← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 3571–3610 · переход к 3576.

стр. 3571

ما ذكرتم وتذكرون انه جاء في خطابنا رقم ٨٦٢ وتاريخ ١٤/٦/٨٠ ان الدعوى بالوراثة ما كان قبل ولأيبة الحكومة على عسير ى تسمع، وانكم تشرشدوننا في سماع الدهوي من عدمه ونفيدكم ان فنونا رقم ٨٦٢ وتاريخ ١٤/٦/٨٠ خاصة بالعقارات السلاتي فد تداولتها إلأيدي بالبيع والشراء ونحو ذلك. اما هذه المزروعة موضوعة الدعوى فليست جنا مما ذكرناه في فترانا، حيث ان الولأيات السابقة سبق ان وضعت يدها عليها، ثم وضعت حكومتنا يدها عليها بعدها، واخيرا تنازلت عنها الحومة لأصحابها ال عائض بموجب الأمر الملكي رقم ٧/١٧/٣٢٨٢ في ٥/١١/٨١ واما القول بانها ستحتاج إلى عملية مناسخات طويلة فتعرفون بأن هذا لا يبرر الغاء دعواهم طالما انهم في السابق ممنوعون عنها بقوة السلطان واما الشك في وجود بينات تشهد بالوفيات نظرا لطول المدة. فهذا ايضا لا يبرر صرف النظر عن دعواهم، ولا شك ان من تحصيل الحاصل القول بردكم كلما يقصدون الوصول بينة. وعليه فانه يتعين عليكم سماع الدعوى وإلاجابة واجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي والسلام عليكم. مفتي البلاد السهودية (ص/ف٩٨٣ /١ في ١٥ /٤/١٣٨٥ هـ) (٤٢٥٧ - ادعى شخصا قتل اياه منذ ٢٥ عاما. تعزير من اثار القضية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على اوراق المكاتبة المشفوعة بخطاب سموكم رقم ١١٣٣٩ وتاريخ ١٧/١/٨٠ هـ المختصة بما رفعه قاضي الجوف من دعوى ممنوع بن ضد عيد بانه قتل اباه منذ اباه منذ خمسة وعشرين سنة واستضاح القاضي هل تسمع هذه الدهوي بعد طول المدة؟ ويتأمل ما ذكرع ظهر ان عدم سماع مثل هذه الدهوي اولي كانوا قد

стр. 3572

سكنوا عنها طيلة المدة ولم يدع احد من الورثة فيها بشئ، لاسيما إذا ثبت ما ذكره القاضي عن قدمان الذي اثار هذه القضية بعد طول المدة فينظر في امره فان كان معروفا بالتدخل بمثل هذع او ثبت انه غير الورثة بهذه القضية فينبغي ان يعزر لأنه اثار الفتنة وهي وهي رافدة، ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة لمثل ذلك. والله يحفظكم. (ص / ف ٢٦٧ في ٢٤/٢/١٣٨٠) (٤٢٥٨ - يتصرف منذ ثلاثين عاما ثم اقيم عليه دعوى) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فصيلة رئيس محكمة تبرك المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الإطلاع على اوراق المكاتبة الواردة إلينا منكم برقم ١٧٦٤ / ٩٢ وتاريخ ١٠/٦/١٣٨٠ المتعلقة بقضية اربع النخلات التي تدعي سويلمه واختها عيده مخلفة من والدهما وان اخاهما تصرف في نصيبهما، والمدة تقدر بثلاثين عاما. وتتفتون عن سماع مثل هذه الدعوى والجواب الحمد لله: إذا كان الحال كما ذكر، وكان هذا الذي اشتري النخلات واضعا يده عليها ويتصرف فيها طيلة هذه المدة على مرأي وسمع من المدعيتين وهما ساكنتان لم تعرضاه بدعوى ولم شريكا، ولم يكن هناك يدج حائلة فلا يسوغ دهواها بعد هذه المدة والحال ما ذكر، لأن وضع اليد والتصرف دليل على التملك، وصرح بمعني هذا ابن القيم رحمة الله في " الطرق الحكمية " فان اختل شرط مما ذكر سمعت دعواهما - والسلام رئيس القضاة (ص /ق ٩٣٨ في ٢٢/٩/١٣٨٠ هـ) د (٤٢٥٩ - ملك تحت ايديهم منذ خمسة وثلاثين سنة ثم اقيم فيه دعوى) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض الموقر

стр. 3573

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعد فإلاشارة إلى خطابكم رقم ٣٥٥٥٦ وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٣٧٥ هـ بخصوص دعوى ابن دباس وال ماجدد ضد ال دريهم اهل ثادق وقد اشرفنا على الوثاق التي ارسلهم ضمن المعامعلة ونفيدكم ان صلح قاضي المحمل الشيخ عبد الله يبن رشيءدان بين المذكررين فيما تنازعوا في جانب طالعة العبيدية الشرقي الجنوبي ان كان عن رضي من الطرقين فلا ريب في صحتة ولزومه وان لم يكم برضائها فضمير صحيح وينئذ يتعين على الحاكم المذكور اعادة النظر والخصومة فيها وليعلم انه إذا كان المتنازع تحت ايدي ال ماجد منذ خمسة وثلاثين سبة تقريبا وقد حده الحائط الفاصل بين الملكين إلى ارضي ال ماجدد يتصرفون فيه تصرف الملام وليملأيد غائمة وليس بينمها اشتراك في مواريث في هذا العقار وملك ال دريهم اتذي هم حاضورن يشاهدون هذا التصرف ولم بما تعوا في ذلك لا نستمع فبه دعوى وقد صرح العلماء بمثل ذلك فيما هو دون هذه المدة بكثير ولا ينعد ام هذا إلاستيلاء على هذه الأرض وتصرفهم هو نتيجة الصلح الذي قد فقدت وثيقة والله يحفظكم (ص٣/ ف/ ٢٠٨ في ٩/ ٥/ ١٣٧٥) (٤٢٦٠- وإذا مان تحت يد الحكومة ومضي عليه مدة طويلة ولم يظهر خلالها مطالبة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله بركاته وبعج فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم رقم ١٦٨٨١ زتاريخ ٩//٩ ٨٣هـ المتعلقة بقضية محمد فراطة بصدد مطالبة بالبيت الكاءن في محله الكوت من مدينة الحقوق المشتعلة على القرار تالصادر من فضيلة رئيس محاكم ١١٣ وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٣٨١هـ المتضمن

стр. 3574

ان البيت يد لالحكومة من حين جلاء إلاتراك ومن معيهم من إلاحياء وان المدعي ابرز حججا ومستندات تؤيد دعواة وان القاضي ل ير مجإلا للبث في القضية ووكل الأمر في ذلك إلى الحكومة وتطلبون منا ابداء ما نراه ويتبع اوراق اقضية ودراسة ما تم فيها نقيد سموكم ان الذي يظهر لنا انما كان تحت يد الحكومة ومضي له مدة طويلة ولم يظهر خلالها مطالب به فإلا صل انه ال إلى الحكومة بطريق مشروع كمصادر من صاحبه تعزيزا والتعدي فيطلب منه ذلك ومتى اثبته كان على الحكومة ابداها الله اتوفيقة رد عليه اذ عليه اذ هي بحمد الله غنية عن حقوق الناس وتتوحي العدل وتمكن المحق من حقه هذا ما يتوجه لدينا وبالله التوفيق رئيس القضاة _ ص/ ق/ ٦٢٧ في ١٧/ ٤/ ١ذ٣٨٣) (٤٣٦- إذا ظهرت وثيقة والملك يستعمل مدة اثيني وستين عاما يخلالها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي حوطة بني تميم السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد فإلىكم بطي هذه الأوراق المرفوعة لنا من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض مع خطابكم رقم ١٦١ في ١١/ ٢/ ٨٥ المتعلقة بقضية محمد بن محمود مع على ابي ضرس وقد جاء في الجواب استعراض مراحل القضية ما يلي: ونفيدكم انه بمطالبة ما ذكر ظهر ان مجرد الورقة التي المذكور التي اثبت القاضي بوجهها وفقية تالجءزء الذي قد تداولة إلأيدي بالشراء والستعمال ما يقارب اثنين وستين عاما حيث لم نجد في صط الحكم ولا في ملف القضية ان مستحقي السابقين فيما تضب\منته ومادم تالحال ما ذكر فان عدم اعمالها فيما سبق دليل على عدم ما حوته فيتعين عدم اعتبار الحكم المنوه عنه والتاثير

стр. 3575

عليه وعلى هامش سجله بالغاء والسلام رئيس القضاة (ص/ ق/ ٤٦٤٢/ ٣/ ١ في ١٨/ ١١/ ١٣٨٥) () ٤٢٦٣- او من عغشرات السنين) من محمد بن إبراهيم إلى حضؤرة المكرم حسن بن عبد الرحمن بن بشر واخواته) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد فقد وصل إلىنتا كنابكم الذي ذكرتم فيه عن بيت ال بوعيد الولقع في دخنه وانكم وجدتم ورقة تضمن دخولة ورثة جدكم وارفقتم الورقة بكتابكم عليها ونخبركم كم بما يظهر لنا فيها والجواب: الظاهر انه لا عمل هذه الورقة ولا يثبت بها شيءء لثبوت يد ال ابر عبيد على البيت طلبه هذه المدة على ملااي ومسمع منكمومن اولئكم وفيهم ينبغي اتلاف هذه الورقة كما ذكرتم في كتابكم يغير بها احد ممن يعدكم وقد همت باتلاقها لما ذكره ابن الجوزي في سيرة عمرو بن عبد العزيز ان احد ابناء سلتمان بن عبد العزيز دخل على عمرو بن عبد العزيز ومعه وثيقة على ارض يزعم انه كمقطعنا وقد انتزعنا منه عمر وادخلها في بين المال فقال له ابن سليمان إذا لم ترد على قهعتي فرد على وثيقتي فقال عمر وقال مزاحم بهالم اسسالك فاما اذ جنيتي بها فلا بد تدعك تطالب بها بالباطل وقال مزاحم؟ كيف تصنع هكذا اني لا اجد له مثل ما اجد لولدي ولكنها نفي احاول عنها اهم ماخصا ولكني رايت ان يمون اتلافها على يدكم ويطيب نفس منكم ابراء لذمة الحي والبيت إلىكم الورقق بورقة لا تلافها والسلام \مفتي الديار السعودية (ص/ ف/١١٠١ /١ في ١/ ٤/ ١٣٨٨)

