← Фатава

Фатава · id 900

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Полный текст (1 745 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.

стр. 701

يعيد من أول الطواف؟ جـ: لم يرد نص في الطواف بأن الطائف إذا أحدث يعيد والطواف ليس مثل الصلاة تماماً فيجوز فيه الكلام ولهذا اجتهد العلماء واختلفوا فيه لعدم وجود نص يبين ذلك. يبدأ الطائف الطواف من أمام الركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود س: من أين يُبدأ الطواف؟ جـ: يبدأ الطائف من أمام الركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود وينتهي الشوط الواحد بالطواف على البيت حتى ينتهي إلى أمام الحجر الأسود من حيث بدأ. أشواط الطواف سبعة س: كم عدد أشواط الطواف؟ جـ: عددها سبعة أشواط يبدأ الشوط من عند الحجر الأسود وينتهي عندها لحديث (قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا) (١). عدم صحة الطواف من داخل حجر إسماعيل ﵇ س: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر اسماعيل أثناء طوافه؟ جـ: لا يجوز ولا يصح أن يدخل من حجر إسماعيل لأن بعض حجر إسماعيل وهو الملاصق للكعبة هو من الكعبة وكأنه طاف من وسط الكعبة لحديث (سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ) (٢). يندب في الطّواف الدعاء وذكر الله تعالى س: هل يندب الدعاء في الطّواف؟ وما هو المأثور من الأدعية في الطواف؟ جـ: نعم، يندب الدعاء وذكر الله تعالى، والمأثور من الدعاء هو أن يدعو الطائف فيما بين الركنين اليمانيين

стр. 702

بقوله تعالى ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (١) أما الدعاء في بقية الأشواط فلم يأت دعاء مأثور لكل شوط ولكن العلماء استحسنوا الدعاء الخاص لكل شوط استحساناً. س: ما هو الدعاء الذي يقال عند الحجر الأسود؟ جـ: لا أحفظ حديثاً في هذا الموضوع، ولا مانع لكم من تقديم السؤال إلى أحد العلماء الكبار لأني لم أوت من العلم إلا قليلاً، ولأني لست علامة كبيراً ولكني أحب العلم وحبي أكثر للعلماء وطلبة العلم. استحباب الإكثار من الطواف بالبيت س: هل عليه حرج إذا كرر الطواف والسعي مدة بقائه في مكة وهل فيه زيادة أجر؟ جـ: اعلم أنه يستحب للإنسان الباقي في مكة أن يكثر من الطواف بالكعبة وذلك عند أن يدخل الحرم في أيِّ وقت كان وله على ذلك أجر لان تحية البيت الطواف لقوله تعالى ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢)، وأما السعي فلا يشرع دائماً وإنما هو مشروع لمن كان حاجاً أو كان معتمراً. سنّة الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم خاصة س: هل الرّمل في الأشواط الثلاثة سنّة في طواف القدوم خاصة أم في كل طواف؟ جـ: يندب الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم خاصة لحديث (فأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) (٣) وهو مستحب فقط لأن النبي ﷺ رغب فيه ترغيباً ولم يأمرهم به أمر إيجاب، وفي هذه الأيّام في أيّام الحج أو في أيّام رمضان قد لا يتمكن الطائف من الرمل للازدحام في المطاف ولكنه يستطيع الرّمل في غير أيام الحج وأيام رمضان لأن الزحمة تخف في غير هذين الوقتين. سنّة تقبيل الحجر الأسود لمن يتمكن منه بدون مزاحمة الآخرين س ما حكم تقبيل الحجر الأسود؟ جـ: هو مندوب لمن يتمكن من تقبيله بدون مزاحمة الآخرين، وهو على ثلاثة أقسام: الأول: تقبيل الحجر الأسود بالفم إن استطاع لحديث (إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ) (٤).

стр. 703

الثاني: استلام الركن بمحجن لحديث (طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ) (١) الثالث: الإشارة إليه باليد وهو الأسهل والأخف لحديث (طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِير، ٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ) (٢). س: أيهما أفضل تقبيل الحجر الأسود مع مزاحمة الآخرين عليه، أم الإشارة إليه باليد مع تجنب مزاحمة الآخرين؟ جـ الأفضل الإشارة باليد لأن الذي زاحم وقبّل الحجر الأسود قد فعل المندوب ولكنه قد زاحم الضعفاء من الرجال كما زاحم العجائز من النساء والشابات من النساء، فالزحام محرم لا سيما بين الرجال والنساء وبين الحُجاج الضعفاء من المرضى وكبار السن والأقوياء ولأن الحجاج قد أصبحوا يعدون بالملايين والنبي ﷺ في حجة الوداع قَبَّل الحجر بمحجن كما في حديث (طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.) وقد جاء في تحريم أذية المسلم حديث (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) (٣). سنّة ركعتي الطّواف س: هل صلاة ركعتي الطواف سنة أم واجبة؟ ومتى تكون بعد الطواف أم بعد السعي؟ جـ: ركعتا الطواف سنة عند جميع العلماء، وتكون بعد الطواف لا بعد السعي لحديث (قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ) (٤). كفاية القارن طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة س: هل يكفي القارنَ طواف واحد وسعي واحد؟ جـ: نعم يكفي القارنَ طواف واحد وسعي واحد لحديث (وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا

стр. 704

وَاحِدًا) (١). من نسي عدد أشواط الطّواف يبني على الأقل س: إذا نسي الطائف عدد أشواط الطواف فلم يدر كم قد طاف، فماذا يفعل؟ جـ يبني على الأقل كالسهو في عدد ركعات الصلاة لحديث (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ) (٢). آخر وقت طواف الإفاضة غروب شمس اليوم الرابع عشر س: هل يجوز للحاج الضعيف أن يؤخر طواف الإفاضة إلى ليلة يوم خامس العيد في المساء بحجة الزحام؟ جـ: قال العلماء ينتهي وقت طواف الإفاضة بانتهاء اليوم الرابع عشر، أمَّا ليلة اليوم الخامس عشر لشهر ذي الحجة فلا يجوز تأخير طواف الإفاضة إليها لأنّ اليوم الرابع عشر ينتهي بغروب الشمس خلافاً لابن حزم الذي جعل آخر وقت طواف الإفاضة آخر شهر الحج. س: أدّى شخص جميع مناسك الحج ولكنه بعد أن طاف طواف الإفاضة وسعى رمى ثياب الإحرام بدون أن يحلق أو يقصر رأسه هل حجه صحيح أم لا؟ جـ: اعلم أن الحج لمن لم يحلق أو يقصر صحيح ولكن على من لم يقصر أو يحلق رأسه الهدي وهو أن يذبح كبشاً، أما أنّ حجه صحيح فهو صحيح لأن الحج لا يبطل إلا إذا لم يقف الحاج بعرفات يوم عرفة، أما غيره من المناسك فإنه يجبر بالدم إلا أنه يجوز لمن لم يطف طواف الإفاضة أن يعود له من جديد فيطوف الطواف لأنه واجب. عدم سقوط طواف الإفاضة أبداً س: متى يكون طواف الإفاضة؟ وهل يسقط بطواف القدوم أو العمرة؟ جـ: طواف الإفاضة وقته من يوم العيد إلى قبيل غروب يوم رابع العيد، ولا يسقط طواف الإفاضة عن الحاج أبداً.

стр. 705

س: رجل أفتى بجواز تقديم طواف الإفاضة والسعي يوم الثامن من ذي الحجة أي يوم التروية بدعوى أن المتمتع خرج من مكة إلى عرفات ورجع في نفس اليوم، فهل هذا صحيح وأنه يغنيه عن طواف الحج؟ جـ: هذا لا يصح شرعاً حيث ووقت طواف الإفاضة متأخر عن الوقوف بعرفه فمن قدَّمه على الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة فهو خلاف المشروع كما في حديث (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ) (١) وحديث (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) (٢). الواجب على من نسي طواف الإفاضة أن يرجع له من بلاده ولو في غير أيام الحج س: من نسي طواف الإفاضة ولم يذكر إلا وهو في صنعاء مثلاً، هل يجوز له أن يتصل بأحد أصدقائه أو معارفه في مكة ليطوف عنه إذا كان لا يملك تكاليف العودة للطواف؟ جـ: هذا الشخص لا يخلو من إحدى حالتين: إمّا أنه يستطيع العودة ويملك التكاليف فيجب عليه العودة للطواف ولو في غير أيام الحج، وإمَّا أنه لا يستطيع فلا يجب عليه الحج من أصله فمثله مثل العاجز وبناء عليه لا يجب عليه الرجوع. بطلان حج من جامع أهله قبل طواف الإفاضة س: من جامع أهله قبل التحلل فهل عليه كفارة مثل كفارة الظهار أم ماذا عليه؟ جـ: من جامع أهله قبل التحلل من الإحرام بطل حجه وحج زوجته ويجب عليه وعلى زوجته إعادة الحج في العام المقبل مطلقاً سواء كان حجهما فرضاً أم نفلاً لأن الجماع حال الإحرام يبطل الحج ويوجب حجاً في العام المقبل مطلقاً، وقال (زيد بن علي) و (ابن مفتاح) في شرح الأزهار أنهما في العام المقبل يصلا إلى الموضع الذي جامعها فيه ويفترقا لكي لا يتذكرا أو لكي لا يقعا مرة أخرى في المحظور وهو الجماع. عدم مشروعية الإشارة إلى الركن اليماني س: هل تجوز الإشارة إلى الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر الأسود؟ جـ: لم يرو عن النبي ﷺ أنه أشار إلى الركن اليماني وإنما مسح بيده على الركن اليماني كما في حديث (أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ) (٣).

