وماء القروح١ ٢، والقيء، والكلب، والخنزير، وما تناسل منهما أو من أحدهما٣ ٤، والمِرَّة٥ ٦، والمضغة٧ ٨، والمشيمة٩ ١٠ ١١، وبيض ما لا يؤكل لحمه١٢، وبيض ما يؤكل لحمه إذا صار دمًا في أحد الوجهين١٣،
стр. 72
والمسكر١، والماء الذي يخرج من الجوف٢، ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا لبن الآدميات٣، والبلغم الخارج من المعدة٤ والمتقيأ٥، والميتة إلا ثلاثة٦: السمك٧، والجراد، والآدمي على٨ أحد الوجهين٩، والدم إلا أربعة١٠: الكبد، والطِّحال، والمسك ودم السمك على١١ أحد الوجهين١٢./١٣.
باب كيفية إزالة النجاسات١٤
وإزالة النجاسات على عشرة أنواع:
стр. 73
أحدها: نجاسة تحل البدن أو الثوب، فحكمه الغَسل١، فإن٢ لم يذهب أثره فعلى وجهين٣.
والثاني: نجاسة تحل المائعات، فحكمها٤ التحريم لا تحل أبدا٥، إلا أن يكون دهنا فيستصبح٦ به، أو يطلى به الدواب٧
والزئبق٨ في معنى المائعات إلا في شيء واحد، وهو أنه ما لم
стр. 74
يتفتت يجوز غسله١.
والثالث: نجاسة تحل بالموت، لا ترتفع٢ أبدا إلا عن الجلد بالدباغ، إلا جلد الكلب والخنزير وما تناسل منهما٣.
والرابع: نجاسة تصيب أسفل الخُفِّ٤، ففيه قولان:
أحدهما: يطهر بالدَّلك٥.
والثاني: لا يطهر إلا بالغسل٦.
والخامس٧: نجاسة موضع الاستنجاء يطهر بالماء٨، ويجوز الاقتصار على ثلاثة أحجار٩، وما في معنى الأحجار من طاهر قالع١٠ غير
стр. 75
مطعوم ولا محترم١
وهذا إذا أنقى٢ ما لم يتعد المخرج٣، فإن عدَّى المخرج، ولم ينتشر إلا ما ينتشر في العادة٤، ففيه قولان٥.
وإن زاد على ذلك لا يجزئ إلا الماء، قولا واحدا٦
والسادس: بول الصبي٧ ما لم يطعم يرش٨ عليه الماء حتى يغمره٩.
والسابع: نجاسة الكلب والخنزير وما تناسل منهما أو من أحدهما١٠، لا يرتفع أبدا إلا ولوغ الكلب والخنزير وما تناسل منهما، فإنه يطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب١١
стр. 76
والثامن: إذا أصاب الأرض بول، فإن كانت صلبة صبَّ١ عليها الماء سبعة أمثال البول٢، وإن كانت رخوة يقلع٣ منها ذلك القدر٤.
والتاسع: دم البراغيث٥ فهو وما في معناه٦ في حكم العفو٧.
والعاشر: نجاسة٨ الماء، فإن كان قليلا٩ فلا يطهر إلا بأن يصير قلتين١٠ فصاعدا١١، ويذهب تغيره إن حصل فيه، وإن كان كثيرا فيطهر إذا ذهب تغيره١٢
стр. 77
فإن١ ذهب بالتراب فعلى قولين٢.
باب المسح على الخفين
والمسحات٣ تسع٤:
المسح في الاستنجاء، والتيمم٥، وعلى الجبائر، ومسح الرأس، ومسح الأذنين، والعنق٦، ومسح اليدين والرجلين إذا كان قطعهما فوق المفصل٧، والمسح على الخفين، وهو على نوعين٨:
مسح المقيم يوم وليلة٩، ومسح المسافر ثلاثة أيم ولياليهن١٠، من وقت
стр. 78
الحدث١، فإنْ مسح في السفر٢ ثم أقام، أو في الحضر٣ ثم سافر أتمَّ٤ مَسْح مُقيم٥.
