← Тафсир

Тафсир · id 8658

تفسير ابن أبي حاتم

ابن أبي حاتم

Полный текст (4 457 стр.). Показаны 3571–3610 · переход к 3576.

стр. 3571

من بعض، فأقضى له فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها» . فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر فإن طابق في نفس الأمر فذلك وإلا فللحاكم أجره، وعلى المحتال وزره. : ١٧٠٤: ظالم: ٣: تفسير مجاهد: (١/ ٩٨) . ٣٢٢: ١٧٠٧: نسائهم: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٢٥) . : ١٧٠٨: وقتادة: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ٨٩) . ٣٢٣: ١٧٠٩: أبوابها: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٢٦) . : ١٧١٠: أبوابها: ٢: المصدر السابق. ٣٢٤: ١٧١٢: تفلحون: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٢٦) . ٣٢٦: ١٧٢٥: المشركين: ١: جاء في الصحيح عن بريدة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقلدوا الوليد ولا أصحاب الصوامع» . رواه الدارمي (٢/ ٢١٥) وابن كثير (١/ ٣٢٨) والمنثور (١/ ٢٤٥، ٣/ ٢٠٦) وابن أبى شيبة (١٢/ ٣٢٨) والمغني عن حمل الأسفار (٢/ ٢٢٤) وإتحاف (٦/ ٣٣٧) . وعن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بعث جيوشه قال: «اخرجوا بسم الله قاتلوا

стр. 3572

في سبيل الله من كفر بالله، لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» . رواه الطبراني (١١/ ٢٢٤) والبيهقي (٩/ ٩٠) وتلخيص (٤/ ١٠٣) والمجمع (٥/ ٣١٦) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في «الكبير والأوسط» إلا أنه قال فيه: «ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا» وفي رجال البزار إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة وثقه أحمد وضعفه الجمهور، وبقية رجال البزار رجال الصحيح. : ١٧٢٦: ذلك: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ٩٨) . ٣٢٧: ١٧٣٤: عباس: ١: تفسير عبد الرزاق (١/ ٩٨) وتفسير مجاهد (١/ ٩٨) . ٣٢٨: ١٧٣٦: قاتلكم: ١: تفسير مجاهد: (١/ ٩٨) . ٣٢٩: ١٧٤٠: سلطان: ١: إضافة يقتضيها السياق. ٣٣٠: ١٧٤٢: صالح: ١: تفسير سفيان الثوري: (ص/ ٥٩) . : ١٧٤٢: مشقصا: ٢: قوله: «الشقص» هو نصل السهم. ٣٣١: ١٧٤٣: بالقسطنطينية: ١: رواه أبو داود في (الجهاد، باب قول اللَّهُ تَعَالَى: «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» والنسائي في «الكبرى» «كتاب التفسير» والترمذي (ح/ ٢٩٧٢) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب» . وانظر: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٢٩) . : ١٧٤٤: سبيل الله: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٢٩) . : ١٧٤٤: ذلك: ٣: تفسير الثوري: (ص/ ٥٨) . ٣٣٢: ١٧٤٨: السلماني: ١: تفسير مجاهد: (١/ ٩٩) .

стр. 3573

٣٣٤: ١٧٦١: عمرتك: ١: الخطيب في الفقيه والمتفقه: (١/ ١٢١) وابن كثير في «التفسير» (١/ ٢٣٠) . وقال: «هذا حديث غريب وسياق عجيب» . ٣٣٥: ١٧٦٤: خير لك: ١: صحيح. رواه الترمذي (ح/ ٩٣١) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والدارقطني (٢/ ٢٨٥، ٢٨٦) وأحمد (٣/ ٣١٦) وإتحاف (٤/ ٢٩١) والخطيب في «تاريخه» (٨/ ٣٣) وتلخيص (٢/ ٢٢٦) والحلية (٨/ ١٨٠) ونصب الراية (٣/ ١٥٠) . : ١٧٦٧: صدق: ٢: صحيح. رواه الترمذي (ح/ ٩٤٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (٥/ ١٩٩) وأحمد (٣/ ٤٥٠) والبيهقي (٥/ ٢٢٠) والحاكم (١/ ٤٨٣، ٤٧٠) الدارمي (٢/ ٦١) والطبراني (٣/ ٢٥٣) وابن سعد (٤/ ٢/ ٤٧) ومشكل (١/ ٢٥١، ٢٥٢) والمشكاة (٢٧١٣) والحلية (١/ ٣٥٨) وابن ماجة (ح/ ٣٠٧٧، ٣٠٧٨) . : ١٧٦٧: أذاه: ٣: تفسير مجاهد (١/ ٩٩) وتفسير الثوري (ص/ ٦١) . ٣٣٦: ١٧٦٨: ذلك: ١: تلخيص الحبير: (٢/ ٢٨٨) وتفسير ابن كثير: (١/ ٢٣١) . : ١٧٦٩: شاة: ٢: المصدر السابق لابن كثير. : ١٧٧٠: شاة: ٣: المصدر السابق لابن كثير. : ١٧٧١: والضأن: ٤: المصدر السابق لابن كثير. : ١٧٧٢: والبقر: ٥: المصدر السابق لابن كثير. ٣٣٧: ١٧٧٤: والفلاء: ١: قال ابن كثير: ذكروا إن هذه الآية نزلت في سنة ست- أي عام الحديبية- حين حال المشركون بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح

стр. 3574

بكمالها وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي، وكان سبعين بدنة، وأن يحلقوا رءوسهم، وأن يتحللوا من إحرامهم فعند ذلك أمرهم ﵇ بأن يحلقوا رءوسهم وأن يتحللوا فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس، وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه فلذلك قال ﷺ : «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله: فقال في الثالثة: «والمقصرين» . صحيح. رواه مسلم في (الحج، ح/ ٣١٦، ٣١٨) والترمذي (ح/ ٩١٣) وابن ماجة في (المناسك، باب «٧١» رقم: «٣٠٤٤» ) وأحمد (٢/ ١١٩، ١٤١) والدارمي (٢/ ٦٤) والبيهقي (٥/ ٣، ١٣٤) والطبراني (١١/ ٢٠١) والمجمع (٣/ ٢٦٢) وتلخيص (٢/ ٢٦١) والكنز (١٢٨٢٠) وابن أبى شيبة (١٤/ ٤٥٢، ٤٥٣) وابن سعد (٢/ ١/ ٧١) ومشكل (٢/ ١٤٤) والمنتقى (٤٨٥) . ٣٣٨: ١٧٨١: عامه: ١: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٣/ ١٣، ٦/ ٣٣) ومسلم في (الحج، ح/ ٨٥) ونصب الراية (٣/ ١٢٥) وشرح السنة (٧/ ٢٧٨) والمنثور (١/ ٢١٤) وابن كثير (١/ ٣٣٧) والطبري (٢/ ١٣٢، ٥/ ١٠٤) ومعاني (٣/ ١٢٠) . ٣٣٩: ١٧٨٤: أيام: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٣٢) . : ١٧٨٤: مجاهد: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٠) .

