فكيف يسوغ عدم سماع دعواه وشهادة بينه؟ والنبي (ص) لما اختصم إليه إلاشعث بن قيس مع شخص آخر في بئر قال للمدعي: "شاهد لك أو يمنه، وهذا في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم "وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند الإمام أحمد عن إلاشعث بن قيس قال "خاصمت ابن عم لي إلى الرسول (ص) في بئر كانت لي في يده فجحدتي، فقال: يار سول الله (ص) بينتك أنها بترك وإلا قيضته " قلت مإلى بينة، وإن تجعلها بيمينه يذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر فقال رسول الله (ص) من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان" وعن وائل بن حجر قال: يا رسول إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي: هي أرض في بدي أزرعها ليس فيها حق، فقال النبي (ص) للحضرمي ألك بينة؟ قال: لا: فلك يمينه. فقال يا رسول الله الرجل لا يبإلى ما حلف عليه وليس يتورع من شيءء فقال: ليس

стр. 3526

لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف. فقال رسول الله (ص) لما أدبر الرجل: أما لئن حلف على ماله ليأكله طالما ليلقين الله وهو عنه معرض " رواه مسلم والترمذي وصححه فاتضح من هذه النصوص الثابتة عن النبي (ص) أن إلابار وإلاراضي تسمع فيها الدعوى وإن لم يكن بيد المدعي صك.. وحيث الحال ما ذكره فإنه من المتعين أن تصدروا وفقكم الله ما يلغي تلك إلاوامر السابقة وأن كل دعوى يتعين النظر فيها بالوجه الشرعي وأماما أشار وزير الداخلية من وجود أفراد أو عصابات يتأمرون على إقامة دعاوي صورية فتعمم للمحاكم بالتنبيه لمثل ذلك وملاحظته ومتى ثبت على أحد مزاولة شيءء م ذلك تعين ودعه وتأدية بما يزجره والله يحفظكم. والسلام رئيس القضاة (ص/ق ١١٣٢ /١ في ١١/١١/١٣٨٤) (٤١٨٦- حضور الشاهدين مع الخصمين) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا رفق خطابكم رقم ١٢٦٧/١ وتاريخ ٢٣/٣/٨١ الخاصة بقضية الدوامو والسبعان المنتهية بالقرار المتخذ منكم بإلاشتراك مع المشايخ أعضاء المحكمة حول النظر في شهادات الشهود الذين أحضرهم محسن بن ربيعه لدى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل والشيخ سلطان القاضي القويمية وقد جاء في القرار: وحيث أن الشهادة المشار إليها مع ما فيها لم تسمع بمحضر الشهود عليه، وترى حضور الشاهدين السالف الذكر معاً مع الخصمين لسماع شهادتهما واستقصاء ما يلزم وإبداء ما يتقرر في الموضوع بعد ذلك ولا يأس بما رآه المشائخ حول ما ذكروه فيتعين إحضار الشاهدين المذكورين مع الخصمين لسماع شهادتهما واستقصاء ما يلزم فلا بأس ونعيد إلىكم كامل أوراق

стр. 3527

المعاملة والله يحفظكم. (الختم) ... (ص/ف ٤٨١ في ٢٧/٤/١٣٨١) (٤١٨٧- من: - هل لابد من حضور الخصمين على كتابة الصك؟) ج: - لا وإذا كتب تسويد بحضرتهما فلا بأس. الكتابة التامة الحسنة بغير حضرتهما لأن مأمون فإذا كان يقبل إذا قال ك حكمت بين فلأن وفلأن فهو يحكم عندما تنتهي البينة أما كونه يحضرهما أفيبقى في مجادلة أكتب كلمة إما إعلاهما بالحكم فلا بد من حضرتهما يعلمها بأنه حكم ثم يكتب (تقرير) (٤١٨٨- لابد من صيغة الحكم. وينبغي لا نقيده) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المزاحية: ... سلمه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى خطابكم رقم ٢٣٣ في ١٧/٥/٨٣ على المعاملة المختصة بدعوى محمد بن. ضد عبد العزيز بن........المتضمن أن فضيلة رئيس هيئة التمييز قد لاحظ على قولكم: ينبغي رفع من أحدث في تلك الأرض، وإلامتناع منهما جميعاً م إلاحداث، لتبقى مجرى سيل العام. بأن هذا لا يسمى حكماً إذ لابد أن يكون بصيغة الجزم وما ذكرتموه من أن قولكم: ينبغي بصفة نصيحة للخصمين فط، وليست حكماً لا حالتكم على حكم ابن عتيق. ى محل له. وإنما أوضحت ما اشتبه على الخصمين مما تضمنه ذلك الحكم. ونفيدكم أنه بتأمل ما قرره رئيس هيئة التمييز من أنه لابد من إلاتيان بصيغة الجزم والحكم به رجية لأن الخلاف هل المدعى به داخل فيما حكم من ابن

