← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

بين المختلط بالأَعصاب والحواس والقلب وبين هذا، فإِن الظاهر يغسل ويطهر بذلك. ... (تقرير) (٣٨١- س: اذا غسل به هل هو من قوته يطير (١) ويدخل في الاستحاله) جـ: - لا يجزم بأَن طيرانه استحالة. الغسل أَولى. الدكاتر يقولون ما في الكلونيا من الطيب إِلا قطرات عديدة، وهو يسكر. ... (تقرير) (٣٨٢- هذه الأَشياء اذا تنجست) ١- باطن حَبِّ تشرب النجاسة. الظاهر على أَصل الشيخ: أَنه يطهر بالغسل. ٢- إِناءٌ تشرَّب النجاسة. والظاهر على أَصل الشيخ أَن ذلك يطهر إِذا عمل في ظاهره الغسل وما كان في باطنه لا يضر إِن قدر فيه شيء. ٣- سكين سقيتها. وعلى أَصل الشيخ أَنها تطهر. ... (تقرير) (٣٨٣- قوله: أو تنجس دهن مائع لم يطهر) والقول الآخر الراجح وهو اختيار الشيخ (٢) أَنه لا ينجس، بل تلقى وما حولها جامدًا أَو مائعًا، لعموم حديث ميمونة الثابت. ورواية ((مَائِعٌ)) فيها وهْم وإِعلال. ... (تقرير عام ٧٨ هـ) (٣٨٤- قوله: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه) أَي غذاؤه باللبن سواء لبن آدمية أَو بهيمة، وليس امتصاصه

стр. 352

ما يوضع في فمه وابتلاعه أَكلا. وكذلك إِذا كان يبغي الطعام لكن منعه فلا يؤثر فليس بنجس. وكذلك إِذا أَكل من دون شهوة. فالذي يطلق عليه أَنه يأْكل الطعام هو الذي يريد الطعام ويتناوله أَو يشرئب أَو يصيح أَو يشير إِليه. والشوربة التي يجعلونها غذاء هي طعام كسائر الأَطعمة - والله أَعلم. ولو أَكل ثم حرم فلا يؤثر فيكون نجسًا ولا ينتقل الحكم. ثم الذي لا يأْكل الطعام بوله نجس على الصحيح ولكن نجاسته خفيفة يكتفى في تطهيرها بالرش والنضح، يسر في تطهيرها لأَنه يحمل ويباشر ويلابس. وكأَن أَولى التعليلات في بول الغلام والجارية هو الانتشار وعدمه. ... (تقرير) (٣٨٥- يسير الدم) اليسير ما لا يفحش في نفس كل أَحد بحسبه. وفيه قول آخر هو أَن العبرة في ذلك بأَوساط الناس، وهذا قول قوي. ... (تقرير) (٣٨٦- المغير الذي يصير في لبن الدواب) المشهور أَنه نجس. وبعضهم طهره. وبعض فرق بين اليسير والكثير، ولعل هذا أَولى إِذا صار خطوطًا لأَنها تعم البلوى به بخلاف الكثير الذي تعلون الحمرة الكثيرة وليس دمًا خالصًا فهذا نجس. (١) ثم هل يغذي طفلها عليها؟ بعض المفاتي الأَولين يمنعون منه والمتأَخرين يجوزونه، وكأَن الأَول أَولى. (٢) ... (تقرير)

стр. 353

(٣٨٧- قوله: ويعفى عن أثر استجمار بمحله) والقول الثاني أَنه يصير طاهرًا كما جاء في الخفين ((فَطُهُوْرُهُمَا التُّرَابُ)) وإِنما تظهر فائدة الخلاف إِذا أَصاب المحل ماء ثم أَصاب ثوبًا أَو نحوه هل يكون نجسًا أَو طاهرًا. وربما يعاد فيه البحث. ... (تقرير) (٣٨٨- نثرة الحمار والبغل وعرقهما) القول الآخر في العرق والنثرة العفو عنهما. وهذا القول بناء على القول بتنجيس الحمار والبغل أَقرب من إِلحاقه بأَصله. وهذا أَولى إِن شاء الله قياسًا على الهرة في كثرة طوفانها وملابستها. أَو يقال إِنها طاهرة في الحياة ولا ينجس منها إِلا البول والروث والدم، وهذا القول هو الأَليق بالشريعة المحمدية شريعة اليسر والبعد عن الحرج والمشقة. والجواب عن قوله في لحوم الحمر ((إِنَّهَا رجْسٌ)) (١) أَن الضمير عائد على اللحوم ولا يلزم من تنجيس اللحوم تنجيس الحمر. ... (تقرير) (باب الحيض) (٣٨٩- الحيض بعد الخمسين) الصحيح أَن الحيض لا يحد بخمسين؛ بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه فهو حيض. أَما إِذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضًا بل يعتبر في حكم دم الفساد. وقول عائشة (٢) خبر عن الغالب أَو نحو هذا محافظة على

стр. 354

الأصول الشرعية؛ وذلك أَن الأَصل في الدماء الاعتبار ما لم يجىء دليل يخرجها عن الدماء الطبيعية، وهذا اختيار الشيخ من المفتين وهو المفتى به. (١) ... (تقرير) (٣٩٠- ومع الحمل) والحبلى وما يصيبها في حال حبلها. المعروف والصحيح أَنه إِذا كان بوقته وصفته فإِنه حيض. أَما الأَشياء التي تضطرب فهي تلحق بدم الفساد؛ فإِن الحبلى يعتريها شيء من الدم غير الحيض وهو ما يصيب الجنين مما تهراق معه شيء من الدماء وهذا هو الصحيح الذي يفتى به المحققون. ... (تقرير) (٣٩١- قوله: وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر) لكن الراجح أَنه لا حد لأَقله، ولا لأَكثره؛ لأَنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسأَلتين، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ﵀. ... (تقرير) (٣٩٢- الطواف والسعي هل يمنعهما) الفتوى والمعروف من كلام أَهل العلم أَنه لا يمنع السعي بمجرده فإِن الطهارة فيه ندب. وأَما الطواف فالمشهور أَنه شرط (٢) . ... (تقرير)

стр. 355

(٣٩٣- وطىء الحائض حرام وعليه دينار أو نصفه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد الشهري ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم وطىء الرجل زوجته وهي حائض. والجواب: الحمد لله. وطء الرجل امرأَته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة قال الله تعالى: (*) (١) والمراد المنع من وطئها في المحيض وهو موضع الحيض وهو الفرج. فإذا تجرأ ووطئها فعليه التوبة وأَن لا يعود لمثلها، وعليه الكفارة وهي دينار أَو نصف دينار على التخيير لحديث ابن عباس مرفوعًا ((فِيْ الَّذِيْ يَأْتِيْ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقٌ بدِيْنَار أَوْ نِصفِ دِيْنَار)) رواه أَحمد وأَبو داود والترمذي. والنسائي. والمراد بالدينار مثقال من الذهب، فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة. والله أعلم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف-٢٤٧٥-١ في ٨-٩-١٣٨٥ هـ) (٣٩٤- وزن الدينار بالجنيه السعودي) ((المسأَلة الرابعة)) : عن مقدار وزن الدينار الواجب في بعض الكفارات. الجواب: الدينار هو السكة من الذهب، ووزنه مثقال ذهب

стр. 356

وهو بمقدار أَربعة أَسباع الجنيه السعودي وما وازنه، لأَن الجنيه المذكور ديناران إِلا ربع. والله أَعلم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف-٢١٣٥ في ٦-٣-١٣٨٥ هـ) (٣٩٥- قوله: والمبتدأة تجلس أقله.. الخ) ثم نعرف أَن ما ذكره في حكم المبتدأَة أَنها تصنع ما ذكر أَنه لم يقم عليه برهان. فالصحيح والذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أَن المبتدأَة إِذا جاءها الدم في زمن يمكن أَن يكون زمن حيض فإِنها تجلس إِلى أَن ينقطع، فهو حيض كله ولا يحتاج أَن تنتظر إِلى أَن يتكرر. النساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إِلا عليه، وهو الصواب واختيار الشيخ. وهذا هو الصحيح في المسأَلة. أَما كلام الأَصحاب فهو الذي عرفت. ثم عبورها خمسة عشر. الصحيح أَنه لم يقم حجة يجب التسليم لها، فلو رأَته لستة عشر أَو سبعة عشر أَو ثمانية عشر فتجلسه. وقال الشيخ: تجلس ما تراه ما لم يكن استحاضة. والاستحاضة لا تخفى. الاستحاضة: هي الاستمرار الكثير إِما مطلقًا أو غالب الزمن مثلا. هذا معنى كلامه. وأَعرفْ لك أَصلا هنا وهو أَن الله أَطلق الحيض ولا ذكر حدًا ولا زمنًا ولا فَصَّلَ مبتدأَه ولا غير مبتدأَه وكذلك السنة ليس عن النبي ﷺ أَن المبتدأَة تعمل كذا أَو تعمل كذا. فالأَصل في الدماء الخارجة من فرج المرأَة أَنها حيض. نعم يتصور أَنها مستحاضة فهذه لها حكم خاص ويفرق فيها بحسب العادة وبحسب التمييز، ولا يسع النساء

