← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 3536–3575 · переход к 3541.

стр. 3536

تكفل المصلحة العامة ونفيد لكم بطيه الأوراق والله يحفظكم رئيس القضاه (ص / ف ٣٩٣/٣/في ٢٠/٢/١٣٨٢ هـ) (٤٢٠٠ - اعطاء البلدية لا يعتبر شكوكا شرعية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو رئيس الديوان الملكي حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نشيءر إلى خطابكم رقم ٤٢١ في ٥/١٣٨٠١٠ هـ حول ما أمر به صاحب الجلالة حفظه الله بدراسة المكاتبة الجارية بشأن تصرفات بلدية الخرج، واخراج شكوك بإلاقطاعات الكحومية هناك. وعليه فقد اطلعنا على الأوراق المتفرعة بما فيها خطاب رئيس بلدية الخرج رقم ٢٦٣٢ في ١٤/٨/١٢٨٠ هـ ونفيدكم بما يلي: ١- من المعلوم ان إلاقطاعات من الأمور الشرعية، وأن فاشروطا في الشرع معتبرة رمرعيه ولا يمكن اثبات ملكية الأرض لمن اقطعت له ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد تحقيق تلك الشروط، والنظر في مثل هذه الشروط واثبات الملكية او عد به من اختصاص الحاكم الشرعي، وليس للبلدية أن تتدخل في مثل هذا العمل. ٢- مما أثار إليه رئيس البلدية في خطابه من تسمية الأوراق مكوكا لغة واستدلا له بما جاء في كتب اللغة وان البلدية لم تعنونن العسكرك بعبارة أنها شكوك شرعية. الخ.. فهذا خلاف الظاهرى من الشكوك الصادرة من البلدية وإذت ما الفائدة من تصؤيحها بثرث الملكية في الشك لصاحب الأرض وهي لم تقصد أنه شك شرعي على ما جاء في الخطاب، مع ان اسمية الشكوك علافا تطلق على الشكوك الشرعية، ومن سمع هذا اللفظ انصرف ذهنه للشكوك الشرعية، ولنا في حاجة للرجوع إلى قوامين اللغة والخروج عن المألرف والمفهوم علافا لدي الجميع لمجرد تصرف دائرة خرجت عن اختصاصها.

стр. 3537

٣- نري إلزام بلدية الخرج إذا أرادت إعطاء المقطع وثيقة في يده بأن تسلم لصاحب الأرض قمرة تشتمل على حدودها ومساحتها كما هو المتبع في بلدية الرياض، ومن رغب شكا شرعيا بثبوت الملكية بتقدم للمحكمة هعناك ويجرى اللازم شرعا في طلبه من قبل ثاضي المحكمة. وأما استعمالها للشكوك والتصريح بالملكية أو سماع شهادة الشهود بهذا الخصوص فليس فاحز التدخل في شسئ من ذلك، ولا يبت بذلك تملك شرعي أصلا. أما ما سبق أم أصدرت فيه شكوكا فيجب بأن تعرض هذه الشكوك على حكام الشرع / وما ثبت لديهم منها شرعا صح واعتبر وما لا فلا. والحاصل أنه لا يوغ للمحاكم بحال أن تبني احامها التعلكية من بيع وهبة وصداق وعوض خلع وغير ذلك من الأحكام الشرعية على مثل هذه التقارير الصادرة من البلدية. بل إن جميع ما يجرى من البلدية وغيرها من هذه التصرفات يتعين عرضها على حكام الشرع، فما صححوه واعتبروه كان صحيحا، وما لا قلا، ولما ذكر حرر. والله يرعاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق٧٩١٢ /٢ في ١٢/١١/١٣٨٠ هـ) (٤٢٠١ - الشروحات على الشكوك من غير القضاة لا تعتمد، ويحضر البائعان ... ) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة كاتب عدل الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد: فنشيءر لخطايكم المدرج رقم ١٣٣٢ في ١٤/٧/١٣٨٩ هـ الذي ذكرتم فيه أنه تقدم لكم المدعو عبد الله بن حباب بن جبر ومعه الشك المرفق رقم ٧٩٦ /١٠ في ١٣/١/١٣٨٦ هـ الصادر من إدارتكم طالبا إلافراغ، وقد وجدتم على أسفله شررحات من قبل الشيخ يوسف الملاحي. وترغبون التوقف؟

стр. 3538

ونفيدكم بعدم إلاعتماد على هذه الشررحات الموجودة في الشك حيث لم تصدر من جعة رسمية، وعلىة ينبغي إحضار البائعين بموجب الشروحات المشار إليها لديكم، واكمال ما يلزم حسب المتبع والسلام. رئيس القضاة (ص/ق٢٠٤٢/١ في ٢٦/٨/١٣٨٩ هـ) (٤٢٠٢ - وقوف القاضي على النزاه ليس من الحكم بعلمه، وإجبار الخصم على الرقوف معهم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي العلا المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نشيءر إلى المعاملة المرفقة الواردة لنا من سعادة وكيل وزارة الداخلية برقم ٩٥١/٦ في ٧/٣/٨٥هـ بشأن دهوي دبثي الفقير مع أهإلى الشقيق والبلدية، وما تضمنه خطاب الداخلية المشار إليه من اعتذاركم عن الوقوف على الأرض المتنازع عليها لعدم معرفتكم مواقع الحدود المذكورة، وما ذكرته إمارة العلا من أنه لا يمكن حل القضية إلا بوقرقكم وتطبيق الشك. ونفيدكم أنه بتأمل المعاملة اتضح أنه قد جاء في خطابكم المرفق رقم ٢١٥ في ٨/٣/٨٣هـ قولكم: إنه ينذر على الوقوف على الأرض موضع النزاع بين دبش وأهإلى الشقيق والبلدية بتاتا إلا بعد موافقة مرجعي، وعندما صدرت الموافقة على تكليفكم بالوقوف من الرئاسة برقيا برقم ١٤٥٧ في ٩/٤/٨٣هـ كتبتم في خطابكم رقم ٤٥٣ في ٥/٥/٨٣هـ أن دبث لا يرغب وفولكم على الأرض الأمر الذي يتعذر عليكم معه النظر في القضية بتاتا حيث اصبحتم طرقا آخر فيها، وقلتم: إن تصد دبثي من ذلك هو إلاكتفاء بما حددته الهيئة السابقة التي لم يقنع بتحديدها كل من البلدية واهإلى الشقيق، ثم عرلاضت علينا المعاملة فكتبنا في جوابها رقم ٨٨٣/١ في ٢٤ /٨/٨٤هـ بأن عدم رغبة المدعي وفرق فضيلتكم على موضع النزاع لا يصيركم طرفا في الفضية، ولا يلتفت إلى ممانعته، بل يتعيني الزامه بالوقوف مع من يتعين

стр. 3539

وقوفع بصحيتكم، وإنهاء ما تستدعيه المسألة شرعا، وبعد إحالة المعاملة إلىكم كتتم اعتذاركم المشار إليه بعإليه الذي قلتم فيه إنه يتعذر عليكم الوقوف لعدم تمكنكم من معرفة مواقع الحدود. وبما أن وقوفكم بحظوؤ اللجنة التي تقرر حظورها لا يتوقف على معرفتكم للحقود وإنما من شأنه حصول الدقة في التطبيق والقناعة من الجانبين ومرجعا لما قد يشكل من النحاية الشرعية واخري لسرعة أنهاء هذه القضية التي طال إلاخذ والرد فيها بدون جدوي. فانه يتعين عليكم الوقوف وانهاء ما تستدعيه الدعوى بوجه السرعة. والسلام رئيس القضاة (ص/ق ١٣٧٣ / ٣ /١ في ٤/٢/١٣٨٥) (٤٢٠٣ - الأمر على هيئة النظر من اختصاص القضاة وحدهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء إلافخم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: لا يخفي سموكم أن ربط هيئة النظر في الرياض وتوابعه برئاسة القضاة وضمها على ميزانيتها يقتضي من الرئاسة أن تكون المرجع لهذه الجهات شرعيا واداريا، وحيث أن إمارة الرياض تري أن تصدر أوامرها على القضاة للنظر في المشاكل المحتاجة لوقوف الثاضي عليها كما تصدر أوامرها على هيئة النظر بالرياض وتوابعه للنظر فيما يحتاج إلى التغير فيه، فاننا نري من مصلحة العمل إذا انب سموكم ان تجرى الأمور حسب الأصول المتبعة، فإذا بد للإمارة حول هذا الصدد شئ فهي تتصل بالرئاسة لتقوم باللازم، لأن وقوف القضاة والهيئة من خصوصيات القضاة، ولأنه لا يصرف لهؤلاء مصاريفهم السفرية إلا عن طريق هذه الرئاسة بموجب أوامر صادرة منها عليهم، ونرجوا الأمر بما ترونه في ذلك. حفظكم الله رئيس القضاة (٨/ق٣٩٨٦ /٣ في ٣٩ /٦/١٣٨٠)

стр. 3540

(٤٢٠٤ - تقدير القاضي الجنيات ليس من الحكم يعلمه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى إلاطلاه على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ١٠٥٩ وتاريخ ١٦/١/١٣٨٠ هـ حول صوبان واتهامه بإلاعتداء على قاضي باطلاق النار عليه من بندقيته - المشتملة على الحكم الصادر في القضية من قاضي ربه برقم ٢١٢ وتاريخ ٢٧/٦/٧٩هـ وعلى ملاحظات رئاسة قضاه الحجاز إذ ذاك على الحكم المذكور، واجابة القافي عن هذه الملاحظات وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن ثبوت اعتداء صوبان على ثاضي وإصابته بجراحات وثلل في رجله قدرها القاضي بمقدار اربعة إلاف وخمسمائه الزم صوبان بتسليمها لقاضي بمائتين وخمسين ريالاً إلى أخر الحكم وبدراسة ملاحظات الرئاسة على الحكم المذكور المتضمنة أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه في تقدير ما ليس فيه مقدر شرعي من الجنايات المذكورة بواسطة أهل الخبرة وتأمل جواب القاضي عن هذه الملاحظات بأن جواز حكم الحاكم بعلمه وعدمه مسألة خلافية وأنه لم يتضح له أن هذه المسألة من صور الحكم الحاكم بعلمه. إلى آخر ما ذكره. بدراسة جميع ذلك - تفيد سموكم أن مسألة تقدير القاضي لأرش الجنايات مسألة ينبغي فيها التسامح لأنه ليس بصريح أنها من صور حكم الحاكم بعلمه وعلى فرض أنها من حكم الحاكم بعلمه فإلاختلاف في جوازه وعدمه موجود بين العلماء وفيه روايتان عن الإمام أحمد وإن كانت الرواية القائلة بجوازه ضعيفة إلا أنها حاكم وحكم يرفع الخلاف ثم إن القاضي في تقديره أرش الجراح مضطر لذلك فلا يأس بما حكم به. ... والله يحفظكم (ص/ف ٦٢٣ في ٢٧ /٤/١٣٨٠)

