اشتراط الحول لوجوب زكاة الأنعام
س: هل يشترط الحول في وجوب زكاة الأنعام؟
جـ: نعم، يشترط الحول لوجوب زكاة الأنعام والذهب والفضة والتجارة.
الشريعة لا تعتبر الزمن إلا بالتاريخ الهجري
س: هل يعتبر الحول بالتاريخ الهجري أو بالميلادي؟
جـ: كلما ورد في الشريعة من المدة في باب الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحمل أو العدة أو صيام الكفارات أو غيرها فالمراد به بالشهر العربي الهجري.
وجوب الزكاة في سائمة الأنعام
س: ما هي السائمة؟
جـ: هي عكس المعلوفة وهي التي ترتعي خارج البيت ولا يُخسر عليها قيمة علف، والمعلوفة هي التي تُعلف في البيت ولا زكاة فيها لأن مالكها يخسر عليها قيمة علف، كما في حديث (وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا).
وجوب إخراج زكاة الأنعام التي ترسل للمرعى مقابل أجرة للراعي
س: ما حكم التي ترسل للمرعى مقابل أجرة للراعي هل تعد سائمة؟
جـ: نعم، تعد سائمة لأنها تأكل من المرعى ولا فرق بين أن يرعاها بنفسه أو ابنه أو أجير بأجرة لأن أجرة الراعي قليلة بالنسبة إلى المعلوفة، وقدر الأجرة سيكون قليلاً وهي تعد سائمة وعليها زكاة لأن أجرة الراعي أقل من قيمة العلف في السنة كلها، بينما قيمة العلف في السنة مكلف.
لا يخلط الماعز والضأن لاستكمال النصاب
س: ما الحكم إذا كان الماعز والضأن خليطاً هل تجزئ الزكاة من أحدهما؟
جـ: نعم، وعند الشوكاني لا يخلطهن لكي يبلغ النصاب والظاهر أنه لا يخلطهن.
وجوب الزكاة في بقر الجاموس
س: هل تجب الزكاة في بقر الجاموس؟
جـ: هيئتها بقر، وما دامت تسمى بقراً فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وكانت سائمة لحديث (عنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً).
وجوب زكاة الخمس من الإبل شاة واحدة
س: إذا بلغت الإبل خمساً ففيها شاة، فهل يمكن أن يعطى المالك بدل الشاة ذكراً؟
جـ: لفظ الشاة يطلق على الواحد من الغنم سواء كان ذكراً أو أنثى وليس المراد بالشاة في الأحاديث أنثى الغنم. أما الطلي في اللغة العربية فهو (ابن الضَّبْي) وذَكَرُ الضأن يسمى في اللغة العربية (كبشاً).
القلوص هو الجمل الصغير
стр. 528
س ما هو القلوص؟
جـ الجمل الصغير.
стр. 529
الباب الثالث: زكاة الذهب والفضة
• زكاة الذهب والفضة مسألة إجماعية
• شروط زكاة الذهب والفضة
• نصاب زكاة الذهب خمسة وثمانون جراماً
• وجوب الزكاة على كل من يملك النصاب
• اشتراط مضي الحول لوجوب زكاة النقود
• آراء العلماء في زكاة الأحجار النفيسة
• وجوب زكاة حليَّ المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
• وجوب زكاة حلي المرأة في كل سنة ما دام مكتمل النصاب
• وجوب إخراج زكاة الحلية عن المدة الماضية
• نصاب العملات الحالية في اليمن تقدر بنصاب الفضة
• وجوب الزكاة على الأموال المودعه في البنوك إذا بلغت نصاباً
• لا يجمع الذهب مع الفضة لبلوغ النصاب
• زكاة الباطن هي زكاة الذهب والفضة والتجارة
• اشتراط بلوغ النصاب من الذهب الخالص لوجوب الزكاة
• الذهب والتبر من ألفاظ الذهب الخالص
• تقدر الزكاة بسعر يوم إخراجها
• وجوب الزكاة على الدين المأمول إرجاعه
• آراء العلماء في حكم زكاة حلي المرأة
• لا يجب على الزوج أن يزكي عن حلى امرأته وإن تطوع فهو من باب الإحسان
• عدم وجوب جمع زكاة الأم مع زكاة بناتها لتوفية النصاب
• ليس في زكاة الذهب أو الفضة أوقاص
• وجوب الزكاة على كل الذهب المملوك للمزكي
• لا زكاة على لابسي الجنابي الثمينة
• وجوب الزكاة في مال مجموع لمصلحة عامه إذا مضى عليه الحول
• جواز إخراج الزكاة في أي وقت والأفضل في شهر رمضان الكريم
• لا زكاة على سيارة مستخدمة لأغراض شخصية
• وجوب إخراج زكاة التجارة بسعر يوم إخراج الزكاة لا بسعر الشراء
стр. 530
• لم يقل بوجوب زكاة المستغلات إلا الهادوية
стр. 531
الباب الثالث: زكاة الذهب والفضة
زكاة الذهب والفضة مسألة إجماعية
س: هل زكاة الذهب والفضة فيها خلاف أم هي مسألة إجماعية بين العلماء؟
جـ: هي مسألة إجماعية بين العلماء لأنها مشروعة بالكتاب في قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (١) والسنة في حديث (ليْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَة) (٢) وحديث (فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ) (٣) والإجماع.
شروط زكاة الذهب والفضة
س: ما هي شروط زكاة الذهب والفضة؟
جـ: شرطان هما:
١ وجود النصاب
стр. 532
٢ - مضي الحول، لحديث (فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ).
نصاب زكاة الذهب خمسة وثمانون جراماً
س: ما مقدار نصاب الزكاة في الذهب؟
جـ: اعلم أن من كان يملك من الذهب النصاب الشرعي وهو (٨٥) خمسة وثمانون جراماً فعليه زكاته إذا كان قد مضى على تملكه عام وذلك ربع العشر أي أنه لا تجب الزكاة في الذهب إلا بشرطين
الأول: بلوغ النصاب.
الثاني: مضي السنة. ولا مانع للمزكي أن يقدم زكاته قبل مضي العام كما دل عليه الحديث الذي نص على أن العباس عم النبي ﷺ زكى لمدة عامين، وهو بلفظ (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَهِيَ عَلَيْ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا) (١).
