← Тафсир

Тафсир · id 8658

تفسير ابن أبي حاتم

ابن أبي حاتم

Полный текст (4 457 стр.). Показаны 3606–3645 · переход к 3611.

стр. 3606

(٥/ ١٩٨٨) وابن حبان (١٢٥٠) والمشكاة (٣١٧٣) وشرح السنة (٩/ ٨٤) والكنز (١٥٦٦٤) والفتح (٩/ ١٤٨) وعبد الرزاق (١٣٩١٠) والخطيب (٧/ ٥٥) والإرواء (٧/ ٢٢١) . ٤٢٩: ٢٢٦٨: الحولان: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٣) . : ٢٢٧١: ولد: ٢: المصدر السابق. ٤٣٠: ٢٢٧٧: مجاهد: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) . : ٢٢٧٧: نحو ذلك: ٢: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد أن الأم أحق به ما لم تنكح. وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه مادام طفلا صغيرا لا يميز شيئا، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج. ٤٣١: ٢٢٨٢: نحو ذلك: ١: روى عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديى له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنْتَ أحق به ما لم تنكحى» . صحيح. رواه أبو داود (ح/ ٢٢٧٦) وأحمد (٢/ ١٨٢) والحاكم (٢/ ٢٠٧) والفتح (١٠/ ٤٠٢) والقرطبي (٣/ ١٦٤) والمشكاة (٣٣٧٨) والجوامع (٤٤٩١) وتلخيص (٤/ ١١) والكنز (١٤٠٣٥) وشرح السنة

стр. 3607

(٩/ ٣٣٣) والمجمع (٤/ ٣٢٣) والإرواء (٧/ ٢٤٤) . : ٢٢٨٣: فيحزنها: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) . ٤٣٢: ٢٢٨٥: تقطمه: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٣٢) . : ٢٢٨٧: عليه: ٢: قال القرطبي في «تفسيره: ٢/ ٩٧٦» المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة. قال الضحاك: إن مات أبو الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من المال، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة، وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الأم على رضاعه. : ٢٢٨٨: عليه: ٣: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٠٨) . ٤٣٣: ٢٢٩٠: الحبلى: ١: تفسير الثوري: (ص/ ٦٧) . : ٢٢٩٣: فلا جناح: ٢: الضمير في «أراد» للوالدين. و «فصالا» معناه فطاما عن الرضاع، أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات. والفصال والفصل: الفطام وأصله التفريق، فهو تفريق بين الصبي والثدي ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه. (تفسير القرطبي: ٢/ ٩٧٩) . انظر: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) . ٤٣٤: ٢٢٩٦: ما أرضعت: ١: انظر: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٤) . : ٢٣٠٠: الصبى: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) . ٤٣٥: ٢٣٠٥: الصبى: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٩) . : ٢٣٠٦: نحو ذلك: ٢: انظر: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٤) . وتفسير الثوري (ص/ ٦٩) . : ٢٣٠٦: بالمعروف: ٣: قوله تعالى: «إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف» . ٤٣٧: ٢٣١٨: نحو ذلك: ١: قال ابن كثير: هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشرة ليال، وهذا الحكم

стр. 3608

يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع، ومستنده في غير المدخول بهن عموم الآية الكريمة. : ٢٣١٩: العدة: ٢: يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها، لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» . صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٢/ ٩٩، ٧/ ٧٦، ٧٩) ومسلم في (الطلاق، ح/ ٥٨، ٥٨ مكرر) وأبو داود (ح/ ٢٢٩٩) والترمذي (ح/ ١٨، ١١٩٥، ١١٩٦) والنسائي (ح/ ١٩٨، ٢٠٤) وابن ماجة (ح/ ٣٥، ٢٠٨٥) وأحمد (٦/ ٣٧، ٣٢٥) والبيهقي (٧/ ٤٣٧، ٤٣٨) وعبد الرزاق (١٢١٣٠، ١٢١٣١) وابن سعد (٨/ ٧٠) والمجمع (٣/ ٥) والترغيب (٤/ ٣٥٥) ونصب الراية (٣/ ٢٦٠، ٢٦١) وتلخيص الحبير (٣/ ٢٣٩) ومعاني (٣/ ٧٥، ٧٦) وأصفهان (١/ ١١١) . ٤٣٨: ٢٣٢٢: الطيب: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٦) . : ٢٣٢٤: التعريض: ٢: المصدر السابق. ٤٣٩: ٢٣٢٧: عباس: ١: قلت: والأئمة في التعريض أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة، وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها كما قال النبي ﷺ لفاطمة بنت

стр. 3609

قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال لها: «فإذا حللت فآذنيني» فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه فأما المطلقة فلا خلاف. صحيح. رواه مسلم في (الطلاق، ح/ ٣٦، ٤٧، ٦/ ٧٤، ٧٥) وأحمد (٦/ ٤١٢) وابن عساكر في «التاريخ» (٢/ ٣٩٦) والبغوي (٧/ ١١١) وتلخيص (٣/ ١٥١) وشفع (١٥٣٨) والكنز (٢٧٩٦٥) والفتح (٩/ ١٧٩) . : ٢٣٣٢: ونحو هذا: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) . ٤٤٠: ٢٣٣٣: ذلك: ١: تفسير ابن كثير (١/ ٢٨٧) والثوري (ص/ ٧٠) . : ٢٣٣٦: عاشق: ٢: المصدر السابق لابن كثير بنحوه. ٤٤١: ٢٣٣٨: تعلمني: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) . : ٢٣٤٠: نحو ذلك: ٢: قال ابن كثير: أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما، وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب وسليمان بن يسار أن عمر- رضى الله عنه- قال: «أيما امرأة نكحت في

стр. 3610

عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا» . تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) . : ٢٣٤١: نحو ذلك: ٣: تفسير الثوري (٢/ ٧٠) وتفسير ابن كثير (١/ ٢٨٧) . ٤٤٢: ٢٣٤٦: النكاح: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) . :: نحو ذلك: ٢: قال ابن كثير: أباح ﵎ طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وطاوس وإبراهيم والحسن البصري: المس النكاح بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها، والفرض لها إن كانت مفوضة وإن كان في هذا انكسار لقلبها ولهذا أمر الله تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره انظر المصدر السابق. ٤٤٣: ٢٣٤٩: نحو ذلك: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٧) . : ٢٣٥٠: الكسوة: ٢: المصدر السابق. : ٢٣٥٣: والإزار: ٣: المصدر السابق. ٤٤٤: ٢٣٥٦: الصداق: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٨) . : ٢٣٥٨: فعفا: ٢: كذا وردت «بالأصل» «فعفا» وكذا أثبتناه. ٤٤٥: ٢٣٥٩: الزوج: ١: رواه الدارقطني (٣/ ٢٧٩) والبيهقي (٧/ ٢٥١) . : ٢٣٦٠: الزوج: ٢: تفسير مجاهد (١/ ١١٠) وتفسير عبد الرزاق (١/ ١٠٩) .