стр. 3541

(٤٢٠٥ - إلاوإلى وان يقدرها المقدر تحت إشرافه) من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المشفوعة الواردة إلينا رفق خطابكم رقم ١٦٢٧٧ وتاريخ ٧٢/٧/١٣٨٠ هـ المتعلقة بحادث انقلاب السيارة التي كانت يقودها السائق احمد عبد الله الفحطاني في ربع القمار بطريق الطائف، والتي نتج عن انقلابها وفاة جار الله ابي سمرو واصابة ثلاثين شخصا من الركاب بكسور وجروح مختلفة. كما جرى الإطلاع على قرار قاضي بينة رقم ٤٠٥ وتاريخ ٣/٣/١٣٨٠ المتضمن الحكم على السائق بأروش جراحات الركاب المذكورين ومجموعها (١٢٨٩٠ - ريالاً) كما يتضمن الحكم على عاقلة السائق بدية المتوفي جار الله ابي سمره، كما جرى الإطلاع على خطاب حاكم القضية الأخير رقم ٩٢٨ وتاريخ ١٥/٦/١٣٨٠ المتضمن دفع الدية وأروش الجراحات من بيت المال حيث ثبت إعار السائق، وأنه لا يوجد له عاقلة. ويتتبع أوراق المعاملة وت~أمل ما قرره ثاضي بينة لا حظنا ما يأتي. أولاً أنن تثديره أورش الجراحات بمفرده وعنده مقدار أورش جراحات في المحكمة خلاف الذي عليه العمل. فينبغي له أن يأمر مقدار الشجاج أن يقدرها تحت إشرافه وتوجيهه كما هو المتبع ثانياً: أنه حكم بالدية على الجاني لعدم العاقلة، وبعد ترت إعار الجاني حكم بالدية على بيت المال، وهذا إجراء غير صحيح، ولعله حصل عليه انقلاب، والمنصوص أن الدية تلزم العاقلة، فان لم يكن له عاقلة أو عجزت عاقلته عنها تثبت في بيت المال، فان لم يمكن أخذها من بيت المال فحينئذ تكون على الجاني - في قول قوي في المذهب ورجحه الموفق وغيره واختاره الشيخ نقي الدين. ثالثاً: أن حكمة بأروش الجراحات على بيت المال غير ظاهر، فان بيت المال لا يتحمل إلا دية النفس، اتباعا لما ورد في ذلك، وأما الجراحات فعلى

стр. 3542

الجاني كسائر متلفاته. والله يحفظكم (ص/ق ١٢٩٥ في ٢١/٨/١٣٨٠) (٤٢٠٦ - إذا ابي الخصم عن الجواب. أو أبي ان يخرج مع عيئة النظر للنظر في ضرر أو ... ) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدلم ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم رفق خطابكم برقم ١٢٥ وتاريخ ٢٠/٢/١٣٨٣ هـ الخاصة بدعوى احمد بن عبد الله ضد أخيع بعد أن جرى الإطلاع على خطابكم المشار إليه، والذي جاء فيه ان إبراهيم عندما يدعي عليه اخر يمتنع عن إلاجابة، وأنكم افهمتم أخاء أحمد لاصرار إبراهيم على عدم إلاجابة، وأن عليه مراجعة جهة إلاختصاص. وذكرتم ايضا أنك في بعض تلك القضايا التي بينهما أردت إخراج عيئة النظر للنظر في مشكل بينهما فلم يقبل. وطلبتم منه بطلب من جهة إلاختصاص انتداب هبئة النظر بالرياض فرفض قبولهم. الخ وعليه نفيدكم بأن الذي يتعين عندما ينكل الخصم عن الجواب عن الدعوى أن يعامل بما ذكر الفقهاء ﵏، قال في إلاقناع وشرحه " صفحة (٢٧٤) من الجزء السادس وإن سكت المدعي عليه فلم يقرر ... لو قال المدعي عليه لا أقر ولا أنكر، أو قال لا أعلم قدر حقه. قال له القاضي احلف وإلا جهلنك ناكلا، وقضيت عليك، لأنه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه فيحكم عليه بالتكول عن كإلىمين، والجامع بينهما أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الخق وبين تكراره من الحاكم ثلاثا ذكره في " الشلن " والمستوعب " والنتهي " لم وقد جاء في إفادة إبراهيم المذكور لدجي الشرطة ان سبب امتناعه عن الجواب ان لديه خكما من الشيخ ابن عجلأن، ولكن هذا لا يعتبر عذرا مبررا لسكوته عن الجواب، بل يتعين عليه ان يجيب ويذكر في اجابته أن لديه خكما ويبرزه عندما يطلب منه. وكذلك إباوه عن

стр. 3543

(٤٢٠٩ - رد إلىمين) من محمد بن إبراهيم إلى حشرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نرفق لكم من طيه المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم....... وتاريخ.......... بشأن ال ... الواقعة بين عبد الله وبين نوة، وما اسفر عنه وقوع اصابات وشجاج في كل من النسوة الأربع. وقد جاء بعض استعراض اوراق المعاملة ما يأتي: أما ما ذكره من أولياء النسوة توقفوا عن أداء إلىمين، ومن كون شيءخ بني حسين طلب رد إلىمين على ابن مرعي ويحلعه ومعه ان الشجاه الموجود فيه هي من النسوة فهذا هو محل الملاحظة على القاضي، حيث لم ينبه وكيل المدعي إلى ان إلىمين اللازمة شرعا في مثل هذه القضية انما تلزم المدعي عليهم. أما أولياء النسوة فليس عليهم حلف، ولا يخصم مثل هذا شئ. وكان إلاجدار أن لا يعزبب عن باله إلى ان الواجب في مثل هذه المسألة أن توجه إلىمين على من أنكر دهوي المدعي وهنى النسوة انفهن، وبعد امتناعهن عن أداء إلىمين يقضي عليهن بالنكول. كما والمعروف من كلام أهل العلم والمشهور في مذهب الإمام أحمد وعلى القول برد إلىمين يختص به المدعي، ولا يحلف معه وليه. أما ما أشار إليه في عجز خطابه من أن بعض أهل العلم فال بجواز الحلف على غالب الظن فصحيح ولكن ليس هذا محله، لأن الحلف على غالب الظن يتصور في مسائل ليست هذه القضية منها. وعليه فنري ان تعاد إلى حاكمها ليكمل النظر فيها من جديد على ضوؤ ما لوحظ عليه فيها. والسلام عليكم (ص/ق١٥٥ في ٩/٢/١٣٨٢) (٤٣١٠ - قوله: فان قال: لا بينة لي، ثم اقامها لم تسمع) فان كانت مما يحتمل ان هناك بينة فان بينه التي يقيمها بعد مقبوله. من صور قوله: مإلى بينة. ويكون هقا لوجاء شهود عدول، وقالوا: قلت كذا، وجرى كذا - وهو يحسب أنه ما دري أحد، فحينئذ يتحقق الحاكم القصة وان له بينة.

стр. 3544

(٤٢١١- إلإعتراف بالعجز ليس بمنزله من قال: لا بينه لي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي مجلس الوزارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فاشارة إلى المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم برقم ٣٢٢٢ وتاريخ ١٩/٢/١٣٧٩ حول قضية المدعو سعد بن سعيد بن سعيد......... المتهم بقتل محمد بن يحيي........... نحيط سموكم علماً أنه اجرى النظر في المعاملة المشار إليها، كما جرى النظر في خطاب فضيله رئيس محكمة أيها الذي يتضمن إمرار وكيل ورثة المنزل على إلامتناع من قبول يمين المدعي عليه، وتصريحه بوجود خمسة شهود على ان المدعي عليه قتل أخاه عمدا، ومطالبته بسماع شهادتهم بعد أن عجز في أربع مراحل القضية عن وجود بينة. وبمطالعة كامل ملف المعاملة بما فيها خطاب رئيس المحكمة القاضي بعرض القضية علينا لارشاده بالنسبة لسماع البينة التي احضرها المدعي بعد إقرارهه بالعجز عن وجود بينة - بدراسة ما ذكره نري أنه والحال ما ذكر لا مانع من سماع الحاكم الشرعي لشهادة بينى المدعي متى ما أحضرها واستوفت شروطعا. والحكم بعدها بما يقتضيه الوجه الشرعي، وان إعترافه بالعجز لا يصح ان ينزل منزله إعترافه بأن لا بينه له، على أن بعض أهل العلم قال بسماعها متى جاء بها، بل هذه المسألة اعني مسألة إقراره بالعجز عن وجود بينة اقرب إلى قوله لا أعلم لي بينة منها إلى قوله لا بينة لي. هذا والله الموفق والله يحفظكم (ص/ ف ٣٧٨ في ٢٤/٣/١٣٧٩ هـ) (٤٢١٢ - عجز عن إحضار البينة في الوقت المحدد له ثم أحضرها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن لسحاق بن عنيق سلمة الله

стр. 3545

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصنا اترشادك عن " مسألتين " أحداهما: هل يجوز سماع بينه من عجز عن احضارها في المادة المقررة له واحرها بعدها. والثانية عن صاحب النخل الذي يسقي نخته وبجواره نخل هلمل ولكنه انتفع من سقي النخل الذي يسقي، وطالب صاحب المخل المسقي مالك النخل الهامل بجزء من الثمرة، بحجة أن الثمر بسبب مائه. والجواب على والمسألة الأولي " أنه لا باس بسماع البينة بعد حضورها ولو عجز عن احضارها في المدة المقرر له احضارها، وقد ذكر إلأصحاب رحمهم الله تعالى أنه لو قال: لا أعلم لي بينة ثم وجدها ساغ سماعنا، فهذا من باب ولي وأخري. والجواب على الآخري: أنه لا يظهر لنا أن لصاحب النخل المسقي حقا في ثمرة نخل مجاورة، وإن كانت الثمرة بسبب مائه الخامل. وبالله التوفيق والسلام عليكم. (ص/ ف ٢٢٨٠ في ٢٦/١١/١٣٨٢هـ) (٤٣١٣ - سماع البية بعد الحكم متهم للقضية لا نقض) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة بريده المحترم السلام عليكم ورحمة الل وبركاته وبعد: جوابا لخطابكم رقم ١٦٥٠ في ٢٢/٥/١٣٨٣ هـ بشأن قضية محمد بن المنصور البحيري مع الركبلأني، وما ذكر نموه من ثوقفكم عن المظر فيها، لامرين: الأول عدم نقض الحكم السابق لعدم الموغ لنقضة. والثاني: أنه جاء في جواب حاكم القضية المرفق أنه قد جرى صلح بين الخصمين. نفيدكم أن الحكم السابق لم ينقض ولا زال بحالة، وسماع البينة التي وجدها المدعي بعد الحكم لا يعني نقض الحكم، وإنما ذلك كمتهم للقضية، ولا مانع من سماعها شرعا كما قرره العلماء ﵏ في مواضعه ما دام المدعي لم ينكر أن ليس له بينه. أما عن الصلح الذي جاء ذكره في جواب القاضي الذي ارتم إليه. فان الصلح في المدعي به غير واضح، حيث قال ما نصه:

