← Тафсир

Тафсир · id 8658

تفسير ابن أبي حاتم

ابن أبي حاتم

Полный текст (4 457 стр.). Показаны 3711–3750 · переход к 3716.

стр. 3711

رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تعير» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه: ثم قال: «اللهم هل بلغت» ثلاثا. صحيح. رواه أحمد (٥/ ٤٢٣) والبخاري (٩/ ٨٨) وأبو داود في (الخراج/ باب «١١» ) وابن خزيمة (٢٣٣٩) والمنثور (١/ ١٤١) وابن كثير (١/ ٤٢٣) والقرطبي (٤/ ٢٦١) والحميدي (٨٤٠) والشافعي (٩٩) وشرح السنة (٥/ ٤٩٦) . ٨٠٧: ٤٤٥٩: الله: ١: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: «هم درجات عند الله» أي ليس من اتبع رضوان الله كمن باء بسخط منه. قيل: هم درجات متفاوته، أي: هم مختلفو المنازل عند الله فلمن اتبع رضوانه الكرامة والثواب العظيم، ولمن باء بسخط منه المهانة والعذاب العظيم. ٨٠٩: ٤٤٦٧: القرآن: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٢٤) . ٨١٠: ٤٤٧٤: سيئه: ١: الدر (٢/ ٩٣) والطبري (ح/ ٨١٨٦) . : ٤٤٧٥: أحد: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٢٤) . ٨١١: ٤٤٨٣: أحد: ١: تفسير القرطبي: (٣/ ١٥٠٩) . : ٤٤٨٥: الأجل: ٢: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: «قل فادرءوا» معناه لأجل إخوانهم، وهم الشهداء المقتولون من الخزرج وهم إخوة نسب ومجاورة، لا إخوة الدين. أي قالوا لهؤلاء الشهداء: لو قعدوا، أي في المدينة ما قتلوا. ٨١٢: ٤٤٨٦: الموت: ١: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: «قل فادرءوا» : أي قل لهم يا محمد: إن صدقتم فادفعوا الموت عن أنفسكم. والدرء الدفع. بين بهذا أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن

стр. 3712

المقتول يقتل بأجله، وما علم الله وأخبره به كائن لا محالة. وقيل: مات يوم قيل هذا سبعون منافقا. ٨١٣: ٤٤٨٥: أخرى: ١: صحيح. رواه مسلم في (الإمارة، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون) والترمذي (ح/ ٣٠١١) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في (الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله) . : ٤٤٩٢: يرزقون: ٢: رواه أحمد: (ح/ ٢٠٣٩٠) . : ٤٤٩٤: وعشيا: ٣: رواه أحمد (١/ ٢٦٦) والحاكم (٢/ ٧٤) والطبراني (١٠/ ٤٠٥) وابن أبى شيبة (٥/ ٢٩٠) وإتحاف (١٠/ ٣٨٨) وابن حبان (١٦١١) والمنثور (٢/ ٩٦) والكنز (١١٠٩٩) والحاوي (٢/ ٣٠٦) والترغيب (٢/ ٣٢٣) والطبري (٢/ ٣٤، ٤/ ١١٣) وابن كثير (٢/ ١٤٢، ٥/ ٢٤٢) والمجمع (٥/ ٢٩٤) وعزاه إلى أحمد وإسناده رجاله ثقات، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط. ٨١٤: ٤٤٩٧: أعطاهم: ١: ثبت في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة وقنت رَسُول الله ﷺ يدعو على الذين قتلوهم ويلعنوهم قال أنس: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع «أن بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا» . (تفسير ابن كثير: ١/ ٤٢٨) . ٨١٦: ٤٥١٠: عظيم: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٨١٦) .

стр. 3713

: ٤٥١١: الآية: ٢: روى البخاري في «صحيحه» «تعليقا» في: ٦٥- كتاب التفسير، ١٢- باب «الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أصابهم القرح» . ٨١٧: ٤٥١٢: القرح: ١: المنثور (٢/ ١٠١) وابن كثير (٢/ ١١٣) . : ٤٥١٣: عدوها: ٢: رواه الطبري: (٤/ ١١٧) . وقوله: «تشد» غير واضحة «بالأصل» وكذا أثبتناه من الطبري. ٨١٨: ٤٥٢١: الوكيل: ١: صحيح. رواه البخاري (ح/ ٤٥٦٣) . طرفه في: (ح/ ٤٥٦٤) . ٨١٩: ٤٥٢٢: الوكيل: ١: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: «الذين قال لهم الناس.. الآية» اختلف فيها، فقال مجاهد ومقاتل وعكرمة والكلبي: نعيم بن مسعود الأشجعى. واللفظ عام ومعناه خاص كقوله: «أم يحسدون الناس» يعنى محمد ﷺ . السدي: هو أعرابى جعل على ذلك. وقال ابن إسحاق وجماعة: يريد بالناس ركب عبد القيس، مروا بأبى سفيان فدسهم إلى المسلمين ليثبطوهم. ٨٢٠: ٤٥٣٣: النخعي: ١: تفسير القرطبي (٣/ ١٥٢٤) ومجاهد (١/ ١٣٩) . ٨٢١: ٤٥٤١: الله: ١: قال القرطبي: أي لا تخافوا الكافرين المذكورين في قوله: «إن الناس قد جمعوا لكم» . أو يرجع إلى الأولياء إن قلت: إن المعنى يخوف بأوليائه أي يخوفكم أولياءه. وفي سنن ابن ماجة عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط

стр. 3714

ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، والله لوددت أنى كنت شجرة تعضد» . صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ ٤١٩٠) والترمذي (ح/ ٢٣١٢) وأحمد (٥/ ١٧٣) والحاكم (٢/ ٥١٠، ٤/ ٥٤٤، ٥٧٩) والترغيب (٤/ ٢٦٤) وابن كثير (٨/ ٢٩٥) والحلية (٢/ ٢٣٨) والبغوي (٤/ ٩٤) وشرح السنة (١٤/ ٣٧٠) ومناهل الصفا (٢٦) والمشكاة (٥٣٤٧) والمنثور (٣/ ٢٦٥، ٥/ ٢٩٣، ٦/ ٢٩٧) وبداية (١/ ٤٢) ودلائل (١٥٨) والكنز (٢٩٨٢٩، ٢٩٨٣٨) والصحيحة (ح/ ١٧٢٢) . : ٤٥٤٢: الكافرون: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٣٩) . ٨٢٢: ٤٥٤٩: الهدى: ١: قال ابن كثير في تفسير قَوْلُهُ تَعَالَى: «إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ» أي استبدلوا هذا بهذا. ٨٢٣::: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٣٢) . قال البخاري: حدثنا عبد الله بن منير، سمع أبا النضر، حدثنا عبد الرحمن- هو ابن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» .

стр. 3715

رواه البخاري (٢/ ١٣٢، ٦/ ٤٩) والنسائي (٥/ ٣٩) وأحمد (٢/ ٣٥٥) والبيهقي (٤/ ٨١، ٧/ ٢) والترغيب (١/ ٥٤١) والمشكاة (١٧٧٤) وشرح السنة (٥/ ٤٧٨) والمنثور (٢/ ١٠٥) والبغوي (٣/ ٨٨) وإتحاف (٤/ ١٢، ١٠/ ٥١٦) والمغني عن حمل الأسفار (٤/ ٥١٧) ونصب الراية (٤/ ٤٠٨) . ٨٢٤: ٤٥٥٩: عليه: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٣٤) . ٨٢٥: ٤٥٦٧: الغيب: ١: قال القرطبي في تفسير هذه الآية: يا معشر المؤمنين. أي ما كان الله ليعين لكم المنافقين حتى تعرفوهم، ولكن يظهر ذلك لكم بالتكليف والمحنة، وقد ظهر لكم ذلك في يوم أحد فإن المنافقين تخلفوا وأظهروا الشماتة، فما كنتم تعرفون هذا الغيب قبل هذا، فالآن قد أطلع الله محمدا ﵇ وصحبه على ذلك. وقيل: معنى «ليطلعكم» أي: وما كان ليعلمكم ما يكون منهم. ٨٢٦: ٤٥٧٢: لنفسه: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٤٠) . : ٤٥٧٥: للناس: ٢: قال الخليل وسيبويه والفراء: المعنى البخل خيرا لهم، أي لا يحسبن الباخلون البخل خيرا لهم. وإنما حذف لدلالة يبخلون على البخل وهو كقوله: من صدق كان خيرا له. أي كان الصدق خيرا له. ٨٢٧: ٤٥٧٨: القيامة: ١: صحيح. رواه الترمذي (ح/ ٣٠١٢) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في (الزكاة، باب التغليط في

