(٨٣) مسألة:
إذا طلق الحر زوجته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث تطليقات فله ارتجاعها بغير إذنها ولا إذن وليها ولا صداق١.
وهل تفتقر الرجعة إلى حضور شاهدين؟ فيه روايتان:
إحداها: يجب٢.
وهو قول الشافعي٣.
والثانية: لا يجب٤.
وهو قول مالك٥،
стр. 177
وأبي حنيفة١.
والرجعية زوجة فيلحقها طلاقه وظهاره وخلعه ويرثها وترثه، وهي مباحة لزوجها، فله السفر بها والخلوة٢، وله وطؤها في ظاهر المذهب٣.
(٨٤) مسألة:
تحصل الرجعة بالوطء في ظاهر المذهب، قصد الرجعة أو لم يقصدها٤.
وألفاظ الرجعة: راجعتُك، وارتجعتُك، ورددتُك، وأمسكتُك٥.
стр. 178
وإن قال: نكحتُك، وتزوجتُك، ففيه وجهان١.
(٨٥) مسألة:
إذا ادّعت المرأة انقضاء عدتها بالقروء٢ في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو بوضع الحمل الممكن فأنكرها الزوج فالقول قولها٣.
وإن ادعت انقضاء عدتها بالشهور فأنكرها فالقول قوله٤.
وإن ادعت انقضاء عدتها في مدة لا يمكن٥ انقضاؤها فيها لم تسمع دعواها، مثل أن تدّعي انقضاء عدتها بالقروء في أقل من ثمانية وعشرين يوماً إذا قلنا الأقراء: الأطهار، أو في أقل من تسعة وعشرين يوما إذا قلنا الأقراء: الحِيَض٦.
стр. 179
(٨٦) مسألة:
إذا ادعى رجعتها في عدتها فأنكرته، فالقول قوله لأنه يملك رجعتها١.
وإن ادعى رججعتها بعد انقضاء العدة فأنكرتهن فالقول قولها بإجماعهم، لأنه في زمن لا يملكها٢.
(٨٧) مسألة:
فإن طلقها فقضت عدتها وتزوجت ثم ادّعى رجعتها فصدّقته هي وزوجها ردت إليه٣، وإن صدّقه أحدهما دون الآخر قبل قوله في حقه وحده٤، فإن صدّقه الزوج٥ انفسخ نكاحه، ولم تسلم إليه لأن إقرار الزوج عليها غير مقبول٦.
стр. 180
وإن صدقته المرأة وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاحها من الزوج، فإن بانت منه بطلاق أو غيره رُدت إلى الأول١، وإن أنكراه فالقول قولهما، فإن أقام بدعواه قُبلت وردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل٢.
وعن أبي عبد الله رواية أخرى: إن دخل بها الثاني فهي٣ زوجته ويبطل نكاح الأول؛ لأن كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز العقد عليها في الظاهر٤، والأول المذهب٥.
(٨٨) مسألة:
إذا عادت المطلقة ثلاثا إلى زوجها بعد زوج وإصابة مَلَكَ عليها ثلاث تطليقات٦، وإن كان طلاقها أقل من ثلاث رجعت إليه على ما بقي من طلاقها٧.
стр. 181
وعنه: أنها ترجع إليه على ثلاث طلقات إذا كان بعد زوج وإصابة١.
(٨٩) مسألة:
إذا اختلفا في الإصابة، فقال: قد أصبتك فلي رجعتك، فأنكرته، أو قالت: قد أصابني فلي المهر كاملا، فالقول قول المنكر منهما؛ لأن الأصل معه فلا يزول إلا بيقين٢.
(٩٠) مسألة:
إذا طلقها واحدة ولم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة٣.
وبهذا قال أبو حنيفة٤.
وهو أحد قولي الشافعي.٥
стр. 182
فإن طلقها رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله/١ بها ففيها روايتان:
-إحداهما: تبنى على ما مضى من العدة٢، اختار ذلك أبو بكر٣.
وهو أحد قولي الشافعي٤.
والثانية: تستأنف العدة٥، وهي أصح٦.
стр. 183
وبه قال أبو حنيفة١.
وقال الثوري٢٣: أجمع الفقهاء على هذا٤.
وإن خالع زوجته أو فسخ النكاح ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها: فإن كان دخل بها فعليها العدة بلا خلاف، وإن لم يكن دخل بها بَنَتْ على العدة الأولى في الصحيح من المذهب٥.
стр. 184
وعنه: أنها تستأنف العدة١.
وهو قول أبي حنيفة٢.