стр. 3575

: ١٧٨٤: أيام: ٣: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٥/ ١٦٤، ٧/ ١٥٥) ومسلم في (الحج، ح ٨١، ٨٢، ٨٣) وأحمد (٤/ ٢٤١) والطبراني (١٩/ ١٠٩/ ١١١، ١١٣، ١١٤، ١١٥) . : ١٧٨٥: عنك: ٤: صحيح. رواه البخاري (٣/ ١٣، ٦/ ٣٣) والنسائي (٥/ ١٩٥، ٧/ ٤٦٩) وأحمد (٤/ ٢٤١، ٢٤٣) والبيهقي (٥/ ١٦٩) والطبراني (١٩/ ١٠٨، ١٣٧، ١٥٧) والتمهيدى (٢/ ٢٣٨) وحبيب (٢/ ١٢) والمنثور (١/ ٢١٣، ٢١٤، ٣/ ٢٣٥) والكنز (٢٤٢٠١، ٢٤٥٥٩) الطبري (٢/ ١٣٤، ١٣٥) وابن كثير (١/ ٣٣٧) وتجريد (٣٣٢) وعجب (٢٤) . ٣٤١: ١٧٩٢: معه: ١: قال القرطبي: اختلف العلماء فيمن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم حج من عامه، فقال الجمهور من العلماء: ليس بمتمتع ولا هدى عليه ولا صيام. وقال الحسن البصري: هو متمتع وإن رجع إلى أهله، حج أولم يحج. قال: لأنه كان يقال: عمرة في أشهر الحج متعة. ٣٤٢: ١٨٠٣: ذلك: ١: قال الشافعي وأحمد بن حنبل: يصومهن مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عرفة. وهو قول ابن عمر وعائشة، وروى هذا عن مالك، وهو مقتضى قوله في موطأه: ليكون يوم عرفة مفطرا فذلك أتبع للسنة، وأقوى على العبادة. وعن أحمد أيضا جائز أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم، وقال الثوري

стр. 3576

والأوزاعي: يصومهن من أول أيام العشر، وبه قال عطاء. وقال عروة: يصومها مادام بمكة في أيام منى، وقاله أيضا مالك وجماعة من أهل المدينة. ٣٤٣: ١٨٠٥: نحو ذلك: ١: تفسير عبد الرزاق (١/ ٩٣) وتفسير مجاهد (١/ ١٠١) . ٣٤٤: ١٨١١: متعة: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٣٥) . : ١٨١١: متعة: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٠١) . ٣٤٥: ١٨١٦: ﷺ : ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٣٥) . : ١٨١٧: ذلك: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٠١) . : ١٨١٩: معلومات: ٣: المصدر السابق لابن كثير. ٣٤٦: ١٨٢١: التلبية: ١: تفسير الثوري: (ص/ ٦٣) . : ١٨٢٤: نحو ذلك: ٢: المصدر السابق: (ص/ ٦٤) . ٣٤٧: ١٨٢٥: نعم: ١: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (١/ ١٩، ٨/ ١٨، ٩/ ٦٣) ومسلم في (الإيمان، ح/ ١١٦) والترمذي (ح/ ١٩٨٣، ٢٦٣٥) وصححه. والنسائي (٧/ ١٢٢) وابن ماجة (ح/ ٦٩/ ٣٩٣٩، ٣٩٤٠، ٣٩٤١) وأحمد (١/ ٣٨٥، ٤١١، ٤٣٣، ٤٥٤) والبيهقي (١/ ٢٠٩، ٨/ ٢٠) والطبراني (١/ ١٠٧، ١٠/ ١٢٩، ١٩٤، ١٩٧، ٢٢٠، ١٧/ ٣٩) والمجمع (٤/ ١٧٢، ٨/ ٧٣، ٨/ ٣٧) والحميدي (١٠٤) والتمهيد (٤/ ٢٣٦) وأبو عوانة (١/ ٢٤، ٢٦) والمشكاة (٤٨١٤) ومشكل (١/ ٣٦٥) والترغيب (٣/ ١٩٩، ٤٦٦) وأذكار (٣٢٤) والمنثور (١/ ٢٢٠،

стр. 3577

٢/ ٢٢٥) والحلية (٥/ ٢٣، ٣٤، ٨/ ١٢٣، ٣٥٩، ١٠/ ٢١٥) والخطيب (٣/ ٣٩٧، ١٠/ ٨٦، ١٣/ ١٨٥) . : ١٨٢٧: السباب: ٢: تفسير عبد الرزاق (١/ ٩٤) وتفسير الثوري (ص/ ٦٣) . ٣٤٨: ١٨٣٣: فالسباب: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٤٠) . ٣٤٩: ١٨٣٦: اليوم: ١: قال الإمام أحمد بن حميد في مسنده: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيد، عن جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه» . الكنز (١١٨١٠) ومطالب (١٠٨٧) وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٣٣٤) والمنثور (١/ ٢٢٠) : وابن كثير (١/ ٣٤٧) . ٣٥٠: ١٨٣٩: التقوى: ١: تفسير عبد الرزاق: (ص/ ٦٤) . : ١٨٤٠: والكعك: ٢: تفسير الثوري: (ص/ ٦٤) . ٣٥١: ١٨٤٤: التقوى: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٣٩) . تفسير ابن كثير: (١/ ٣٤٨) . قال ابن عمر في تفسير هذه الآية: إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر. وقال ابن عباس: كان ناس يحجون بغير زاد فأنزل الله تعالى: «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» . : ١٨٤٥: حجاج: ٢: المصدر السابق: (١/ ٢٤٠) . : ١٨٤٦: الحج: ٣: المصدر السابق. ٣٥٢: ١٨٤٩: الشمس: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٤٠) . : ١٨٥٢: جميعا: ٢: المصدر السابق.

стр. 3578

الجزء الثاني

стр. 3579

٣٥٣: ١٨٥٤: أبا المقدام: ١: روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن الثوري عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن معمر الديلمي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الحج عرفات- ثلاثا- فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وأيام منى ثلاثة فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، ومن تأخر فلا إثم عليه» . صحيح. رواه الترمذي (ح/ ٢٩٧٥) . وقال: هذا حديث حسن صحيح. والدارمي (٢/ ٥٩) والمنثور (١/ ٢٣٦) وابن حبان (١٠٠٩) والتمهيد (٢/ ٩٧، ٩/ ٢٧٧) وابن سعد (٢/ ١/ ١٢٩) وابن كثير (١/ ٣٥٠) والقرطبي (٢/ ٤٢٦، ٣/ ٢) . ٣٥٤: ١٨٦٠: الحمس: ١: هم قريش وأسلافها- انظر، تفسير عبد الرزاق: (١/ ٩٥) . وتفسير ابن كثير: (١/ ٢٤٢) . : ١٨٦٢: الإمام: ٢: المصدر السابق لابن كثير. : ١٨٦٤: أقلني: ٣: ولهذا ثبت في الصحيح: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا» . وفي الصحيحين: «أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين» . وروى البخاري عن شداد بن أوس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» .

стр. 3580

رواه البخاري (٨/ ٨٣، ٨٨) والفتح (١١/ ٩٧، ٩٨) وابن ماجة (ح/ ٣٨٧٢) وأحمد (٤/ ١٢٢، ١٢٥، ٥/ ٣٥٦) وإتحاف (٥/ ٦٠، ٦٨، ٧٦، ٨/ ٦٠٢) وابن كثير (١/ ٣٥٤) والقرطبي (٤/ ٤٠) والمجمع (١٠/ ١١٩) والمغني عن حمل الأسفار (١/ ٣٢١) وابن السنى (٣٦٦) وابن حبان (٢٣٥٣) والترغيب (١/ ٤٤٨) وشرح السنة (٥/ ٩٣) والكنز (٢٠٨٢، ٢١٣٢٢، ٣٥٠١، ٣٥٩٦، ٣٥٩٨) والنبوة (٧/ ١٢٢) . ٣٥٦: ١٨٧٠: نحو ذلك: ١: تفسير عبد الرزاق: (١/ ٩٦) . : ١٨٧١: يا أمة: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٤٣) . : ١٨٧٣: من آبائهم: ٣: قال القرطبي: كانت عادة العرب إذا قضت حجها تقف عند الجمرة، فتفاخر بالآباء، وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم، وغير ذلك حتى أن الواحد منهم ليقول: اللهم إن أبى كان عظيم القبة، عظيم الجفنة- أي أعظم ما يكون من القضاع- كثير المال فأعطنى مثل ما أعطيته. فلا يذكر غير أبيه فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر أيام الجاهلية. هذا قول جمهور المفسرين. وقال ابن عباس وعطاء والضحاك والربيع: معنى الآية: واذكروا الله كذكر الأطفال آباءهم وأمهاتهم: أبه أمه، أي فاستغيثوا به والجئوا إليه كما كنتم تفعلون في حال صغركم بآبائكم.