стр. 3546

(ثم تصالحواهم وشركاء لهم بمايل بينهم وبين المدعي به برضائهم، وذكروا بوثيقة الصلح ان احدهم حبس اللصافة ملك المدعي هو حائل بينهم وبين المدعي به. وبإمكانكم إلاشيءتضاخ من القاضي المشار إليه، ومن المعلوم أنه إن تم صلح شرعي بين المنازعين فليس هناك ما يمنع اعتباره. والسلام عليكم رئيس القضاة (ص/ق١٤٩٠ /٣/١ في ١٠/٦/١٣٨٣ هـ) (٤٢١٤ - إذا قال وعندي غيرهم فلأن وفلأن لم يدل على نفي البينة سواهما) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبري الشيخ عبد الله بن دهيش الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلى كتابكم رقم ١٠١ وتاريخ ١٥/٢/٧٥ المتضمن السؤال عما إذ طلب القاضي من المدعي بينة فأحضر رجلين ولم يشهدا له، وقال المدعي هكذا: (إن حضروا في المبايعة هم الذين احضرهم فلأن وفلأن وغيرهم فلأن وفلأن) الخ افيدكم أنه ليس في قول المدعي - وعندي غيرهم فلأن وفلأن - ما يدل على نفي البينة سواهما - فلا يشبه قول المدعي: ليس عندي بينة. وحينئذ يتعين سماع بينه التي ادعاها بقوله (وعندي شهود آخرون) والسلام (ص / ف ١٢٨ في ٢٦/٢/١٣٧٦ هـ) (٤٢١٥ - استياحة الجار ومخاصمته) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد كتابك لنا المؤرخ في ١/٢/٨٨هـ وصل، وقد ذكرت فيه أنه يوجد بجوار بيتك جار وهو معتد عليك في املاكك، وأنك حملت عليه زعلاً، فهل عليك ذنب؟

стр. 3547

والجواب: سبب حملك في نفسك على جارك له حالتان: "الأولي ": أن يكون باعتبار أصل إلاعتداء منه عليك، فأنت غير مؤاخذ بما حصل مبتدأ واستمرارا ولكم لا يجوز لك أن نخجرة أكثر من ثلاثة أيام، لما ثبت في البخاري عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل أن يخجر اتجاه فوق ثلاث " وعفوك عنه افضل من استمرار حملك عليه، لقوله تعالى: (وجزاؤ سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين) (١) " الثانية " أنك حملت عليه في نفسك بمعني أنك لن تا بما أخذه من أملاكك. وهذا لا أداعي إليه، بل عليك مخا ... في المحكمة واستخلاص حقك منه وحصول إلاباحة من كل واحد منكما للاخر، وهذا داخل في قوله صلي الله عليه وسلم " انصر أخاك ظلما أو مظلوما. قيل يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما فميف انصر إذا ظالما. قال: تمنعه من الظلم " (٢) وفعلك هذا منه لاستدامة الظلم منه لك. والسلام عليكم مفتي الديار السعودية (ص /ف ١١٣٩ في ٢٠/٥/١٣٨٨) (فصل في تحرير الدعوى) (٤٢١٦ - قوله: ويعتبر ان يصرح بالدعوى ولكن الظاهر أنه إذا حفت القرائن فانه يصح جرىا على الظاهرة (تقرير) (٤٢١٧ - قوله: حتى يقول وأنا مطالب ولكن إذا عرف بالقرائن ذلك فلا حجاجة إلى التصريح، ولا سيما من الناس الذين لا يعرفون هذه التفاصيل والشروط، هو ما جاء إلا ليطالب ويداعي (٤٢١٨ - قوله: ولا يعتبر ذكر سبب إلاستحقاق وهو حسن ان يذكر المبلغ الذي عليه كونه أجرة أو ثمن مبيع (تقرير) (١) سورة الشروق -

стр. 3548

(٤٢١٩ - إذا انكل عن إلىمين مع الشاهد) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن عمر بن دعيش، فقهه الله في الدين، ومنحع الصبر وإلىقين، امين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: كتابك وصل، وتسأل فيه عن عدو مسائل وهذا جوابها: " المسألة الأولي " إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها على عرض سألها إياه فأنكر ذلك وأقامت شاهدا والرض تحت يد الزوج من نحو سنة منذ قارقها، فهل قبض الزوج للعرض مع الشاهد يوجب صحة دعواها عليه، أم لا؟ الجواب: القول في هذه المسألة قول الزوج مع يمينه، فان لكل قضي عليه، قال العلاقة ابن القيم في كتاب " الطرق الحكمية ": الطريق الشاسع الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرد، ذكر ابن وضاح عن ابي مريم، عن عمرو بن ابي سلمة، عن زهير بن محمد، عن ابن جرىج عن عمرو بن شعيب، عن ابيه عن جدة، النبي صلي الله عليه وسلم قال: " إذا ادعت المراة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها فإن خلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فتكوله بمنزله شاهد أخر وجاز طلاقه " وتمام الكلأن في المسالة مبسوط في الطرق وقبض الزوج العرض وكونه عنده سنة لا أثر به (من اسئلة فضيلة الشيخ ابن دهيش لسماحته لرحمة الله) (٤٢٢٠ - إذا انكل ثم اراد الحلف) " المسألة الرابعة " إذا ادعى رجل على آخر ولم يقم بينه وطلب من النكر إلىمين ثم نكل فقضي عليه بالنكول ثم بعد يوم او يومين رجع فحلف. هل ينقضي الحكم، أم لا؟ الجواب: لا ينقض الحكم المذكور والله اعلم (من مسائل الشيخ عبد الله بن دهيش لمساحته)

стр. 3549

(٤٢٢١ - ادهوا على أهل القرية - سرقة) من محمد بن إبراهيم إلى خضرة صاحب اجلاله ورئيس مجلس الوزارة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إشارة إلى المعاملة الواردة إلينا بخطاب رئيس مجلس الوزارة رقم وتاريخ......... المختصة بحادث كسر حلقة باب دار المدرسين الفلسطنيين الثلاثة وسرقة مبلغ سبعه إلاف ريال ٧٠٠٠ اثناء غيابهم عن منزلهم. نحيطكم علماً بأننا باطلاهنا على اوراق المعاملة المشار إليها ودراسة ما احتوت عليه بما في ذلك القرارات الصادرة من قاضي الدق والتي جاء فيها ان الفسلطنيين حينما ادعوا بصرف المبالغ المذكورة من دارهم لم يقيموا الدليل القاطع على دعواهم بأن أحد ايعينه من ابناء القرية هو الذي هتك حزر دارهم وسرق منه المبلغ المذكور، وإنما جهلوا مسشولية السرقة على أهل المدرك، ومثل هذا لا يثبت به دعوى ما دام ان السارق مجهول ويتأمل مامر ذكره وجدنا ما تضمنته القرارات المنوة عنها في عله. اما بصدد نظام المدارك وما يترتب حوله من لزوم ضمان ما يفقد من القرية فهذا شئ لا نعرف عنه. وحيث ان الأمر ينطلب معرفه، نرغب موافاتنا بصورة لكي يتسني لنا الوقوف عليه عن قرب رابداء و ... نحوه هذا والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق ١٤٨٢/١ في ٢٤/٥/١٣٨٢هـ) (٤٢٢٢ - قوله: فان كانت غإلىة ويمكن حضورها أحضرت بعيها فقد تشبته إلالوان والرسوم في قضايا معروفة شهيرة فهي مثلها احوج إلى إلاحضاؤ وقد ادعىت عين من إلابل وشهد الشهود على ان هذه الناقة الغلأنية بنت الغلأنية، ثم لما تمت الشعادة اثارها فقال: ناظروا جمل البادية كثيرا ما يخطئون في هذا فيشهد لاجل الوسم (تقرير)

стр. 3550

٤٢٥ لا تكتب لأنها ممسوحة وإلاشياء التي اشرتم إليها من (بابي التعزيز) فإذا رأي ولي الأمر ان السياسة الشرعية تقضي باجراء هذا التعزيز فلا بأس من اجراء التعزيرات التي لا تتنافي مع أصول الشرع وقواعده السمحة التي يراها ولي الأمر حافظة للمصلحة العام. والله يخفظكم. (ص / م ٢٦٥٠ في ٢٩/٦/١٣٨٥ هـ) (٤٢٢٦ - قوله وتعديل الخصم الخ فان الحق للخصم ولا يعدوء، وهوقد أتي بما هو إقرار في الحقيقة أن هذا شاهد شهادته صالحة فلا يختاج أن يأتي بيتة تزكيه، بل تزكية الخصم. (تقرير) (٤٢٢٧ - إحضار الحفيظة ليس شرطا قبول الشهادة) فضيلة رئيس محاكم مقاطعة جازان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد إلىكم برفقة الأوراق المرفوعة إلينا من مساعدكم برقم ٣٢٠٥/١ وتاريخ ٣/٥/٨٤هـ الخاصة بقضية موسي المتهم على اليماني، والتي يتوقف النظر فيها على حضور ورقة المتوفي، وقد اعتذر قاضي الحرث من اخراج شك حصر الوراثة محتجا بأن اليمنىين لا يحملون حقائظ النفوس السعودية وعليه نشعركم بأن حمل حفائظ النفوس ليس شرطا شرعيا في قبول شهادة الشعود، فمتى حصل التعريف بهم، وثبتت عدلتهم شرعا، تعين اثبات شهادنهم، واخراج شك بذلك. والله يتولاكم. والسلام رئيس القضاة (ص/ق١٧٥٠ / ٣ /١ في ٣١/٨/١٣٨٤) (٤٣٣٨ - إذا حصل التعريف بأي وسيلة كفي، ويلزم اخضار الحفائظ في بعض إلاحوال) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية المحترم