стр. 3611

: ٢٣٦١: الولي: ٣: قال القرطبي: واختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يجامعها حتى فارقها، فقال الكوفيون ومالك: عليه جميع المهر وعليها العدة لخبر ابن مسعود قال: «قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق بابا أو أرخى لها سترا أن لها الميراث وعليها العدة» . (التفسير: ٢/ ١٠١٣) . ٤٤٦: ٢٣٦٥: بينكم: ١: قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا موسى بن إسحاق، حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا عبد الله بن الوليد الرصافي، عن عبد الله بن عبيد، عن علي ابن أبي طالب أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل» . تفسير ابن كثير: (١/ ٢٨٩) . ٤٤٧: ٢٣٦٩: فليدع له: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٩٠) . : ٢٣٧٠: الصلوات: ٢: يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة في وقتها» قلت، ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قلت، ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» ، قال: حدثنى بهن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ استزدته لزادني. رواه البخاري (٩/ ١٩١) ومسلم في (الإيمان، ح/ ١٣٧) وأحمد (١/ ٤١٨، ٤٣٩، ٤٤٢، ٥/ ٣٦٨) والبيهقي

стр. 3612

(٢/ ٢١٥) والحاكم (١/ ١٨٨) والطبراني (١٠/ ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) ومنصور (٢٣٠٢) وأبو عوانة (١/ ٦٣، ٦٤، ٣٤٣) وابن أبي شيبة (١/ ٣١٦، ٥/ ٢٨٥) وشرح السنة (٢/ ١٧٦) والمنثور (١/ ٢٩٦، ٥/ ٧٨) ومشكل (٣/ ٢٨) والحلية (٧/ ٢٦٦) والشجري (٢/ ١٢٠، ١٢١) والكنز (٢١٦١٨، ٤٤٢٩٥) وابن كثير (٣/ ٣٥٦) والخطيب (٢/ ٤٠١، ٤، ٤٤٨: ٢٣٧٤: نارا: ١: ٢٨٠) . صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٥/ ١٦٢) ومسلم في (المساجد، ح/ ٢٠٢، ٢٠٥، ٢٠٦) والنسائي (١/ ٢٣٦) وأحمد (١/ ١١٣، ١٢٢) والبيهقي (١/ ٤٦٠، ٤٩٠، ٢/ ٢٢٠) والطبراني (١١/ ٣٨٤) والتمهيد (٤/ ٢٨٨، ٢٩٠، ٢٩١) وأبو عوانة (١/ ٣٥٥) وابن أبي شيبة (٢/ ٥٠٣) وعبد الرزاق (٢١٩٢) والبغوي (١/ ٢٤٥) والمنثور (١/ ٣٠٣، ٣٠٤) والكنز (٤٢٨٣، ٤٢٨٥، ٢٩٩٠٣) وابن خزيمة (١٣٣٧) وشرح السنة (٢/ ٢٣٣) والمسير (١/ ٢٨٢، ٩/ ١٩٠) والحلية (٤/ ١٦٥، ٥/ ٣٥) وكشاف (٢١) وبداية (٧/ ٨٦) والطبري (٢/ ٣٤٤) وابن كثير (١/ ٤٢٩) والمجمع (١/ ٣٠٩) والقرطبي (٣/ ٢١٣) وابن عساكر في «التاريخ» (١/ ٤٣٠) . ٤٤٩: ٢٣٧٧: بالسكوت: ١: صحيح. رواه البخاري في: ٦٥ كتاب التفسير، باب «٤٣» ، (ح/ ٤٥٣٤) .

стр. 3613

: ٢٣٧٨: نحو ذلك: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١١١) . : ٢٣٨٠: الوضوء: ٣: في صحيح مسلم أنه ﷺ قال لمعاوية بن الحكم السلمى حين تكلم في الصلاة: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله» . رواه مسلم (ص/ ٣٨١) والنسائي (١/ ٢٥٩) وأحمد (٥/ ٤٤٧، ٤٤٨) والبيهقي (٢/ ٣٦٠) والطبراني (١٩/ ٤٠٣) وابن أبي شيبة (٢/ ٤٣٢) والمشكاة (٩٧٨) والكنز (١٩٩١٥) والمنثور (١/ ٣٠٧) والإرواء (٢/ ١١٢) . ٤٥٠: ٢٣٨٤: نحو ذلك: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٩٥) . : ٢٣٨٥: ركعتين: ٢: تفسير عبد الرزاق (١/ ١٠٩) وتفسير الثوري (ص/ ٧٠) . ٤٥١: ٢٣٨٦: المقام: ١: في حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي ﷺ إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله- وكان نحو عرفة أو عرفات- فلما وجهه حانت صلاة العصر قال: فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلى وأنا أومئ إيماء- الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد. وهذا من رخص الله التي رخص لعباده ووضعه الآصار والأغلال عنهم. (تفسير ابن كثير: ١/ ٢٩٥) . : ٢٣٩٠: منسوخة: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٠٩) وابن كثير (١/ ٢٩٦) . ٤٥٢: ٢٣٩١: وعشرا: ١: سورة البقرة آية: ٢٣٤. : ٢٣٩١: وقتادة: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٠٩) .

стр. 3614

: ٢٣٩١: المؤمنات: ٣: سورة الأحزاب آية: ٤٩. : ٢٣٩٢: إخراج: ٤: رواه البخاري: (٥/ ١٦١) . انظر: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٩٧) . ٤٥٣: ٢٣٩٤: أنفسهن: ١: رواه البخاري: (٥/ ١٦١) . انظر: تفسير ابن كثير: (٢٩٧١) . : ٢٣٩٧: الزواج: ٢: روى مالك في موطئه عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن العجرة: أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري- ﵄ أخبرتها أنها جاءت إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أرجع إلى أهلى في بنى خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نعم» قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله ﷺ أو أمر بي فنوديت له فقال: «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال: «امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلى فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. صحيح. رواه أبو داود (ح/ ٢٣٠٠) والترمذي (ح/ ١٢٠٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في (الطلاق، باب «٦٠» ) وابن ماجة (ح/ ٢٠٣١) وابن سعد (٨/ ٢٦٨) والبيهقي (٧/ ٤٣٤، ٤٣٥) والدارمي (٢/ ١٦٨) وابن حبان (١٣٣٢) وتلخيص (٣/ ٢٣٩) وابن كثير

стр. 3615

(١/ ٤٣٩) والبغوي (٧/ ١١٢) والقرطبي (٣/ ١٧٦، ١١/ ٣٠٩) والجوامع (٤٤٧٥) والموطأ (٥٩١) والخطيب (٢/ ٢٠٤) والمنثور (١/ ٢٨٩) ومنصور (١٣٦٥) ونصب الراية (٣/ ٢٦٣) وشرح السنة (٩/ ٣٠١) والمشكاة (٣٣٣٢) والشافعى (٢٤٢) . وصححه الشيخ الألبانى (الإرواء: ٧/ ٢٠٦) . ٤٥٤: ٢٤٠٠: بالمعروف: ١: قال القرطبي: اختلف الناس في هذه الآية فقال أبو ثور: هي محكمة والمتعة لكل مطلقة، وكذلك قال الزهري حتى للأمة يطلقها زوجها. وكذلك قال سعيد بن جبير: لكل مطلقة متعة، وهو أحد قول الشافعي لهذه الآية. وقال مالك: لكل مطلقة اثنتين أو واحدة بنى بها أم لا، سمى لها صداقا أم لا المتعة، إلا المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداقا فحسبها نصفه، ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة كانت أقل من صداق المثل أو أكثر، وليس لهذه المتعة حد. حكاه عنه ابن القاسم. ٤٥٥: ٢٤٠٩: ذاوردان: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٩٨) . قوله: «ذاوردان» وردت «بالأصل» «داوردان» والصحيح ما أثبتناه. انظر: تفسير ابن كثير المصدر السابق. ٤٥٦: ٢٤١٣: أربعة آلاف: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٩٨) . ٤٥٧: ٢٤١٩: الطاعون: ١: روى من حديث عمر بن الخطاب- ﵁ إِنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «إن هذا