стр. 3576

(٤٢٦٣- قصور ضرما) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فتشيءر إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا من سموكم برقم ٢٥٧٥٥٦ / ١ في ٩/ ٦/ ٧٩ حول دعوى عبد الله بن ابراهميم بن معمر ضد محمد بن حمد بن فارس وموسي بن طياش ونشعر سموكم انه جرى الإطلاع على خطاب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٦٨ في ٧/ ٦/ ١٣٧٩ والذي لدينا بيناه في خطابنا رقم ٢٦٠ في ١١/ ٥/ ١٣٧٩ الموجه لسموكم والمرفق بهذه المعاملة المتضمن ان المعامرة يدعون في اشيءاء معهم وثاق قديمة ان الإمام فيصل ﵀ قرر ثبوتها لهم وامضلهم ثم ابنه الإمام عبد الله بن فيصل ولكن حيث ان تلك إلااراضي بقيت منداولة في ايدي ولاة الأمر ووكلائهم على بين المال وبعضها اقطع لأناس وتصرفوا فيه لا يمكنني اتكم حولها بشيءء وامرها راجع لولي الأمر وحيث الأمر نا ذكر فانه ليس لدينا سوي ما ذكرنا والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ ق ٧٦٣ في) (٤٣٦٣- وإذا كان التغيير في نص الوقت مستمر عليه العمل منذ مدة طويلة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صمد السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد تعيد إلىكم برقية الأوراق الواردة إلينا بخطابكم رقم ٩٩٤ في ٨/ ٧/ ٨٧هـ المختصة بقضية وقف حسن بن خالد الحازمي ونحيطكم علما انه جرى الإطلاع على ما تضمنه خطابكم كما جرى الإطلاع على ورقة وقفية حسن وبعد تامل ما اشر تم إليه بخصوص التعديل الحاصل في الوقفة

стр. 3577

من بعض طلبة العلم في تلك الناحية وبما تضحية الوقفة المذكورة وجدنا ان هناك تعديلات وتغيرا في نص الووثيقة كما هو ظاهر من مضمون خطابكم وانه نتيجة لهذا التصرف حصل نزاع بين المنصوص عليهم وبين من لم تناولهم الفتوي إلا بهذا التغيير وعليه فالذي نري ان الصل بقاء ما عليه نص الواقف إلا إذا كان التعديل والتغيي الحاصل من بعض علماء تلك الجهة مستمر عليه العمل منذ مدة طويلة وان الطرفين المتنازعين حإلىا مستمرون ايضا في العمل بمقتضي ما جرت به الفتوي اما بخصوص ناظر الوقوف فهذا شيءء راجع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفتي الديار السعودية (ص/ ف/ ١٨٦٨/ ١ في ٤/٧/ ١٣٨٨) (٤٢٦٥- تقديم العمل المسمر على الوصية التي لم تنفيذ منذ قرن) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فتشيءر إلى خطابكم لنا برقم ٣١٢٦٦ / ١ في ٤/ ١١/ ١٣٨٠) على الوراق المرفقة الخاصة في وصية........ ونشعر سموكمم انه بالإطلاع على الأوراق ظهر ان النزاع في وصية يدعي دون تنفيذ وقد اقسم ابناء الموصي الملك وتصرف كل فريق فيما تحت يده ببيع وغيرة وحيث الحال ما ذكر فان ينبغي للحاكم الذي يرد عليه مثل هذه القضية ان لا يلقت إلى مثل وثيقة هذه الوصية وان يقدم العجل المستمر يرجع ان هذه الوصية قد عرض لها ما يوجب عدم اعتبارها والله يحفظكم والسلام رئيس القضاة (ص/ ق ٦٨١ في ١٠/ ٧/ ١٣٨١)

стр. 3578

(٤٢٦٦- فتوي مماثلة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة ثادق والمحمل الشيخ عبد العزيز بن رشيءدان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل إلينا خطكابكم الوؤرخ ٢٢/ ٦/ ٧٧ المرفق به عريضة عبد الله بن سلميان ابا العون ب ملجد وعبد العزيز بن محمد بن ماجد بشأن وصية إبراهيم بن محمد بن مقوز والذي نفيدكم به حيال هذه القضية انه إذا كان الأمر كما ذكرا في عريضها من كون الورثة قد تصرفوا في مخافات الموصي ببيع وقسمة ووصايا وسجل على تلك التصرفات قضاة ومضي عل ذلك سنون فان الذي نراه ان تبقي الحالة كما كانت علسيه ولا تغير ولا يلقت إلى دعوى محمد بن ناصر ولا إلى الوصية وان سجل عليها الشيخ إبراهيم بن سليمان والسلام عليكم ص/ ف ١٥٥ في ٢٦/ ٧/ ١٣٧٧) (٤٢٦٧- اثبات التملك في غير مواجهة خصم (وهو موضوع حجة إلاستحكام) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي العلا السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد فقد جرى إلاطرع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رقف خطابكم رقم ٢٢٤ في ٩/ ٣/ ١٣٨٣ المتعلقة بقضية عبد الله بن سعيد ال عبد الدائم بشأن الأرض جرى اخذ شهادة عبد الدائم على ماكية الأرض موضوعة الدعوى وانه قدم لكم إلأنهاء وارفقوة بالمعاملة إلى اخر ما ذكرت ونفيدك ان اثبات التملك في غير مواجهة خصم لا يتم إلا بإلاعلأن عن ذلك مدة والكتاب للدوائر ذات اىلاختصاص كالبلدية والمالية وإلاوقاف

стр. 3579

وغيرها ممن لهم اختصاص بالراضي وإلأنتظار مدة حتى يتمكن المعارض من ابداء معرضتة وبعد انتهاء إلاجل المحدد ان عارض معارض سمعت معارضة اخري فيها مع المنهي ما يقضية الوجة الشرعي وان لم يتقدم معارض سمعت بينه مرعي التملك فان كانت موصلة اعطي بها حجة يسند عليها فاعتمدوا مراعات هذا واكملو القضية بما ينهبها والسلام عليكم (ص/ق في ٧٥٠/ ١ في ١٩/٤/١٣٨٣) (٤٢٦٨- إلاعلأن في الشوارع العمومية وسوءل الوافدين إذا لم يكن هناك صحف) حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نشيءسر إلى خطابكم رقم ١٣٥٣٦ في ٢٤/ ١١/ ٨١ هـ- عطفا على خطاب رئيس محكمة رقم ٧٠٠ في ١٢/ ١١/ ١٣٨ حول ما اشار إليه قاضي قنا والبحر بخطابه رقم ٣٨٣ في ١١/ ٩/ ٨١ هـ- من انه كثيرا ما يطلب منه صكوك استحكامات وان قنا والبحر قري صغار متناثرة ويجد المادة (٨٥) من تنظيم إلاعمال إلادارية لا تنطبق لدية من كل جهاتها وانه راي ان مريد كل انها يقدم إليه شهراً كاملا على ان خلال الشهر المذكور يناشد الوادين من القرية التي بها الملك عما يعملون عن الملك وذلك بعد ان راي أي عمل النشرة على الشوارع العمومية في القرية غير مقيد الخ ونفيدكم بانه لا مانع من سؤال الوافدين من القرية التي بها الملك عما ذكر مع النشر في الشوارع العمومية خل هذا الشهر المذكور كما سبق زيادة في إلاحتىاط واشاعة الطلب المقدم إلى المحكمة ثم اكمال ما يلزم والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ ق/ ٣٠٦١ /٣ ي ٢/١٢/١٣٨١ هـ)

стр. 3580

(٤٢٦٩- إلاراضي التي يعسكر فيها لا تمنع حجج استحكام) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقينا خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلي الوزاء رقم ٦٧٠٥ في ٤/٤/ ١٣٨٨هـ وهذا نصه: المكتابة الواردة إلينا من سمو رءيس الحرس الوطني بموجب خطابه المشفوع صورته رقم ١٢٢٨ ظ وح وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٣٨٨هـ بشأن معسكرات الحرس الوطني التي تعسكر في المدينة المنورة تمنح حجه استحكام لمن يتقدم يطلبها في تلك الجهات، نرغب إلىكم في ابلاغ المحكمة الكبري بالمدينة المنورة وعموم المحاكم في الجهات التي فيها معسكرات للحرس الوطني بعدم اخراج حجج استحكام على إلاراضي التي يعسكر فيها الوطني اطلاقا ومن له دعوى في شيءء من هذه إلاشيءاء يراجعا انتهي.......... اعتماد مقتضي الأمر الكريم. والسلام رئيس القضاء (ص/ق/ ٤٣/٣/ ق هـ في ٣/ ٦/ ١٣٨٨هـ) (٤٣٧٠- إذا عارضت البلدية وامتنع مذربها من مواصلة الجلسات حكم عليها غيابا) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فبإلاشارة لخطابكم المرفق رقم ٤١٠٤/ ٢ في ٢٢/ ١٠/ ٨٧هـ على هذه الأوراق الخاصة باعتراض بلدية (املج) على تملك ورثة راشد بن سلامة ارضا في (املج) ونفيدكم بأننا أحلنا الأوراق لفضيلة القاضي لسؤاله عما لدي المحكمة هذدا الصدد وبالإطلاع على اجابته المرفقة رقم ١٤٠٥ في ١٥/ ١١/ ٨٧هـ