стр. 357

العمل إِلا بهذا، وحتى لو يريد شخص أَن يعالج النساء ويعملن هذه الأَعمال ما استطعن ولا عملن بقوله. وهذا وإِن لم يكن حجة لكنه يوضح أَن ما ذكر هنا فيه من الحرج ما فيه. (٣٩٦- قوله: ولا يثبت بدون ثلاث) وعن أَحمد رواية أُخرى وفاقًا لبعض المذاهب أَنها تصير إِليه من غير تكرار، واختاره الشيخ والموفق. متى رأَت الدم جلست إِلى أَن ينقطع يوم وليلة أَو عشر أَو خمسة عشر أَو دون أَو أَكثر، وفي المرة الثانية كذلك مدة الدم كله، والثالثة كذلك، وهذا هو الذي يسع النساء، وهو الموافق للأصول الشرعية، فإِن الشريعة تقتضي أَنها تعمل بالأَصل إِلى أَن يخرج عن الأَصل - وهي المستحاضة - فعرفنا الحكم الشرعي الصحيح الذي عليه العمل والذي لا ينبغي أَن يفتى بخلافه. ... (تقرير) (٣٩٧- غسل المستحاضة) ((الرابع)) هل يكفي المستحاضة غسل الفرج وتعصيبه والوضوء للصلاة، أَم الاغتسال لكل صلاة كغسل الجنابة؟ والجواب: يجب على المستحاضة أَن تغتسل غسلا واحدًا بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الاغتسال بعد ذلك. حتى يأْتي وقت (١) وعليها أَن تتوضأ لكل صلاة. والأَصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ قالت: ((جَاءَت فَاطِمَةُ بنتُ أَبيْ حُبَيْش إِلَى النَّبيِّ ﷺ فَقَالَت يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطهَرُ،

стр. 358

أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بحَيْض فَإِذَا أَقْبَلَت حَيْضَتُك فَدَعِيْ الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَت فَاغسِلِيْ عَنكِ الدَّمَ ثُمَّ تَوَضَئِيْ لِكُلِّ صَلاَة حَتَّى يَجيء ذَلِكَ الْوَقتُ)) . وما ثبت فيهما أَيضًا عن عائشة ﵂ ((أَنَّ أُمّ حَبيبَة اسْتُحِيْضَت سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَأَلَت رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَن ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَن تَغتَسِلَ فَقَالَ هَذَا عِرْقٌ فَكَانَت تَغتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَة)) . وجهة الدلالة من هذين الحديثين أَن حديث أُم حبيبة مطلق، وحديث فاطمة مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فتغتسل عند إِدبار حيضتها، وتتوضأ لكل صلاة، فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه، ولو كان واجبًا لبينه ﷺ وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي ﷺ تأْخير البيان عن وقت الحاجة بإِجماع العلماء. قال النووي في ((شرح مسلم)) بعد هذين الحديثين: واعلم أَنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأَوقات إِلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة ﵃، وهو قول عروة بن الزبير وأَبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأَبي حنيفة وأَحمد. انتهى المقصود منه. (ص-ف-٣٦٢٦-١ في ٢١-١١-٨٨ هـ) (٣٩٨- وطىء المستحاضة) على القول الثاني ليس ممنوعًا منها زوجها بل يأْتيها ولو لم يخف العنت، بل مكروه فقط، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

стр. 359

مستحاضات يغشاهن أَزواجهن فهو حجة وأَنه يباح مع الكراهة. والقول بعدم التحريم أَرجح، والاجتناب مهما أَمكن أَولى. ... (تقرير) (٣٩٩- مدة النفاس) (الثاني) : كم المدة التي تبقى فيها النفساء ما تصلي؟ وما الذيث يجوز للرجل منها وقت النفاس؟ والجواب: النفساء لها أَحوال: الأولى: أَن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأَربعين ولا يعود بعد ذلك. فمتى انقطع الدم عنها فإِنها تغتسل وتصوم وتصلي. الثانية: أَن ينقطع عنها قبل تمام الأَربعين ثم يعود قبل بلوغ الأَربعين. ففي هذه الحال إِذا انقطع عنها فتغتسل وتصوم وتصلي، وإِذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. الثالثة: أَن يستمر معها إِلى تمام الأَربعين فتجلس جميع هذه المدة ما تصوم ولا تصلي، وإِذا انقطع تطهرت وصامت وصلت. الرابعة: أَن يجوز الأَربعين. وهذا يأْتي على صورتين: (الأولى) أَن يصادف عادة حيضها. و (الثانية) أَن لا يصادف عادة حيضها. فإِن صادف العادة جلست عادة حيضها. وإِذا لم يصادف عادة حيضها فإِنها تغتسل بعد تمام الأَربعين وتصوم وتصلي، فإِن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إِليه، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة. وإِن لم يتكرر فلا حكم له أَي يكوم دم استحاضة.

стр. 360

(الثاني) : ما الذي يجوز للرجل منها وقت النفاس؟ والجواب: الذي يجوز له منها الاستمتاع بما دون الفرج لحديث عائشة ﵂ قالت: ((كَان رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِيْ فَأَتَزَّرَ فَيُبَاشِرُنِيْ وَأَنَا حَائِضٌ)) والمقصود بالمباشرة هنا دون الفرج. ويكره وطؤها قبل الأَربعين بعد انقطاع الدم والتطهير. قال أَحمد: ما يعجبني أَن يأْتيها زوجها، أَحاديث عثمان بن أَبي العاص أَنها أَتته قبل الأَربعين فقال لا تقربيني. ولأَنه لا يؤمن عود الدم في زمن الوطىء. (ص-ف-١١٤٦ في ٢٠-٥-٨٨ هـ) (٤٠٠- والرجح في الدليل في النفاس) أَنه ما دام مستمرًا معها فلا تغتسل حتى ينقطع ولو استمر بعد الأَربعين متصلا بدم النفاس، ولا فيه دليل يدل على التفريق إِنما فيه ((كَانَتِ النَّفَسَاءُ)) إِلخ (١) وسنده ضعيف. ... (تقرير)

стр. 361

كتاب الصلاة (٤٠١- الحث على الاهتمام بالصلاة في المدارس) إذا أدركتهم فيها من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة معالي وزير المعارف ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإِشارة إِلى خطاب فضيلة رئيس محكمةُ الباحة المرفق - رقم ٤٧٣١ تاريخ ١١-١٠-١٣٨٥ هـ المعطوف على خطاب المرشد الديني بجهتهم، المتضمن أَن جميع مدارس تلك المنطقة لا تقام فيها صلاة الظهر جماعة ... الخ. وتعلمون بارك الله فيكم أَن هذا الركن العظيم هو آكد الأَركان الإِسلامية بعد الشهادتين وأَعظمها قدرًا. لأَنها عماد الدين وعلامة المؤمنين، وجاء في الحديث ((الْعَهدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)) رواه الخمسة وصححه النسائي والصراف ورواه ابن حبان والحاكم. وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب يكتب إِلى عماله: إِن أَهم أَمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أَضيع. فالواجب عليكم الاهتمام بما ذكر. والتنبيه والتأْكيد على المسئولين عن المدارس والمعاهد بوجوب أَداء الصلاة جماعة في مدرستهم ما دامت تدركهم ولم ينتهوا بعد من دراستهم وغيرها. ونسأَل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف-٣٢٤١-١ في ٢٢-١١-١٣٨٥ هـ)

