← Книги сунны

Книги сунны · id 88

روضة المحدثين

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (5 892 стр.). Показаны 1961–2000 · переход к 1966.

стр. 1961

١٩٦١ - حديث عائشة من رواية يوسف بن ماهك: أنهم دخلوا على صفية بنت عبد الرحمن _ أى ابن أبى بكر الصديق _ فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. ** ت (فتح الباري ٥٩٢/٩) ** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٥٩٢: صححه الترمذى.

стр. 1962

١٩٦٢ - حديث أم كرز أنها سألت النبى ﷺ عن العقيقة فقال: " عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا ". ** د ت ن جه (فتح الباري ٥٩٢/٩) ** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٥٩٢: أخرجه أصحاب السنن الأربعة وقال الترمذى: صحيح.

стр. 1963

١٩٦٣ - عن سمرة عن النبى ﷺ قال: " الغلام مرتهن بعقيقته بذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى ". ** د ت ن جه (فتح الباري ٥٩٣/٩) ** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٥٩٣: أخرجه أصحاب السنن، قال الترمذى: حسن صحيح.

стр. 1964

١٩٦٤ - عن يزيد بن عبد الله المزنى أن النبى ﷺ قال: " يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم ". ** جه (فتح الباري ٥٩٤/٩) ** مرسل ** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٥٩٤: يزيد لا صحبة له.

стр. 1965

١٩٦٥ - من مرسل أبى جعفر الباقر صحيحا: أن فاطمة كانت إذا ولدت ولدا حلقت شعره وتصدقت بزنته ورقا. ** ص (فتح الباري ٥٩٦/٩) ** صحيح مرسلا

стр. 1966

١٩٦٦ - عن نبيشه _ بنون موحدة ومعجمة مصغر _ قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية فى رجب فما تأمرنا؟ قال: " اذبحوا لله فى أى شهر كان "، قال: إنا كا نفرع فى الجاهلية، قال: " فى كل سائمة فرع نغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير ". ** د ن جه (فتح الباري ٥٩٧/٩) ** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٥٩٧: صححه الحاكم وابن المنذر.

стр. 1967

١٩٦٧ - عن مخنف بن محمد بن سليم قال: كنا وقوفا مع النبى ﷺ بعرفة فسمعته يقول: " يا أيها الناس على كل أهل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة؟ هى التى يسمونها الرحبية ". ** د ت ن جه (فتح الباري ٥٩٧/٩) ** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٥٩٧: أخرجه أصحاب السنن، ضعفه الخطابى لكن حسنه الترمذى.

стр. 1968

١٩٦٨ - حديث الحارث بن عمرو أنه لقى رسول الله ﷺ فى حجة الوداع فقال رجل: يارسول الله العتائر والفرائع؟ ، قال: " من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع ". ** ن (فتح الباري ٥٩٧/٩) ** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٥٩٧: صححه الحاكم.

стр. 1969

١٩٦٩ - عن أبى رزين العقيلى قال: قلت: يارسول الله إنا كنا نذبح ذبائح فى رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال: " لا بأس به ". ** د ن (فتح الباري ٥٩٨/٩) ** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٥٩٨: صححه ابن حبان من طريق وكيع بن عديس.

стр. 1970

١٩٧٠ - عن عائشة: أمرنا رسول الله ﷺ بالفرعة فى كل خمسين واحدة. ** د ك هق (فتح الباري ٥٩٨/٩) ** إسناده صحيح

стр. 1971

١٩٧١ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال: يارسول الله إن لى كلابا مكلبة فأفتنى فى صيدها، قال: " كل مما أمسكن عليك "، قال: وإن أكل منه؟ ، قال:" وإن أكل منه ". ** د (فتح الباري ٦٠٢/٩) ** إسناده لا بأس به

стр. 1972

١٩٧٢ - عن ابن عباس: وذكر صيد البحر لا تأكل منه طافيا. ** عب (فتح الباري ٦١٥/٩) ** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٦١٥: فى سنده الأجلح وهو لين.

