← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 841–880 · переход к 846.

стр. 841

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فالموجب لهذه الكلمة هو النصيحة والشفقة وإقامة الحجة والإعذار من كتمان ما يلزم للناس، ومن أهم ذلك في هذه الأيام بيان ما يلزم من أحكام الزكاة التي هي ثالث أركان الإسلام، وثانية الصلاة وقرينتها، قرنها الله تعالى بالصلاة في نيف وثلاثين موضعاً من كتابه العزيز؛ لكون هذه الأيام غالباً وقت إخراج الزكاة، ولمزيتها بمضاعفة الحسنات، وورد الوعيد الشديد على تركها، والتغليظ في منعها، قال تعالى: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير) (١) وقال تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (٢) وهذا الوعيد مفسر بالحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: " من أتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطرقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلي هذه الآية: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله - إلى قوله خبير﴾ وقال تعالى: ﴿يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم﴾ الآية.

стр. 842

وعن أبي هريرة ﵁ قال رسول الله ﷺ : " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره " (١) والآيات والأحاديث في التغليظ في مانع الزكاة وعقوبته كثيرة معروفة. والأموال التي تجب فيها الزكاة: (أحدها) سائمة بهيمة الأنعام. وهي: الإبل، والبقر، والغنم (الثاني) : الإخراج من الأرض من الحبوب والثمار وما يلحق بها كالعسل (الثالث) الأتمان وهي النقود: من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من فلوس وأوراق نقدية، وكذلك حلي الذهب والفضة، وإذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من جنسه وفي حكمه، ولم يكن معداً للاستعمال ولا للعارية وأقل نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وبالجنيه السعودي وكذلك الأفرنجي أحد عشر جنيهاً ونصف جنيه تقرياً، وأقل نصاب الفضة مائتا درهم، وبالريال العربي ستة وخمسون ريالاً، وبالفرنسي ثلاثة وعشرون ريالاً تقريباً. و (الرابع) : عروض التجارة: وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح والتكسب من جميع سلع التجارة كالمجوهرات ونحوها، وكذلك السيارات والمكائن وغيرها من المنقولات والثابتات كالعقارات من أراضي وبيوت ونحوها إذا تملكها بفعله بنية التجارة فإنها تعتبر سلعة تجارة، ويلزمه أن يقومها عند الحول بما تساوي من الثمن لدى أهل الصنف ولا ينظر إلى رأس مالها الذي اشتراها به، وعليه، أن يؤدي قيمتها عند الحول إذا بلغت نصاب الذهب والفضة، لعموم حديث سمرة: " كان

стр. 843

رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي تعده للبيع " رواه أبو داود. كما عليه أن يزكي الديون التي له ي ذمم الناس إذا قبضها وإذا استفاد مالاًَ مستقلاً خارجاً عن ربح التجارة كالأجرة والراتب ونحوها فإنه يبتدء له حولاً من حين استفاده، ويزكيه إذا تم حلوه. وأما مصرفها فيد بينه الله تعلى بقوله: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، ابن السبيل، فرية من الله، والله عليم حكيم﴾ فلا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية كبناء المساجد والمدارس وتكفين الموتى ووقف المصاحف وكتب العلم وغير ذلك من جهة الخير. ويجب إخراجها عند تمام الحول فوراً إلا لعذر شرعي. ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن من أهلها لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار رواه ابن داود والنسائي. فليتق الله من لا تحل له إن يأخذ منها شيئاً فإنها سحت ومحق لما في يده قبله من المال. ولا يجزى إخراجها إلا بنية سواء إخراجها بنفسه أو بوكيله، وسواء دفعها إلى مستحقها أو إلى نائب ا، لإمام ليفرقها على مستحقيها لحديث: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرء ما نوى " (١) . ولا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه أو زوجته أو إلى أحد

стр. 844

ممن تلزمه نفقته، ولا يحابي بها قريبه، أو يبقي بها ما له، ولا يدفع بها مذمة. وينبغي للإنسان الاستكثار من صدقة التطوع أيضاً في هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، لحديث أنس: " سئل النبي ﷺ الله أي الصدقات أفضل؟ فقال: صدقة في رمضان " رواه الترمذي، وقال ﷺ " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم " متفق عليه. وعن أنس مرفوعاً " إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء" والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معروفة (١) نسأل الله أو يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يشملنا وإياكم بعفوه ومغفرته ورحمته وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويذلك اعداءه، ويؤيد إمامه المسلمين، ويأخذ يناصيته لما فيه الخير والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم في ١٠/٩/١٣٧٦هـ (هذه النصيحة قدمها لي ناصر الخطيب ـ أثابه الله) (٩٥٩ ـ كيفية وجوب الزكاة، وطريقة توزيعها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رشدي ملحس وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

стр. 845

فبالإشارة إلى مذكرتكم رقم ١٦١٩ وتاريخ ١٤/٨/١٣٧٦هـ الخاصة باستفتاء أحد زنوج أمريكا المقيم في اليابان الذي اعتنق الدين الإسلامي: عن كيفية أداء الزكاة، وكيفية توزيعها. تجدون مرفقاً بهذا جواباً موضحاً فيه: كيفية الوجوب، وكيفية الأداء والله يحفظكم. حرر في ٢٣/٨/١٣٧٦هـ (٩٦٠ ـ الجواب) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: أما بعد: فإنه ورد علينا سؤال من رجل مقيم في اليابان، يذكر أنه اعتنق دين الإسلام منذ عشرة أشهر، وأنه لا يوجد في البلدة التي يقيم فيها مسلمين، ويسأل عن الطريقة الشرعية التي يتمكن معها من أداء فريضة الزكاة. والجواب: لايخفى أن أداء الزكاة هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وله شروط منها تمام الحول، فإذا تم الحول على المال الزكوي وجب إخراج زكاته والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف: الأول ـ بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر، والغنم. الثاني: الخارج من الأرض: من حبوب وثمار تكال وتدخر. والثالث: النقود على اختلاف أنواعها. والرابع: عروض التجارة.

стр. 846

أما بهيمة الأنعام فيجب في " الإبل" إذا كانت سائمة الحول أو أكثره وحال عليها الحول يجب في كل خمس شاة، ولا شيء فيما دون الخمس، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ـ وهي ما تم لها سنة وفي ستة وثلاثين بنت لبون ـ وهي ما تم لها سنتان، وفي ستة وأربعين حقة ـ وهي ما تم لها ثلاث سنين. وفي إحدى وستين جذعة ـ وهي ما تم لها أربع سنين. وفي تسعة وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان , فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه. أما " زكاة البقر " فيجب في ثلاثين منها سائمة الحول تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون الثلاثين، ويجب في أربعين مسنة، لها سنتان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. أما " زكاة الغنم " فلا شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت أربعين وحال عليها الحول وكانت سائمة الحول أو أكثره فيجب فيها شاة. ثم في كل مائة شاة، ولا شيء في الوقض ـ وهو مابين الفرضين. أما الخارج من الأرض فإذا بلغ نصاباً وهو خمسة أوسق ـ والوسق ستون صاعاً بالصاع النبوي ـ فيجب فيه عشرة إذا كان يسقى بلا مؤنة، ونصف عشره إن كان يسقي بمؤنة كالمكائن والدالوب والناعورة ومضخات الماء ونحو ذلك. أما النقود على اختلاف أنواعها، وكذلك قيم عروض التجارة ـ وهي ماأعد للبيع والشراء والتكسب بزيادة الربح ـ فالواجب في ذلك كله إذا بلغ نصاباً وهو عشرون مثقالاً من الذهب أو مائتا