стр. 362

(٤٠٢- س: الصلاة رياضة) جـ: - هي عبادة شرعية، وفيها رياضة، كما في الحديث: ((أَيُوْجعُك بَطنُك عليْك بالصَّلاةِ)) (١) فإِن في الصلاة من الحركة ما يسبب حركة البطن. ... (تقرير) (٤٠٣- قوله: فان بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أَعاد) والقول الثاني: أَنه لا تلزمه الإِعادة، فإِنه صلى ظهر ذلك اليوم بشروطها فأَجزأَت، وهذا هو الصحيح المرجح. ... (تقرير) (٤٠٤- س: المدعى للاسلام وهو لا يصلي أبدًا) جـ: - هذا مرتد، وبيان أَحكام المرتد في بابه أَنه لا يرث ولا يورث. ... (تقرير) (٤٠٥- اذا ترك الصلاة تهاونًا وكسلاً إلى أَن خرج وقتها فهل يقضيها، واذا ضاق وقت الثانية عنها وجواب ((المسأَلة الثالثة)) : إِذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدًا تهاونًا وكسلا إِلى أَن خرج وقتها الضروري فإِن الواجب عليه قضاؤها عند جمهور العلماء. وفيه قول له حظ من القوة أَنه لا يمكنه تلافي ما مضى من معصيته؛ لأَن الأَمر أَعظم وأَكبر من ذلك، ويستدل أَهل هذا القول بحديث ((من أَفطرَ يَوْمًا مِن رَمَضان مُتَعَمِّدًا لمْ يُجْزِهِ صوْمُ الدَّهر وَإِن صامَهُ)) (٢) وغير ذلك مما يستدلون به.

стр. 363

أَما من تركها إِلى أَن تضايق وقت الثانية عنها فإِن ذلك كفر ناقل عن الملة، وهو قول المحققين؛ لقوله ﷺ : ((الْعَهدُ الَّذِيْ بَيْننا وَبَيْنهُمُ الصَّلاةُ فمَن ترَكها فقدْ كفرَ)) وقوله ﷺ : ((بَيْن الْعَبْدِ وَبَيْن الْكُفر ترْكُ الصَّلاةِ)) . وإِذا كان هذا حكم من ترك صلاة واحدة فما الظن بمن ترك الصلاة عدة سنين. وحينئذ فلا يقضي هذا الرجل ما مضى من صلاته، لكن عليه أَن يتوب إِلى الله ويجدد إِسلامه بأَن يشهد أَن لا إِله إِلا الله وأَن محمدًا عبده ورسوله ويستقبل دينه بالمواظبة على فرائض الإسلام من إِقام الصلاة وإِيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وغير ذلك من فرائض الإِسلام. (ص-ف-٦٠٨ في ١٧-٨-١٣٧٦ هـ) (٤٠٦- كلام العلماء في حكم تارك الصلاة تهاونًا وكسلا) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة الأَخ المكرم إبراهيم بن عبد الله بن عيدان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به عن الرجل الذي وعظ في أَحد المساجد وقال: من ترك الصلاة تهاونًا وكسلا يقتل. وتسأَل عن كلام العلماء في ذلك؟ فالجواب: الحمد لله. ذهب إِمامنا أَحمد بن حنبل والشافعي في أَحد قوليه وإِسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم وأَيوب السختياني وأَبو داود الطيالسي وغيرهم من كبار

стр. 364

الأَئمة والتابعين إِلى أَن تاركها كافر. وحكاه إِسحق بن راهويه إِجماعًا ذكره عنه الشيخ أَحمد بن حجر الهيثمي في شرح الأَربعين وذكره في كتاب الزواجر عن إِقتراف الكبائر عن جمهور الصحابة. وقال الإِمام أَبو محمد بن حزم: سائر الصحابة ﵃ ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقًا، ويحكمون عليه بالارتداد منهم أَبو بكر وعمر وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وابن عباس ومعاذ وجابر وعبد الرحمن بن عوف وأَبو الدرداء وأَبو هريرة وغيرهم من الصحابة ولا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة واحتجوا على كفر تاركها بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله، قال قال رسول الله ﷺ : ((بَيْن الرَّجل وَبَيْن الشِّرْكِ وَالكُفر ترْكُ الصَّلاةِ)) وعن بريدة بن الحصيب قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((الْعَهدُ الَّذِيْ بَيْننا وَبَيْنهُمْ الصَّلاةُ فمَن ترَكها فقدْ كفرَ)) رواه الإِمام أَحمد وأَهل السنن. وعن عبادة بن الصامت قال: ((أَوْصانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تُشرك باللهِ شَيْئًا وَلاَ تَترك الصَّلاَةَ عَمَدًا فَمَن تَرَكَهَا عَمْدًا فَقَدْ خَرَجَ مِن الْمِلَّةِ)) رواه ابن أَبي حاتم. وعن معاذ مرفوعًا ((مَن تَرَكَ صَلاَةً مَكتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرئَت مِنهُ ذِمَّةُ اللهِ)) وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أَصحاب رسول الله ﷺ لا يرون شيئًا من الأَعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. فهذه الأَحاديث كما ترى صريحة في كفر تارك الصلاة مع ما تقدم من إِجماع الصحابة كما حكاه إِسحق بن راهويه وابن حزم وعبد الله بن شقيق وهو مذهب جمهور العلماء والتابعين ومن بعدهم.

стр. 365

ثم أَن العلماء كلهم مجمعون على قتل تارك الصلاة كلا إِلا أَبا حنيفة ومحمد بن شهاب الزهري ودود فإِنهم قالوا يحبس حتى يموت أَو يتوب، وذكر فقهاؤنا الحنابلة أَن من جحد وجوبها كفر ولو فعلها، وإِن تركها تهاونًا وكسلاً مع اعترافه بوجوبها فعلى الإِمام أَو نائبه أَن يدعوه إِلى فعلها لاحتمال أَن يكون تركه لها لعذر يعتقد سقوطها به كالمرض ونحوه فيهدده فإِن أَبى أَن يصليها حتى تضايق وقت الصلاة التي بعدها قتله لقول الله تعالى: (*) - إلى قوله - (*) فمن ترك الصلاة لم يأْت بشرط التخلية فيبقى على إِباحة القتل. والله أَعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-ف-٨٠٥ في ٤-٩-١٣٧٨ هـ) (٤٠٧- السكن مع زملاء يتساهلون بالصلاة) وأَما السكنى مع زملاء يتساهلون في شأْن الصلاة مهما أَمكن عدم السكنى معهم فلا يجوز، إِلا إِذا غلب على ظن الساكن أَنه بإِرشاده لهم ونصحه لهم يتركون ذلك ويواظبون على الصلاة، ففي هذه الحالة عليه إِرشادهم فإِن قبلوا وإِلا فلينتقل عنهم وليهجرهم. وقد سئل شيخ الإِسلام تقي الدين ابن تيمية عن غيبة تارك الصلاة فقال إِذا قيل عنه إِنه تارك للصلاة وكان تاركها فهذا جائز وينبغي أَن يشاع ذلك ويهجر حتى يصلي. نقله عن شيخ الإِسلام الإِمام ابن مفلح في الآداب الشرعية. والله ولي التوفيق. مفتي الديار السعودية (ص-ف-٦٤ في ٤-١٠-١٣٩٠ هـ)

стр. 366

(باب الأذان) (٤٠٨- الحكمة في شرعيته، واذا أراد الأذان ثانية لشهادة الجبال) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم روضان العبد الله الشايعي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإِطلاع على الاستفتاء الموجه إِلينا منك بخصوص ذكرك أَن جماعة خرجوا لرحلة استجمامية ثم أَذن أَحدهم لإِحدى الصلوات المكتوبة، ثم أَذن مؤذن ثان يقصد من أَذانه حسبما أَفاد في استفتائك أَن تشهد له الجبال والأَودية. وتسأَل هل يجوز له أَن يفعل هذا؟ ونفيدك أَن مشروعية الأَذان للإِعلام بدخول وقت الصلاة، ولدعوة المسلمين ممن يبلغهم إِلى الاجتماع لأَداء الصلاة جماعةت. أَما أَن يراد به غير ذلك مما لم يرد به نص كقول هذا المؤذن الثاني أُريد به أَن تشهد لي الجبال والأَودية فغير جائز، وهو داخل في معنى قوله ﷺ ((مَن أَحْدَثَ فِيْ أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنهُ فَهُوَ رَدّ)) (١) وبالله التوفيق، والسلام عليكم. (ص-ف-٢٢٩٠-١ في ٥-٩-١٣٨٩ هـ) مفتي البلاد السعودية (٤٠٩- الأذان والاقامة فرض كفاية. هل يجوز لعن قرية تركتهما.) ((السؤال الخامس)) : هل يجوز للقرية ترك الأَذان والإِقامة، وهل يجوز لعنها وساكنيها؟