стр. 3616

السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا» . صحيح. رواه أحمد (١/ ١٩٣) وابن كثير (١/ ٤٤١) والبداية (٢/ ٤) والكنز (٢٨٤٥٦) . ٤٥٨: ٢٤٢٠: أحياء: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٩٩) . وقال: «ذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بنى إسرائيل» . : ٢٤٢١: إلا أنت: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٠٢) . : ٢٤٢٢: نحوه: ٣: قال القرطبي قوله تعالى: «حذر الموت» أي لحذر الموت فهو نصب لأنه مفعول له. وأصح الأقوال وأشهرها أنهم خرجوا فرارا من الوباء. رواه سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خرجوا فرارا من الطاعون فماتوا، فدعى الله نبي من الأنبياء أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم الله. : ٢٤٢٣: الموت: ٤: انظر: تفسير القرطبي: (٢/ ١٠٤٠) . ٤٦٠: ٢٤٢٩: أغنياء: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٢٩٩) . : ٢٤٣٠: ربي: ٢: المصدر السابق. ٤٦١: ٢٤٣٤: قليل: ١: سورة التوبة آية: ٣٨. : ٢٤٣٤: حسنة: ٢: رواه أحمد (٢/ ٢٩٦) وابن كثير (١/ ٤٤٢، ٢/ ٢٦٧) والمسير (١/ ٢٩١) والمنثور (١/ ٣١٣) . : ٢٤٣٥: حساب: ٣: سورة الزمر آية: ١٠. راجع: تفسير ابن كثير (١/ ٣٠٠) . ٤٦٢: ٢٤٣٧: يحصى: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٠٠) . : ٢٤٤٠: الزكاة: ٢: قال القرطبي: هذه الآية هي خبر عن قوم

стр. 3617

من بني إسرائيل نالتهم ذلة وغلبة عدو فطلبوا الإذن والجهاد وأن يؤمروا به، فلما أمروا كع أكثرهم وصبر الأقل فنصرهم الله. وفي الخبر أن هؤلاء المذكورين هم الذين أميتوا ثم أحيوا، والله أعلم. ٤٦٣: ٢٤٤٦: شمعون: ١: انظر: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٠٠) . : ٢٤٤٧: لا تقتلوا: ٢: قوله: «عسيتم» بالفتح والكسر لغتان، وبالثانية قرأ نافع، والباقون بالأولى وهي الأشهر. قال أبو حاتم: وليس للكسر وجه، وبه قرأ الحسن وطلحة. ٤٦٤: ٢٤٥٠: فرض: ١: تفسير القرطبي: (١/ ١٠٥٢) . : ٢٤٥١: ألفا: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١١٣) . : ٢٤٥٢: ملكا: ٣: قال القرطبي في «تفسيره: ٢/ ١٠٥٣» أي أجابكم إلى ما سألتم، وكان طالوت شقاء. وقيل: دباغا. وقيل: مكاريا، وكان عالما فلذلك رفعه الله على ما يأتى، وكان من يسبط بنيامين ولم يكن من سبط النبوة ولا من سبط الملك، وكانت النبوة في بنى لاوى، والملك في سبط يهوذا فلذلك أنكروا. ٤٦٥: ٢٤٥٥: المال: ١: قال ابن كثير في قوله تعالى: «ولم يؤت سعة من المال» أي: ثم هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. : ٢٤٥٦: والجسم: ٢: قال ابن كثير: أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها، أي أتم علما وقامة منكم، ومن هاهنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل وحسن وقوة شديدة في بدنه.

стр. 3618

: ٢٤٥٧: عليكم: ٣: قوله تعالى: «إن الله اصطفاه عليكم» أي اختاره لكم من بينكم، والله أعلم به منكم، يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي بل الله أمرنى لما طلبتم منى ذلك. انظر: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٠١) . ٤٦٧: ٢٤٦٤: سلطانه: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١١٤) . : ٢٤٦٨: ذراعين: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١١٢) . ٤٦٨: ٢٤٧٢: للقرآن: ١: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٦/ ١٧٠، ٢٣٢) ومسلم في (صلاة المسافرين، ح/ ٢٤١) وأحمد (٤/ ٢٩٣) وشرح السنة (٤/ ٤٧٠) والمشكاة (٢١١٧، ٢٦١٧) والحلية (٤/ ٣٤٢) والمنحة (١٨٩٢) . : ٢٤٧٣: عنهم: ٢: الكنز (١٨٧٩) والمنثور (١/ ٣١٧) . : ٢٤٧٤: هفافة: ٣: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٠١) . ٤٦٩: ٢٤٧٦: وجناحان: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١١٤) . : ٢٤٧٩: ما يريدون: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١١٢) . : ٢٤٨٠: الآيات: ٣: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٠١) . ٤٧٠: ٢٤٨٢: وقار: ١: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١١٢) . : ٢٤٨٤: رضاض: ٢: قوله: «رضاض الشيء» فتاته. انظر: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٠١) . : ٢٤٨٦: العالمين: ٣: رواه أحمد (١/ ٢٠٦، ٤٥٦) والحاكم (١/ ٥٠٨، ٣/ ١٣٨) وابن أبي شيبة (١٠/ ١٩٦، ٢٧٠) والكنز (١٨٠٠، ٣٤٣٩، ٣٨٦٧، ٣٨٦٨، ٣٩٠٧، ٤٩٩٢، ٤٩٩٣، ٤٩٩٦، ٥٠٠٥، ٢١٥٣٦، ٢٨٥١٩) ومكارم الأخلاق لابن المبارك (٧٧، ٨٨) وابن عساكر في

стр. 3619

«التاريخ» (٧/ ٣٥٧) وعاصم (٢/ ٥٩٧) والخصائص (١٩) والحلية (٧/ ٢٣٠) والشجري (٢/ ٢٨٠) . ٤٧١: ٢٤٨٨: والنعلان: ١: تفسير ابن كثير (١/ ٣٠١) وتفسير عبد الرزاق (١/ ١١٢) . : ٢٤٨٩: للنير: ٢: قوله: «النير» هي الخشبة توضع على عنق الثور بأداتها عند الحرث. : ٢٤٨٩: بالرقص: ٣: تفسير عبد الرزاق مصدر سابق. وتفسير ابن كثير: (١/ ٣٠٢) . ٤٧٢: ٢٤٩٥: ألفا: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٠٢) . : ٢٤٩٦: بالجنود: ٢: قال القرطبي: «فصل» معناه خرج بهم. فصلت الشيء فانفصل، أي قطعته فانقطع. قال وهب بن منبه: فلما فصل طالوت قالوا له: المياه لا تحملنا فادع الله أن يجرى لنا نهرا، فقال لهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر. ٤٧٣: ٢٥٠٠: الناس: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٠٢) . : ٢٥٠١: نحو ذلك: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١١٢) . ٤٧٤: ٢٥٠٦: فيجزئهم: ١: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١١٣) . : ٢٥٠٨: منهم: ٢: قال ابن عباس: شربوا على قدر يقينهم، فشرب الكفار شرب الهيم، وشرب العاصون دون ذلك، وانصرف من القوم ستة وسبعون ألفا وبقي بعض المؤمنين لم يشرب شيئا وأخذ بعضهم الغرفة، فأما من شرب فلم يرو، بل برح به العطش، وأما من ترك الماء فحسنت حاله وكان أجلد ممن أخذ الغرفة. ٤٧٥: ٢٥١١: معه: ١: قال ابن عباس والسدى: جاز معه في النهر أربعة آلاف رجل فيهم من شرب، فلما

стр. 3620

نظروا إلى جالوت وجنوده وكانوا مائة ألف كلهم شاكون في السلاح، رجع منهم ثلاثة آلاف وستمائة وبضعة وثمانون فعلى هذا القول قال المؤمنون الموقنون بالبعث والرجوع إلى الله تعالى عند ذلك وهم عدة أهل بدر: «كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإذن الله» . ٤٧٨: ٢٥٢٦: رأسه: ١: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١١٤) . ٤٨٠: ٢٥٣٤: ما يشاء: ١: قال السدى: أتاه الله ملك طالوت ونبوة شمعون. والذى علمه هو صنعة الدروع ومنطق الطير وغير ذلك من أنواع ما علمه ﷺ . قال ابن عباس: هو أن الله أعطاه سلسلة موصولة بالمجرة والفلك ورأسها عند صومعة داود فإنه لا يحدث في الهواء حدث إلا صلصلت السلسلة فيعلم داود ما حدث، ولا يمسها ذو عاهة إلا بريء وكانت علامة دخول قومه في الدين أن يمسوها بأيديهم ثم يمسحون أكفهم على صدورهم، وكانوا يتحاكمون إليها بعد داود ﵇ إلى أن رفعت. ٤٨١: ٢٥٤٠: ببعض: ١: قال ابن جرير: حدثنا أبو حميد الحمصي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله، ولا يزالون في حفظ الله مادام فيهم» .