стр. 706

الركنان اليمانيان في وضعهما منذ أيّام نبي الله إبراهيم ﵇ س: هل لا يزال الركنان اليمانيان في وضعهما ومكانهما منذ عهد نبي الله إبراهيم؟ جـ: الركنان اليمانيان لا زالا في مكانهما من أيام نبي الله إبراهيم ﵇، أما الركنان الشماليان فقد نُقلا من مكانهما الذين كانا في عهد نبي الله إبراهيم لأن أعلى الحجر جزء من الكعبة كما في حديث (سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ) (١). الأحوط إذا حاضت المرأة أثناء الطواف بالبيت أن تبدأ طوافاً جديداً بعد طهرها س: إذا حاضت المرأة أثناء الطواف وقد طافت ثلاثة أشواط مثلاً فبعد أن تطهر تبني على ما قد فعلت وتكمل الطواف أم تبدأ الطواف من جديد؟ جـ: قيل تكمل الطواف وتبني على ما قد فعلت، وقيل تبدأ الطواف من جديد، والأحوط أن تبدأ الطواف من جديد. جواز استعمال المرأة الحاجة علاج تأخير العادة الشهريه س: هل يجوز للمرأة استعمال العلاج الذي يؤخر العادة الشهرية لكي تتمكن من الطواف بالبيت في الحج؟ جـ: إذا كان العلاج لا يضر بصحتها فيجوز لها استعمال علاج تأخير العادة، وقد كانت نساء بعض العرب يستعملن أوراق بعض الأشجار لتأخير العادة فاستفتين الصحابي الجليل (عبد الله بن عمر ﵁ عن جواز استعمال علاج لتأخير العادة فأفتاهن بالجواز، فالمسألة قديمة والفتوى قديمة والمرأة مخيرة بين استعمال العلاج أو عدم استعماله والانتظار حتى تنتهي العادة وتطوف بالبيت، أما إذا أفتاها الطبيب المختص بأن استعمال العلاج سيضر بصحتها فيحرم عليها استعمال العلاج. المرأة المحرمة إذا جاءها الحيض فلا يجوز لها العودة إلى بيتها إلاَّ إذا كان في مكة س: هل يجوز للمرأة الحائض أن تعود إلى بيتها قبل أن تطهر إن أرادت العودة؟ جـ: إن كان بيتها في مكة فيجوز مع بقائها محرمة وإن كان بيتها في غير مكة فلا يجوز لها لأن من قد تلبس بالحج لا يجوز له الخروج منه سواء كان رجلاً أو امرأة لقوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٢) فلا يجوز الخروج منه حتى تتم مناسكه.

стр. 707

وجوب انتظار المرأة إذا جاءها الحيض قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف س: إذا جاء المرأةَ الحيض في ليلة العيد قبل طواف الإفاضة فهل تنتظر حتى تطهر لمدة ستة أيام مثلاً ثم تطوف طواف الإفاضة؟ جـ: نعم، تنتظر حتى تطهر وهو رأي جميع العلماء إلا ابن تيمية فإنه يقول إذا كانت المرأة مع ركب ومحرمها لا يستطيع أن يسافر بمفرده ولا بد له من السفر مع الركب إما لخوف طريق أو نحوه ففي هذه الصورة فقط يجوز للمرأة أن تستذفر (١) وتطوف طواف الإفاضة وتسافر هي ومحرمها مع الركب، ولا يجوِّز ابن تيمية ذلك في غير هذه الصورة، وهذا رأي شخصي له، أما بقية العلماء فإنهم لم يوافقوه على رأيه هذا. المرأة الحائض تفعل كلما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت س: كيف تفعل المرأة الحائض؟ جـ: يجوز لها أن تحرم وهي حائض، وتسعى وتطلع إلى منى وتقف بعرفات وتبيت بالمزدلفة وترمي الجمار وتفعل كلما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت فتأخره إلى أن تطهر لحديث عائشة أن النبي ﷺ قال لها (فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) (٢) فإذا طهرت طافت بالبيت ثم تسافر إلى بلادها. س: إذا ذهبت امرأة لأداء فريضة الحج ثم فاجئتها العادة الشهرية أثناء قيامها بمناسك الحج فهل تستمر في أداء المناسك؟ أم أنه لا يجوز لها عمل أيِّ شيء منها؟ جـ: المرأة التي تأتيها العادة الشهرية وهي في مناسك الحج عليها أن تبقى على ما هي عليه وتعمل جميع مناسك الحج غير أنها لا تطوف بالبيت ولاتسعى وإذا طهرت طافت وسعت وحجها صحيح لحديث (فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي)، وهكذا إذا فاجأتها العادة الشهرية قبل أن تدخل في ممارسة أعمال الحج فلها أن تحرم ثم تعمل جميع المناسك مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ليلة العيد وبعد أن تطهر من العادة الشهرية تطوف وتسعى لحديث (فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي)، أما إذا أتتها العادة الشهرية وقد أتمت المناسك ولم يبق غير طواف الوداع فإنه يسقط عنها وهذا الحكم قد دل عليه حديث عائشة ﵂ المروي في الصحيحين بلفظ (أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، حَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلَا إِذًا) (٣) وبلفظ (وَكَذَا قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَهُمْ قَالَ: عَقْرَى حَلْقَى، أَوَ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ بَلَى، قَالَ: لَا بَأْسَ انْفِرِي) (٤) وهو المعمول به من عصر النبوة إلى عصرنا هذا ويجوز لهذه المرأة التي تريد أداء

стр. 708

فريضة الحج وتخشى أن تأتيها العادة الشهرية وهي في أثناء أداء مناسك الحج أو تخشى أن تأتيها العادة الشهرية قبل أن تحرم للحج يجوز لها أن تستعمل العلاج الذي يوقف العادة الشهرية من أن تأتي في وقتها المعتاد حتى تفرغ من أداء فريضة الحج ثم تقطع العلاج فهذا العلاج لا مانع من استعماله شرعاً كما أنه ليس بواجب عليها وإنما هو جائز فقط فهي مخيرة بين أن تأتي بمناسك الحج على الصفة المشروعة وتؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى تطهر فتطوف بالبيت وتسعى عملا بحديث (فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) أو تستعمل هذا العلاج الحديث الذي يؤخر العادة عن وقتها المعتاد والذي سيكون استعماله على الصفة التي سيصفها الطبيب المختص، وأما أن المرأة المستطيعة تترك الحج وتعتذر بأن المانع لها من أداء فريضة الحج هو خشيتها من أن تأتيها العادة الشهرية وهي في أثناء الحج فلا قبول لعذرها ولا وجه لاعتذارها وليس ذلك بمانع شرعي لأدائها فريضة الحج إذا كانت مستطيعة ومعها محرم سيرافقها وليست الخشية من إتيان العادة الشهرية في أثناء أعمال الحج بمسوغ شرعي لترك المرأة الحج إذا كانت مستطيعة ومعها زوجها أو أيُّ مرافق لها من محارمها، فالمرأة مثل الرجل يجب عليها الحج وجوباً قطعياً إذا كانت مستطيعةإلا أنه لا بد من وجود محرم يرافقها مطلقاً سواء كانت هذه المرأة كبيرة السن أم شابة وسواءً كانت ممن قد أيست من الحيض أم كانت ممن لا تزال غير آيسة منه، هذا ولا يجوز للمرأة أن تحج مرة ثانية أو ثالثة بصفة تطوع ولا يشرع لها أن تكرر الحج كما يشرع للرجل أن يحج مرة ثانية وثالثة من التنفل والتطوع ولا يشرع لها زيادة على حجة الإسلام الواجبة فقط كما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة المدونة في كتب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام منها حديث (هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ) (١) قاله الرسول ﷺ لنسائه في حجة الوداع أي هذه الحجة اعملنها ثم بعد أن تؤدينها الزمن بيوتكن، والخلاصة: أن المرأة التي تأتيها العادة الشهرية في أيام الحج تعمل جميع المناسك غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة وإذا طهرت طافت وسعت. أنها إذا كانت قد عملت جميع المناسك ولم يبق عليها غير طواف الوداع فإنه يسقط عنها. أنه لا مانع لها من استعمال العلاج الحديث الذي يؤخر العادة الشهرية عن وقتها. أن استعمال هذا العلاج جائز لا واجب على المرأة. أن المرأة مخيرة بين أن تعمل جميع مناسك الحج وتؤخر الطواف والسعي وبين أن تستعمل هذا العلاج.