стр. 367

والجواب: الحمد لله. الأَذان والإِقامة فرض كفاية يقاتل أَهل بلد تركوهما؛ لأَنهما من شعائر الإِسلام الظاهرة. وعن أَبي الدرداء مرفوعًا ((مَا مِن ثَلاَثَة لاَ يُؤَذِّنُوْنَ وَلاَ تقَامُ فِيْهمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهمُ الشَّيْطَانُ)) رواه أَحمد والطبراني. وأَما لعن القرية وساكنيها فلا يجوز لما تقدم. (١) (ص-ف-٢٢ في ٧-١-١٣٧٨ هـ) (٤١٠- س: هل الأذان أَفضل أَو الامامة؟) جـ: - الظاهر أَن الإِمامة أَفضل لحديث ((لَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَن وَرَاءَهُ)) (٢) . ... (تقرير) (٤١١- لا يجوز استبدال المؤذن باسطوانات مسجلة) من محمد بن إبراهيم إِلى سعادة رئيس المكتب الخاص بالديوان الملكي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإِشارة إِلى خطابكم رقم ٣٠٥٢-٣ وتاريخ ٢٦-١٢-٨٦ هـ المرفق به رسالة بن غوله العربي، نهج العربي ابن مهيدي من جليجل بالجزائر حول استبدال الأَذان الشرعي باسطوانات مسجلة، وما جاء بخطاب المذكور من استنكار لذلك.

стр. 368

لقد تأَملنا ما ذكر. ووجدنا ما قاله هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه. وذلك لأَن الأَذان من أَفضل العبادات القولية ومن فروض الكفايات، ومن شعائر الإِسلام الظاهرة التي إِذا تركها أَهل بلد وجب قتالهم، وهو واجب للصلوات الخمس المكتوبة، وكان هو العلامة الفارقة بين بلاد المسلمين وبلاد الكفر، لأَن النبي ﷺ كان إِذا أَراد الإِغارة على قوم انتظر حتى تحضر الصلاة فإِن سمع الأَذان كف عنهم وإِلا أَغار عليهم. وللأذان شروط منها ((النية)) ولهذا لا يصح من النائم والسكران والمجنون لعدم وجود النية، والنية أَن ينوي المؤذن عند أَدائه الأَذان أَن هذا أَذان لهذه الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها. ومن أَين للأُسطوانات أَن تؤدي هذه المعاني السامية، وقال النبي ﷺ : (إِذا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَليُؤَذِّنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ)) متفق عليه. فهل الأُسطوانة تعتبر كواحد من المسلمين. والحقيقة أَننا نستنكر استبدال الأَذان بالاسطوانات. وننكر على من أَجاز مثل هذا لما تقدم، ولأَنه يفتح على الناس باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، وقد قال الله تعالى: (*) وقال ﷺ : مَن أَحْدَثَ فِيْ أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنهُ فَهُوَ رَدٌّ)) وفي رواية ((مَن عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) . والمقام يقتضي أَكثر من هذا ولكن آثرنا الاختصار. والله الموفق والهادي إِلى الصواب. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف-٣٥ في ٣-١-١٣٨٧ هـ)

стр. 369

(٤١٢- الأذان من الاذاعة لا يكفي للصلاة) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم مراقب عام البرامج السعودية بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إِلى خطابكم رقم ٢ في ١٥-٨-١٣٨٤ هـ حول طلبكم الموافقة على نقل أَذان المغرب من الجامع الكبير في الرياض في الإِذاعة. ونفيدكم بموافقتنا على ذلك وعمل الترتيبات اللازمة له. غير أَنه يجب أَن يعلم أَنه لا يكتفى بسماع هذا الأذان من الإِذاعة للصلاة، لأَنه لابد في الأَذان للصلاة من نية مقارنة وهي هنا مفقودة. والسلام عليكم. (ص-م-٣٨٧٦-ملف-١٠-٢٤) (٤١٣- أَذان المرأَة) ليس من حق النساء أَبدًا، ليس من شأْن المرأَة أَن تؤذن؛ وذلك أَنه من الأمور الظاهرة العلنية وهذه أمرها إِلى الرجال، كما أَنه لا نصيب لهن من الجهاد ونحوه. (١) أَما على أَصل النصارى المخذولين فإِنهم يرون للنساء مراتب عالية، بل ضموا إِلى ذلك خلاف مقتضى الخلقة والتسوية بين المختلفين. ... (تقرير) (٤١٤- حث الأَئمة والمؤذنين على المواظبة) من محمد بن إبراهيم إِلى فضيلة رئيس محكمة القنفذة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

стр. 370

إِليكم ما وردنا من فضيلة رئيس هيئات الأَمر بالمعروف بالحجاز بخصوص ما رفعه وكيل رئيس هيئة الأَمر بالمعروف بالقنفذة على ما لاحظته الهيئة هناك من تخلف بعض الأَئمة والمؤذنين في القنفذة عن مساجدهم وخاصة الفجر والعشاء مما سبب تخلف الكثير عن أَداء الصلاة مع الجماعة إِلى آخر ما ذكره. فاطلعوا على ما ذكروا، واجمعوا الأَئمة والمؤذنين بجهتكم وعضوهم وانصحوهم وأَكدوا عليهم بالمواظبة على وظائفهم، وتفقدوا المتخلف، واليكن منكم الاهتمام بهذا، وأَخبرونا بنتيجة ما تجرونه والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف-٣١٦٧- في ١١-١٠-١٣٨٨ هـ) (٤١٥- وجوبه على الجماعة المسافرين أَيضًا، والبادية) والأَظهر وجوبه في حق الجماعة المسافرين لأَمرين: أَولاً- لعموم الأَدلة. الثاني: فعل النبي ﷺ في غزواته وأَسفاره؛ فإِن بلالا كان يسافر مع النبي ﷺ وكان يؤذن بين يديه، منها. حديث ((أَبْردْ أَبْردْ)) (١) ومنها ((فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا رَهَا هُنَا)) فإِنه في البطحاء بمكة وغير ذلك. ... تقرير س: البادية.

стр. 371

جـ: عند الأَصحاب أَنهم لا يريدون البادية لكن هم أَولى من المسافرين المقيمين الإِقامة العارضة على الراجح يؤذنون بكل حال. ... (تقرير) قوله: للصلوات الخمس. لا لغيرها. والجمعة داخلة في الخمس في هذا. ... (تقرير) (٤١٦- قوله: يقاتل أَهل بلد تركوهما.) ثم هل هو في تركهما معًا؟ إِختاره ابن نصر الله. والله أَعلم أَنه ينبغي أَن لا يكون الأَمر كذلك، وأَن مجرد ترك الأَذان يكفي، لكون اغارة النبي وعدمها متوقف على الأَذان ولم تذكر الإِقامة. ثم لعل الأَصحاب حين جعلوهما جميعًا لأَنه بعيد أَن يقتصر قوم على الأَذان، الذي يحافظ على الأَذان سوف لا يترك الإِقامة. المقصود أَن ترك الأَذان بمجرده يصلح أَن يعلق عليه هذا الحكم. ... (تقرير) (٤١٧- ثم هل يكفي أَذان مسجد عن مسجد في اسقاط الفرضية) مثل الذين يؤذنون في هذه الآلة لو تركوا الأذان (١) يخرجون من الإِثم؟ بعض العلماء صرح أَنه لا يسقط الفرضية أَذان عن أَهل مسجد لا يصلون بذلك الأَذان ففرضية الكفاية بحالها. هكذا ذكر بعض الأَصحاب. وأَما الشرعية (٢) فلا يجزىء ذلك الأَذان، وهذا خلاف ما عرف في زمن النبي ﷺ . ... (تقرير)