ويجوز المسح على الخفين بسبعة٦ شرائط:
أحدها: أن يلبس الخفين على طهر كامل٧.
والثاني: أن يكون ذلك الطهر بالماء٨.
والثالث: أن لا يكون به حدثٌ دائم٩.
والرابع: أن يكون الخف ساترا١٠ لجميع القدم١١./١٢.
стр. 79
والخامس: أن يكون الخف بحيث يمكن متابعة المشي عليه١.
والسادس: أن لا يكون تحته خف آخر٢ على أحد القولين٣.
والسابع: أن لا يكون عاصيا بلبسه على أحد٤ الوجهين٥.
ويفارق المسح على الخفين غَسْل الرجلين في ثماني مسائل:
لا يرفع الحدث٦، وأنه/٧ إلى مدة٨، ولا يصلح لمن به حَدَث دائم٩، وينتقض بما لا ينتقض به غسل الرِّجلين١٠، ولا يجوز مع الحدث
стр. 80
الأعلى١ ٢، ويفترق الحال٣ بين أن يكون مسافرا أو حاضرا٤، ويبطل بظهور القدم٥، ولا يعمُّ القدمين بالمسح٦ ٧.
باب الحيض٨
أقل ما تحيض له النساء كمال٩ تسع سنين١٠.
ووقت انقطاعه ستون سنة١١.
стр. 81
ويتعلق١ بالحيض عشرون معنىً؛ اثنا عشر منها محظوراته٢، وثمانية أحكامه٣.
فالمحظورات٤ منهن٥:
أن لا تقرأ القرآن، ولا تكتبه٦، ولا تمسه٧، ولا تدخل المسجد، ولا تصلي، ولا تسجد٨، ولا تصوم، ولا تعتكف، ولا تطوف، ولا يأتيها زوجها، ولا يطلِّقها للسنَّة٩، ولا يباشرها١٠ بين سرتها وركبتها١١، ولا تحتضر مُحْتَضَرا١٢ ١٣.
وأما أحكامه المتعلقة به١٤:
стр. 82
فالبلوغ، والاغتسال، والعِدّة، والاستبراء، وبراءة الرحم، وترك طواف الوداع، وقبول قولها فيه، وسقوط فرض الصلاة عنها:
والنساء اثنتان: امرأة يجري حيضها على الاستقامة فذلك حكمها١، وامرأة صارت مستحاضة، وهي نوعان٢:
مبتدأة٣، ومعتادة٤.
فالمبتدأة ترجع إلى التمييز إن كان لها تمييز٥، وشرائط التمييز أربعة٦:
أن يبلغ دم الحيض مدة أقل الحيض٧، وهو: يوم وليلة٨، ولا يجاوز مدة أكثر الحيض٩، وهو: خمسة عشر يوما١٠، ولا يعاود قبل كمال أقل الطهر١١، وهو: خمسة عشر يوما١٢، وأكثر الطهر لا غاية له١٣، وأن يكون بها دمان مختلفان١٤.
стр. 83
وإن لم تكن المبتدأَة مُميِّزة١ رجعت إلى أقل الحيض في أحد القولين٢، وإلى غالب عادة النساء – وهي ست أو سبع – في القول الثاني٣.
وأما المعتادة، فإن كانت مُميِّزة رجعت إلى تمييزها٤، وإن لم تكن مميِّزة رجعت إلى عادتها٥.
فإن نسيت عادتها٦ ففيها قولان كالمبتدَأة سواء٧.
стр. 84
وأقل النفاس دَفْعَةٌ١، وأوسطه أربعون يوما٢، وأكثره ستون يوما٣
١ دفعة: مجة دم.
هذا هو الصحيح المشهور في أقل النفاس. وانظر: التنبيه ٢٢، المجموع ٢/٥٢٢-٥٢٣.