стр. 847

درهم من الفضة ـ وزنتها مائة وأربعون مثقالاً ـ ربع العشر في المائة اثنان ونصف. أما أهل الزكاة وكيفية أداء هذا السائل زكاته إلى مستحقيها فقد قال الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) فيجب أداؤها إلى هؤلاء الأصناف الثمانية أو بعضهم، فإن كان في بلاد المسلمين حقاً إلى بلده. وحيث أن الصدقة في الحرمين الشريفين مضاعفة فإننا نرى أن يبعث الرجل المذكور بزكاته إلى من يفرقها في الحرمين الشريفين المكي والمدني بأن يعهد بها إلى رئيس المحكمة الشرعية بمكة ليتولى تفريقها على الفقراء بنفسه أو بنائبه. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ٢٣/٨/١٣٧٦ (ص ـ ف ٦٢٨ في ٢٤/٨/١٣٧٦) (٩٦١ ـ نتاج السائمة) وأما أولاد الإبل والغنم فلا زكاة فيها بانفرادها، بل تحسب مع أمهاتها إذا كانت الأمهات قد بلغت نصاباً، فإذا كان لرجل تسع من الإبل فأنتجت في آخر الحول سبعة حيران، فهذه تزكى مع أمهاتها، ويصير في الجميع ثلاثة نصب. وكذلك إذا كان للرجل مائة من الغنم فأنتجت في آخر الحول إحدى وعشرين يصير في الجميع شاتان. أملا ذلك محمد بن إبرهيم بن عبد اللطيف (ديوان جلالة الملك الشئون الداخلية)

стр. 848

والحوار يطلق على أبو سنة عند البدو الآن، وهذا عربي كما في قوله كما ألغيت في الدية الحوار (١) (تقرير) (٩٦٢ ـ الأوقاف على الجهات العامة لا تجب فيها) من محمد بن إبرهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير المكرم سعود بن عبد الله بن جلوى ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلني كتابكم الكريم رقم ٦٩١ ـ ١ وتاريخ ٧/٦/١٣٧٧هـ ومابرفقه , وبعد تأمل ما أبداه قاضي مستعجلة الاحساء من أن الأوقاف التي على جهات عامة كالمساجد والربط والمدارس والفقراء ليس فيها زكاة، ولفتة النظر إلى أن عدم وجوب الزكاة فيها إذا كانت تحت يد وليها يعمرها ويأخذ غلتها، وأما إذا أجرها بأجرة معلومة متعلقة بذمة المستأجر فغلتها وما يزرعه المستأجر في أرضها ملك له، فإذا بلغ نصاباً وجبت فيه الزكاة. بعد تأمل ذلك وجد ماأبداه القاضي المذكور صحيحاً يتعين شرعاً العمل به، والله يحفظكم. (ص ـ ف ـ ٧٦٠ وتاريخ ٢٢/٦/١٣٧٧هـ) (٩٦٣ ـ ونحوها الموقوف على الضيف وفي أضاحي ووجوه الخير) يعلم الناظر إليه بأني أفتيت خريزان بن حمد بن ثلاب بأن ليس عليه في وقف حمد بن ثلاب الكائن في الغيل المسمى بالبديعة

стр. 849

زكاة لكونه وقفاً على غير معين، بل على الضيف وفي أضاحي وفي وجوه الخير، وأخبرني الثقة حمد بن الشيخ سعد بن عتيق ﵀ بأن وقفية البديعة المذكورة أعلاه كما شرح، وأنها بإملاء العم الشيخ عبد الله وختمه، حتى لا يخفى، قاله ممليه الفقير بإملاء العم الشيخ عبد الله وختمه، حتى لا يخفى، قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبرهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه محمد بن علي بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد ١٣/٨/١٣٧٤هـ) . (٩٦٤ ـ الوقف على معين تجب فيه) من محمد بن إبرهيم إلى المكرم صالح خليل علاف ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن غلة وقف تقدر بنحو مائة ألف ريال سنوياً: هل تجب فيها الزكاة؟ وهل للناظر أن يستقطع الزكاة من الغلة عندما تستحصل عند رأس كل عام، ويعطيها الفقراء، أم لا؟ . والجواب: الحمد لله. إن كان هذا الوقف على معينين وبلغت حصة كل منهم نصاباً وجبت فيه الزكاة. والذي يخرجها مالكها أو وكيله بنية الزكاة، فلا تجزى بدون نية، لقوله ﷺ " إنما الأعمال بالنيات" وإن كان الوقف على غير معين كالموقوف على الفقراء والمساجد والمدارس والأربطة ونحو ذلك من أعمال البر فلا زكاة فيه، لأن من شروط الزكاة تمام الملك. والله أعلم، والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ ٣٧٩٨ ـ ١ في ١٩/١٢/١٣٧٧هـ)

стр. 850

(٩٦٥ ـ اذا ادعى أن المواشي وقف..) وأما ما يدعى أنه وقف من المواشي، وكان المدعي لذلك ثقة مأموناً. فيقبل قوله: أن هذا الشيء وقف. وأما المتهم فلا يقبل قوله إلا بأمر شرعي، أو يمين. حررت ٢١ رجب ١٣٦٤هـ) (هذه من الفتاوى التي أُرسلت من ديوان جلالة الملك الشئون الداخلية) (٩٦٦ ـ الديون التي للشركات وعليها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم محمد سعيد شمس المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن كيفية زكاة أموال الشركة التي ذكرت أنها تألفت برأس مال معلوم لمزاولة التجارة في حقل مخصوص، وصار لها ديون عند الناس لا يمكن في الغالب تحصيل الكثير منها. كما أن عليها ديوناً لأناس حسب ما بينها وبينهم من معاملة.. إلخ. والجواب: أما بالنسبة لما على الشركة من الديون فيجوز لها أن تحسم من أموالها الزكوية بمقدار ما عليها من الديون وتزكي الباقي. أما بالنسبة للديون التي لها عند الناس فالدين الذي على مليء باذل تزكيه الشركة إذا قبضته عن جميع السنين الماضية. أما الديون المشكوك في تحصيلها كالتي عند أُناس مفلسين أو مماطلين أو جاحدين ونحوهم فلا زكاة فيها حتى تقبض. فإذا قبضت فبعض العلماء يقول: إنها تزكى لجميع السنوات الماضية، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني: أنها تزكى لعام واحد

стр. 851

فقط، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الإمام مالك، وأفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وقال: إنه اختيار إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا هو الصواب. والله أعلم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ ٢٣٠٥ ـ ١ في ٢٣/٨/١٣٨٥هـ) وبكل حال يقوى بأنه يزكى أكثر من سنة في حق المليء خاصة. (تقرير) (١) (٩٦٧ ـ الرصيد في البنك المقفل) " المسألة الثانية ": عن رصيد لكم في بنك مقفل من قبل الحكومة منذ سنتين، لا يستفاد منه، ولا يوثق بحصوله، ويحتمل أن البنك يفلس ويتلف الرصيد: فهل فيه زكا ة؟ والجواب: لا زكاة في ذلك حتى يقبض، فإذا قبض زكي للسنين السابقة. وقيل: إنه يزكى لسنة واحدة، والله أعلم والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ ١٧٨ـ١ وتاريخ١٥/١/١٣٨٩هـ) (٩٦٨ ـ الدين لا يمنع زكاة الأموال الظاهرة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدليمية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منكم في خطابكم