стр. 709

أنه لا عذر للمرأة المستطيعة التي يوجد معها محرم يرافقها إلى الحج فذلك واجب قطعي عليها، وأن خشيتها من أن تأتيها العادة الشهرية في أيام الحج ليس بمسوغ شرعي لتركها للحج ما دام والشارع قد جوَّز لها أن تعمل جميع الأعمال وتؤخّر الطواف والسعي إلى أن تطهر. أن المرأة لا تحج إلا مرة واحدة ولا يشرع لها أن تتطوع مرة أخرى أو مرتين أو ثلاث مرات إذا كانت قد حجت حجة الإسلام. س: ما هو الوقت الزمني لطواف الإفاضة؟ وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فماذا يلزمها؟ وأين صلى النبي ﷺ صلاة الظهر يوم النحر؟ جـ: الوقت الزمني لطواف الإفاضة (من فجر يوم العيد إلى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق) فإن أخره لزمه دم التأخير كما قاله أبو حنيفة ومالك في الرواية المشهورة عنه وهو مذهب الهادوية كما نص عليه مؤلف (الأزهار)، وذهب الشافعي وأحمد والجمهور إلى أن أول وقت طواف الإفاضة من نصف ليلة العيد وآخره عمر الإنسان وهكذا قالوا لا يلزمه دم بتأخيره سواء فعله في أيام التشريق أو بعد أيام التشريق ولكنهم قالوا بكراهة تأخيره عن يوم العيد، وأمّا تأخيره عن أيام التشريق فهو أشد كراهة، وأما خروج الحاج من مكة بلا طواف فهو أشد وأشد، قالوا ومن خرج من مكة ولم يكن قد طاف طواف الإفاضة فإنه يبقى محرماً ولا يحل له الاتصال الجنسي بالنساء حتى يأتي به ولو مضت سنوات، أما شيخ الإسلام الشوكاني ﵀ فقد رجح ما ذهب إليه أبو حنيفة والهادوية من أن وقت طواف الإفاضة من فجر يوم العيد إلى آخر أيام التشريق ولكنه خالفهم في إيجاب الدم فلم يوجبه أبداً. أماالجواب عن السؤال الثاني فالواجب على المرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة أن تبقى بمكة حتى تطهر وتطوف ولا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء والمسألة في غاية من الوضوح لأن طواف الإفاضة واجب وطوافها بالبيت وهي حائض حرام فلزم القول بوجوب الانتظار حتى تطهر وتطوف لحديث (فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي). وأما الجواب على السؤال الثالث والأخير فإن الروايات قد اختلفت في تعيين المكان الذي صلى فيه النبي صلاة الظهر يوم العيد فبعضها تنص على أنّه صلى في منى وبعضها تنص على أنه صلاها في مكة والوقت لا يتسع لذكر الروايات المختلفة التي وردت في الموضوع ولا ذكر ما قاله العلماء في تخريجها والجمع بينها، كما أنه لم يتسع لذكر الأدلة التي احتج بها العلماء على ما ذهبوا إليه في مسائل الحج الذي تقدم الجواب عليه فاكتفيت بذكر الأقوال مجردة عن الدليل لضيق الوقت وطول الكلام لو توسعت بذكر الأدلة لكل ما قاله العلماء المؤيدون والمعارضون لكل قول من تلك الأقوال، وحسبي أني قد أجبت على المسألة بما قاله علماء الإسلام المتبعون في جميع الديار الإسلامية وعلى رأسهم أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والهادي والشوكاني ﵏ جميعاً. تحريم طواف المرأة المستحاضة في الأيام التي تعتبرها عادة لها س: هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تطوف بالبيت؟ جـ: في أيّام عادتها لا يجوز لها الطواف ولا دخول المسجد الحرام إلا إذا قد مضت الأيام التي تعتبرها عادة لها فيجوز لها الطواف والصلاة في المسجد الحرام لأن حكم الطواف مثل حكم الصلاة.

стр. 710

جواز طواف المستحاضة بعد مضي وقت الحيض س: هل تطوف المستحاضة بالبيت؟ جـ: نعم إذا كانت قد مضى عليها الوقت الذي كانت تطهر فيه قبل أن تكون مستحاضة، أو إذا كان الدم قد تغير ولم يبق أسود يعرف. تحريم دخول المرأة الحائض المسجد الحرام والبقاء فيه س: امرأة جاءتها العادة الشهرية وهي في الحرم المكي ولا يوجد لها بيت في مكة تجلس فيه، فهل يجوز لها البقاء في المسجد الحرام؟ جـ: لا يجوز لها البقاء ويجب عليها الخروج وتبقى خارج المسجد الحرام ولو على أرصفة شوارع مكة المكرمة لحديث (فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي). س: إن جاءت المرأةَ المحرمة وهي في مطار جدة العادةُ الشهرية، فهل يجوز لها أن تطوف طواف القدوم؟ جـ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف بالكعبة أيَّ طواف وهي في حالة الحيض لا طواف القدوم ولا طواف الإفاضة ولا طواف الوداع ولا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام أصلاً حتى تطهر لحديث (فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي). استحباب الطواف بالبيت في غير الحج والعمرة س: رجل ذهب لأداء العمرة فقام بمناسك العمرة والتحلل ثم أثناء تواجده في الحرم كان يقوم بالطواف بنية التقرب إلى الله فهل يؤثر على العمرة؟ جـ: لا مانع من الطواف في غير الحج والعمرة لقوله تعالى ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١). سقوط طواف الوداع إذا جاءتها الحيضة بعد طواف الإفاضة س: متى يسقط طواف الوداع عن المرأة؟ جـ: إذا جاءتها العادة الشهرية وقد طافت طواف الإفاضة فبعد النفر من منى يجوز لها أن تسافر إلى بلادها ويسقط عنها طواف الوداع لحديث (أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، حَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلَا إِذًا) (٢). س: ما حكم من ترك طواف الوداع بعد الحج جهلاً منه؟ جـ: عند علماء الزيدية الهادوية عليه دم لأنه واجب وعند الشافعي سنة فليس عليه دم واعملوا بالأحوط. سقوط طواف الوداع إذا تأخر طواف الإفاضة إلى يوم رابع العيد س: متى يسقط طواف الوداع عن الرجل والمرأة؟ جـ: إذا صادف أنّ الرجل أخّر طواف الإفاضة إلى يوم رابع العيد أو ثالث العيد بعد النفر من منى فإن طواف الوداع يدخل في طواف الإفاضة ويجزؤه طواف واحد هو طواف الإفاضة ويجوز له السفر إلى بلاده عقيب الفراغ

стр. 711

من طواف الإفاضة وقد سقط عنه طواف الوداع مثلما تسقط صلاة ركعتي تحية المسجد لمن دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الجماعة فانضم إليها، وكذا يسقط طواف الوداع عن المرأة الحاجة إذا أخرت طواف الإفاضة إلى يوم ثالث العيد أو رابع العيد ولم يبق لها في مكة إلا طواف الإفاضة وبعده ستسافر فإن طواف الوداع يسقط عنها ويدخل في طواف الإفاضة لأنه يصدق عليها أن آخر عهدها الطواف بالبيت كما في حديث (لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ) (١). آراء العلماء في من ترك طواف الوداع لظروف قاهرة س من لم يؤد طواف الوداع لظروف قاهرة كالحرب مثلاً أو لعدم الإذن له بالدخول إلى الحرم المكي، فهل يكون حجه صحيحاً؟ وهل يجبر بالدم أم يجب عليه العودة في العام الذي يليه ليؤدي طواف الوداع؟ جـ من كان قد أدى جميع مناسك الحج على الصفة المشروعة وحصل له عذر بحيث لم يتمكن من طواف الوداع لخوف على نفسه أو على عائلته أو منع من الوصول إلى البيت الحرام لأداء طواف الوداع أو قضت عليه الظروف بأن يترك طواف الوداع فإن حجه صحيح لا شك في صحته ولا ريب ولا يجب عليه أن يحج في العام المقبل هذا بالإجماع من جميع علماء المسلمين قديماً وحديثاً وباتفاق جميع المذاهب الإسلامية التي يتمذهب بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لكن من العلماء من يوجب على الذي ترك طواف الوداع الدم مطلقاً، ومنهم من لا يوجب عليه الدم مطلقا، ً ومنهم من يوجب عليه الدم إن كان قد ترك طواف الوداع لغير عذر، ولا يوجب عليه الدم إن كان قد ترك طواف الوداع لعذر، والشوكاني لا يوجب الدم لأن قاعدته أن وجوب الدم حكم شرعي يحتاج إلى دليل صحيح صريح خال عن المعارضة ولم يرد دليل صحيح صريح مرفوع إلى النبي ﷺ يدل على وجوب الدم، وحيث لم يرد دليل على ذلك فالأصل هو عدم الوجوب. وخلاصة ما سبق يتلخص فيما يلي: أولاً: طواف الوداع نسك من المناسك المفروضة على الحاج عند الهادوية وأبو حنيفة وأحد قولي الشافعي والشوكاني. ثانياً: طواف الوداع مسنون عند مالك وأحد قولي الشافعي. ثالثاً: من لم يطف طواف الوداع فعليه دم عند الهادوية وحجه صحيح ولا يلزم الدم عند الشافعي في أحد قوليه وعند مالك والشوكاني. رابعا: من يقول بأنّه واجب كالمقبلي لا يذهب إلى وجوب الدّم ومن قال إنه آخر المناسك كالهادوية وأبو حنيفة يقول عليه دم يرسله في العام القادم مع أحد الحجاج ليذبحه في منى أيام التشريق جبراً لتركه لهذا الطواف، إلا أن القاعدة التي عمل بها الهادوية لا يفوت الحج إلا بفوات الإحرام أو الوقوف بعرفة وأن غيرهما من المناسك يجبر بالدم إلا طواف الزيارة فالواجب العودة لأدائه أو لأداء بعضه ومن جملة المناسك التي يجبر بالدم طواف الوداع.