стр. 3581

وعلى صورة الصك المشفوعة اتضح ان القاضي عندما عارضت البلدية في اخراج حجة استحكام المشار إليها سمع معارضتها إلا ان متدونها امتنع اخيرا من مواصلة الجلسات فاصدر فضيلة صكا باثبات الملكية واللحكم على البلدية غيابيا ورفع مع صورة ضبطه واللائحة إلاعتراضية لهيئة التعبير فعاد من الهيئة مصدقا لا حاطئكم والسلام رئيس القضاة (ص/ ق/ ١٢٢/١ في ٦/١/١٣٨٨هـ) (٤٢٧١- أو وزارة الحج وإلاوقاف) معالي وزير الحج وإلاوقاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وردنا خطاب من فضيلة رئيس المحكمة الكبري بمكة برقم ٢٧٦٧/١ في ٥/٩/ ١٣٨٣هـ يشيءر فيه بأنه حينما يتقدم احد أفراد الجمهور إلى هذه المحكمة يطلبه حجة استحكام فان هذه المحكمة تجرى منطوق المادة (٨٥) من تنظيم إلاعمال إلادارية فيكتب للبلدية وإلاوقاف وعين زيدة والمادية مزودة الكتابة المذكورة بصورة إذا كانت لتلك الدوائر معارضة في ذلك وتطلب منها إلاجابة في مدة شهر من تاريخ بعث الكتابة إليها كما يبعث للجرىدة اعلأنا خاصا عن طلب صاحب إلاستحكام لنشرة لمدة شهر لكل من له وعارضة من افراد الجمهور يتقدم في المدة المذكورة وان الدوائر المذكورة اعلاه تجيب عن بعض إلاستحكامات والبعض الآخر لا تجيب عليه ونظرا لما يترتب عليه من تاخر انهاء اعمال الجمهورية فنأمل منكم التأكد على الجهات التابعة لكم بالتجارب مع المحكمة في اسرع وقت ممكن لكي يتنسي للمحكمة انهاء اعمال المسلمين وعدم تعطيها مع العلم بأن الجواب إذا تأخر عن الوقت المحدد فان المحكمة ستجرى في الطلب ما يقضيه الوجه الشرعي والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ق/ ٦٠٦٨/٣/١ق في ١٣/١٠/١٣٨٣هـ)

стр. 3582

(٤٢٧٣- تؤخذ المساحة والحدود من قبل ثهود العقار حال طلب حجة إلاستحكام إذا لم يكن للمحكمة مهندس مساح) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم إلاحساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تشيءر إلى خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١/٢/٤/٢٣/ن/ ١١٤٣/٢ في ٥/ ٣/ ٨٨ ومشفوعة المكاتبة الجارية بشأن تسجيل البيوت في مدينة إلاحساء وتوقف بلدية إلاحساء عن اجابة طلب المحكمة في أخذ المساحة وما أشار إليه سموه في خطابه إلى ان عملية المساحة يجب ان يقوم بها صاحب المصلحة وعلى نفقته وبالطريقة التي يراها ةان واجب البلدية هو الرقابة على الشوارع والمرافق الملاك العامة الخ....... وافيدكم بأنه مادام ان مزارة الداخليه غير مقنعة من تكليف البلدية بالعتاون مع المحكمة يأخذ المساحة فاعتمدوا اخذ المساحة من قبل الشهود الذين يشهدون بملكية العقار لصاحبة حال طلبه اخراج حجة استحكام وتكون الشهادة شاملة الملكية العقار بحدودة ومساحته ويكتفي بذلك في الصكوك الصادرة من المحكمة علما بأنه ادرج في مشروع الموازنه وظيفة مهندس مساح لمحكمتكم رئيس القضاة (ص/ق ٨٦٥/٣/ م في ٢١/٤/ ١٣٨٨) (٤٢٧٣- صحوك إلاستحكام ى يمنع من معارضة من يدعي الملكية فيما بعد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة والدرائر الشرعية بالمدينة المنورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد اطلعنا على خطابكم رقم ٤٨١٩ في ٢/ ٧/ ٨٣هـ وملحقه الوارد منكم برقم ٤٩٣٠ في ٧ رجب سنة (١٣٨٣) وحيث ان اوقاف الشناقطة بالمدينة المنورة

стр. 3583

شاغرة بدون ناظر وحيث ان الناظر الشيخ إبراهيم عبد الله الشنقيطي قد استقبال من النظارة وغادر المدينة إلى مقر عمله قاضيا بالمهد من مدة سنين عديدة وحيث ان وكيله محمد أصبح سجينا من مدة سنتين في مبلغ للوقف ثم اطلق بكفالة وحيث وجد صك شؤعي من فضيلتكم برقم ٦٨٣ في ١٧/ ٧٧١١ هـ ان لا يعمل الوكيل الناظر المذكور شيءئا في امور الوقف إلا باطلاع المشرفين وحيث ان صكوك إلاستحكام ليست بصكوك حكم بمواجهة الطرفين ولا يمنع من اقامة الدعوى وحيث ذكر احد المشرفين وهو العالم عبد العزيز ان القطعة التي عمل لها صك استحكام لا تزال تحت ايدي المشرفين والمستحقين فلا جل ما ذكر كله نري أول: اقامة ناظر على اوقات الشناقطة ثانياً: نرب النظر في القضية من جديد واكمال ما يلزم حسب المتبع مع ملاحظة ان الصك الخامس الذي سلمه المتشكي اسنرجعه وهو المذكور رقمه وتاريخه اعلاه والله يحفظكم والسلام رئيس القضاة (ص/ ق/ ١٩٩٠/٣ /١ في ١٠/ ٨/ ١٣٨٣) (باب كتاب القاضي إلى القاضي) (محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزارء السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد ان اعمال كتاب العدل لا تقل اهمية عن اعمال القضاة ولا يعين بها إلا من كانت له الكفاية والمقدرة في العلوم الشرعية بالضافة إلى النزاهة والورع وقد سبق ان صدر الأمر السامي رقم ٢٠٢٣٧ في ٢٦/ ١١/ ٧٨هـ باستثناء القضاة من المسابقة وتثيت وظائف كتاب العدل بدون استثناء وحيث انه من الصعب إلاعلأن عن وظيفة كاتب عدل لأن في ذلك تنزيلا لمكانتها ونظرا لشغور بعض هذه الوظائف والحاجة تتطلب اشغالها بمن تتوفر فيه الكفاية

стр. 3584

والمقدرة لذلك فانا من جلالتكم صدور امركم باستثناء كتاب العدل من المسابقة اسوة بالقضاة وإبلاغنا ذلك تولاكم الله بتوفيقة رئيس القضاة (ص/ ق/* ٢٢٢٩/ ٥ج١ في ٢٩/١٠/ ١٣٨٤) (٤٢٧٥- مؤهل كاتب العدل) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نشير إلى خطابكم رقم ٨٠/ ٧/ ٤ ٤١٧٨/ ٣ وتاريخ ٩/ ٤/ ١٣٨٣هـ عطفا على مذكرة السفارة الليبية رقم ١ في ١٦ (١٣) قنصلي ٦١ وتاريخ أول سبتمبر عام ١٩٦٢ والتي تستوضح فيها عما إذا كان يوجد معهد لكتاب العدل في المملكة وعما إذا كان هناك تشريع بحكم هذه المهنة الخ..... ونفيدكم بانه لا يوجد في المملكة معهد خاص لكتاب العدل وتجرى تولية من يتولي أعمال كتابه العدل بناءاً على مالديه من خبرة ادارية وما يتصف به من امكانيات عملية تلقاها من علماء الشريعة في المساجد أو المعاهد العامة او كليات ويوجد تعلىمات لتنظيم اعمال كتابه العدل اداريا في مطبوعاتها الرسمية وتجديد صلاحية واختصاصات موظفيها هذا ما يلزم اشعاركم والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ ق٢٨٣١/ ٣ في ٨/ ٥/ ١٣٨٧) (٤٢٧٦- اختصاص كتاب العدل) (من واجبات كتاب عدل الرياض) ١- اصدار التوكلات العامة والخاصة المبينة على الإقرار (والتي لا تحتاج إلى سماع بينه أو اثبات التوكيل) ٢- اصدار صكوك اقاربر العزل من الوكاله أو الرجوع عنها