стр. 3551

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نشيءر إلى خطابكم رقم ١١٤٣٣ في ٢٤ /٩/٨١ هـ على المكاتبة المتعلقة بالقضية الجارية لدي معاون ؤئيس المحكمة الكبري بمكة، والتي حصل فيها أن عبيد طلق زوجته فاطمة واتضح ان إلاذي قرر الطلاق هو أخوها الشقيق. وما أشار إليه سمو أمير منطقة مكة بخطابه المشفوع رقم ٤٣٢٨/٣ في ٢٥/٨/٨١ هـ وأن سموه يرغب ابلاع قضاة المنطقة الغربية بضرورة مطالبة المدعي والمدعي عليه والشاهد باحضار حفائظ نفوسهم السودية أو دفاتر اقاماتهم إذا كانوا من إلاجانب خشيءة حدوق ما صار في هذه القضية. الخ ونفيدكم بأن ما ارناه سموة الأمير وجيه في بعض إلاحوال، وذلك بالنسبة لمن ليس معروفا لدي القاضي، وخاصة إذا كان سيعترف بشئ يترتب عليه صدور احكام شرعية قد يتتج عنها مفاسد وعكس للحقائق اسمي الشخص باسم غيره، ولا بد للحاكم الشرعي من أخذ الحيطة اللازمة في ذلك، وأن يعمل ما يستدل به معرفة الشخص وصحة إلاسم الذي انتسب إليه بأيه وسيلة يراها مافية في التعريف، لئلا يجد المزورون مجإلا للبعث وإضافة الحقوق بالباطل ولا مانع من اتعميم على محاكم منطقتكم بما اشرنا إليه. ونعيد لكم بطيه كاكل الأوراق. والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق ٢٤٠٧ / ٣ في ٢٤ / ٦/١٣٨٢) (٤٢٢٩ - لابد من ذكر اسم المدعي، والمدعي عليه، واسم ابيه ونبه، وتحديد البلوغ المطلق) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الخرمة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنهيد إلىكم منة طيه المعاملة الخاصة بقتل عبد اله بن مدوخ من قبل جمل ابن عماش، المشتملة على شك الحكم منكم في القضية بعدد ١٤ في ٢٤/٥/١٣٨٨ هـ النظهر بتصديق هيئة اتمييز برقم ٩٢٣ في ٣/٧/٨٨هـ القاضي بالحكم بالقصاص من القاتل المذكور، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة، ومن ثم تخبيرهم بين القصاص والدية، فان اختار

стр. 3552

الورثة: ومن ثم تحلبرهم بين القصاص والدية، فان اختار الورقة او احدهم الدبة سقط القود وليس لهم إلا الدية، وإن تختاروا الفرد دفع لهم الفائل للاقتصاص منه. زنفيدكم أنه بتأمل الحكم من قبلنا وجدنا ظاهرة الصحة، إلا أننا لا حظنا أنكم لام تذكروا إلا اسم المدعي عليه واسم ابيه فقط، والمتعين في هذه القضية وغيرها عدم إلاكتفاء بذلك، بل يذكر ايم المدعي عليه، واسم ابيه، ونبه، فلا حظوا الحاق ذلك في الشك وسجله. كما لا حظنا أنكم اقتصرتم في تحديد البلوغ ببلوغ الخامسة عشرة، مع أنه لا يخفي أن بلوغ إلابن قد يحثل بإلاحتلام، او إلاثبات قبل بلوغ المدة المذكورة، ولذا فانه ينلغي في مثل ذلك ان بحدد بالبلوغ المطلق تحديده بالمدة، فلا حطوا ذلط وخمشوا على سجا شك الحكم بالتصديق كالمتبع. والسلام رئيس القضاة (ص /ق ٢٢٨٢ /٣/١ في ١٤ /٧/١٣٨٨ هـ) (٤٢٣٠ - شهود ومحاكم لا يطمأن لها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارة حفظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٢٤١٩٧ - وتاريخ ٢٥/١١/١٢٧٩ هـ حول ادعاء الغلام المملوك لعبد الله بن سعيد الخبتي المسمي سلمين الحرية - المشتملة على خطاب قاضي بينه الموجة منه إلى امارتها بعدد ١٣١٨ في ١٩/٩/٧٩ حول إفاداته عن قضية المذكور وبتتبع المعاملة وتأمل خطاب القاضي المشار إليه اعلاه ومعه إلافادة عن دعوى الغلام الحرية، وجواب سيدة عن ذلك، ودراسة الشك الصادر من محكمة الحوطة في حضر موت المذكور ضمن إقادة القاضي المتضمن ثبوت حرية المدهو رمضان عوض بن وزيفان بشهادة شاهدين بشهدان بحريته. وإلى اخر الشك نفيد سموكم أن الشك المذكور لا يطمأن إليه، ولا يمول على مقتضاه، لم يأتي:

стр. 3553

أولاً: ثبوت حرية الغلام لدي محكمة الحوطة لحضرموت بشهادة شاهدين، وشهود تلك الجهات غير مطمأن إلى عدالتهم، وتهاونهم بأداء الشهادة ولو على سبيل إلاستئجار او الحمية والعتبية معروف ثانياً: محاكم تلك الجهات لا تري كثيرا من الأمور الجارحة للعدالة ما نعة للشهادة. ثالثاً: الشك المشار إليه يسمي الغلام برمضان بن عوض بن وزيقان، واسمه المعروف به في المملكة ولدي سيده " سالمين " وبهذا يظهر أن الشك ينص على ان الغلام الحر هو رمضان بين عوض، لا الغلام سالمين رابعاً: الشاهدان اللذان شهدا بحرية الغلام فيالشك المذكور لم يشهدا بحريته وهو مائل امامهم ليثيرا إليه بإلاشارة الحية ويعيناه بها،، مما يقوي إلاحتمال بأن شهادتهما تعني غير هذا الغلام موضوع الدعوى. أما ما ذكره الغلام من أن لدية شهودا في بينة يشهدون بحريته، فقد سبق أن صدر مرسيوم ملكي برقم ٢٨٥٩ في ٥/٩/ ١٣٧٠ يشيءر إلى أنه ينبغي أن تخصص محكمة جيزان لتلقي الدعاوي في الرقيق الوارد من تلك الجهة، علاوة على ان الغلام دهل المملكة رقيا من جهة جيزان فتحال قضيته إلى محكمة جيزان للنظر في دعواه وسماع شهادة ما لديه من شهود، وبالله التوفيق. والله يحفظكم. (ص/ف ١٥٥ في ٧/٢/١٣٨٠) (٤٢٣١ - وتشترط عدالة المزكين ايضا) وأما " المسألة الرابعة " وهي اشتراط عدالة المزكين، وخبرة القاضي الباطنة بحالهم.. الخ فالجواب: لا يخفي ان العدالة شرط في الشهداء كلهم سواء كانت شهادتهم شهادة أصل أو شهادة فرع تزكية وتعديل قال اله تعالى: (واشهدوا ذوي عدل منكم) فلا بد من عدالة البينة ظاهراً وباطناً، قال شيءه الإسلام: من قال إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ، وإنما الأصل الجعل أو الظلم، قال الله تعالى: (وحملها الإنسان إنه كان ظلموما جهولا)

стр. 3554

فالفسق والعدالة كل منهما يطرأ على الآخر. والتزكية حق للشرع يطلبها الحاكم وان سكت عنها الخصم لتوقف الحكم عليها حيث جهل حال البينة ولا تقبل التزمية إلا ممن له خبرة باطنة يعرف الجرج والتعديل غير متهم بعصبية وغيرها، لأنها كالشهادة يهتبر لها ما يعتبر يها. ويشترط في قبول المزكين معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ونحوه / قال في " شرح إلاقناه " نقلا عن " الشرح الكبير " يحتمل ان يريد إلأصحاب بما ذكوه أن الحاكم إذا علم ان المعدل لا خبيرة له لم تقبل شهادته بالتعديل، كما فعل عمر ﵁ ويحتمل أننهم ارادوا لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن تكون له خبرة باطنة فاما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الحال فله أن يقبل الشهادة من غير كشف، وإن استكشف الحال كما فعل عمر فحسن. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص / ف صورة) (٤٢٣٢ - قوله: ولا تقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين ظاهراً أو باطناً. والصحيح في مسألة الرسالة أنه يكفي واحد. (تقرير) (٤٢٣ - قوله وان سأل ملازمنه حتى يقيمها أجيب في المجلس. س: لو طلب ان يكون معه جندي ج- هذا منه (تقرير) (٤٢٣٤ - يحال المجرم إلى المحكمة في الحال، وان لم يتمكن من البت في الجلسة اولي حين منفردا) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

стр. 3555

فنشيءر إلى خطاب سموكم رقم ٢٩٤٠٣/١ وتاريخ ١٠/١١/٨١هـ بشأن قضية فهد بن إبراهيم بن. ز وما ذكرتم فيه من لزوم سرعة البق في امثال هذه القضايا. ونفيد سموك ان ما يضمن المصلحة حيال هذا الشأن - ئإنشاء اله - أن يحال المجرلام حال القبض إلى المحكمة، وتجرى المحكمة ما يلزم حيال ذلك شرعا وقت القبض وسنحؤرص المحاكم بأن يدعوا ما في أيديهم من معاملات حينما يرد إليهم أمثال هذه الجرائم ويكملوا ما يلزمحيالها بالوجه الشرعي، ويحتل الغرض المشود بصورة مرضية لقاء تلك الجريمة. وإذا لم يتمكن الثاضي من البت فيها في الجلسة الأولي فيجي الجاني منفردا، ولا يدخل عليه أحد من جميع اصناف الناس حتى ينتهي حكمة شرعا. هذا والله يوفقكم ويجعلكم للحق ناصرين، وللشر قامعين، وأن يجهلنا جميعا متعاونين في هذا السبيل قائمين بما يبري الذمة، ويعود بالصلاح على هذه إلامة. والسلام رئيس القضاة (ص/ق ١٤٠٤ في ١٩ /١١/١٢٨١) (٤٢٣٥ - لا يبقي المدعي عليه في السجن بهد الحكم وقبل التمييز، بل يطلق بالكفالة) من محمد بن اباهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم المرفق رقم ٢٠٢٣ / ٦ في ٢٦/٦/٨٧هـ المعطوف على خطاب إمارة منطقة الباحة بصدد طلب التوجيه حيال بقاء السجين في السجن مدة أكثر من المحكوم بها في انتظار نمييز الحكم، وأنكم عمدتم إلإمارة بأنه إذا بعث الحكم للنمييو وانتهت محكومية السجين قبل عودة المعاملة فيطلق بالكفالة، ويؤجل الجلد إذا كان محكوما عليه بالجلد إلى عودة المعاملة. وايضا ذكرتم - سلمكم الله - أن كثيرا من المحاكم تصدر الأحكام بالتعزيز ولا تشيءر إلى جرى افهام المحكوم عيهم لمعرفة فناعتهم