وجوب الزكاة على كل من يملك النصاب
س: هل يُزكي المال إذا كان المالك له من أهل البيت؟
جـ: إذا كان غنياً فيجب عليه أن يزكي لحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم) (٢)، وإن كان فقيراً فلا زكاة عليه.
س: هل تجب الزكاة على شخص ملك مأتين ريال فرانصي لمدة ثمان سنوات ولم يزك عليها مع أن به شيئاً من الجنون؟
جـ: تجب الزكاة بإجماع العلماء إلا إن صح الجنون فعلى مذهب الشوكاني أن المجنون والصبي لا تجب عليهما الزكاة، وعلى مذهب الجمهور تجب عليهما الزكاة لأنها متعلقة بالمال لقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
стр. 533
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (١) ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم) (٢)
س: هل تجب الزكاة على أصحاب الدخول المحددة. كالموظفين والحرفيين والعمال ونحوهم؟
جـ: من ملك النصاب وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة. سواء كان عاملاً أم موظفاً أم غيرهما لقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم).
اشتراط مضي الحول لوجوب زكاة النقود
س: هل يشترط في زكاة النقود مضي الحول؟
جـ: الواجب على من كان له مال أن يزكي عليه في رأس كل عام إذا كان المال بالغاً نصاب الزكاة من أول العام إلى آخر العام كما نصت عليه الأحاديث الدالة على اعتبار الحول وأنه لا بد وأن يكون النصاب كاملاً من أول الحول إلى آخر الحول كما في حديث أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مرفوعاً عند أحمد وأبي داود والبيهقي بلفظ (لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) (٣) وحديث عبد الله بن عمر عند أحمد وأبي داود والترمذي بلفظ (مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ) (٤) وحديث علي بن أبي طالب أيضاً عند أبي داود عن النبي ﷺ (قَدْ عَفَوْتُ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) (٥) وقد نقل عن البخاري تصحيحه كما قد حسنه الحافظ ابن حجر وقد ورد اعتبار الحول من حديث عائشة عند ابن ماجه والدار قطني والبيهقي والعقيلي وفيه مقال وإذا كان العذر لمن لم يحمل المطلق على المقيد أن الأحاديث المقيدة ضعيفة فالجواب عليه أن الأحاديث المذكورة قد رويت من عدة طرق عن جماعة من الصحابة كعلي وابن عمر وعائشة وغيرهم ولا
стр. 534
سيما أن ما روي من طريق علي ومن طريق ابن عمر قد روى من طريقين وخصوصاً وقد حسن حديث علي أبو داود والحافظ ابن حجر العسقلاني ﵀ كما رُوي تصحيحه عن الإمام البخاري ﵁ على أن القاعدة في علم مصطلح الحديث أن الحديث الضعيف إذا انظم إليه غيره وأصبح مروياً من عدة طرق فيصير حديثاً صحيحاً لغيره صالحاً للاحتجاج به.
س: كم مقدار زكاة الذهب والفضة ؟
جـ: ربع العشر بنسبة ٢. ٥%.
س: إذا طرحت لولدك في البنك خمسمائة ألف وعشرون ألف هل عليها زكاة أم لا وقد طرحناها في البنك الإسلامي اعتقادا منا أن كل شيء يقوم به البنك، وإذا كان يلزمها زكاة؟ فكم قدر الزكاة حق الخمسمائة والعشرون ألف؟ وهل يصح ندفعها في سقف مسجد مفتوح ما قدر الموظفون يسقفوه في شهر واحد بل جعلوا لهم صندوق حتى تمر سنتين وإذا أردنا سقفه أيصح أن أدفع الزكاة لوكيل المسجد؟
جـ على السائل أن يسأل البنك الإسلامي الذي وضع فيه النقود هل البنك يزكي على ما لديه من النقود المودعة فيه أولا يزكي، فإن كان يزكي فليس على صاحب النقود أيُّ شيء وإن كان لا يزكي فعلى صاحب النقود إخراج الزكاة عند مضي الحول وبلوغ النصاب، وعمارة المساجد وإصلاحها أو إكمال عمارتها ليست من مصارف الزكاة الثمانية في القرآن الكريم.
آراء العلماء في زكاة الأحجار النفيسة
س: هل تجب الزكاة في الأحجار النفيسة كالدر والياقوت والزبرجد والمرجان والماس وسائر الأحجار النفيسة التي بعضها أغلى من الذهب وبعضها أغلى من الفضة؟
جـ: عند الهادوية تجب في سائر الأحجار النفيسة، وعند الشوكاني لا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة لأن الأدلة الشرعية لم تدل إلا على وجوبها في الذهب والفضة فقط وليس على ما سوى الذهب والفضة دليل يدل على وجوب الزكاة فيها، وما دام لا يوجد دليل شرعي يدل على ذلك فتبقى على الأصل والأصل عدم الوجوب لأنه لم يرد حديث صحيح مسند يوجب الزكاة في االلؤلؤ والمرجان والزبرجد وغيرها من الأحجار النفيسة.
س: إذا كانت الجواهر ثمينة وهي غير قابلة للتفتيت فكيف تزكى على رأي الهاودية؟
جـ: لا تكسر الجواهر ولا الذهب ولا الفضة وإنما تخرج الزكاة نقداً بعد أن تثمن بسعر الزمان والمكان أي أن الجوهرة الثمينة تثمن بسعر الزمان والمكان ويخرج ربع عشر القيمة لأنها تد خل في عموم لفظ الأموال في قوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ وحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم)، والثمن لا يكون ثمن الشراء ولا ثمن البيع ولكن سعر الوسط بين الثمنين الذين سيطلب إيضاحهما من أصحاب محل المجوهرات، إمَّا بقدرها من الجرامات الذهب وإمَّا بسعر النقد، ويُسأل أصحاب محلات المجوهرات عن سعرها في وقت إرادة بيعها وعن سعرها في وقت شرائها وتُخرج زكاة ثمن الوسط.