стр. 3585

٣- اصدار صكوك أقابر الرجوع عن الوصية ٤- اقارير الديون واصدار الصكوك اللازمة بها ٥- اقامة عقد المبايعات والرهن بعد التثيت من ملكية البائع أو الرهن وحدة للمبيع أو الرهن نموجب صكوك شرعية مسجلة معتبرة واصدار المستندات اللازمة بذلك ٧- اجراء عقود المناقلاتفي العقارات بعد التثبت من ملكية الطرقين للعقار صكوك ٨- اخذ الكفإلات على الأشخاص والشركات وتسجيل الضمانات بأنواعها بناء على شهادة صادرة من البلدية أو الغرفة التجارية ونحو ذلك أو من الجهة المتخصة بهم تحمل الضمانات الكافية واصدار الصكوك الأصولية بذلك ٩- عدم اجراء أي بيع أو شراء أو مناقلة أو هبة أو ما اشبه في حقوق القصار أو الغائبين أو المعتوهين حتى يصدر بذلك حكم شرعي ويصدق عليه من قبل رئاسة القضاة ١٠- الحذر من اجراء أي بيع أو شراء أوهبة أو مناقلة في شيءء لم تثبت ملكينة لصاحب الماعلة نموجب صكوك شرعية مسجلة ١١- الحذر من إلاعتاد على الصكوك الصادرة من المحاكم وكتاب العدل قبل التأكد من سجلتها والتحقيق من عدم انتقال ملكيتها أو بعضها أو تسجيل شيءء بسجلاتها من شأنه التأثير على شرعيتها بواسطة إلاستفسار رأسا من جهاتها عن ذلك في الرياض وبواسطة هذه الرئاسة إذا كان خارج الرياض ١٢- قضايا الوقف والنكاح وإلارث وإلإعتراف وسماع البينات من اختصاص المحاكم الشرعية ١٣- كل العقود والمبايعات التي تحتاج إلى اثيات أو حكم قاضي شرعي أو حلف يميتن تحال إلى المحاكم الشرعية ١٤- كل اقرار أو مبايعة او عقد تجرى بواسطة كتاب العدل ينبغي ان تكون مشبعة على الأصول والقواعد الشرعية المعتبرة وإلا فانها تعتبر لاغية شرعا

стр. 3586

١٥- كتاب العدل مرتبطون شرعيا واداريا برئاسة القضاة ويجوز لهم اجراء المخابرات مع الدوائر الملية ذات اللاختصاص والعلاقة رأسا في إلاسئلة وإلاجابات التي تشكل أوامر أو اعتمادات أو توجيهات ادارية أو شرعية ١٦- كتاب العدل في كل جهة لهم حق ا\جراء كافة المعاملات في حدود القضاء وإلإمارة المختصين بذلك البلد وسكانه والتي ليس فيها كتاب عدل تقوم بهذه إلاعمال محاكمها ١٧- يجب على كاتب العدل تن يتأكد من فحص أوراق الوكإلات التي يحملها بأقلام الكتبه المعروفين في الرياض والتي يكون تاريخها سابقا لتأرسيخ تعيين كاتب العدل خشيءة ان يكون الموكل قد مات أو عزل الوكيل وبعد التثبت يجرى تسجيلها بضبط كاتب العدل ويؤخذ عليها مصادفة الوكيل وشضهود الحال ووضح رقم الضبط وتاريخ إلىوم يظهر الوكابلة وتختم بالحتم الرسمي إذا صح لدي ماتب العدل كاتب العدل صدورها ممن نسبت إليهم ١٨- تسجيل الصكوك الشرعية الصادرة من الخارج للعمل بها داخل اتلمملكة بعد حيازتها تصديق الجهات العلىا وبقية الجهات المختصة ١٩- يجب رصد المكاتبة كيفها كان نوعها بضبط كاتب العدل وتذيبلها بتوقيسع المعاقدين ونعرفيها وتوقيع وختم كاتب العدل أو معاونه إذا كان المعاون هو الذي اجرى عقد المكاتبة ٢٠- كاتب العدل ومعاونه ممنوعات من سماع البينات والحرج والتعديل ولا يجوز عما فما ان يسجل ايه معاملة تخالف الوجه الشرعي والأمر المبلغية إليه ٢١- لا يجوز ان يعمل ايه معاملة لشخص مجهول لدية مالم يثيت شخصية بموجب وثيقة تابعية ان مان سعوديا أو دفتر اقامته ان كان أجنبيا وفي كلنا الحالتين بنوة في الضبط عن رقم وتاريخ تلك الوثيقة أو الدفتر والجهة الصادرة منها ٢٢- لا يجوز لكاتب العدل ان يحرر أو يصدق الأوراق المتعلقة بمصلحة الذاتية أو فروعة من النسب أو أصولة أو زوجة بل يقوم بهذه الوظيفة قاضي البلدة وتجرى المعاملة لديه في ضبط المحكمة وتسجيل في سجلاتها تحت ختم القاضي وتوقيعه وفي الوقت نفسه يسجل نص العقد في

стр. 3587

ادراة كاتب العدل في نفس الدفاتر المتخذة هناك عليها القاضي ايضا باعتبارها صورة طبق الأصل المسجل في سجلات المحكمة ٢٣- عدجم اجراء أي مبايعة في العقار بعد إلأن يكون فيها أحد الطرفين أوكلاهما أجنيا (غير سعغودي) وكذلك الحال بالنسبة للشركات والمؤسسات السعودية حينما يكون بين مساهميها أحنبي (غير سعودي) ٢٤- جميع العقود الشرعية التي يقوم بها كاتب العدل ومعاونه يجب ان تكون مشعية على القواعد الشرعية ٢٥- يجب على كاتب العدل إلاستشارة من الرئاسة في كل مشكلة لم ينود عنها في هذه التعلىمات لكونه يستمد منها سلطته الشرعية والله الموفق (٤٢٧٧- لا يصدق على ما يخالف الشرع) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بابها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ٣٣٩٧/ ١ وتاريخ ٢٦/ ٥/ ٨٥ ومشفوعة خطاب فضيلة قاضي خميس مشيءط رقم ٨١٨ وتاريخ ٢٢/ ٥/ ٨٥ بخصوص ملاحظة على المنوذجين ٣، ٤ من نماذج بيانات البنك الزراعي والتي تطلب تعبثها ممن يتقدم طالبا سلفة من البنك من المزارعين حيث انه يطلب من القاضل التصديق على صحة البيانات الواردة فيهما من ان البلاد ملك المتقدم وانها خإلىة كمن إلالتزامات وان مساحتها كذا وكذا إلى اخر ما ذكر ونفيدكم انه يلزم المرافعات وإلاثباتات مما هو مذكور في نظام تنظيم إلاعمال إلادارية في الدوائر الشرعية اما التصديق على امور لم تتحقق ولم يسلك في تحقيقها المسلك الشرعي فالعتذار عن تصديقها في محله حيث ان تصديقها والحال ما ذكرت غير سائع شرعا والله التوفيق والسلام عليكم مفتي البلاد السعودية (ص/ف ٢٦٨-/ ١ في ١٩-٩-١٣٨٥)

стр. 3588

(٢٢٧٨- إذا ادعى ان كاتب العدل زور عليه) من محمد بم إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محاكم إلاحساء ااسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفق لنا برقم ٢٣١٣ وتاريخ ١٦/ ٨/ ٨٣ هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بدعوى عبد اله بن ضد كاتب العدل بالحساء بنه قد زور عليه وكالة لزيد بن محمد السليمان وحيث ام كاتب العدل قد اخذ رقم تابعية عبد عبد الله المذكور وكتب الوكالة بشهادة رجلين وقد طالت المدة زكاتب العدل تعتبر في مثل هذا كقاضي فان الذي يظهر لنا مثل هذه الدعوى لا يلتقت إليها والله يتولاكم والسلام رئيس القضاء (ص/ ق ١٣٩٤ /٣/ ١ في ٢٦/ ٢/ ١٣٨٣) (٤٢٧٩- س-: وإذا كتب إلى معين وكان قد فقد المعين ج- لا مانع من قبول فالمراد ليس ذات الأول، ذات الثاني لا تستطيع ان تنفذ بذاتها بل بصفة وهو القضاة والوظيفوة فانه ليس وكالة انما هو تمشيءة للمصالح وعدم تعطيل الحقوق فما المانع وكلامهم في هذا الحرف أذكرة إلأن (تقرير) (٤٢٨٠- يجب على القاضي سماع شهادة الشهود ولا يستيب احد الكتبة من محمد بن إبراهيم إلى حضة صاحب الفضيلة قاضي محكمة.............. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد بلغنا ان كثيرا من القضاة عندما ينظر في فضية تحتاج إلى بينه يكفي بان تحضر البينه ولو كانت من المقيمين عنده في البلد لدي احد الكتاب المعتبرين في نظرة ليكتب شهادتهم ثم تعرض الورقة على القاضي لاعتمادها