стр. 3528

عتبق ام لا، فينبغي اعتماد ذلك. والسلام رئيس القضاة (ص/ق١٥٩٢/٣/١ في ٢٢/٦/١٣٨٣) (٤١٨٩ - لا يثبت إلاقتراح في شك الحكم) (تعميم) فضيلة........... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد درج بعض القضاة في بعض القضايا على ابداء رايه الخاص في طلب الشك / ربما أن المقصود من القضاء هة بيان المحل من البطل فيما يختصم فيه الخصمان فان الذي ينبغي هو البت في القضية المعروضة بالوجة الشرعي، وإذا كان لدي القاضي رأي أو اقتراح في أمر خارج عن بيان المحن من المبطل فتكون الكتابة فيه لمرجعه في كتاب مستقل، إذا اثبات إلاقتراح في صلب الشك مدعاه لطول النزاع وقمته في عقد الحكم حيث يبقي المحكوم عليه غير جازم بتنفيذ الحكم عليه، ويبقي بين لعل وعسي، فلا حظوا ذلك مستقبلا. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ ق ٢٣ / في ١٩/١/١٣٨٠) (٤١٩٠ - الحذر من الغموض - وإلاتباس وإلاجمال في الأحكام والقرارات) (تعميم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: لاحظت بعض الجهات ان بعض الأحكام والقرارات الشرعية الصادرة من المحاكم يكشفها بعض ال ... في تحديد

стр. 3529

الأحاكم كما لاحظت ان بعض قرارات القضاه قد يتفرق اكثر من صفحة، وقد يحص التساهل في الكتابة بأن يكتب القرار مثلا كاتبان قانينما يكمل ما بدأه الأول، فيقع الشك في سلامة هذه القرارات والأحكام من النزوير والتزيف. وحيث أن هذا مما يقلت النظر ويرجب الربب فينبغي للحلكم التوقيع على آخر كل صفحى من القرار إذا كان متعدد الصفحات، كما يلزم القاضي ايضاح احكامه بعبارات واضحة المعاني، سلسلة إلاسلوب، بعيدة عن إلاجمال الليل وإلأيام، إذ عليها من إلاهمية ما يجعلها جديرة بالعناية وإلاهتمام في التعبير وإلاختبار، وأسأل الله تعالى أن يأخذ بأيديكم ويوفقكم إلى ما فيه صلاح والمسلمين. والسلام عليكم. (ص/ف) (٤١٩١ - إذا كان القاضي يخشئ من وقوع شئ من المحذور عند ابلاغهم الحكم في المحكمة إحيل للإمارة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بأبها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنبعث لكم طيه الأوراق الخاصة بقضية قبيلة البهشة ضد افراد من قبيلة بني ثعلبة في ارض برادي خضار. ونقيدكم بأنه جرى الإطلاع على خطابكم المرفق رقم ٤٩٤٧ في ٢٤/٦/١٣٨٩هـ المرجه لفضيلة رئيس هيئة التمييز الذي ذكرتم فيه أنه ليس برسكم إقهام المحكوم عليهم مضمون الحكم حذراً مما يخشئ منهم من سوء العاقبة. وعليه إذا كنتم تخثرن وقوع شئ من المحذور عند ابلاغهم الحكم في المحكمة فينبغي ان تحيلرا الأوراق إلى إمارة طرفكم لابلاغهمم الحكم، ثم معاملة من إيقنع بمقتضي التعلىمات، وبعد ذلك يرفع الحكم لجنة التمييز كالمتبع. والسلام. رئيس القضاة (ص//ق ١٦٤٩/٣/١ في ١٤ /٧/١٣٨٩هـ)