стр. 852

رقم ١٠٤ وفي ١٣/١١/١٣٨١هـ من أنه يوجد لديكم من الفلاحين من عليهم من الديون ما ينقص بها النصاب، ومع ذلك يكلفون بدفع زكاة ثمارهم، وتذكرون أن أمر وجوبها عليهم والحال ما ذكر مشكل عليكم، حيث أن الثمار مال ظاهر والديون خفية. ونفيدكم أن في المذهب روايتين أقواهما وهي التي عليها العمل أن الدين لا يمنع (١) زكاة الأموال الظاهرة، وذلك لأنه لم يرد عن النبي ﷺ أنه أمر عماله بأن يستفسروا من أهل الأموال الظاهرة ممن تجب عليهم الزكاة هل عليهم ديون تنقص نصابها، وكذا لم يرد عن عماله ﵃ الاستفسار من أهل الزكاة عن ذلك. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص ـ ف ـ ١٤٦ وتاريخ ٨/٢/١٣٨٢هـ) (٩٦٩ ـ هل تجب في النصاب الذي وجبت فيه) " المسألة الثانية ": إذا وجبت الزكاة على الرجل، فهل يلزمه إخراجها من نفس النصاب الذي وجبت فيه الزكاة، أو يجوز إخراجها من أمواله المستجدة؟ والجواب: لا يلزمه إخراجها من نفس النصاب، بل يجوز إخراجها منه أو من أي مال استجد لديه، بل يجوز أن يخرجها ولو من غير م اله، كما إذا أخذ دراهم من غيره قرضة أو هبة فخرج زكاته منها فلا بأس بذلك. (ص ـ ف ـ ١٣٥٤ في ١٧/٦/١٣٨٧هـ)

стр. 853

(٩٧٠ ـ لا تسقط الزكاة ولو أعسر بعد وجوبها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى الأوراق الواردة بخطاب سموكم رقم ٢٣١١٠ وتاريخ ١٢/٩/٨٢هـ حول الزكاة المطالب بها محمد بن أحمد نائب من أهالي الطوال التابعة لسامطة وقدرها خمسون صاعاً , والتماسه إعفاءه منها للأسباب التي ذكرها. وعليه فنفيد سموكم بأن الزكاة حق لله تعالى واجب شرعاً، ولابد من وفائها بشروطها. فإن كانت ق وجبت على المذكور واستقرت بذمته ثم أعسر بوفائها فتبقى بذمته حتى يجد وفاءها وإن أدعى بأن ليس عليه زكاة أصلاً لكونه لم يزرع أو لنقصان النصاب (١) أو غير ذلك فيقبل قوله، ما لم يخالف المحسوس أو يكون هناك بينة والسلام. (ص - ف - ١٤١٩ -١ في ١٦/١٠/٨٣هـ) (باب زكاة بهيمة الأنعام) (٩٧١- تعليمات هامة لعمال جباية زكاة المواشي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء المعظم ... أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشير إلى خطاب سموكم الكريم رقم ٢٠١٣٩ في ٢٠/١١/٨٧هـ المرفق به البيانات الخاصة بأسعار المواشي الوارد ة إلى مقام سموكم

стр. 854

من أمراء المقاطعات ونعرض لسموكم حفظكم الله أنه بالنظر إلى أن أقيام المواشي تختلف بالخصب والجدب والزمان والمكان، لذلك لم نتعرض في قرارنا المرفق لوضع مقاديرها وحيث أن عمال الجباية هم الذين يتمكنون من الإطلاع على ذ ... لك حيث أنهم يمشون على البادية في محلاتهم، ويطلعون على أحوالهم وأماكنهم، فإننا قد ضمنا قرارنا أن تقدير الأقيام يكون على نظر أمراء العوامل وطلبه العلم المرافقين لهم بحسب الظروف التي نوهنا عنها ونقدم لسموكم من طيه نسخة من القرار الذي اتخذناه حول التعليمات التي يجب التقيد بها واعتبارها من قبل الجبات الذين يخرجون لأخذ الزكاة ونأمل من سموكم الأمر بطبعه وتعميه عليه، والتأكيد بأن يتقيدوا بما فيه من تعليمات يجب التقيد بها، ليقع أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام على وجه تبرؤ به الذمة إن شاء الله. والله يحفظكم. (نص القرار) الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وأصحبه، أما بعد: فهذه مهمات من أحكام زكاة المواشي وضعتها ليتمشى عليها عمل جبايتها. فأقول وبالله التوفيق: يشترط لوجوب الزكاة عدة شروط: منها: الحول. فلا تجب الزكاة في شيء من المواشي قبل تمام الحول إلا النتاج فلا يشترط له تمام الحول، بل حوله حول أصله إذا بلغ أصله نصاباً.

стр. 855

ومنها: تمام الملك. فلا تجب الزكاة في المواشي الموقوفة على غير معين كالفقراء والمساكين والضيف وبقية أعمال البر كالأضحية وغيرها. ومنها: السوم. وهو الرعي بأن تكون سائمة الحول، فلو كانت معلوفة نصف الحول فأكثر لم تجب فيها الزكاة. ومنها: بلوغ النصاب. وأدناه في " الإبل " خمس، فيجب فيها شاة نصف الإبل جودة ورداءة. ولا شيء فيها إذا زادت على الخمس حتى تبلغ عشراً فيها شاتان بصفة الإبل جودة ورداءة ولا شيء فيما زاد على العشر سواهن حتى تبلغ خمسة عشر ففيها ثلاث شياه بصفة الإبل جودة ورداءة، وليس فيما زاد على ذلك سواهن حتى تبلغ عشرين ففيها أربع شياه بصفة الإبل جودة ورداءة وليس فما زاد على العشرين سواهن حتى تبلغ خمسة وعشرين فحينئذ تجب زكاتها من الإبل، ففي الخمس والعشرين حتى تبلغ خمساً وثلاثين بنت مخاض أنثى وهي التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، ويجزئ عنها ابن لبون ذكر وهو ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة. وفي ست وثلاثين من الإبل إلى خمس وأربعين بنت لبون أنثى وهي ما تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة، وفي ست وأربعين إلى ستين حقة أنثى وتسمى عند البادية " اللقية " وهي التي تم لها ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة، وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة وهي التي تم لها أربع سنين ودخلت في السنة الخامسة، وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتاً لبون ثنتان. وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان ثنتان،