стр. 372

(٤١٨- وإِذا أَذنوا دفعة واحدة فينبغي أَن يكون بلفظ واحد في مكان واحد ويتوخون اتفاق الصوت لأَنه أَبلغ في الإِعلام فإِنه يزداد الصوت قوة، قال الشاعر: فقلت ادعي وادعو إِن أَندى ... لصوت أَن ينادي داعيان وهذا معلوم بالحس. ... (تقرير) ولكن إِذا فعلت الصلاة بدونهما وعرفنا الصحة فهل يسقطان بمضي وذهاب محلهما، أَو يفعلان أَو أَحدهما بعد الفراغ من الصلاة؟ كأَنه يظهر من كلامهم السقوط (١) لقولهم لكن يكره. أَو أَن المراد الصلاة مكروهة بنفسها ولا تعلقها من النقص إِلا أَنها فعلت بصفة مكروهة تنزيهًا. أَعرف مرة لشيخنا الشيخ سعد أَنه أَذن مرة بعد الصلاة بأَذان منخفض ما أَدري هو المؤذن أَغيره؛ لكن إِن صح لنا أَنها تعاد ولو على وجه الندب فلابد من أَصل يعتمد عليه في هذا إِن وجد وإِلا فالأَصل العدم. ... (تقرير) (٤١٩- قوله: لا رزق من بيت المال) لا يكره ولا يحرم بل مباح، بيت المال الذي هو الفيء مصرفه مصالح المسلمين؛ لكن ينبغي له عند إِرادة هذا الرزق أَن يكون بحالة اتزان، ولا يظهر عليه كيفية تظهر عدم الرغبة في أَمر الدين الذي يتولاه. وهذا يفهم من كلامهم. ... (تقرير) (٤٢٠- قوله: لعدم متطوع.) لأَن مما يظهر أَن دين المتبرع أَفضل. هذا إِذا لم يوجد منقص من النواحي الأخر. ... (تقرير)

стр. 373

(٤٢١- يعتمد في الأَذان والإمامة الأمانة والديانة والفقه في أحكامها، كيف يوزع رزقهم) (برقيًا) صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأَمير فيصل ... أَيده الله ... الطائف بناء على ما نص عليه نظام الموظفين الجديد من عدم الجمع بين الوظيفتين. (قف) لقد اعتمدنا تطبيق ذلك في جميع الوظائف المرتبطة بنا، ونلفت نظر سموكم بصفة خاصة إِلى أَئمة المساجد فإِن شمول ذلك لهم سوف يحدث نقصًا في أَداء هذه الفريضة العظيمة الهامة الشأْن من ناحية تخلي الأَئمة الحاليين عنها؛ لأَن معظمهم قضاة ورؤساء وأَعضاء هيئات وطلاب ومدرسون ونحوهم ممن ارتبط بوظائف دينية أُخرى، وإِن سموكم ولا شك تعلمون حفظكم الله أَن الإِمامة في هذه الفريضة العظيمة يعتمد لها الأَمانة والديانة والفقه بأَحكامها وإِذا اضطرينا الأَئمة الأَكفاء الحاليين إِلى التخلي عنها لسبب أَنهم مرتبطون بوظائف دينية أخرى تعطلت المساجد وصلى بالناس من لا يحسن الصلاة، اللهم إِلا أَن يرتب للأَئمة والمؤذنين رواتب ضخمة تضاهي رواتب الوظائف الأخرى ما دام أَنهم سيقصرون على هذه الوظيفة. ولكن أَيسر ما يكون وأَضمن للمصلحة وأَوفر لخزينة الدولة أَن تعفى وظائف الإِمامة والأَذان من شمول نظام الموظفين لها بخصوص الجمع بينها وبين غيرها من الوظائف الدينية

стр. 374

كما في النظام الأَول؛ لأَن وظيفة الإِمامة وظيفة دينية محضة، وهي تؤدى خارج الدوام. هذا ما وجب رفعه لسموكم بدافع النصح. والله يحفظكم ويتولاكم. محمد بن إبراهيم. (ص-م-٦٤٧ في ١٥-٤-١٣٧٨ هـ) من محمد بن إبراهيم إِلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشير إِلى المعاملة المرفقة المنتهية بخطابكم رقم ٩٣٦٦-١٨-٥- بصدد مكافئات أَئمة ومؤذني مساجد خيبر لعام ٧٩ هـ، وما أَشرتم إِليه من عدم صدور أَمر يقضي بتمديد مقدار المكافأَة، وما ارتأَيتموه من مساواتهم بمن يتقاضى سبعين ريالاً شهريًا. ونفيدكم بأَن هذا المبلغ الذي ارتأَيتموه شهريًا لا بأْس من تقريره لهم إِذا كان عددهم قليلاً ومجموع استحقاقهم السنوي يتحمله بند المكافئات لدينا لاحتمال صرفه مستقبلا من نفس بند المكافئات من قبلنا، وهذا لا يتسنى معرفته إِلا بعد إِحصاء دقيق للمستحقين لذلك، وبعد تمييز الخطباء وأَئمة الجوامع والمساجد المهمة عن أَئمة المساجد التي دونها، وهؤلاء عن المؤذنين، مع اشتراط الكفاءة وحسن العقيدة وتوفر شروط الإِمامة في الأَئمة والأَذان في المؤذنين - ثم استثناء الموظفين الذين يتقاضون رواتب أَو مكافئات من خزانة الدولة والذين يعملون في المساجد التي لها أَوقات أَو غلال فيقتضي إِبلاغ الجهة المختصة ذلك للعمل بموجبه ورفع بيان شامل بأَسماء جميع الأَئمة والمؤذنين بخيبر وأَسماء مساجدهم ثم توضيح الجوامع منها والمساجد المهمة وتوضيح أَسماء الأَئمة والمؤذنين الذين

стр. 375

يتقاضون رواتب من خزانة الدولة والقائمين بالعمل في المساجد التابعة للأَوقاف وتوضيح الأَكفاء الصالحين للعمل من غيرهم ليتسنى لنا على ضوء ذلك تقرير المكافئات. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق-٣٤٦٨-٦ في ١٢-٦-١٣٨٠ هـ) (٤٢٣- الأَعمى يضاف اليه) ((حَتَّى يُؤذّن ابْن أُم مَكتوْم)) . فيه جواز اتخاذ مؤذن أَعمى، لكن لابد أَن ينضم إِليه شيء آخر، وإِذا وجد شيء من الآلات متكررة متعددة وأَفادت رجحان الاعتقاد فله ذلك. هذا مع عدم من ينبهه فلا يعدل إِلى غيره إِذا وجد. ... (تقرير) (٤٢٤- لا يعزل لأجل شكاية بعض أهالي البلد ولا أَثر لكثرتهم) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب السمو الملكي أَمير الرياض ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإِشارة إِلى خطابكم رقم ٤٧٩٦ وتاريخ ٨-٤-١٣٧٥ هـ بخصوص ما رفعه لسموكم بعض أَهالي السلمية عن مطوعهم أَبو راشد فليس معهم حق ولا يسوغ شرعًا أَن يطاعوا فيه ولا أَثر لكثرتهم؛ بل الطائفة الأخرى وإِن كانوا أَقل منهم ففيهم أَئمة المساجد وهيئة الأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمؤذنون وغيرهم، علاوة على أَن العلماء ﵏ صرحوا أَنه إِذا نزِّل إِنسان تنزيلا شرعيًا في وظيفة من الوظائف لم يجز عزله منها إِلا بمسوغ شرعي، وكما أَن النظر في التوظيف للوظائف الشرعية إِلى ولاة أُمور المسلمين

стр. 376

فالنظر في عزلهم إِليهم لأَجل نظرهم الديني الشرعي المصلحي الذي لا ميل فيه عند اختلاف الجماعات إِلى أَحد دون أَحد. والله يوفقكم لما فيه الخير والصلاح والسلام. (ص-ف-١٧٩ في ١٢-٤-١٣٧٥ هـ) (٤٢٥- ضعف الصوت ... ) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم مساعد...... ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: حيث أَن الجماعة قد اشتكوا منك ضعف الصوت بحيث لا يحصل الإِسماع الكافي مع شيء من الخلل وشيء من سوء المعاملة فقد أَعفيناك من الأَذان من تاريخه، وعينا مكانك عبد الرحمن بن حمد. نسأَل الله للجميع التوفيق لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم. (ص-ف-١١٢٤ في ١٢-١٠-١٣٧٧ هـ) (٤٢٦- شراب الدخان لا يؤذن) حضرة صاحب المعالي وزير الحج والأَوقاف بالنيابة ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نبعث لكم برفقه خطاب الرئيس العام لهيئات الأَمر بالمعروف بالحجاز رقم ٢٠٤٠ في ١١-١٠-٨٤ هـ ومشفوعه المعروضين المقدمين من المدعو رده بن عالي الحليس ورفقائه بصدد مطالبتهم تولية صالح بن....... الأَذان في مسجدهم إِلى آخره. ونظرًا إِلى أَن المذكور يشرب الدخان، فإِنه لا يسوغ تعيينه مؤذنًا، ولعله لا يخفى عليكم الشروط التي يجب أَن تتوفر في المؤذنين. فنأْمل ملاحظة ذلك، وتعميد من يلزم بمراعاة الشروط الواجب توفرها شرعًا. ... رئيس القضاة (ص-ق-٢٤٤٣-٣ في ٢٨-١١-٨٤ هـ)