стр. 3530

(٤١٩٣- تسليم ... الحكم نفسه لمن لم يقنع بالحكم لا صورته) عن محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة في المنطقة الغربية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نثير إلى المكانبة المشفوعة الواردة إلىبنا من فضيله مساعد رئيس المحكمة الكبري بمكة برقم ٩٤٣/١ في ١٧/٤/١٣٨٣ حول نسخ صورة الشك الصادر من قضيلته برقم ٨٢ في ٤/٤/١٣٨٢ هـ لتسلم بعد اللبان حيث قرر عدم قناعته بما تضمنه الشك، وذلك تمشيءا مع ما جاء في المادة (١٠) من تعلىمات محاكم التمييز الخ.......... ونفيدكم اننا درسنا الموضوه وظهر لنا أن المصلحة تقتضي تسليم شك الحكم نفسه لمن لم يقنع بالحكم، ولا داهي لنقل الصورة في هذه القضية ومثيلاتها، فاعتمدوا ذلك. ونعيد لكم بطيه كامل الأوراق ومن ضمنها الشك المشار إليه لا حالتها إلى محكمة مكة المكرمة لاعتماد ما ذكرع. وإكمال ما يلزم، وسنصدر تعميها في الموضوع، ونزودكم بصورة منه. والله يفظكم رئيس القضاة (ص/ق ١١٩٦ / ٣ في ١/١٣٨٢٦هـ) (٤١٩٣- إعطاء المدعي صوؤة من الوثائث، ولا مانع من ايثاء الأصل بيد المدعي عليه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة إلأنلاج سلمه الله السلام عليكم ورحمة وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على اوراق المكاتبة الواردة إلينا منكم وقتي هطابكم الجوابي رقم ٩٦٢ وتاريخ ٩/٨/١٣٨٢ بما في ذلك شك الحكم المشئ حضور عبد الله بن مبارك بن عبد الواحد صاحب الدهوي ومعه خصمه عبد العزيز بن

стр. 3531

النفقة والكرة وما اشبه ذلك، ومع اشغال المحاكم ومضاعفة اعما فابها لا طائل تحته ولا يحتاج إليه.. والله يحفظكم رئيس القضاة (ص / ث ٥٤١/٣في ٢٥/١/١٣٨٥) (٤١٩٥ - طلب البلدية صورة الشك) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بجده المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: تلقينا خطابا من رئيس بلدية جدة برقم ١٨٢٥ / ٢ في ٧/٦/٨٢هـ ويتضمن انه تقدم لفضيلتكم طالبا اعضاءه صورة من الشك الصادر من محكمتكم برقم ٣٦٨ في ١١/٧٣هـ وذلك لما من الحاجة بشأن تحديد وزرع مساحة الأرض العائدة لحين عبد الجواد إبراهيم بحفره نبان غرب طريق المدينة وانكم اجتموه برقم ١٦٨٢ في ٨/٥/٨٢ هـ بأن إلاوامر المبلغة للمحكمة تنص على أن الشكوك وصور الضبوط لا يمكن اخراجها إلا بأمر من رئاسة القضاة ويطلب تعميدكم بتزويده لجميع المعلومات التي يحتاجها فليست في حقوق المواطنين. الخ ونفيدكم بأنه لا مانع من تزويد البلدية بالعلومات التي لها تعلق بواجباتها الرسمية والتي ... لامر ان تستعين بها ... اختصاصاها عن الوجه إلاكمل وايصال الحق إلى مستحقه، على أن يكون ذلك عن طريق المنكاتبات الرسمية. أما إخراح صور الشكوك من سجل المحكمة فلا داعي لذلك في مثل ما اشيءر إليه. لأن صورة الشك لا يمكن اخراجها إلا لمن يستحقها من الوجهة الشرعية مستندا له في ممتلكاته وحقوقه. هذا ما لزم اشعاركم به. والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ت٢٢٦٩ / ٣ في ٢٢/٧/٨٢هـ)