стр. 3621

رواه ابن كثير (١/ ٤٤٨) والمنثور (١/ ٣٢٠) والقرطبي (٣/ ٢٦٠) والطبري (٢/ ٤٠٤) . قال ابن كثير: «غريب ضعيف» . : ٢٥٤١: أهلها: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١١٤) . ٤٨٣: ٢٥٥٣: موسى: ١: تفسير مجاهد: ١/ ١١٤. : ٢٥٥٤: فضائل: ٢: ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي ﷺ الأنبياء في السموات بحسب تفاوت منازلهم عند الله . فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبى هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال: أي خبيث! وعلى محمد ﷺ ؟ فجاء اليهودي إلى النبي، فاشتكى المسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تفضلوني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدرى أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ فلا تفضلوني على الأنبياء» . صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٤/ ١٩٤) ومسلم في (الفضائل، ح/ ١٥٩) ومشكل (١/ ٤٥٢) والشفا (١/ ٤٣٩) وشرح السنة (١٣/ ٢٠٤) والنبوة (٥/ ٤٩٢، ٤٩٣) والكنز (٣٢٣٧٣) ومناهل الصفا (٢٢/ ٣٥)

стр. 3622

ومختصر العلو (١٠٨) . الأول: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل، وفي هذا نظر. الثاني: أن هذا قاله من باب الهضم للتواضع. الثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكوا فيها عند التخاصم والتشاجر. الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله ، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. ٤٨٥: ٢٥٦٧: الكافرون: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٠٤) . ٤٨٦: ٢٥٧٠: إلا هو: ١: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان، عن سعيد الجريري، عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح، عن أبي- هو بْنُ كَعْبٍ- إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سأله: «أي آية في كتاب الله أعظم؟» قال: الله ورسوله أعلم فرددها مرارا ثم قال أبي: آية الكرسي قال: «ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش» . صحيح. رواه مسلم في (المسافرين، ح/ ٢٥٨) والطبراني (١/ ١٦٥) ورواه أحمد (٥/ ٥٨) والمجمع (٦/ ٣٢١) وعزاه إليه- وهو في الصحيح باختصار- ورجاله رجال الصحيح. وأذكار (٢٤٦) والحاوي (١/ ١٢٣) والكنز (٤٠٦٢، ٤٠٦٣)

стр. 3623

والبغوي (١/ ٢٦٧) والترغيب (٢/ ٣٧٥) والمنثور (١/ ٣٢٢) والمسير (١/ ٣٠٢) وابن كثير (١/ ٤٥٠) والقرطبي (٣/ ٢٦٨) ومختصر العلو (٥٢) . ٤٨٧: ٢٥٧٦: سنة: ١: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الحارث، حدثني سلمة بن وردان أن أنس ابن مالك حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سأل رجلا من صحابته فقال: «أي فلان هل تزوجت؟» قال: لا وليس عندي ما أتزوج به. قال: «أوليس معك: قل هو الله أحد؟» قال: بلى. قال: «ربع القرآن» . قال: «أليس معك قل يا أيها الكافرون؟» قال: بلى. قال: «ربع القرآن» . قال: «أليس معك إذا زلزلت؟» قال: بلى. قال: «ربع القرآن» ، قال: أليس معك إذا جاء نصر الله؟» قال: بلى. قال: «ربع القرآن» قال: «أليس معك آية الكرسي: الله لا إله إلا هو؟» قال: بلى. قال: «ربع القرآن» . تفسير ابن كثير: (١/ ٣٠٥) . : ٢٥٨٠: الكرسي: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١١٣) . ٤٨٨: ٢٥٨٤: يديه: ١: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١١٣) . : ٢٥٨٦: إلا بإذنه: ٢: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكير، أنبأنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بن السكن قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ في هاتين الآيتين: «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، والم اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ» أن فيهما اسم الله الأعظم. تفسير ابن كثير: (١/ ٣٠٧) .

стр. 3624

٤٨٩: ٢٥٩٣: وما خلفهم: ١: قال ابن مسعود: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أعظم آية في القرآن: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ» . رواه ابن كثير (١/ ٤٥٤) والكنز (٢٥٣٩، ٢٥٦٠) . ٤٩٠: ٢٥٩٨: الله: ١: عَنِ أَبِي أُمَامَةَ- ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اسم الله الأعظم إذا دعى به أجاب في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه» . رواه الحاكم (١/ ٥٠٥) والطبراني (٨/ ٢٨٢) وابن كثير (١/ ٢٨٩، ٤٥٤، ٣١٢، ٥/ ٣٦٣) والمجمع (١٠/ ١٥٦) والكنز (١٩٤١، ١٩٤٢، ١٩٤٣، ١٩٤٤، ١٩٤٥) والشجري (٢/ ٤٥) ومشكل (١/ ٦٣) والمنثور (١/ ٣٢٥، ٢/ ١٤، ٣٣٤) . ٤٩١: ٢٥٩٩: نحو ذلك: ١: تفسير الثوري (ص/ ٧١) وابن كثير (١/ ٣٠٩) . : ٢٦٠٢: تحت العرش: ٢: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ- ﵁ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن، لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه: آية الكرسي» . صحيح. رواه الحاكم (١/ ٥٦٠، ٢/ ٢٥٩) وقال: صحيح الإسناد والطبراني (١٠/ ١٠٦، ٣٢٣) والمنثور (١/ ٣٢٦) والكنز (٢٥٥٧) وابن كثير (١/ ٤٥٤) . ٤٩٢: ٢٦٠٥: حفظهما: ١: وعن أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لكل شيء سنام وسنام

стр. 3625

القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن: آية الكرسي» . ضعيف. رواه الترمذي (ح/ ٢٨٧٨) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير، وقد تكلم فيه شعبة وضعفه. والمجمع (٧/ ١٩٥) والترغيب (٢/ ٣٧٠) والكنز (٢٥٢٧) وابن كثير (١/ ٥١، ٤٥٤) وابن عساكر في «التاريخ» (٧/ ٢٤٥) . : ٢٦٠٥: يكرثه: ٢: قوله: «يكرثه» أي اشتد عليه وبلغ منه المشقة. : ٢٦٠٧: يثقله: ٣: تفسير مجاهد: (١/ ١١٥) . ٤٩٣: ٢٦٠٩: الإسلام: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٩٣) . : ٢٦١٠: المسلمين: ٢: المصدر السابق. ٤٩٤: ٢٦١٢: الجزية: ١: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١١٤) . : ٢٦١٣: الجزية: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٣١١) . : ٢٦١٦: الكفار: ٣: انظر: تفسير القرطبي: (١/ ١٠٨٩) . ٤٩٥: ٢٦١٩: بالطاغوت: ١: قال القرطبي: قوله تعالى: «الطاغوت» أي الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال، وقد يكون واحدا قال اللَّهُ تَعَالَى: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وقد أمروا أن يكفروا به» . ٤٩٦: ٢٦٢٤: الوثقى: ١: قال أبو القاسم البغوي: حدثنا أبو روح البلدي، حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق، عن حسان- هو ابن قائد العبسي- قال: قال عمر- ﵁: أن الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، يقاتل الشجاع عمن لا يعرف، ويفر

стр. 3626

الجبان من أمه، وإن أكرم الرجل دينه وحسبه وخلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا. : ٢٦٢٧: الإسلام: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١١٥) . ٤٩٧: ٢٦٣٠: النور: ١: قال الخطابي: الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين. : ٢٦٣٢: الظلمات: ٢: قال ابن عطية: فكأن هذا المعتقد أحرز نورا في المعتقد خرج منه إلى الظلمات، ولفظ الآية مستغن عن هذا التخصيص، بل هو مترتب في كل أمة كافرة آمن بعضها كالعرب، وذلك أن من آمن فالله وليه أخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، ومن كفر بعد وجود النبي ﷺ الداعى المرسل فشيطانه مغويه، كأنه أخرجه من الإيمان إذ هو معه معد وأهل للدخول فيه، وحكم عليه بالدخول في النار لكفرهم عدلا منه، لا يسأل عما يفعل. ٤٩٨: ٢٦٣٤: نحو ذلك: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١١٥) . : ٢٦٣٥: ربه: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١١٤) . وقوله: «ألم تر» هذه ألف التوقيف، ومعنى الكلام معنى التعجب، أي: اعجبوا له. وقال الفراء: «ألم تر» بمعنى هل رأيت، أي: هل رأيت الذي حاج إبراهيم، وهل رأيت الذي مر على قرية، وهو النمروذ بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح ملك زمانه، وصاحب النار والبعوضة. ٤٩٩: ٢٦٣٨: طعام: ١: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١١٥) . : ٢٦٤٠: كفر: ٢: قوله: «بهت» بهت الرجل وبهت وبهت إذا انقطع وسكت متحيرا.