стр. 3716

حبس الزكاة) وابن ماجة في (الزكاة، باب ما جاء في منع الزكاة) . : ٤٥٧٩: بخلت به: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٤٢) . : ٤٥٨٢: لهزيمة: ٣: رواه البخاري: (٢/ ١٣٢) . : ٤٥٨٣: بخلوا: ٤: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٤٠) . ٨٢٨: ٤٥٨٤: سيطوقون: ١: قال البخاري: حدثنا عبد الله بن منير، سمع أبا النضر، حدثنا عبد الرحمن- هو ابن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه- يعنى بشدقيه- يقول: أنا مالك أنا كنزك» ثم تلا الآية المذكورة. تفسير ابن كثير: (١/ ٤٣٢) . وتفسير القرطبي: (٣/ ١٥٣٣) . : ٤٥٨٨: الآية: ٢: المصدر السابق لابن كثير. ٨٣٠: ٤٥٩٦: سنة: ١: قال الكلبى وغيره: نزلت في كعب بن الأشراف، ومالك بن الصيف، ووهب بن يهوذا، وفنحاص بن عازوراء وجماعة أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا له: أتزعم أن الله أرسلك إلينا، وأنه أنزل علينا كتابا عهد إلينا فيه ألا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فإن جئتنا صدقناك فأنزل الله تعالى هذه الآية. فقيل: كان هذا في التوراة، ولكن كان تمام الكلام: حتى يأتيكم المسيح محمد، فإذا أتياكم فآمنوا بهما من غير قربان. ٨٣١: ٤٥٩٩: اليهود: ١: إضافة عن «الدر المنثور» .

стр. 3717

: ٤٦٠٣: الأنبياء: ٢: قال القرطبي: يعنى زكريا ويحيى وشعيا، وسائر من قتلوا من الأنبياء- ﵈ ولم تؤمنوا بهم. أراد بذلك أسلافهم، وهذه الآية هي التي تلاها عامر الشعبي- ﵁ فاحتج بها على الذي حسن قتل عثمان- ﵁ كما بيناه. ٨٣٣: ٤٦١٠: فاز: ١: صحيح. رواه البخاري (٤/ ٤٣، ١٤٤، ٨/ ١١٠) وأحمد (٣/ ٤٣٣، ٤٣٤، ٥/ ٣٣٧، ٣٣٩) والترمذي (ح/ ١٦٤٨، ١٦٦٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة (ح/ ٤٣٣٠) والبيهقي (٩/ ١٥٨) والحميدي (٩٣٠) والطبراني (٦/ ١٥٢، ١٦٢، ١٦٥، ١٧٤، ١٩٩، ٢٠٨، ٢١٨) والتمهيد (٢/ ٢٨٧) والبغوي (١/ ٤٧٢) والمجمع (١٠/ ٤١٥) والمنثور (١/ ٣٧) وإتحاف (١٠/ ٥٤٣) والطبري (٤/ ١٣٣، ٢٧/ ١٣٤) وابن كثير (٢/ ١٥٥، ٨/ ٥٠) والمشكاة (٥٦١٣) . ٨٣٤: ٤٦١٨: فبهم: ١: صحيح. رواه مسلم في: ٣٢- كتاب الجهاد، ٤٠- باب في دعاء النبي ﷺ ، وصبره على أذى المنافقين، (ح/ ١١٦) . : ٤٦١٩: وأصحابه: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٤٣) . ٨٣٥: ٤٦٢٣: تهتدون: ١: سورة الأعراف آية: ١٥٨. : ٤٦٢٣: بعهدكم: ٢: سورة البقرة آية: ٤٠. ٨٣٦: ٤٦٢٦: والنصارى: ١: جاء في سنن الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» .

стр. 3718

صحيح. رواه الترمذي (ح/ ٢٦٤٦) وقال: هذا حديث حسن. وأحمد (٢/ ٢٦٣، ٣٠٥، ٤٩٥) والطبراني (٨/ ٤٠١، ١٠/ ١٢٥) والمجمع (١/ ١٦٣) والمطالب (٣٠٢٧) والترغيب (١/ ١٢١) والبغوي (١/ ٤٦٤) وإتحاف (١/ ١٠٨، ١٠٩) وابن المبارك في «الزهد» (٢/ ١١٩) والمنثور (١/ ١٦٢) والقرطبي (٢/ ١٨٤) وابن كثير (١/ ٢٨٨، ٢/ ١٥٧) والخطيب (٢/ ٢٦٨، ٥/ ١٦٠، ٨/ ١٥٦) . : ٤٦٢٨: وسلم: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٤٣) . ٨٣٧: ٤٦٣٤: ظهورهم: ١: قال القرطبي في تفسير هذه الآية: النبذ الطرح: وقد تقدم بيانه في البقرة. و «وراء ظهورهم» مبالغة في الإطراح. : ٤٦٣٨: التوراة: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٤٠) . ٨٣٩: ٤٦٣٩: يفعلوا: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٣٧) . ٨٤٠: ٤٦٤٧: عنه: ١: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (ح/ ٤٥٦٧) ومسلم في (صفات المنافقين، ح/ ٨) . ٨٤١: ٤٦٥٢: سواه: ١: المنثور: (٢/ ٤٠٦) . : ٤٦٥٥: الألباب: ٢: تقدم تفسير هذه الآية في البقرة في غير موضع. : ٤٦٥٦: جنب: ٣: قال القرطبي: ذكر تعالى ثلاث هيئات لا يخلو ابن آدم منها في غالب أمره، فكأنها تحصر زمانه، ومن هذا المعنى قول عائشة ﵂: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ الله على كل أحيانه» . صحيح. متفق عليه. رواه البخاري

стр. 3719

(١/ ٨٣، ١٦٣) ومسلم في (الحيض، ح/ ١١٧) وأبو داود (ح/ ١٨) والترمذي (ح/ ٣٣٨٤) وابن ماجة (ح/ ٣٠٢) وأحمد (٦/ ٧٠، ١٥٣، ٢٧٨) والبيهقي (١/ ٩٠) وأبو عوانة (١/ ٢١٧) وإتحاف (٦/ ٢٨٧، ٧/ ١١٠) والكنز (١٧٩٨٠) وشرح السنة (٢/ ٤٤) والقرطبي (٤/ ٣١٠) والمشكاة (٤٥٦) والمعاني (١/ ٨٨، ٩١) والصحيحة (٤٠٦) . ٨٤٢: ٤٦٥٨: وتخفيف: ١: قال القرطبي: وإذا كانت الآية في الصلاة ففقهها أن الإنسان يصلى قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يستطع فعلى جنبه كما ثبت عن عمران بن حصين قال: كان بي البواسير فسألت النبي ﷺ عن الصلاة فقال: «صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب» . صحيح. رواه البخاري (٢/ ٦٠) وأبو داود (ح/ ٩٥٢) والترمذي (ح/ ٣٧٢) وابن ماجة (١٢٢٣) وأحمد (٤/ ٤٢٦) والتمهيد (١/ ١٣٥) وتلخيص (١/ ٢٢٥) والمنثور (١/ ٣٧٦، ٢/ ١١٠) والدارقطني (١/ ٣٨٠) وشرح السنة (٤/ ١٠٩) والبغوي (١/ ٤٦٦) والمسير (١/ ٥٢٧، ٤/ ٤٢٣) وابن كثير (٢/ ١٦٠) والقرطبي (٤/ ٣١٢) والكنز (١٩٦٥٠) والإرواء (٢/ ٣٤٤) . ٨٤٣: ٤٦٦٣: أحدا: ١: سورة الجن آية: ٢. : ٤٦٦٦: شاءوا: ٢: مسدد (٩) والمجمع (١٠/ ٦١) وعزاه إلى

стр. 3720

أحمد وفيه أبو عقال هلال بن يزيد بن يسار وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور. والموضوعات (٢/ ٥٣) قال ابن الجوزي: وأما حديث أنس فجميع طرقه تدور على أبى عقال، واسمه هلال بن يزيد بن يسار. قال ابن حبان: يروى عن أنس أشياء موضوعة ما حدث بها قط، لا يجوز الاحتجاج به بحال. ٨٤٤: ٤٦٦٧: الله: ١: قال ابن كثير: أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك، وهو القيام يوم القيامة بين يديك. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحافظ أبو شريح، حدثنا المعتمر، حدثنا الفضل بن عيسى، حدثنا محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «العار والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في المقام بين يدي الله ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلي النار» . المطالب (٤٦٢١) والمنثور (٢/ ١١١) وابن كثير (٢/ ١١٦) وقال: «غريب» . والمجمع (١٠/ ٣٥٠) وعزاه إلى أبى يعلى، وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو مجمع على ضعفه. ٨٤٦: ٤٦٧٩: للأبرار: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٤٢) . : ٤٦٨٠: حقا: ٢: قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن نصر، حدثنا أبو طاهر سهل بن عبد الله، أنبأنا هشام بن عمار، أنبأنا سعيد، أنبأنا يحيى، أنبأنا عبد الله بن الوليد الرصافي، عن محارب بن دثار، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