стр. 3556

أوعدمها بالحكم حسب تعلىمات التمييز، وترون أن يعهمم على المحاكم بهذا، مع اشعاركم بما نراء حول ما ذكر نموه اعلاه. وعليه نشعركم بأن ما بلغتم به إلإمارة حسيما وضح اعلاه في محله. أما التعميم على المحاكم بما أقرتم إليه فلا بأس به، ونجدون برفقه صورة من التعميم. حفظكم الله. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق٣٧٠٩/١ في ٧/١٣٨٧١١) (٤٢٣٦ - وإذا كان المدعي غائبا) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القحمة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد إلىك الأوراق المرفوعة بحاطبك المشفوع رقم ١٠٥ وتاريخ ١٨/٢٢/٨٧هـ بعد أن جرى إلاطلاه على ما دار بينك وبين هيئة التمييز حول هذا القضية، وما ذكرته من أنك لم تتمكن من إجراء مإلا حظته الهيئة لغيبة المدعي خارج المملكة. ونشعرك أنه ينبغي إبقاء المعاملة حتى حضور المدعي وإجراء اللازم على ضوء ما ذكرته عيئة التمييز. وإذ حشيء تأخر قدوم المدعي من السفر إلى خارج البلاد فلا مانع من اطلاق المدعي عليه بالكفالة القوية الحضورية ومتى حضر اكملتم اللازم. والسلام رئيس القضاة (ص/ق١٥٠٨/٣/١ في ٢٠/٤/١٣٨٧) (٤٢٣٧ - منع الشخص المدعي عليه من السفر) (تعميم للمحاكم) فضيلة........................ المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

стр. 3557

بناء على المكاتبة الجارية بشأن متع الأشخاص المدعي عليهم من السفر اقفينا صورة خطاب جلالبه الملك المعظم لسمو وزير الداخلية رقم ٥٠٦٩ في ١٦/٣/١٣٨١ هـ القاضي بأن يتبع في حإلات الأشخاص المقاومة عليهم دعاوي من السفر إلى خارج المملكة القواعد إلاتية: ١- ان يطلب المدعي من الجهات المختصة منع حصمه من السفر ٢- أن يتعهد المدعي ويقدم كفيلا لضمان ما قد يترثب على متع خصمه من اضرار في حاله ما إذا ظهر بطلات ادعائه. ٣- أن يؤخذ رأي المحكمة التي ستنظر الدعوى عما إذا كانت اجراؤاتها تتطلب منع المدعي عليه من السفر إلى الخارج ام لا. وتبلغ المحكمة رأيها هذا إلى الوزارة ذات العلاقة من السفر. ٤- إذا رات المحكمة ان الإجراءات لا تتطلب منع المدعي عليه منن السفر فيجوز له في هذه الحالة أن يقدم كفيلا يباشر المثول أمام المحاكم نيابه عنه في مواجهة خصمه الذي طلب منعه نت السفر، زكفير يضمن ما ثبت عليه من حقوق لخصمه، ومن ثم يصرح له بالسفر. ٥- إذا قررت المحكمة منع شخث ما من السفر فلا يسمح له بالسفر بعد ذلك إلا باشعار أخر من المحكمة نفسها ينص صراحة بالسماح بالسفر. ٦- القادمون للحج او الزيارة أو القادمون بطريق غير مشروع ومجهولو العوية المطلوب ترحيلهم عن البلاد بموجب الأحكام الشرعية او إلأنظمة المرهية يعطي لم يدعي عليهم الفرصة لاثبات حقه عليهم بصورة مستعجلة، ولصاحب الحق أن يطالب بعد ثبوته بواسطة وكيل عنه أو بواسطة الممقليات في الخارج إذا لم يمكنه استحصال الحق منه داخل المملكة. فاعنمدوا العمل بموجب ذلك وتطبيق ما نص عليه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق٩٧٨/٣/ في ١٩ /٤/١٣٨١) (٤٢٣٨ - إذا طلب ايقاف تثرف لخثمة في الأرض ولا قرينة لم يجب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظة الله

стр. 3558

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: قنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم ١٣٩٣٢ في ١٤ /٨/١٣٧٨ وقد جاء في جوايه ما يلي: اما ما يتعلق بطلبه ايقاف تصرف خصمه فلا نراه وجيها، اذ ان المستدعي كثير المخاصمات والمنازعات، وإذا اجيب مثل هذا إلى توقيف عمل خصمع ولا سيما ولا قرينة تقوي جانية لادي ذلك إلى تعطيل اعمال كثيرة من اناس في املاكهم بمجرد دعوى المدعي عليهم. والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق ٣٩٤ في ١٢/٩/١٣٧٨) (٤٢٣٩ - لا يمنع من التصرف قبل صدور حكم في الشقعة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرى صاحب السمو الملكي أمير منطثة الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشيءر إلى خطابكم رقم ١٠٠١٩/١ في ١/٨/٨٣هـ على المعاملة المتعلقة بدعوى فالح الرومي ضد قاسم الفالح المنظورة في محكمة الزلفي يصدد ارض. وقد جاء في جرابه ما يلي: وبناء على ما ذكره الشيخ بن عيدان فان الذي نراه أنه إذا كان المدعي في الشفعة لا يزال مصرا على دراه. ويتقدم لولاه الأمور لاحضار خصمه معه في أحدي المحاكم، وإلا فيكتب بتنازله عن الدهوي، وليس له حق منعه من التصرف قبل صدور حكم في الشفعة. والسلام رئيس القضاة (ص/ق ١٣٨٤ /١ في ٢٣ / ٩ / ١٣٨٣) (٤٢٤٠ - ولا من الساقي المناوع فيه إذا كان على زرعه ضرر) من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله

стр. 3559

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبإلاشارة إلى خطابكم رقم ٥٤٤١٥/٢ وتاريخ ٩/٦/١٣٧٦ المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى على بن زيد وخصمه في الساقي الذي يدعى عليه على ابن زيد أن محمد بن.......... اعتدى عليه واشتغله وتعطل الزرع أفيدكم أننا قد اطلعنا على ما كتبه قاضي الحوطة الشيخ عبد العزيز بن عجلأن من تأجيل القضية حتى يرجع القاضي إلى عمله ومادام يدعى الضرر على زرعه فلا مانع من استمراره في استعمال دعواهم ويحكم فيها بما يظهر له والله يحفظكم. ... (ص/ق ٤٢٤ في ١٢/٦/١٣٧٦) قنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم ١٣٩٣٢ في ١٤ /٨/١٣٧٨ وقد جاء في جوايه ما يلي: اما ما يتعلق بطلبه ايقاف تصرف خصمه فلا نراه وجيها، اذ ان المستدعي كثير المخاصمات والمنازعات، وإذا اجيب مثل هذا إلى توقيف عمل خصمع ولا سيما ولا قرينة تقوي جانية لادي ذلك إلى تعطيل اعمال كثيرة من اناس في املاكهم بمجرد دعوى المدعي عليهم. والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق ٣٩٤ في ١٢/٩/١٣٧٨) (٤٢٣٩ - لا يمنع من التصرف قبل صدور حكم في الشقعة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرى صاحب السمو الملكي أمير منطثة الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشيءر إلى خطابكم رقم ١٠٠١٩/١ في ١/٨/٨٣هـ على المعاملة المتعلقة بدعوى فالح الرومي ضد قاسم الفالح المنظورة في محكمة الزلفي يصدد ارض. وقد جاء في جرابه ما يلي: وبناء على ما ذكره الشيخ بن عيدان فان الذي نراه أنه إذا كان المدعي في الشفعة لا يزال مصرا على دراه. ويتقدم لولاه الأمور لاحضار خصمه معه في أحدي المحاكم، وإلا فيكتب بتنازله عن الدهوي، وليس له حق منعه من التصرف قبل صدور حكم في الشفعة. والسلام رئيس القضاة (ص/ق ١٣٨٤ /١ في ٢٣ / ٩ / ١٣٨٣) (٤٢٤٠ - ولا من الساقي المناوع فيه إذا كان على زرعه ضرر) من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبإلاشارة إلى خطابكم رقم ٥٤٤١٥/٢ وتاريخ ٩/٦/١٣٧٦ المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى على بن زيد وخصمه في الساقي الذي يدعى عليه على ابن زيد أن محمد بن.......... اعتدى عليه واشتغله وتعطل الزرع أفيدكم أننا قد اطلعنا على ما كتبه قاضي الحوطة الشيخ عبد العزيز بن عجلأن من تأجيل القضية حتى يرجع القاضي إلى عمله ومادام يدعى الضرر على زرعه فلا مانع من استمراره في استعمال دعواهم ويحكم فيها بما يظهر له والله يحفظكم. ... (ص/ق ٤٢٤ في ١٢/٦/١٣٧٦) (٤٢٤١- وإذا كان مضطراً إلى دياس زرعه في موضع النزاع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أمير منطقة الباحة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإن محمد بن على بن فحنون لم تنته مسألته مع اخصامه في القطع المتنازع عليها ولكنه إلأن يطلب الإذن له في فرك زرعه المحصود في الجرىن الواقع تحت بيته خشيءة عليه من إلامطار وعليه إذا كان مضطراًث لفرك زرعه في الموضع المذكور فلا مانع من الإذن له في ذلك خسية منفساد زرعه قبل انتهاء المسألة ثم هو وأخصامه على دعواهم. والسلام عليكم رئيس القضاة (ص/ق ١٥٢٩ في ٢٥/٤/١٣٨٨) ( (٤٢٤٢- والمرجع في المنع أو عدمه للقاضي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... حفظه الله

стр. 3560

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطابكم لنا برقم ٨٠٦٨ وتاريخ ٢/٢/١٣٨٦ حول طلب اصحاب الدعاوي منع العمل في الشيءء المتنازع فيه إلى حين صدور الحكم، مع أن صدور الحكم قد يتأخر لسبب وقد نجم عن المنع في تلك الفترة ضرر كتلف ثمرة مقبلة على النضوج ونحو ذلك وترغبون إفادتكم عما يظهر لنا في ذلك ونفيد سموكم أنه لا يمكننا إبداء شيءء حول هذا الموضوع بصفة عامة لأن إلاشيءاء المتنازع عليها تختلف باختلاف إلازمان وإلاماكن وحالة من هي في يده منتلف أو غيره وكل قضية لها ملابساتها الخاصة بها والذي تراه في مثل هذا أنه إذا تقدم المشتكي بطلب المنع والقضية منظورة لدى أحد القضاة قيسأل القاضي عما يراه حول طلب المنع من التصرف في الموضوع المتنازع فيه مع بيان ما أبداه المشتكي من مبررات عليه وعلى القاضي أن يبدي ما يراه شرعاً حول ذلك ويعمل بتوجيهه في ذلك ولله يحفظكم والسلام رئيس القضاة (ص/ق ٣٢١ في ٧/٦/١٣٧٩) (٤٢٤٣- المنع من زيادة إلاحداث في محل النزاع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإجابة لخطاب سموكم المدرج رقم ٣٢١٤٧ /٣ /د في ٨/٨٨ على هذه المعاملة الخاصة بالأرض المتنازع عليها بين كل من محمد بن نعيم ورفقائه من كينة ومزروعات في الأرض المتنازع عليها والتي ترغبون إفادتكم بما نراه في موضوعها فنرى أن تبقى حتى تنتهي القضية الحكم لهم أو عليهم مع ملاحظة منعهم من زيادة إحداث