стр. 3627

٥٠٠: ٢٦٤١: عزيز: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣١٤) . : ٢٦٤٢: بوزا: ٢: المصدر السابق. : ٢٦٤٣: نحو ذلك: ٣: المصدر السابق. : ٢٦٤٦: أحد: ٤: المصدر السابق. ٥٠١: ٢٦٤٧: عروشها: ١: قال ابن كثير: قوله: «عروشها» أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها، فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة. : ٢٦٤٩: ليس: ٢: ساقطة من «الأصل» ، وعند «الطبري» ليس تكذيبا منه وشكا، انظر: (٥/ ٤٧٥) . : ٢٦٥٢: بعثه: ٣: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١١٥) . ٥٠٢: ٢٦٥٧: نحو ذلك: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٥٠٢) . ٥٠٣: ٢٦٥٨: شيخ: ١: قال القرطبي: ورأى من عمارة القرية وأشجارها ومبانيها ما دله على ذلك. : ٢٦٥٩: ذلك: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٣١٤) . : ٢٦٦٠: والعنب: ٣: تفسير ابن كثير: (١/ ٣١٤) . : ٢٦٦٤: لم يتسنه: ٤: قال النحاس: أصح ما قيل فيه أنه من السنة، أي لم تغيره السنون. ويحتمل أن يكون من السنة: وهي الجدب ومنه قوله ﷺ : «اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف» . صحيح. رواه البخاري (٢/ ٢٣، ٨/ ٥٥، ١٠٤) والفتح (١٠/ ٥٨٠، ١١/ ١٩٤) والبيهقي (٢/ ١٩٨) وابن كثير (٢/ ٣٤٤) والقرطبي (٣/ ٢٦٤، ٧/ ٢٦٣، ٢٠، ٢٠٩) . ٥٠٥: ٢٦٧٤: شيوخ: ١: تفسير الثوري: (ص/ ٧٢) .

стр. 3628

: ٢٦٧٥: للناس: ٢: قوله: «ولنجعلك آية للناس» أي: دليلا على المعاد. : ٢٦٧٨: عضوا: ٣: روى الحاكم في مستدركه من حديث نافع ابن أبى نعيم عن إسماعيل بن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عَنْ أَبِيهِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قرأ: «كيف ننشزها» بالزاي. رواه: (٢/ ٢٣٤) . وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . تفسير عبد الرزاق: (١/ ١١٦) . ٥٠٦: ٢٦٧٩: بعض: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣١٤) . : ٢٦٨٢: الحمار: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٣١٥) . ٥٠٧: ٢٦٨٨: الموتى: ١: قلت: والحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبي سلمة وسعيد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرنى كيف تحي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قلبي» . صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٤/ ١٧٩، ٦/ ٣٩) ومسلم (ص/ ١٣٣، ١٨٣٩) وابن ماجة (ح/ ٤٠٢٦) وأحمد (٢/ ٣٢٦) ومشكل (١/ ١٣٤) وشرح السنة (١/ ١١٤) والمشكاة (٥٧٠٥) وابن عساكر في «التاريخ» (٢/ ١٥٥، ١٦٣) والكنز (٣٢٢٩١، ٣٥٥٧٠) ومناهل الصفا (٢٢) والمنثور (١/ ٣٣٥) والصحيحة (١٨٦٧) .

стр. 3629

٥٠٩: ٢٦٩٤: صالح: ١: في «ابن كثير» : «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ» . انظر، التفسير: (١/ ٣١٦) . : ٢٦٩٤: قوله: ٢: قوله: «قوله» سقط من «الأصل» والإضافة من «ابن كثير» المصدر السابق. : ٢٦٩٤: الشيطان: ٣: رواه الحاكم: (١/ ٦٠) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ٥١٠: ٢٦٩٩: بالخلة: ١: تفسير القرطبي: (٢/ ١١٠٨) . : ٢٧٠٣: وغراب: ٢: المصدر السابق. ٥١١: ٢٧٠٥: الغرنوق: ١: قوله: «الغرنوق» طائر أسود طويل العنق واللسان. : ٢٧٠٦: الكركي: ٢: تفسير القرطبي: (٢/ ١١٠٨) . : ٢٧٠٧: قطعهن: ٣: قوله: «صرهن» معناه قطعهن قاله ابن عباس ومجاهد وأبو عبيدة وابن الأنباري يقال: صار الشيء يصوره أي قطعه، وقاله ابن إسحاق. ٥١٢: ٢٧١٢: ذه: ١: تفسير الطبري: (ح/ ٥٩٩٩) . : ٢٧١٣: ومزقهن: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١١٦) . ٥١٤: ٢٧٢٣: الله: ١: سقط هذا العنوان من «الأصل» وكذا أثبتناه ليسير مع شكل الكتاب. : ٢٧٢٤: حبة: ٢: قال الإمام أحمد: حدثنا زياد بن الربيع أبو خراش، حدثنا واصل مولى ابن عيينة، عن بشار بن أبى سيف الجرمي، عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبى عبيدة نعوده من شكوى أصابه بجنبه وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه، قلنا كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر، قال أبو عبيدة: ما بت بأجر وكان مقبلا بوجهه على الحائط فأقبل على القوم بوجهه وقال: ألا تسألونى

стр. 3630

عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماط أذى فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة» . رواه أحمد (١/ ١٩٥، ١٩٦) وابن أبي شيبة (٥/ ٣١٨، ٣٣٩) وابن حبان (٣١) والبغوي (١/ ١٧١) والبيهقي (٣/ ٣٧٤، ٩/ ١٧١) والمجمع (٢/ ٣٠٠) وعزاه إلى أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه يسار بن أبى سيف، ولم أر من وثقه ولا جرحه، وبقية رجاله ثقات. والمشكاة (٧/ ٢١) والحاكم (٣/ ٢٦٥) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٢١) . ٥١٥: ٢٧٢٨: يشاء: ١: قال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي، أخبرنا إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إن الله جعل حسنة ابن آدم إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم لي وأنا أجزى به، وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك» . صحيح. الجوامع (٤٧٦٢) والكنز (٢٣٦٢٤) وإتحافات (١٣٠) والخطيب (٧/ ٢١٣) وأحمد (١/ ٤٤٦) والمجمع

стр. 3631

(٣/ ١٧٩) والمنثور (٣/ ٦٥) وابن كثير (١/ ٤٦٨) . ورواه الشيخان مختصرا بدون الطرف الأول. : ٢٧٢٩: حسنة: ٢: رواه أحمد (٢/ ٢٩٦) وابن كثير (١/ ٤٤٢، ٢/ ٢٦٨) والمسير (١/ ٢٩١) والمنثور (١/ ٣١٣) . : ٢٧٣٠: يشاء: ٣: تفسير ابن كثير: (١/ ٣١٧) . ٥١٦: ٢٧٣٢: أذى: ١: قلت: قد وردت أحاديث كثيرة بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم من حديث شعبة عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «ثلاثة لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» . رواه مسلم في (الإيمان، ح/ ١٧٤) والترمذي (ح/ ١٥٩٥) وأبو داود (ح/ ٣٤٧٤) والنسائي (٧/ ٢٤٧) وابن ماجة (٢٢٧، ٢٨٧٠) وأحمد (٢/ ٢٥٣، ٥/ ١٤٨، ١٧٧) والدارمي (٢/ ٢٧٦) والفتح (٥/ ٢٨٤) وإتحاف (٥/ ٤٦، ٥/ ٤٨٤، ٧/ ٥١٤) والمنثور (٢/ ٤٥، ٤٦) وشرح السنة (٦/ ١٧٠) وصفة (٢٢٢، ٤٨١) والحلية (٧/ ٢٠٥) . : ٢٧٣٣: نفيل: ٢: قوله: «ابن نفيل» وردت «بالأصل» «ابن فضيل» . والصحيح الأول، وكذا أثبتناه. انظر: ابن كثير: (١/ ٣١٨) .