стр. 856

وإذا بلغت الإبل مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة، فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ففي مائة وثلاثين حقة وبنتاً لبون ثنتان، وفي مائة وأربعين حقتان ثنتان وبنت لبون، وهكذا. ويجب في ثلاثين من " البقر " تبيع أو تبيعه لكل منها سنة إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين وجب فيها مسنة وهي التي لها سنتان ويجوز إخراج أنثى أعلا من المسنة بدلها، ولا يجزئ إخراج من عنها أي المسنة، وفي سنتين تبيعان، ـ ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. ويجب في أربعين من " الغنم " شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحد ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه. ثم تستقر الفريضة فيجب في كل مائة شاة، ففي خمسمائة خمس شياه، وفي ستمائة ست شياه، وهكذا. وحيث ذكر الشاة في جميع ما تقدم فالمراد بها الأنثى من الضأن والعز والجزئ من الضأن ما تم له ستة أشهر ودخلت في الشهر السابع، ومن المعز الثنية وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية. ولا يجزئ الذكر في إخراج زكاة الإبل والغنم إلا في موضعين: أحدها إجزاء ابن لبون وكذا الحق والجذع وعن بنت مخاض. الموضع الثاني: إذا كان النصاب كله ذكوراً. والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، إذا تمت الشروط من الإسلام ونحوه من المختلطتين فأكثر، وبلغ مجموع

стр. 857

ماشيتها نصاباً ومضى على خلطتهما حول كامل وجبت الزكاة فيهما إذا كانت خلطة أو صاف بأن يميز مال كل منهما عن مال صاحبه، أو خلطة أعيان بأن كانت ماشيتها مشاعاً بينهما. وشروط الخلطة ستة: وهي اتحاد المراح، والمسرح، والمشرب، والمحلب، والراعي، والفجل. فإذا كان لشخصين فأكثر خمس من الإبل أو أربعون شاة من الغنم تمت شروط الخلطة الستة وشروط وجوب الزكاة فأن يجزئ إخراج شاة واحدة عن إبلهم الخمس أو غنمهم الأربعين الشاة ولا يجوز لهم التحيل في إسقاط الزكاة بأن يفرقوا الخمس من الإبل أو الأربعين من الغنم قرب وصول العامل إليهم فراراً من الزكاة، فإن هذا التقسيم لا يقسط عنهم وجوبها. وكذا لا يجوز الجمع بين مفترقين لقصد الزكاة كما لو كان رجلان لكل واحد منهما أربعون شاه وليس بينهما خلطة حتى إذا قرب مجيء العامل خلطاها فكانت ثمانين، فإنه يجب حينئذ عليهما شاتان، كل واحد منهما عليه واحدة لزكاة النصاب الذي في يده، لعدم وجود الخلطة، وقد قال ﷺ الله عليه وسلم: " لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فأنهما يتراجعان بالسوية " (١) . تنبيه: ـ المشروع إخراج الزكاة عليناً، وأجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع. وحينئذ يجب على جباة الزكاة متى أخذت القيمة الاستقصاء في أخذها، ومتى تركوا شيئاًَ منها فقد خانوا الله ورسوله وخانوا ولي أمرهم وظلموا أرباب الزكاة وغشوا

стр. 858

أرباب الأموال وبقي ذلك في ذممهم. ولا تسقط بمضي الحول، ولا بذهاب العامل عنهم، ولا بمسامحة ولي الأمر لو سامح، نظير ما لو تركوا بعض الصلوات في عدم براءة الذمة، واستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة. فيجب على أمير كل عاملة من العمال وعلى طالب العلم المرافق له وعلى الجيات ونحوهم أن يهتموا لذلك، وأن يتذكروا موقفهم أمام الله يوم القيامة، ومحاسبته إياهم على ما تولوا من هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. كما يجب عليهم بعدما تعرفون حدود عمالتهم أن يبحثوا ويحققوا عن قيمة الشاة. وعن قيمة بنت مخاض، وعن قيمة بنت لبون، وعن قيمة الحقة، وعن قيمة الجذعة من الإبل فإن قيم المواشي تختلف باختلاف البلدان غالباً. فلها من المقاطعة الشمالية وما يليها، ولها في شمال تهامة قيمة، ولها في الحجاز وما يليه من تهامة قيمة، ولها من تهامة الجنوبية والجهة اليمنية كعسير وما يقاربه قيمة، ولها في أعلا نجد قيمة، ولها في أسفله قيمة، ولها في المقاطعة الشرقية قيمة، كما أنها تختلف بالخصب والجدب. والوقت التي تعتبر القيمة فيه هو الوقت الذي تؤدي فيه الزكاة. كما يجب عليهم أداء ما قبضوه من الزكاة جميعه ويؤدوه إلى ولي الأمر أو نائبه في ذلك، ولا يلغوا فيدخلوا في عموم الوعيد في قوله تعالى: ﴿ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة﴾ (١) . وعموم الأحاديث الواردة في التغليط في الغلول. أملاه الفقير إلى عفو الله

стр. 859

محمد بن إبراهيم الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (الختم) (ص ـ م ـ ٢٥١٠ في ٢/١٢/١٣٧٨هـ) (٩٧٢ ـ قوله: أو وحشية) هي الوضيحي. فإذا اجتمع عنده نصاب من الوضيحي مسام غير معلوف ومضى عليه حول فإنها تجب فيه الزكاة. والرواية الأخرى وفاقاً للثلاثة أنه لا زكاة فيها، وذلك أن اللفظ وإن كان عاماً فإنه يحمل على المعروف في ذلك الوقت، وهذا هو الصحيح، مع أن الواقع أنه يكاد أن ينقضي عصور لا يوجد هذا. (تقرير) (٩٧٣ ـ الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر والتي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين) وأما الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر، وكذلك التي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين من كل شهر من السنة وما يقرب من ذلك فتجب فيها الزكاة. وأما التي ترحل نصف الحول أو أكثر في شديد مديد (١) وغير ذلك فليس فيها زكاة. (ديوان جلالة الملك ـ الشئون الداخلية) .

стр. 860

(٩٧٤ ـ أخذ الذهب والفضة عن الجذعة) وأما الدليل على أخذ الذهب والفضة بدلاً من الجذعة والقيمة في الزكاة عن بهيمة الأنعام. فلا أعلم فيه دليلاً صحيحاً صريحاً من السنة، ولهذا ذهب الجمهور إلى المنع من دفع القيمة وأنها لا تجزئ، وجوز ذلك أبو حنيفة ﵀، وإليه ميل البخاري في صحيحه، وشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن يشترط كون ذلك أنفع، واستدل البخاري وغيره على ذلك بأدلة قوية وإن لم تكن نصاً في المسألة (١) . (ص ـ ف ـ ٥٠٩ وتاريخ ١٠/٧/١٣٧٦هـ) (٩٧٥ ـ قوله: واذا كان النصاب كله ذكوراً) إذا كان كله ذكوراً بحتاً فيجزئ ذكر. وإذا كان بعضه إناثاً فيغلب الأصل وهو أحوط وأتم. لكن نعرف أن الإبل التي دون خمسة وعشرين إذا كانت كلها ذكوراً فلا يجزيه أن يخرج ذكراً من الغنم، لأن الواجب جنس غير الإبل، ولان الزكاة تجب في عين المال، ولها تعلق بالذمة. (تقرير) (٩٧٦ ـ زكاة العدايل) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم بدر بن سهل الحربي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أن لديك عدولة