стр. 3532

(٤١٩٦ - لا داعي لاعطاء هبئات الأمر بالمعروف صوراً من أحكام ضد مرتكبي الجرائم إلاخلاقية، ويمكنهم سؤال المحاكم عن أي شخص يشتبه فيه) فضيلة رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إشارة إلى خطابكم رقم ٧٨٣ في ٢٥/٢/٨٤ المتضمن طلبكم تعميد جميه المحاكم والمستعجلات باعطاء هيئات الأمر بالمعروف صوراً من الأحكام الشرعية التي تصدر ضد مرتكبي الجرائم إلاخلاقية الذين ترفع اوراقهم من قبل تلك الهيئات ... فعليه نفيدكم ان هذا العمل يتطلب جيدا للموظفين وتكليفهم مع ما لديعم من أعمال المحاكم التي هم إلأن متضايفين منها لكثرة ما يرد المحاكم من إلاعمال الرسمية. وفي إمان افيئات إلاتصال بالمحاكم للسؤال عن أي شخص يشتبه فيه لاخذ ما لديها من اثباتات تدور حول هذا الموضوع. والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق/٦٢٠/٣/ض في ١٠/٣/١٣٨٢ هـ) (٤١٩٧ - الشكوك عي الأصل، والسجلات فرع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزارة حفظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فنتشيءر لخطاب جلالتكم المرفق رقم ٢٢٣٦٢ وتاريخ ٢٠/١١/١٣٨٧ هـ بعدد تشكي ارشد طاهر حين بوقي من الحكم الصادر ضده من قضيله الشيءح إبراهيم قطاني القاضي بالمحكمة الكبري بمكه المكرمة، وذلك بعد الخصومة بين المشتكي المذكور وبين الناظر حسين بن عبد الرحمن بوقي بشأن الدار الكائنة بالنشاشيءة الموقوفة على جدهم عبد الفتاح عبد الله بوقي، وأن

стр. 3533

القاضي لم يلتفت إلى طلبه السكني طبقا لشرط الواقف. وترغبون الإطلاع على معاملته، وما صدر فيها، وإكمال ما نراه نحو دراستها وموافاتكم بما بتقرر. ونشعر جلالتكم باننا طلبنا كامل المعاملة وما صدر فيها من محكمة مكة فوردتنا مع حطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم ٩٩/١ وتاريخ ٨/١/٨٨ هـ مشتملة على صورة شك الحكم وضبط القضية وما قررته هيئة التمييز في القضية.. وبدراسة جميع ذلك من قبلنا ظهر أن هذا المشتكي ادعى على الناظر المذكور بعإلىة أنه وضع يده على الوقف المذكور بإلأيجار وإلاستئجار ولم يحاسبه بما يستحقه. وبعد سماع الدعوى وإلاجابة والإطلاع على الشكوك بما في ذلك شك الوقف الموجود عند الناظر والصورة التي يحملها المدعي المخرجة من السجل أصدر فضيلة القاضي مكا بعدد ٩٣ في ١٧/٦/٨٧هـ هتمه بقوله: حيث أن المدعي أبرز صورة الشك وأبرز المدعي عليه الأصل ووجد أن بالأصل جملة لم توجد بالصورة. وحيث طلب الإطلاع على ضبط الشك قورد الجواب بأنه لا يوجد ضبوط لعام ١٢٩ هـ وأنه من الضبوط المفقودة. وحيث أن الشك لا يوجد فيه أي أثر أو كشط أو شئ يدل على طعن فيه وحيث أن الشكوك هي الأصل والسجلات فرع لها، والعبرة بالأصل لا بالفرع، لجواز أن تكون الجملة الموجودة بالشك والتي لم توجد بالسجل سقطت سهوا عند كتابة الشك في السجل. وحيث جاء في الشك المذكور في شرط المواقف ما مفاده أن يسكن من شاء ويخرج من شاء. الخ.. فعليه لم تثبت عندي دعوى المدعي المذكور، وأفهمت الطرفين ذلك، فقرر المدعي عدم قماعته. انتهي. باحالة هذه الشك لهيئة التميز لا حظت عليه بقرارها المدرج ضمن هذه الأوراق والصادرة بعدد ٧٥٧ وتاريخ ٩/٨/٨٧هـ. وبناء على ذلك أجرى القاضي ما اجراء، ثم رقع كامل صورة الشبط مع شك الحكم لهيئة التمييز، فظهرت الشك بعدد ١١٣٤ وتاريخ ٢٧/١٠/٨٧هـ بأنه لم يوجد فيه ما يوجب الملاحظة انتهي.