آراء العلماء في حكم زكاة حلي المرأة
س: هل يجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها من الذهب أو الفضة أم لا؟
стр. 535
جـ: في هذه المسألة خلاف بين العلماء لأن الأدلة فيها متعارضة، من العلماء من أوجب على المرأة إخراج زكاة حلِّيها إذا بلغ النصاب لقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم) ومن العلماء الموجبين لإخراج زكاة حلي المرأة علماء المذهب الهاودي والشيخ (عبد العزيز بن باز) مفتي المملكة العربية السعودية فإنه يفتي بوجوب إخراج زكاة حلي المرأة، ومن العلماء من قال لا يجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها وهو ترجيح الشوكاني في كتاب (السيل الجرار) والمسألة من المعارك العلمية بين العلماء، وقد أُلِفَ فيها مؤلفات، والأحوط اخراج زكاة حلي المرأة لأنها شبهة من الشبهات والمؤمنون وقَّافُّون عند الشبهات، فنقول للمرأة عليها أن تزن حليها فإذا بلغ النصاب تجب فيه الزكاة وإن كان أقل من النصاب فلا زكاة عليها.
وجوب زكاة حليَّ المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
س: هل يجب على حلي المرأة زكاة سواء لبستها أم لم تلبسها؟
جـ: يجب على حلي المرأة زكاة سواء لبستها أم لم تلبسها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم).
وجوب زكاة حلي المرأة في كل سنة ما دام مكتمل النصاب
س: إذا زكت المرأة على حليها بعض السنين، فهل يكفي ويسقط عنها الوجوب؟
جـ: يجب عليها اخراج زكاة الحلي حتى تبيعه أو تهبه أو يساعدها زوجها بدفع الزكاة عنه المهم يجب عليها أن تزكيه لقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم).
س: المرأة التي معها حلي من العرس وهي فقيرة، فهل تجب عليها زكاة الحلي؟
جـ: نعم، يجب عليها زكاة إذا بلغ نصاباً لقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم)، ويمكنها أن تجمع ما يأتي لها من المبالغ في العيدين من باب صلة الأرحام ونحوها وتخرج بها زكاة الحلي.
س: إذا كان ذهب المرأة مرهوناً في مبلغ معين، فهل عليه زكاة وهو في الرهن؟
جـ: ما دامت مالكة للذهب سواء كان عندها أو مرهوناً أو ملبوساً أو غير ملبوس أو معاراً أو غيره فعليها الزكاة ما دامت مالكة له على القول بوجوب الزكاة عليه لقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم)، والقول الآخر لا زكاة عليه مطلقاً.
لا يجب على الزوج أن يزكي عن حلى امرأته وإن تطوع فهو من باب الإحسان
س: هل يجب على زوج المرأة أن يزكي عن حلي امرأته؟
جـ: لا يجب عليه وجوباً مثل نفقتها، ولكن إذا تطوع وزكى عنها فهو من باب إحسان العشرة ومساعدة المرأة
стр. 536
وتسقط عنها الزكاة.
عدم وجوب جمع زكاة الأم مع زكاة بناتها لتوفية النصاب
س: هل تجمع الأم ذهبها وذهب بناتها لكي يكون نصاباً وتزكي عليه؟
جـ: إن كان الذهب ملك الأم كله فتزكي عليه، وإلا فكل واحدة يجب عليها أن تزكي على ذهبها ولا يُجمع إلا ملك الشخص الواحد لحديث (وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ) (١).
س: بنت توفي أبوها وترك شيئاً من الحلي، فهل عليها زكاة؟ مع كونها قاصرة؟
جـ: عند الجمهور يجب إخراج الزكاة على وليها لقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم)، وعند الشوكاني لا زكاة عليها حتى تبلغ.
وجوب إخراج زكاة الحلية عن المدة الماضية
س: امرأة معها ذهب لم تزكِ عليه لمدة خمس سنوات، فهل يجب عليها أن تزكي لمدة الخمس السنوات أم عفا الله عما سلف وتزكي من الآن؟
جـ: على رأي من يقول بوجوب زكاة الحلي فعليها أن تزكي عن المدة الماضية لحديث (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) (٢)، وعلى رأي من يقول بعدم الوجوب فلا تزكي.
نصاب العملات الحالية في اليمن تقدر بنصاب الفضة
س: ما هو نصاب العملات الحالية؟ وهل تجب فيها الزكاة؟
جـ: سبق الجواب بأنه نصاب الفضة، وبأنه تجب فيها الزكاة لأنها حلت محل الفضة التي كان التعامل بها في اليمن.
س: هل تجب الزكاة في الريالات الورقية ولو لم تكن للتجارة؟ وهل يجري حكم الربا فيها؟
جـ: اعلم بأنه قد أصبحت الريالات التي من الورق قائمة مقام الذهب والفضة في الديات وفي الأروش وفي مهر المرأة وفي قيمة الأضحية والهدي ودم التمتع وفي تعويض المرأة للزوج إلى مقابل طلاقها وفي جميع الأشياء التي كانت تشتري بالذهب والفضة، فيكون حكمها أي حكم هذه العملة الورقية حكم الذهب والفضة في الربا فلا يجوز أن يستقرض المستقرِض ألف ريال لمدة عام واحد على أن يكون القضاء ألف ومائة ريال مثلاً، وهكذا يكون حكم العملة الورقية المذكورة حكم الذهب والفضة في الزكاة فمن كانت معه كمية من الريالات الورقية تبلغ
стр. 537
قيمتها النصاب وهو ما قيمته ستة عشر ريالاً إلا ربعاً من الريالات الفضية التي كانت تسمى (ماريا تريزاء) وتسمى في اليمن فرنصية فعلية أن يخرج زكاتها في رأس العام وذلك ربع العشر حتى ولو كانت مجمدة لا يتجر بها، والحاصل أن من كانت معه ريالات ورقية فالزكاة فيها واجبة عليه شرعاً ولو كانت مجمدة لقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم)، وتكون الزكاة ربع العشر فقط مثل الذهب والفضة ولكن بشرطين:
١ - أن يكون قد حال عليها الحول أي مضى على تملك الرجل أو المرأة لهذه الريالات عام واحد أما إذا لم يكن قد مضى على تملك المالك لها عام واحد بل إحدى عشر شهراً أو ثمانية أشهر فلا تجب عليها الزكاة والمراد بالعام هو العام القمري الذي تكون شهوره من ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً لا العام الشمسي الذي قد تكون شهوره من واحد وثلاثين يوماً أو من ثلاثين يوماً أو من ثمانية وعشرين يوماً ويكون دائماً أكثر من العام القمري بإحدى عشر يوماً، وعلى من كان مالكاً للريالات الورقية أن تكون هذه الريالات قد بلغت النصاب وهو ما قيمته ستة عشر ريال إلا ربعاً أي من العملة الفضية التي كانت تسمى (ماريا تريزاء) ووجوب الزكاة على مالكها إذا كانت هذه الريالات باقية في ملكه من أول العام إلى خر العام، أما إذا كانت قد خرجت من ملكه في أثناء هذا العام ثم رجعت إليه في أثناء هذا العام فلا يطلق عليها أنها قد بلغت النصاب من أول العام إلى آخر العام، وإنما يعتبر العام إذا كان النصاب كاملاً في أول العام وآخره وأوسطه.