стр. 3581

٣٥٧: ١٨٧٤: خلاق: ١: قال القرطبي: كانت عادة الجاهلية أن تدعو في مصالح الدنيا فقط، فكانوا يسألون الإبل والغنم والظفر بالعدو، ولا يطلبون الآخرة، إذ كانوا لا يعرفونها ولا يؤمنون بها، فنهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنيا. وجاء النهي في صيغة الخبر عنهم. ويجوز أن يتناول هذا الوعيد المؤمن أيضا إذا قصر دعواته في الدنيا، وعلى هذا فماله في الآخرة من خلاق، أي كخلاق الذي يسأل الآخرة. والخلاق: النصيب. : ١٨٧٥: سدمه: ٢: قوله: «سدمه» أي الولوع بالشيء. ٣٥٨: ١٨٨١: الدنيا: ١: تفسير الثوري: (ص/ ٦٥) . : ١٨٨١: عافية: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ٩٦) . : ١٨٨٣: النار: ٣: قال القرطبي: هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة، قيل لأنس: ادع الله لنا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: زدنا. قال: ما تريدون! قد سألت الدنيا والآخرة. وفي الصحيح عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها النبي ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حسنة وقنا عذاب النار» . رواه مسلم (ص/ ٢٠٦٨، ٢٠٦٩) والترمذي (ح/ ٣٤٨٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأحمد (٣/ ١٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢٧٧) والمشكاة (٤٢٨٧) وشرح السنة (٥/ ٨١، ١٨٣) والبخاري في

стр. 3582

«الأدب المفرد» (٦٨٢) والكنز (٢٩٠٢، ٤٩٠٤، ٥١٠٧) وأذكار (١١١، ٢٣٨) وابن السنى (٢٠٠) وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٨٤، ٢٦١) وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٠٥٥) . ٣٥٩: ١٨٨٤: نحو ذلك: ١: تفسير الثوري: (ص ٦٥) . : ١٨٨٥: عافية: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ٩٦) . : ١٨٨٦: كله: ٣: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٤٤) . قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي، أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساور، حدثنا سعيد ابن سليمان، عن عبد الله بن هريز، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مررت على الركن إلا رأيت ملكا يقول آمين، فإذا مررتم عليه فقولوا: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقنا عذاب النار» . المنثور (١/ ٢٣٣) والحبائك (١٠٠) وابن كثير في «تفسيره» (١/ ٣٥٦) . ٣٦٠: ١٨٨٨: الحساب: ١: رواه الحاكم: (٢/ ٢٧٧) . وقال: «صحيح على شرط الشيخين» . : ١٨٩٣: التشريق: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٤٤) . : ١٨٩٤: وأفضلها أولها: ٣: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال: سمعت عقبة ابن عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يوم عرفة يوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر الله» . صحيح: رواه أبو داود (ح/ ٢٤١٩) والترمذي (ح/ ٧٧٣) وقال: «هذا حديث

стр. 3583

حسن صحيح» . وأحمد (٤/ ١٥٢) والطبراني (١٧/ ٢٩١) والدارمي (٢/ ٢١) والبيهقي (٤/ ٢٩٨) والحاكم (١/ ٤٣٤) وصححه. وابن حبان (٩٥٨) وشرح السنة (٦/ ٣٥١) وابن كثير (١/ ٣٥٧) . ٣٦١: ١٨٩٥: نحو ذلك: ١: تفسير عبد الرزاق (١/ ٩٦) والثوري (ص/ ٦٥) . : ١٨٩٦: إثم عليه: ٢: قد ثبت أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- ﵁ كان يكبر في قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا، ويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق، وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: «إنما جعل الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الجمار لإقامة ذكر الله » . رواه أبو داود (ح/ ١٨٨٨) والخطيب في «تاريخه» (١١/ ٣٣) والمنثور (١/ ١٦١) وابن أبى شيبة (٤/ ٣٢) . ٣٦٢: ١٩٠٠: عليه: ١: قال القرطبي: التعجيل أبدا لا يكون هنا إلا في آخر النهار لأن الرمي في تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال. وأجمعوا على أن يوم النحر لا ترمى فيه غير جمرة العقبة لأن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يرم يوم النحر من الجمرات غيرها ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، وكذلك أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال إلى الغروب واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر قبل

стр. 3584

طلوع الشمس فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق: جائز رميها بعد الفجر قبل طلوع الشمس. ٣٦٣: ١٩١٠: الدنيا: ١: قال السدي وغيره من المفسرين: نزلت في الأخنس بن شريق، واسمه أبي، والأخنس لقب لقب به لأنه خنس يوم بدر بثلاثمائة رجل من حلفائه من بنى زهرة عن قتال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ رجل حلو القول والمنظر فجاء بعد ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فأظهر الإسلام وقال: الله يعلم أنى صادق ثم هرب بعد ذلك، فمر بزرع لقوم من المسلمين وبحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر. ٣٦٤: ١٩١٢: الفساد: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٤٦) . وقال: «وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح» . : ١٩١٦: المنافق: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ٩٧) . ٣٦٥: ١٩١٧: قلبه: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٤٦) . : ١٩١٩: الخصومة: ٢: وقد ثبت في الصحيح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» . صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (١/ ١٥، ٣/ ٢٣٦، ٨/ ٣٠) ومسلم في (الإيمان، ح/ ١٠٧، ١٠٩، ١١٠) وأحمد (٢/ ٣٥٧) والبيهقي (٦/ ٨٥، ٢٨٨، ١٠/ ١٩٦) وشرح السنة (١/ ٧٢) والخطيب في «تاريخه» (١٤/ ٧٠) والبغوي (٣/ ١٢٧) وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١١٢٩) وابن كثير (١/ ٢٩٩، ٣٥٩، ٤/ ٢٣٤، ٣٧٤، ٨/ ١٣١، ٢٥٥) والكنز

стр. 3585

(٨٤٢) وإتحاف (٦/ ٢٦٣، ٧/ ٥٠٧) وأصفهان (١/ ٣٢٥) . : ١٩٢٠: الخصام: ٣: قال البخاري: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عن عائشة ترفعه. قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» . رواه البخاري (٣/ ١٧١) ومسلم (ص/ ٢٠٥٤) والنسائي (٨/ ٢٤٨) وأحمد (٦/ ٥٥، ٦٣، ٢٠٥) والحميدي (٢٧٣) وشرح السنة (١٠/ ٩٧) والجوامع (٦٠٤٥) والمشكاة (٣٧٦٢) وإتحاف (٧/ ٤٧٣) . : ١٩٢٢: بالباطل: ٤: تفسير عبد الرزاق: (١/ ٩٧) . ٣٦٦: ١٩٢٦: الأرض: ١: قال القرطبي: السعي في الأرض: المشي بسرعة وهذه عبارة عن إيقاع الفتنة والتضريب بين الناس، والله أعلم. وفي الحديث: «إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» . صحيح. رواه أبو داود (ح/ ٤٣٣٨) والترمذي (ح/ ٢١٦٨، ٣٠٥٧) . وقال: هذا حديث حسن صحيح. والبيهقي (١٠/ ٩١) والمشكاة (٥١٤٢) والكنز (٥٥٧٥) والجوامع (٥٩٦٨) والمسير (٢/ ٤٤٢) والترغيب (٣/ ٢٢٩) وابن حبان (١٨٣٧) ومشكل (٢/ ٦٢، ٦٤) والقرطبي (٣/ ١٧، ٦/ ٢٣١، ٣٤٣، ٧/ ٣٩٢، ١٠/ ١٧٠) والصحيحة (١٥٦٤) . وكذا صححه الشيخ الألباني.