٢ الغاية القصوى ١/٢٦١، روض الطالب ١/١١٤.
٣ مختصر المزني ١٠٤، الإرشاد ١/٣٤٧.
стр. 85
كتاب الصلاة
اعلم١ أنّ الصلاة على خمسة أنواع: فرض على الكافة٢، وفرض على الكفاية٣، وسنة، ونافلة٤، ومكروه.
فأما الفرض على الكافة فعلى اثني٥ عشر نوعا٦: صلاة الحضر، والسفر، والجمع، والجمعة، والخوف، وشدة الخوف، وقضاء الفرض، وإعادة الصلاة، وصلاة المريض، والغريق، والمعذور، وركعتا الطواف على أحد القولين٧.
وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة٨، مثله تجهيز الميت٩، ورد السلام١٠
стр. 86
والجهاد١، وطلب العلم٢، وقيل٣: الأذان.
وأما السنة فعشرون نوعا٤: صلاة الفطر، والأضحى، والكسوف، الخسوف، الاستسقاء، والسنن المرتبة، وركعتا الفجر، وصلاة الضحى٥، وصلاة التوبة٦، وقيام الليل، والتراويح، وتحية المسجد، وصلاة التسبيح٧، والاستخارة، والزوال، وقضاء السنن، والرجوع من٨ السفر/٩ والصلاة بعد الوضوء، والصلاة بعد الأذان١٠، والسجود.
فما كان منها بجماعة فهو آكدها١١، وما لم يكن بجماعة آكدها١٢
стр. 87
الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة١ التهجد٢.
وأما النافلة٣ من الصلاة فهي٤ غير محصورة٥.
وأما المكروه فهو خمسة أنواع، وهو: أن يصلي وهو جائع٦، أو حازق٧، أو حاقن٨، أو حاقب٩، أو عطشان١٠، والنافلة في الأوقات
стр. 88
المنهية١٢ إلا أن يكون لها سبب٣، والنافلة٤ عند الخطبة إلا ركعتي التحية٥، والصلاة منفردا في المسجد في وقت الجماعة٦.
باب أحكام الصلاة
اعلم أنّ٧ الصلاة تشتمل على ثلاثة أشياء: شرائط٨، وفرائض، وسنن.
باب شرائط الصلاة٩
وشرائط١٠ الصلاة سبعة:
أحدها١١: ستر العورة مع القدرة١٢، فإن لم يجد ثوبا
стр. 89
طاهرا١، أو وجد ثوبا نجسا لا يجد ما يغسله٢ به صلى عريانا ويجزئه٣ ولا قضاء عليه٤.
والثاني: استقبال القبلة إلا في ثلاثة أحوال٥.
النافلة في السفر؛ راكبا كان أو ماشيا٦، وحال شدة الخوف، وحال اشتباه القبلة٧، فإن تيقن مضادتها٨ أعاد الصلاة٩ في أحد القولين١٠.
وحال اشتباه القبلة مخالف لشدة الخوف١١.
والثالث: الوقت١٢ إلا في ثلاثة مواضع١٣: في السفر، والمطر، والحج.
والرابع: الطهارة عن الحدث إلا أن لا يجد طهورا فيصلي بلا طهارة
стр. 90
ويعيد١.
والخامس: طهارة البدن عن النجاسة٢.
والسادس: طهارة الثوب عن النجاسة٣.
والسابع: طهارة المكان عن النجاسة٤.
ويصلي مع النجاسة في ست مسائل٥؛ ثلاثة منها تعاد الصلاة فيها٦، وثلاثة منها لا تعاد الصلاة فيها٧.
فأما التي تعاد الصلاة فيها: فدم البراغيث٨، وأثر النجاسة في موضع الاستنجاء بعد الاستنجاء٩، والصلاة بالنجاسة مع الجهل بها على أحد القولين١٠.
стр. 91
وأما التي تعاد منها الصلاة: فنجاسة على البدن أو الثوب ولا يجد ما يغسلها به١.