وجوب الزكاة على الأموال المودعه في البنوك إذا بلغت نصاباً
س: هل تجب الزكاة على الفلوس المودعة في البنوك كرصيد لصاحبها؟
جـ: نعم، إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول سواء كانت في البنك أو في غير البنك لقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم).
لا يجمع الذهب مع الفضة لبلوغ النصاب
س: هل يُجمع الذهب والفضة لكي يكون نصاباً؟
جـ: لا، لا يجمع فإذا لم يبلغ الذهب النصاب والفضة لم تبلغ النصاب فلا زكاة على أي منهما حتى يبلغ النصاب بمفرده.
زكاة الباطن هي زكاة الذهب والفضة والتجارة
س: ما المراد بزكاة (الباطن)؟
جـ: هي زكاة الذهب والفضة والتجارة، أما زكاة الثمار والحيوانات فهي زكاة الظاهر.
ليس في زكاة الذهب أو الفضة أوقاص
س: هل في زكاة الذهب أو الفضة أوقاص؟
جـ: ليس فيها أوقاص، إذا بلغ الذهب أو الفضة النصاب ففيه زكاة، وإن لم يبلغ فلا زكاة عليه ولا عليها.
س: هل تجب الزكاة على الذهب الذي على الجنبية؟
стр. 538
جـ: لا تجب لأنه لم يبلغ النصاب فالنصاب كبير وهذا قد لا يتجاوز العشرة الجرامات.
وجوب الزكاة على كل الذهب المملوك للمزكي
س: هل إذا كان مع امرأة (١٢٥) جرام من الذهب عليها أن تزكي عن الزائد عن (٨٥) جرام فقط، أم على الكل؟
جـ: على الكل على الكل على الكل.
لا زكاة على لابسي الجنابي الثمينة
س: هل تجب الزكاة في الجنابي الثمينة وأنواع الأسلحة الثمينة؟
جـ: لا، إلا أن تكون الأسلحة معدة للتجارة لقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم).
س: هل يجوز أن يلبس الرجل ذهباً في الجنبية أكثر من خمسة وثمانين جراماً؟ وهل عليه زكاة؟
جـ: من جوَّز لبسه في السلاح قال: يجوز ولا زكاة عليه إلا أن يبلغ نصاباً أو زيادة.
اشتراط بلوغ النصاب من الذهب الخالص لوجوب الزكاة
س: هل من شروط الزكاة أن يكون الذهب خالصاً من الغش؟
جـ: مثلاً شخص يملك كمية من الذهب زانها عند الصائغ فبلغ وزنها (٨٥) جراماً لكن فيه مقدار الربع غش من نحاس أو نحوه والذهب الخالص خمسة وستون جراماً، وبناء عليه نقول لا زكاة عليه لأن الزكاة لا تجب إلا في الذهب الخالص.
الذهب والتبر من ألفاظ الذهب الخالص
س: ما هي ألفاظ الذهب المختلفة وكذا الفضة؟
جـ: الذهب، التبر، وهو عبارة عن ذهب إلا أنه ليس لونه أصفراً، وإلا فهو أغلى من الذهب.
تقدر الزكاة بسعر يوم إخراجها
س: عند زكاة الذهب هل تكون بسعر يوم الشراء أم يوم إخراج الزكاة؟
جـ: تكون بسعر يوم إخراج الزكاة.
وجوب الزكاة على الدين المأمول إرجاعه
س: هل على المال المديون زكاة قبل إرجاعه؟
جـ: إن كان ديناً مأمولاً رجوعه فتجب عليه الزكاة لقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم)، وإن كان ميئوساً رجوعه فلا زكاة عليه.
س: من له مبلغ مأتين ألف ريال هي دين عند غيره وعليه دين مثلها، فهل تجب عليه زكاة؟
جـ: إن كان الدين الذي له مرجو القضاء فيجب عليه اخراج زكاته لقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم)
стр. 539
والدين الذي عليه إن كان مرجو فسيزكي عليه مالكه.
س: متى تجب زكاة الدين المرجو؟ هل عند إرجاعه أم متى؟
جـ: تجب عندما يحول عليه الحول.
وجوب الزكاة في مال مجموع لمصلحة عامه إذا مضى عليه الحول
س: إذا جمع إنسان مبلغاً من المال لعمل مصلحة من المصالح العامة كمسجد أو مدرسة أو مشروع مياه أو نحوه وبقي مدة سنة قبل العمل به فهل تجب عليه زكاة؟
جـ: نعم، تجب فيه زكاة لأن الأدلة الشرعية لا تفرق.
جواز إخراج الزكاة في أي وقت والأفضل في شهر رمضان الكريم
س: هل يشترط أن يكون إخراج الزكاة في شهر رمضان الكريم؟
جـ: لا يشترط ولكن اعتاد الناس أن يخرجوا الزكاة في شهر رمضان الكريم ويجوز أن يخرج المالك الزكاة في أي شهر كان من أشهر السنة.
س: هل تجب الزكاة في البترول؟
جـ: الأحاديث وردت في الذهب والفضة فقط.
لا زكاة على سيارة مستخدمة لأغراض شخصية
س: معي سيارة أستخدمها لبعض أغراضي الشخصية وأحياناً أحمل عليها بضاعة لدكان صغير فهل عليها زكاة؟
جـ: ليس عليها زكاة لأنها لأغراض شخصية لحديث (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) (١)، أما إذا كانت للاستغلال فعليها زكاة عند الهادوية، أما الجماهير من العلماء فلا زكاة عندهم في المستغلات.