стр. 377

(٤٢٧- مشاغبته لكل امام) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إِشارة إِلى خطاب سموكم رقم ١٣١٦٣ وتاريخ ١٠-٦-٨٠ هـ المرفق به استدعاء مؤذن مسجد أُم قبيس سابقًا (١) الذي يذكر فيه توقيف راتبه. نشعر سموكم أَن المذكور قد حصل منه عدة مشاغبات وأَذية لكل إِمام يعين في مسجد أُم قبيس. كما أَنه قد اغتصب الأَرض التي هي حمى المسجد وحصل منه تصرفات من هذا القبيل تدل على عدم أَمانته وعدم صلاحيته للأَذان، وبناء على ذلك فصلناه وعينا بدله زيد بن رشود كما جاء في خطابنا لسمو أَمير الرياض رقم ١٣٤٥ وتاريخ ٢٢-١٢-٧٧ هـ المرفق صورة منه للاطلاع والإِحاطة. والله يحفظكم. (ص-ف-١٠١١ في ٦-٧-١٣٨٠ هـ) (٤٢٨- قوله: ثم من يختاره الجيران) وهذا مبني على أَن الأَكثرية مرجح، وهو كذلك في الجملة لا بالجملة، هو مرجح إِذا فقدت المرجحات الأخر، أَما وممكن أَن يرجح بغيره فلا يصار إِليه. (من تقرير في قتال أَهل البغي) . (٤٢٩- اذا حصل نزاع في الأَذان والإِمامة فيكون الإمام من جهة والمؤذن من أخرى) من محمد بن إبراهيم إِلى فضيلة قاضي محكمة دخنه ... سلمه الله

стр. 378

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإِشارة إِلى المكاتبة الدائرة بخصوص تشكي عسير بن زبار العماني ضد وصل من جهة أَن الأَول يريد الاستقلال بمسجد بجوار بيته ولا يصلي فيه إِلا هو وإِخوته ووالده زبار، وأَنهم كانوا يصلون بالمسجد القديم الذي بجوار بيت وصل، وحيث أَنكم ذكرتم ما يأْتي: ١- أَن المسجد الذي بناه وصل متوسط بين وصل وبين عسير فبينه وبين وصل مائة متر وبينه وبين عسير مائة وخمسة عشر مترًا. ٢- أَن وصل هو صاحب المسجد القديم فهو من أَرضه وهو الذي بناه. ٣- أَنه هو الذي بنى الثاني المتوسط وأَنه أَسبق من إِنشاء مسجد عسير. ٤- أَنه لا يوجد بينهم شحناء إِلا من جهة إِكرامية الإِمام والمؤذن فكل منهما يريدها. فاعتمدوا الإِصلاح بينهم بأَن يكون الإِمام من جهة والمؤذن من جهة أُخرى، فإِذا تعذر الصلح فيكلف عسير بن زبار هو ووالده وإِخوانه بالصلاة في مسجد وصل. والسلام عليكم. (ص-ف-١٠٧٠-٨٨ في ١٣-٥-٨٨ هـ) (٤٣٠- اذا ادعى الضرر من المنارة المطلة على بيته) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... حفظه الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

стр. 379

فنشير إِلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم ٤١٢ وتاريخ ١٣-٢-١٣٨٢ هـ على المعروض المقدم من سعيد الحمد السعيد بصدد دعواه الضرر من منارة المسجد المطلة على بيته. ونشعر سموكم أَن المعاملة الأَساسية المتعلقة بهذه المسأَلة والتي عمدتم إِمارة القصيم بإِرسالها إِلينا قد وردتنا برقم ٤٠٥-١ في ٢٣-٢-٨٣ هـ وبناء على رغبة سموكم في الإِفادة بما نراه نحو هذا الموضوع جرى درس كامل الأَوراق فاتضح أَن تشكي المذكور لا وجه له؛ لأَنه لا يتشكى من ضرر حصل عليه من شخص آخر، وإِنما يتشكى من هذه المنارة التي بنيت لمصلحة دينية شرعية عامة وهي الدعوة إِلى الصلاة، ولم يزل عمل المسلمين مستمرًا من مدد متفاوتة على بناء المنارات للمساجد مع أَن غالبها تكون أَطول من البيوت المجاورة لها. فلا يلتفت إِلى تشكي سعيد المذكور. لكن إِن تيسر وضع مكبر للصوت ليحصل به إِسماع الأَذان بدون صعود المؤذن إِلى أَعلاها فحسن. والله يحفظكم. والسلام. (ص-ق-٨٥٧-١ في ٢٨-٥-١٣٨٣ هـ) ... رئيس القضاة (٤٣١- سألته هل يلتفت اذا أذن في المكرفون) فأَجاب: يسقط، إِلا أَنه يحتاج السقوط إِلى بحث أَطول من هذا. ... (تقرير) (٤٣٢- الصلاة خير من النوم؟) ناسب الإِتيان بهذه الجملة التي فيها التخيير والتفضيل. و ((خير)) بمعنى أَخير من النوم. وبالنسبة إِلى هذه الساعة يصير من باب استعمال أَفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر نظير. فإِن النوع لا خير فيه. ... (تقرير)

стр. 380

(٤٣٣- قوله: ويقيم المؤذن في مكان أذانه) الأَذان ليس وجوده في المسجد شرطًا بل كان أَصل الأَذان خارج المسجد، وكون المؤذن له مكان مخصوص في المسجد هذا ليس مشروعًا، ولا أَن يختص بمكان دون مكان. إِنما يقيم في مكانه بشرطه إِذا كان فيه سهولة. أَما كونه مكانًا راتبًا فليس له أَصل، بل تسوهل بذلك، ولكون المبادرة تحصل بالإِقامة والعلم بالإِمام. وإِذا كان كذلك فينبغي أَن يخلف (١) المؤذن عن مكانه حتى يعرف الناس أَن هذا ليس من السنة في شيء. نعم هو جائز، لكن ينبه على أَنه ليس بسنة. ... (تقرير) (٤٣٤- متواليا) في بعض البلاد يقول: الله أَكبر. ثم يمكث سدس ساعة أَو أَقل أَو أَكثر ثم يأْتي ببقية الأَذان، وهذا شيء باطل، ويفوت صحة الأَذان. ... (تقرير) (٤٣٥- اللحن الذي يحيل المعنى، والذي لا يحيله أمثلة) من اللحن الذي لا يحيل اللهَ أَكبر (بالفتح) ، ومما يحيل المعنى رسولَ الله (بالفتح) فيكون ناقص جملتين من الخمس عشرة. ولا يقال إِنه لم يقصد المعنى بل لابد من اللفظ، فإِن لكل جملة حكمًا فلا دلت على شيء للرسول، ولا عبرة بكونه لم يقصد. كما أَن من قال أَنعمتُ عليهم (بالضم) لسانه ثقيل ما يصح ذلك.

стр. 381

ثم التمديد الزائد عن المطلوب في الأَذان ما ينبغي، فإِن أَحال المعنى فإِنه يبطل الأَذان، حروف المد إِذا أُعطيت أَكثر من اللازم فلا ينبغي. حتى الحركات إِذا مدت إِن أَحالت المعنى لم يصح وإِلا كره. بعض المؤذنين يمد الواو من النوم. حرف المد هو الواو فتعطى حقها من المد ولا تمد كثيرًا. أَما النون فلا مد فيها. وكان يوجد في مكة تلحين كثير وهذا سببه جهل وعوائد وكونه لا يختار من هو أَفضل، وكأَنه في الآخر أَخف. ... (تقرير) (٤٣٦- قوله: ولو ظاهرًا. العدالة الظاهرة والباطنة) لو للخلاف القوي. و (حتى) للمتوسط. و (إِن) للضعيف. والظاهرة هي كونه لا يظهر عليه بين الناس الذين لا مخالطة له معهم حال فاسدة. والباطنة هي ما يشهد بها من يخبر حاله من أَجل مخالطته له كأَن يكون قد عامله أَو جاوره أَو سافر معه. ... (تقرير) (٤٣٧- ما يجب على المؤذنين في الأداء) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم رئيس مؤذني المسجد الحرام بمكة المكرمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: يجب أن تبلغوا جميع مؤذني المسجد الحرام أَن يؤذنوا أَذانًا سمحًا سهلا، ويجتنبوا المط والتمديد، إِن هذا التمديد والمط الذي يستعملونه الآن في الأَذان مخل بشرعيته، فعليهم اجتناب ذلك والتمشي بما يوافق الشرع، وأَن يكون أَذانهم مثل المؤذن الذي