стр. 1973

١٩٧٣ - عن الثورى: سألت ابن عباس عن الجرى، فقال: لا بأس به إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله. ** شب (فتح الباري ٦١٥/٩) ** على شرط الصحيح

стр. 1974

١٩٧٤ - حديث عبد الله بن سرجس رفعه: " إن الله قد ذبح كل مافى البحر لبنى آدم. ** قط (فتح الباري ٦١٦/٩) ** إسناده ضعيف ** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٦١٦: والطبرانى من حديث ابن عمر رفعه نحوه وسنده ضعيف أيضا.

стр. 1975

١٩٧٥ - عن على: الحوت ذكى كله. ** عب (فتح الباري ٦١٦/٩) ** إسناده جيد ** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٦١٦: أخرجه عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن على.

стр. 1976

١٩٧٦ - عن أبى الدرداء: لا بأس بالمرى ذبحته النار والملح. ** شب (فتح الباري ٦١٧/٩) ** منقطع

стр. 1977

١٩٧٧ - عن ابن أبى ذئب عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا: " ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه ". ** لم (فتح الباري ٦١٨/٩) ** إسناده ضعيف ** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٦١٨: أخرجه أبو داود مرفوعا من رواية يحيى بن سليم الطائفى عن أبى الزبير عن جابر ثم قال: رواه الثورى وأيوب وغيرهما عن أبى الزبير هذا الحديث موقوفا وقد أسند من وجه ضعيف عن ابن أبى ذئب عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا وقال الترمذى سألت البخارى عنه فقال: ليس بالمحفوظ ويروى عن جابر خلافه أ. هـ. ويحيى بن سليم صدوق وصفوه بسوء الحفظ، وقال النسائى: ليس بالقوى، وقال يعقوب بن سفيان: إذا حدث من كتابه فحديثه حسن، وإذا حدث حفظا يعرف وينكر، وقال أبو حازم: لم يكن بالحافظ، وقال ابن حبان فى الثقات: كان يخطىء وقد توبع على رفعه وأخرجه الدارقطنى من رواية أبى أحمد الزبيرى عن الثورى مرفوعا لكن قال: خالفه وكيع وغيره فوقفوه عن الثورى وهو الصواب، وروى عن ابن أبى ذئب وإسماعيل بن أمية مرفوعا ولا يصح والصحيح موقوف.

стр. 1978

١٩٧٨ - حديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ** ما ت د ن جه (فتح الباري ٦١٩/٩) ** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٦١٩: أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم.

стр. 1979

١٩٧٩ - عن أنس رفعه: " إن الجراد نثرة حوت من البحر ". ** جه (فتح الباري ٦٢١/٩) ** ضعيف

стр. 1980

١٩٨٠ - حديث أبى هريرة: خرجنا فى حج أو عمرة فاستقبلنا رجل عن جراد، فجعلنا نضرب بنعالنا وأسواطنا، فقال: كلوه فإنه من صيد البحر. ** د ت جه (فتح الباري ٦٢١/٩) ** إسناده ضعيف

стр. 1981

١٩٨١ - من حديث سلمان: سئل ﷺ عن الجراد فقال: " لا آكله ولا أحرمه ". ** د (فتح الباري /٩) ** مرسل

стр. 1982

١٩٨٢ - عن ابن عمر: أنه ﷺ سئل عن الضب فقال: " لا أكله ولا أحرمه وسئل عن الجراد، فقال: مثل ذلك. ** عد (فتح الباري ٦٢٢/٩) ** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٦٢٢: هذا ليس ثابتا قال فيه النسائى: ليس بثقة.