وجوب إخراج زكاة التجارة بسعر يوم إخراج الزكاة لا بسعر الشراء
س: هل يجب إخراج زكاة العروض بسعر شراء السلعة أم بسعر اليوم الذي تخرج فيه؟
جـ: بحسب سعر يوم إخراج الزكاة.
س: هل يجب إخراج زكاة التجارة من رأس المال؟
جـ نعم، يجب اخراج الزكاة من رأس المال.
لم يقل بوجوب زكاة المستغلات إلا الهادوية
س: هل تجب زكاة المستغلات مثل تأجير العقارات كالعمارات والأرض والآلات كالمصانع والسيارات الأجرة والمعدات التي للإيجار ونحوها؟
стр. 540
جـ: ذهب الجماهير من العلماء إلى عدم وجوب الزكاة في المستغلات، وذهب الهادوية وحدهم إلى وجوب زكاة المستغلات، وعندهم أن قدر زكاة المستغلات ربع عشر قيمة الأصل، ولم يقل بوجوب زكاة المستغلات أحد من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى وانفرد علماء الهادوية وحدهم بالقول بالوجوب، ولم تطبق زكاة المستغلات في اليمن إذ لم يكن الأئمة يأخذون زكاة المستغلات من قبل في أيامهم وليس لعلماء الهادوية دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع وإنما بالقياس على زكاة التجارة، والشوكاني يقول: لم يصح الدليل على زكاة التجارة فكيف تقيسون عليه زكاة المستغلات وعلماء الشافعية والحنفية والحنبلية والمالكية والظاهرية لم يقولوا بزكاة المستغلات.
стр. 541
الباب الرابع: زكاة النباتات
• وجوب زكاة النباتات في كل ما أنبتته الأرض
• نصاب زكاة الحبوب خمسة أوسق
• ليس في زكاة النباتات أوقاص
• وجوب الزكاة في الخضروات
• نصاب زكاة البن خمسة أوسق
• وجوب زكاة النباتات في كل ثمرة حين حصادها
• وجوب إخراج عشر القيمة في زكاة القات
• الحنطة هي البر أو القمح
• لا تضم الحبوب إلى بعضها لتوفية النصاب
• وجوب الزكاة في البرقوق واللوز والجوز وسائر ما يخرج من الأشجار المثمرة
• زكاة الأموال الموقوفة مثل زكاة الأموال الحرة
• عدم وجوب الزكاة على عين الأرض إذا لم تكن مزروعة ولا معدة للتجارة
• نصاب الخضروات بما يساوي قيمة نصاب الفضة
• وجوب زكاة الأشجار والثمار من الفواكه والخضروات عشر القيمة أو نصف عشر القيمة
• وجوب الزكاة في غلة الأوقاف والوصايا وبيت مال المسلمين
• زكاة الأموال التي تسقى بالمضخات أو نحوها نصف العشر
• وقت إخراج زكاة الثمار والفواكه عند الحصاد
стр. 542
الباب الرابع: زكاة النباتات
وجوب زكاة النباتات في كل ما أنبتته الأرض
س: هل تجب زكاة النباتات في كل ما أنبتته الأرض أم في بعض النباتات؟
جـ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فالجمهور من العلماء يذهبون إلى وجوب الزكاة في كلما أنبتت الأرض لحديث (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ) (١) وذهبت طائفة قليلة من العلماء منهم العلامة (محمد بن اسماعيل الأمير) والقاضي (محمد بن علي الشوكاني) إلى عدم وجوب الزكاة إلاّ في خمسة أصناف من النباتات فقط هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب لحديث (لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أخرجه الحاكم وزاد ابن ماجه (والذرة) وهي ضعيفة أخرج البيهقي (لم تكن الصدقة إلا في هذه الأصناف الخمسة) وذكرها، مفهوم الحديث لا زكاة إلا في هذه الأصناف ولا زكاة في غيرها، والجمهور قالوا المفهوم لا يستطيع معارضة المنطوق والعموم منطوق ويحتج بالمفهوم ما لم يعارض منطوقاً فإذا تعارض المنطوق والمفهوم فيقدم المنطوق وحديث (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ) منطوق وهو عام يدخل فيه كل شجرة تنبت في الأرض، أما عند القائلين بمفهوم الحديث الذي ينص على أن الزكاة تكون في الأربعة الأصناف فقط، فهم يحصرون الزكاة في الأربعة الأصناف، والمنطوق أرجح، ويدخل فيه النباتات المأكولة والمحروقة مثل الطلح والأثل وغيرها.
س: الشوكاني عالم مجتهد فكيف غاب عنه أن المفهوم لا يقدم على المنطوق؟ مع أن له مؤلف في أصول الفقه؟
جـ: مذهبه في أصول الفقه أن المفهوم يخصص العموم فهو لم يغب عنه ولكن تخصيص العموم بالمفهوم مذهب له في الأصول.
س: وجدت بعض الناس يؤدي الزكاة الواجبة أثناء قطف الخضروات والثمار، فهل يجب عليه تأديتها مرة أخرى؟
جـ: اعلم أن الزكاة لا تجب على الحاصل من الأثمار إلا مرة واحدة عل كل ثمرة، ولا تجب مرتين أو ثلاثاً كما نص عليه العلماء لقوله تعالى ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. (٢)
س: هل تسقط عليه الزيادة عما قدره الخراص؟
جـ: لا، لا تسقط عليه ويجب عليه أن يخرج الزائد للفقراء والمساكين.
نصاب زكاة الحبوب خمسة أوسق
س: كم نصاب زكاة الحبوب؟
стр. 543
جـ: خمسة أوسق لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقة) (١) واشتراط النصاب هو مذهب جمهور العلماء وخالف في اشتراط النصاب الإمام أبو حنيفة، وقال تجب الزكاة في كل ما أنبتت الأرض سواء كان قليلاً أو كثيراً لحديث (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)، وقال بعض أصحابه: رحمة بالفقراء والنبي ﷺ يرحم الفقراء أكثر من أبي حنيفة، والراجح هو اشتراط النصاب عملا بحديث (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقة) والأحسن الاحتمال لأبي حنيفة بأنه لم يبلغه حديث النصاب.