стр. 3586

٣٦٧: ١٩٣١: والنسل: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٤٧) . : ١٩٣٤: أيضا: ٢: المصدر السابق. ٣٦٨: ١٩٣٩: وانتثل: ١: قوله: «انتثل» أي استخرج ما فيها من السهام. ٣٦٩: ١٩٣٩: نحو ذلك: ١: رواه الطبراني (٨/ ٤٣) والكنز (٣٣٣٥٤) والحلية (١/ ١٥١، ١٥٣) وابن عساكر في «التاريخ» (٦/ ٤٥٣) وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ١/ ١٦٣) والبداية (٣/ ١٧٣، ٧/ ٣١٩) وابن كثير (١/ ٢٤٧) . : ١٩٤٢: والأنصار: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ٩٧) . ٣٧٠: ١٩٤٥: وما فيها: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٤٨) . : ١٩٤٦: نحو ذلك: ٢: المصدر السابق. ٣٧١: ١٩٥٣: الشيطان: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٤٨) . : ١٩٥٤: البينات: ٢: قال ابن كثير: أي عدلتم عن الحق بعد ما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز- أي في انتقامه- لا يفوته هارب ولا يغلبه حاكم في أحكامه ونقضه وإبرامه. : ١٩٥٦: نحو ذلك: ٣: انظر، الحاشية: (رقم: ١، ٢) السابقة. ٣٧٢: ١٩٥٨: القلوب: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٤٨) . : ١٩٦١: القيامة: ٢: المصدر السابق. ٣٧٣: ١٩٦٢: والزبرجد: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٤٩) . : ١٩٦٣: تنزيلا: ٢: المصدر السابق. : ١٩٦٥: الموت: ٣: تفسير عبد الرزاق: (١/ ٩٨) . : ١٩٦٦: الأمر: ٤: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، قياما شاخصة أبصارهم إلى السماء، ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل

стр. 3587

من الغمام من العرش إلى الكرسي» . صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٣/ ١٦٤، ٦/ ١٠٥) ومسلم في (الإيمان، ح/ ٣٢٧) والترمذي (ح/ ٣٤٣٤) وصححه. والحاكم (٤/ ٥٨٨) والترغيب (٤/ ٤٢٧) والمشكاة (٥٦٠٨، ٥٦٠٩) . ٣٧٤: ١٩٧٤: أمنو: ١: قال القرطبي: إشارة إلى كفار قريش، فإنهم كانوا يعظمون حالهم في الدنيا ويغتبطون بها، ويسخرون من اتباع محمد ﷺ . ٣٧٥: ١٩٧٦: فوقهم: ١: روى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «من استذل مؤمنا أو مؤمنة أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة ثم فضحه، ومن بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه، أقامه الله تعالى على تل من نار يوم القيامة حتى يخرج مما قال فيه، وإن عظم المؤمن أعظم عند الله وأكرم عليه من ملك مقرب، وليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تاب أو مؤمنة تائبة، وإن الرجل المؤمن يعرف في السماء كما يعرف الرجل أهله وولده» . القرطبي (٢/ ٨٣٧) وتنزيه (٢/ ٣١٦) . : ١٩٧٨: حساب: ٢: جاء في الحديث: «ابن آدم أنفق أنفق عليك» . تفسير ابن كثير: (١/ ٢٤٩) . وفي الصحيح: «يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مال إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس» . صحيح. رواه مسلم (ص/ ٢٢٧٣) والترمذي (ح/ ٢٣٤٢، ٣٣٥٤) وقال: هذا

стр. 3588

حديث حسن صحيح. والنسائي في (الوصايا، باب «١» ) وأحمد (٤/ ٢٤، ٢٦) والحاكم (٢/ ٥٣٤، ٤/ ٣٢٢) والمسير (٩/ ٢١٩) والمغني عن حمل الأسفار (٣/ ١٧٠، ١٩٩) والبغوي (٧/ ٢٨٢) والمشكاة (٥١٦٩) وإتحاف (٨/ ٨٣، ١٤٦) والكنز (١٦٠٤٦) ومشكل (٢/ ٢٦٠) وحمزة (١١، ٣١) والحلية (٢/ ٢١١، ٦/ ٢٨) وابن كثير (١/ ٣٦٤، ٣/ ٢٩٦، ٨/ ٣٦، ٤٩٢) والقرطبي (١٠/ ١٤٨، ٢٠/ ١٦٩) . ٣٧٦: ١٩٨٢: آدم: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٠) . : ١٩٨٣: كفارا: ٢: المصدر السابق. ٣٧٧: ١٩٩٢: للنصارى: ١: صحيح. رواه البخاري (٢/ ٧) والنسائي في (الجمعة، باب «١» ) وابن ماجة (ح/ ١٠٨٣) والمشكاة (١٣٥٥) والمنثور (٤/ ١٣٥) والترغيب (١/ ٤٩٢) والكنز (٦٢٨٣) وعبد الرزاق (١/ ٩٩) . ٣٧٨: ١٩٩٤: بإذنه: ١: في صحيح مسلم عن عائشة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم» . رواه مسلم في (المسافرين، ح/ ٢٠٠) وأبو داود في (الاستفتاح، باب «٦» ) والترمذي (ح/ ٣٤٢٠) .

стр. 3589

وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجة (ح/ ١٣٥٧) وأحمد (٦/ ٦١، ١٥٦) والحاكم (٣/ ٦٢٢) والبيهقي (٣/ ٥) والخفاء (١/ ٢٩) والمطالب (٣٤٠٢) وأخلاق (١٨٠) والمجمع (٢/ ٢١٩، ١٠/ ١٠٤، ١١٠) والقرطبي (٢/ ٣٩) والبغوي (٦/ ٧٨) وابن كثير (١/ ٣٦٦، ٧/ ٩٤) والكنز (٣٦٢١، ٣٦٦٨) والكلم (٨٣) وابن خزيمة (١١٥٣) والمشكاة (١٢١٢) وصفة (٨٣) والمنثور (١/ ٩٤، ٢٦٥، ٥/ ٣٣٠) . ٣٧٩: ١٩٩٩: والضراء: ١: قوله: «زلزلوا» أي: خوفوا من الأعداء زلزالا شديدا، وامتحنوا امتحانا عظيما، كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت قال: قلنا: يا رسول الله. ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا فقال: «إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه» ثم قال: «والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون» . (تفسير ابن كثير: ١/ ٢٥١) . ٣٨٠: ٢٠٠٥: معصيته: ١: في حديث أبى ذر: «عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه، فينظر إليهم قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب» .

стр. 3590

تفسير ابن كثير (١/ ٢٥١) والقرطبي (٥/ ٧١) والمسير (٧/ ٥٠) . ٣٨١: ٢٠٠٧: التطوع: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥١) . : ٢٠٠٩: السبيل: ٢: جاء في الحديث: «أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» . رواه أبو داود (٥١٤٠) وأحمد (٢/ ٢٢٦) والبيهقي (٤/ ١٧٩، ٦/ ٢١، ٨/ ٣٤٥) والحاكم (٣/ ٦١١) والطبراني (١/ ١٥١، ٨/ ٩٣، ١٠/ ٢٣٠) وابن سعد (٦/ ٢٨) وإتحاف (٦/ ٣١٥) والمنثور (١/ ٢٥٥، ٤/ ١٧٦، ١٧٧) والبخاري في «التاريخ» (٧/ ٢٣٠) وابن كثير (١/ ٢٥١) والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٧) والجوامع (٤٤٧١، ٤٤٧٢) والكنز (٦٩١٦، ٦٩١٧) . : ٢٠٠٩: أموالكم: ٣: انظر: ابن كثير الحاشية السابقة. ٣٨٢: ٢٠١٢: نهاهم عنه: ١: ولهذا ثبت في الصحيح: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية» . صحيح. رواه مسلم (ص/ ١٥١٧) وأبو داود (ح/ ٢٥٠٢) والنسائي (٦/ ٨) وأحمد (٢/ ٣٧٤) والحاكم (٢/ ٧٩) والبغوي (١/ ١٧٢، ٢٠٤) والمشكاة (٢٨١٣) والكنز (١٠٥٥٨) وابن كثير (١/ ٣٦٧) والمنثور (١/ ٢٥٧) والحلية (٨/ ١٦٠) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ١٩٢) . ٣٨٣: ٢٠١٦: عليكم: ١: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٠١) .