стр. 3721

العاص، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذا لولدك عليك حق» . انظر: المصدر السابق لابن كثير. : ٤٦٨٣: الحسن: ٣: في «الدر» عن «أنس» . : ٤٦٨٣: مثله: ٤: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٢/ ١١١) ومسلم في (الجنائز، ح/ ٦٣) والنسائي (٤/ ٢٧، ٩٤) والبيهقي (٤/ ٣٥، ٤٩) وابن عساكر في «التاريخ» (١/ ٩٨) والكنز (١٨٥١٤) والمجمع (٩/ ٤٢٠) والبغوي (٤/ ٤٣) وابن كثير (٢/ ١٦٨، ٤/ ١٣٥، ٤٢٦) والمنثور (٢/ ١١٢، ٤/ ٨٣) والنبوة (٤/ ٤١١) . ٨٤٨: ٤٦٩٣: الصلوات: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٤٤) . ٨٤٩: ٤٧٠٣: ثلاثا: ١: صحيح. رواه مسلم في (الطهارة، ح/ ٢٥١) والنسائي في (الطهارة، باب «١٠٦» ) وأحمد (٢/ ٣٠٣) والبيهقي (١/ ٨٢) وتجريد (٣٤٨) والمنثور (٢/ ١١٤) وابن كثير (٢/ ١٧٠) وشرح السنة (١/ ٣٢٠) والبغوي (١/ ٤٧٢) والمسير (١/ ٥٣٣) وإتحاف (٢/ ٣٧٤) وابن حبيب (١/ ٢٤) وأبو عوانة (١/ ٢٣١) . ٨٥٠: ٤٧٠٤: ذلك: ١: روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها» . رواه البخاري (٤/ ٤٣) والترمذي

стр. 3722

(ح/ ١٦٦٤، ١٦٦٥) وأحمد (١/ ٦٢، ٦٥، ٧٥، ٥/ ٣٩٩) والمنثور (٢/ ١١٤) والمشكاة (٢/ ١١٤) والترغيب (٢/ ٢٤٢، ٢٦٩) والكنز (١٠٥٠٨، ١٠٥٣٧، ١٠٧٣٢، ١٠٧٣٤، ١٠٧٣٥، ١٠٧٣٧، ١٠٧٣٨) والمسير (١/ ٥٣٤) وجرجان (٤٣٢) والعلل (٩٦٩، ١٠٠٩) . ٨٥١: ٤٧١١: وصابروا: ١: قال العلماء: يستحب لمن انتبه من نومه أن يمسح على وجهه، ويستفتح قيامه بقراءة هذه العشر آيات اقتداء بالنبي ﷺ ، وقد ثبت: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يقرءا هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده» . (تفسير ابن كثير: ١/ ٤٣٩) . ٨٥٢: ٤٧١٢: المنافقين: ١: روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد ابن ثابت، وروي من طريق عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نزلت سورة النِّسَاءُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لا حبس» . رواه البيهقي (٦/ ١٦٢) والدارقطني (٤/ ٦٦، ٦٨) والمنثور (٢/ ١٢٩) والفتح (٨/ ٢٣٨) والكنز (٤٦٠٨٥) والعقيلي (٣/ ٣٩٧) والضعيفة (٢٧٣) . : ٤٧١٨: نسائكم: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٤٨) . ٨٥٣: ٤٧١٩: حواء: ١: تفسير مجاهد: (١/ ٨٥٣) . : ٤٧٢١: يقول: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٤٨) . : ٤٧٢٣: وبالرحم: ٣: في الحديث الصحيح: «إن المرأة خلقت من ضلع، وأن أعوج شيء في الضلع أعلاه،

стр. 3723

فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها وفيها عوج» . رواه مسلم في (الرضاع، ح/ ٦٠) والبيهقي (٧/ ٢٩٥) والبخاري في «الأدب المفرد» (٧٤٧) والقرطبي (١/ ٣٠١) وابن كثير (٢/ ١٧٩) والحميدي (١٦٨) والجوامع (٥٨٧٤) وإتحاف (٥/ ٣٦٠) . ٨٥٤: ٤٧٢٦: تساءلون به: ١: بنحوه تفسير ابن كثير: (١/ ٤٤٨) . : ٤٧٢٧: ذلك: ٢: في الحديث الصحيح: «اعبد اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنه يراك» وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب. رواه أحمد (٢/ ١٣٢) والمطالب (٣٠٩٦، ٣٠٩٧) والترغيب (١/ ٢٦٨، ٣/ ٥٩٢، ٤/ ٢٤٧) وابن كثير (٢/ ١٧٩) والحلية (٦/ ١١٥) والفتح (١١/ ٢٣٤) وإتحاف (٢/ ١٢٤، ٧/ ٤٥٣، ١٠/ ٥٩) والمغني عن حمل الأسفار (٣/ ١٠٦) والمنثور (١/ ٢٩٩) والكنز (٥٢٧٩، ٤٤١٥٤، ٥٢٥٢٠، ٥٢٥٢١، ٥٢٥٢٦) وابن أبى شيبة (١٣/ ٢٢٥) والمجمع (٢/ ٤٠) وفيه ضعف. ٨٥٥: ٤٧٣٣: بالحلال: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٤٣) . : ٤٧٣٤: لك: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٤٩) . : ٤٧٣٥: الحرام: ٣: المصدر السابق. ٨٥٦: ٤٧٣٩: ذلك: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٤٩) . : ٤٧٤٠: ذلك: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٤٦) . : ٤٧٤٢: كبيرا: ٣: في الحديث المروي في سنن أبى داود: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا» . انظر تفسير ابن كثير: (١/ ٤٤٩) .

стр. 3724

٨٥٧: ٤٧٤٤: ورباع: ١: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٤٧) . : ٤٧٤٦: تنكحوا: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٤٩) . : ٤٧٤٨: تحرجتم: ٣: تفسير مجاهد: (١/ ١٤٤) . ٨٥٨: ٤٧٥٠: مثله: ١: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٤٧) . : ٤٧٥٢: ذلك: ٢: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد ابن جعفر قالا: حدثنا معمر، عن الزهري، قال ابن جعفر في حديثه: أنبأنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «اختر منهن أربعا» . صحيح. رواه أبو داود (ح/ ٢٢٤١) وابن ماجة (ح/ ١٩٥٢) وأحمد (٢/ ١٣، ١٤) والبيهقي (٧/ ١٨٣) والحاكم (٢/ ١٩٢) والدارقطني (٣/ ٢٧١) وعبد الرزاق (١٢٦٢٤) والطبراني (١٢/ ٣١٥، ١٨/ ٣٥٩) والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٥٦) وتاريخه الكبير (٢/ ٢٦٢) والمجمع (٤/ ٢٢٣) وابن حبان (١٢٧٧) والمنثور (٢/ ١١٩) والكنز (٤٤٧٥٩، ٤٤٧٦٢، ٤٤٧٦٣، ٤٥٦٦٠، ٤٥٧٠٢) ومنصور (١٨٦٤، ١٨٦٥) والعقيلي (١/ ٢٩٩) . : ٤٧٥٤: طيبا: ٣: تفسير مجاهد: (١٤٤١) . ٨٥٩: ٤٧٥٩: فواحدة: ١: قال الضحاك وغيره في تفسير هذه الآية: في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنين فواحدة. فمنع من الزيادة التي تؤدى إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة. وذلك دليل وجوب ذلك، والله أعلم.