ليس في زكاة النباتات أوقاص
س: هل في زكاة النباتات أوقاص؟
جـ: لا، ليس فيها أوقاص.
وجوب الزكاة في الخضروات
س: هل تجب الزكاة في الخضروات؟
جـ: عند الشوكاني لا تجب الزكاة في الخضروات لحديث (عن معاذ ﵁ أنه كتب إلى النبي ﷺ عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء) (٢) وعند الجمهور تجب الزكاة في الخضروات لأن حديث لا زكاة في الخضروات (ضعيف) والخضروات مثل الطماطم والبطاطس والدباء ونحوها من الفواكه وغيرها هي داخلة تحت عموم حديث (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ) وتحت عموم لفظ (الأموال) في قوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (٣) وفي حديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم) (٤) ..
стр. 544
نصاب زكاة البن خمسة أوسق
س كم نصاب زكاة البن؟
جـ: مثل نصاب زكاة الحبوب ما دام مكيلاً لحديث (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقة).
وجوب زكاة النباتات في كل ثمرة حين حصادها
س: هل تجب زكاة النباتات مرة واحدة في السنة فقط؟
جـ: تجب الزكاة في كلما أثمرت الأرض، فإذا كانت الأرض تعطى في السنة غلتين فتجب الزكاة في كل مرة لحديث (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ) ولا يشترط الحول لأن الله يقول ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١) إذا أعطت الأرض الثمرة في ستة أشهر مرة وفي الستة الأشهر الأخرى مرة أخرى أو الأرض في تهامة أعطت غلتين فتخرج الزكاة مرتين لقوله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.
وجوب إخراج عشر القيمة في زكاة القات
س: كيف يكون إخراج الزكاة على القات؟
جـ: عشر القيمة مثل الحبوب ولتحري العدالة يجب على الحكومة أن ترسل عدلاً والأهالي يختارون عدلاً لتقدير زكاة أهل العزلة.
الحنطة هي البر أو القمح
س: ما هي الحنطة؟
جـ: الحنطة والبر والقمح ألفاظ مترادفة معناها واحد مثل، الأسد، الغضنفر، الليث، أسماء للأسد ومعناها واحد.
لا تضم الحبوب إلى بعضها لتوفية النصاب
س: من كان يحصل له من (البر والذرة والشعير، والعدس) دون النصاب من كل صنف، فهل يضم بعضه إلى بعض لتوفية النصاب؟
جـ: لا يجب على المالك ضم بعض الحبوب إلى بعض لإيفاء النصاب، ويجب عليه أن يزكي منها ما بلغ النصاب.
س: هل يجمع بين (البر والشعير والتمر والزبيب) ويخرج عنها الزكاة؟
جـ: لا، لأن لكل نوع نصاباً.
وجوب الزكاة في البرقوق واللوز والجوز وسائر ما يخرج من الأشجار المثمرة
س: هل تجب الزكاة في الرمان مع أنها تنتهي في موسم واحد؟
جـ الرمان والبرقوق (المشمش) والفرسك ونحوها تجب فيها الزكاة وحكمها حكم غيرها من النباتات لقوله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ولحديث (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ
стр. 545
نِصْفُ الْعُشْرِ) وتجب الزكاة في الفواكه والخضروات عند جمهور العلماء.
زكاة الأموال الموقوفة مثل زكاة الأموال الحرة
س: كم قدر زكاة أموال الوقف؟
جـ: حكم زكاة مال الوقف مثل المال الحر لا فرق.
عدم وجوب الزكاة على عين الأرض إذا لم تكن مزروعة ولا معدة للتجارة
س: هل تجب الزكاة على الأرض المشتراة مع العلم أنه تبلغ قيمتها مئات الآلاف؟
جـ: اعلم أن الزكاة لا تجب على مالك الأرض الذي لم يزرع فيها شيئاً ولا غرس فيها غرساً ولا اشتراها للتجارة.
نصاب الخضروات بما يساوي قيمة نصاب الفضة
س: إذا قلنا على الخضروات زكاة فكم يكون النصاب فيها؟
جـ: النصاب فيها مثل نصاب زكاة التجارة وهو ما بلغ قيمته ستة عشر ريالاً إلا ربعاً فضياً المسمى في اليمن بالريال الفرانصي.
وجوب زكاة الأشجار والثمار من الفواكه والخضروات عشر القيمة أو نصف عشر القيمة
س: إذا كانت الزكاة في كل شيء فما زكاة الأثل والسدر؟
جـ: زكاة الأثل والسدر حال القطع، وإذا كان يسقى بماء السماء فزكاته عشر قيمته وإن كان يسقى بالمضخات ونحوها ففيه نصف العشر لحديث (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ).
س: كم مقدار ما يخرجه المزارع من النخيل وكيف يكون حسابه عيناً ونقداً ولمن يخرج أيضاً وحالة الناس جيده جميعاً حيث يزرع النخيل الكثير منهم؟
جـ: يخرج نصف العشر إذا كان المزارع يشتري الماء بالفلوس أو كان يسقي النخيل من النهر أو بالمضخة أو بالوايت أو بالمسنى، وإن كان يسقي النخيل بالسيل الذي يجتمع من الأمطار فيخرج العشر لحديث (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ).
س: هل في الزرع الذي يباع في الأسواق طعاما للحيوانات زكاة؟
جـ: إذا بلغت قيمته نصاباً فيجب عليه الزكاة لحديث (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ).
وجوب الزكاة في غلة الأوقاف والوصايا وبيت مال المسلمين
س: هل في ممتلكات الدولة زكاة تخرجها الدولة؟
جـ: نعم، تجب الزكاة في الأوقاف والوصايا وأموال المسلمين فما تملكه الدولة يجب فيه إخراج الزكاة.
زكاة الأموال التي تسقى بالمضخات أو نحوها نصف العشر
س: إذا كانت الثمرة تسقى بالمضخات وقبيل الحصاد نزل مطر فشرب المحصول بكامله بماء السماء فكم يكون
стр. 546
مقدار الزكاة؟
جـ: تكون زكاته نصف العشر وربع العشر أي عشراً لا ربعاً أي بنسبة ٧. ٥%.