стр. 3632

: ٢٧٣٤: أذى: ٣: المصدر السابق لابن كثير. ٥١٧: ٢٧٣٨: ولأذى: ١: صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ ٣٣٧٦) والترغيب (٣/ ٢٥٤، ٢٥٥، ٤/ ٣٧) والكنز (١٣١٩٩) والفتح (١٠/ ٤١٥) والحلية (٩/ ٢٥٤، ٣/ ٣٠٩) والخطيب (١١/ ١٧) والخفاء (٢/ ٥٢٩) وابن حبان (١٣٨١) والمجمع (٥/ ٧٤، ٧٥) . وصححه الشيخ الألباني. انظر الصحيحة (ح/ ٦٧٨) . ٥١٨: ٢٧٤٦: تراب: ١: قال ابن كثير: «فمثله كمثل صفوان» وهو جمع صفوانة فمنهم من يقول الصفوان يستعمل مفردا أيضا، وهو الصفا وهو الصخر الأملس. : ٢٧٤٨: الشديد: ٢: تفسير القرطبي: (٢/ ١١٢١) . : ٢٧٤٩: صلدا: ٣: قال القرطبي: «صلدا» الصلد الأملس من الحجارة. ٥١٩: ٢٧٥٥: أنفسهم: ١: في الحديث الصحيح المتفق على صحته: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا» أي تؤمن أن الله شرعه، ويحتسب عند الله ثوابه. رواه البخاري (١/ ١٦، ٣/ ٣٣) ومسلم في (صلاة المسافرين، ح/ ١٧٥) وأبو داود في (التطوع، باب «٢٩» ) والنسائي (٤/ ١٥٦، ١٥٧) وابن ماجة (ح/ ١٦٤١) وأحمد (٢/ ٢٣٣، ٢٤١، ٣٨٥، ٤٧٣) والبيهقي (٤/ ٣٠٤، ٣٠٦) والمشكاة (٢٩٥٨) وشفع (٦٦٤) وابن أبي شيبة (٦٦٤) وابن أبي شيبة (٣/ ٢) ومشكل (٢/ ١٢١) والمجمع (٣/ ١٤٤) والحميدي (٩٥٠) والترغيب

стр. 3633

(٢/ ٩٠) والطبراني في «الصغير» (١/ ٢٣٨) وإتحاف (٣/ ٤٨٢، ٥/ ٢٣٢) والبغوي (١/ ١٥٧) وتغليق (٧١٢) والتاريخ الكبير (١/ ٣٨٢) وشرح السنة (٦/ ٢١٧) والحلية (٦/ ٢٨٣) . ٥٢٠: ٢٧٥٧: أموالهم: ١: بنحوه. ابن كثير: (١/ ٣١٩) . : ٢٧٦٠: الربوة: ٢: قال ابن جرير ﵀. وفي الربوة ثلاث لغات هن ثلاث قراءات: بضم الراء، وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق، وفتحها وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة ويقال إنها لغة تميم، وكسر الراء ويذكر أنها قراءة ابن عباس. ٥٢١: ٢٧٦٣: ضعفين: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣١٩) . : ٢٧٦٥: فطل: ٢: قال القرطبي: «الطل» المطر الضعيف المستدق من القطر الخفيف قاله ابن عباس وغيره، وهو مشهور اللغة في وقال قوم منهم مجاهد: الطل: الندى. قال ابن عطية: وهو تجوز وتشبيه. وفي الصحاح: الطل أضعف المطر والجمع الطلال تقول منه: طلت الأرض وأطلها الندى فهي مطلولة. ٥٢٢: ٢٧٧٢: شيبته: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣١٩) . ٥٢٣: ٢٧٧٣: أعماله: ١: صحيح. رواه البخاري في: التفسير، (ح/ ٤٥٣٨) . : ٢٧٧٧: ضعفاء: ٢: روى الحاكم في مستدركه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ في دعائه: «اللهم اجعل أوسع رزقك على عنه كبر سنى وانقطاع عمرى» . رواه الحاكم (١/ ٥٤٢) والمجمع (١٠/ ١٨٢) وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة وإسناده حسن. وابن عدى

стр. 3634

في «الكامل» (١/ ١٧٠) والمنثور (١/ ٣٤٠) وتنزيه (١/ ٢٠٦) والفوائد (٤٨٣) والكنز (٣٦٨٢) وتذكرة (٦٠) والجوامع (٩٩٩٥) وابن كثير (١/ ٤٧٢) والموضوعات (١/ ١٨١) . قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ » . قَالَ عثمان الدارمي ويحيى بن معين: أحمد ابن شتير متروك. وقال الفلاس والنسائي: وكذلك عيسى بن ميمون. ٥٢٤: ٢٧٧٨: ربه: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣١٩) . : ٢٧٧٩: ريح: ٢: المصدر السابق. ٥٢٥: ٢٧٨٣: فاحترقت: ١: قال الحسن: «إعصار فيه نار» ريح فيها برد شديد. الزجاج: الإعصار في اللغة الريح الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود، وهي التي يقال لها: الزوبعة. قال الجوهرى: الزوبعة رئيس من رؤساء الجن ومنه سمى الإعصار زوبعة. ويقال: أم زوبعة، وهي ريح تثير الغبار وترتفع إلى السماء كأنها عمود. وقيل: الإعصار ريح تثير سحابا ذا رعد وبرق. : ٢٧٨٥: تطيعون: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١١٨) . : ٢٧٨٨: تصدقوا: ٣: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٢٠) . ٥٢٦: ٢٧٩٠: ما كسبتم: ١: ونذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسحاق عن الصباح بن محمد عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنْ الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله ليعطى الدنيا من

стр. 3635

يحب ومن لا يحب ولا يعطى الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه- قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه ولا يتصدق فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث» . رواه أحمد (١/ ٣٨٧) والحاكم (١/ ٣٣، ٢/ ٤٤٧، ٤/ ١٦٥) واللئالئ (١/ ١٤١) والمجمع (١٠/ ٩٠، ٢٢٨) وعزاه إلى «الطبراني» موقوفا، ورجاله رجال الصحيح. والجوامع (٤٩٢٥، ٤٩٢٨) والمشكاة (٢٩٩٤) والكنز (٢٠٣٢، ٤٣٤٣١) والترغيب (٢/ ٥٤٩، ٣/ ٣٥٤) والحلية (٤/ ١٦٦، ٥/ ٣٥) وابن كثير (١/ ٤٧٣، ٢٨٦، ٥/ ٤٧٣) والمنثور (٢/ ١٥٩، ٦/ ١٧) وشرح السنة (٨/ ١٠) والمتناهية (٢/ ٣٥٢) وابن عدى في «الكامل» (٣/ ١١٥٨) . : ٢٧٩٣: الحلال: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١١٧) وتفسير ابن كثير (١/ ٣٢٠) . ٥٢٧: ٢٧٩٨: يقول: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٢٠) . : ٢٧٩٩: أخر: ٢: المصدر السابق: (١/ ٣٢١) . : ٢٨٠٠: تنفقون: ٣: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد، حدثنا