стр. 1983

١٩٨٣ - عن ابن عباس: المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية. ** ص (فتح الباري ٦٢٤/٩) ** إسناده صحيح

стр. 1984

١٩٨٤ - عن ابن عباس فى قوله: (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم) قال: كانوا يقولون ماذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه وما لم يذكر عليه اسم الله فكلوه، قال الله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) . ** د جه الطبرى (فتح الباري ٦٢٤/٩) ** إسناده صحيح

стр. 1985

١٩٨٥ - حديث ابن عباس: كنا مع النبى ﷺ فى سفى فحضر الأضحى فاشتركنا فى البقرة تسعة وفى البدنة عشرة. ** لم (فتح الباري ٦٢٧/٩) ** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٦٢٧: حسنه الترمذى وصححه ابن حبان وعضده بحديث رافع بن خديج.

стр. 1986

١٩٨٦ - عن محمد بن صيفى قال: ذبحت أرنبين بمروة، فأمرنى النبى ﷺ بأكلهما. ** حم ن ت جه (فتح الباري ٦٣١/٩) ** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٦٣١: صححه الحاكم.

стр. 1987

١٩٨٧ - حديث حذيفة رفعه: " اذبحوا بكل شىء مزى الأوداج ما خلا السن والظفر ". ** طس (فتح الباري ٦٣١/٩) ** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٦٣١: فى سنده عبد الله بن خراش مختلف فيه.

стр. 1988

١٩٨٨ - من طريق عاصم بن كليب عن أبيه فى قصة الشاة التى ذبحتها المرأة بغير أذن صاحبها فامتنع النبى ﷺ من أكلها لكنه قال: " أطعموها الأسارى ". ** حم د (فتح الباري ٦٣٣/٩) ** إسناده قوى

стр. 1989

١٩٨٩ - حديث أبى سعيد قال: اجتهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها. ** طب (فتح الباري ٦٣٥/٩) ** رجاله ثقات

стр. 1990

١٩٩٠ - عن على قال: لا تأكلوا ذبائح النصارى من بنى تغلب فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر. ** شفع عب (فتح الباري ٦٣٧/٩) ** إسناده صحيح

стр. 1991

١٩٩١ - عن ابن عباس: الزكاة فى الحلق واللبة. ** ص هق (فتح الباري ٦٤١/٩) ** إسناده صحيح

стр. 1992

١٩٩٢ - أن ابن عباس سئل عمن ذبح دجاجة فطير رأسها فقال: ذكاة وحية. ** شب (فتح الباري ٦٤٨/٩) ** إسناده صحيح

стр. 1993

١٩٩٣ - حديث أبى أيوب قال: والذى نفسى بيده لو كانت دجاجة ماصبرتها، سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن قتل الصبر. ** د (فتح الباري ٦٤٤/٩) ** إسناده قوى

стр. 1994

١٩٩٤ - عن ابن عمر رفعه: " من مثل بذى روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة ". ** حم (فتح الباري ٦٤٤/٩) ** رجاله ثقات

стр. 1995

١٩٩٥ - عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا. ** شب (فتح الباري ٦٤٨/٩) ** إسناده صحيح

стр. 1996

١٩٩٦ - عن ابن عباس: أن النبى ﷺ نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب من فى السقاء. ** ت د ن (فتح الباري ٦٤٨/٩) ** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٦٤٨: قد ورد النهى عن أكل الجلالة من طرق أصحها ما أخرجه الترمذى وصححه وهو على شرط البخارى فى رجاله، إلا أن أيوب رواه عن عكرمة فقال: عن أبى هريرة.

стр. 1997

١٩٩٧ - عن جابر: نهى رسول الله ﷺ عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها. ** شب (فتح الباري ٦٤٨/٩) ** إسناده حسن

стр. 1998

١٩٩٨ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. ** د ن (فتح الباري ٦٤٨/٩) ** إسناده حسن

стр. 1999

١٩٩٩ - عن عطاء قال: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت له أصحاب رسول الله ﷺ فقال: نعم. ** شب (فتح الباري ٦٥٠/٩) ** إسناده على شرط الشيخين

стр. 2000

٢٠٠٠ - عن ابن عباس مرفوعا: نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل. ** قط (فتح الباري ٦٥٠/٩) ** إسناده قوى
следующие страницы →