стр. 712

أما الشوكاني فهو وإن وافق أهل المذهب الهادوي في الحكم على هذا الطواف بأنه آخر المناسك لما ورد من الأمر به من النبي ﷺ الحجاج بأن يكون آخر عهدهم بالبيت الحرام هو الطواف به قبل أن يغادروا مكة المكرمة والكعبة المشرفة قاصدين بلدانهم في حديث (أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ) (١) والأمر يقتضي الوجوب ولا سيما أنه قد جاء من فعله ﷺ حيث طاف طواف الوداع في حجة الوداع كما في حديث (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ) (٢) وهذا مبني على الخلاف في طواف الوداع هل هو واجب أو هو مسنون أو هو منسك من مناسك الحج المفروضة التي أولها الإحرام وآخرها طواف الوداع والذي ذهب إليه الإمام المهدي صاحب (الأزهار) و (البحر الزخار) والشوكاني مؤلف (السيل الجرار) هو القول بأن طواف الوداع فرض لازم ومنسك من مناسك الحج بل هو آخر المناسك التي من تركها فقد ترك منسكاً من مناسك الحج المفروضة وهو الذي يراه أبو حنيفة والهادي ومن وافقهما كالشافعي في أحد قوليه، والذي ذهب إليه مالك والشافعي في أحد قوليه إلى أنه سنة وليس بواجب ولا فرض والذي ذهب إليه المقبلي مؤلف (المنار) هو القول بأنه واجب مستقل وليس هو من المناسك التي لا يتم الحج ويكمل إلا بها، فمن ذهب إلى أنه سنة يقول لا دم عليه في ترك هذا الطواف ما دام وهذا الطواف ليس بواجب ولا هو من المناسك التي لا يتم الحج إلا به، ومن يقول بوجوبه اختلفوا في وجوب الدم على من تركه فقيل يجب كما هو مذهب الهادوية ومن وافقهم كما في كتاب الأزهار، وقيل لا يجب الدم كما هو مذهب الشوكاني في كتاب (السيل الجرار). وقت طواف الوداع وقت السفر من مكة ولو بعد خروج ذي الحجة س: إذا أراد الحاج المكث مدة بعد الحج فمتى يشرع له طواف الوداع؟ جـ: عند أن يريد السفر من مكة ولو في شهر المحرم أو غيره، إلاّ إذا أراد الخروج إلى المدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها، فيجب عليه أن يطوف للوداع قبل الخروج من مكة حتى ولو كان سيعود إليها. س: أتيت أناساً من الحجاج يعودون إلى الوراء بعد أن يطوفوا طواف الوداع، فهل عملهم هذا سنة أم أنه بدعة محدثة؟ جـ: خروج بعض الحجاج من المطاف بعد طوافهم طواف الوداع ماشين إلى خارج الحرم إلى الوراء ليس من مناسك الحج ولا من مسنوناته ولكنه بدعة من البدع وذلك لأنه لم يرد عن النبي ﷺ أيُّ شيء من هذا العمل، وكذلك لم يرو عنه أنه رغب في هذا الفعل ولم يرو عن أحد من الأئمة بل هذا من أفعال بعض العجم الذين ليس لهم معرفة بواجبات الحج وسننه وهو من البدع التي لا أصل لها في الدين.

стр. 713

ليس لطواف الوداع سعي س: هل يشرع لطواف الوداع سعي؟ جـ: ليس لطواف الوداع سعي. يجوز البقاء بعض الوقت في مكة بعد طواف الوداع س: هل يشترط أن يغادر الشخص مدينة مكة فور انتهائه من طواف الوداع أو طواف الزيارة إذا سقط عنه طواف الوداع أم أنه يجوز له التراخي بعض الوقت؟ جـ: يجوز له التراخي بعض الوقت لقضاء بعض الأغراض التي هي ضرورية للحاج، قال العلماء التراخي إلى دخول وقت صلاة الفرض الآخر فمن طاف في الصباح فله التراخي إلى قبيل دخول وقت صلاة الظهر.

стр. 714

الباب الرابع: السعي • السعي واجب عند الجمهور من العلماء • السعي واجب وليس ركناً من أركان الحج • عدم اشتراط الطهارة للسعي • يبدأ السعي من الصفا • الوضوء مستحب للساعي • لا شيء على من غلط فسعى أربعة عشر شوطاً

стр. 715

الباب الرابع: السعي السعي واجب عند الجمهور من العلماء س: ذهب الجمهور إلى أن السعي فرض وعند الحنفية واجب، فما الفرق بين القولين؟ جـ: من قال بأنه فرض فهو فرض واجب لا يجبر بدم، ومن تركه أو نسيه فعليه أن يعيده ومن قال إن السعي واجب لحديث (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) (١) ولحديث (قدم النبي ﷺ مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا قوله تعالى ﴿لَقَدْ كَانَ … لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ … يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ … وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾) (٢)، فالواجب يجبر بدم ومن تركه فإنه يكفيه أن يذبح دماً ولا يعيد السعي. س: ما معنى قول الحنفية إن السعي واجب ويجبر بالدم؟ جـ: معناه واجب ولكن من نسيه أو تركه يجبر بدم أي يكفيه أن يذبح دماً، ومن قال بأنه ركن من أركان الحج قال يجب على من نسي السعي أو تركه أن يرجع لأدائه من جدة أو من اليمن أو العراق أو المغرب الأقصى أو من أيِّ مكان كان، ولا يكفيه أن يذبح دماً بدلاً عنه وجبراناً له. السعي واجب وليس ركناً من أركان الحج س: ذكرتم أن مناسك الحج التي يبطل الحج بتركها هي ثلاثة ولم تذكروا السعي مع أنه ركن من أركان الحج وواجب من واجباته؟ جـ: السعي فرض ولكنه يجبر بدم لحديث (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) (٣) ولحديث (قدم النبي ﷺ مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا قوله تعالى ﴿لَقَدْ كَانَ … لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ … يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ … وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾، ولم يرد دليل على بطلان حج من تركه. عدم اشتراط الطهارة للسعي س: هل تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة؟

стр. 716

جـ: لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة بل إنه يصح ولو لم يكن الساعي متوضئاً ويجوز للمرأة أن تسعى حتى ولو كانت في حال الحيض لأنه لا يشترط للسعي الطهارة. س: هل العلماء متفقون على عدم اشتراط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة؟ جـ: الظاهر: أنهم متفقون لأن الأصل عدم الاشتراط. يبدأ السعي من الصفا س: من أين يبدأ الشوط في السعي؟ وأين ينتهي؟ جـ: يبدأ الشوط الأول من الصفا لأن النبي ﷺ قال: (أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك فقال: مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعي حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا) (١) وينتهي بالمروة، ويبدأ الشوط الثاني من المروة وينتهي بالصفا وهكذا حتى يتم السبعة الأشواط التي هي في الحقيقة ثلاثة أشواط ونصف. الوضوء مستحب للساعي س: هل يستحب للساعي أن يكون متوضئاً؟ جـ: نعم، يستحب للساعي أن يكون متوضئاً لحديث (مَا أَحْدَثْتُ إِلَّا تَوَضَّأْتُ) (٢) ولكن الوضوء ليس شرطاً لصحة السعي.

стр. 717

لا شيء على من غلط فسعى أربعة عشر شوطاً س: من غلط وسعى أربعة عشر شوطاً لأنه كان يحسب الذهاب من الصفا والعودة إليه شوطاً، فماذا عليه؟ جـ: ليس عليه شيء لقوله تعالى ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (١) وسيوافق مذهب ابن حزم الظاهري ولأنّه زاد ولم ينقص فيلغى الزائد.

стр. 718

الباب الخامس: الوقوف بعرفه • من تأخر عن الوصول في النهار لعذر يجزؤه الوقوف في المساء للضرورة • إجزاء الوقوف بعرفة ليلا • الأفضل البقاء في مسجد نمرة حتى تؤدى صلاتي الظهر والعصر • أفضل أوقات الوقوف بعرفة من بعد أداء صلاتي الظهر والعصر • وجوب دم على من خرج من عرفات قبل غروب الشمس • مشروعية الإكثار من التلبية والذكر والدعاء • صراخ الشيطان وتألمه لمغفرة الله للواقفين بعرفة • مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم في يوم عرفة • عرفات كلها موقف • الجزء الشرقي من مسجد نمره من عرفات والغربي ليس من عرفات • إجزاء الوقوف ولو لمدة خمس دقائق • إجزاء الوقوف بالمريض في عرفات ولو لمدة خمس دقائق • عدم إجزاء الوقوف في الطائرة على جبل عرفات • عدم مشروعية الطلوع إلى جبل الرحمة • إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة فالخطبة فيه خطبة عرفه لا جمعة • إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة فلا يشرع فيه صلاة جمعة • جواز جعل كل أهل بقعة لهم خطيباً • إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة ففيه أفضليتان موافقته حجة النبي ﷺ وكونه يوم جمعة • من فاته الوقوف بعرفات نهاراً للضرورة ومرّ بها ليلا فحجه صحيح

стр. 719

الباب الخامس: الوقوف بعرفة من تأخر عن الوصول في النهار لعذر يجزؤه الوقوف في المساء للضرورة س: من تأخر عن الوصول إلى عرفات في النهار لمرض أو سفر فلم يصل إلى عرفات إلا في المساء فهل يجزؤه الوقوف ولو لمدة خمس دقائق في المساء ليلة العيد؟ جـ: قال العلماء: يجزؤه الوقوف في الليل ولو لمدة خمس دقائق، أما ترك المبيت في مزدلفة فيجبره دم. إجزاء الوقوف بعرفة ليلا س: هل إجزاء الوقوف بعرفة إلى قبل طلوع فجر يوم العيد؟ جـ: يجوز الوقوف في الليل ولو لمدة خمس دقائق، وأما ترك المبيت في مزدلفة فيجبره دم. الأفضل البقاء في مسجد نمرة حتى تؤدى صلاتي الظهر والعصر س: هل الأفضل البقاء في مسجد نمرة حتى تؤدى صلاتا الظهر والعصر جمعاً وقصراً ويسمع خطبة عرفه؟ جـ: الأفضل لمن تمكن من دخول المسجد البقاء فيه حتى يؤدي صلاتي الظهر والعصرلحديث (فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأمولكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألآكل شيئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماؤ الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا رباعباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله) (١) ومن لم يبق في المسجد وبقي في مكان آخر في جبل عرفات فهو خلاف الأفضل. أفضل أوقات الوقوف بعرفة من بعد أداء صلاتي الظهر والعصر س: ما هو أفضل أوقات الوقوف بعرفة؟ جـ: هو أن يصلي الظهر والعصر مع الإمام في مسجد نمرة ثم يقف داخل عرفة لأنه يصادف مثل وقوف النبي ﷺ لحديث (ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) (٢) وفي لفظ (فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأمولكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألآكل شيئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماؤ الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث).