стр. 3636

حماد- هو ابن سليمان- عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: أتى رسول الله بضب فلم يأكله، ولم ينه عنه قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين قال: «لا تطعموهم مما لا تأكلون» . رواه أحمد (٦/ ١٠٥، ١٢٣، ١٤٤) والبيهقي (٩/ ٣٢٥) والمنثور (٢/ ٥١) والكنز (١٦٢٩٩) والمجمع (٣/ ١١٣، ٤/ ٣٧) وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» ورجاله موثقون. ٥٢٨: ٢٨٠٢: تنفقون: ١: رواه الدارقطني (١/ ١٣١) والتمهيد (٦/ ٨٤) والمنثور (١/ ٣٤٥) وابن كثير (١/ ٣٢١) . : ٢٨٠٣: بالقنو: ٢: قوله: «القنو» أى العزق بما عليه، وهو عرجون البلح. : ٢٨٠٣: عنده: ٣: صحيح. متفق عليه: رواه البخاري في (العمل في الصلاة، «باب ما ينهى من الكلام في الصلاة» ) ، وفي «التفسير» باب قوله: «قوموا لله قانتين» ورواه مسلم في (المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة) ورواه الترمذي (ح/ ٢٩٨٧) . وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. ٥٢٩: ٢٨٠٤: وأنفسه: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٢١) . ٥٣٠: ٢٨١٠: وفضلا: ١: حسن: رواه الترمذي (ح/ ٢٩٨٨) . وقال: هذا حديث حسن غريب: وابن كثير (١/ ٤٧٥) والطبري (٣/ ٥٩) والمشكاة (٧٤) وتلبيس (٣٦) وإتحاف (٧/ ٢٦٦) والمنثور (١/ ٣٤٨) والكنز (١٢٤٠) .

стр. 3637

قوله: «لمة» أى النزول والقرب، والمراد بها ما يقع في القلب بواسطة الشيطان أو الملك. ٥٣١: ٢٨٢٢: وكثيرا: ١: روى ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان ابن زفر الجهني، عن أبى عمار الأسدى، عن ابن مسعود مرفوعا: «رأس الحكمة مخافة الله» . المنثور (٢/ ٢٢٥) وإتحاف (٨/ ٤٤٨، ٩/ ٢١١) والمغني عن حمل الأسفار (٤/ ١٥٨) وشهاب (٥٥، ١١٦) والكنز (٥٨٧٣) والخفاء (١/ ٣٥٢، ٥٠٧) . : ٢٨٢٣: والقرآن: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٢٢) . ٥٣٢: ٢٨٢٧: السنة: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٢٢) . : ٢٨٢٨: النبوة: ٢: المصدر السابق. ٥٣٣: ٢٨٣١: كثيرا: ١: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويزيد قالا: حدثنا إسماعيل- يعنى ابن أبى خالد- عن قيس- وهو ابن أبى حازم- عن ابن مسعود قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها» . صحيح متفق عليه. رواه البخاري (١/ ٢٨، ٢/ ١٣٤، ٩/ ٧٨، ١٢٦) ومسلم في (صلاة المسافرين، ح/ ٢٦٨) وابن ماجة (٤٢٠٨) وشرح السنة (١٤/ ٢٨٧) والترغيب (١/ ٩٨) وإتحاف (١/ ١١٦، ٩/ ٦٦٥) والتمهيد (٦٠/ ١٢٠) وابن عساكر في «التاريخ» (٤/ ٢٩٩) والحلية (٧/ ٣٦٣، ٨/ ٤٦) .

стр. 3638

٥٣٤: ٢٨٤٠: النبوة: ١: قال ابن كثير: «الصحيح أن الحكمة- كما قال الجمهور- لا تختص بالنبوة بل هي أعم منها وأعلاها النبوة والرسالة، ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل المتبع» (التفسير: ١/ ٣٢٢) . ٥٣٥: ٢٨٤٢: فنعما هي: ١: ضعيف. رواه أحمد (٥/ ١٧٨، ١٧٩، ٢٦٥) والطبراني (١٨/ ٢٥٩، ٢٦٩) ومطالب (٧٨٣) وابن كثير (١/ ٤٥١، ٨/ ٥٦٠) والمجمع (٣/ ١١٥، ١١٦) وفيه على بن زيد وفيه كلام. :: نزع: ٢: قوله: «نزع» . أي: تمثل به. ٥٣٦: ٢٨٤٦: الفقراء: ١: ضعيف جدا. أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١١٥، ١١٦) وعزاه إلى أحمد في حديث طويل، وفيه أبو عمرو والدمشقي وهو متروك. : ٢٨٤٨: إليه: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٢٣) . ٥٣٧: ٢٨٤٩: لكم: ١: ثبت في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» . رواه البخاري (١/ ١٦٨، ٢/ ١٣٨، ٨/ ١٢٦) ومسلم في (الزكاة، ح/ ٩١)

стр. 3639

والترمذي (ح/ ٢٣٩١) والنسائي (٨/ ٢٢٢) وأحمد (٢/ ٤٣٩) والتمهيد (٢/ ٢٨٠، ٢٨١) وابن خزيمة (٣٥٨) وشرح السنة (٢/ ٣٥٤) والترغيب (١/ ٢١٧) وابن المبارك في «الزهد» (٤٧٣) وإتحاف (٤/ ١١٢، ٥/ ٧، ٦، ١٧٥، ٩/ ٢١٤) وتلخيص (٣/ ١١٥) والمشكاة (٧٠١) والمسير (١/ ٣٢٥) وتجريد (٤٨) والبغوي (١/ ٢٩٣) وحبيب (١/ ١٥، ٥٣، ٦٩) وصفة (٣٧١) وابن كثير (١/ ٤٧٧، ٤/ ٣١٣) والمغني عن حمل الأسفار (١/ ٢٩٦، ٢/ ١٥٧، ٣/ ١٠١، ٢٨٧) وابن عساكر في «التاريخ» (١/ ٤٥٢، ٦/ ٢٥٠) والخطيب (١٢/ ٢٣٩) . : ٢٨٥٢: الآية: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٢٣) . ٥٣٨: ٢٨٥٣: المشركين: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٢٣) . : ٢٨٥٤: إن: ٢: ما بين القوسين إضافة يقتضيها السياق. : ٢٨٥٧: نفسه: ٣: المصدر السابق: (١/ ٣٢٤) . ٥٣٩: ٢٨٦٢: فأمر: ١: قلت: والحديث المخرج في الصحيحين من طريق أبى الزناد عن الأعرج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فوضعها في يد غنى فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غنى. قال: اللهم لك الحمد على غنى، لأتصدقن الليلة بصدقة

стр. 3640

فخرج فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غنى وعلى سارق، فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته» . رواه البخاري (٩/ ١٧٧) ومسلم في (التوبة، ح/ ٢٤) والموطأ (ص/ ٢٤٠) وشرح السنة (١٤/ ٣٨٠) والبغوي (٦/ ٨١) والمشكاة (٢٣٦٩) والترغيب (٤/ ٢٦٠) . ٥٤٠: ٢٨٦٥: عليهم: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١١٧) . : ٢٨٦٩: الأرض: ٢: خرج مسلم وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتي تكون مثل الجبل أو أعظم» . رواه مسلم (ص/ ٧٠٢) وأحمد (٢/ ٤١٩) . والبيهقي (٤/ ١٩١) وإتحاف (٤/ ١٦٥) . ٥٤١: ٢٨٧٥: إلحافا: ١: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٢/ ١٥٣، ٦/ ٤٠) ومسلم في (الزكاة، ح/ ١٠٢) وأبو داود (ح/ ١٦٣١، ١٦٣٢) والنسائي، (٥/ ٨٥) وأحمد (٢/ ٢٦٠، ٣٩٥) والبيهقي (٤/ ١٩٥، ٧/ ١١) والحميدي (١٠٥٩) وإتحاف (٤/ ١٧٢) وعبد الرزاق (٢٠٠٢٧) والمنثور (١/