والثاني: أن يجد الماء ويخاف من استعماله التلف٢.
والثالث: أن ينسى النجاسة حتى يصلي ثم يتذكر٣
باب فرائض الصلاة
اعلم أنّ٤ فرائض الصلاة ثمانية عشر٥.
النية، والتكبير، ومقارنة النية للتكبير٦، والقيام، وقراءة فاتحة الكتاب إن أحسنها، فإن لم يحسنها قرأ بقدرها من القرآن٧، فإن٨ لم يحسن شيئا
стр. 92
من القرآن يسبح الله ويحمده١، والركوع والطمأنينة فيه٢، والانتصاب من الركوع، والطمأنينة فيه٣، والسجود على الجبهة٤، وفي سائر أعضاء السجود٥ قولان٦، والطمأنينة في السجود، والانتصاب من السجود، والقعدة الأخيرة، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي ﷺ ، والصلاة على آله٧ في أحد الوجهين ٨، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة/٩
стр. 93
على قول بعضهم١، الترتيب.
باب سنن الصلاة
وسنن الصلاة نوعان:
نوع أبعاض٢: يُجبر تركها بسجود٣ السهو٤.
وهيئات لا تُجبر بسجود السهو٥.
فأما ما يُجبر فخمسة٦، وهي الأبعاض: القنوت، والقيام للقنوت، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول، والصلاة على النبي – ﷺ – في التشهد الأول.
стр. 94
وأما الهيئات فأربعون شيئا: رفع اليدين عند الإحرام مع التكبير١ حذو المنكبين٢، وأن يمدهما عند الرفع مدّا٣، وأن ينشر أصابعهما٤ نشرا٥ وأن يضع يده٦ اليمنى٧ على اليسرى٨، وأن يجعلهما تحت صدره٩، ودعاء١٠ الاستفتاح١١، والتعوذ١٢، والجهر في صلاة الجهر، والسر في صلاة السر١٣، والتأمين١٤، ورفع الصوت بالتأمين في صلاة الجهر١٥، وقراءة سورة١٦ بعد الفاتحة١٧، والتكبير للركوع١٨، ورفع اليدين مع
стр. 95
التكبير١، ووضح الراحتين على الركبتين في الركوع٢/٣، والتسبيح في الركوع٤، والدعاء عند الارتفاع من الركوع٥، ورفع٦ اليدين مع الدعاء٧، والتكبير للسجود٨، وأن يكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم يداه، ثم جبهته٩ وأنفه١٠، والتسبيح في السجود١١، وأن يجعل يديه في السجود حذو١٢ منكبيه١٣، وأن يضم أصابعه١٤ في السجود١٥، وأن يجافي عضديه عن جنبيه في١٦ السجود١٧، وأن يُقِلَّ١٨ بطنه عن فخذيه١٩ ٢٠، وأن يجعل
стр. 96
أصابع رجليه في السجود إلى القبلة١، والتكبير عند الارتفاع من السجود٢، والدعاء بين السجدتين٣، وأن يكون قعوده بين السجدتين على رِجله٤ اليسرى، وينصب اليمنى٥، والقعود بعد السجدة الثانية قبل القيام٦، وإذا قام اعتمد على الأرض بيديه٧، ويقعد في التشهد٨ الأول مثل القعود بين السجدتين مفترشا٩ ١٠، والتكبير عند القيام من التشهد الأول١١، ورفع اليدين عند القيام منه١٢ ١٣، وأن يشير بالسبابة في التشهد عند الشهادة١٤، وأن يجعل السبابة في حال الإشارة منحنية١٥ ١٦، وأن لا يجاوز بصره مصلاّّه١٧،
стр. 97
وأن يقعد في التشهد الأخير على وركه اليسرى١ ٢، وأن يضع يديه في التشهدين٣ على فخذيه٤، وأن يقبض أصابع يده اليمنى إلا السبابة٥، والتعوذ من عذاب القبر في التشهد الأخير٦، والتسليمة الأخيرة٧، وأن يحوِّل وجهه يمينا وشمالا في التسليمتين٨.