س: إذا نزل مطر قليل بحيث لا يكفي لإنبات الثمرة ثم أسقاه المالك بالمضخات فأثمر مع أنه قد سقى قليلاً من المطر وقليلاً من المضخة فكيف تكون الزكاة؟
جـ: يقدر بحسبه.
وقت إخراج زكاة الثمار والفواكه عند الحصاد
س: متى يجب إخراج زكاة الثمار؟
جـ: عند حصادها لقوله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.
стр. 547
الباب الخامس: زكاة العسل
• وجوب زكاة العسل
• إخراج زكاة العسل وقت الحصول عليه
• الزق هو الوعاء من جلد الكبش الصغير
• لا نصاب لزكاة العسل
• وجوب إخراج زكاة العسل في مصارف الزكاة الشرعية
стр. 548
الباب الخامس: زكاة العسل
وجوب زكاة العسل
س: هل في العسل زكاة؟
جـ: نعم، تجب زكاة العسل ويخرج العشر لحديث (فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ) (١).
إخراج زكاة العسل وقت الحصول عليه
س: متى يجب إخراج زكاة العسل؟
جـ: يجب اخراجها وقت الحصول على العسل.
الزق هو الوعاء من جلد الكبش الصغير
س: ما هو الزق في زكاة العسل؟
جـ: الزق: هو الوعاء من جلد الكبش الصغير، وقد عرفنا (القربة، والزق، والمسب) الوعاء من جلد الكبش إن وضعنا فيه حباً أو مصروفاً فهو يسمى (مسب) وإن عملناه للماء فهو (قربة) وإن عملناه للسمن أو الصليط أو العسل فيسمى (زقاً).
لا نصاب لزكاة العسل
س: كم نصاب زكاة العسل؟
جـ: ليس له نصاب وتخرج الزكاة من القليل والكثير.
س: من يملك نحلا ويؤكله سكراً، فهل يجب عليه العشر أو نصف العشر؟
جـ: يجب عليه إخراج العشر سواء أكله سكراً أم غير سكر أم لم يؤكله لأن الأحاديث النبوية لم تفصل.
س: هل يمكن أن نقيس النحل الذي يعطي سكراً على الثمار التي تسقى بالمضخات وتجب الزكاة في العسل نصف العشر؟
جـ: لا يقاس عليه.
وجوب إخراج زكاة العسل في مصارف الزكاة الشرعية
س: هل يجوز إخراج زكاة العسل لأقارب المالك وجيرانه وإن لم يكونوا فقراء لكونهم ليس معهم عسل ونفوسهم تتطلع إلى ذلك؟
جـ: لا يجوز إخراج الزكاة إلا للفقراء والمساكين وسائر المصارف لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾
стр. 549
الباب السادس: مصارف الزكاة
• الواو في آية الزكاة لا تقتضي الترتيب
• جواز تقديم الزكاة قبل حلول وقت وجوبها
• الزكاة تخرج من عين المال ويجوز إخراج القيمة للضرورة وللسهولة
• من لم يخرج الزكاة فهو آثم مخالف للكتاب والسنه والإجماع
• من لم يخرج الزكاة يجب عليه إخراجها ولو بعد سنين
• المجنون من مصارف الزكاة إن كان فقيراً
• الأولى لمن كان مغترباً في بلاد غنية أن يصرف زكاته في فقراء بلاده
• الأولى صرف الزكاة على من ينفقها في حاجات الأسرة الضرورية
• لا يجوز صرف الزكاة في الأصول ولا في الفصول
• إعانة الفقير الذي يريد الزواج من الزكاة
• طلاب العلوم الشرعية من مصارف الزكاة
• لا يشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكونوا فقراء ولا غير أقوياء مكتسبين
• جواز تخصيص الدولة جزءاً من قيمة البترول ليصرف على فقراء الهاشميين
• العاملون للإسلام داخلون في مصرف الجهاد في سبيل الله
• لا تصرف الزكاة على المشاريع العامة إلا إذا قد استغنى أهل المصارف المنصوص عليهم
• تحريم زخرفة المساجد
• عدم جواز احتساب الضريبة من الزكاة الشرعية
• عدم جواز صرف الزكاة في احتياجات المسجد
• تحريم بناء المساجد وترميمها من الزكاة
• تحريم صرف الزكاة في غير مصارفها الشرعية
• جواز صرف الزكاة في الأقارب إذا كانوا فقراء
• جواز صرف الزكاة على أقارب الأب أو الأم إذا كانوا فقراء
• آراء العلماء في ولاية صرف الزكاة
• وجوب تحقق فقر من تصرف لهم الزكاة
стр. 550
الباب السادس: مصارف الزكاة
الواو في آية الزكاة لا تقتضي الترتيب
س: هل تقسيم الزكاة حسب الآية يقتضي الترتيب؟
جـ: الواو لا تقتضي الترتيب والذي يقتضي الترتيب هو (ثم) ولم يذكر في الآية غير (الواو) التي لا تفيد الترتيب، نص الآية ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. (١)
جواز تقديم الزكاة قبل حلول وقت وجوبها
س: هل يجوز تقديم الزكاة قبل حلول وقت وجوبها؟
جـ: نعم، يجوز للمزكي أن يقدم الزكاة إذا وجد احتياجاً لها لحديث أن النبي ﷺ تعجل زكاة (العباس بن عبد المطلب) ﵁ ولفظه (أمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَهِيَ عَلَيْ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا) (٢) وفيه دليل على أنه لا مانع للإنسان أن يخرج الزكاة ولو لم يكن قد حل وقت وجوبها، أما الصلاة فلا يجوز أداؤها قبل دخول وقتها ولا تصح قبل الوقت، وصوم رمضان لا يجب قبل دخول شهر رمضان الكريم، والأصل أن العبادات لا تجب إلا في وقتها ولا يصح الصوم قبل دخول الشهر.
س: جمهور العلماء يقولون بالنصاب خلافاً لأبي حنيفة، فهل يجوز لنا أن نرفض إعطاء الزكاة للدولة إذا لم يبلغ المال النصاب عملاً بمذهب الجمهور أم يجب علينا إعطاؤها؟
جـ: الزكاة تسلم للدولة إذا قد طلبتها سواء على مذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو غيرها لأن الحديث (تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ) (٣).