(٩١) مسألة:
زوج الرجعية إذا راجعها وهي لا تعلم صحت المراجعة، لأنها لا تفتقر إلى علمها، فإن راجعها وهي لا تعلم فانقضت عدتها وتزوجت ثم جاء وادّعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة على ذلك ثبت أنها زوجته، وأن نكاح الثاني فاسد وتُرد إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها، هذا هو الصحيح٣.
وهو مذهب أكثر الفقهاء٤ منهم الشافعي٥ وأبو حنيفة٦.
وعن أحمد: إن دخل بها الثاني فهي امرأته ويبطل نكاح الأول٧.
وهو قول مالك٨.
стр. 185
لأن كل واحد منهما عقد عليها، وهو ممن يجوز له العقد في الظاهر، ومع الثاني مزيّة الدخول فقُدم١.
(٩١) مسألة:
إذا طلقها طلاقا رجعيا وغاب فقضت عدتها وأرادت التزويج فقال وكيله: توقفي كيلا يكون راجعك، لم يجب عليها التوقف لأن الأصل عدم الرجعة، ولو وجب عليها التوقف لأفضى إلى تحريم النكاح على كل رجعية غاب زوجها أبداً٢.
стр. 186
باب في العدة ١
(٩٣) مسألة:
المعتدات ثلاثة أقسام:
معتدة بالحمل فتنقضي عدتها بوضعه سواء كانت حرة أو أمة، مفارقة بالحياة أو بوفاة٢.
فإن ألقت شيئا – يعني: أسقطت – لم يخل من خمسة أحوال٣:
- أحدها: أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي من الرأس واليد والرجل، فهذا تنقضي به العدة بلا خلاف٤.
- الحال الثاني: ألقت نطفة أو دما أو علقة٥، فهذا لا يتعلق به
стр. 187
- من الأحكام شيء ولا تنقضي به العدة١.
- الحال الثالث: ألقت مضغة٢ لم يتبين فيها خلق الآدمي فشهد ثقات من القوابل٣ أن فيه صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي، فهذا في حكم الحال الأول وتنقضي به العدة٤.
- الحال الرابع: إذا ألقت مضغة لا صورة فيها فشهد ثقات من القوابل أنه بُدُوُّ خلق آدمي، فعن أحمد فيها روايتان:
نقل أبو طالب٥ عن أحمد: أن عدتها لا تنقضي به ولا تصير به أم ولد٦.
стр. 188
ونقل الأثرم عن أحمد: أن عدتها لا تنقضي به وتصير أم ولد١.
ونقل حنبل٢: أنها تصير أم ولد ولم يذكر العدة٣.
وقال بعض أصحابنا: على هذا تنقضي به العدة٤.
стр. 189
وهو ظاهر مذهب الشافعي١.
والصحيح أن هذا ليس رواية في العدة٢.
- الحال الخامس: أن تضع مضغة لا صورة فيها، ولم تشهد القوابل بأنها مبدأ خلق آدمي، فهذا لا تنقضي به العدة ولا تصير أم ولد٣.
القسم الثاني:
معتدة بالقروء وهي: كل مطلقة أو مفارقة في الحياة وهي حائل٤ ممن تحيض، فالحرة عدتها ثلاثة قروء، والأمة قرءان٥.
وفي القرء روايتان:
إحداهما: هي الحيض٦.
стр. 190
والثانية: القروء الأطهار١.
فإن قلنا: هي الحِيَض، لم تحتسب الحيضة التي طلقها فيها ولزمها ثلاث حيض مستقبلة٢.
وإن قلنا: هي الأطهار، احتسب بالطهر الذي٣ طلقها فيه قرءا ولو بقي منه لحظة٤.
ومتى قلنا: القرء الحيض، فآخر عدتها انقطاع الدم من الحيضة الثالثة، لأن ذلك آخر القروء٥.
وعنه: لا تنقضي حتى تغتسل من الحيضة الثالثة٦، اختاره٧
стр. 191
الخرقي١.
وإن قلنا: القروء الأطهار فآخر عدتها آخر الطهر الثالث، إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها٢.
وأقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوما إن قلنا: القرء الحيض، وبنينا على أقل الطهر ثلاثة عشر يومان وأقل الحيض يوما وليلة.
وإن قلنا: الأقراء: الأطهار والطهر ثلاثة عشر يوما فتنقضي العدة في ثمانية وعشرين يوما ولحظة.