стр. 3591

٣٨٤: ٢٠٢٢: كبير: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٢) . : ٢٠٢٣: ذلك: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٠١) . وانظر، المصدر السابق لابن كثير: (١/ ٢٥٢- ٢٥٣) . ٣٨٥: ٢٠٢٤: فيه: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٣) . : ٢٠٢٥: كبير: ٢: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّا غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم، فعزل لرسول الله ﷺ خمس العير، وقسم سائرها بين أصحابه. قال ابن إسحاق: فلما قدموا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» . تفسير ابن كثير (١/ ٢٥٤) والطبري (٢/ ٢٥٣) والبداية (٣/ ٢٤٩) . ٣٨٦: ٢٠٣٣: أكبر: ١: قال القرطبي: أي أعظم إثما من القتال في الشهر الحرام قاله المبرد وغيره. وهو الصحيح، لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها. ٣٨٧: ٢٠٣٧: قريش: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٦) . : ٢٠٣٩: دينه: ٢: روى عن ابن عباس- ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «من بدل دينه فاقتلوه» . صحيح. رواه البخاري (٤/ ٧٥، ٩/ ١٩، ١٣٧) وأبو داود في (الحدود، باب «١» ) والترمذي (ح/ ١٤٥٨) والنسائي (٧/ ١٠٤، ١٠٥) وابن ماجة (ح/ ٢٥٣٥) وأحمد (١/ ٢١٧، ٢٨٢، ٢٨٣، ٣٢٣، ٥/ ٢٣١) والبيهقي (٨/ ١٩٥، ٢٠٢،

стр. 3592

٢٠٥، ٩/ ٧١) والحاكم (٣/ ٥٣٨، ٥٣٩) والطبراني (١٠/ ٣٣٠، ١١/ ٣١٠، ٣١٥، ١٩/ ٤١٩) وشفع (١٤٨٣) والدارقطني (٣/ ١١٣) وابن أبى شيبة (١٠/ ١٣٩، ١٤٣، ١٢/ ٢٦٢، ٣٩٠، ١٤/ ٢٧٠) وعبد الرزاق (٩٤١٣) وتلخيص (٣/ ١٧٣، ٤/ ٤٨) ونصب الراية (٣/ ٤٠٧) والمجمع (٦/ ٢٦١) والمشكاة (٣٥٣٣) وشرح السنة (١٠/ ٢٣٨) والكنز (٣٨٧، ٣٩١، ٣٩٢) والتمهيد (٥/ ٣٠٤، ٣٠٥، ٣١٦) وابن كثير (٤/ ٥٢٦) والقرطبي (٣/ ٤٧) والإرواء (٨/ ١٢٤) . ٣٨٨: ٢٠٤٤: الخمر: ١: قوله: «الخمر» مأخوذة من خمر: إذا ستر ومنه خمار المرأة. وكل شيء غطى شيئا فقد خمره ومنه «خمروا آنيتكم» . فالخمر تخمر العقل، أي تغطيه وتستره ومن ذلك الشجر الملتف، يقال له: الخمر: بفتح الميم لأنه يغطى ما تحته ويستره يقال منه: أخمرت الأرض كثر خمرها قال الشاعر: ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق ٣٨٩: ٢٠٤٤: العقل: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٥) . : ٢٠٤٦: الخمر: ٢: المطالب (١٧٧٣) وتفسير ابن كثير (٣/ ١٧١) وبلفظ: «حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير» . نصب الراية (٤/ ٣٠٦) والعقيلي (٤/ ١٢٤، ١٩١) وأبو حنيفة (٢/ ١٨٣، ١٨٤) . ٣٩٠: ٢٠٤٨: هذا: ١: قوله: «فصيخكم هذا» أي عصير العنب، والمراد به الخمر.

стр. 3593

: ٢٠٥١: وكذا: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٦) . : ٢٠٥٢: الميسر: ٣: ابن كثير (٣/ ١٦٩) والمنثور (٢/ ٣١٩) والعلل (٣/ ٢٤) والجوامع (٥٣٨) . : ٢٠٥٣: نحو ذلك: ٤: رواه ابن عدي في «الكامل» : (١/ ٢١٦) . ٣٩١: ٢٠٥٦: ميسر: ١: قال القرطبي: الميسر قمار العرب بالأزلام. قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله فنزلت الآية. : ٢٠٥٨: بالكعاب: ٢: المنثور (٢/ ٣٢٠) والكنز (٤٠٦٣٩) . ٣٩٢: ٢٠٦٢: الجزور: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٦) . : ٢٠٦٤: ومنافع للناس: ٢: قوله تعالى: «ومنافع للناس» قال القرطبي: أما في الخمر فربح التجارة فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح، وكانوا لا يرون المماكسة فيها، فيشترى طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي. هذا أصح ما قيل في منفعتها، وقد قيل في منافعها: إنها تهضم الطعام، وتقوى الضعف، وتعين على الباه، وتسخى البخيل، وتشجع الجبان، وتصفى اللون، إلى غير ذلك من اللذة بها. ٣٩٣: ٢٠٦٨: ينفقون: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٦) . : ٢٠٦٩: أهلك: ٢: المصدر السابق. : ٢٠٧٠: طاوس: ٣: روى عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله عندي دينار قال: «أنفقه على نفسك قال: عندي آخر، قال: «أنفقه على أهلك» . قال: عندي آخر. قال: «أنفقه على ولدك» . قال: عندي آخر. قال: «أنت أبصر» . رواه البيهقي (٧/ ٤٦٦، ٤٧٧) والحميدي (١١٧٦) وشرح السنة (٦/ ١٩٣)

стр. 3594

والبخاري في «الأدب المفرد» (١٩٧، ٧٥٠) والبغوي (١/ ٢١٣) والشافعي (٢٦٦) وابن حبان (٨٢٨) والحميدي (١١٧٦) وابن عساكر في «التاريخ» (٣/ ٢١) وإتحاف (٤/ ١٦٩) والقرطبي (١٨/ ١٥٦) وابن كثير (١/ ٣٧٤) وإتحاف (٤/ ١٦٩) . : ٢٠٧٢: المكي: ٤: تفسير مجاهد (١/ ١٠٦) . ٣٩٤: ٢٠٧٦: بقاء: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٦) . : ٢٠٧٧: الدنيا: ٢: المصدر السابق. ٣٩٥: ٢٠٨١: المصلح: ١: قال القرطبي: هذه المخالطة كخلط المثل بالمثل كالتمر بالتمر. وقال أبو عبيد: مخالطة اليتامى: أن يكون لأحدهم المال ويشق على كافله أن يفرد طعامه عنه، ولا يجد بدا من خلطه بعياله، فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحرى فيجعله مع نفقة أهله وهذا يقع فيه الزيادة والنقصان، فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه. ٣٩٦: ٢٠٨٦: الإسلام: ١: قالت عائشة- ﵂: «إنى لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابى» . تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٧) . ٣٩٧: ٢٠٩٥: مسافحين: ١: سورة المائدة آية: ٥. : ٢٠٩٦: يؤمن: ٢: قال ابن جرير: حدثنى عبيد بن آدم بن أبى إياس العسقلاني، حدثنا أبى، حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري، حدثنا شهر بن حوشب قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلا مَا كَانَ مِنَ المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير دين الإسلام» .