стр. 720

وجوب دم على من خرج من عرفات قبل غروب الشمس س: ما هو الحكم على من خرج من عرفات وقت العصر الى مزدلفة؟ جـ: عليه دم. مشروعية الإكثار من التلبية والذكر والدعاء س: ما يشرع في يوم عرفة؟ جـ: يشرع الإكثار من التلبية وذكر الله والدعاء كما في حديث ((خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (١). صراخ الشيطان وتألمه لمغفرة الله للواقفين بعرفة س: هل صحيح أن الشيطان يتألم ويصيح عند رمي الجمرات وفي يوم عرفه؟ جـ: قد ورد أثر أن الشيطان يصيح ويصرخ في يوم عرفة ويقول يا ويلي قد غفر الله لهم. مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم في يوم عرفة س: هل الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة جمع تقديم أم جمع تأخير؟ جـ: هو جمع تقديم كما في حديث (إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ، فَقُلْتُ: لِسَالِمٍ أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ) (٢). عرفات كلها موقف س: أين وقف النبي ﷺ في حجة الوداع؟ جـ: عند الصخرات وقال ﷺ (وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) (٣).

стр. 721

الجزء الشرقي من مسجد نمره من عرفات والغربي ليس من عرفات س: هل مسجد نمرة كله في جبل عرفات؟ جـ: جزء منه في جبل عرفات وجزء خارج عرفات والجزء الذي في مقدمة المسجد هو خارج عرفات ولكن حكومة المملكة العربية السعودية قد جعلت جميع أبواب المسجد إلى الجهة الشرقية للمسجد التي من جبل عرفات بحيث كل من يدخل المسجد أو يخرج منه يمر من عرفات ويصح حجه لأنه يصدق عليه أنه مر بعرفات مع أنه كان للمسجد من قبل أبواب من جهة الغرب من دخل وخرج منها فقط لا يصح حجه لأن هذه البقعة ليست من عرفات إلا إذا وقف في عرفات في مكان آخر. إجزاء الوقوف ولو لمدة خمس دقائق س: كم أقل الوقوف بعرفة؟ جـ: إجزاء الوقوف في جبل عرفات في يوم عرفة أو ليلة العيد ولو لمدة خمس دقائق، قال العلماء: بشرط أن يكون واقفاً على الأرض أو بشيء مرتبط بالأرض. إجزاء الوقوف بالمريض في عرفات ولو لمدة خمس دقائق س: هل يبطل حج المريض الذي لم يصعد إلى جبل عرفات؟ جـ: نعم، يبطل ولكن الأولى أن يطلع المريض إلى عرفات ولو على سيارة إسعاف أو أيِّ سيارة لأنه لا محيص من الوقوف في عرفات ولو لمدة خمس دقائق، أما ترك المبيت في مزدلفة فيجبره دم. عدم إجزاء الوقوف في الطائرة على جبل عرفات س: هل يجزئ الوقوف على جبل عرفات في الطائرة؟ جـ: لا يجزئ الوقوف أو المرور في الهواء، بل إن كان الحاج موظفاً في الطيران المكلف بالمرور على الحجاج في يوم عرفة فيجب عليه أن يقف على الأرض ولو لمدة خمس دقائق. عدم مشروعية الطلوع إلى جبل الرحمة س: في أرض عرفات جبل (يسمى جبل الرحمة) يتوهم بعض الحجاج أن الوقوف به له فضل ومزية على غيره من أرض عرفات، فهل الطلوع إليه سنة؟ جـ: يقول العلماء: بأن الطلوع إلى جبل الرحمة هذا ليس بسنة ولا مندوب بل هو مباح فقط، وبعض العلماء يقولون: الاعتقاد أن طلوع جبل الرحمة لازم للواقف بعرفات بدعة، ومزاحمة الحاج للحجاج في الطلوع إلى هذا الجبل مكروه ولا سيما مزاحمة النساء لحديث (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٥٠٤٥). إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة فالخطبة فيه خطبة عرفه لا جمعة س: هل خطبة يوم عرفة هي خطبة الجمعة إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة؟ جـ: هي خطبة يوم عرفة وليست خطبة جمعة وصلاة رسول الله ﷺ الركعتين في يوم حجة الوداع ليست صلاة جمعة لأنّه صلاها رسول الله ﷺ سراً ولو كانت جمعة لصلاها جهراً لأن صلاة الجمعة هي من الصلوات الجهرية وأيضاً للجمعة خطبتان لا خطبه واحدة، وأما خطبة عرفه بعرفات فهي واحدة لحديث (فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ

стр. 722

دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (١). إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة فلا يشرع فيه صلاة جمعة س: إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة فهل تشرع صلاة جمعة للحجاج بعرفة؟ جـ: المشروع هو أن يصلي الحاج الظهر والعصر جمعاً وقصراً لأن النبي ﷺ لم يصل الجمعة بعرفات كمافي حديث (ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا). جواز جعل كل أهل بقعة لهم خطيباً س: كيف تكون الخطبة يوم النحر ويوم عرفة مع كثرة العدد، فهل يجوز أن تتعدد الخطب وأن يجعل كل مجموعة لهم خطيباً؟ جـ: في يوم عرفة تُبث الخطبة من الإذاعة والتلفزيون وفي يوم النحر لا أدري هل يخطبون في هذه الأيام أم لا، ويجوز أن يجعل كل أهل بقعة لهم خطيبا. إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة ففيه أفضليتان موافقته حجة النبي ﷺ وكونه يوم جمعة س إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة هل يكون الحج في ذلك العام بمثابة سبعين حجة فيما سواه؟ جـ نقول هي فضيلة لموافقة حجة النبي ﷺ ولموافقة يوم الجمعة، فأمّا أنه بمثابة (سبعين حجة) فهذا حديث مشهور عند العوام ولا أصل له عند علماء الحديث لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف، ولذا فإنه يكثر الحجاج إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة استناداً منهم إلى هذا الحديث الموضوع وممن حكم بوضعه ابن القيم والألباني وغيرهما. من فاته الوقوف بعرفات نهاراً للضرورة ومرّ بها ليلا فحجه صحيح س ذكرتم أن من لم يقف بعرفات وبات بمزدلفة حجه صحيح وفي الدرس السابق قلتم أن من لم يقف بعرفات فحجه باطل فكيف الجمع بين القولين؟ جـ من لم يقف بعرفات في النهار لعذر، ووصل إليها بعد المغرب ومر منها مروراً ثم أدرك صلاة العشاء في مزدلفة فحجه صحيح، ومن لم يقف بعرفات في يوم عرفه أو في مساء يوم النحر لا ليلاً ولا نهاراً فحجه باطل، ولم أقل من لم يقف بعرفات ووقف في مزدلفة حجه صحيح.

стр. 723

الباب السادس: المبيت بمزدلفة • مشروعية الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير • عدم مشروعية صلاة المغرب أثناء الطريق لإدراك وقتها • جواز صلاة المغرب والعشاء في الطريق لمن تعذر وصوله إلى مزدلفة إلاَّ بعد خروج العشاء • ترك المبيت بمزدلفة لا يبطل الحج • جبران ترك المبيت بمزدلفة بدم • المشعر الحرام جزء من مزدلفة

стр. 724

الباب السادس: المبيت بمزدلفة مشروعية الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير س: هل يشرع للحجاج الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة؟ جـ: يشرع الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير وهو من مناسك الحج لحديث (جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا) (١). عدم مشروعية صلاة المغرب أثناء الطريق لإدراك وقتها س: ما حكم صلاة المغرب أثناء الطريق ليدرك وقت المغرب؟ جـ: النبي ﷺ لم ينزل من على ناقته ليصلي المغرب في الطريق تداركاً لوقت المغرب بل استمر مسافراً حتى وصل إلى المزدلفة وصلى جمع تأخير وأمر الناس بتأخير صلاتي المغرب والعشاء إلى مزدلفة لتُصلا جمعاً وقصراً والجمع من مناسك الحج كما في حديث (دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغْ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ، فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا) (٢)، أما من ينزل يصلي المغرب في أثناء الطريق ليدرك وقت المغرب فهو خلاف المشروع لأنَّ المشروع تأخير الصلاتين إلى مزدلفة وصلاتهما جمعاً وقصراً. جواز صلاة المغرب والعشاء في الطريق لمن تعذر وصوله إلى مزدلفة إلاَّ بعد خروج العشاء س: إذا كان رجل لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر من الزحام فهل يصلي المغرب والعشاء في الطريق؟ جـ: نعم، يصلي في الطريق قبل خروج وقت العشاءلكي لايكون تاركا للصلاة في وقتها المشروع. ترك المبيت بمزدلفة لا يبطل الحج س: هل المبيت بمزدلفة واجب أم مسنون، وهل من لم يبت في مزدلفة حجه صحيح؟

стр. 725

جـ: ترك المبيت في مزدلفة لا يبطل الحج، وحجه صحيح على جميع المذاهب لكن عند من يقول بوجوب المبيت في مزدلفة يجب عليه دم، ومن لم يقل بوجوبه فليس عليه دم. جبران ترك المبيت بمزدلفة بدم س: ماذا يلزم من تأخر عن الوصول إلى مزدلفة إلا بعد الفجر بسبب مرض أو ازدحام؟ جـ: يجبر المبيت بمزدلفة بدم، وصلاتا المغرب والعشاء يجوز له أن يصليهما في الطريق للضرورة وإلا فالسنة أن تكون صلاتهما في مزدلفة. س: لماذا سميت مزدلفة ومنى بهذه الأسماء؟ جـ: سميت مزدلفة لأن الحجاج يتقربون إليها ويجتمعون فيها والازدلاف الاقتراب قال الله تعالى ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (١)، وسميت منى لأنها تراق فيها الدماء. المشعر الحرام جزء من مزدلفة س: هل المشعر الحرام من مزدلفة؟ وماذا يشرع للحاج عنده؟ جـ: المشعر الحرام هو جزء من مزدلفة، ويشرع للحاج الوقوف عند المشعر الحرام بعد الفجر والدعاء عنده لقوله تعالى ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ (٢)