وإن قلنا: أقل الطهر خمسة عشر يوما فأقل العدة ثلاثة وثلاثون يوما، إن قلنا: الأقراء: الحِيض، وإن قلنا: الأطهار فأقلها اثنان وثلاثون يوما ولحظة٣.
القسم الثالث:
المعتدة بالشهور، وهي ثلاثة أنواع:
стр. 192
إحداهن: الآيسة١ والصغيرة التي لم تحض إذا بانت في حياة زوجها بعد دخوله بها، فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر٢، والأمة شهران٣.
وفي رواية: عدة الأمة شهر ونصف٤.
وفي رواية ثالثة: أن عدتها ثلاثة أشهر٥.
واختلف في حد الإياس:
فعن أحمد: أوله خمسون سنة٦.
стр. 193
وعنه: إن كانت من نساء العجم فخمسون سنة، وإن كانت من نساء العرب فستون سنة، لأنهن أقوى جبلة وطبع١.
ويحتمل كلام الخرقي أن يكون وحده ستين سنة في حق الكل، لقوله: وإن رأته بعد الستين فقد زال الإشكال، وتبيّن٢ أنه ليس بحيض٣.
стр. 194
(٩٤) مسألة:
إذا شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور فلم تنقض العدة حتى حاضت بطل ما مضى من عدتها واستقبلت العدة بالأقراء، لأنها قدرت على الأصل فبطل حكم البدل كالمتيمم يجد الماء١.
وإن لم تحض حتى كملت عدتها بالشهور لم يلتفت إليه٢.
стр. 195
النوع الثاني من المعتدات بالشهور:
المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرا، إن كانت حرة مدخولا بها أو غير مدخول بها، وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمس ليال١، ومَن نصفها حر فعدتها بالحساب من عدة أمة وحرة وذلك ثلاثة أشهر وثمان ليال٢.
النوع الثالث:
ذات القروء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فعدتها سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة٣.
стр. 196
ولو عرفت ما رفع الحيض من الرضاع والمرض ونحوه لم تزل في العدة حتى يعود الحيض/١ فتعتد به٢.
(٩٥) مسألة:
إذا مات زوج المعتدة الرجعية فعليها عدة الوفاة، تستأنفها من حين الموت وتنقطع عدة الطلاق٣.
стр. 197
وإن كانت بائنا غير وارثة لكونها مطلقة في صحته بنت على عدة الطلاق١.
وغن كانت وارثة كالحرة المسلمة يطلقها زوجها الحر في مرض موته فعليها أطول الأجلين من ثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشر٢.
(٩٦) مسألة:
إذا وُطئت المرأة بشبهة أو زنا لزمتها العدة، لأن العدة تجب لاستبراء الرحم؛ حفظا عن اختلاط المياه، واشتباه الأنساب، وعدتها كعدة المطلقة٣.
стр. 198
وعن أحمد: أن الزانية تستبرأ بحيضة١.
(٩٧) مسألة:
إذا ارتابت المعتدة لرؤيتها إمارة الحمل من حركة أو نحوها لم تزل في عدة حتى تزول الريبة٢.
فإن تزوجت قبل زوال الريبة لم يصح نكاحها٣.
(٩٨) مسألة:
إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا فلم تنقض عدتها حتى طلقها بائنا بنت على ما مضى من العدة، لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة.
وإن طلق الرجل زوجته ثم ارتجعها ثم طلقها قبل وطئها ففيه وجهان:
أحدهما: تبني على العدة الأولى لأنهما طلاقان.
والثاني: استأنف عدة كاملة، وإن طلقها بعد دخوله بها
стр. 199
استأنفت العدة رواية واحدة١.
(٩٩) مسألة:
إذا خالعها ثم ردها وطلقها قبل أن يمسها، ففيه روايتان كما ذكرنا في الرجعية.
والأول ها هنا: أن تبني على عدة الطلاق الأول فتتمها، لأن الطلاق الثاني من طلاق قبل المسيس فلم يوجب عدة٢
(١٠٠) مسألة:
إذا أقرت المرأة بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من بعد انقضائها لم يلحق نسبه بالزوج٣.
وبه قال أبو حنيفة٤.
стр. 200
وقال مالك١ والشافعي٢: يلحق به ما لم تتزوج أو تبلغ أربع سنين.
وكلام الخرقي يحتمل ذلك فإنه أطلق قوله: إن أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد٣.
ولنا: أنها أتت٤ به بعد الحكم بقضاء عدتها فلم يلحق به٥.
فإن انقضت عدتها بالشهور ثم أتت بولد لدون أربع سنين لحقه نسبه٦.