باب ما يُكره في الصلاة
ويُكره في الصلاة أربعة عشر شيئا٩:
أن يكبِّر للإحرام ويداه في كميه١٠، والالتفات١١، وأن يشير بما يفهم، فإن كان أخرس بطلت صلاته١٢، والجهر في صلاة السر، والسر في
стр. 98
صلاة الجهر١، والجهر خلف الإمام٢، وسرعة الصلاة٣، وأن يسجد ويداه في كُمَّيه٤، وضمُّ الإبطين في السجود٥، ووضع البطن٦ على الفخذ في السجود٧، والإقعاء٨ ونَقْرَة الغراب٩، وافتراش الذراعين كافتراش السَّبُع١٠، وأن
стр. 99
يوطِّنَ١ الرجل المكان الواحد كما يوطِّن البعير٢/٣.
باب ما يُفسد الصلاة
اعلم أنّ٤ ما يفسد٥ الصلاة عشرون شيئا:
الحدث عمدا أو سهوا٦، فإن سبقه الحدث٧ فعلى قولين٨. والكلام٩،
стр. 100
وحديث العمد١، والأكل، والشرب٢، والعمل الكثير عمدا٣، والعمل السهو إذا تطاول على أحد القولين٤، والقهقهة٥، وترْك وفعْل شيء من أركان الصلاة على الشك٦، وكشف العورة٧، وترْك الاستقبال٨، وإصابة النجاسة الكثيرة بدنه أو ثوبه٩، والارتداد عن الإسلام١٠، ونية الخروج من الصلاة١١، ونية إفساد الصلاة١٢، والزيادة في الفرائض
стр. 101
عمدا١ إلا٢ قراءة فاتحة الكتاب مرتين فإن فيه وجهين٣، والنقصان٤ من بعض فرائضها٥، وتقديم بعض فرائضها على بعض عمدا٦، ووجود الثوب إذا كان عريانا وكان الثوب بعيدا منه٧، والأَمَة إذا أعتقت في الصلاة ورأسها مكشوف ولا ثوب بقربها٨، وقطع ركن من أركان الصلاة قبل إتمامه٩.
باب الأذان
اعلم١٠ أن الأذان على ثلاثة أنواع: فاسد، ومكروه، وصحيح١١.
فالفاسد خمسة: أذان المرأة١٢،
стр. 102
والكافر١، والمجنون٢، ومستدبر القبلة٣، وقبل الوقت٤، إلا اثنين: أذان الصبح، فإنه يؤذن للصبح٥ ليلا٦، وأذان الجمعة قبل الخطبة٧، فإنه يؤذّن قبل الزوال٨.
وأذان السكران في معنى أذان المجنون٩.
وأما المكروه: فأذان الجُنُب١٠.
وأما الأذان الصحيح فسائر١١ الأذانات.
ويبطل الأذان بستة أشياء:
стр. 103
الارتداد١، والإغماء٢، والتولي عن القبلة٣، وأن يقطِّعه قطْعا بعيدا٤، والسُّكْر٥، وأن يترك من كلماته شيئا عمدا، أو سهوا حتى يتطاول الفصل٦.
والسُّنة في الأذان الصحيح٧ خمسة أشياء:
أن يجعل أصبعيه في صِماخي٨ أذنيه٩، ويرفع١٠ صوته قدر ما عليه١١، والترتيل١٢، والترجيع١٣، وأن يحوِّل١٤ وجهه في الدعاء١٥ يمينا
стр. 104
وشمالا١.
والكراهية في الأذان الصحيح٢ أربعة أشياء:
التغنّي٣، والتمطيط٤، والكلام٥ في خلال الأذان٦، والأذان قاعدا مع القدرة على القيام٧.