стр. 726

الباب السابع: أعمال منى الفصل الأول: المبيت بمنى • وجوب المبيت بمنى ليلتي ثان وثالث العيد • إجزاء الحاج المبيتُ في الليلة الواحدة أكثر الليل • عدم مشروعية الجمع بين الصلوات في منى الفصل الثاني: رمي الجمرات • جواز رمي جمرة العقبة قبل شروق الشمس لضرورة كثرة الحجاج • آراء العلماء في جواز رمي جمرة العقبة في منتصف ليلة يوم العيد • احتساب رمي سبع حصيات دفعة واحدة رمية واحدة فقط • إجزاء الوصول إلى جمرة العقبة من أيِّ طريق مؤدية إليها • جواز تأخير رمي جمرة العقبة إلى الليل بسبب الازدحام الشديد • جواز رمي الجمرات في الليل والأفضل في النهار • رمي الجمرات عبارة عن رمز لرمي الشر وللتذكير برمي نبي الله إبراهيم • جواز أخذ الحصى من مزدلفة أو منى أو أيِّ مكان • جواز الرمي بالأحجار المستعملة • عدم إجزاء رمي الجمرات في يوم واحد فقط • مشروعية الرمي من بعد الزوال في يوم ثاني وثالث ورابع العيد • وجوب التأكد من وصول الحصاة إلى المرمى وإلاَّ رمي بحصاة أخرى • جواز التوكيل في رمي الجمرات لمن لم يستطع الرمي بنفسه • جواز توكيل المرأة أو الرجل لرمي الجمرات بحجة شدة الازدحام • تحريم توكيل رمي الجمرات شخصا آخر وهو قادر على الرمي بنفسه • يحل لمن قد تحلل التحلل الأصغر كل شئ إلا الجماع الفصل الثالث: الحلق أو التقصير • وجوب حلق الشعر أو تقصيره • عدم مشروعية حلق شعر رأس المرأة إنما التقصير لكون شعرها زينه لها • جواز تأخير الحلق أو التقصِّير • آراء العلماء في حكم من قدَّم الحلق على الذبح من أعمال الحج

стр. 727

الباب السابع: أعمال منى الفصل الأول: المبيت بمنى وجوب المبيت بمنى ليلتي ثان وثالث العيد س: ما حكم من لم يبت في منى؟ جـ: المبيت في منى في ليلتي يوم ثاني العيد وثالث العيد مشروع لكن اختلف العلماء في من لم يبت في منى، فقال بعضهم: يجب عليه دم، وقال بعضهم: عليه أن يتصدق. إجزاء الحاج المبيتُ في الليلة الواحدة أكثر الليل س: كم مدة المبيت في منى في الليلة الواحدة؟ جـ: قال بعض العلماء: يجزئ الحاج أن يبيت معظم الليل، فإن بات نحو ست ساعات من الليل فإنه يجزؤه والأحوط أن يبيت أكثر الليل. عدم مشروعية الجمع بين الصلوات في منى س: هل يشرع جمع الصلوات في منى يوم التروية؟ جـ: لا يشرع للحاج أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر ولا بين صلاتي المغرب والعشاء في منى يوم التروية لا جمع تقديم ولا جمع تأخير، والجمع لا يشرع في الحج إلا في يوم عرفة لحديث (ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) (١)، وفي ليلة المبيت بمزدلفة لحديث (فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا) (٢) استحباب طلوع الحاج إلى منى في يوم (التروية) وأداء الصلوات الخمس فيه س: هل يلزم على من يؤدي فريضة الحج أن يقف في منى قبل أن يقف بجبل عرفات ويؤدي في منى الخمس الصلوات المكتوبة في يوم التروية؟

стр. 728

جـ: من أراد أن يأتي بمناسك الحج ومندوباته ومسنوناته على الصفة التي حج عليها الرسول ﷺ فعليه أن يطلع إلى منى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة صباحاً ويبقى فيه إلى اليوم الثاني وهو يوم عرفة، ثم يطلع يوم التاسع من منى إلى جبل عرفات ولكن لا يدخل عرفات مباشرة إذا وصل إليها ولو قبل الظهر بل المسنون الوصول إلى مسجد نمرة وهو تحت عرفة مباشرة فيصلي فيه الظهر والعصر قصراً وجمعاً كما فعله الرسول ﷺ في حديث (ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) وبعد أن يصلي الظهر والعصر يدخل عرفات يقف هناك إلى أن ينتهي اليوم كما في حديث (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ)، وعلى هذا الأساس يكون الحاج قد أدى الخمس الصلوات المذكورة في السؤال وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن من شهر ذي الحجة والفجر من يوم التاسع في منى، ويكون قد أدى صلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة ولم يدخل عرفات إلا بعد صلاتهما جمعاً وقصراً، فمن تمكن من ذلك كله فقد عمل المسنون ومن لم يتمكن من ذلك فلا جناح عليه وليس عليه أيُّ شيء لتركه مسنوناً أو بعض مسنون، وبناء على ذلك فمن لم يبق في منى من صباح يوم التروية إلى صباح يوم عرفه أو من لم يؤد الصلوات الخمس المذكورة في منى فقد ترك السنة وليس عليه إثم ولا ذنب لأنه لم يترك ركناً من أركان الحج ولا واجباً من واجباته وإنما ترك المسنون ومن ترك المسنون فلا إثم عليه ولا تلزمه أيُّ كفارة أو فدية لأنه إنما ترك مسنوناً ما دام قد وقف في جبل عرفات الذي هو أعظم ركن من أركان الحج وعمل جميع المناسك على الصفة المشروعة التي من أهمها طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة والذي يكون بعد رمي الجمرات، علماً أن الحافظ الألباني يذهب إلى وجوب المكث في منى يوم التروية عملاً بما جاء عن النبي ﷺ في حديث (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) (١).

стр. 729

الفصل الثاني: رمي الجمرات جواز رمي جمرة العقبة قبل شروق الشمس لضرورة كثرة الحجاج س: هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل شروق الشمس في يوم العيد لغير النساء والصبيان؟ جـ: قيل أن بعض علماء الحرمين قد أجازوا للحجاج الرمي ولو قبل شروق الشمس بل ولو قبل الفجر للضرورة لكثرة الحجاج ولأنه ينتج عن ازدحام الحجاج لرمي جمرة العقبة صبح يوم العيد أن يموت عدد من الحجاج. س: إذا كان حاج عمره يزيد عن الخمسة والسبعين عاماً و فيه أمراض متنوعة ووهن في عظمه وعدم استطاعه في الزحام، هل يجوز له الخروج من مزدلفة قبل الفجر ورمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس وطواف الإفاضة وفك الإحرام ولبس المخيط وعوده إلى منى لإتمام المناسك للعذر المذكور أم أنّه لا يجوز له ذلك؟ جـ: من كان ضعيفاً إلى هذا الحد لا يستطيع أن يزاحم أحداً لكثرة الأمراض المتنوعة التي أصابته ولا سيما أن عمره خمسة وسبعون عاماً علاوة على كثرة أمراضه المتنوعة فلا مانع له من الخروج من مزدلفة قبل الفجر ورمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس للضرورة و لحديث عائشة ﵂: (نزلنا المزدلفة فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ ﷺ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مفروح بِهِ) (١) ولحديث ابن عباس ﵄ (أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ) (٢). آراء العلماء في جواز رمي جمرة العقبة في منتصف ليلة يوم العيد س: ما هو الوقت الزمني لرمي جمرة العقبة؟ جـ: الوقت الزمني لرمي جمرة العقبة يبتدئ من بعد نصف ليلة العيد عند الشافعي وأحمد لحديث أسماء ﵂: (نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْت: نَعَمْ، قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ: لَهَا يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا، قَالَتْ: يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعُنِ) (٣) ولا يبتدئ عند أبي حنيفة ومالك إلا من بعد شروق شمس يوم العيد لا قبله وهذا هو

стр. 730

الراجح عند الشوكاني لحديث جابر ﵁: (حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) (١) وقالت الهادوية من فجر يوم العيد ولا يجوز قبله وأما انتهاء وقت رمي جمرة العقبة فقيل آخر نهار يوم العيد، وقالت الهادوية إلى طلوع فجر يوم ثاني العيد، وقال أحمد لا يجوز الرمي ليلاً فمن فاته الرمي يوم العيد أجله إلى بعد الزوال من يوم ثاني العيد وقال الشوكاني إلى خروج وقت الضحى. احتساب رمي سبع حصيات دفعة واحدة رمية واحدة فقط س: هل يصح رمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات دفعة واحدة أم سبع مرات؟ جـ: الواجب أن يكون الرمي بسبع حصيات على الصفة المشروعة وهي أن تكون لكل حصاة رمية كما في حديث (حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا) (٢) ومن رمى السبع الحصيات برمية واحدة فلا تحسب إلا رمية واحدة لا سوى كما نص عليه الشافعي ومالك وأحمد، وقال أبو داود تحسب سبعا، أما أبو حنيفة فيذهب إلى التفصيل وهو إن كانت وقعت على الأرض متفرقات حسبت سبعا وإلاّ حسبت واحدة لا سوى، والمسألة مذكورة في جميع كتب الفقه كما لا يخفى. إجزاء الوصول إلى جمرة العقبة من أيِّ طريق مؤدية إليها س: هل يلزم سلوك الطريق الوسطى إلى جمرة العقبة في يوم العيد من مزدلفة؟ جـ: هذا كان في أيام النبي ﷺ أما اليوم فالحجاج كثيرون يصل عددهم إلى الملايين وأصبحت الطرق من مزدلفة إلى منى كثيرة ويصعب التمييز بينها فيجزئ الحاج الوصول إلى منى وجمرة العقبة من أيّ طريق كان. جواز تأخير رمي جمرة العقبة إلى الليل بسبب الازدحام الشديد س: هل يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى الليل نتيجة للازدحام الشديد؟ جـ: يجوز تأخير الرجم بحجة الازدحام الشديد.