стр. 3725

٨٦٠: ٤٧٦١: تميلوا: ١: تفسير مجاهد (١/ ١٤٤) وتفسير عبد الرزاق (١/ ١٤٧) . : ٤٧٦٤: تفقروا: ٢: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: «ذلك أدنى ألا تعولوا» أي ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحق وتجوروا عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. ٨٦١: ٤٧٦٨: مهورهن: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٥١) . : ٤٧٦٩: فريضة: ٢: المصدر السابق. ٨٦٢: ٤٧٧٨: مقاتل: ١: اتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت لزوجها نفذ ذلك عليها، ولا رجوع لها فيه. إلا أن شريحا رأى الرجوع لها فيه، واحتج بقوله: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا» وإذا كانت طالبة له لم تطب به نفسا. قال ابن العربي:؟ وهذا باطل لأنها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها، إذ ليس المراد صورة الأكل وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال، وهذا بين. : ٤٧٧٩: مباركا: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٥٢) . ٨٦٣: ٤٧٨٥: قيمها: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٥٢) . : ٤٧٨٦: النساء: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٤٥) . : ٤٧٨٨: الخدم: ٣: المصدر السابق لابن كثير. ٨٦٤: ٤٧٩٧: الحلم: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٥٢) . : ٤٧٩٨: ذلك: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٤٥) . ٨٦٥: ٤٧٩٩: اختبروهم: ١: في سنن أبى داود عن علي قال: حفظت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «لَا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل» . رواه أبو داود (ح/ ٢٨٧٣) والبيهقي (٧/ ٥٧، ٣٢٠) والطبراني في «الصغير»

стр. 3726

(١/ ٩٦) وتلخيص (٣/ ١٠١) ونصب الراية (٣/ ٢١٩) والمنثور (١/ ٢٨٨) ومشكل (١/ ٢٨٠) والكنز (١٥٠٥٤) والفتح (٩/ ٣٨٢) والخفاء (٢/ ٥١٧) وأذكار (٣٦١) . : ٤٨٠٠: ذلك: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٤٥) . ٨٦٦: ٤٨٠٦: لأموالهم: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٥٣) . : ٤٨٠٧: الصلاة: ٢: قال الفقهاء: إذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه. وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ، وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم وإن شاخ يزاول الحجر عنه وهو مذهب مالك وغيره. ٨٦٧: ٤٨١٥: اليتيم: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٥٣) . : ٤٨١٧: اليتيم: ٢: روى أبو داود من حديث حسين الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ إِنَّ رَجُلاً أتى النَّبِيّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي فقير ليس لي شيء ولى يتيم. قال: فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل» . رواه أبو داود (ح/ ٢٨٧٢) والنسائي (٦/ ٢٥٦) وابن ماجة (ح/ ٢٧١٨) وأحمد (٢/ ١٨٦، ٢١٥، ٢١٦) والمنثور (٢/ ١٢٢، ٦/ ٢٨٤) والبغوي (١/ ٤٨١) والمشكاة (٣٣٥٥) والمسير (٢/ ١٦) وشرح السنة (٨/ ٣٠٥) والكنز (٤٠٤٨٧) والحاكم (٢/ ٤٧) . ٨٦٨: ٤٨١٩: شيئا: ١: قال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن

стр. 3727

يحيى بن سعيد بن محمد قال: جاء أعرابى إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاما، وإن لهم إبلا ولي إبل، وأنا أمنح من إبلى فقراء فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغى ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسعى عليها، فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في الحلب. ابن كثير: (٢/ ٤٥٣) وكشاف (٣٩) . : ٤٨٢٤: مسرف: ٢: انظر: الحاشية قبل السابقة. ٨٦٩: ٤٨٢٩: ذلك: ١: تفسير عبد الرزاق (١/ ١٤٩) وتفسير مجاهد (١/ ١٤٦) . ٨٧١: ٤٨٤١: وبينهم: ١: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ٨٧٢: ٤٨٤٣: الرجال: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٥٤) . : ٤٨٤٥: الأقربون: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٤٩) . ٨٧٣: ٤٨٥٠: الميراث: ١: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٥٠) . : ٤٨٥٤: الوصية: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٥٥) . ٨٧٤: ٤٨٥٩: مالي: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٥٥) . ٨٧٥: ٤٨٦١: القربى: ١: الدر: (٢/ ٤٣٩) . : ٤٨٦٢: ذلك: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٥٠) . ٨٧٦: ٤٨٦٥: يشاء: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٥٥) . : ٤٨٦٦: الثمار: ٢: ومن هذا المعنى ما روى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «من أحسن الصدقة جاز على الصراط، ومن قضى حاجة أرملة أخلف الله في تركته» . تفسير القرطبي: (٥/ ٥١) .

стр. 3728

: ٤٨٦٧: معروفا: ٣: قال سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية: يقال لهم: خذوا بورك لكم. وقيل: قولوا مع الرزق وددت أن لو كان أكثر من هذا. وقيل: لا حاجة مع الرزق إلى عذر، نعم إن لم يصرف إليهم شيء فلا أقل من قول جميل ونوع اعتذار. ٨٧٧: ٤٨٦٩: ألفاظا: ١: تفسير مجاهد (١/ ١٤٧) وتفسير عبد الرزاق (١/ ١٥٠) . : ٤٨٧٠: خلفهم: ٢: قوله: «خافوا» جواب «لو» . التقدير لو تركوا لخافوا. ويجوز حذف اللام في جواب «لو» . وهذه الآية اختلف العلماء في تأويلها فقالت طائفة: هذا وعظ للأوصياء، أي افعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم قاله ابن عباس. ٨٧٨: ٤٨٧٥: سديد: ١: قلت: وهذا التفصيل في هذه الآيات صحيح لقوله ﵇ لسعد بن أبى وقاص: «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» . صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٤/ ٣، ٥/ ٨٧، ٢٢٥، ٧/ ١٥٥، ٨/ ٩٩) ومسلم في (الوصية، ح/ ٥) والنسائي (٦/ ٢٤٢، ٢٤٣) وأحمد (١/ ١٧٣) والبيهقي (٦/ ٢٦٨، ٢٦٩، ٧/ ٤٦٧) والبغوي (١/ ١٤٩) والتمهيد (٦/ ٣٩١) وسعد (٣/ ١/ ١٠٢) ومنصور (٣٣٠) والإرواء (٣/ ٤١٦) . : ٤٨٧٩: المصلح: ٢: سورة البقرة آية: ٢٢٠. ٨٧٩: ٤٨٨١: الآية: ١: رواه ابن حبان (٢٥٨٠) والترغيب (٤/ ٣٥٧) وابن كثير (٢/ ١٩٥) .

стр. 3729

: ٤٨٨٤: سعيرا: ٢: تفسير ابن كثير: (٢/ ١٩٥) . ٨٨٠: ٤٨٨٥: النار: ١: روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم- أو قال: بخطاياهم- فأماتهم الله إماتة، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» . فقال رجل من القوم كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدِ كان بالبادية. رواه مسلم في (الإيمان، ح/ ٣٠٨) وابن ماجة (ح/ ٣٤٠٩) وأحمد (٣/ ٥، ١١) والحاكم (٣/ ٦١٩) وابن عساكر في «التاريخ» (٦/ ١١٠) والقرطبي (١/ ٢٥٠، ٥/ ٥٤) وجري (٣٤٥) والجوامع (٤٣٣٦) والكنز (٣٩٥٢٩) . غريبه: «الضبائر» الجماعة في تفرقة. و «الحبة» بالكسر، بذور الصحراء مما ليس يقوت. و «حميل السيل» ما يحمل من الغثاء والطين. : ٤٨٨٥: يشاء: ٢: سورة النساء آية: ٤٨. : ٤٨٨٥: لهم: ٣: في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال، عن ثور بن يزيد، عن سالم أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَن ّرَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ- قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ- الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ،

стр. 3730

وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ، وَأَكَلُ الرِّبَا، وَأَكَلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . رواه البخاري (٤/ ٢١٢، ٨/ ٢١٨، ٥٣٨) ومسلم في (الإيمان، ح/ ١٤٥) وأبو داود (٢٨٧٤) والبيهقي (٦/ ٢٨٤، ٨/ ٢٠، ٢٤٩، ٩/ ٧٦) وشرح السنة (١/ ٨٦) وإتحاف (١/ ٢١٩) وأبو عوانة (١/ ٥٥) . : ٤٨٨٦: المواريث: ٤: صحيح. رواه البخاري (ح/ ٤٥٧٧) . ٨٨١: ٤٨٩٢: ما بقي: ١: صحيح. رواه أبو داود في (الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب) والترمذي (ح/ ٢٠٩٢) وقال: «هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد ابن عقيل، وقد رواه شريك أيضا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ» . وابن ماجة في (الفرائض، باب فرائض الصلب) . : ٤٨٩٤: أم كجة: ٢: في تفسير الآية رقم «٧» جاء اسمها. «أم كحلة» . ٨٨٢: ٤٨٩٦: فالأكبر: ١: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتى» . ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/ ٢٧١٩) والفتح (١٢/ ٥) والخطيب (١٢/ ٩٠) والدارمي (١/ ٧٣) والبيهقي (٦/ ٢٠٨) والحاكم (٤/ ٣٣٢) وإتحاف (٢/ ٥٠) والمنثور (٢/ ١٢٦) والمغني عن حمل الأسفار (١/ ٩٥) وابن كثير (٢/ ١٩٦) والقرطبي

стр. 3731

(٥/ ٩٦) والكنز (٢٨٦٦٢، ٣٠٣١٩) وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/ ٥٩٤) والإرواء (١٦٦٤، ١٦٦٥) . ٨٨٣: ٤٩٠٣: الثلث ١:: قال ابن كثير: أَضَرُّوا بِالأُمِّ وَلا يَرِثُونَ، وَلا يَحْجُبُهَا الأَخُ الواحد عن الثُّلُثِ وَيَحْجُبُهَا مَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَكَانَ أَهْلُ العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن. : ٤٩٠٥: أمهم: ٢: تفسير ابن كثير: (٢/ ١٩٩) . وقال: «هذا كلام حسن» . : ٤٩٠٦: لوارث: ٣: في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتهى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤداه، والمنحة مردودة، والدين مقضى، والزعيم غارم» . صحيح لشواهده. رواه الترمذي (ح/ ٢١٢٠، ٢١٢١) والنسائي في (الوصايا، باب «٥» ) وابن ماجة (ح/ ٢٧١٣، ٢٧١٤) وأحمد (٤/ ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨) والبيهقي (٦/ ٨٥، ٢٤٤، ٢٦٤، ٣٦٣) وابن أبى شيبة (١١/ ١٤٩)

стр. 3732

والطبراني (١٧/ ٣٥) وحبيب (٢/ ٦٢، ٦٣) والشافعي (٢٣٥) والشفع (١٣٨٣) والدارقطني (٤/ ٧٠، ٩٧، ٩٨) وعبد الرزاق (٧٢٧٧) والمشكاة (٣٠٧٤) وتلخيص (٣/ ٩٢) والمطالب (١٤٦٧، ١٤٦٨) ونصب الراية (٤/ ٤٠٤) وتجريد (٨٤٤) والكنز (١٤٥٧٤، ١٤٥٧٦، ١٥٤٧٩، ١٥٠٥١، ٤٦٠٦٢) وابن المبارك في «الزهد» (٣٩) والإرواء (٦/ ٧٠) . ٨٨٤: ٤٩١١: الدنيا: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٤٩) . ٨٨٦: ٤٩٢٦: الميراث: ١: قلت: الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. ٨٨٧: ٤٩٣٣: والد: ١: رواه الحاكم: (٤/ ٣٣٦) . : ٤٩٣٤: الكلالة: ٢: قال القرطبي: الكلالة مصدر من تكله النسب أي أحاط به. وبه سمى الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها. ومنه الإكليل أيضا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولد ولا والد فورثته كلالة. هذا قول أبى بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم. ٨٨٨: ٤٩٣٨: ذلك: ١: اختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف، وللأم أو الجدة

стр. 3733

السدس، ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم، وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر فأعطى الزوج النصف والأم السدس، وجعل الثلث لأولاد الأم فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم وصح التشريك عن عثمان. ٨٨٩: ٤٩٤٣: الكبائر: ١: ابن كثير (٢/ ٢٠٢، ٢٤٤) والمنثور (٢/ ١٢٨) والدارقطني (٤/ ١٥١) والكنز (٤٦٠٦٩) والعقيلي (٣/ ١٨٩) والميزان (٦٢٢١) ولسان (٤/ ٩٤٣) . وفيه من ضعف. : ٤٩٤٤: الله: ٢: المصدر السابق. : ٤٩٤٥: أهله: ٣: تفسير مجاهد: (١/ ١٤٨) . ٨٩٠: ٤٩٤٩: سمى: ١: قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية في سننه: حدثنا عبيدة بن عبد الله، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا نصر بن علي، حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني، حدثنى شهر بن حوشب أن أبا هريرة حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لهما النار» . تفسير ابن كثير: (١/ ٤٦١) . ٨٩١: ٤٩٦١: ورسوله: ١: قال القرطبي: العصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه، وإن أريد به الكبائر

стр. 3734

وتجاوز أمر الله تعالى فالخلود مستعار لمدة ما. ٨٩٣: ٤٩٧٠: مائه جلدة: ١: سورة النور آية: ٢. : ٤٩٧١: الزنا: ٢: تفسير ابن كثير (١/ ٤٦٢) وتفسير مجاهد (١/ ١٤٨) . ٨٩٤: ٤٩٧٧: سبيلا: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٦٢) . : ٤٩٧٩: منسوخة: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٥١) . ٨٩٥: ٤٩٨١: بالحجارة: ١: صحيح. رواه مسلم في (الحدود، ح/ ١٢) وأبو داود (ح/ ٤٤١٥) والترمذي (ح/ ١٤٣٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة (ح/ ٢٢٥٠) وأحمد (٥/ ٣١٣، ٣١٧، ٣/ ٤٧٦) والبيهقي (٨/ ٢١٠، ٢٢٢) ومشكل (١/ ٩٢) والطبري (٤/ ١٩٨) ومعاني (٣/ ١٣٨) والمشكاة (٣٥٥٨) وتلخيص (٤/ ٥١) والكنز (١٣٠٩٨) والشافعى (١٦٤) . وابن كثير (٢/ ٢٠٤) . ٨٩٦: ٤٩٨٩: ويندما: ١: بنحوه. تفسير ابن كثير: (١/ ٤٦٢) . : ٤٩٩٣: تاب: ٢: ثبت في الصحيحين: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» . رواه البخاري (٣/ ١٩٧) ومسلم في (الحدود، ح/ ٣١) والترمذي (ح/ ١٤٣٣) . انظر، تفسير ابن كثير: (١/ ٤٦٢- ٤٦٣) . ٨٩٧: ٤٩٩٩: معصيته: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٤٩) . : ٥٠٠٠: مثله: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٥١) . ٨٩٨: ٥٠٠٤: وسلم: ١: رواه أحمد (٢/ ٢٠٦) وإتحاف (٨/ ٥٢٥) والكنز (١٠٢٦٦) وابن كثير (٢/ ٢٠٦) والطبري (٤/ ٢٠٦) والبخاري في «تاريخه الكبير» (١/ ٤٢٧) .

стр. 3735

٨٩٩: ٥٠٠٩: يغرغر: ١: روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ توبة العبد ما لم يغرغر» . صحيح. رواه الترمذي (ح/ ٣٥٣٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وأحمد (٢/ ١٣٢، ٣/ ٤٢٥) وشهاب (١٠٨٥) والحاكم (٤/ ٢٥٧) والترغيب (٤/ ٩٣) والشجري (١/ ١٩٨) والمغني عن حمل الأسفار (٤/ ٤٤٦) والقرطبي (٥/ ٩٢، ٧/ ١٤٧، ٨/ ٣٨٤) والحلية (٥/ ١٩٠) وإتحاف (٨/ ٥٢٥، ١٠/ ٢٥٩) والمشكاة (٢٣٤٣) والكنز (١٠١٨٧، ١٠٢٥٧، ١٠٢٦٠) والجوامع (٥٢٨٧، ٥٢٩١) وابن حبان (٢٤٤٩) . : ٥٠١٠: وسلم: ٢: انظر الحاشية رقم «١» في الصفحة المقابلة. ٩٠٠: ٥٠١٤: وسلم: ١: الحاشية السابقة. : ٥٠١٦: الشرك: ٢: انظر: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٦٤) . : ٥٠١٧: السوق: ٣: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٥١) . ٩٠١: ٥٠١٩: منه: ١: قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان، حدثني أبى، عن مكحول أن عمر بن نعيم حدثه: أن أبا ذر حدثهم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إن الله يقبل توبة عبده، أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب» قيل: وما الحجاب؟ قال: تخرج النفس وهي مشركة» . رواه أحمد (٥/ ١٧٤) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢١، ١٦١) والمنثور

стр. 3736

(٢/ ١٣١) والطبري (٤/ ٢٠٥) وابن كثير (٢/ ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨) والمجمع (١٠/ ١٩٨) وعزاه إلى أحمد والبزار وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون. ٩٠٢: ٥٠٢٨: فيرثها: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٦٥) . : ٥٠٣٠: كرها: ٢: المصدر السابق. ٩٠٣: ٥٠٣٢: عنهم: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٥٠) . : ٥٠٣٣: ذلك: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٦٥) . : ٥٠٣٥: تقهروهن: ٣: المصدر السابق. : ٥٠٣٧: لتفتدى: ٤: المصدر السابق. ٩٠٤: ٥٠٤٠: ذلك: ١: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٥٢) . : ٥٠٤١: بالمعروف: ٢: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيآتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» . وقال ﷺ : «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى، وإذا مات صاحبكم فدعوه» . صحيح. رواه الترمذي (ح/ ٣٨٩٥) وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح» . وابن ماجة (ح/ ١٩٧٧) والدارمي (٢/ ١٥٩) والبيهقي (٧/ ٤٦٨) والمجمع (٤/ ٣٠٣، ٩/ ١٧٤) والطبراني (١٩/ ٣٦٣) وابن حبان (١٣١٢، ١٣١٥) ومشكل (٣/ ٢١١) والصحيحة (٤٦٢، ١١٧٤، ١٨٤٥) والمشكاة (٢٣٥٢، ٢٣٥٣)

стр. 3737

والترغيب (٣/ ٤٩) والمطالب (١٥٤٣) وإتحاف (٥/ ٣٥٥، ٣٦٤) وابن سعد (٨/ ١٤٨) والكنز (٤٤٩٤١، ٤٤٩٤٣، ٤٤٩٨٩) والمغني عن حمل الأسفار (٢/ ٤٥، ٤٩) والخطيب (٧/ ١٣، ١٤، ٤٣١) والحلية (٧/ ١٣٨) وابن عساكر في «التاريخ» (٢/ ٧٤، ٤/ ٢٣٣) والزفاف (١٤٧) والخفاء (١/ ٤٦٣) وأسرار (١٤٨) . ٩٠٥: ٥٠٤٧: كثيرا: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٩٠٥) . : ٥٠٥٠: ذلك: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٥٠) . ٩٠٦: ٥٠٥١: قنطارا: ١: قلت: وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين قال: ثبت عن أبى العجفاء السلمى قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: «ألا لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي ﷺ ، ما أصدق رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول كلفت إليك علق القربة» . صحيح. الخفاء (١/ ٣١٦) والحاكم (٢/ ١٧٥) وابن كثير (١/ ٤٦٧) والقرطبي (٣/ ١٦٦٩) .

стр. 3738

٩٠٧: ٥٠٥٩: دينار: ١: الكنز: (٢٨٩٤) . : ٥٠٦١: ألفا: ٢: صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ ٣٣٦٠) وأحمد (٢/ ٣٦٣) والحاكم (٢/ ١٧٨) وابن حبان (٦٦٣) والمنثور (٢/ ١٠) والترغيب (١/ ٤٤٠) والكنز (٢٨٩١، ٢٨٩٢، ٢٨٩٣) والقرطبي (٤/ ٣٠) وابن كثير (٢/ ١٥) والطبري (٣/ ١٣٣) . وصححه الشيخ الألبانى. ٩٠٨: ٥٠٦٣: كثرا: ١: قال قوم: لا تعطى الآية جواز المغالاة بالمهور لأن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا كقوله ﷺ : «من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة» . ومعلوم أنه لا يكون مسجدا كمفحص قطاة. رواه أحمد (١/ ٣٤١) وابن حبان (٣٠١) والمجمع (٢/ ٧) وعزاه إلى البزار والطبراني في «الصغير» ورجاله ثقات. والبغوي (٣/ ٦٩) والمطالب (٣٥٢) والمنثور (٣/ ٣١٧) والمغني عن حمل الأسفار (١/ ١٥١) والفتح (١٢/ ٨٤، ٦٤) والطبراني في «الصغير» (١/ ٣٠، ٢/ ١٢٠) والبخاري في «الكبير» (٥/ ٣٣٠) وابن عساكر في «التاريخ» (٤/ ٤١٦) وابن كثير (٨/ ٧١) والقرطبي (٥/ ١٠٠، ٦/ ١٦١) . : ٥٠٦٦: ذلك: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٥١) .

стр. 3739

٩٠٩: ٥٠٦٩: فروجهن: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٥١) . : ٥٠٧١: ذلك: ٢: روى مسلم في صحيحه عن جابر في خطبة الوداع أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فيها: «واستوصوا بالنساء خيرا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله» . قوله تعالى: «وأخذن منكم ميثاقا غليظا» روى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أن المراد بذلك العقد. : ٥٠٧٣: سلف: ٣: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٦٨) . ٩١٠: ٥٠٧٨: جاهليتكم: ١: بنحوه. تفسير ابن كثير: (١/ ٤٦٨) . : ٥٠٧٩: عليه: ٢: قال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي عن نكاح المقت. فقال: هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها ويقال لهذا الرجل: الضيزن. وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد: المقتى. وأصل المقت البغض من مقته يمقته مقتا فهو ممقوت ومقيت. ٩١١: ٥٠٨٣: الولادة: ١: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٣/ ٢٢٢) ومسلم في (الرضاع، ح/ ٢، ٩، ١٢، ١٣) وأبو داود (ح/ ٢٠٥٥) والنسائي (٦/ ٩٩) وابن ماجة (١٩٣٧، ١٩٣٨) وأحمد (٦/ ٤٤، ٥١، ٦/ ٦١) والدارمي (٢/ ١٥٦) والبيهقي (٦/ ٢٧٥، ٧/ ١٥٩، ٤٥١) وتجريد (٢٠٨) والمشكاة (٣١٦١) وشرح السنة (٩/ ٧٣) والمسير (٢/ ٤٦) والكنز (١٥٧٢، ١٥٦٦٧) والإرواء (٧/ ٢٢٦) .

стр. 3740

: ٥٠٨٤: الرضاعة: ٢: قلت: والأصل في ذلك أن أفلح أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أخبرته فقال: «ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك» . أي عمها من الرضاعة. صحيح. رواه مسلم في (الرضاع، ح/ ٧) وابن ماجة (ح/ ١٩٤٩) وأحمد (٦/ ١٩٤) والقرطبي (٥/ ١١١) . ٩١٢: ٥٠٨٧: حجرك: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٧١) . وقال ابن كثير: «هذا إسناد قوى ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا» . : ٥٠٩١: الجماع: ٢: قال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها، وقبل النظر إلى فرجها بشهوة مما يدل على أن معنى الوصول إليها بالجماع. ٩١٣: ٥٠٩٦: نتحدث: ١: إضافة عن الطبري: (٤/ ٣٢٣) . ٩١٤: ٥٠٩٩: يمينك: ١: قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة، عن أبى وهب الجشانى، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قال: «أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرنى النبي ﷺ أن أطلق إحداهما» . انظر: (تفسير ابن كثير: ١/ ٤٧٢) . ٩١٥: ٥١٠٥: منكر: ١: موضوع. رواه الطبراني في «الأوسط» (١/ ١٨٢/ ١- ٢) وابن عساكر (٢/ ١٥/ ١، ١٤/ ٣٥٨/ ١) والهيثمي في «المجمع» (٤/ ٢٦٣) . وقال الشيخ الألبانى: «موضوع» . انظر: (الضعيفة: ح/ ٧٩٧) .

стр. 3741

: ٥١٠٧: ذلك: ٢: تفسير مجاهد (١/ ١٥١) وتفسير عبد الرزاق: (١/ ١٥٣) . ٩١٦: ٥١١٢: ذلك: ١: قلت: وقد اعتمد الأئمة في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث: بل خيرها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة. صحيح. رواه مسلم في: الرضاع، (ح/ ١٤٥٦) . : ٥١١٣: الحرب: ٢: صحيح. رواه مسلم في: الرضاع، باب «٩» ، (ح/ ٣٣) . ٩١٨: ٥١٢٢: السراري: ١: بنحوه تفسير ابن كثير: (١/ ٤٧٤) . : ٥١٢٥: متناكحين: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٥٢) . : ٥١٢٨: الزنا: ٣: تفسير القرطبي: (٣/ ١٦٩٧) . انظر تفسير ابن كثير: (١/ ٤٦٩- ٤٧٤) . ٩١٩: ٥١٣١: ذلك: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٧٤) . : ٥١٣٢: عنها: ٢: تفسير عبد الرزاق: (١/ ١٥٣) . : ٥١٣٤: والمهر: ٣: قال مجاهد: نزلت هذه الآية في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» . ٩٢٠: ٥١٤٠: فيها: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٧٥) . : ٥١٤١: الحرائر: ٢: المصدر السابق. ٩٢١: ٥١٤٢: فالعفائف: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٩٢١) . : ٥١٤٦: ذلك: ٢: المصدر السابق.

стр. 3742

٩٢٢: ٥١٥٠: أربابهن: ١: قال ابن كثير: دلت هذه الآية أن السيد هو ولى أمته، لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو مولى عبده، ليس له أن يتزوج بغير إذنه كما جاء في الحديث: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» . صحيح. رواه الترمذي (ح/ ١١١١، ١١١٢) وابن ماجة (ح/ ١٩٦٠) وأحمد (٣/ ٣٧٧) وابن أبى شيبة (٤/ ٢٦١) والإرواء (٦/ ٣٥١) وابن كثير (٢/ ٢٢٧) والقرطبي (٥/ ١٤٢) والحلية (٧/ ٣٣٣) والمشكاة (٣١٣٥) وشرح السنة (٩/ ٦٢) . ٩٢٣: ٥١٥٧: حديث: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٧٦) . قال ابن كثير: «في إسناده ضعف، ومنهم من لم يسلم، ولا تقوم به حجة» . : ٥١٥٨: بالنصرانية: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٥٢) . ٩٢٤: ٥١٦٢: ذلك: ١: روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» . (تفسير ابن كثير: (١/ ٤٧٦) . ٩٢٦: ٥١٧٢: ذلك: ١: تفسير مجاهد: (١/ ٩٢٦) . : ٥١٧٣: تزنوا: ٢: المصدر السابق. : ٥١٧٥: يسرا: ٣: المصدر السابق. : ٥١٧٨: القيامة: ٤: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٧٩) . ٩٢٧: ٥١٨٤: أحدا: ١: من تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» . صحيح. متفق عليه. رواه البخاري

стр. 3743

(٣/ ٧٦، ٧٧، ٨٤، ٨٥) ومسلم في (البيوع، باب «٤٧» ) والترمذي (ح/ ١٢٤٥، ١٢٤٦، ١٢٤٧) والنسائي في (البيع، باب «٤، ٨، ٩، ١٠» ) وأبو داود (ح/ ٣٤٥٧، ٣٤٥٩) وابن ماجة (ح/ ٢١٨٢، ٢١٨٣) والمنتقى (٦١٩) وأحمد (٢/ ٩/ ٧٣، ٣/ ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٣٤، ٤/ ٤٢٥، ٥/ ١٢، ١٧، ٢١، ٢٢، ٢٣) والدارمي (٢/ ٢٥٠) والحاكم (٢/ ١٦) والبيهقي (٥/ ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢) وابن أبى شيبة (٧/ ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦، ١٤/ ١٨١) والشافعي (١٣٨) والمنثور (٢/ ١٤٤) والترغيب (٢/ ٥٨٦) والمشكاة (٢٨٠٢، ٢٨٠٤) وابن كثير (٢/ ٢٣٤، ٣/ ٥) والقرطبي (٥/ ١٥٣) والطبري (٥/ ٢٣) والطبراني (٧/ ٢٤٤) والمجمع (٤/ ١٠٠) . ٩٢٨: ٥١٨٦: ذلك: ١: أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجاء بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم تردى به فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها» . صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٧/ ١٨١) ومسلم في (الإيمان، ح/ ١٧٥) والترمذي (ح/ ٢٠٤٤) والدارمي

стр. 3744

(٢/ ١٩٢) والبيهقي (٨/ ٢٤، ٩/ ٢٥٥) وشرح السنة (١٠/ ١٥٣) والكنز (٣٩٩٦٢) وأحمد (٢/ ٢٥٤، ٤٧٨، ٤٨٨) وأبو عوانة (١/ ٤٣) . : ٥١٨٧: شيئا: ٢: الحاكم في «المستدرك» : (١/ ١٧٧) . ٩٢٩: ٥١٩٤: أخر: ١: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٩/ ٢، ١٩٠) ومسلم في (الإيمان، ح/ ١٤٢) والبيهقي (٨/ ٢٥) والطبري (٥/ ٢٨، ١٩، ٢٦) والبغوي (١/ ٥١٤، ٥/ ١٠٩) وابن كثير (٦/ ١٣٥) . ٩٣٠: ٥١٩٥: الزور: ١: صحيح. رواه البخاري (٣/ ٢٢٤) وشرح السنة (١/ ٨٣) والمنحة (٢١٥٩) وابن كثير (٥/ ٤١٥) والمنثور (٤/ ٣٥٩) وأبو عوانة (١/ ٥٤) والطبري (٥/ ٢٨) والبيهقي (١٠/ ١٢١) . : ٥١٩٦: أمه: ٢: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٨/ ٣) ومسلم في (الإيمان، ح/ ١٤٦) وأحمد (٢/ ١٦٤، ١٩٥) والبيهقي (١٠/ ٢٣٥) وابن أبى شيبة (٩/ ٨٨) والبغوي (١/ ٥١٤) وإتحاف (٧/ ٤٨٣) والمنثور (٢/ ١٤٧) والقرطبي (٢/ ٥٩، ٣/ ٣٦٠، ١٠/ ٢٣٨) وابن كثير (٢/ ٢٤١) . : ٥١٩٧: وعمته: ٣: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٨٥) . وقال ابن كثير: «غريب من هذا الوجه» . ٩٣١: ٥١٩٩: القيامة: ١: حسن. رواه الترمذي (ح/ ٣٢٠) . وقال: «هذا حديث حسن غريب» مفردات اللغة: الغموس: اليمين الفاجرة الكاذبة التي يأخذ بها الحالف ما لغيره.

стр. 3745

يمين صبر: أي التي ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبه من جهة الحكم. : ٥٢٠٠: وأمواتا: ٢: رواه الحاكم: (٤/ ٢٥٩) . : ٥٢٠١: الكبائر: ٣: تفسير ابن كثير: (٢/ ٤٨٤) . وقال: «في إسناده نظر» . : ٥٢٠٢: الهجرة: ٤: رواه الطبراني (١٧/ ٤٨) وإتحاف (٨/ ٥٣١) وابن كثير (٢/ ٢٣٧، ٢٤٤) والمغني عن حمل الأسفار (٤/ ١٧) والفتح (١٢/ ١٨٢) والمجمع (١/ ١٠٤) وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» وفيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف. ٩٣٢: ٥٢٠٤: أدبارهم: ١: سورة محمد آية: ٢٥. : ٥٢٠٥: والسبة: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٨٦) . : ٥٢٠٦: الكبائر: ٣: المصدر السابق. : ٥٢٠٧: الكبائر: ٤: ضعيف. رواه الترمذي (ح/ ١٨٨) فيه حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره. والحاكم (١/ ٢٧٥) والبيهقي (٣/ ١٦٩) والمنثور (٢/ ١٤٧) وابن كثير (٢/ ٢٤٢) والترغيب (١/ ٣٨٧) ونصب الراية (٢/ ١٩٣) والدارقطني (١/ ٣٩٥) والطبراني (١١/ ٢١٦) والتمهيد (٥/ ٧٧) وتنزيه (٢/ ١٠٢) والفوائد (١٥) والموضوعات (٢/ ١٠١) وابن القيسرانى (٧٨٤) . : ٥٢٠٨: عذر: ٥: المصدر السابق لابن كثير. ٩٣٣: ٥٢٠٩: الكبائر: ١: الكنز (٤٦٠٨١) الطبري (٤/ ١٩٥) . : ٥٢١٠: موقوف: ٢: ابن كثير (٢/ ٢٠٢، ٢٤٤) والمنثور (٢/ ١٢٨) والعقيلي (٣/ ١٨٩) والميزان

стр. 3746

(٦٢٢١) ولسان (٤/ ٩٤٣) والكنز (٤٦٠٦٩) والدارقطني (٤/ ١٥١) . قلت: وفي «لسان الميزان» أورده ابن حجر في ترجمة: عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هند. قال البخاري: عمر بن المغيرة منكر الحديث مجهول. : ٥٢١٢: الصفقة: ٣: رواه أحمد (٢/ ٢٠١) وإتحاف (٨/ ٥٣١) وتلخيص (٤/ ١٦٧) والمشكاة (٥٠، ٥١) والمنثور (٣/ ٤٠٩) والمغني عن حمل الأسفار (٤/ ١٦) والإرواء (٣/ ١٥٥) . : ٥٢١٣: يجعل: ٤: بنحوه. انظر، فتح الباري: (١٢/ ١٩١) . ٩٣٤: ٥٢١٦: ذلك: ١: رواه عبد الرزاق في «المصنف» : (١٩٧٠٢) . : ٥٢١٨: الآية: ٢: سورة الممتحنة آية: ١٢. ٩٣٥: ٥٢٢٤: أنثى: ١: سورة آل عمران آية: ١٩٥. : ٥٢٢٤: مثله: ٢: رواه الحاكم (٢/ ٣٠٥) ومجاهد في «تفسيره» . (١/ ١٥٤) . : ٥٢٢٥: ذلك: ٣: المصدر السابق لمجاهد. ٩٣٦: ٥٢٢٩: لكم: ١: روى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وإن أحب عباد الله إلى الله الذي يحب الفرج» . رواه الترمذي (ح/ ٣٥٧١) . قال الترمذي: «هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث، وقد خولف في روايته. وحماد بن واقد هذا هو الصفاء ليس بالحافظ، وهو عندنا شيخ بصري» . والطبراني (١٠/ ١٢٥) وإتحاف (٥/ ٣٠، ٩/ ١٨٨) والكنز (٣٢٢٥، ٦٥٢٩) والمشكاة (١١/ ٩٥) والترغيب (٢/ ٤٨٢) والمنثور (٢/ ١٤٩) وابن كثير

стр. 3747

(٢/ ٢٥١) والقرطبي (٥/ ١٦٤) والطبري (٥/ ٣٢) والمغني عن حمل الأسفار (١/ ٣٠٦، ٤/ ١٥٠) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٦٦٥) والخفاء (١/ ٢٣٩، ٥٥٨) . ٩٣٨: ٥٢٣٧: الله: ١: صحيح. رواه أحمد (١/ ٣١٧، ٢/ ٢٠٥، ٢١٥) والطبراني (١١/ ٢٨٢) والمنثور (٢/ ١٥٠) وابن كثير (٢/ ٢٥٢) والطبري (٥/ ٣٦) . قلت: والحديث له شاهد صحيح رواه مسلم باختصار من حديث جبير بن مطعم. انظر: ٤٤- كتاب فضائل الصحابة، باب (٥٠) ، (ح/ ٢٠٦) . : ٥٢٣٨: نصيبه: ٢: إضافة من تفسير ابن كثير: (١/ ٤٤٨٩) . ٩٣٩: ٥٢٤٣: شهيدا: ١: قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أي قد شهد معاقدتكم إياهم، وهو يحب الوفاء. : ٥٢٤٤: الآية: ٢: صحيح. رواه الحاكم (٢/ ١٦١) وإتحاف (٥/ ٣٤٥) والكنز (٤٥١٣٩) والخفاء (١/ ٤٧٥) والصحيحة (ح/ ١٨٣٨) . ٩٤١: ٥٢٥٥: ومالها: ١: انظر: الحاشية السابقة. : ٥٢٦١: عليها: ٢: قال القرطبي: قال ابن عباس: تخافون بمعنى تعلمون وتتيقنون. وقيل: هو على بابه. والنشوز هو العصيان مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض. ٩٤٢: ٥٢٦٦: الموعظة: ١: قال القرطبي في قوله تعالى: «فعظوهن» أي بكتاب الله، أي ذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج، والاعتراف بالدرجة التي له عليها،

стр. 3748

ويقول: أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل» . ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/ ١٨٥٢) والحاكم (٤/ ١٧٢) والمجمع (٤/ ٣١٠، ٩/ ٧) والبغوي (٥/ ٥٨، ٥١٨) والترغيب (٣/ ٥٦) وشرح السنة (٩/ ١٥٨) والمنثور (٢/ ١٥٤) والكنز (٤٤٧٧٥، ٤٤٧٩٧) والقرطبي (٣/ ١٢٥، ٥/ ١٧) ودلائل (١٣٨) وبداية (٦/ ١٥٦) والمغني عن حمل الأسفار (٢/ ٥٩) والإرواء (٧/ ٥٨) . وضعفه الشيخ الألبانى. : ٥٢٦٧: ظهره: ٢: قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود- يعنى أبا داود الطيالسي- حدثنا أبو عوانة، عن داود الأودي، عن عبد الرحمن السلمي، عن الأشعث بن قيس قال: ضفت عمر- ﵁ فتناول امرأته فضربها فقال: يا أشعث احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «لَا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، ولا تنم إلا على وتر، ونسى الثالثة» . رواه أبو داود (ح/ ٢١٤٧) وابن ماجة (ح/ ١٩٨٦) والمنثور (٢/ ١٥٦) وابن كثير (١/ ٤٩٢) وأذكار (٣٣٣) والخفاء (٢/ ٥٢١) والمشكاة (٣٢٦٨) والإرواء (٧/ ٩٨) . ٩٤٣: ٥٢٧١: فراشا: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٥٦) .

стр. 3749

: ٥٢٧٣: مبرح: ٢: صحيح. رواه مسلم في (الحج، ح/ ١٤٧) والترمذي (ح/ ١١٦٣) وأبو داود (ح/ ١٩٠٥) وابن ماجة (ح/ ٣٠٧٤) وأحمد (٥/ ٧٣) والبيهقي (٥/ ٨، ٧/ ٣٠٤، ٤٩٥) والدارمي (٢/ ٤٨) والفتح (٩/ ٥١٣) وابن خزيمة (٢٨٠٩) وعبد الرزاق (٩٧٥٤) والأسماء والصفات (١٨٣) وابن كثير (١/ ٣٩٨، ٢/ ٣٥٨) والبغوي (١/ ٢٢٦) ونصب الراية (٣/ ٥٠) وإتحاف (٥/ ٣٥١) والمنثور (١/ ٢٢٦، ٢/ ١٣٢، ٣/ ٢٣٥) والطبري (٤/ ٢١٢) والخفاء (١/ ٤٧) والإرواء (٧/ ٢٢٧) . ٩٤٥: ٥٢٨٢: وعليك: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٩٣) . قال ابن كثير: «هذا مذهب جمهور العلماء: إن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة» . : ٥٢٨٣: الراضي: ٢: المصدر السابق لابن كثير. ٩٤٦: ٥٢٨٦: ذلك: ١: تفسير مجاهد: (١/ ١٥٦) . : ٥٢٨٧: الصواب: ٢: قال العلماء: قسمت هذه الآية النساء تقسيما عقليا لأنهن إما طائعة وإما ناشز والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعية أولا. وإن اختلف الحكمان لم ينفذ قولهما، ولم يلزم من ذلك شيء إلا ما اجتمعا عليه. وكذلك كل حكمين حكما في أمر فإن حكم في أحدهما بالفرقة ولم يحكم بها الآخر، أو حكم أحدهما بمال وأبى الآخر فليسا بشيء حتى يتفقا. ٩٤٧: ٥٢٩٣: الحلم: ١: تقدم. رواه أبو داود في (الوصايا، باب «٩»

стр. 3750

ح/ ٢٨٧٣) والبيهقي (٧/ ٥٧، ٣٢٠) والطبراني في «الصغير» (١/ ٩٦) وتلخيص (٣/ ١٠١) ونصب الراية (٣/ ٢١٩) والمنثور (١/ ٢٨٠) ومشكل (١/ ٢٨٠) والفتح (٩/ ٣٨٢) وأذكار (٣٦١) والخفاء (٢/ ٥١٧) والإرواء (٥/ ٧٩) . : ٥٢٩٤: الرشد: ٢: صحيح. رواه مسلم في: الجهاد، باب «٤٨» ، (ح/ ١٣٧) . ٩٤٨: ٥٢٩٥: عليه: ١: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٢/ ١٥٣، ٦/ ٤٠) ومسلم في (الزكاة، ح/ ١٠٢) وأبو داود (ح/ ١٦٣١، ١٦٣٢) والنسائي (٥/ ٨٥) وأحمد (٢/ ٢٦٠، ٣٩٥) والبيهقي (٤/ ١٩٥، ٧/ ١١) والحميدي (١٠٥٩) وإتحاف (٤/ ١٧٢) وعبد الرزاق (٢٠٠٢٧) والمنثور (١/ ٣٥٨، ٦/ ١١٤) والكنز (١٦٥٥٣) والطبري (١٠/ ١١١، ٢٦/ ١٢٥) والقرطبي (٣/ ٣٤٢) وابن كثير (١/ ٤٧٩، ٤٨٠) . ٩٤٩: ٥٣٠١: والنصراني: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٩٤) . : ٥٣٠٢: ذلك: ٢: قلت: قد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار فلنذكر منها هذا الحديث. قال الإمام أحمد: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ عمر بن محمد بن زيد أنه سمع محمدا يحدث عن عبد الله بن عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» . صحيح. متفق عليه. رواه البخاري
следующие страницы →