стр. 861

على الطريقة المشهورة عند البادية (١) تنتفع بلبنها وصوفها وركوب الإبل فيها ونحو ذلك، وتذكر أنك لا تقدر على دفع زكاتها نظراً إلى حاجتك، وأن صاحبها يقول: أنا ما أدفع زكاتها لأنك قد تصرفت بمنافعها. إلى آخر ما ذكرت. والجواب: الحمد لله. زكاتها على مالكها، وليست منافع الماشية من لبن وصوف وركوب ونحو ذلك شيئاً من الزكاة الواجبة فيها، بل زكاة الماشية ماشية، كما بين ذلك الرسول ﷺ . والسلام عليكم. (ص ـ ف ـ ١٦٨٩ وتاريخ ٦/٩/١٣٨٢هـ) (٩٧٧ ـ تفريق الماشية أو خلطها خوفاً من الزكاة لا يجوز، تعزير من ثبت عنه) من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى حضرة الإمام المفخم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل أعلاه الله في الدارين مقامه. آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: حرس الله ذاتك. وصلني كتابك المكرم المتضمن السؤال عن الحلال (٢) المجتمع عند البادية طول (٣) فإذا جاء وقت العمال فرقوه لأجل ما يصير عليه زكاة، وأن هذا شيء ثابت عندكم. وعن قول

стр. 862

أناس منهم: هذا وقف ولا عليه زكاة، وأن الوقف لابد من أمر صحيح شرعي يثبت وقفيته والعمل به على الوجه الشرعي. والجواب: أما تفريق الرجل ماشيته إذا بلغت نصاباً، مثل ما إذا كان عنده أربعين من الغنم فقرب وصول العامل يقطع منها قطعة ويجعلها في يد إنسان كأنها فرقة أخرى ليسلم من أخذ الزكاة. فهذا لا يجوز، ولا يسقط عنه فرض الزكاة. ومثله خلط المالين المفترقين، مثل أن يكون لزيد أربعين من الغنم، ولعمرو أربعين من الغنم فقرب قدوم العامل يجعلانها فرقة واحدة حذراً من إخراج الواجب وهو شاتان، ويريدان ألا يخرجا إلا شاة واحدة. فهذا كله من أعظم المحرمات، لا يسقط ما فرض الله من الزكاة، وفي الحديث الثابت عن النبي ﷺ : " ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة". ومن ثبت عنه فعل شيء من هذه الأمور ثبوتاً شرعياً وجب على الإمام تأديبه وتعزيره بعد أخذ الزكاة تامة بما يردع أمثاله، مثل كون الزكاة تؤخذ منه مثنية، أو ما يراه الإمام مما يقارب ذلك (١) . حررت في ٢١/ رجب ١٣٦٤هـ. (ديوان جلالة الملك ـ الشئون الداخلية) (٩٧٨ ـ واذا كانت على مياه متباعدة) من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم منصور بن غالب بن لوي ... سلمه الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

стр. 863

كتابكم المكرم وصل، وتسأل فيه: إذا كان الرجل الواحد إبل كثيرة ولكنها متفرقة فهل تجمع عند الزكاة، أو تزكى كل قطعة منها على حدة؟ والجواب: إذا كانت لى ماء واحد أو مياه متقاربة دون مسافة القصر فإنها تجمع في الزكاة وتعتبر إبلاً واحدة , وإذا كان بين المياه التي هي عليها مسافة قصر فأكثر فإن لكل إبل حكمها وحدها. والسلام. (ص ـ م ـ ٤ في ٢٣/٦/١٣٧١هـ) (٩٧٩ ـ الخلطة ليست في النخل، وإذا كان له أملاك في أماكن متفرقة) من محمد بن إبرهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم ١٩٢٢ وتاريخ ٢٧/١/١٣٨٨هـ بخصوص مارفعه إليكم حمزة الخيبري من ذكره أن عمال خرص الثمار في خيبر يسلكون بعملهم مسلكاً مخالفاً لما عليه العمل في خرص الثمار في المملكة ولما يقتضيه الوجه الشرعي، حيث أنهم يقومون بخرص النخلة والنخلتين بلغت الثمرة فيهما نصاباً أم لم تبلغ، وقد أحلنا استدعاءه لفضيلة قاضي خيبر للتحقيق فيما ذكره فأجابنا فضيلته بجوابه المرفق رقم ١١٢ في ٢٧/٨/٨٧هـ المتضمن أنما ذكره حمزة هو عين الحقيقة والواقع من عمال خرص الثمار

стр. 864

فأحلنا المسألة إلى فضيلة رئيس محكمة حائل لسؤاله الجهة المختصة ببعث العمال لجباية الزكاة هناك عن سبب إفراد أهل خيبر بطريقة مخالفة لما عليه العمل في المملكة: فأجابنا فضيلته بجوابه المشفوع به إجابة مدير مالية حائل بموجب خطابه المرفق رقم ٣١٨ وتاريخ ١٨/٢/٨٨هـ المتضمن: أن النخل مثلاً يكون لعدة أشخاص لهذا نخلة ولذاك نخلتان وللثالث ثلاث أو أربع، وأن العمال يقومون بخرص النخل من غير نظر إلى تعدد أصحابه. ونفيد سموكم أنه يتعين إفهام خراص الثمار أن الخلطة المصيرة المالين أو الأموال كالمال الواحد هي خلطة الأعيان في المواشي. أما الخلطة في غيرها فلا أثر لها على قول الجمهور من أهل العلم. وعلى قول من يقول بتأثير الخلطة في غير المواشي كالحبوب والثمار فالمقصود بها خلطة الأعيان. أما خلطة الأوصاف كهذه النخيل المتميز فيها تملك أصحابها فلكل مال فيها حكمه المستقل به من أن الزكاة لا تجب فيه حتى يستكمل شروط وجوب الزكاة، ومنها بلوغه النصاب خمسة أوسق، لقوله ﷺ : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" أما إذا كان، للمالك مجموعة أملاك في أماكن متفرقة فإذا كانت من جنس واحد كالنخيل والحبوب بمختلف أنواعها فتضم ثمارها بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا كانت ثمرة عام واحد. إلا إذا كانت متباعدة بأن كان بين بعضها وبعضها الآخر مسافة قصر فأكثر، فماكان بهذا البعد فله حكمه المستقل. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ ١٢٨٣ في ٧/٦/١٣٨٨هـ) أناأأأأأأأأتبينبيمبين

стр. 865

(٩٨٠-النقود المعدة لإنشاء مشروع لا تؤثر فيها الخلطة) ورد إلى دار الافتاء السؤال التالي من الأخ سع بن علي الغامدي س: هناك مجموعة كونوا جمعية أسموها (الجمعية التعاونية) وأسهم فيها كل واحد منهم بعشرة ريالات شهرياً، وهذا المبالغ المجموعة ليست معدة للتجارة، بل هي مدخرة حتى يجتمع عند الجمعية ما يقوم بإنشاء مشروع يستفاد منه. فما حكم الزكاة في هذه المبالغ؟ وقد أجاب سماحة المفتي بالجواب التالي: الحمد لله. الخلط لا تؤثر على هذه الأقساط، ولا ارتباط لبعضها مع بعض لا في تمام الحول ولا في بلوغ النصاب، وحينئذ ننظر إلى المساهمين، فإن كان لأحدهم أموال زكوية غير هذه الأقساط. فزكاة الأقساط التي يدفعها للجمعية تابعة لزكاة أمواله في أحكامها. وإن لم يكن له أموال زكوية غير أقساطه في الجمعية فمتى بلغت أقساطه نصاباً وهو ستة وخمسون ريال سعودياً ابتدأ الحول، فإذا حال عليها الحول وجبت فيه الزكاة بنسبة ٢.٥ في المائة، وكل ما دفع للجمعية قسط بعد تمام النصاب عرف تاريخ دفعه، فإذا حال عليه الحول وجبت زكاته وحده، فيكون في العشرة ربع ريال. ولا يجوز تأخير الزكاة بعد تمام الحول. أما تقديمها فيجوز لحولين فأقل. وعلى هذا فلو أراد أحدهم أن يدم زكاة بعض الأقسام لمناسبة رمضان أو غيره من المناسبات فله ذلك؟