стр. 382

يؤذن في زمزم حالا، وعليكم إِخبارهم بذلك ومراقبتهم عن الإِخلال به. والسلام عليكم. (ص-م-١٠ في ٢١-٧-١٣٨٣ هـ) (٤٣٨- أَذان الأَول لا ينبغي التبكير به) نعرف أَن التحديد ببعد نصف الليل وبه يحدد في جواز الدفع من مزدلفة أَخذًا بدليل هذه المسأَلة ((إِنَّ بلاَلاً يُؤَذِّنُ بلَيْل ... )) ولكن بعدما يمضي معظمه، وإِذا حصل جزء من الليل وهو نصفه فقد مضى معظمه. هذا وجه تقرير استدلالهم. لكن من المعلوم أَنه ليس بين أَذانهما إِلا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا، وفي بعضها ما يسع تلاوة ثلاثين آية. فتبين أَنه لا ينبغي أَن يؤذن الأَول إِلا بوقت قريب من طلوع الفجر. لكن الأَصحاب أَخذوا باللفظ ((بلَيْل)) وفعل بلال منه. يعني وأَكثر ما يكون أَذان بلال أَنه من الجائز، والظاهر أَن هذا يدخل في تعليلهم، فعلى مذهب أَحمد أَنه إِذا بقي ساعة أَو ساعتان أَن ذلك يجزىء بحيث يسقط فرضية الكفاية. كثير ممن يستيقظ بالأَذان الأَول في مثل هذه الأَزمان ينوم فيفوته الوتر أَو صلاة الجماعة لأَجل اعتقاده وعلمه (١) . فإِذا كان نصف ساعة أَو ثلث كان أَنفع فيما أَظن. والمنبهات الآن قد ينتفع بها. وهذا الميكرفون ينتفع به أَكثر من الساعة لا سيما في الصيف. فلو أَخر شيء لكان أَنفع للأَكثر، وإِذا كان أَنفع للأَكثر كان أولى ويؤيده أَنه الواقع زمن النبي. ... (تقرير)

стр. 383

(٤٣٩- لا بأْس باستعمال مكبر الصوت ((الميكروفون)) في الأَذان وخطبة الجمعة والعيدين) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم نظر بن محمد الباكستاني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إِلينا عن حكم استعمال المكبر (الميكروفون) في الأَذان وخطبة الجمعة والعيدين. والجواب: لا بأْس باستعماله إِذا دعت الحاجة إِلى استعماله كتباعد البيوت بحيث لا يبلغهم الأَذان، أَو ازدحام المسجد بالمصلين بحيث لا يتم سماع خطبة الجمعة لبعضهم إِلا باستعماله إِذ الأَصل في الأَشياء الإِباحة حتى يرد ما ينقل ذلك الأَصل. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص-ف-٥١٥ في ١٤-٣-١٣٨٣ هـ) (٤٤٠- واستعماله في الصلاة ليس من البدع) من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم محمد بن رشيد بن ربيش ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابك المرفوع إِلينا منك بتاريخ ٢٩-٢-٨٣ هـ بصدد إِنكار بعض الجماعة الميكرفون الموضوع في مسجد الجامع لديكم، واعتبارهم إِستعماله من البدع المنهي عنها إِلى آخر ما ذكرت، وتطلب فتوانا في ذلك. والجواب: الحمد لله- ذكر العلماء أَن البدعة هي الطريقة المحدثة في الدين مضاهات للشريعة الإِسلامية والهدف منها المبالغة

стр. 384

في تعبد الله تعالى أَو يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطرق الشرعية استنادًا إِلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : ((مَن أَحدَثَ فِيْ أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنهُ فَهُوَ رَدٌّ)) وفي رواية ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) . ولا يخفى أَنه لا يقصد بالميكرفون واستعماله قربة ولا زيادة ثواب عن غيره وإِنما المقصود به كما لا يخفى تكبير الصوت حتى يسمعه من لا يسمع صوت الخطيب لاتساع المسجد ونحوه، فمثله مثل النظارة في تكبير الحرف وتقريبه، إِذ القارىء لا يقصد بقراءته القرآن وهو يقرؤه بالنظارة زيادة القربة والثواب وإِنما يهدف إِلى التمكن من القراءة بوضوح، فكذلك الميكرفون، بل قد يكون استعمال الميكرفون قربة من القرب إِذا احتيج إِلى ذلك إِذ أَنه وسيلة إِلى تبليغ الخطبة جميع المصلين، وكذا إِبلاغ صوت المؤذن. وقد يقال إِنه من العادات التي لا يقصد بفعلها التعبد وإِنما لهو من الأُمور العادية، ولو سمع ما يقال عن العوائد بأَنها بدع محدثة لاعتبر جميع ما لم يكن في عهد الرسول ﷺ وعهد أَصحابه من المآكل والمشارب والملابس والمراكب وكافة أَنواع رسائل الحياة مما استحدث بعد تلك العهود من البدع والمنكرات، والقول بذلك في غاية السقوط والبطلان والجهل التام بأصول الدين ومقاصده. وكلام رسول الله ﷺ في معنى البدعة واضح جلي. ولا يخفى على أُولى البصائر والأَفهام أَن القصد بالإِحداث المردود ما كان في الدين كالزيادة فيه، أَو التزام طريقة لم يلتزم بها الرسول

стр. 385

عليه الصلاة والسلام. نسأَل الله أَن يوفق المسلمين لاتباع الرسول وأَصحابه والاهتداء بهديهم، إِنه سميع مجيب. والسلام عليكم. (ص-ق-٢٠٠٨-١ في ١٤-١٠-١٣٨٣ هـ) (٤٤١- وللسجناء لسماع الموعظة) صاحب السمو أَمير منطقة الرياض ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نبعث لكم من طيه المعروض المقدم من عبد العزيز بن علي بن محمود بخصوص طلبه وضع سماعات في السجن الاحتياطي ليتمكن السجناء من سماع الموعظة ... الخ. فعليه نرغب من سموكم الأَمر بتأْمين الميكرفونات اللازمة للسجن المشار إِليه تحقيقًا للمصلحة العامة وضمانًا للنتيجة المتوخاة منه، وفقكم الله. ... رئيس القضاة (ص-ق-٢٠٧-٣-خـ في ٢٧-١-١٣٨٥ هـ) (٤٤٢- التأكيد على المؤذنين بأَن لا يؤذنوا قبل الوقت) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب المعالي وزير الحج والأَوقاف ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد تحققنا أَن كثيرًا من المؤذنين في الرياض يؤذنون للصلاة قبل الوقت، ولابد من التأْكيد على جميع المؤذنين بالتمشي بموجب التوقيت، وأَن لا يؤذنوا حتى يؤذن مؤذنو الجوامع، ويوزع عليهم تقاويم للتمشي بالتوقيت، ويجعل عليهم رقابة قوية، حيث أَن

стр. 386

هذه المسأَلة مهمة وتحتاج إِلى عناية تامة. والسلام عليكم. (ص-ف-٨٢١ في ١٩-٥-١٣٨٢ هـ) (٤٤٣- تحديد ما بين الأَذان والاقامة) الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد: فلا يخفى أَن الصلاة أَهم أَركان الإِسلام بعد الشهادتين وأَن لها شروطًا لا تتم بدونها، ومن أَهم شروطها الوقت، قال الله تعالى: (*) (١) أي مفروضًا في الأَوقات. وقال تعالى: (*) (٢) فقد جمعت هذه الآية الصلوات الخمس. والشارع الحكيم شرع الأَذان لحكم ومصالح عظيمة: منها إِعلام الناس بدخول وقت الصلاة ليتهيئوا ويحضروا لأَدائها في المساجد. وفي الحديث: ((أَحَبُّ الأَعمَال إِلَى اللهِ الصَّلاَة أَوَّلَ وَقتِهَا)) (٣) وفي الحديث الآخر ((أَوَّلَ الْوَقتِ رضوَانُ اللهِ، وَأَوْسَطهُ رَحمَةُ اللهِ، وَآخِرُهُ عَفوُ اللهِ)) وفي الحديث الآخر أَن النبي ﷺ قال: ((اجعَل بَيْنَ أَذَنِكَ وإِقَامَتِكَ قدْرَ مَا يَفرَغُ الآكِلُ مِن أَكلِهِ وَالْمُتَوَضِىءُ مِن وُضُوْئِهِ)) (٤) . ونظرًا لما يلاحظ من اختلاف الأَئمة والمؤذنين بالنسبة إِلى الأَذان والإِقامة فتجد بعضهم يؤذن قبل بعض ويصلى بعضهم قبل بعض وقد كثر تشكي رجال الحسبة وغيرهم مما يترتب على هذا الاختلاف، لأَن الكسلان ونحوه يتعلل بتأْخير هذا الإِمام وتقديم الآخر،