стр. 3589

كما بلغنا ان بعض الفضاة عندما يستنيه قاض ... اخر في سماع بينه لبعدها عن مقر عمله يكتفي القاضي المستناب بأمر احد الكتاب بكتابها ثم يكتبه هو عدالة الكاتب فقط ومعلوم ان كتاب القاضي إلى القاضي ومثلم كتاب احد الكتاب المعتبرين إلى القاضي حكمه كحكم الشهادة على الشهادة والمعروف عن جمهور العلماء انه لا يحكم بها فيها الحمك بها فيه إلا عند تعلو شهادة الأصل لموت أو مرض أو سفر- على اختلاف تحديد مسافته- أو حبس أو خوف من سلطان أو غيره كما نقل ذلك عنهم في المغني ومثله ان تتعذر شهادة الأصل لموت أو غيبة أو مرض أو حبس أو خوف من سشلطان أو غيره وبهذا قال مالك وأب حنيفة والشافعي إلى ان قال إذا ثبت هذا فذكر القاضي ان الغبية المشرطة لسماع شهادة الفرع ان يكون شاهد الأصل بموضع لا يمكنه ان يشهد ثم يرجع من يومه وهذا قاله أبو بوصف وأبو حامد من أصجاب الشافعي لأن الشاهد تشق عليه الطالبة بمثل هذا السفر وقد قال الله تعالى: (ولا يضار كاتب ولا شهيد) وإذا لم يكلف الحضور تعذر سماع شهادته فاحتىج إلى سماع الفرع وقال أبو الخطاب: تعتبر مسافة القصر وهو قول ابي حينقة وابي الطيب الطبري مع اختلافهم في مسافة القصر وكل على اصله لأن مادون ذلك في حكم الحاضر في الترخص وغيره بخلاف مسافة القصر أنتهي وقال قي إلأنصاف وعند الشيخ تقي الدين وقال خرجته من المذهب واقل من في إلأنصاف ومراد الشيخ ﵀ متاب القاضي إلى القاضي يقبل فيما ثبت عنده ليحمك به المكتوب إليه ولو كانت المسافة التي بينهما أقل من يوم كما يقبل خبره والحال هذه فيما حكم به إلاقرب فيما ظهر ان شهادة الفرع لا تقبل إلا إذا كان شاهد الأصل غابئا عن البلد مسافة قصر أو اقل من ذلك إذا كان في تكليفه بالحضور صررا عليه. وبناء على ما تقدم فانه يتعين على القاضي سماع شهادة الأصل المقيمين عنده في البلد ومن في حكم المقيمين بنفسه ولا يسوغ له استناية أحد الكتاب في اتبانها لما تقدم ولأنه يحصل من تحفظ الشاهد وتشبه في اداء شهادته لدي القاضي مإلا يحصل إذا أداها عند احد هؤلاء الكتبة: -

стр. 3590

واما القاضي المستناب في سماع البينه في حال جواز استنايته في ذلك فانه أولي بان يتعين سماع البينه بنفسه لما تقدم ولأن كثرة الوسائط توجب وهنا وضعنا في الشهادة لكثرة احتمإلات تطرق اللخطأ ولا حاطئكم بهذا للعمل بموجبه حرر والله يتولاكم والسلام عليكم رئيس القضاة (ص/ ق/ ١٤٩ في ٢١/ ٧/ ١٣٧٧) (٤٢٨١- اثبات البيئة عند الشرطة لا يعتبر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنرفق لكم بهذه الأوراق السواردة منكم برقم ٣١٤١ وتاريخ ٢١/ ١/ ١٣٨١ وهي الخاصة بشكوى احمد طراد من قاضي الحرث ونشعركم انه بمطالعة الأوراق اتضح انه لما أبرق هذا المتشكي لوزارة الداخلية أبرقت لأمير جيزان الأمر المذكور لشركة جيزان فكتبت الشرطة تلك الشهادات التي اشرتم إليها وحيث ان الشرطة لا يعتمد على اثناتها ولا ينبغي أن يوكل إليها التحقيق في هذا التشكي وإذا ادعى أحد أن القاضي المشار إليه قد اخذ منه أو من خصمه رشوة تعين التحقيق في دعواه بالوجه الشرعي والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ ق ١٣١٨/ ١ في ٧/ ١١/ ١٣٨١) (٤٢٨٢- لا يوغ للقاضي سماع بينه لا يحكم بها قاض شرعي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

стр. 3591

فاشار إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٩٠٣٦ وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٣٨٢ بخصوص بينات العمال التي يطلبون اثباتها أو نفيها لدي لمحاكم الشرعية وما ابداء سمو أمير المنطقة الشرقية ن انه ابلغ قضاة المنطقة الشرقية بسماع بيءه من بدعي ان لديه بينه وانه بالحال هذه المعاملة التي تتعلق بقضية العامل مبارك عبد الله العماني ضد المقاول ناصر البنغلي إلى محكمة الدمار المنظر في شهادة الشهود الذين قدمهم العامل المذكور اجاب فضيلة بان إلاستخلاف فبسماع الشهود واخذ إلىمين قد الفقهاء ان يكون من قاض إلى قاضي بمسافة قصر الخ ونفيدكم بانه لا يسوغ للقاضي سماع البينه في امثال هذه إلاحوال لأن لحكم فيها لا يصدر من محاكم شرعية واذ١افلا يجوز شرعا الزام القضاة بسماع تلك البينات والسلام رئيس القضاة (ص/ق ١٠٢٩ /١ في ١٦/٧/١٣٨٢) (٤٢٨٣ - فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير عام مكتب العمل الرئيسي بالمنطقة الوسطى بعد التحية: إشارة لخطابكم رقم ٦/٤/٨٢٦ وتاريخ في ٢٢/٥/١٣٨٢ الذين تطلبون فيه التأكد على جميع المحاكم بسماع الشهادات لدى المحاكم الشرعية مادام الحكم لا يصدر من المحاكم الشرعية وأن الحإلات التي يلزم القضاء فيها سماع الشهادات هو في ما إذا كانت الأحكام الشرعية تصدر من قبل القضاة الشرعيين. والسلام رئيس القضاة (ص/ق ١٠٣٢ /١ في ١٦/٧/١٣٧٢)

стр. 3592

(٤٢٨٤- قوله وإلاحتىاط ختمه بعد أن يقرأه عليها الخ) لكن في ذلك من الحرج ما لا يخفي فيكتفي بمعرفة لاخط والختم قد يزور عليه وإذا وجد من يزور فانه يعرف بالتأمل فإن الكتابات متنوعة وهي أوثق من الختم ثم إذا اكتفى بالختم في مثل هذا الزمان مكفى لكن بد من تحقق المكتوب إليه لأنه ختمه وحينئذ بالنسبة إلى القضاه أن يكون عند القضاة الآخرين حقيقة من ختمه كختم عنده وإلا فمجرد صورة الختم لا يكفي لا سيما في البلدان التي فيها التزوير على الخط والبلدان الخإلىة من ذلك إذا اجتهد الحاكم وقبله كفى وإلاحتىاط المعرفة وإذا كان بينه وبينه مكاتبات عرف بها ختمه فالحاصل أنه إذا توقف في كونه ختمه فلا يعمل به ومسألة إلاشهاد عليه تحتاج إلى دليل ولا دليل وفيه حرج فمتى غلب على ظنه أنه كتابه أو ختمه كفى هذا (تقرير) وهذا الذي عليه العمل من عصور متطاولة وفي أكثر البلاد (تقرير) وهو اختبار الشيخين وغيرهما ودليلهم واضح كتبه (ص) إلى هرقل والمقوقس وغيرهما من ملوك العرب ليس في واحد إليهما عمل شيءء من ذلك إنما يدفعه إلى المرسل معه كتاب النبي ومن يبلغه ذلك الكتاب فقد قامت به الحجة الرسالة على المدعو ورتب عليه احكام الدعوة شرعا فكذلك وهو دليل ايضا على قبول خبر إلاحاد وانها حجة فالحاصل انه لا يشترط ما ذكر فإذا ارسله مع ارسلة مع ثقة وابيي تهمة التغيير وان لا يكون منه وغلب على ظنه ذلك كفى فالأحكام تسيبا على غلبة الظن في الأمور التي هي اكبر من حكم الحكام (تقرير) (٤٢٨٥- المحافظة على ختم القاضي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

стр. 3593

اطلعنا على خطاب سموكم المرفق رقم ٨٢/ ٧ في ٢٦/ ١/ ٨٢ بشأن ملاحظتكم على القضاة بأنهم يذيلون راراتهم الشرعية بتوقيع (اكيشله) باسم مفتوح ويخشى من التزوير بها عليهم ورأيكم ان تكون اختام القضاة كفيفي البصر بأيديهم وان لا توقع إلا بمحضر من يثق فيه القاضي ورغبتكم التعميم على المحاكم وتفيد سموكم ان الرئاسة لم تسمح لأي احد بوضع إكليشة مفتوحة يسمح ان يسلمه عند التوقيع إلا لشخص يثق فيه ليوقعه على ما أملاه وتصور معناه بأكمل وجه ولم يصل إلى عملنا حصول أي تزويد بوضع إكليشة مفتوحة وقد لا حظنا ما أشرتم إليه من وجود شيءء من هذه الإكليشات التي استعملت في المعاملات الرسمية بدون اذن من الرئاسة وسنتخذ الإجراء اللازم بما يضمن المصلحة ان شاء الله والله يحفظكم رئيس القضاة (ص/ ق ٦٦١/ ٣/ خ في ٢٥/ ٣/ ١٣٨٦) (٤٢٨٦- لابد من معرفة توقيع قاضي المحاكم الأجنبية) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم باعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفوع لنا برقم ١٢٤١٤ / ٢ وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٣٨١هـ المعطوف على ما وردكم من رئيس محكمة أبها برقم ٦٥٠٣ وتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٣٨١ المتضمن سئاله عن اعتماد الورقة المرفقة صروتها والمقدمة له من عرضة بن محمد وقد جاء في الورقة صدور الطلاق من جار الله بن سعد الفحطاني كويتي الجنسية على زوجته عائشة بنت عوضة طلقة واحدة والورقة منسوب صدورها لقاضي المحكمة الشرعية بالكويت ونشعركم انه لا يستوغ اعتماد هذه الورقة حتى تصدق من مفوض الحكومة السعودية ثم تصادق وزارة الخارجية السعودية على توقيع مفوض الحكومة الحكومة هناك وذلك اننا نعرف توقيع قاضي المحكمة الشرعية