стр. 3595

حسن- لتعدد طرقه. رواه الترمذي (ح/ ٣٢١٥) وقال: هذا حديث حسن. وأحمد (١/ ٣١٨، ٤/ ١٢٩) والمنثور (٢/ ٢٦٠، ٥/ ٢١١) . : ٢٠٩٧: يؤمن: ٣: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا تحريم من الله على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب. روى عن ابن عباس: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلا مَا كَانَ مِنَ المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام» . حسن. رواه الترمذي (ح/ ٣٢١٥) وقال: هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام. قال: سمعت أحمد ابن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر ابن حوشب. وأحمد (١/ ٣١٨، ٤/ ١٢٩) والمنثور (٢/ ٢٦٠، ٥/ ٢١١) وابن كثير في «تفسيره» (١/ ٢٥٧) . ٣٩٨: ٢٠٩٩: يؤمن: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٧- ٢٥٨) . : ٢١٠١: يقرءونه: ٢: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا» . المنثور (٢/ ٢٦١) وابن كثير (١/ ٢٥٧) . قال ابن كثير: هذا الخبر وإن كان في إسناده

стр. 3596

ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه. : ٢١٠٢: مشركة: ٣: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٥٨) . ٣٩٩: ٢١٠٣: مؤمنة: ١: ثبت في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» . رواه البخاري (٧/ ٩) ومسلم في (الرضاع، ح/ ٥٣) والبيهقي (٧/ ٧٩) وسنن سعيد ابن منصور (٥٠٦) وإتحاف (٥/ ٣٤٠) والمشكاة (٤٠٨٢) والكنز (٤٤٥٥٢) والمنثور (١/ ٢٥٧) والبغوي (١/ ٢٢٠) وكحال (٢/ ١٨، ٢٧) والحلية (٨/ ٣٨٣) والترغيب (٣/ ٤٥) ومطالب (١٥٧٠) وابن كثير (١/ ٣٧٧) والقرطبي (٤/ ٣٧، ١٦/ ٣٤٧) وشرح السنة (٩/ ٨) والدارقطني (٣/ ٣٠٣) . : ٢١٠٧: أبى: ٢: قال ابن كثير في قوله تعالى: «أولئك يدعون إلى النار» أي: معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها، وإيثارها على الدار الآخرة وعاقبة ذلك وخيمة. البخاري (٨/ ١٣٩) . ٤٠٠: ٢١٠٨: النكاح: ١: صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/ ١٦) وأبو داود (ح/ ٢١٦٥) وابن ماجة (ح/ ٦٤٤) والمشكاة (٥٢٥) وأحمد (٣/ ١٣٢) والكنز (٤٤٨٩٤) وتلخيص (١/ ١٦٤) وابن عساكر في «التاريخ» (٣/ ٥٨) وابن كثير في «تفسيره»

стр. 3597

(١/ ٣٧٨) ومعاني الآثار (٣/ ٣٨) ومسلم (١/ ٢٤٦) رقم ٣٠٢، وأبو داود، رقم (٢١٦٥) . : ٢١١١: أذى: ٢: الحيض خلقة في النساء وطبع معتاد معروف منهن. رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل النار- فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن- قلن: وما نقصان عقلنا، وديننا يا رسول الله؟ قال- أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل- قلن: بلى قال: فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم- قلن: بلى يا رسول الله قال: فذلك من نقصان دينها» . رواه البخاري (١/ ٨٣، ١٤٩) ومسلم في (الإيمان، ح/ ١٣٢) والترمذي (ح/ ٢٦١٣) وابن ماجة (ح/ ٤٠٠٣) وأحمد (١/ ٣٦٣، ٤٢٥، ٤٣٣، ٢/ ٦٦، ٣٦٣) والبيهقي (١/ ٣٠٨، ٤/ ٢٣٥، ١٠/ ١٤٨) والحاكم (٢/ ١٩٠، ٤/ ٦٠٣) والتمهيد (٣/ ٣٢٦) ونصب الراية (٤/ ٩٠، ٩٨) ومشكل (٣/ ٣٠٥) والكنز (٤٥٠٧٥) والمشكاة (١٩) والمسير (٤٠/ ٢٣٧) والقرطبي (٣/ ٨٢) وابن كثير (١/ ٤٩٧) وأسرار (١٤٦) والإرواء (١/ ٢٠٤، ٢٠٥، ٣/ ٣٨٥) . ٤٠١: ٢١١٣: قتادة: ١: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٠٣) .

стр. 3598

: ٢١١٤: يطهرن: ٢: روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث العلاء، عن حزام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : مَا يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار» . رواه أبو داود في «الطهارة، باب «٨٣» ) والمشكاة (٥٥٢) والكنز (٤٤٨٩٦) والمنثور (١/ ٢٦٠) وابن كثير (١/ ٣٧٩) . : ٢١١٥: نحو ذلك: ٣: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٧) . : ٢١١٧: نحو ذلك: ٤: المصدر السابق. ٤٠٢: ٢١٢٠: الله: ١: في الحديث الذي رواه البيهقي: «نهى أن يأتوا النساء في أدبارهن» . السنن الكبرى: (٧/ ١٩٨) . : ٢١٢١: نحو ذلك: ٢: تفسير سفيان: (ص/ ٦٦) . : ٢١٢٢: التزوج: ٣: فيه دلالة على تحريم الوطء في الدبر. ٤٠٣: ٢١٢٧: الذنوب: ١: روى من طريق حماد بن أبى حنيفة عن أبيه عن ابن خيثم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة أم المؤمنين أن امرأة أتتها فقالت: إن زوجي يأتينى مجبية ومستقبلة فكرهته، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لا بأس إذا كان في صمام واحد» . أبو حنيفة في مسنده (١٠٢) والمنثور (١/ ٢٦٢) . ٤٠٤: ٢١٣٠: لكم: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٦٠) . : ٢١٣١: واحد: ٢: المصدر السابق. ٤٠٥: ٢١٣٣: الفرج: ١: المنثور (١/ ٢٦١) وابن كثير (١/ ٣٨١) والزفاف (٢٥) ومعاني (٣/ ٤١) وتفسير عبد الرزاق (٥/ ١٦٠) .

стр. 3599

: ٢١٣٤: والحيضة: ٢: حسن. رواه الترمذي (ح/ ٢٩٨٠) . وقال: هذا حديث حسن غريب. وأحمد (١/ ٢٩٧) والبيهقي (٧/ ١٩٨) وابن حبان (١٧٢١) وابن كثير (١/ ٣٨٢) والطبري (٢/ ٢٣٥) والفتح (٨/ ١٩١) والمشكاة (٣١٩١) والمسير (١/ ٢٥١) والمنثور (١/ ٢٦٢) والكنز (٤٤٨٧٢) . ٤٠٦: ٢١٤٢: ملاقى: ١: الحميدي (١١٧٨) والترغيب (٤/ ٤٠٦) والمنثور (٥/ ٢٦٧) . : ٢١٤٤: يمينك: ٢: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا خليفة بن خياط، حدثني ابن خياط، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها» . صحيح. رواه أحمد (٤/ ٢٥٨، ٢٥٩) ومسلم في (الإيمان، ح/ ١٦، ١٧) والبغوي (١/ ٢٢١) والقرطبي (٦/ ٢٨٢) . ورواه أبو داود من طريق أبى عبيد بْنُ الأَخْنَسِ عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها» . رواه أبو داود (ح/ ٣٢٧٤) والنسائي (٧/ ١٢) وأحمد (٢/ ٢١٢) والبيهقي (١٠/ ٣٣) والمنثور (١/ ٢٦٨) والكنز (٤٦٤٦٩) .