стр. 387

وربما زعم أَنه قد صلى مع فلان المتقدم أَو سيصلي مع المتأَخر، ولما في ذلك من تشويش وارتباك ولا سيما بالنسبة لعمل أَهل الحسبة: فقد نظرنا فيما يخلص من هذا الأمر ويجمع الناس على أَمر واحد فيه مصلحة عامة للمسلمين، وقررنا توحيد وقت الأَذان ووقت الإِقامة لما في ذلك من تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فقد تقرر أَن يكون بين الأَذان والإِقامة لصلاة الفجر والظهر والعصر والعشاء مقدار ثلث ساعة - عشرون دقيقة - وأما المغرب فلا يؤخر أَكثر من عشر دقائق، لما ورد فيها من النصوص الدالة على تعجيلها وأَمرنا بوضع جدوال يبين فيها وقت الأَذان ووقت الإِقامة يوميًا لتوزع على الأَئمة والمؤذنين لمراعاة التمشي بموجبها حتى نهاية هذه السنة، ثم يعطون تقاويم تكون مرجعًا لهم في ذلك. ونظرًا لما يعرض لبعض الأَئمة والمؤذنين مما قد يضطرهم للتأْخير عن تلك الأَوقات المحددة سواء باختيارهم أَو بغير اختيارهم ولما في تأْخير الناس وحبسهم عن أَشغالهم وإِشتغال خواطرهم ما لا يخفى وفيهم المريض والكبير وذو الحاجة، فإِن على كل إِمام ومؤذن أَن يشعر الجماعة إِذا أَراد أَن يتغيب، ويأْذن لهم إِذا تأَخر عن الوقت المقرر أَن يصلوا في نفس الوقت المقرر، كما عليه أَن يعين له نائبًا يؤذن ويصلي بالناس لئلا يحبس الناس دون أَشغالهم وحوائجهم. وقد كتبنا بهذا لسمو أَمير منطقة الرياض كما كتبنا لوزارة الحج والأَوقاف لملاحظة ذلك من قبلهم. وكذلك بلغنا فضيلة رئيس الهيئات بذلك للأَمر على من يلزم بتفقد الأَئمة والمؤذنين وملاحظتهم والرفع عمن يصدر منه مخالفة لما ذكر للقيام حوله

стр. 388

بما يلزم. ونسأَل الله أَن ينصر دينه. ويعلي كلمته، ويذل أَعداءه إِنه سميع مجيب. قال ذلك ممليه الفقير إِلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ... (الختم) (٤٤٤- وايقاف السيارات) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ... أَيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد أَصبحت البلاد بحالة سيئة من ناحية عدم المبالاة بأَداء الصلاة جماعة في المساجد، وكان المؤذنون يؤذنون ويصلي الناس والأَسواق مزدحمة بسير السيارات، فأَصبح الأَمر في حاجة ماسة إِلى سرعة علاج حاسم يضمن بإِذن الله اشتغال المسلمين حين وقت الصلاة بالصلاة في المساجد، وأَقرب علاج للموضوع هو أَن يوضع تعليمات لسير السيارات وللأَذان والإِقامة. أَما السيارات فتصدر الأَوامر المشددة على رجال المرور بتوقيف سيرها بعد الأَذان بعشر دقائق إِلى أَن تنقضي الصلاة. هذا في الظهر والعصر والعشاء. أَما المغرب فتوقف قبل غروب الشمس بخمس دقائق نظرًا لقرب الفترة التي بين الأَذان والإِقامة. وأَما الأَذان والإِقامة فيصدر تعليمات من الجهات المختصة بأَن يحدد الأَذان بعد دخول وقته بوقت واحد، ويقع دفعة واحدة، وتكون الإِقامة في الظهر والعصر والعشاء بعد الأَذان بثلث ساعة، أَما الفجر فلا حاجة فيه إِلى هذا التحديد. وأَما المغرب فإِن الأَذان لها مؤقت بغروب الشمس، والإِقامة بعده بعشر دقائق، وإِيقاف

стр. 389

سير السيارات يكون قبل الغروب بخمس دقائق. هذه تعليمات يجب اتباعها طاعة لله ورسوله حيث أَمر بأَداء الصلوات في أَوقاتها. فنرجو الأَمر بتطبيقها واعتمادها. تولاكم الله بتوفيقه. (ص-م-٢٨٦٣ في ٧-٨-١٣٨٠ هـ) (٤٤٥- توبيخ من يقول: لا تنتظروا الامام) من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم أَمير الجبيلة محمد الشنيفي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتاب من إِمام ومؤذن مسجد الجبيلة يذكران فيه أَن هناك سفهاء من البادية يتدخلون فيما لا يعنيهم من تقديم وقت الصلاة وتأْخيره بطريق العنف والمشاغبة. ومن ذلك أَن أَحدهم قد تكلم على المؤذن في المسجد بين الأَذان والإِقامة يقول إِذا وصل المؤذن فصلوا بغير انتظار الجماعة، وهذا أَمر ليس من دلائل الخير ولا من علامات التوفيق لفاعليه، وقد رأَينا الكتابة لكم للتأْكيد على الجميع بتحري الخير والتآلف والتعاون على ما فيه مصلحة الجميع، والتأْكيد على المؤذن يؤذن في أَول الوقت، ويستمر بعد الأَذان ثلث ساعة ثم تقام الصلاة، ويبلغ الجماعة بذلك. ويراعى الإِمام حال الجماعة، وليس لهم أَن يصلوا إِلا بإِذنه ما لم يتحققوا غيبته أَو يتأَخر تأَخرًا كثيرًا أَو يأْذن لهم، وينبغي له الإِذن لهم إِذا تأَخر عن عادته أَن يصلوا. ويعين أَمثلهم يصلي بالجماعة كما يؤكد على هؤلاء الذين يريدون تعجيل الصلاة بأَن يرجعوا إِلى رشدهم ويفهموا أَن هذه المسأَلة مسأَلة طاعة وعبادة ومقام

стр. 390

خشوع وطمأنينة وأَدب في بيت الله الذي هو المسجد المحترم لا مقام مشاغبة وجدال وجاهلية، كما يجب على الجميع من إِمام ومؤذن وجماعة أَن يتآلفوا ويتعاونوا على البر والتقوى لا على الإِثم والعدوان الذي يضعف الأَعمال. والله يحفظكم. (ص-ف-٤٦٦ في ١٨-٥-١٣٧٨ هـ) (٤٤٦- التأخير الذي لا يضر) س: - إِذا كان الذين في المسجد يتضررون بالتأْخير في المسجد بعد أَذان المغرب؟ جـ: - المراد مع مراعاة المتقدمين. والكلام مع ناس قد رغبوا في الصلاة وسارعوا إِليها وربما تأَخروا بعض الشيء فيؤخر تأْخيرًا لا يضر هؤلاء ولا هؤلاء، وليس الكلام مع المتخلفين عادة. ... (تقرير) (٤٤٧- اجابة المؤذن) س: - إِذا لم يسمع إِلا بعض الأَذان أَو رأَى المؤذن ولا سمعه فهل يجيبه؟ جـ: - إِذا أَدرك بعض الأَذان فالمرجح عند كثير من الأَصحاب أَنه يبدأُ بأَوله حتى يدركه. والقول الآخر أَنه لا يجيب إِلا ما سمع وأَنه يفوت لفوات محله، ولعل هذا أَرجح. والظاهر أَن هذا تقرير شيخنا الشيخ سعد. ومن قال إِنه يبدأُ بأَوله فإِن أَقام دليلا ترجح قوله، وإِلا فظاهر ((إِذا سَمِعْتمْ)) يتعلق بما سمع وإِن صار مانع. ثم هنا مسأَلة إِذا كان يرى المؤذن ولا يسمع صوته أَو يسمع الصوت ولا يفهم ما يقول. فقيل يجيب في الأَخيرة خصوصًا
следующие страницы →