стр. 866

وكذلك لو اتفقوا على ضم بعض الأقسام إلى بعض ودفع زكاتها جميعاً على رأس الحول أو في رمضان سواء منها المتقدم والمتأخر فهذا جائز، وفيه راحة لهم عن الاشتغال بتدقيق كل قسط ومدته ومقدار زكاته وحده. والله أعلم. (في الفتاوى المذاعة) (باب زكاة الحبوب والثمار) (٩٨١ - سئل عن القهوة (١) هل فيها زكاة.؟ فأجاب: فيها زكاة على الراجح، وليست كالأباريز؛ بل هي من الأدم، وهي مكيل كسائر المكيلات، وهي حب كسائر الحبوب. ... (تقرير) (٩٨٢ - واللوز فيه زكاة) من محمد بن إبراهيم إلى الأخوين المكرمين أحمد بن محسن الثقفي وعلي بن رايع الثقفي كبار ثقيف - ترعة الحجاز - سلمها الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ما تضمنه من طلبكم توزيع زكاة حبوب اللوز كغيره من الحبوب التي تم توزيعها لديكم، وقد كتبنا للجهات المسئولة عن ذلك. والله يحفظكم. (ص - ف - ٩٢٣ وتاريخ ٢٢-٦ - ١٣٨١هـ)

стр. 867

(٩٨٣ - وفي العنب زكاة، ويجب خرصه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد رفع لنا سعد بن حمد بن جحفل من سكان السلمية أن في الخرج وغيرها مزارعاً للعنب كثيرة، تبلغ قيمة أثمارها آلاف الريالات، ويسأل عن زكاتها، ويطلب لفت نظر المسئولين إلى إرسال من يأخذ زكاتها إن كانت الزكاة واجبة فيها. ونفيد سموكم: أن الزكاة واجبة في ثمار الأعناب إذ بلغت نصاباً، لأن ثمرتها إلا جففت صارت مما يكال ويدخر، وقد أمر ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وكان ﷺ يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. فقد روى أبو داود والترمذي عن عتاب بن اسيد: "أمر رسول الله ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل" وعنه "أن النبي ﷺ كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم" رواه الترمذي وابن ماجه فينبغي منكم حفظكم الله ملاحظة هذا، وتعميد جهة الاختصاص إلى وجوب بعث عمال يخرصون الأعناب كما يخرصون النخيل. والله يحفظكم. (ص - ف - ٨٨١ تاريخ ٣٠-٤-١٣٨٤هـ)

стр. 868

(٩٨٤ - وإذا كان العنب لا يزبب وجبت فيمته في شجره) س: عن مزارع العنب التي تغل غلا كثيرة ويستحصل منها المزارعون أقياماً باهظة أكثر من غلة النخيل، ولم نسمع أن العمال خرصوها. فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كان عليها زكاة: فهل الزكاة تجب من العنب عيناً، أو نؤخذ قيمة، لأن العنب في هذه البلدان لا يزبب؟ ج: لاشك أن الزكاة تجب في العنب كما تجب في بقية الثمار إذا بلغت نصاباً وقدره خمسة أوسق، ستون صاعاً (١) . وقد أمر النبي ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النحل وكان ﷺ يبعث الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم، فروى أبو داود والترمذي عن عتاب بن اسيد: "أمر رسو الله ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل". وعنه: "أن النبي ﷺ كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم" رواه الترمذي وابن ماجه. وأما قول السائل: هل تجب الزكاة من العنب عيناً، أو تؤخذ قيمة؛ لأن العنب في هذه البلدان لا يزبب؟ فجوابه: أن الزكاة تجب في جميع العنب سواء منه القابل للتجفيف وغيره ولا فرق، إذ لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه أن الزكاة في نوع دون الآخر. وإنما الخلاف هل تخرج الزكاة من عين العنب أو من ثمنه. ونظراً إلى أن ثمرة

стр. 869

مثل هذا العنب لا تتحمل كثرة النقل ولا الانتظار، ولأن مصلحة الفقراء تتحقق في أخذ الزكاة من قيمته من غير أن يتضرر أرباب العنب، فلا مانع أن تؤخذ الزكاة من ثمنه، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره قولا للإمام مالك وغيره حيث قال في الجزء الخامس والعشرين من مجموع الفتاوى ما نصه: (فصل) والعنب الذي لا يزبب والرطب الذي لا يتمر والزيتون الذي لا يعصر فقال مالك وغيره تخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق وإن لم يبلغ ثمنه مائتي درهم. وعلى الخراص أن يتركوا للفلاح الثلث أو الربع كما تقضي به النصوص الشرعية، وكخرص ثمرة النخيل. وإذا أخذت الزكاة من القيمة فالاعتبار بقيمةالعنب في شجره جملة، لا باعتبار قيمته في الأسواق، كما يقضي به العدل والإنصاف ولأنه لا يلزم المزارع تحميله. والله أعلم. وصلى الله على محمد. (ص - ف - ٨٦٠ - ١ في ٤-٤-١٣٨٥هـ) (٩٨٥ - نصاب العنب الذي لا يزبب بالكيلو) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي نعجان سلمه الله السلام عليكحم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم ١٩٣ وتاريخ ٢٧-٣-١٣٨٧هـ المتضمن استرشادك عن مقدار نصاب العنب بالكيلوجرام؛ لأن لجنة الخرص سألوكم عن مقداره. والجواب: الحمد لله لا يخفي أن الأصل في مثل هذا الكيلا ولكنه رد إلى الوزن لينضبط، وأن نصاب الزكاة خمسة أوسق،

стр. 870

والوسق ستون صاعاً، والصاع النبوي وزن ثمانين ريالا فرانسياً، والكيلو وزن سبعة وثلاثين ريالا فرنسياً تقريباً. وإذا عرفتهم هذا سهل علكم نسبة الكيلو من الصاع، ومعرفة النصاب الزكوي (١) والله الموفق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية ص - ف - ٣٠٦٩ - ١ في ٤-٨-١٣٨٧هـ) (٩٨٦ - الخضروات لا زكاة فيها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين أمير الحصون وناصر بن حيدر سلمهما الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلنا كتابكما الذي تقولان فيه: بما أن بلدنا الحصون من مدة ثلاث سنوات لم يكن فيها دخل من الزكاة، وذلك بسبب عدم الزراعة وتعطل النخيل بالكلية، وأخذ الفلاحون بدلاً من ذلك وهي نوع من الخضروات، وينتج منها ريع كثير، وفي عام ٧٧هـ يوجد في بلدانا بئر مخضر فيه مكينة، ويتجاوز ريعة مائة وخمسين ألف ريال فما فوقها، وفي هذا العام الجاري ست مكائن في كل بئر مكينة أحببنا إشعاركم لإرشادنا: هل تجب فيها الزكاة، أم لا؟ والجواب: الحمد لله. قد بين النبي ﷺ أنصباء الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، بين ما يجب فيها من الزكاة. وأما الخضروات فلا زكاة فيها؛ لحديث: "ليس في