стр. 3594

بالكويت ولا توقيع والسلام رئيس القضاة (ص/ ق/ ٦٠٩/ ١ في ١١/ ٣/ ١٣٨٢ هـ)

стр. 3595

فتَاوى ورَسَائل سَماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ مفتي المملكة ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية طيَّبَ اللهُ ثراه جَمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وفقه الله الطبعة الأولى مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٩٩ هـ

стр. 3596

الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة

стр. 3597

(باب القسمة) (٤٢٨٧- إذا اشترط فيها أن تكون القسمة في المغارسة برغبة صاحب الأصل، أو اشترط أن النخل القائم حال العقد يتبعه في القسمة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الغاط. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق رقم ٣٩ وتاريخ ٢٥/٦/١٣٨٦هـالمتضمن استرشادك عن مسألة المغارسة التي شرط فيها أن القسمة بهوى صاحب الأصل، وبناءاً على ذلك امتنع صاحب الأصل عن القسمة، وقد اطلعنا أيضاً على ورقة العقد المرفقة بكتابك فوجدنا فيها أيضاً اتفاق صاحب الملك والعامل على أن النخل الكبار القائم حال العقد إذا قسم الغرس يكون تبعاً له في القسمة إلا النخلتين الصقعية والخضرية، ونشعرك أن اشتراط كون القسمة بهوى صاحب الأصل لا يقتضي منع العامل من طلب القسمة في الوقت المعتاد، وأما الشرط الثاني فهو غير صحيح، والذي ينبغي أن تجرى القسمة بينهما وتصلح بينهما في موضوع النخل الكبار بما يقطع النزاع إن شاء الله. والسلام. (ص/ق ١١٤٩/٣/١ في ١٥/٣/١٣٨٦هـ) رئيس القضاة (٤٢٨٨- شخص له سهم ضئيل في ملك أبى المعاوضة عنه) وأما "المسألة الرابعة" وهي سؤالك عن من له سهم ضعيف في ملك لأناس فيطلب أهل الملك أخذ السهم بثمنه فيمتنع صاحبه، أو يطلب صاحبه منهم أخذه فيمتنعون منه، الخ؟ فالجواب: أن لا يجبر أحدثهما على المعاوضة إلا برضاه، وما داموا متفقين على ما جرت به عادة الشركاء في بلادهم فذاك، فإن حصل شقاق ونزاع وتضرر لا يحتمل، فالضرر يزال بالقسمة إن أمكنت، وإلا فبتأجير كامل الملك على أجنبي ويقتسمون ريعه على حسب سهامهم، أو بيعه ويقتسمون ثمنه على حسب أملاكهم، والسلام عليكم. (ص/ف ٨٤٤ في ١٠/٦/١٣٨٠هـ)

стр. 3598

(٤٢٨٩- قسمة الماء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد العزيز العبيد الحمود. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ٨/٨٢هـ الذي تستفتي به عن نخل بين شركاء وله ماء معلوم من العين المشتركة وطلب بعض الشركاء القسمة وامتنع بعضهم بحجة أنه إذا قسم حصل ضرر من تجزئة الماء. الخ. والجواب: الحمد لله. المنصوص أنه إذا كان هناك ضرر محقق فلا يجبر من أبى القسمة، ومن الضرر نقص قيمة المقسوم، لكن هذه المسألة تحتاج إلى إثبات ما يدعي به كل من الشركاء، فلابد من عرضها على قاضيكم، وهو يخبركم بما يلزم، والسلام عليكم. (ص/ف ١٦٣ في ٢٠/١/١٣٨٣هـ) (٤٢٩٠- قسم السيل وإعادة ما أخذ من التراب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطاب سموكم المرفق بالمعاملة رقم ٩٦٥١ في ١٢/٦/١٣٧٨هـ، المرفق به الاستدعاء المرفوع لسموكم من...... بشأن دعواه في السيل مع خصمه بالوكالة، وبالإشارة إلى خطابنا الجوابي لسموكم المرفق رقم ٢٧٣ في ٢٠/٦/١٣٧٨هـ نشعر سموكم أن المحكمة بعدما انتهت من النظر فيها رفعتها لسمو أمير الرياض، وقد وردتنا من سموه برقم ٣٠٧٤/١ في ١٠/٨/١٣٧٨ وبدراسة القرار الصادر من فضيلة مساعد رئيس المحكمة برقم ٨٦٥ في ١٨/٧/١٣٧٨ المتضمن قسم السيل أنصافاً بين المتنازعين، وكون ذلك بحصى وأسمنت، وإعادة الحرفين اللذين أخذ من ترابهما كما كانا أولاً وجد حكماً صحيحاً، ولم يخالف وثائق المشائخ التي بيد ابن غيث، إذ ليس فيها ما يمنع القسم عند الحادة إليه، وبهذا تعتبر الدعوى منتهية، والله يحفظكم. (ص/ق ٣٦٢ في ١٠/٨/١٣٧٨) رئيس القضاة

стр. 3599

(٤٢٩١- س: هل لابد من أن يحسن القسمة من وقع بينهم التخيير؟) ج- لا يظهر هذا، ولكن لابد أن لا يكون عند أحدهم غباوة ضارة في المقام، ولا تشترط شروط القاسم. فالحاصل أن الشيء الذي يسلم به من الغبن لابد من وجوده في كل منهم، لكن هذا في الأشياء الضارة، وإلا فالأصل الصحة، لأن جائر التصرف الذي تقاسم هو ونظيره وهما يعرفان حقيقة الأرض يصح، باشر بنفسه، ولا قصر. (تقرير) . (٤٢٩٢- وضع شباك للقسمة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة أبها. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابكم المشفوع بهذا رقم ٧٥٣٨ وتاريخ ٢٩/١١/١٣٨٥هـ، بصدد دعوى حول مزرعة الطبيحية في منطقة أبها، الذي جاء فيه أن هذه الدعوى لم تحرر تحريراً وفياً، وأن هناك تباينا حصل في وفيات المورثين المذكورين في خطابكم والبيان المرفق، وأن عملية قسمة الأسهم وعمل شباك المناسخات يستغرق وقتاً طويلاً من شأنه تعطيل الأعمال وتأخير قضايا الناس لديكم حيث تبلغ ٦٨ وفية، وتستفسرون هل يكلف المدعون بعمل شباك عند أحد الفرضيين ويوضع فيه بيان حصة كل فرد من الورثة، أو يكلف الجميع؟ ونفيدكم أنه لابد من تحرير الدعوى قبل النظر فيها، وأما موضوع شباك القسمة فإنه لا مانع بعد حصر الوراثة وثبوتها شرعاً من أن تعهدوا إلى من فيه الأهلية والكفاءة لعمل شباك المناسخات بأجرة المثل، وتكون أجرته على جميع الورثة بقدر أنصبتهم، لما قرره العلماء ﵏. وقال في "شرح المنتهى" (باب القسمة) ما نصه: وهي أي أجرة القسم على الشركاء بقدر الأملاك نصاً - ولو شرط خلافه فالشرط لاغ، ولا ينفرد بعض الشركاء باستئجار قاسم، لأن أجرته على الشركاء كلهم على قدر أملاكهم، وكقاسم في أخذ أجرة وكونها على قدر الأملاك حافظ ونحوه، انتهى. لإحاطتكم. والسلام. (ص/ق ٩٨/٣/١ في ١٠/١/١٣٨٦) رئيس القضاة.

стр. 3600

(٤٢٩٣- هل يكفي قاسم واحد) القاسم يكفي واحد، إلا أن يكون تقويما فلابد من اثنين، كما أن القاضي يكفي واحد، والظاهر أن كلام الشيخ أنه يكفي واحد، وهم قالوا هذا بالنسبة إلى باب الشهادة، والله أعلم أن القول الراجح أنه من باب الخبر، وابن القيم تكلم في "البدائع" في الفرق بين الشهادة والخبر. (تقرير) . (٤٢٩٤- القرعة هنا) القرعة طريق شرعي، وجماهير أهل العلم يقولون بها لورودها، وبعضهم وهم الأقل يطعنون فيها ويقولون هاذ من باب الكهانة، ولكن قولهم ساقط، فهي طريق شرعي لتبيين وتعيين ما خفي ولم يطلع عليه فيلجأ إلى ذلك، فإنها ولابد تزيد رجحاناً، ولا معنا طريق نرجح به إلا هذا الطريق الشرعي وهو القرعة. (تقرير) . (٤٢٩٥- الخيار في القرعة) وأما "المسألة الخامسة" وهي قولكم: هل يثبت الخيار في القرعة والسلم أم لا؟ فجوابها أن "السلم" يثبت فيه خيار المجلس فقط دون خيار الشرط، هذا هو المذهب، واختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز في كل عقد. وأما "القرعة" فالمنصوص أن القسمة تنقسم إلى قسمين: قسمة تراضي، وقسمة إجبار فأما قسمة التراضي فحكمها حكم البيع، ويثبت فيها من الأحكام ما يثبت في البيع من خيار وغيره، وأما قسمة الإجبار فهي إفراز لا بيع ولا خيار فيها، وإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، لأن القسمة كالحاكم، وقرعته كحكمه، لكن متى ظهر فيها غبن فاحش بطلت، ومن ادعى غلطاً فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه، وفيما قسمه حاكم أو قاسم نصباه يقبل ببينة، وإلا حلف منكر، وإن ادعى كل شيئاً أنه من نصيبه تحالفا ونقضت القسمة، ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساكه مع أرش أو فسخ، والسلام عليكم. (ص/ق ٤٥٦ في ١٥/٥/١٣٧٨)