стр. 3561

أي شيءء في موضع النزاع حتى تنتهي ادعوى إن شاء الله وسنعطي فضيثلة رئيس محكمة جدة صورة من خطابنا هذا للإحاطة وإلاعتماد. والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق ٢٥٨٩/١ في ٢١/٨/١٣٨٨) (٤٢٤٤- وحتى تنتهي من هيئة التمييز) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء. ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشيءر إلى خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء المرفق به رقم ٢٠٤٨٧ وتاريخ ٢٦/١٠/٨١ بشأن ما رفعه عبد الله بن جميع وعبد الهع بن مسفر من أهإلى قرية إلاجاعدة المتضمن طلبهما رفع يد خصمهما عن الركيب المتنازع غيه ريثما تنتهي معاملتهم من قبل هيئة التمييز ونفيد جلالتكم بأنه ينبغي أن يمنع خصمهم من اللأحداث في الركيب المذكور وإذا كان هناك زراعة لخصمهما في الركيب المشار إليه فلا مكانع من سقي ما يحتاج منها إلى سقي هذا والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق ١٥٣ في ١/١٢/١٣٨١) (٤٢٤٥- إذا ادعى أنه يتمكن من تحرير دعواه فيحال إلى المحكمة لسماع الدعوى وإلاجابة وإنهاء القضية بالوجه الشرعي (أهـ من قضية برقم ٢٢٨٧/٣/١ في ٢٥/٩/١٣٨٣) ٤٢٤٦١- إذا هرب المدعى بعد النظر في القضية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... إلافخم

стр. 3562

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم ٥٢٧٩ في ٩/٣/٨٠ المعطوف على خطاب سموكم أمير المنطقة الشرقية رقم ٢٢١/١ في ٨/٢/٨٠ ورغبة سموكم معرفة رأينا حول اقتراحه بشأن اللأشخاص المدعى عليهم وكيفية معاملتهم حينما يتهربون م بلد المدعى ١- إن القاعدة هي إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه لأن الأصل براءة ذمته ولو يعطي بذعواهم لأدعى رجال دماء قوم وأموالهم " كما في الحديث (١-) وإذا تهرب المدعى عليه أو حاول التلاعب فأنه يجلب ويؤدب بما يناسب صنيعه قال في "إلامتناع وشرحه": فإذا حضر بعد امتناعه وثبت امتناعه عزره القاضي أن رأى ذلك بحسب ما يراه ٢-أن العادة المتبعة في المحاكم أن المدعى إذا أراد منع خصمه من السفر فإن له ذلك حتى قبل بدء المحكمة النظر في القضية قال في "إلاختيارات الفقهية ": ومن أراد السفر وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا بدينه. ٣- أن المدعى عليه إذا هرب بعد النظر في القضية فإن الحاكم يستمر عادة في نظر القضية ويصدر الحكم على المدعى عليه غيابيا ولا يعرقل هروبه واختفاؤه شيءئاً من سير المحاكمة أو يعطل المدعى أو يضربه وإذا حضر بعد ذلك فهو على حجته ويسمعها القاضي منه فإن كان لديه ما يقتضي أحقيته رجع الحاكم عما حكم به أولاً بمقتضى ما وجد من الحجة وإلا فإن الحكم الأول بحاله، قال في "زاد المستنقع وشرحه": ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحق لحديث هند، قالت: يا رسول الله. " إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفني وولدي قال (ص) : "وخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" الحديث متفق عليه فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف ويحكم بها ثم إذا حضر الغائب فهو حجته انتهى ويناسب التعميم عن هذا وهذا حاصل ما في المسألة. حفظكم الله رئيس القضاة (ص/ق ١٤٨٩ /٣ في ٢٤/٣/١٣٨٠)

стр. 3563

(٤٢٤٨- قوله: لحديث هند: " خذي ما يكفيك ... " (١) هذا يعتبره الفقهاء من الحكم على الغائب والراجع أنه من باب إلافتاء من دليل أنه ما طلب منها ما هو من شأن القاضي فكأنه قال: إن كان الأمر كذلم فلك ذلك. والفتوى شيءء. والحكم شيءء. ... (تقرير) (٤٢٤٩- ويقام وصي على القصار يقيم الدعوى) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي حجاز بالقرن ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد جاء في جوابه بعد استعراض قضية التيل ما يلي: ونفيدكم أنه يلزمكم إقامة وصي على القصار ممن يوثق بديانته يعني بحقوقهم ويقيم الدعوى على المتهم بقتا أبيهم ليجرى أكمال نظرها حسبما يقتضيه الوجه الشرعي لأن ترك القصار بدون مطالبة لهم بحقوقهم فيه تفريط يمكن أن تضيع حقوقهم بسببه كموت المتهم ونحوه أما أم القتيل وزوجته فحيث أنهما بالغتان وهما مدعيتان ثم تركنا إقامة دعواهم فتركان. وبالله التوفيق. والسلام عليكم مفتي الديار السعودية (ص/ف ٢٣٥٦/ في ١١/٩/١٣٨٩) (٤٢٥٠- وضع اليد إذا مضى عليه سنون متطاولة ثم ادعى عليه من قريب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي: الموقر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبإلاشارة إلى خطابكم رقم ٨٦٢٩ وتاريخ ٢٠/٧/١٣٧٢ بخصوص

стр. 3564

المعاملة الواردة من الشيخ عبد الله بن حميد برقم ١٤١ وتاريخ ١١/٦/١٣٧٢ بصدد دعوى ابن لياس على محمد الفلاتي البتكروني وزكريا السوداني فظهر لي أن موضوع صدقة التكروني والسوداني إذا كان وضع أيديهما عليه سنون متطاولة وهما يبنيان ويتصرفان بأنواع التصرف والخصم حاضر يعلم ذلك ولم يتعرضهما ولم يقم عليهما دعوى طيلة مدة تصرفهما وإنما ادعى عليهما من قريب فلا يلتفت إلى دعواه. والسلام (رقم ٣٥٨- الديوان الملكي الشئون الداخلية) (٤٢٥١- تحديد المدة التي لا تسمع فيها الدعوى راجع إلى العرف) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير بنك الرياض ... سلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ٣٣١٦٨ وتاريخ ٩/٥/٨٦ بخصوص استرشادكم عن المدة اللازمة مضيها لا عتبار عدم سماع الدعاوي بعدها حيث تذكرون أن مستنداتكم على عملائكم كثيرة جداً يصعب حفظها لمدة طويلة إلى آخر ما ذكرتم ونفيدكم أنه يلزمكم حفظ مستنداكم مهما طالت مدة انقضاء أوقاتها أو استيفائها إذ ليس هناك مدة معينة يعتبر مضيها مانعاً لسماع الدعاوي فيها، حيث أن هذه خاضع للعرف واعتبار إلاحول وبالله التوفيق. والسلام عليكم مفتي البلاد السعودية (ص/ف ١٥٥٨/١ في ٧/٦/١٣٨٦) (٤٢٥٢- إذا اقيمت الدعوى بعد ثلاثين أو عشرين عاما لم تسمع إلا إذا ذكر المدعى مانعاً من مطالبته) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة إلارطادي ... سلمه الله

стр. 3565

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على استرشادكم بخصوص إقامة الدعوى بعد مدة طويلة كثلاثين سنة أو عشرين، هل تسمع هذه الدعوى أو لا؟ ونفيدكم أن هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع إذا لم يذكر المدعى مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبه ذلك من العذر المانع من المطالبة بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعى عليه قرابة ولا شركة في ميثراث أو ما أشبه مما يتسامح فيه إلاقرباء بينهم قال ابن القيم ﵀ في كتابه (الطرق الحكيمة ص٧٩) ما نصه: وأما المرتبة الثالثة فمثالها أن يكون رجل حائزاً لدار متصرفاً فيها السنين العديدة الطويلة بالبناء وإلاجارة والعمارة وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان آخر يراه ويشاهد أفعاله فيها طوال هذه المدة وهو مع ذلك لا يعارضه ولا يذكر أن له فيها حقاً ولا مانعاً يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبله ذلك من الضرر المانع من المطالبة، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شركة في ميراث أو ما أشبه ذلك مما يتسامح فيه القرابات والصهر بينهم بل كان بريا من جميع ذلك ثم جاء بعد طول المدة هذه بدعيها ويزعم أنها له ويريد أن يقيم بذلك بينة فداعةه غير مسموعة أصلاً فضلاً عن بينته أهـ وبالله التوفيق. والسلام عليكم (ص/ق٩٧٦ / ١ في ١٥/٤/٨٤) (٤٢٥٣- تحديده بثلاث سنين فأكثر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نرفق لكم بهذه المعاملة الواردة منكم برقم ١٢٦١ وتاريخ ١٩-٦-١٣٧٩ وملحقاتها برقم ١٤٥٧٩ في ١٩-٧-١٣٧١ حول تشكي أهل الطرفية من الحكم الذي أصدره الشيخ الخريصي ضدهم في قضية (الوضة التي فيها النزاع بينهم وبين غدير بن خضير التويجرى أصلاً عن نفسه ووكيلاً عمن ينتمي إلى عبد الله بن راجح التويجرى وبناء على أمره

стр. 3566

سموةكم جرى تأمل صورة الحكم المنوؤ عنه اعلاه والصادر من رئيس محكمة بريده برقم ٢٥٨ وتاريخ ٢/٤/١٣٧٦ فلا حظنا عليه ما يلي: ١- انه لم يذكر ثبوت عدالة الشهود لديه ٢- ان الشهادة الشهود بةجةد جذوع النخل في الروضة لا يوجب ملكيتها، اذ يحتمل ان غارس ذلك النخل هو جد المدعين ويختمل انه غيره، وعلى كل لا يكفي بمجرده حجة للمدعين ٣- انه لن يأت ف شهادتهم ان الروضة بقيت في ملك عبد الله حتى خلقها تركة بعده ثم بقيتقي ملك من بعد حتى خلفها بعده وهكذا، وانما شهدوا بإلاستفاضة انها ملك لجد المندعي، وهذا لا يكفي، لأن معني دعوى هؤلاء المدعين انها انتقلت إليهم بالميراث وبينتهم لم تشهد بذلك وقد جاء في جواب للشيءخ عبد الله بن عبد الرحمن ابابطين رحمة الله م نصه: واما إذا ادعى ان هذه المين كانت ملكا لابيه او امه او اخيه ومات وهي في ملكة فصارت له بالميراث فان شهدت البينة بأن هذه العين كانت ملكا لابيه ومات وهي في ملكة سمعت البينة بذلك، وان قالت البينة كانت ملكاً لابيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفهعا تركة ان تسمع هذه البينة. وفي " الفروع " وإلأنصاف " عن الشيخ تقي الديسن انه قال فيبمن بيده عقار فادعى اخر بثبوت عند الحاكم انه كان لده إلى موته ثم لورثته ولم يثبت انه مخلف عن مورثة لا ينتزع منه بذلك، لأن اصلين تعارضا، واسباب انتقاله اكثر من إلارث، ولم تجر العادة لسكوتهمم المدة الطويلة، ولو فتح الباب لا تنزع كثير من عقار الناتس بهذا الطريق. اهـ. ٤- قوله فبعد سماع الدعاوي وإلاجابة منهما وشهادة الشهود بإلأيتفالضة وعدم معرضتهما بأصل او ظاهر خحكمنا الخ يلاحظ عليه ان الظاهر المعارض للاصل موجود هنا (على تقدير وجود ما يثبت الأصل) وهو هذه إلأيدي التي تستعمل هذه الروضة السنين الطويلة ولم يمنهم احد من المدعين ولا اباؤهم، بل لم يطالبهمم احد لا سيما وقسم منهم ماكنون بالطرفية، بل ذكر القاضي ان يد بعض الشركاء معهم وان كان هناك استفاضة فقد سمعوها ومع ذلك لم يطالبوا باجرة ولم يمنعوا المستعملين، بل بعضهم يخاصم مع اهل الطرفية، فكيف يسوغ سماتع هذه الدهوي والحال وما ذكر. وقد جاء في جواب للشيءخ حسن بن حسين بن الشيخ رحمة الله ما نصه: اهلم ان العلماء فرروا انه إذا