الزكاة تخرج من عين المال ويجوز إخراج القيمة للضرورة وللسهولة
س: هل يشترط إخراج الزكاة من عين المال أم يجوز إخراج القيمة؟ وماذا عمن اعتاد إخراج القيمة دائماً؟
стр. 551
جـ: الواجب إخراج العين ولكن في بعض الأحوال يجوز إخراج القيمة للضرورة.
من لم يخرج الزكاة فهو آثم مخالف للكتاب والسنه والإجماع
س: ما رأيكم فيمن يمتنع عن دفع الزكاة بحجة أنَّ الدولة لا تصرفها في مصارفها؟
جـ: الذي يخرج الزكاة فاعل خير عامل بالكتاب والسنة والإجماع والذي لم يخرج الزكاة لا للدولة ولا للفقراء آثم آثم آثم وهو مخالف للكتاب في قوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١) وفي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (٢) وقد توعد الله مانع الزكاة بالعذاب في قوله تعالى ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ … تَكْنِزُونَ﴾ (٣) وقوله تعالى ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ … لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٤) والسنة في حديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم) (٥) وحديث (يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي إنما لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ) (٦) وقد توعدالله مانع الزكاة بالعذاب الشديث في نارجهنم في حديث (تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَقَالَ: وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ) (٧) لكي يعطي من حليبها الفقراء الموجودون على الماء
стр. 552
وحديث (مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ) (١) ثم تلى قوله تعالى ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٢) والإجماع.
من لم يخرج الزكاة يجب عليه إخراجها ولو بعد سنين
س: من لم يخرج زكاته ومرت عليه سنوات ثم تاب، فهل يجب عليه إخراجها كلها؟
جـ: نعم، نعم، نعم يجب عليه إخراجها ولو بعد سنين، أو يوصي بها إذا لم يستطع إخراجها حالاً لحديث (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) (٣).
المجنون من مصارف الزكاة إن كان فقيراً
س: هل المجنون يعتبر من مصارف الزكاة وتحت أيِّ بند؟
جـ: إن كان فقيراً فهو من الفقراء.
الأولى لمن كان مغترباً في بلاد غنية أن يصرف زكاته في فقراء بلاده
س: من كان مغترباً في بلاد غنية وبلاده فقيرة، فهل يصرف زكاة أمواله في البلد المغترب فيها أم في فقراء بلاده؟
جـ: في فقراء بلده لأنهم أحوج وعملا بحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم).
الأولى صرف الزكاة على من ينفقها في حاجات الأسرة الضرورية
س: هل يجوز صرف الزكاة على الفقراء الذين يتسلمونها ثم ينفقونها في شراء القات وتخزينه بكثرة وينصتون للمسجلة ليلاً ونهاراً ولا يكادون يفارقونها؟
جـ: لا مانع من الصدقة على من كان فقيراً ولكنه يكثر من أكل القات ولا يكاد يفارق المسجلة طيلة الليل والنهار، ولكن الأفضل والأحسن والأرجح أن تكون الصدقة على غيره من الفقراء الذين سينفقون ما سيصرف لهم الغني من الصدقات على الحاجات الضرورية مثل الطعام والكسوة له أو لعائلته أو لجميع من يعوله من العجزة والضعفاء أو من الذين سيدفعون ما سيصرف لهم الغني في إيجار منزل أو غير ذلك من الأشياء الضرورية.
стр. 553
لا يجوز صرف الزكاة في الأصول ولا في الفصول
س: امرأة مطلقة ولها ثلاثة أولاد، فهل يجوز لها أن تخرج الزكاة لهم؟
جـ: لا يصح صرف الزكاة في الأصول ولا في الفصول، والنفقة والعلاج والسكن واجبات على الأب.
إعانة الفقير الذي يريد الزواج من الزكاة
س: هل من يريد الزواج وهو لا يجد مئونة الزواج يحل له أن يأخذ من الزكاة؟ وتحت أيَ مصرف؟
جـ: نعم، ويدخل تحت مصرف الفقراء إن كان فقيراً وتحت الغارمين إن كان غنياً وأخذت أمواله أو أممت عليه في دولة من الدول إن كان مغترباً بشرط ألَّا يزيد المبلغ على النصاب لأنه إذا زاد على النصاب سيكون غنياً والنصاب هو قيمة (٥٩٥) جراماً من الفضة أو قيمة (١٦) ستة عشر ريالاً فرانصياً (ماريا تريزا) إلا ربع ريال.
طلاب العلوم الشرعية من مصارف الزكاة
س: هل يجوز إعطاء طلاب العلوم الشرعية من الزكاة؟
جـ: نعم، يجوز إعطاء طلاب العلوم الشرعية من الزكاة لأنه يصدق عليهم أنهم مجاهدون لأن المجاهد ليس هو الذي في يده البندق أو القنبلة أو غيرها فقط بل طلاب العلم يعدون من المجاهدين ويعدون من مصارف الزكاة، وقد تكلم بهذا الشوكاني في كتابه (وبل الغمام) وغيره من مؤلفاته وقال: إن طلاب العلم من مصارف الزكاة لكن الفقراء والمساكين أحق منهم.
س: من أعطى طالب علم زكاة ليوزعها على الفقراء، فهل يجوز له صرفها في نفسه؟
جـ: يوزعها على الفقراء ويعتبر نفسه واحداً منهم، فإن كان الفقراء أربعة يكون خامسهم وإن كانوا سبعة كان ثامنهم وهكذا.
لا يشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكونوا فقراء ولا غير أقوياء مكتسبين
س: ما قولكم في المؤلفة قلوبهم إذا كانوا أغنياء أو أقوياء مكتسبين؟
جـ: لا يشترط فيهم أن يكونوا فقراء ولا غير أقوياء مكتسبين، والنبي ﷺ حينما أعطى المؤلفة قلوبهم مثل (أبي سفيان) وغيره من زعماء مكة كانوا أغنياء وأقوياء مكتسبين، كما في حديث (لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ ﷺ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ: فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ) (١).
جواز تخصيص الدولة جزءاً من قيمة البترول ليصرف على فقراء الهاشميين
س: ماذا يفعل الفقراء الهاشميون في هذا الزمان إذا لم يعطوا من الغنائم؟
стр. 554
جـ: يمكن أن تخصص الدولة جزءاً من البترول ويعطى للفقراء الهاشميين (١).