стр. 3601

(باب الدعاوى والبينات) (٤٢٩٦- مجرد البيع لا يجعله صاحب يد) (برقية) فضيلة قاضي قرية..... ج ١٢٢ مجرد بيع بطيحان للبئر لا يجعله صاحب يد عليها. (ص/ق ٥٥١ في ٢٦/٨/١٣٧٩) رئيس القضاة (٤٢٩٧- تقديم بينة الداخل أرجح) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد الرحمن المقوشي. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل كتابكم الذي تسألون فيه عما أشكل عليكم من تقديم بينة الخارج أو الداخل، وتطلبون الإفادة عن الصحيح لدي. وأفيدكم بأن الذي يظهر لي ويترجح عندي هو تقديم بينة الداخل، لما روى الدارقطني عن جابر بن عبد الله: "أن النبي ﷺ اختصم إليه رجلان في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتجها فقضى رسول الله ﷺ للذي هي في يده" ولأن الأصل معه وجانبه قوي، ويمينه تقدم على يمين المدعي عليه؛ فإذا تعارضت البينتان وجب إبقاء يده على ما فيها وتقديمه كما لو لم يكن بينة لواحد منهما، وهذا هو المفتى به عند إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو قول الأئمة الثلاثة وأهل المدينة، والله يحفظكم. (ص/ف ٢٨٤ في ٧/٧/١٣٧٥) (٤٢٩٨- تعارضت بينة الممنوح وبينة سبق ملك) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن ناصر الشعيبي. وفقه الله.

стр. 3602

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلي كتابكم المتضمن السؤال عما يأتي: أولاً: إذا تخاصم رجلان في أرض منحتها الحكومة لأحدهما، فأقام الأخر بينة أن فيها قليباً لجده، وعارضه الممنوح ببينة شهدت له أن القليب تزرع في حياة جد الخصم، ويسلم عشرها للحكومة، فما الحكم فيها؟ والجواب: الحمد لله. أما "المسألة الأولى" فلابد من سؤال الشهود الذين شهدوا مع المدعي: هل يحددون أرض تلك القليب، أم لا؟ ولأي شيء شهدوا أنها ملك لجد هذا الرجل: هل هو بالشراء، أو بالهبة، أو بالإرث، أو بأي سبب من أسباب الملك؟ أو أنهم رأوه يزرعها مراراً فقط؟ وما جوابه عن شهادة البينة التي مع الممنوح أن الأرض تزرع ويدفع عشرها للحكومة؟ وايضاً تسأل بينة الممنوح: هل دفع الزارع العشر إلى الحكومة وجد المدعي شاهد ولم يطالب؟ وهل بينة التي تشهد معه على دفع العشر مرة أو مرات، كما أن يحتاج دعوى المدعي هل مراده أنها ملك جده وهي بيت مال كنظائرها، أو هي ملك لا مدخل لبيت المال فيه؟ (ص/ف ٩٤١ في ٢/١١/١٣٧٦) (٤٢٩٩- ترجيح شهادة الشهود على محضر المعاينة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المبرز. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جواباً لخطابكم المشفوع رقم ٧٧٩ في ٢٩/٧/١٣٧٣هـ حول قضية الاصطدام الواقع بين سيارتي أحمد بن حسين ومصطفى الفلسطيني، واستيضاحكم عن ترجيح شهادة الشهود على محضر المعاينة، أو شهادة الشهود الآخرين. نفيدكم أنه ينبغي سماع شهادات جميع الشهود الذين يحضرون لديكم من شهود محضر وخلافهم مع الحاجة إلى شهاداتهم وتوفر الشروط الشرعية، ومن المعلوم أن البينة إذا سلمت من الجرح وعدلت تعديلاً شرعياً مقدمة. والسلام عليكم. (ص/ق ٢٢٨٦/٣/١ في ٢٥/٩/١٣٨٣) رئيس القضاة.

стр. 3603

(٤٣٠٠- وعلى قول الطبيب) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة المستعجلة بالقطيف. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد إليك الأوراق الواردة منك برقم ١٨٦ في ١٢/٢/١٣٨٣ الخاصة بدعوى المدعي العام ضد المدعى عليهما. ونشعركم بأنه قد جرى الاطلاع على خطابك المشار إليه رقمه وتاريخه أعلاه والمتضمن استرشادك حول قضية المذكورين كما جرى الاطلاع على ضبط القضية، وبتأمل جميع ذلك اتضح أنه متى ثبتت عدالة الشهود لديك فإنه يتعين الحكم بمقتضى شهادتهم. وأما ما ذكره الأطباء فإنه لا يصلح لمعارضة شهادة الشهود، لأن الأطباء نافون والشهود مثبتون، وغاية ما لدى النافي أنه لم يطلع على هذا الشيء، وعدم اطلاعه عليه لا يصلح لمعارضة شهادة من شهد بإثبات حصول هذا الشيء في الوجود، لأن المثبت مقدم على النافي كما هو معلوم من قواعد الشريعة، والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق ٥٨٣/٣ في ٢/٣/١٣٨٣) رئيس القضاة. (٤٣٠١- إلا أنه ينبغي السؤال عن مستند الجميع) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ضمد. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابك المرفوع لنا برقم ١٧٣ وتاريخ ٨/٢/٨٤هـ الذي ذكرت فيه أن المرأة حملت بدون زوج، وهي بكماء صماء، ولما حضرت لديكم مع رئيس الهيئة لم تنطق ولم يعرف عنها غير الإشارة، وشهد شاهدان معدلان طبق الوجه الشرعي بأنها مجنونة من صغرها إلى الآن، وأنها

стр. 3604

لم تفق في بعض الأحيان، وقرر طبيب من أطباء جيزان أنها سليمة العقل، وتسأل هل يعمل بشهادة الشاهدين، أو بقرار الطبيب؟ وعليه نفيدك بأن الذي يتعين في هذه المسألة هو العمل بشهادة الشاهدين المعدلين؛ إلا أنه ينبغي قبل ذلك البحث مع الشاهدين عن الأشياء التي أوجبت لهما الشهادة بجنونها -هل شاهدا أشياء من تصرفاتها تدل على ذلك، أو نقلا ذلك عن غيرهما، وكذلك الطبيب ينبغي سؤاله عن مستنده في تقرير بأنها سليمة العقل- على أي شيء بناه، وبعد ذلك إذا لم يترجح لديك ما يضعف جانب شهادة الشاهدين، فالأصل الاعتماد على ما شهدا به، والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق ٤٥٧/٣/١ في ٢٩/٢/١٣٨٤) رئيس القضاة (٤٣٠٢- والوثائق العادية لا تعارض الصكوك) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة. الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على خطاب فضيلتكم رقم ٢٠١/٤ وتاريخ ١٦/٧/٨٣هـالمتعلق بطلب آل أبي شناف النظر في الصك الشرعي رقم ١٣٦ ج٣ وتاريخ ٨/٥/١٣٨٤هـوطلب أبي شناف النظر في الصك وقف/ سليمان باشناف المعروف بالدريي...... وحيث أن صك الوقفية كما ذكرتم مطابق لسجله وضبطه وبعد صك شرعي مبني على إقرار الواقف بعد تعريفه لدى فضيلة رئيس المحكمة السابق ولم تجد ما يلاحظ على الصك المذكور. أما الوثائق العادية فلا تعارض بها الصكوك الشرعية، وينبغي اعتماد الصك المذكور، وإفهام آل أبي شناف المذكورين بذلك، والله يحفظكم. والسلام. (ص/ق ٢١٦٧/٣/١ في ٤/٩/١٣٨٣) رئيس القضاة

стр. 3605

(٤٣٠٣- قوله: فلو تنازع الزوجان في قماش البيت.... الخ) . وهذا يرجع إلى العرف إن كان عرف البلد متحد فذاك، وإن كان فيه اختلاف في الحارة أو نحو ذلك أو وجد عادة بما يكون في البيت عمل به. (تقرير) . (٤٣٠٤- س: الفراش الذي ينام عليه الزوجان إذا لم يكن عرف؟) ج: إذا كان لا عرف وليس الفراش الذي دفعه من الجهاز فهو له وحده هو الذي اشتراه، والفراش قد يضاف إليه وقد يضاف إليها، في الحديث: "إلى فراشه" (١) وهي تقول له: لا توطئ أحداً فراشي، ول رأت ضرتها عليه لقالت فراشي. (تقرير) . (باب الشهادات) (٤٣٠٥- قوله: بلفظ أشهد) الاحتياط أن يكون بلفظ الشهادة خروجاً من الخلاف، والشهادة كثير من مواردها بلفظ الشهادة. (تقرير) . وعلى القول الثاني: أنه لا يتعين؛ بل أي صيغة نطق بها عن علم بذلك وإخباره عن ذلك وقاصد من أدى شهادة أنها شهادة فأي لفظ أدى معناها كفى، وهذا اختيار الشيخين وهو أقرب. وقول ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون.... من المعلوم أنه ليس مراده أن كل واحد فيها قال أشهد، والخبر أسهل من خبر الشهادة. (تقرير) (٢) . (٤٣٠٦- يكلف الشهود بالحضور لأداء الشهادة، ومتى أحب المشهود له والمشهود عليه سماع شهادة الشهود لدى القاضي المستخلف فله) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة بالجرشي. سلمه الله.