стр. 731

جواز رمي الجمرات في الليل والأفضل في النهار س: هل لرمي الجمرات وقت معلوم؟ ثم هل يجوز رمي الجمرات في الليل أم أنه غير جائز؟ جـ: اعلم أنّ رمي الجمار في الليل أيام التشريق جائز ولا سيما هذه الأيّام التي أصبح الحجاج يعدون بالملايين ولكنّ الأفضل أن يكون في النهار لأن أفضل الوقت أوله كما في حديث (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ) (١). رمي الجمرات عبارة عن رمز لرمي الشر وللتذكير برمي نبي الله إبراهيم س: ما حكمة رمي الجمرات؟ جـ: هي عبارة عن رمز لرمي الشيطان وإشارة إلى ما كان من نبي الله إبراهيم ﵇ من رمي الشيطان في هذه المواضع، وكذا النحر في منى هو للتذكير بأن نبي الله إبراهيم نحر الفدى عن ابنه (إسماعيل) في منى، والعوام يتوهمون أنّ العمارة المبنية من الأحجار هي الشيطان حقيقة مع أنّها رموز لقصة نبي الله إبراهيم ﵇. جواز أخذ الحصى من مزدلفة أو منى أو أيِّ مكان س: من أين يأخذ الحجاج الحصى؟ جـ: يأخذونها من مزدلفة، ويعتقد معظم الحجاج أن الحصى لا بد أن تكون من مزدلفة مع أنه يصح أن يأخذوها من منى أو من أيِّ مكان. جواز الرمي بالأحجار المستعملة س: هل يجوز الرمي بالأحجار المستعملة التي بجوار الجمرات؟ جـ: يقول بعض العلماءلا يجوز الرمي بالأحجار المستعملة قياساً على الماء المستعمل وهذا رأي الهادوية، والشوكاني يقول يجوز الرمي بالأحجار المستعملة لأنه لم يسلم بالأصل وهو عدم جواز استعمال الماء المستعمل، فكيف بالفرع وهو عدم جواز الرمي بالأحجار المستعملة؟!! وكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟!!، وبناء عليه يجوز الرمي بالأحجار المستعملة. س: بعض الحجاج يغسلون الحصى التي يأخذونها من منى فهل يشرع غسلها؟ جـ: لا يشرع غسل الحصى وإنما يفعله بعض المتزمّتين. س: كم عدد الحصى التي يشرع للحاج أن يرمي بها؟ جـ: هي سبعون حصاة لمن سيبقى في منى إلى يوم رابع العيد، وهي تسعة وأربعون حصاة لمن سينفر من منى يوم ثالث العيد، لأنها سبع يرمى بها جمرة العقبة في يوم العيد واثنتان وأربعون يرمي بها في يومي ثاني العيد وثالث العيد في كل يوم إحدى وعشرون حصاة يرمي كل جمرة بسبع حصيات، والمشروع أن يرمي الحاج

стр. 732

الجمرات الثلاث في اليومين أو الثلاثة التي بعد يوم العيد. عدم إجزاء رمي الجمرات في يوم واحد فقط س: هل يجزئ رمي الجمرات في يوم واحد؟ جـ: لا، لا بدّ أن يرمي في ثلاثة أيام لحديث (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ). مشروعية الرمي من بعد الزوال في يوم ثاني وثالث ورابع العيد س: هل يجوز الرمي في منى قبل الزوال بحجة الزحام؟ جـ: أنا أفتيت قبل ثلاث سنين في (٢٠٠٤) م عند أن وقع الموت عند رمي الجمرات بأنه لا مانع من الرمي من الصباح في أيام التشريق الثلاثة للضرورة، ولكن في هذا العام (٢٠٠٧) م قد أصبح الرمي سهلاً لكون الحوض الذي يقع الرمي فيه قد توسع والبقعة قد توسعت كما منعت الدولة الوقوف حول الجمرات كما عملت طريقاً مستقلاً للذهاب ومثله للإياب، ولذا فالمشروع هو الرمي من بعد الزوال لحديث (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ). وجوب التأكد من وصول الحصاة إلى المرمى وإلاَّ رمي بحصاة أخرى س: هل يصح للحاج أن يرمى الجمرات من أيِّ مكان وقت الزحام مع عدم تأكده من وصولها إلى المرمى؟ جـ: يجب على الحاج أن يتأكد من وصول الحصى إلى المرمى وإلا رمى بحصاة أخرى. جواز التوكيل في رمي الجمرات لمن لم يستطع الرمي بنفسه س: أدّى رجل فريضة الحج وحينما رمى جمرة العقبة عاد إلى مكة ثم طاف طواف الإفاضة ثم حصل له مرض شديد فلم يتمكن من العودة إلى منى ليرمي باقي الجمرات فوكل أخاه ليرمي عنه، فهل يجوز له ذلك؟ جـ: الإنابة في الرّمي للجمرات جائزة ومجزيئة لمن لم يتمكن من الرمي ولم يستطع إليه سبيلاً مثل الحج من أصله تماماً، لأنه لما صحت الإنابة في الحج من حيث هو لمن لم يستطع أداء الحج صحت الإنابة في الرمي لمن لم يستطع ذلك، والدليل على صحة الإنابة في باب الحج من حيث هو هو الحديث الوارد في كتب السنة بلفظ (إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كبيراً لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (١) وحديث بلفظ (أنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَال: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) (٢) وهما

стр. 733

الدليل على صحة النيابة في الرمي للجمرات لأن ما دلَّ على جواز الكل دل على جواز الإنابة في الجزء للضرورة. س: هل يجوز الرمي عن الصغار والمرضى والكبار العاجزين وذوات الحمل؟ جـ: لا مانع من النيابة عن الصغار في السن الذين لم يبلغوا الحلم في رمي الجمرات وكذلك عن كبيري السن والمرضى والنساء اللائي لا يقدرن على رمي الجمرات وخصوصاً من كانت حبلى والدليل على الجواز هو الدليل على جواز الإنابة في الحج من حيث هو فقد جاء في الحديث الصحيح أن امرأة قالت للنبي ﷺ إن أبي أدركته فريضة الحج ولم يحج أفيجزئ الحج عنه إذا حججت عنه فقال لها النبي ﷺ نعم، وهو بلفظ (إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كبيراً لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ). … جواز توكيل المرأة أو الرجل لرمي الجمرات بحجة شدة الازدحام س: هل يجوز للمرأة أو الرجل الضعيف أن يوكل في رمي الجمرات بحجة شدة الازدحام؟ جـ: نعم، يجوز للمرأة أو الرجل الضعيف أو المقعد أن يوكل من يرجم عنه الجمرات بدليل جواز التوكيل في الحج للرجل الكبير أو المريض أو المقعد لحديث (إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كبيراً لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ) فإذا جازت الإنابة في الكل فبالأولى والأحرى في الجزء. تحريم توكيل رمي الجمرات شخصا آخر وهو قادر على الرمي بنفسه س: هل يجوز لشخص أن يوكل شخصاً آخر يرمي الجمرات ثاني أيام التشريق ويعود هو إلى بلده أم يجب عليه في ذلك دم؟ جـ: لا يجوز. س: ما صحة حديث (من يقبل حجه لا تسقط حصياته إلى الأرض بل ترفع إلى السماء)؟ جـ: الحديث ضعيف وكل الحصيات تسقط إلى الأرض وتتجمع وتتكاثر وتأتي سيارة نقل تأخذها وترميها في مكان ما. يحل لمن قد تحلل التحلل الأصغر كل شئ إلا الجماع س: ما هو التحلل الأصغر في صباح يوم العيد؟ جـ: هو أن من قد رمى جمرة العقبة بسبع حصيات في صباح يوم العيد وحلق رأسه أو قصر يحل له أن يتحلل من الإحرام بلبس الثياب والتطيب ويحل له كل شيء إلا جماع أهله، فإذا قد طاف بالكعبة طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. س: بعض الحجاج يرمون الحجار ثلاثة أيام بعد النحر والبعض منهم يرمون يومين بعد النحر فأيهما المشروع؟ جـ: من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه لمن اتقى لقوله تعالى ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ (١) فأيّام منى هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده.