стр. 3534

ونري حفظكم الله أنه لم يبين بعد هذه الإجراءات يحال لاعادة النظر. والله يتولاكم والسلام، رئيس القضاة (ص/ق ٩٦٩ /١/في ١٥/٣/١٣٨٨) (٤١٩٨ - عدم تسجيل الشك في سجلات المحكمة وخلوه من ختعها لا يؤثر في اعتباره ما دام) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك حفظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزارء برقم ١٣٩٢٩ وتاريخ ١٠/٧/١٣٨١ المشتملة على خطاب وزارة الداخلية رقم ٢٨٣٤ وتاريخ ٥/٧/١٣٨١ هـ المتضمن استغرابها تملك على بن. واهيه للاراضي الشاسعة الشاملة لكثير من الدور والقياوي والمعشش والمطار وحرمه وغير ذلك. وقد جاء جوابه ما يلي: ويتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الصادر من قاضي ينبع الشيخ عبد الغني مشرف بتاريخ ٧/١١/١٣٤٤ المتضمن الحكم على المدعي عليهما عيد بن عواد وعبد الله بن دغبلب برفع ايديهما عن قطع الأرض المذكورة في الدهوي المسناة ... التي بقرب جبل وقوي لثبوت تملكها لسلم بن معتوق الربياوي بموجب إليه المعدلة حسب الأصول إلى آخر ما تضمنه. يمطالبة جميع أوراق المعاملة ودراسة الحكم المذكور. نفيد سموكم بما يلي: ١- ظهر لنا أن الحكم يتملك سلم بن معتوق لارض الج التي بقرب جبل وقري لم يكن استناداً إلى ما أبرزه المدعي وكالة من أن موكله يملك الأرض الواسعة وذكر حدودها بموجب الحجة المؤرخة ١١٠١ وإنما استند القاضي في حكمة بها للمدهي اصالة إلى شهادة رجلين تثبت عدالتهما لديه، ولم يطمن فيهما المدعي عليهما يضاف إلى ذلك ان الحكم لا يتناول جميع إلاراضي التي جاء ذكرها في دعوى وكالة، وأنما يتناول الأرض المسماة افقط بحدودها

стр. 3535

المذكورة في شهادة الشاهدين، ولم يظهر لنا في الشك ما يوجب نفضه أو إلاعتراض عليه. شبيق أن ذكرنا في كتابنا السابق رقم ١١٧ وتاريخ ٥/٢/٨١هـ أن عدم تسجيل الشك في سجلات المحكمة وخاود من ختمها لا يؤثر اعتباره ما دام مختوما بختم وتوقيع القاضي. ٣- جاء في استدعاء على رعوده أبناء. الوارد منها إلى وزارة الداخلية برقم ٦٩٦ وتاريخ ٢٥/٦/٨١ أن لها خجرة في ضواحي بنبع يتملكانخا بموجب شكوك شرعية مصدقة منا. إلى أخر ما ذكراه. ونلفت انظار سموكم إلى أن المذكورين لا حق لهما فيها بملكه مسلم بن معترق ما لم يدليا بسبب شرعي يرثا به أو يشتركان مع مورثه به، وما ذكراه في خطابهما إلأنف الذكر يبعث ربيه منها في التحيل على ممتلكات مسلم فينبغي ابعادهما وتعميد قاضي ينبع باقامة وصي على مستلم ممن يثق في دينه وامانته. هذا ما لزم، ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم (ص / ف ٩٤٧ في ١/٨/١٣٨١) (٤١٩٩ - تجديد الشك إذا خشئ تلفه ولم يكن له صورة في السجل) حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشيءر إلى خطابكم رقم ١٤٥٦٩/٣ في ٢٩/١٢/٨١هـ المشفوع بالمعاملة الواردة من رئيس محكمة أبها برقم ٧٤٦٣ في ٣/١٢/٨١عـ المبني على خطاب قاضي محكمة محائل رقم ٥٥٤ في ١٧/١١/٨١ بشأن إلاستدعاء المقدم من أحمد بن محمد الشقيقي والذي يطلب فيه تجديد الشك المفوع بالمعاملة الصادرة من محكمة محائل، لأنه على وشك التلف، حيث أشار قاضي المحكمة أنه لم يجد للشك المذكور صورة مثبتة في السجل العام وتفيدكم بأنه إذا كان المبيع بيده فينبغي احضاؤ البائهع أو ورثته أد من يعتبر إقراره شهادة واتخاذ ما يلزم نحو إجابة طلبه على أصول نظامية شرعية