стр. 871

الخضروات صدقة " رواه الدارقطني عن علي، وعن عائشة نحوه؛ ولأنها غير مكيلة، ولا موزونة، ولا مدخرة، وهذا الذي نصل عليه علماؤنا، وعليه العمل. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم. (ص-ف-١١٩ وتاريخ ٧/٢/١٣٧٨هـ) (٩٨٧ - والبندورة والفواكه كذلك) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي رايع رئيس هيئة ثقيف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلنا خطابكم الذي تسألون عن غلة البندورة (١) هل فيها زكاة؟ وجواباً على سؤالكم نقول: إن البندورة وأمثالها مما لم تجر العادة بادخاره - كسائر الفواكه والخضروات - لا زكاة فيه؛ لما روى الدارقطني عن علي مرفوعاً: "ليس في الخضروات صدقة" ولما جاء في الأثرم بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف: أن قبله حيطاناً فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافاً، فكتب يستأذن في العشر، فكتب إليه عمر ﵁: أن ليس عليه عشر مال، هي من المعفاة كلها، وليس عليها عشر. هذا والسلام. (ص - ف - ١٤٣٠ - ١ وتاريخ ٢٩-٥-٨٤هـ)

стр. 872

(٩٨٨ - ولو صبرت) لا زكاة في البقول والخضر لفقد الانتفاع بها في المال. ولا ير علينا ما يصبر، فإن بقاءه ليس من طبعه، والمعالجة تبقى أشياء آخر. فالمراد بالنسبة إلى ما هو من طبعها (١) أوجود الصلابة فيها وعدم التغير الذي يعتريها كما يعتري الخضر والفواكه. (تقرير) (٩٨٩ - إذا لم تبلغ الحنطة نصابا فهل يضم إليها الشعير والذرة) "المسألة الثانية ": إذا كان الزرع من الحنطة لم يبلغ نصاباً: فهل يضم إلى الشعير، أو الذرة. أم لا؟ والجواب: الذي نص عليه فقهاؤنا ﵏ أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر من الحبوب والثمار في تكمل النصاب. أما إذا كانت أنواع من جنس واحد فيضم بعضها إلى بعض. فيضم العدس إلى الحنطة، لأنه نوع منها. ويضم الست إلى شعير لأنه نوع منه؛ بخلاف الحنطة والشعير والذرة فلا يضم بعضها إلى بعض، لأنها أجناس متغايرة. (ص - ف - ٣٥٤٦ - ١ في ١٤-١١-١٣٨٨هـ) (٩٩٠ - العمال في هذه العصور يضمون الشعير إلى البر) قوله: لا جنس إلى آخر: لكن مقاربة الحبوب بعضها لى بعض أكثر من مقاربة الأنعام

стр. 873

بعضها إلى بعض في الانصباء وفي مقدار ما يخرج، والحبوب متفقة في مقدار النصاب والخارج. نعم فيها اختلاف حقائق. لكن الشعير فيه مقاربة من البر، ولهذا يروى عن أحمد الشعير والبر جنس واحد. العمال يعملون على هذا من عصور طويلة، وهم ولاة عدل وتجديد والظاهر أنه من ذاك الوقت لا يفرقون. وهنا دليل وهو أنه لا يظهر من عمال النبي الذين يبعثهم لا يحصل تفريق؛ إلا إن جاء دليل في خرص الحبوب وأن هناك حبوب تخرص. لكن الذي يشبه هذا خرص النخيل من الأعناب التي تجمع مع النخيل ونصابها واحد ومقدارها واحد (تقرير) . (٩٩١ - إذا حصد زرعة وباعه علفا) " المسألة الرابعة ": إذا حصد المالك زرعه قبل بدو صلاحه وباعه علفاً بدارهم، فهل يزكى الدارهم مطلقاً، أو إذا بلغت قيمة نصاب. وهل يزكيها في الحال، أو إذا حال عليها الحول؟ والجواب: إذا لم يفعل ذلك فراراً من الزكاة فلا زكاة في الدراهم حتى يحول عليها الحول بعد بلوغها نصاب الفضة، وحينئذ فيها زكاة أثمان، لا زكاة خارج من الأرض. (ص - ف - ٣٥٤٦ - في ١٤ - ١١ - ١٣٨٨هـ) (٩٩٢ - الثمار التي تأتي على فترات متقطعة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

стр. 874

فجواباً على مذكرتكم المرفقة رقم ٣٠ - ١٠ - ٢١٤ وتاريخ ٤-٦-١٣٧٧هـ المشفوع بها خطاب مدير مالية القنفذة، المتعلق بثمار مزارع العرضية التي تأتي على فترات متقطعة، وترك خرصها بسبب عدم بلوغها النصاب في كل فترة. نفيدكم أن هذه الثمار المذكورة يضم بعضها إلى بعض إذا كانت جنساً واحداً كالذرة مثلاً، سواء كانت نوعاً واحداً أو أنواعاً من الذرة مثلا، وتزكى إذا بلغ مجموعها النصاب، بشرط ألا يكون بين حصول الثمرة الأولى وحصول الثمرة الثانية ستة أشهر فأكثر. أما إذا لم يبلغ مجموعها النصاب أو لم تكن جنساً واحداً بأن كانت الأولى مثلا ذرة والتي بعدها بشهرين ونصف حنطة أو كان بين حصول الثمرة الأولى وحصول الثمرة الثانية اللتين من جنس واحد ستة أشهر فأكثر فلا تضم إحدى الثمرتين إلى الأخرى. ومن هذا يعرف أن الثمرتين اللتين بين حصولهم شهران ونصف تقريباً تضم إحداهما إلى الأخرى في تكميل النصاب إذا كانتا من جنس واحد. والله يحفظكم. (ص - ف - ٧١٩ وتاريخ ١٥ - ٦- ١٣٧٧هـ) (٩٣٣ - الربعي والصيفي) الذي نجح (١) في الشتاء والذي نجح في الصيف كالنحطة الربعي والصيفي كله يضم بعضه إلى بعض. وكذلك الدخن، وكذلك الدثار (٢) الذي هو في الصيف ولا يصرم إلا في الشتاء. (تقرير)

стр. 875

(٩٩٤ - قوله: ولا على ما يأخذه بحصاده) لكن إذا والاه (١) بالنصف أو غيره فإن اعتبرناه شريكاً وجبت عليه زكاته. وهذا بحث لم ينته بعد هل هو إجارة أو مشاركة. (تقرير) (٩٩٥ - مقدار زكاة الحبوب بالصاع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن مقبول الخديدي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن زكاة الحبوب إذا كانت نشرب عثري (٢) أو تسقى بمؤنة، وما مقدار النصاب الزكوي. إلخ. والجواب: الحمد لله. النصاب الزكوي خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي ﷺ ، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع. فإذا بلغ المحصول الزراعي ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي وجب فيه الزكاة. فإن كان عثرياً وجب فيه العشر، وإن كان يسقى بمؤنة فنصف العشر. وإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه. وزنة الصاع النبوي ثمانون ريالا فرانسياً. والله أعلم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص - ف ٢٨٤٤ - وتاريخ ١٧ - ٩ - ١٣٨٨هـ) (٩٦٦ - ما يسقى بالنباعات، والارتوازات) س: النباعات التي في القصيم.