стр. 3600

٤٠٨: ٢١٥٣: لا يفعله: ١: تفسير القرطبي: (١/ ٩٠٧) . ٤٠٩: ٢١٥٥: كذلك: ١: رواه البيهقي: (١٠/ ٤٨) . : ٢١٥٨: ينسى: ٢: تفسير ابن كثير: (٢/ ٢٦٧) وعبد الرزاق (١/ ١٠٥) . ٤١٠: ٢١٦٢: يمينك: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٦٧) . : ٢١٦٣: نحو ذلك: ٢: المصدر السابق. : ٢١٦٤: النفاق: ٣: قال أبو داود: حدثنا محمد بن المنهال، أنبأنا يزيد بن زريع، حدثنا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألنى عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك» . رواه أبو داود (ح/ ٣٢٧٢) والبيهقي (١٠/ ٦٦) والكنز (٤٦٤٣٠) والمشكاة (٣٤٤٣) والفتح (١١/ ٥٨٧) وشرح السنة (١٠/ ٣٦) وأحمد (٢/ ١٨٥) والدارقطني (٤/ ١٦) وعبد الرزاق (١٣٨٩٩) والمنثور (١/ ٢٨٨) . ٤١٢: ٢١٧٣: المضاجع: ١: سورة النساء آية: ٣٤. : ٢١٧٤: تطليقة: ٢: قال ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء منها، وقال مالك: وهو الأمر عندنا، وروى مثله عن ابن عباس

стр. 3601

وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة، وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وأبي ثور وهو رواية عن أحمد. : ٢١٧٦: يطلق: ٣: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٨) . ٤١٤: ٢١٨٦: ثلاثة قروء: ١: قال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمى الحيض قرء، وتسمى الطهر قرء، وتسمى الطهر والحيض جميعا قرء. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين. ٤١٥: ٢١٨٩: نحو ذلك: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٨) . : ٢١٩٠: أرحامهن: ٢: قال ابن كثير: أى من حبل أو حيض. ٤١٦: ٢١٩٥: إصلاحا: ١: قال القرطبي: البعولة جمع البعل، وهو الزوج سمي بعلا لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها ومنه قوله تعالى: «أتدعون بعلا» أي ربا، لعلوه في الربوبية، يقال: بعل وبعولة كما يقال في جمع الذكر: ذكر وذكورة، وفي جمع الفحل: فحل وفحولة وهذه الهاء زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة، وهو شاذ لا يقاس عليه، ويعتبر فيها السباع. والبعولة مصدر البعل. والمباعلة والبعال: الجماع ومنه قوله ﵇ لأيام التشريق: «إنها أيام أكل وشرب وبعال» . فالرجل بعل المرأة، والمرأة بعلته.

стр. 3602

رواه أحمد (١/ ١٦٩، ١٧٤، ٣/ ٤١٥، ٤٥١) والبيهقي (٤/ ٢٩٨) وابن خزيمة (٢٩٦٠) والفتح (٢/ ٤٥٩) ومعاني (٢/ ٢٤٥، ٢٤٦) وابن أبى شيبة (٢/ ١٩- ٢١) وابن سعد (٢/ ١/ ١٢٥، ٤/ ١/ ١٤٠) وإتحاف (٤/ ٤٠٩) والمنثور (١/ ٢٣٥) والكنز (٢٣٩١٣، ٢٣٩٤٥) والخطيب (٥/ ٤٣١) والدارقطني (٢/ ٢١٢) . ٤١٧: ٢١٩٦: المرأة: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٧١) . : ٢٢٠١: درجة: ٢: ثبت في صحيح مسلم عن جابر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ في خطبته في حجة الوداع: «فاتقوا الله في النِّسَاءَ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكلمة الله، ولكم عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . رواه مسلم في (الحج، ح/ ١٤٧) والترمذي (ح/ ١١٦٣) وأبو داود (ح/ ١٩٠٥) وابن ماجة (ح/ ٣٠٧٤) وأحمد (٥/ ٧٣) والبيهقي (٥/ ٨، ٧/ ٣٠٤، ٤٩٥) والدارمي (٢/ ٤٨) والفتح (٩/ ٥١٣) وابن خزيمة (٢٨٠٩) وعبد الرزاق (٩٧٥٤) والأسماء والصفات (١٨٣) وابن كثير (١/ ٣٩٨، ٢/ ٣٥٨) والبغوي (١/ ٢٢٦) ونصب الراية (٣/ ٥٠) وإتحاف (٥/ ٣٥١) والمنثور (١/ ٢٢٦، ٢/ ١٣٢، ٣/ ٢٣٥) والطبري (٤/ ٢١٢) والخفاء (١/ ٤٧) والإرواء (٧/ ٢٢٧) .

стр. 3603

٤١٨: ٢٢٠٣: أموالهم: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٧١) . : ٢٢٠٦: الطلاق: ٢: المصدر السابق. ٤١٩: ٢٢١٠: بإحسان: ١: ابن كثير (٣/ ١) والطبري (٢/ ٢٧٨) . : ٢٢١١: يشتمها: ٢: قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن ليث بن أبى إدريس، عن ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة» . صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ ٢٠٥٥) وأحمد (٥/ ٢٧٧) والدارمي (٢/ ١٦٢) وابن أبى شيبة (٥/ ٢٧١) وبطة (٤٧) والمنتقى (٧٤٨) والحاكم (٢/ ٢٠٠) والإرواء (٧/ ١٠٠) وكذا صححه الشيخ الألباني. ٤٢٠: ٢٢١٥: نحلته: ١: قوله: «نحلته» في «الأصل» «نحلها» ، انظر الدر: (١/ ٦٦٩) . : ٢٢١٧: قبلها: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٧٣) . ٤٢١: ٢٢٢٥: الخلع: ١: قال القرطبي: واختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق أو فسخ، فروي عن عثمان وعلى وابن مسعود وجماعة من التابعين: هو طلاق وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه. فمن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك عند مالك. وقال أصحاب الرأي: إن نوى الزوج ثلاثا كان ثلاثا، وإن نوى ثنتين فهو واحدة بائنة.

стр. 3604

وقال الشافعي في أحد قوليه: إن نوى بالخلع طلاقا وسماه فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا ولا سمى لم تقع فرقة قاله في القديم. وقال أبو ثور: إذا لم يسم الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق، وإن سمى تطليقة فهي تطليقة والزوج أملك برجعتها مادامت في العدة. ٤٢٢: ٢٢٢٧: بالسنن: ١: روى عن ابن عمر- ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها ألبتة فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال: «لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» . صحيح. رواه البخاري (٧/ ٥٥) ورواه مسلم (ح/ ١٠٥٧) والنسائي (٦/ ١٤٦) والفتح (٩/ ٤٦٩) وأحمد (٢/ ٦٢، ١٩٣) . ٤٢٤: ٢٢٤٠: بمعروف: ١: قلت: والإمساك هنا الرجعة إلى عصمة النكاح بالمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوى عشرتها بالمعروف أو يسرحها، أي: يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن دون خصام ولا سباب. ٤٢٥: ٢٢٤٦: ضرار: ١: قال القرطبي: روى مالك عن ثور بن زيد الديلمى أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كما يطول بذلك العدة عليها وليضارها