стр. 3536

تكفل المصلحة العامة ونفيد لكم بطيه الأوراق والله يحفظكم رئيس القضاه (ص / ف ٣٩٣/٣/في ٢٠/٢/١٣٨٢ هـ) (٤٢٠٠ - اعطاء البلدية لا يعتبر شكوكا شرعية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو رئيس الديوان الملكي حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نشيءر إلى خطابكم رقم ٤٢١ في ٥/١٣٨٠١٠ هـ حول ما أمر به صاحب الجلالة حفظه الله بدراسة المكاتبة الجارية بشأن تصرفات بلدية الخرج، واخراج شكوك بإلاقطاعات الكحومية هناك. وعليه فقد اطلعنا على الأوراق المتفرعة بما فيها خطاب رئيس بلدية الخرج رقم ٢٦٣٢ في ١٤/٨/١٢٨٠ هـ ونفيدكم بما يلي: ١- من المعلوم ان إلاقطاعات من الأمور الشرعية، وأن فاشروطا في الشرع معتبرة رمرعيه ولا يمكن اثبات ملكية الأرض لمن اقطعت له ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد تحقيق تلك الشروط، والنظر في مثل هذه الشروط واثبات الملكية او عد به من اختصاص الحاكم الشرعي، وليس للبلدية أن تتدخل في مثل هذا العمل. ٢- مما أثار إليه رئيس البلدية في خطابه من تسمية الأوراق مكوكا لغة واستدلا له بما جاء في كتب اللغة وان البلدية لم تعنونن العسكرك بعبارة أنها شكوك شرعية. الخ.. فهذا خلاف الظاهرى من الشكوك الصادرة من البلدية وإذت ما الفائدة من تصؤيحها بثرث الملكية في الشك لصاحب الأرض وهي لم تقصد أنه شك شرعي على ما جاء في الخطاب، مع ان اسمية الشكوك علافا تطلق على الشكوك الشرعية، ومن سمع هذا اللفظ انصرف ذهنه للشكوك الشرعية، ولنا في حاجة للرجوع إلى قوامين اللغة والخروج عن المألرف والمفهوم علافا لدي الجميع لمجرد تصرف دائرة خرجت عن اختصاصها.