стр. 3567

تعارض الأصل والظاهر قدم الظاهر ولم يعمل بالأصل، وهذا فيما إذا كان العقار انشان خمس سنين بتصرف فيه المالك ولم يدع صاحب الأصل في هذه المدة ولك يكن بيهمنا شركة ولا قرابة بينهما. فالذي اري في هذه المسألة إذا كان الملك بيد أب من هو في يه او ولده مع وجود ابي المدعي يتصرف فيه ولم يدع تإلاب فدعوى ابنه ساقطة. وانتهي المقصود ٥- قد يقال الأصل ان هذه إلأيدي وضعت بحق ولم تقم بينة بخلاف ذلك من انها ايدي غصب، مع لوقدر ثبوت اصل الملك للمدعين فهذا الظاهر الذي هو إلاستعمال مقدم عليه كمما تقدم، إلا ان تشهد بينه بسبب وضع إلأيدجي من عارية او أجار. وقد سئل الجد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عن مواريث كانت في الأصل فصارت إلىوم في غير اهلها يتصرفون فيها تصرف المالك؟ فأجاب: الذي استقر عليه فتوي شيءخنا شيءسخخ الإسلام امام الدعوة الإسلامية ان العقار ونهوع إذا كان في يد انسان يتصرف فيه تصرف المالك من نحو ثلاث سنين فاكثر ليس فيه منازع في تلك المدة ان القول قوله انه ملكة، إلا ان تقوم بينه عادلة تشهد بسبب وضه اليد انه مستعير أو مستأجر ونحو ذلك، واما الأصل فلا يلتفت إليه مع هذا الظاهر، فتقدم شيءخنا رحمة اله الظاهر هنا على الأصل قفوته وهدم المهارض اهـ ومن المعلوم ان لم يجر العزف بالتسامح في مثل هذا بحيث يترك ملك سنين طويلة يبعله اهل القرية ولا يطالبهعم ملاكه بإلاجرة، وقد قال ابن القيم رحمة الله عند ذكر مذهب اهل المدينة في الدهاوي: لأن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فانها مرقوضة غير مسموعة: اهـ وبناء على ما تقدم فانه يتعين ان تعاد هذه المعاملة إلى رئيس محكمة بلأيدة للاطلاع على ما اوضحناه هنا، ثم ابداء موفقه من حكمه في هذه القضية الله يخفطكم. والسلام رئيس القضاه (ص/ق١٥٨ في ١٤/٨/١٣٧٩ هـ) (٤٢٥٤ - ادعى شخص على اخر بميراثث تقدم وقد تداولته إلأيدي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم قاضي محكمة العرضية المحترم

стр. 3568

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ٢٠/١٠/١٣٨٣ الذي تستفتي به عن ثلاث المسائل إلاتية، وقد جرى تأملها وكتابه الجواب عليها - كما يلي: " تالمسألة الأولي " فيما إذا ادعى شخص على اخر بميراث تقدم كميراث جدة ابيه تو جدة امه او اعلا من ذلك في حين ان الميراث التنازع عليه قد تدوالته ايدي متعددة ولم يبق في المدعي عليه منه إلا القليل، مع ان المدعي ومؤؤئيه يشاعدون تصرفات واليد مدو طويلة دون ان يعارضوه بشئ من تصرقاته والجواب: الحمد لله بالنظر لطول المدة وسكوت المدعي ومورثية من قبله وهم يشاهدونه يتصرف في العقار فالظاهر ان الدهوي لا تسمع بمجرد ذلك، ومن جواب للشيءخ عبد ابابطين رحمة الله: وا إذا ادعى شخص ان هذه العين كانت ملكا لابيه ومات وعي في ملكة فصارت لي الميراث، / فان البينة بأنن عذع العين كانت ملكا لابيه أو أمه او اخيه ومات وهي في ملكة سمعت البينة بذلك، وان قالت البينة: كانت ملكا لابيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفها تركة لم تسمع هذه البينة. وفي " الفروع " وإلأنصاف عن الشيخ تقي الدين انه قال فيمن بيده عقار فادعى اخر بثبوت عند الحاكم انه كان لجده إلى موته ثم لورقته ولم يبت انه نخلف هم مورثة لا ... منه بذلك، لأن اصلين تعارضا، واسباب انتقاله اكثر من إلارص، ولم العادة بسكوتهم المدة الطويلة، ولو فتح هذا الباب لا نتزع كثير من عقار ال بهذا الطريق (ص/ف ٩٢٤/١ في ٩/٤/١٣٨٤) (١) (٤٢٥٥ - لا تسمع الدهوي في المواريث التي قبل حكم الملك عبد العزيز ١٣٤٣ بخلاف ما يعده إذا كانوا وارثين مباشرة) من محمد بن إبراهيم لي فضيلة نائينا في المنطقة الغربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

стр. 3569

فقد جرى إلاطلاه على المعاملة المعاملة المرفوعة إلينا منك وفق خطابكم رقم ٤٥٥٤ وتاريخ ٢٢/١٢/١٣٧٩ المتعلقة باسترشاد قاضي مجاردة عما يجب اتخاذه نحو العقارات التي تملكها الناس مدداً طويلة وتداولتها إلأيدي بالبيع والشراء ونحو ذلك، وبعد هذا وفي الوقت المستأجر بتقدم منازع او مطالب لهذه العقارات التي تنتقل من نل إلى نل، حيث ان سبب هذه المشاكل ما كان متعارفا عليه فيما بينهم مايقا واعتادوه ان المرة لا تطلاب ميراثها من مورثها ايا كان إلا إذا كانت وصية من مورث، وقد نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وما ذكره قاضي مجاردة أنه هو وزملاؤه القضاة في تلك الجهات كانوا يعلنون ويذيعون في المجتمعات ان للمراة الحق في المطالبة يميراثها من أي مورث كان إلى اخر ما ذكره والواثع ان القضاة امام هذه المشاكل محرجون، ولكن الحل الوسط ان شاء اللهع يتلخص في ان هؤلاء المطالبين بانصيائهم من مورثهم لا يخلون من امرين. " الأمر الأول " ان يكونوا وارثين مباشرة وسكنوا على حصصهم إلارثية جرىا وراء العوائد والتقاليد، فما كان قبل ولأية الحكومة السعودية على اراضي عسير ونحوها فلا تسمع فيه الدعوى، ويكون ما قبل دخول الحكومة شبيها بحال الجاهلية من قبض شيءئا في ذلك الوقت معقدا جوازه استقر له بالحكم الجديد المقيم للشريعة في هذه البلاد كالعقود الفاسدة وإلأنكحة والمواريث وغيرها، والنصوص واقوال العلماء في مثل هذه كثيرة، فقد اخرج ابو داود عن عبد الله بن عباس ﵄، قال: " كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم ادركع الإسلام ولم يقسم فهو قسم الإسلام " واخرجه الموطا مرسلا عن بن زيد الديلي قال " بلغني ان رسول الله صلي اللهع قال: أيما ذار اوالرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وايما دار او ارض ادركعا الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام " قال المنذري: واخرجه ابن ماجه فقيل فيه بيان ان احكام إلاموال وإلأنساب وإلأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم فيها على ايام الجاهلية لا يرد منها شئ في الإسلام وان ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فتنه يستأنف فيه حكم الإسلام. اهـ وقال في " إلاختيارات ص ١١٣ و ١١٤ وإذا

стр. 3570

أسلموا وفي ايديهم اموال المسلمين فهي لهم، نص عليه الإمام احمد وقال في رواية ابي طالب: ليس اختلاف في ذلك. وقال ابو العباس: وهذا يرجع إلى ان كل ما قبضه الكفار من إلاموال قبضا يعتقدون جوازه فانه يستقر لهم بالسلام كالعقود الفاسدة وإلأنكحة والمواريث وغيرها اهـ وما كان بعد ولأية الحكومة وتعيين القضاة وقيامهم بالرعظ وإلاشاد والتوخية وبيان المواريث والأحكام الشرعية تسمع دهوي المطالبة به ويكون حكمة حكم الأرض والدار ونحوها مما ادركه الإسلام ولم يقسم فانه يستأنف فيه حكم الإسلام " الأمر الثاني " أن يكون المطالبين لأنصبائهم من مورثيهم وهم وارثر الوراثات كإلابناء وإلازواج والإخوان وإلاباء ونحوهم، فهؤلاء لا تسمع دعوى مطالبنتتهم كإلابناء وإلازواج والإخوان وإلاباء ونحوهم، فهؤلاء لا تسمع دعوى مطالبتهم، حيث ان الوراثات مباشرة واكن ولم يطالبن بنصبيهن في الميراث وهن صاحبات الحق، فلربما ان تكون الوراثة الموفاة قد سمحت بنصيبها في ميراثها لعصيتها ونحوهم، ولا سيما والمعروف في تلك الجهات ان الرجال غالبا ما يقومون بأمر ويؤمنون لهن جميع ما يحتجنه من الطعام والكساء والمسكن إذا لك يكن عند ازواج يقيمون غليهن، ويضاف إلى هذا سكوتهم عن المطالبة بحقوقهن إلارئية وموتهن على ذلك. وقد تخرج بعض جزيئات هذه المسائل عما ذكر بتسامح في ذلك، ويكون من باب ارتكاب ادني المفسدتين لتفويت اكبرهما - والله التوفيق. والله يحفظكم. في ٦/٨٠ (ص/ف ٨٦٢ في ١٤ /٦/١٣٨٠ هـ) (٤٢٥٦ - تلك الفتوي خاصة بالعقارات التي تداواتها إلأيدي) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمو ايها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم ٨٦٧/١ وتاريخ ٦/٢/٨٥ بخصوث قضية محمد بن عائض ال عائض بعدد مطالبتهم بمزرعة الطبيحية وتوقفكم عن نظر دعواها، حيث ان المطالبين بالمزرعة لييسوا الوارثين مباشرة ولا من وكلهم، حيث هلك الوارثون وتشعلت الأصول والقروع إلى اخر