стр. 3606

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابكم لنا برقم ١٩٨١ في ٨/٥/٨٣هـ على الأوراق المتعلقة بطلب غباش بن صالح الزهراني جلب شهوده، وامتناع شهوده عن الحضور، واسترشادكم هل يكون إحضار الشهود بالقوة الجبرية، أم أن حضور الشاهد متروك لرغبته لتأدية ما يكون لديه من شهادة. الخ؟ ونفيدكم أن الذي نراه أن الشهود إذا كانوا في البلد أو فيما دون مسافة القصر ودعوا إلى أدائها في مجلس الحكم لزمهم ذلك، ولا يسعهم التخلف عن أدائها وهم قادرون على ذلك، لأنهم منهيون عن الامتناع لقوله تعالى: ﴿ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا﴾ فإن امتنعوا وتحقق أن لديهم شهادة كلفوا بالحضور في مجلس الحكم إذا لم يكن عليهم ضرر، أما إن كانوا غائبين عن البلد مسافة قصر فأكثر فإنهم لا يكلفوا بالحضور، لأن في ذلك كلفة ومضارة لهم، ولذا ينبغي استخلاف أقرب قاضي لهم في سماع ما لديهم من شهادة، ومتى أحب المشهود له أو المشهود عليه سماع شهادة الشهود لدى القاضي المستخلف فله ذلك. والسلام. (ص/ق ١٤٨٨/٣/١ في ٧/٦/) رئيس القضاة (٤٢٠٧- س: إذا كان عند إنسان شهادة لشخص وعليه، فقال الشخص: اكتب لي ما ينفعني، وإذا جاء خصمي فاكتب له ما له) ج: الشاهد لا يسلك مسلك التفصيل، بل يقول هذا الذي عندي. (تقرير) . (٤٣٠٨- قوله بلا ضرر يلحقه. الخ) لكن تحقق الضرر شيء، ليس خشية أن يغضب عليه المشهود عليه، أو يتكلم عليه، فإن الناس تماديهم في أعراض الناس ونوع التعدي باللسان وغيره إلا أن يعصمه الله أو يكون بوازع سلطان.

стр. 3607

والظلم من شيم النفوس فإن تجد ... ذا عفة فلعله لا يظلم. (تقرير) . (٤٣٠٩- إذا شهدوا على طريق حدوده طولاً وعرضاً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٨١٧ في ١١/٢/٨٣هـ وقد جاء في جواب الخطاب ما يلي: أما حكمكم فمما يلاحظ عليه أنه مادام هناك شهود شهدوا على الطريق فلماذا لا يقفون ويحددون الطريق الذي شهدوا به طولاً وعرضاً، ويبينون هل هو مع مجرى الكظامة أو مع غيره؟ وإليكم المعاملة لتقوموا حولها بما يلزم ثم تعيدوها إلى هيئة التمييز كالمتبع والله يحفظكم. والسلام. (ص/ ١٤٣٧/٣/١ في ١/٦/٨٣) رئيس القضاة (٤٣١٠- إذا أمكن وقوفهم على ما شهدوا عليه وتطبيقه عملياً فلا مانع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٤٨٢٦ وتاريخ ٢٧/٢/٨٠ المختصة بتظلم سالم من حكم قاضي نجران الصادر بينه وبين خصمه في الطريق الذي يمر مع ملكه، كما جرى الاطلاع على ما أجاب به قاضي نجران أخيراً برقم ١١٢ وتاريخ ٢٨/٤/٨٠ المتضمن عدم ثبوت جرح البينة التي شهدت في الطريق، وبرقم

стр. 3608

١٤١٢ وتاريخ ٣/١١/١٣٨٠ المتضمن أن شاهدي الحكم أجابا بأنه ليس لديهما سوى ما حرر القاضي السابق. وبتأمل ما ذكر تقرر أن التزكية حق لله تعالى فإذا اطمأن القاضي من عدالة الشهود تعين الحكم بما شهدوا به (١) . كما أنه إذا كان الشهود يعلمون معنى ما شهدوا به وأمكنهم الوقوف عليه وتبينه وتطبيقه عملياً فلا مانع من العمل بشهادتهم، الله يحفظكم. (ص/ف ٢٠٠ في ٢/٣/١٣٨٠) الختم. (٤٣١١- وصفه لما شهد به قبل أن يتصل به المدعي) وأما "المسألة الثالثة" (٢) فإنه ينبغي استفسار الشاهد عن قدر الصرة، وهل هي من فضة أو أوراق نقود؟ وإذا كان من أوراق فهل هي من فئة العشرة أو الخمسة أو الريال؟ ولا بد أيضاً من سؤال المدعي عن ذلك، وعن المكان والزمان الذي يدعي دفع النقود فيه، ثم سؤال الشهد عن ذلك قبل أن يتصل به المدعي، ثم هذا الشاهد مبرز في العدالة، أم لا؟ ولعلك بهد هذا تهتدي إلى ما يرجح عندك صحة هذه الدعوى أو عدمها، والسلام. (ص/ق ١٠٢٠ في ٣/١١/١٣٨٠) رئيس القضاة (٤٣١٢- إذا شهد أنهم لحمة واحدة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ١٨٨٥ وتاريخ ١٩/٤/١٣٨٠ المتعلقة بتركة المرأة المتوفاة، وقد جاء في الجواب ما يلي:

стр. 3609

وبتتبع المعاملة ودراسة صورة الضبط وجدنا من بين الشهادات التي أوردها المدعي شهادة عبد الله بن عائض بن فطيس وشهادة أحمد بن ضيف الله بن محمد اللذين يشهدان بأن عبد الوهاب بن يحيى بن محمد والمرأة صالحة بنت دلاك لحمة واحدة، أما الجد الجامع لهما فلا يعرفانه ولا يستطيعان بيانه، إلى آخر ما ذكراه، هاتان الشهادتان صالحتان لبناء الحكم عليهما بثبوت عصوبة عبد الوهاب بن يحيى للمتوفاة صالحة، متى ثبتت عدالتهما، وفسرا أن مقصودهما بلحمة واحدة لحمة الصلب، وأنهما لا يعلمان لها عاصباً غيره، وعبارات الأصحاب في الحكم لمدعي الإرث بالتركة إذا أيد دعواه بشهادة عدلين واضحة في مواضعها، ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. (ص/ق ٧٤١ في ٧/٨/١٣٨٠) رئيس القضاة (٤٣١٣- إذا قال الملك لآل فلان، ولم يذكر أسماءهم ولا عن حصصهم) أحيل إلى سماحته قضية في ملكية شعيب وآبار، ومن ضمنها شهادة شاهدين بأن القلبان الثلاثة لآل شبوة، وحكم بذلك الحاكم وعارضت هيئة التمييز بان الحكم لمجهول. فأجاب سماحته بما نصه: ثانياً: حكم القاضي لآل شبوة بالقليبين اللتين شهد محمد بن فائز وفلاح بن ناصر أنهما والقليب الثالثة لآل شبوة حفروها من مدة تزيد على خمسين عاماً حكم ظاهره الصحة، ولا يظهر لنا وجه في الاعتراض عليه بأن الحكم لمجهول حيث أن آل شبوة لم تذكر أسماؤهم ولم تتعين حصة كل واحد منهم، إلى أخر ملاحظة هيئة التمييز، وذلك أن العادة جرت واستقر عليها العرف في أن القبيلة وأهل البلد يختصون بأشياء يقوم سبب تملكهم لها ويكون ملكهم لها مشاعاً بين عمومهم، وتشعب القبيلة وميراث غيرهم من أولاد بناتهم لا يمانع ملكه، لذا فإنه لا يظهر لنا مسوغ يبرر مثل هذه الأمور. (ص/ق ١٣٧٣/١ في ٢/٩/٨٣) رئيس القضاة

стр. 3610

(٤٣١٤- معنى الاستفاضة) نعرف الاستفاضة أن الشاهد جازم بالشهادة ومستنده الاستفاضة، أما لو قال: أشهد بكذا ولو سئل أجاب بأني أخبرت لأني أسمعه مستفيض بين الناس أنه كذا، إلى أن قال: والذي عن الأصحاب أشهد مستفيض لا أجزم، وفي كلام بعضهم: أنها كشهادة الأصيل ليست فرعاً، وهذا للقضاة عمل به. (تقرير) . (٤٣١٥- قوله وطلاق) لكن مسألة الطلاق الصحيح فيها أنه لا يكفي فيها الاستفاضة. (تقرير) . (٤٣١٦- شهادة الاستفاضة في الميراث) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد المحسن الخيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى مذكرتكم الاستفسارية رقم ١٧٦١ وتاريخ ٢١/١٢/١٣٧٤هـ وملحقها عن الإرث في مسألة آل مبارك مع آل سعدون. أفيدكم أنه قد جرى دراستها مع ضبط القضية والذي يظهر أن آل مبارك لا يرثون في هذه المسألة لما يلي: ١- أنه لابد في شهادة الاستفاضة أن يكون عن عدد يقع العلم بهم. ٢- أنه لابد في الشاهد بالاستفاضة أن لا يصرح بها -فإن صرح بها فمن باب الشهادة على الشهادة حسبما هو منصوص عليه، ولا يخفى ما يشترط لقبولها مما لم يوجد في هذه المسألة. ٣- بعض العلماء صرح أن قبول شهادة الاستفاضة في الميراث بشرط أن لا يكون فيه وارث، وهذه المسألة فيها وارث محقق وهو الأخت ترث هذا المتنازع فيه بالرد.
следующие страницы →