стр. 734

الفصل الثالث: الحلق أو التقصير وجوب حلق الشعر أو تقصيره س: هل حلق الشعر أو تقصيره واجب أم سنة؟ جـ: واجب من واجبات الحج لحديث (اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّه، قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ) (١) ولحديث (حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ) (٢) ولحديث (ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ فَأَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ) (٣). عدم مشروعية حلق شعر رأس المرأة إنما التقصير لكون شعرها زينه لها س: هل يشرع للمرأة أن تحلق رأسها؟ جـ: لا يشرع للمرأة الحلق وإنما التقصير لحديث (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ) (٤). س: هل يجب على المرأة أن تقصِّر من شعرها مثل الرجل؟ جـ: نعم يجب عليها أن تقصِّر الشعر لأنّ حكمها مثل حكم الرجل لحديث (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ). س: أدى شخص جميع مناسك الحج ولكنه بعد أن طاف طواف الإفاضة وسعى خلع ثياب الإحرام بدون أن يحلق رأسه، فهل حجه صحيح أم لا؟

стр. 735

جـ: حج من لم يحلق رأسه أو يقصِّره صحيح ولكن على الحاج الذي لم يقصِّر أو يحلق هدي وهو أن يذبح كبشاً، أما أن حجه صحيح فهو صحيح غير باطل لأن الحج لا يبطل إلا إذا لم يقف الحاج بعرفات يوم عرفة. جواز تأخير الحلق أو التقصِّير س: هل يجوز للحاج تأخير الحلق أو التقصِّير إلى بعد طواف الزيارة؟ جـ: لا مانع. آراء العلماء في حكم من قدَّم الحلق على الذبح من أعمال الحج س: ما رأي العلماء في تقديم الحلق ورمي الجمار وطواف الإفاضة؟ جـ: الجواب على السؤال الأول أنّ رأي العلماء بأنّ من قدَّم الحلق على الذبح فيه اختلاف قال أبو حنيفة إن قدم الحلق على الذبح لزمه دم إن كان قارناً أو متمتعاً ولا شيء عليه إن كان مفرداً، وقال مالك إن قدمه على الذبح فلا دم عليه وإن قدَّمه على الرمي لزمه دم، وقال أحمد إن قدمه على الذبح أو الرمي جاهلاً أو ناسياً فلا دم عليه وان تعمد فقد روي عنه روايتان رواية بوجوب الدم ورواية بعدم الوجوب. وقال الشافعي: إن قدَّمه على الذبح جاز ولا دم عليه وإن قدَّمه على الرمي فالأصح أنه يجوز ولا دم عليه، وذهب الشوكاني إلى أن من قدَّم الحلق على الرمي لا يلزمه دم مطلقاً لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ، فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ، فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ) (١). س: كيف يكون تقصير شعر المرأة في الحج؟ جـ: تقصِّير شعر المرأة يكون بقص بعض شعرها بالمقص ولو كان قليلاً.

стр. 736

الباب الثامن: الهدي • لا يقدِّم الحاج دماً احتياطاً وإنّما إذا كان متيقناً الموجب للدم • جبران ترك المبيت بمزدلفة أو الرّمي أو السعي أو طواف القدوم أو الوداع بدم • جواز توكيل مؤسسة شراء وذبح الهدي • أفضل أنواع الهدي بدنة ثم بقرة ثم شاة • إجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة حجاج • جواز الركوب على الهدي والحمل عليه للضرورة • جواز صوم المتمتع الثلاثة الأيام قبل الوقوف بعرفة أو بعده • لفظ الشاة أو البقرة أو البدنة يراد به الذكر والأنثى • الإشعار للجمال والتقليد للكل • القانع الفقير الذي لايسأل الناس والمعتر الفقير الذي يسأل الناس • جواز ذبح هدي التمتع في مكة أو في منى • الدماء الواردة في الأدلة • آراء العلماء في وجوب دم التمتع على من خرج من المواقيت بعد أداء العمرة المتمتع بها

стр. 737

الباب الثامن: الهدي الدماء الواردة في الأدلة س: كثيراً ما نسمع من العلماء عبارة (يجبر بدم) فما الدليل على جبران الدم؟ جـ: هذا قول العلماء أمّا الدّم الوارد في الأدلّة فما هو إلا خمسة هي: الأول: (دم القِران) وهو مذكور في السنة النبوية الشريفة وقد حج النبي ﷺ قارناً، كما في حديث (تَمَتَّعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ النَّاسِ) (١) الثاني: (دم التمتع) وهو مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى … الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا … رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٢). الثالث: (دم الإحصار) وهو مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ﴾ (٣) الرابع: (دم العذر) وهو دم من حلق رأسه للضرورة، وهو مذكورفي القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ … مِنْكُمْ

стр. 738

مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (١) وفي السنة النبوية الشريفة حديث بلفظ (مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ) (٢). الخامس: (دم التطوع) وهو مذكور في السنة النبوية الشريفة في حديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ) (٣)، أما بقية الدماء فما هي إلا من اجتهادات العلماء وقد أسرفوا في ذلك، ودليل العلماء آثار عن الصحابة روي عن ابن عباس ﵄ أنه كان يقول بدم الجبران، والمذاهب الإسلامية الستة كلها تقول بالدماء، والشوكاني والأمير رحمهما الله تعالى لا يقولان بالدماء في غير الأربعة التي وردت فيها الأدلة. لا يقدِّم الحاج دماً احتياطاً وإنّما إذا كان متيقناً الموجب للدم س: هل يجوز تقديم دماً احتياطاً علماً بأنّه متيقن أنه لم ينس شيئاً؟ جـ: لا يقدِّم الحاج دماً احتياطاً وإنما يقدِّم الدم إذا كان متيقناً الموجب. س: هل تجب الفدية على من يؤدي فريضة الحج ولو لم يرتكب أيِّ خطأ يوجب عليه الفدية؟ جـ: إذا لم يرتكب الحاج شيئاً من الأشياء التي توجب على الحاج الفدية ولا كان متمتعاً ولا فسخ الحج إلى العمرة ولا نذر بأن يذبح فلا يجب عليه أن يذبح كما أنه لا يجب عليه أن ينحر، أما إذا كان قد ارتكب شيئاً من الأشياء التي يجب على من عملها أن يذبح أو كان متمتعاً أو فسخ الحج إلى العمرة فيجب عليه ذلك. جبران ترك المبيت بمزدلفة أو الرّمي أو السعي أو طواف القدوم أو الوداع بدم س: من المعلوم أن المناسك عشرة فهل يجبر أيِّ منسك منها إذا فات على الحاج دم أم أنها تتفاوت؟ جـ: اعلم بأنه لا يفوت الحج إلا بفوات الإحرام أو الوقوف بعرفة فمن حج ولم يحرم للحج لا من الميقات ولا من داخل الميقات فحجه غير صحيح، وكذلك من لم يقف بعرفة بعض الوقت في وقت الوقوف المحدد فحجه غير صحيح، وأمَّا من ترك طواف الإفاضة أو بعض الأشواط فعليه الرجوع إلى مكة المكرمة للطواف المذكور أو

стр. 739

لبعضه فإذا رجع وطاف ما فاته من الطواف كله أو بعضه صح حجه وإن لم يأت بما فاته من طواف الإفاضة كله أو بعضه فحجه غير صحيح، وأما بقية المناسك فتجير بالدماء ولا يبطل الحج بعدم فعلها فمن ترك الرمي أو المبيت في منى أو طواف القدوم أو السعي أو طواف الوداع فعليه إجباره بدم. س: من أخل بمنسكين أو أكثر من مناسك الحج فهل لا بدَّ لكل منسك من دم أم تتداخل ويجزئ دم واحد؟ جـ: عند العلماء لا بد لكل منسك من دم، ولكن ليس هناك أدلة كما قلت لكم. جواز توكيل مؤسسة شراء وذبح الهدي س: هل يجوز أن يدفع الحاج بدل فدية الدم فلوساً؟ جـ: يجوز أن يدفع الحاج قيمة (الكبش أو نحوه) إلى المؤسسة التي تقوم بشراء الهدي وذبحها بالوكالة عن الحُجاج، وعلى الشخص أن يوضح لهم نوع الدم الذي يريده و يدفع ثمن هدي التمتع أو الكفارة أو الفدية أو نحوها فيكفي الحاج أن يوكل الشركة في شراء الدم وذبحه لأن الوكالة جائزة في كثير من أبواب الفقه وتصرفات الإنسان، فيجوز للرجل أن يوكل في عقد الزواج لابنته ويوكل لقبول عقد الزواج وأن يطلق زوجته وأن يباع عنه أو يشتري له وغيرها فإذا جازت الوكالة في مثل هذه التصرفات فبالأولى والأحرى جواز الوكالة في شراء الدم وذبحه، وفي توكيل الشركة القائمة على الهدى والأضاحي في مكة المكرمة مصلحة عامة لأنها تقوم بحفظ اللحوم وشحنها على متن طائرات أو بواخر أو سفن إلى مختلف أقطار العالم الإسلامي لتوزيعها للفقراء في تلك البلدان. س: ما حكم تسليم قيمة الهدي إلى البنوك الإسلامية؟ وأيهما أفضل التسليم للبنك أم الذبح خاصة وأننا لا نجد فقراء في منى فتترك الذبيحة سدى خاصة أننا مشغولون بأعمال الحج؟ جـ: إذا كنتم عارفين أنكم ستجدون فقراء فتذبحون الهدي وتعطونه لهم لحماً طرياً فالأفضل الذبح، وإن كنتم لا تجدون فقراء أو ستذبحون الهدي للتراب ولا يأكل منه أحد فسلموه للبنك. أفضل أنواع الهدي بدنة ثم بقرة ثم شاة س: ما هو أفضل أنواع الهدي؟ جـ: الأفضل بدنة ثم بقرة ثم شاة، هذا في هدي التطوع لحديث (أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا) (١)، ولحديث (فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ) (٢) ولحديث (كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ

стр. 740

الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا) (١). س: ما هو أفضل أنواع الهدي في الهدي الواجب؟ جـ: ما هو أنفع للفقراء فإذا كانت الشياة أنفع للفقراء فالأفضل الشياة، وإن كانت البقر أنفع فالأفضل البقر وهكذا. إجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة حجاج س: في الهدي الواجب عن كم تجزئ البدنة أو البقرة؟ جـ: تجزئ البدنة عن سبعة حجاج وكذا البقرة تجزئ عن سبعة حجاج متمتعين هذا مذهب الشوكاني، وهو الذي تدل عليه الأدلة كحديث (فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ) (٢)، وعند الهادوية أن البدنة تجزئ عن عشرة لحديث ورد في أن البقرة تجزئ عن عشره لكن هذا الحديث وارد في باب الأضحية لا في باب الهدي وقياس الهدي على الأضحية لا يصح ها هنا لأنه مصادم للنص. جواز الركوب على الهدي والحمل عليه للضرورة س: هل يجوز للمهدي أن يركب على هديه؟ جـ: يجوز بشروط ثلاثة هي: ١ - إذا أُلجئ واضطر إليها وإن لم يضطر إلى الركوب عليها فلا يجوزلحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ ارْكَبْهَا، فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ)
следующие страницы →