стр. 3571

ما ذكرتم وتذكرون انه جاء في خطابنا رقم ٨٦٢ وتاريخ ١٤/٦/٨٠ ان الدعوى بالوراثة ما كان قبل ولأيبة الحكومة على عسير ى تسمع، وانكم تشرشدوننا في سماع الدهوي من عدمه ونفيدكم ان فنونا رقم ٨٦٢ وتاريخ ١٤/٦/٨٠ خاصة بالعقارات السلاتي فد تداولتها إلأيدي بالبيع والشراء ونحو ذلك. اما هذه المزروعة موضوعة الدعوى فليست جنا مما ذكرناه في فترانا، حيث ان الولأيات السابقة سبق ان وضعت يدها عليها، ثم وضعت حكومتنا يدها عليها بعدها، واخيرا تنازلت عنها الحومة لأصحابها ال عائض بموجب الأمر الملكي رقم ٧/١٧/٣٢٨٢ في ٥/١١/٨١ واما القول بانها ستحتاج إلى عملية مناسخات طويلة فتعرفون بأن هذا لا يبرر الغاء دعواهم طالما انهم في السابق ممنوعون عنها بقوة السلطان واما الشك في وجود بينات تشهد بالوفيات نظرا لطول المدة. فهذا ايضا لا يبرر صرف النظر عن دعواهم، ولا شك ان من تحصيل الحاصل القول بردكم كلما يقصدون الوصول بينة. وعليه فانه يتعين عليكم سماع الدعوى وإلاجابة واجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي والسلام عليكم. مفتي البلاد السهودية (ص/ف٩٨٣ /١ في ١٥ /٤/١٣٨٥ هـ) (٤٢٥٧ - ادعى شخصا قتل اياه منذ ٢٥ عاما. تعزير من اثار القضية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على اوراق المكاتبة المشفوعة بخطاب سموكم رقم ١١٣٣٩ وتاريخ ١٧/١/٨٠ هـ المختصة بما رفعه قاضي الجوف من دعوى ممنوع بن ضد عيد بانه قتل اباه منذ اباه منذ خمسة وعشرين سنة واستضاح القاضي هل تسمع هذه الدهوي بعد طول المدة؟ ويتأمل ما ذكرع ظهر ان عدم سماع مثل هذه الدهوي اولي كانوا قد

стр. 3572

سكنوا عنها طيلة المدة ولم يدع احد من الورثة فيها بشئ، لاسيما إذا ثبت ما ذكره القاضي عن قدمان الذي اثار هذه القضية بعد طول المدة فينظر في امره فان كان معروفا بالتدخل بمثل هذع او ثبت انه غير الورثة بهذه القضية فينبغي ان يعزر لأنه اثار الفتنة وهي وهي رافدة، ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة لمثل ذلك. والله يحفظكم. (ص / ف ٢٦٧ في ٢٤/٢/١٣٨٠) (٤٢٥٨ - يتصرف منذ ثلاثين عاما ثم اقيم عليه دعوى) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فصيلة رئيس محكمة تبرك المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على اوراق المكاتبة الواردة إلينا منكم برقم ١٧٦٤ / ٩٢ وتاريخ ١٠/٦/١٣٨٠ المتعلقة بقضية اربع النخلات التي تدعي سويلمه واختها عيده مخلفة من والدهما وان اخاهما تصرف في نصيبهما، والمدة تقدر بثلاثين عاما. وتتفتون عن سماع مثل هذه الدعوى والجواب الحمد لله: إذا كان الحال كما ذكر، وكان هذا الذي اشتري النخلات واضعا يده عليها ويتصرف فيها طيلة هذه المدة على مرأي وسمع من المدعيتين وهما ساكنتان لم تعرضاه بدعوى ولم شريكا، ولم يكن هناك يدج حائلة فلا يسوغ دهواها بعد هذه المدة والحال ما ذكر، لأن وضع اليد والتصرف دليل على التملك، وصرح بمعني هذا ابن القيم رحمة الله في " الطرق الحكمية " فان اختل شرط مما ذكر سمعت دعواهما - والسلام رئيس القضاة (ص /ق ٩٣٨ في ٢٢/٩/١٣٨٠ هـ) د (٤٢٥٩ - ملك تحت ايديهم منذ خمسة وثلاثين سنة ثم اقيم فيه دعوى) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض الموقر

стр. 3573

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعد فإلاشارة إلى خطابكم رقم ٣٥٥٥٦ وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٣٧٥ هـ بخصوص دعوى ابن دباس وال ماجدد ضد ال دريهم اهل ثادق وقد اشرفنا على الوثاق التي ارسلهم ضمن المعامعلة ونفيدكم ان صلح قاضي المحمل الشيخ عبد الله يبن رشيءدان بين المذكررين فيما تنازعوا في جانب طالعة العبيدية الشرقي الجنوبي ان كان عن رضي من الطرقين فلا ريب في صحتة ولزومه وان لم يكم برضائها فضمير صحيح وينئذ يتعين على الحاكم المذكور اعادة النظر والخصومة فيها وليعلم انه إذا كان المتنازع تحت ايدي ال ماجد منذ خمسة وثلاثين سبة تقريبا وقد حده الحائط الفاصل بين الملكين إلى ارضي ال ماجدد يتصرفون فيه تصرف الملام وليملأيد غائمة وليس بينمها اشتراك في مواريث في هذا العقار وملك ال دريهم اتذي هم حاضورن يشاهدون هذا التصرف ولم بما تعوا في ذلك لا نستمع فبه دعوى وقد صرح العلماء بمثل ذلك فيما هو دون هذه المدة بكثير ولا ينعد ام هذا إلاستيلاء على هذه الأرض وتصرفهم هو نتيجة الصلح الذي قد فقدت وثيقة والله يحفظكم (ص٣/ ف/ ٢٠٨ في ٩/ ٥/ ١٣٧٥) (٤٢٦٠- وإذا مان تحت يد الحكومة ومضي عليه مدة طويلة ولم يظهر خلالها مطالبة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله بركاته وبعج فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم رقم ١٦٨٨١ زتاريخ ٩//٩ ٨٣هـ المتعلقة بقضية محمد فراطة بصدد مطالبة بالبيت الكاءن في محله الكوت من مدينة الحقوق المشتعلة على القرار تالصادر من فضيلة رئيس محاكم ١١٣ وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٣٨١هـ المتضمن

стр. 3574

ان البيت يد لالحكومة من حين جلاء إلاتراك ومن معيهم من إلاحياء وان المدعي ابرز حججا ومستندات تؤيد دعواة وان القاضي ل ير مجإلا للبث في القضية ووكل الأمر في ذلك إلى الحكومة وتطلبون منا ابداء ما نراه ويتبع اوراق اقضية ودراسة ما تم فيها نقيد سموكم ان الذي يظهر لنا انما كان تحت يد الحكومة ومضي له مدة طويلة ولم يظهر خلالها مطالب به فإلا صل انه ال إلى الحكومة بطريق مشروع كمصادر من صاحبه تعزيزا والتعدي فيطلب منه ذلك ومتى اثبته كان على الحكومة ابداها الله اتوفيقة رد عليه اذ عليه اذ هي بحمد الله غنية عن حقوق الناس وتتوحي العدل وتمكن المحق من حقه هذا ما يتوجه لدينا وبالله التوفيق رئيس القضاة _ ص/ ق/ ٦٢٧ في ١٧/ ٤/ ١ذ٣٨٣) (٤٣٦- إذا ظهرت وثيقة والملك يستعمل مدة اثيني وستين عاما يخلالها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي حوطة بني تميم السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد فإلىكم بطي هذه الأوراق المرفوعة لنا من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض مع خطابكم رقم ١٦١ في ١١/ ٢/ ٨٥ المتعلقة بقضية محمد بن محمود مع على ابي ضرس وقد جاء في الجواب استعراض مراحل القضية ما يلي: ونفيدكم انه بمطالبة ما ذكر ظهر ان مجرد الورقة التي المذكور التي اثبت القاضي بوجهها وفقية تالجءزء الذي قد تداولة إلأيدي بالشراء والستعمال ما يقارب اثنين وستين عاما حيث لم نجد في صط الحكم ولا في ملف القضية ان مستحقي السابقين فيما تضب\منته ومادم تالحال ما ذكر فان عدم اعمالها فيما سبق دليل على عدم ما حوته فيتعين عدم اعتبار الحكم المنوه عنه والتاثير

стр. 3575

عليه وعلى هامش سجله بالغاء والسلام رئيس القضاة (ص/ ق/ ٤٦٤٢/ ٣/ ١ في ١٨/ ١١/ ١٣٨٥) () ٤٢٦٣- او من عغشرات السنين) من محمد بن إبراهيم إلى حضؤرة المكرم حسن بن عبد الرحمن بن بشر واخواته) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد فقد وصل إلىنتا كنابكم الذي ذكرتم فيه عن بيت ال بوعيد الولقع في دخنه وانكم وجدتم ورقة تضمن دخولة ورثة جدكم وارفقتم الورقة بكتابكم عليها ونخبركم كم بما يظهر لنا فيها والجواب: الظاهر انه لا عمل هذه الورقة ولا يثبت بها شيءء لثبوت يد ال ابر عبيد على البيت طلبه هذه المدة على ملااي ومسمع منكمومن اولئكم وفيهم ينبغي اتلاف هذه الورقة كما ذكرتم في كتابكم يغير بها احد ممن يعدكم وقد همت باتلاقها لما ذكره ابن الجوزي في سيرة عمرو بن عبد العزيز ان احد ابناء سلتمان بن عبد العزيز دخل على عمرو بن عبد العزيز ومعه وثيقة على ارض يزعم انه كمقطعنا وقد انتزعنا منه عمر وادخلها في بين المال فقال له ابن سليمان إذا لم ترد على قهعتي فرد على وثيقتي فقال عمر وقال مزاحم بهالم اسسالك فاما اذ جنيتي بها فلا بد تدعك تطالب بها بالباطل وقال مزاحم؟ كيف تصنع هكذا اني لا اجد له مثل ما اجد لولدي ولكنها نفي احاول عنها اهم ماخصا ولكني رايت ان يمون اتلافها على يدكم ويطيب نفس منكم ابراء لذمة الحي والبيت إلىكم الورقق بورقة لا تلافها والسلام \مفتي الديار السعودية (ص/ ف/١١٠١ /١ في ١/ ٤/ ١٣٨٨)
следующие страницы →