стр. 3537

٣- نري إلزام بلدية الخرج إذا أرادت إعطاء المقطع وثيقة في يده بأن تسلم لصاحب الأرض قمرة تشتمل على حدودها ومساحتها كما هو المتبع في بلدية الرياض، ومن رغب شكا شرعيا بثبوت الملكية بتقدم للمحكمة هعناك ويجرى اللازم شرعا في طلبه من قبل ثاضي المحكمة. وأما استعمالها للشكوك والتصريح بالملكية أو سماع شهادة الشهود بهذا الخصوص فليس فاحز التدخل في شسئ من ذلك، ولا يبت بذلك تملك شرعي أصلا. أما ما سبق أم أصدرت فيه شكوكا فيجب بأن تعرض هذه الشكوك على حكام الشرع / وما ثبت لديهم منها شرعا صح واعتبر وما لا فلا. والحاصل أنه لا يوغ للمحاكم بحال أن تبني احامها التعلكية من بيع وهبة وصداق وعوض خلع وغير ذلك من الأحكام الشرعية على مثل هذه التقارير الصادرة من البلدية. بل إن جميع ما يجرى من البلدية وغيرها من هذه التصرفات يتعين عرضها على حكام الشرع، فما صححوه واعتبروه كان صحيحا، وما لا قلا، ولما ذكر حرر. والله يرعاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق٧٩١٢ /٢ في ١٢/١١/١٣٨٠ هـ) (٤٢٠١ - الشروحات على الشكوك من غير القضاة لا تعتمد، ويحضر البائعان ... ) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة كاتب عدل الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد: فنشيءر لخطايكم المدرج رقم ١٣٣٢ في ١٤/٧/١٣٨٩ هـ الذي ذكرتم فيه أنه تقدم لكم المدعو عبد الله بن حباب بن جبر ومعه الشك المرفق رقم ٧٩٦ /١٠ في ١٣/١/١٣٨٦ هـ الصادر من إدارتكم طالبا إلافراغ، وقد وجدتم على أسفله شررحات من قبل الشيخ يوسف الملاحي. وترغبون التوقف؟

стр. 3538

ونفيدكم بعدم إلاعتماد على هذه الشررحات الموجودة في الشك حيث لم تصدر من جعة رسمية، وعلىة ينبغي إحضار البائعين بموجب الشروحات المشار إليها لديكم، واكمال ما يلزم حسب المتبع والسلام. رئيس القضاة (ص/ق٢٠٤٢/١ في ٢٦/٨/١٣٨٩ هـ) (٤٢٠٢ - وقوف القاضي على النزاه ليس من الحكم بعلمه، وإجبار الخصم على الرقوف معهم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي العلا المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نشيءر إلى المعاملة المرفقة الواردة لنا من سعادة وكيل وزارة الداخلية برقم ٩٥١/٦ في ٧/٣/٨٥هـ بشأن دهوي دبثي الفقير مع أهإلى الشقيق والبلدية، وما تضمنه خطاب الداخلية المشار إليه من اعتذاركم عن الوقوف على الأرض المتنازع عليها لعدم معرفتكم مواقع الحدود المذكورة، وما ذكرته إمارة العلا من أنه لا يمكن حل القضية إلا بوقرقكم وتطبيق الشك. ونفيدكم أنه بتأمل المعاملة اتضح أنه قد جاء في خطابكم المرفق رقم ٢١٥ في ٨/٣/٨٣هـ قولكم: إنه ينذر على الوقوف على الأرض موضع النزاع بين دبش وأهإلى الشقيق والبلدية بتاتا إلا بعد موافقة مرجعي، وعندما صدرت الموافقة على تكليفكم بالوقوف من الرئاسة برقيا برقم ١٤٥٧ في ٩/٤/٨٣هـ كتبتم في خطابكم رقم ٤٥٣ في ٥/٥/٨٣هـ أن دبث لا يرغب وفولكم على الأرض الأمر الذي يتعذر عليكم معه النظر في القضية بتاتا حيث اصبحتم طرقا آخر فيها، وقلتم: إن تصد دبثي من ذلك هو إلاكتفاء بما حددته الهيئة السابقة التي لم يقنع بتحديدها كل من البلدية واهإلى الشقيق، ثم عرلاضت علينا المعاملة فكتبنا في جوابها رقم ٨٨٣/١ في ٢٤ /٨/٨٤هـ بأن عدم رغبة المدعي وفرق فضيلتكم على موضع النزاع لا يصيركم طرفا في الفضية، ولا يلتفت إلى ممانعته، بل يتعيني الزامه بالوقوف مع من يتعين