والإقامة كالأذان، وتُخالفه في أربع٨ مسائل:
الإفراد٩، والإدراج١٠، ولا تجوز إلا في الوقت١١، ويقام للفوائت إذا اجتمعت ولا يؤذَّن لها١٢.
стр. 105
باب المواقيت١
اعلم أنّ٢ وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله٣، فإذا زاد عليه أدنى زيادة٤ دخل بعده وقت العصر حتى٥ يصير ظل كل شيء مثليْه، فإذا زاد على ذلك خرج وقت الاختيار وبقي وقت الجواز إلى٦ غروب الشمس٧.
فإذا غربت الشمس ذهب وقت العصر، ودخل وقت المغرب٨، ولا وقت لها٩ إلا وقت واحد١٠.
فإذا غاب الشفق وهو الحمرة١١؛ دخل وقت العشاء الآخرة١٢ إلى
стр. 106
ثلث الليل أو نصفه١، على اختلاف/٢ القولين٣.
فإذا انفجر الصبح الثاني٤ ٥ دخل وقت الصبح إلى الإسفار٦، ثم وقت الجواز باقٍ إلى طلوع الشمس٧.
وإذا أدرك المعذور٨ من آخر وقت العصر أو العشاء الآخرة٩ قدْر١٠ ركعة؛ فقد أدرك الصلاة١١، فإن كان أقل من ذلك فعلى قولين١٢.
ومتى جعلناه مدركا لها، فهل يكون مدركا للتي قبلها؟ على قولين١٣.
стр. 107
والمعذور خمسة١: الكافر إذا أسلم٢، والحائض إذا ارتفع حيضها، والنُّفَساء إذا انقطع دمها، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق.
باب الإمامة
اعلم أن٣ الناس في الإمامة على سبعة أنواع:
أحدها: من لا تجوز إمامته بحال، وهم خمسة: المجنون٤، والكافر٥، والأَرتُّ٦، والأثلغ٧ ٨، ومن لحنُه يُحيل المعنى٩.
стр. 108
والثاني: من تصح إمامته في حال، ولا تصح في حال، وهو١: الجُنُب، والمُحدِث، ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة، تجوز الصلاة خلفهم مع الجهل بحالهم٢، ولا تجوز مع العلم.
والثالث: من تجوز إمامته لقوم دون قوم٣، وهو: الأُمِّي، والمرأة، والخنثى.
والرابع: من تصحّ إمامته٤ في صلاة ولا تصحّ في صلاة، وهو: المسافر، والعبد، والصبي لا تصح إمامتهم٥ في صلاة٦ الجمعة على أحد القولين٧.
والخامس: من تُكره إمامته٨، مثل ولد الزنا، والمُظهر للفسق، والمُظهر للبدعة٩.
والسادس: من تصح إمامته، وغيره يُختار، وهم خمسة١٠: العبد، والمُكاتب،
стр. 109
والمدبَّر، ومن بعضه حرّ وبعضه عبد١، والأعمى على أحد القولين٢.
والسابع: من تختار إمامته، وهو من سلم من هذه الآفات، فيُقَدَّم الأفقه٣، ثم الأقرأ، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف في النسب، ثم الأورع، ثم الأسنّ٤، ثم الأحسن وجها٥.
باب صلاة الحضر
اعلم أنّ٦ صلاة الحضر
стр. 110
سبع١ عشرة ركعة٢، فيها سبعة عشر ركوعا٣، وأربع٤ وثلاثون سجدة، وتسع جلسات٥، وأربع وتسعون تكبيرة، وخمس تسليمات٦.
باب صلاة السّفر
اعلم أنّ٧ صلاة السفر/٨ مثل صلاة الحضر، إلا أنه بالخيار٩ إن شاء أتم، وإن شاء اقتصر١٠ في الظهر، والعصر، والعشاء الأخيرة على ركعتين.
ولا يجوز القصر إلا بثمانية١١ شرائط١٢: