Полный текст (5 892 стр.). Показаны 1856–1895 · переход к 1861.
стр. 1856
١٨٥٦ - قال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح.
** خت حم
(فتح الباري ٣٨١/٩)
** إسناده جيد
стр. 1857
١٨٥٧ - من طريق الحسن البصرى قال: سأل رجل عليا قال: قلت إن تزوجت فلانة فهى طالق، فقال على: ليس بشىء.
** عب
(فتح الباري ٣٨٢/٩)
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٣٨٢: رجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من على وأخرجه البيهقى من وجه آخر عن الحسن عن على ومن طريق النزال بن سبرة عن على.
стр. 1858
١٨٥٨ - أن النبى ﷺ بعث أبا سفيان على نجران فذكر قصة وفى آخرها فكان فيما عهد إلى أبى سفيان أوصاه بتقوى الله وقال: " لا يطلقن رجل مالم ينكح ولا يعتق مالم يملك ولا نذر فى معصية الله ".
** قط
(فتح الباري ٣٨٣/٩)
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٣٨٣: ومعمر ليس بالحافظ، وأخرجه الدارقطنى من رواية الوليد بن سلمة الأردنى عن يونس عن الزهرى والوليد واه.
стр. 1859
١٨٥٩ - عن ابن عمر عن النبى ﷺ أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهى طالق، فقال: " طلق مالا يملك ".
** قط
(فتح الباري ٣٨٣/٩)
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٣٨٣: فى سنده أبو خالد الواسطى وهو واه.
стр. 1860
١٨٦٠ - عن ابن عمر رفعه: " لا طلاق إلا بعد نكاح ".
** عد
(فتح الباري ٣٨٣/٩)
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٣٨٣: قال ابن عدى: قال ابن صاعد لما حدث به: لا أعلم له علة، قلت: استنكروه على ابن صاعد ولا ذنب له فيه وإنما علته ضعف حفظ عاصم.
стр. 1861
١٨٦١ - عن ابن المنكدر من سمع طاوسا يحدث عن النبى ﷺ أنه قال: " لا طلاق لمن لم ينكح ".
** عب
(فتح الباري ٣٨٤/٩)
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٣٨٤: أخرجه ابن أبى شيبة عن وكيع وعن الثورى، وهذا مرسل وفيه راو لم يسم، وقيل فيه عن طاوس عن ابن عباس، أخرجه الدارقطنى وابن عدى بسندين ضعيفين عن طاوس.
стр. 1862
١٨٦٢ - عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ : " لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك ".
** ك هق
(فتح الباري ٣٨٤/٩)
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٣٨٤: رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ.
стр. 1863
١٨٦٣ - أن عمر سئل عمن قال يوم أتزوج فهى على كظهر أمى قال: لا يتزوجها حتى يكفر.
** لم
(فتح الباري ٣٨٦/٩)
** لا يصح
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٣٨٦: لا يصح عنه فإنه من رواية عبد الله بن عمر العمرى عن القاسم والعمرى ضعيف والقاسم لم يدرك عمر.
стр. 1864
١٨٦٤ - من طريق أبى تميمة الهجيمى: مر النبى ﷺ على رجل وهو يقول لامرأته: يا أخية فزجره.
** د
(فتح الباري ٣٨٧/٩)
** مرسل
стр. 1865
١٨٦٥ - عن ابن عباس مرفوعا: " إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
** جه
(فتح الباري ٣٩٠/٩)
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٣٩٠: صححه ابن حبان.
стр. 1866
١٨٦٦ - عن ابن عمر أنه قال: فى الخلية والبتة ثلاث ثلاث.
** ص
(فتح الباري ٣٩٢/٩)
** إسناده صحيح
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٣٩٢: أخرجه سعيد بن منصور من وجه صحيح.
стр. 1867
١٨٦٧ - من طريق قبيصة بن ذويب: إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ثم تلا: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) .
** لم
(فتح الباري ٣٩٧/٩)
** إسناده صحيح
стр. 1868
١٨٦٨ - عن حبيبة بنت سهل أنها كانت تحت ثابت بن قيس ابن شماس وأن رسول الله ﷺ خرج إلى الصبح فوجد حبيبة عند بابه فى الغلس قال: " من هذه " قالت: أنا حبيبة بنت سهل، قال: " ما شأنك؟ "، قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها.... الحديث.
** ما د ت ن
(فتح الباري ٣٩٩/٩)
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٣٩٩: أخرجه أصحاب السنن الثلاثة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان من هذا الوجه.
стр. 1869
١٨٦٩ - فى مرسل أبى الزبير: أتردين عليه حديقته التى أعطال؟ قالت: نعم وزيادة قال النبى ﷺ : " أما الزيادة فلا ولكن حديقته "، قالت: نعم، فأخذ ماله وخلى سبيلها.
** قط هق
(فتح الباري ٤٠٢/٩)
** إسناده رجاله ثقات مرسلا
стр. 1870
١٨٧٠ - حديث ثوبان: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة.
** د ت ن جه
(فتح الباري ٤٠٢/٩)
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٤٠٣: رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
стр. 1871
١٨٧١ - حديث أبى هريرة: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات.
** حم ن
(فتح الباري ٤٠٣/٩)
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٤٠٣: فى صحته نظر لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبى هريرة لكن وقع فى رواية النسائى قال الحسن: لم أسمع مهن أبى هريرة غير هذا الحديث وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا من حديث أبى هريرة وهو تكلف والمانع أن يكون سمع هذا منه فقط وصار يرسل عنه غير ذلك.
стр. 1872
١٨٧٢ - عن ابن نجيح أن طاوسا لما قال: أن الخلع ليس بطلاق أنكره عليه أهل مكة فاعتذر وقال: إنما قاله ابن عباس.
** إسماعيل القاضى
(فتح الباري ٤٠٣/٩)
** إسناده صحيح
стр. 1873
١٨٧٣ - عن عائشة قالت: أمرت بريدة أن تعتد بثلاث حيض.
** جه
(فتح الباري ٤٠٥/٩)
** على شرط الشيخين
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٤٠٥: هو فى أعلى درجات الصحة.
стр. 1874
١٨٧٤ - عن عائشة: أن النبى ﷺ جعل عدة بريرة عدة المطلقة.
** يع
(فتح الباري ٤٠٥/٩)
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٤٠٥: هو شاهد قوى لأن أبا معشر وإن كان فيه ضعف لكن يصلح فى المتابعات.
стр. 1875
١٨٧٥ - عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين: أن الأمة إذا اعتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة.
** شب
(فتح الباري ٤٠٥/٩)
** إسناده صحيح
стр. 1876
١٨٧٦ - حديث صفية بنت أبى عبيد قالت: كان زوج بريرة عبدا.
** ن
(فتح الباري ٤١٠/٩)
** إسناده صحيح
стр. 1877
١٨٧٧ - عن عائشة قالت: كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار وكانت تحت عبد.
** حم جه هق
(فتح الباري ٤١١/٩)
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٤١١: أسامة _ يعنى بن زيد _ فيه مقال.
стр. 1878
١٨٧٨ - عن أم سلمة فى قصة تزويجها النبى ﷺ بها ففيه: وكانت أم سلمة ترضع زينب بنتها فجاء عمار فأخذها، فجاء النبى ﷺ فقال: " أين زناب "، فقالت: قريبة بنت أبى أمية صادفها عندها أخذها عمار الحديث.
** ن
(فتح الباري ٤١٨/٩)
** إسناده صحيح
стр. 1879
١٨٧٩ - أن قريبة قالت لعبد الرحمن وكان فى خلقه شدة: لقد حذرونى منك، قال: فأمرك بيدك، قالت: لا أختار على ابن الصديق أحدا، فأقام عليها.
** سعد
(فتح الباري /٩)
** إسناده صحيح
стр. 1880
١٨٨٠ - عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) طلقت امرأتى أروى بنت ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب وطلق عمر قريبته وأم كلثوم بنت جرول.
** ابن أبى حاتم
(فتح الباري ٤١٩/٩)
** إسناده حسن
стр. 1881
١٨٨١ - عن ابن عباس فى اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودى أو النصرانى فتسلم فقال: يفرق بينهما الإسلام، يعلو ولا يعلى عليه.
** طحا
(فتح الباري ٤٢١/٩)
** إسناده صحيح
стр. 1882
١٨٨٢ - عن عبد الله بن يزيد الخطمى أن نصرانيا أسلمت امرأته فخيرها عمر إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه.
** عب
(فتح الباري ٤٢١/٩)
** إسناده صحيح
стр. 1883
١٨٨٣ - عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ رد ابنته زينب على أبى العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شيئا.
** د ت جه
(فتح الباري ٤٢٣/٩)
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٤٢٣: أخرجه أصحاب السنن إلا النسائى، وقال الترمذى: لا بأس بإسناده، وصححه الحاكم.
стр. 1884
١٨٨٤ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى ﷺ رد ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد.
** ت جه
(فتح الباري ٤٢٣/٩)
стр. 1885
١٨٨٥ - عن عائشة قالت: آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا.
** ت
(فتح الباري ٤٢٧/٩)
** رجاله موثقون
стр. 1886
١٨٨٦ - عن ابن مسعود: إن مضت أربعة أشهر ولم يفىء طلقت طلقة بائنة.
** الطبرى
(فتح الباري ٤٢٨/٩)
** إسناده صحيح
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٤٢٨: وبسند حسن عن على وزيد بن ثابت مثله.
стр. 1887
١٨٨٧ - عن أبى قلابة: أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة.
** شب
(فتح الباري ٤٢٨/٩)
** إسناده صحيح
стр. 1888
١٨٨٨ - عن عثمان: أنه كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف.
** إسماعيل القاضى فى الأحكام
(فتح الباري ٤٢٨/٩)
** إسناده منقطع
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٤٢٨: من وجه منقطع عن عثمان.
стр. 1889
١٨٨٩ - من طريق عمرو بن سلمة: أن عليا وقف المولى.
** شب
(فتح الباري ٤٢٨/٩)
** إسناده صحيح
стр. 1890
١٨٩٠ - عن على: إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه الطلاق حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفىء.
** ما
(فتح الباري ٤٢٩/٩)
** منقطع
стр. 1891
١٨٩١ - من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى: شهدت عليا أوقف رجلا عند الأربعة بالرحبة إما أن يفىء وإما أن يطلق.
** ص
(فتح الباري ٤٢٩/٩)
** إسناده صحيح
стр. 1892
١٨٩٢ - من طريق سعيد بن المسيب: أن أبا الدرداء قال: يوقف فى الإيلاء عند انقضاء الأربعة فإما أن يطلق وإما أن يفىء.
** شب إسماعيل القاضى
(فتح الباري ٤٢٩/٩)
** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٤٢٩: سنده صحيح أن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء.
стр. 1893
١٨٩٣ - عن عائشة: أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئا حتى يوقف.
** ص
(فتح الباري ٤٢٩/٩)
** إسناده صحيح
стр. 1894
١٨٩٤ - وأن ابن مسعود اشترى جارية بسبعمائة درهم، فاما غاب صاحبها وإما تركها، فنشده حولا فلم يجده فخرج بها إلى مساكين عند سدة بابه فجعل يقبض ويعطى ويقول: اللهم عن صاحبها فإن أتى فمنى وعلى العزم.
** ص
(فتح الباري ٤٣١/٩)
** إسناده جيد
стр. 1895
١٨٩٥ - عن ابن عباس قال: انظر هذه الضوال فشد يدك بها عاما فإن جاء ربها فادفعها إليه ولا فجاهد بها وتصدق، فإن جاء فخيره بين الأجر والمال.
** دعلج فى مسند ابن عباس
(فتح الباري ٤٣١/٩)
** إسناده صحيح
следующие страницы →