стр. 3539

وقوفع بصحيتكم، وإنهاء ما تستدعيه المسألة شرعا، وبعد إحالة المعاملة إلىكم كتتم اعتذاركم المشار إليه بعإليه الذي قلتم فيه إنه يتعذر عليكم الوقوف لعدم تمكنكم من معرفة مواقع الحدود. وبما أن وقوفكم بحظوؤ اللجنة التي تقرر حظورها لا يتوقف على معرفتكم للحقود وإنما من شأنه حصول الدقة في التطبيق والقناعة من الجانبين ومرجعا لما قد يشكل من النحاية الشرعية واخري لسرعة أنهاء هذه القضية التي طال إلاخذ والرد فيها بدون جدوي. فانه يتعين عليكم الوقوف وانهاء ما تستدعيه الدعوى بوجه السرعة. والسلام رئيس القضاة (ص/ق ١٣٧٣ / ٣ /١ في ٤/٢/١٣٨٥) (٤٢٠٣ - الأمر على هيئة النظر من اختصاص القضاة وحدهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء إلافخم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: لا يخفي سموكم أن ربط هيئة النظر في الرياض وتوابعه برئاسة القضاة وضمها على ميزانيتها يقتضي من الرئاسة أن تكون المرجع لهذه الجهات شرعيا واداريا، وحيث أن إمارة الرياض تري أن تصدر أوامرها على القضاة للنظر في المشاكل المحتاجة لوقوف الثاضي عليها كما تصدر أوامرها على هيئة النظر بالرياض وتوابعه للنظر فيما يحتاج إلى التغير فيه، فاننا نري من مصلحة العمل إذا انب سموكم ان تجرى الأمور حسب الأصول المتبعة، فإذا بد للإمارة حول هذا الصدد شئ فهي تتصل بالرئاسة لتقوم باللازم، لأن وقوف القضاة والهيئة من خصوصيات القضاة، ولأنه لا يصرف لهؤلاء مصاريفهم السفرية إلا عن طريق هذه الرئاسة بموجب أوامر صادرة منها عليهم، ونرجوا الأمر بما ترونه في ذلك. حفظكم الله رئيس القضاة (٨/ق٣٩٨٦ /٣ في ٣٩ /٦/١٣٨٠)

стр. 3540

(٤٢٠٤ - تقدير القاضي الجنيات ليس من الحكم يعلمه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى إلاطلاه على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ١٠٥٩ وتاريخ ١٦/١/١٣٨٠ هـ حول صوبان واتهامه بإلاعتداء على قاضي باطلاق النار عليه من بندقيته - المشتملة على الحكم الصادر في القضية من قاضي ربه برقم ٢١٢ وتاريخ ٢٧/٦/٧٩هـ وعلى ملاحظات رئاسة قضاه الحجاز إذ ذاك على الحكم المذكور، واجابة القافي عن هذه الملاحظات وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن ثبوت اعتداء صوبان على ثاضي وإصابته بجراحات وثلل في رجله قدرها القاضي بمقدار اربعة إلاف وخمسمائه الزم صوبان بتسليمها لقاضي بمائتين وخمسين ريالاً إلى أخر الحكم وبدراسة ملاحظات الرئاسة على الحكم المذكور المتضمنة أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه في تقدير ما ليس فيه مقدر شرعي من الجنايات المذكورة بواسطة أهل الخبرة وتأمل جواب القاضي عن هذه الملاحظات بأن جواز حكم الحاكم بعلمه وعدمه مسألة خلافية وأنه لم يتضح له أن هذه المسألة من صور الحكم الحاكم بعلمه. إلى آخر ما ذكره. بدراسة جميع ذلك - تفيد سموكم أن مسألة تقدير القاضي لأرش الجنايات مسألة ينبغي فيها التسامح لأنه ليس بصريح أنها من صور حكم الحاكم بعلمه وعلى فرض أنها من حكم الحاكم بعلمه فإلاختلاف في جوازه وعدمه موجود بين العلماء وفيه روايتان عن الإمام أحمد وإن كانت الرواية القائلة بجوازه ضعيفة إلا أنها حاكم وحكم يرفع الخلاف ثم إن القاضي في تقديره أرش الجراح مضطر لذلك فلا يأس بما حكم به. ... والله يحفظكم (ص/ف ٦٢٣ في ٢٧ /٤/١٣٨٠)
следующие страницы →