стр. 201
باب يتعلق بالشهادة١ وما يحتاج إليه الشاهد
(١٠١) مسألة:
تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية٢ إن لم يجد من يُكتفى به
стр. 202
غير اثنين تعين عليهما؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بهما١.
فإن قام بهما من يُكتفَى به سقطت عمن سواه٢.
ولا تجب الشهادة في غير النكاح والرجعة٣.
(١٠٢) مسألة:
من كانت عنده شهادة لآدمي عالم بها لم يشهد حتى يسأله صاحبها٤.
стр. 203
وإن لم يعلم بها استحب إعلامه بها١وله أداؤها قبل إعلامه٢.
ومن كانت عنده شهادة في حق الله تعالى لم يستحب له أداؤها٣.
стр. 204
(١٠٣) مسألة:
يعتبر في الشاهد المقبول شهادته ستة١ شروط:
العقل٢.
والبلوغ، وعنه: تقبل شهادة ابن العشر سنين إذا كان عاقلا٣.
стр. 205
الثالث: الضبط، فلا تقبل شهادة من يُعرف بكثرة الغلط١ والغفلة٢.
الرابع: النطق٣.
الخامس: الإسلام، فلا تقبل شهادة كافر٤.
стр. 206
وروى١ حنبل عن أحمد: أن شهادة بعضهم على بعض جائزة٢ والمذهب الأول٣.
قال الخلال٤: غلط حنبل فيم
стр. 207
لا شك فيه١.
السادس: العدالة، فلا تقبل شهادة فاسق٢.
ويعتبر في العدالة شيئان: اجتناب الكبائر و (اجتناب) ٣ الإدمان على الصغائر٤.
والكبائر: كل ما فيها حد أو وعيد٥، فمن فعل كبيرة أو أدمن على صغيرة لا تقبل شهادته٦.
стр. 208
الثاني: المروءة١.
فلا تقبل شهادة غير ذي المروءة كالمغنِّي، والرقّاص، والطُفيلي٢، والمتمسخِر٣، ومن يكشف عورته، أو يمد رجليه في مجمع الناس، وأشباه ذلك مما يحتنبه أهل المروءة٤.
وفي أصحاب الصنائع الدنيئة وجهان٥،
стр. 209
كالكسّاح١، والزبّال٢، والقرّاد٣، والمشعوذ٤، والحجّام.
وألحق أصحاب أحمد بأصحاب هذه الصنائع: الحياكة٥، والدباغة، والحراسة٦.
والأَولى في هذه قبول الشهادة لأنه قد تولاها كثير من الصالحين٧.
стр. 210
ومن كانت صناعته محرم١ كالطنابير٢ والمزامير لا تقبل له شهادة؛ لأنه مدمن على المعاصي٣، وكذلك المقامر٤٥.
(١٠٤) مسألة:
يحرم اللعب بالنرد٦والشطرن
стр. 211
وإن خلا من قمار١.
ورد في سنن أبي داود –﵀ "من لعب بالنردشير٢ فقد عصى الله ورسوله" ٣.
стр. 212
وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إن لله في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ليس لصاحب الشاه١ فيها شيء". رواه أبو بكر٢.
стр. 213
ومر (علي ﵁ ١ على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ﴿ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون﴾ ٢٣.
(١٠٥) مسألة:
من كان يغشى بيوت الغناء، أو يغشاه المغنون ليسمعوه وهو متظاهر بذلك وكثر منه ردت شهادته٤.
ومن استتر بذلك وقتا قليلا لم ترد شهادته٥.
стр. 214
(١٠٦) مسألة:
لا يجوز تحمل الشهادة وأداؤها إلا عن علم، فإن كانت الشهادة على فعل لم تجز إلا عن مشاهدة ورؤية١.
وإن كانت على قول كالبيع والنكاح والطلاق والإقرار وغير ذلك، لم يجز التحمل فيها إلا بسماع القول ومعرفة القائل يقينا٢؛ لأن العلم لا يحصل بدونهما، وإن لم يحصل العلم إلا بمشاهدة القائل اعتبر ذلك، وإن حصل العلم بدونه لمعرفته صوت القائل كفى لأنه علم المشهود عليه٣.
(١٠٧) مسألة:
تجوز الشهادة بما عَلِمَه بالاستفاضة٤ في تسعة أشياء:
стр. 215
النسب، والنكاح، والملك المطلق١، والوقف٢، ومصرفه، والموت والعتق، والولاية، والعزل٣.
لأننا نشهد أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم٤ وأن