стр. 876

جـ: هي جديدة في نجد، وإلا فهي في المقاطعة الشرقية، لكنها ضئيلة في الظاهر. العين لو أنفق عليها ملايين فإنها تستمر ولا يبقى لها كلفة. والنباعات الظاهر أنها سيح. والأقرب هو ما ذكرت لك قسها على العين المنفق عليها ملايين. ولا تقل: إنها قد تنضب، الدوام ليس للمخلوقات أياً كانت. والارتوازات من المؤونة (١) . ... (تقرير) (٩٧٧ - الزكاة على زارع الأرض) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل الوزارة للشئون المالية وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفوع إلينا برقم ٤١٢٦ - ٤-٢ وتاريخ ٦-٤-١٣٨١هـ حول وجود بعض أشخاص مزارعين يقومون باستئجار بعض البلدان الزراعية من مالكيها، والبعض منهم يأخذونها بطريق الرهن، وكل هؤلاء يدفعون لأصحابها أجرة تعادل الثلث من غلة البلاد حسب الاتفاق، وعندما يحين خرص الثمار يقوم صاحب الأرض بمطالبة المزارع بدفع الزكاة له، ويمتنع المزارع من دفعها له، حيث أنها من اختصاصه، وأن المجر لس له إلا أجرة.

стр. 877

إلى آخر ما ذكر. وتستفتون عن الطريق الشرعية التي يمكن اتباعها في مثل هذه الحالات للتمشي بموجبها. ونفيدكم أن الزكاة على زارع الأرض سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو مرتهناً، ولا حق لصاحب الأرض فيها مطلقاً، وليس له علي المزارع إلا أجرة زراعة أرضه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص - ف - ٥٢٩ - وتاريخ ٦-٥-١٣٨١هـ) (٩٨٨ - وإذا شرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة فلا يسقطها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: أشير إلى خطاب سموكم رقك ١٨٦٠ تاريخ ٢٧ - ٩ - ١٣٨٦هـ الإلحاقي لخطابكم رقم ١٦٧٣ المبني على خطابنا رقم ٤١٢٩ في ١٤-٨-٨٦هـ بشأن مراجعة محمد بن عبد الله بن فجري الخالدي بصدد المالك الموجود في الاحاء الذي طلب منهم دفع زكاته. وبالنسبة لما ذكره سموكم يتضح أن الزكاة تجب علىمستأجر الملك في جميع الثمرة. أما الأجرة التي تعود للمؤجرين إذا كانت شيئاً معلوماً كعدد أمنان مثلاً فإنها دين في ذمة المتأجر. وشرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة لا يسقط الزكاة عنه. هذا والسلام عليكم ورحمة الله. (ص-م-٧٠٧٦ في ٦-١١-١٣٨٦هـ)

стр. 878

(٩٩٩- إذا كانا شريكين فهل يخرجانها قبل القسمة أو بعدها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم نغميش بن نايف المرعي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: إذا كان هناك شريكان في زرع الشتاء هل تجب الزكاة بعد حصول الثمرة قبل أن يتقاسما، أو بعد القسمة كل يزكي ما ملك إن وجب فيه نصاب أو أكثر. وإذا حصلوا الثمرة زكوا ثم اقتسموا بعد الزكاة. والجواب: الحمد لله. إذا بلغ جميع الزرع نصاباً فتجب الزكاة ببدو صلاح ثمرته. وأما سؤالك هل يخرجانها قبل القسمة أو بعدها. فالجواب: يجوز هذا، وذاك. أما " المسألة الثانية " التي تقول فيها: إذا كان فيه صاحب ملك قليب ومكينة ولم يجد أحداً يزرع له إلا بالنصف وهو صفة معزب هل تجب الزكاة على الجميع قبل القسمة، أو كل يزكي حقه بعد اقتسام المعزب والفلاح. فالجواب: الحمد لله. لابد من بلوغ الجميع النصاب، فإن زكيا قبل القسمة جاز، وإن أخرت الزكاة إلى ما بعد القسمة جاز أيضاً. والسلام عليكم. (ص-ف-٤٨٠ وتاريخ ٢٢ - ٥ - ١٣٧٨هـ)

стр. 879

(١٠٠٠ - إذا احترقت الثمرة في الجرين بغير تعد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم ١٠٤٨٢ وتاريخ ٢٩-٦-١٣٨٠هـ المتعلقة بقضية الزكاة المطلوبة من محمد عبد الله بن هيضة من سكان العرين، وما ذكر من أن حريقاً حصل على ثمرته فأتلفها - المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها رقم ٢٥١٣ وتاريخ ٢٥ - ٥ - ١٣٨٠هـ المتضمن أن نظر هذه المسألة عائد لمساحة رئيس القضاة. إلى آخر ما ذكره. ونفيدكم أن إذا ثبت ما ذكره من احتراق ثمرته فتسقط الزكاة فيها إذا لم يفرط وإن كان قد وضعها في الجرين على القول المختار. وتفريطه كتعريضها للحوادث، وتركها في الجرين مدة تزيد عن الحاجة ونحو ذلك. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص-ف-٣٠٥ في ٨-٣-١٣٨١هـ) (١٠٠١ - إذا أصابتها جائحة بعد الخرص وكان موسرا) من محمد، إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من مقام سموكم الكريم رفق خطاب سمو نائبكم رقم ١٠٥٤٢ وتاريخ ٢١-٦-١٣٨٢هـ المتعلقة

стр. 880

بقضية أهالي نخيل العرض، وادعؤهم تلف ثلثي محصولات ثمار نخيلهم بسبب هطول الأمطار عليها بعد خرصها، المشتملة على خطابي فضيلة رئيس محكمة القنفدة رقم ٧٧٦-٦٦٥ في ١٢-٣-٨١هـ ورقم ١٧٦٨-١٢٩٨ في ١٧-٦-١٣٨١هـ حول القضية. وبتتبع الأوراق المتعلقة بالمسالة، وتأمل الخطابين المشار إليهما أعلاه المتضمن أولهما أن القاعدة الشرعية تنص على أن الحبوب والثمار إذا تلفت قبل وضعها في الجرين بغير تعد فإنها تسقط زكاتها عن رب الزرع والثمر، وإن تلف البعض فبل وضعه في الجرين زكى المالك الباقي إن كان نصاباً وإلا فلا زكاة فيه. كما يتضمن الخطاب الثاني الإشارة إلى قرار خراص النخيل المتضمن أن خرصهم كان قبل هطول الأمطار ثم هطلت الأمطار واستمرت خمسة عرش يوماً وأتلفت ثلثي ثمر النخيل ولم يبق سوى الثلث وقد تمكن اهله من أخذه، وتقرير أن الزكاة تجب في ثلث الثمرة الباقي إن بلغ نصاباً، وأما الثلثان التالفة فلا زكاة فيها، وتعتبر شهادة الخارصين ببينة ظاهرة لدعوى الملاك للجائحة. وبتأملها نفيد سموكم أنما قررته المحكمة هو ما يقتضيه الوجه الشرعي، ولا يلتفت إلى ما يقال بأن هؤلاء الذين يدعون الجائحة في ثمارهم موسرون ولديهم محلات تجارية وغير ذلك، فالحكم في سقوط الزكاة عن الثمرة التالفة قبل أخذها بغير تعد من صاحبها لا تختص به طبقة دون أخرى. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص-ف-١٩٩٣ وتاريخ ٢٤ - ١٠ - ١٣٨٢)
следующие страницы →