стр. 3641

٣٥٨، ٦/ ١١٤) والكنز (١٦٥٥٣) والطبري (١٠/ ١١١، ٢٦/ ١٢٥) والقرطبي (٣/ ٣٤٢) وابن كثير (١/ ٤٧٩، ٤٨٠) . ٥٤٢: ٢٨٧٦: إلحافا: ١: انظر: الحاشية السابقة. : ٢٨٧٧: درهما: ٢: رواه أبو داود في (الزكاة، باب «٢٤» ) والنسائي في (الزكاة باب «٨٧» ) وأحمد (٣/ ١، ٩) والدارقطني (٢/ ١١٨) وابن عدى في «الكامل» (٤/ ١٥٩٥) والفتح (٨/ ٢٠٣) وإتحاف (٤/ ١٦١، ٩/ ٣٠٤، ٣٠٩) والمنثور (١/ ٣٦٢) والمغني عن حمل الأسفار (١/ ٢٢٥) ومعاني (٢/ ٢٠) وابن خزيمة (٢٤٤٧) وابن عساكر في «التاريخ» (٦/ ١١٣) . : ٢٨٨٠: الخيل: ٣: ابن كثير: (١/ ٣٢٦) . ٥٤٣: ٢٨٨٣: وعلانية: ١: تفسير عبد الرزاق (١/ ١١٨) وابن كثير (١/ ٣٢٥) . وقال ابن كثير: «ضعيف» . : ٢٨٨٤: وعلانية: ٢: ثبت في الصحيحين أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لسعد بن أبى وقاص حين عاده مريضا عام الفتح، وفي رواية عام حجة الوداع: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في فى امرأتك» . رواه البخاري (١/ ٢٢، ٢/ ١٠٣، ٨/ ٩٩، ١٨٧) ومسلم في (الوصية، «باب الوصية بالثلث» ) وأبو داود في (الوصايا، باب «٢» ) والترمذي (ح/ ٢١١٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد (١/ ١٧٩) والبيهقي (٦/ ٢٦٨، ٢٦٩)

стр. 3642

والترغيب (٣/ ٦٢) وابن كثير (١/ ٤٨١، ٤/ ٢٣٧) . ٥٤٤: ٢٨٨٧: القيامة: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٢٦) . : ٢٨٨٨: القيامة: ٢: المصدر السابق. : ٢٨٨٩: يخنق: ٣: المصدر السابق. ٥٤٦: ٢٨٩٧: ما سلف: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٢٦) . وقال: «هذا الأثر مشهور وهو دليل لما حرم مسألة العينة، مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب الأحكام» . ٥٤٧: ٢٩٠٦: الصدقات: ١: روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أتيت ليلة أسرى بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجرى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا» . رواه ابن كثير: (١/ ٣٢٦) . : ٢٩٠٧: الربا: ٢: روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة- رضى الله عنها- أنها قالت: «لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فتلاهن في المسجد، فحرم التجارة في الخمر» . كتاب التفسير، (ح/ ٤٥٤١) . : ٢٩٠٨: الصدقات: ٣: صحيح. رواه الترمذي (ح/ ٦٦٢) . وقال: «هذا حديث حسن صحيح» والترغيب (٢/ ٣) والطبري (٣/ ٦٩، ٧٠، ١١/ ١٥) والمنثور (١/ ٣٦٥) وابن أبى شيبة (٣/ ١١٢) والكنز (١٥٩٩٠) والجوامع (٥٢٨٦) . ٥٤٨: ٢٩١٤: الربا: ١: قال القرطبي: ظاهرة أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضا وإن كان معقودا قبل نزول آية

стр. 3643

التحريم، ولا يتعقب بالفسخ ما كان مقبوضا. وقد قيل: إن الآية نزلت بسبب ثقيف، وكانوا عاهدوا النبي ﷺ على أن ما لهم من الربا على الناس فهو لهم، وما للناس عليهم فهو موضوع عنهم، فلما أن جاءت آجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاء، وكانت الديون لبنى عبدة وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف، وكانت على بنى المغيرة المخزوميين. ٥٤٩: ٢٩١٥: مؤمنين: ١: روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الربا سبعون جزءا أيسرها أن ينكح الرجل أمة» . صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ ٢٢٧٤) والمجمع (٤/ ١١٧) والكنز (٩٧٥٢) والبخاري في «التاريخ» (٥/ ٩٥) وابن عدى في «الكامل» (٥/ ١٩١٣) . ٥٥٠: ٢٩١٩: عنقه: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٣٠) . : ٢٩٢١: السلاح: ٢: المصدر السابق. ٥٥١: ٢٩٢٥: كله: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٣٣١) . : ٢٩٢٧: الإسلام: ٢: قال ابن مردويه: حدثنا الشافعى، حدثنا معاذ ابن المثنى، أخبرنا مسدد، أخبرنا أبو الأحوص، حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ» . رواه أبو داود في (البيوع، باب «٥» ) والدارمي (٢/ ٢٤٦) والطبري (٣/ ٧٢)

стр. 3644

والمنثور (١/ ٣٦٧) وابن كثير (١/ ٤٩٠) والقرطبي (٣/ ٣٥٦، ٣٦٥) . ٥٥٢: ٢٩٣٣: والله: ١: سقط «بالأصل» . : ٢٩٣٣: (....) : ٢: سقط «بالأصل» . : ٢٩٣٤: ميسرة: ٣: روى عن أبى أمامة أسعد بن زرارة قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب المرجاني، حدثنا يحيى بن حكيم المقوم، حدثنا محمد بن بكر البرسانى، حدثنا عبد الله بن أبى أمامة أسعد بن زرارة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه» . ضعيف. الترغيب (٢/ ٤٧) والمنثور (١/ ٣٦٩) والكنز (١٥٤٨٨) وابن كثير (١/ ٤٩١) والمجمع (٤/ ١٣٤) وعزاه إلى الطبراني في «الكبير» من طريق عاصم بن عبيد الله عن أسعد، وعاصم ضعيف لم يدرك أسعد بن زرارة. ٥٥٣: ٢٩٣٨: ميسرة: ١: عن أبى قتادة الحارث بن ربعي الأنصارى قال أحمد: حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة كان له دين على رجل لهو كان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خنزيرة فناداه فقال: يا فلان أخرج فقد أخبرت أنك هاهنا فخرج إليه فقال: ما يغيبك عنى؟ فقال: إنى معسر، وليس عندي شيء، قال: آلله إنك معسر؟ قال: نعم فبكى أبو قتادة ثم قال: سمعت

стр. 3645

رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة» . رواه أحمد (٥/ ٣٠٠، ٣٠٨) والدارمي (٢/ ٢٦٢) والمنثور (١/ ٣٦٩) والكنز (١٥٣٧٩) وشرح السنة (٨/ ١٩٩) وابن كثير (١/ ٤٩١) وابن أبى شيبة (٧/ ١٢، ٢٥٠) . ٥٥٤: ٢٩٤٤: الأول: ١: تفسير الثوري: (ص/ ٧٣) . : ٢٩٤٧: السلم: ٢: في «الأصل» «السلام» وفي «الدرر» (١/ ١١٧) «السلم» . والسلم هو: بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل والفقهاء تسميه: بيع المحاويج لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشترى السلعة، وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها عنده لينفقها على نفسه وعلى زرعه حتى ينضج فهو من المصالح الحاجية. والسلم يسمى السلف. ٥٥٥: ٢٩٥٠: (....) : ١: في «الأصل» طمس، وفي ابن كثير «خلق آدم، مسح ظهره فأخرج منه ما هو في ذارئ إلى يوم القيامة، فجعل يعرض في ذريته عليه» . انظر التفسير: (١/ ٣٣٤) . وقال ابن كثير: «هذا حديث غريب جدا» . : ٢٩٥١: فاكتبوه: ٢: روى عن ابن عباس قال: قدم النبي ﷺ وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مِنْ أسلف
следующие страницы →