стр. 3605

فأنزل الله تعالى: «وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فقد ظلم نفسه» . قال الزجاج: «فقد ظلم نفسه» يعنى عرض نفسه للعذاب لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله. : ٢٢٤٦: بمالها: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٨) . : ٢٢٤٧: نحو ذلك: ٣: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٠٧) . ٤٢٦: ٢٢٤٨: جاز عليه: ١: صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ ٢٠٣٩) والمنثور (١/ ٢٨٦) والقرطبي (٣/ ١٥٦) وابن كثير (١/ ٤١٤) والمطالب (٣٥٣٩) وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٧٦١) . وصححه الشيخ الألبانى. : ٢٢٥٢: بالحكمة: ٢: قال القرطبي: «الحكمة» هي السنة المبينة على لسان رسول الله ﷺ مراد الله فيما لم ينص عليه في الكتاب. ٤٢٧: ٢٢٥٥: أفعل يا رب: ١: صحيح. رواه البخاري (ح/ ٤٥٢٩) والترمذي (ح/ ٢٩٨١) . وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود في «باب في العضل» . ٤٢٨: ٢٢١٦: نحو ذلك: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) . : ٢٢٦٢: أولادهن: ٢: قال الترمذي: «باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» : حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» . صحيح. رواه الترمذي (ح/ ١١٥٢) وشفع (١٥٧٨) وابن عدي في «الكامل»

стр. 3606

(٥/ ١٩٨٨) وابن حبان (١٢٥٠) والمشكاة (٣١٧٣) وشرح السنة (٩/ ٨٤) والكنز (١٥٦٦٤) والفتح (٩/ ١٤٨) وعبد الرزاق (١٣٩١٠) والخطيب (٧/ ٥٥) والإرواء (٧/ ٢٢١) . ٤٢٩: ٢٢٦٨: الحولان: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٣) . : ٢٢٧١: ولد: ٢: المصدر السابق. ٤٣٠: ٢٢٧٧: مجاهد: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) . : ٢٢٧٧: نحو ذلك: ٢: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد أن الأم أحق به ما لم تنكح. وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه مادام طفلا صغيرا لا يميز شيئا، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج. ٤٣١: ٢٢٨٢: نحو ذلك: ١: روى عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديى له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنْتَ أحق به ما لم تنكحى» . صحيح. رواه أبو داود (ح/ ٢٢٧٦) وأحمد (٢/ ١٨٢) والحاكم (٢/ ٢٠٧) والفتح (١٠/ ٤٠٢) والقرطبي (٣/ ١٦٤) والمشكاة (٣٣٧٨) والجوامع (٤٤٩١) وتلخيص (٤/ ١١) والكنز (١٤٠٣٥) وشرح السنة

стр. 3607

(٩/ ٣٣٣) والمجمع (٤/ ٣٢٣) والإرواء (٧/ ٢٤٤) . : ٢٢٨٣: فيحزنها: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) . ٤٣٢: ٢٢٨٥: تقطمه: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٣٢) . : ٢٢٨٧: عليه: ٢: قال القرطبي في «تفسيره: ٢/ ٩٧٦» المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة. قال الضحاك: إن مات أبو الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من المال، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة، وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الأم على رضاعه. : ٢٢٨٨: عليه: ٣: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٠٨) . ٤٣٣: ٢٢٩٠: الحبلى: ١: تفسير الثوري: (ص/ ٦٧) . : ٢٢٩٣: فلا جناح: ٢: الضمير في «أراد» للوالدين. و «فصالا» معناه فطاما عن الرضاع، أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات. والفصال والفصل: الفطام وأصله التفريق، فهو تفريق بين الصبي والثدي ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه. (تفسير القرطبي: ٢/ ٩٧٩) . انظر: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) . ٤٣٤: ٢٢٩٦: ما أرضعت: ١: انظر: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٤) . : ٢٣٠٠: الصبى: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) . ٤٣٥: ٢٣٠٥: الصبى: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) . : ٢٣٠٦: نحو ذلك: ٢: انظر: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٤) . وتفسير الثوري (ص/ ٦٩) . : ٢٣٠٦: بالمعروف: ٣: قوله تعالى: «إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف» . ٤٣٧: ٢٣١٨: نحو ذلك: ١: قال ابن كثير: هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشرة ليال، وهذا الحكم

стр. 3608

يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع، ومستنده في غير المدخول بهن عموم الآية الكريمة. : ٢٣١٩: العدة: ٢: يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها، لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» . صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٢/ ٩٩، ٧/ ٧٦، ٧٩) ومسلم في (الطلاق، ح/ ٥٨، ٥٨ مكرر) وأبو داود (ح/ ٢٢٩٩) والترمذي (ح/ ١٨، ١١٩٥، ١١٩٦) والنسائي (ح/ ١٩٨، ٢٠٤) وابن ماجة (ح/ ٣٥، ٢٠٨٥) وأحمد (٦/ ٣٧، ٣٢٥) والبيهقي (٧/ ٤٣٧، ٤٣٨) وعبد الرزاق (١٢١٣٠، ١٢١٣١) وابن سعد (٨/ ٧٠) والمجمع (٣/ ٥) والترغيب (٤/ ٣٥٥) ونصب الراية (٣/ ٢٦٠، ٢٦١) وتلخيص الحبير (٣/ ٢٣٩) ومعاني (٣/ ٧٥، ٧٦) وأصفهان (١/ ١١١) . ٤٣٨: ٢٣٢٢: الطيب: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٦) . : ٢٣٢٤: التعريض: ٢: المصدر السابق. ٤٣٩: ٢٣٢٧: عباس: ١: قلت: والأئمة في التعريض أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة، وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها كما قال النبي ﷺ لفاطمة بنت

стр. 3609

قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال لها: «فإذا حللت فآذنيني» فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه فأما المطلقة فلا خلاف. صحيح. رواه مسلم في (الطلاق، ح/ ٣٦، ٤٧، ٦/ ٧٤، ٧٥) وأحمد (٦/ ٤١٢) وابن عساكر في «التاريخ» (٢/ ٣٩٦) والبغوي (٧/ ١١١) وتلخيص (٣/ ١٥١) وشفع (١٥٣٨) والكنز (٢٧٩٦٥) والفتح (٩/ ١٧٩) . : ٢٣٣٢: ونحو هذا: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) . ٤٤٠: ٢٣٣٣: ذلك: ١: تفسير ابن كثير (١/ ٢٨٧) والثوري (ص/ ٧٠) . : ٢٣٣٦: عاشق: ٢: المصدر السابق لابن كثير بنحوه. ٤٤١: ٢٣٣٨: تعلمني: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) . : ٢٣٤٠: نحو ذلك: ٢: قال ابن كثير: أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما، وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب وسليمان بن يسار أن عمر- رضى الله عنه- قال: «أيما امرأة نكحت في

стр. 3610

عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا» . تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) . : ٢٣٤١: نحو ذلك: ٣: تفسير الثوري (٢/ ٧٠) وتفسير ابن كثير (١/ ٢٨٧) . ٤٤٢: ٢٣٤٦: النكاح: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) . :: نحو ذلك: ٢: قال ابن كثير: أباح ﵎ طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وطاوس وإبراهيم والحسن البصري: المس النكاح بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها، والفرض لها إن كانت مفوضة وإن كان في هذا انكسار لقلبها ولهذا أمر الله تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره انظر المصدر السابق. ٤٤٣: ٢٣٤٩: نحو ذلك: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) . : ٢٣٥٠: الكسوة: ٢: المصدر السابق. : ٢٣٥٣: والإزار: ٣: المصدر السابق. ٤٤٤: ٢٣٥٦: الصداق: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٨) . : ٢٣٥٨: فعفا: ٢: كذا وردت «بالأصل» «فعفا» وكذا أثبتناه. ٤٤٥: ٢٣٥٩: الزوج: ١: رواه الدارقطني (٣/ ٢٧٩) والبيهقي (٧/ ٢٥١) . : ٢٣٦٠: الزوج: ٢: تفسير مجاهد (١/ ١١٠) وتفسير عبد الرزاق (١/ ١٠٩) .
следующие страницы →