← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 907

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوري

Полный текст (10 657 стр.). Показаны 7372–7411 · переход к 7377.

стр. 7372

وَيُذْكَرُ ¬ (١) عَنْ مُعَاويَةَ ¬ (٢) بْنِ حَيْدَةَ ¬ (٣) رَفْعُهُ: "غَيْرَ أَنْ لَا تُهْجَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ". وَالأَوَّلُ أَصَحُّ ¬ (٤) ¬ (٥). "غَيْرَ أَنْ لَا تُهْجَرَ" في سـ: "وَلا تُهجر"، وفي نـ: "أَلَّا" بدل "أَنْ لَا"، وفي نـ: "هجْر" بدل "تهجر". === ¬(١) إنما صدرها بصيغة التمريض إشارة إلى انحطاط رتبتها، "ف" (٩/ ٣٠١). ¬ (٢) هو جد بهز بن حكيم بن معاوية، صحابي، غزا خراسان ومات بها، "ك" (١٩/ ١٥٠)، "ف" (٩/ ٣٠١). ¬ (٣) بفتح المهملتين بينهما تحتية، "ف" (٩/ ٣٠١). ¬ (٤) أي: إسنادًا، "خ" (٢/ ٤٧٠). ¬ (٥) قوله: (والأول أصح) يعني حديث أنس أصح من حديث معاوية بن حيدة، وهو كذلك ولكن يمكن الجمع بينهما، واقتضى صنيعه أن هذه الطريق تصلح للاحتجاج بها وإن كانت دون غيرها في الصحة. قال المهلب: هذا الذي أشار إليه البخاري كأنه أراد أن يستن الناس بما فعله النبي ﷺ من الهجر في غير البيوت رفقًا بالنساء؛ لأن هجرانهن مع الإقامة معهن في البيوت آلم لأنفسهن وأوجع لقلوبهن لما يقع من الإعراض في تلك الحال، ولما في الغيبة عن الأعين من التسلية عن الرجال. قال: وليس ذلك بواجب؛ لأن اللَّه قد أمر بهجرانهن في المضاجع فضلًا عن البيوت. وتعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد ما فهمه، وإنما أراد أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت وفي غير البيوت، وأن الحصر المذكور في حديث معاوية بن حيدة غير معمول به، بل يجوز الهجر في غير البيوت كما فعل النبي ﷺ ، انتهى. والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها، وبالعكس، بل الغالب أن الهجران في غير

стр. 7373

٥٢٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ¬ (١)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ¬ (٢). وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ¬ (٣) بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عبْدُ اللَّهِ ¬ (٤) قَالَ: أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ ¬ (٥) قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ¬ (٦) أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ ¬ (٧) شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ "وَحَدَّثَنِي" في نـ: "ح وَحَدَّثَنِي". "لَا يَدْخُلُ" في نـ: "أَنْ لَا يَدْخُلَ". "بَعْضِ أَهْلِهِ" في نـ: "بَعْضِ نِسَائِهِ". "تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ" في نـ: "تِسْعٌ وَعِشْرُونَ". === البيوت آلم للنفوس وخصوصًا النساء لضعف نفوسهن. واختلف أهل التفسير في المراد بالهجران، فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية، وهو من الهجران وهو البعد، وظاهره أنه لا يضاجعها، وقيل: المعنى: يضاجعها ويوليها ظهره، وقيل: يمتنع من جماعها، وقيل: يجامعها ولا يكلمها، وقيل: "اهجروهن" مشتق من الهجر بضم الهاء وهو الكلام القبيح، أي: اغلظوا لهن في القول، "فتح الباري" (٩/ ٣٠١). ¬ (١) النبيل الضحاك بن مخلد، "ع" (١٤/ ١٧٦). ¬ (٢) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع" (١٤/ ١٧٦). ¬ (٣) شيخ المؤلف. ¬ (٤) هو ابن المبارك. ¬ (٥) أي: عبد الملك. ¬ (٦) المخزومي. ¬ (٧) قوله: (حلف أن لا يدخل على بعض نسائه) كذا في هذه الرواية، وهو يشعر بأن اللاتي أقسم أن لا يدخل عليهن هن من وقع منهن ما وقع من سبب القسم لا جميع النسوة، لكن اتفق أنه في تلك الحالة انفكت رجله

стр. 7374

يَوْمًا غَدَا ¬ (١) عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ ¬ (٢)، فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا؟ قَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ ¬ (٣) يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا". [راجع: ١٩١٠]. ٥٢٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو يَعْفُورٍ ¬ (٤) قَالَ: تَذَاكَرْنَا ¬ (٥) عِنْدَ أَبِي الضُّحَى ¬ (٦) فَقَالَ: "أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا" لفظ "شهرًا" سقط في نـ. "قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ" في نـ: "فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ". === كما في حديث أنس المتقدم في أوائل "الصيام" (برقم: ١٩١١)، فاستمرَّ مقيمًا في المشربة ذلك الشهر كله، وهو يؤيد أن سبب القسم ما تقدم من قصة مارية؛ فإنها تقتضي اختصاص بعض النسوة دون بعض بخلاف قصة العسل، فإنهن اشتركن فيها إلا صاحبة العسل، وإن كانت إحداهن بدأت بذلك، وكذلك قصة طلب النفقة والغيرة فإنهن اجتمعن فيها، "فتح" (٩/ ٣٠٢). ¬ (١) من الغدو، وهو الذهاب في أول النهار. ¬ (٢) من الرواح، وهو الذهاب في آخر النهار. ¬ (٣) أي: بعض الشهر، وهذا الشهر منه. ¬ (٤) اسمه عبد الرحمن بن عبيد كوفي، "ف" (٩/ ٣٠٢). ¬ (٥) قوله: (تذاكرنا. . .) إلخ، لم يذكر ما تذاكروا به، [وقد أخرجه النسائي] عن أحمد بن عبد الحكم عن مروان بن معاوية بالإسناد الذي أخرجه البخاري فأوضحه، ولفظه: "تذاكرنا الشهر، فقال بعضنا: ثلاثين، وقال بعضنا: تسعًا وعشرين، فقال أبو الضحى: حدثنا ابن عباس"، "فتح" (٩/ ٣٠٢). ¬ (٦) مسلم بن صبيح.

стр. 7375

حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِينَ، عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا هُوَ مَلآنُ مِنَ النَّاسِ ¬ (١)، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ ¬ (٢) لَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَنَادَاهُ ¬ (٣) ¬ (٤) فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَقَالَ: "لَا، وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا ¬ (٥) ". فَمَكُثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ. [أخرجه: س ٣٤٥، تحفة: ٦٤٥٥]. "مَلآنُ" في قا: "ملأي"-بلا نون بالتأنيث، وكأنه أراد البقعة، "قس" (١١/ ٥٧٠) -، وفي نـ: "مَلْأٌ". "فَلَمْ يُجِبْهُ" في نـ: "فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ". === ¬(١) هذا ظاهر في حضور ابن عباس هذه القصة، لكن يحتمل أن يكون عرفها مجملة ففصلها عمر له لما سأله عن المتظاهرتين، "ف" (٩/ ٣٠٢). ¬ (٢) وللنسائي: "علِّية" بمهملة مضمومة وقد تكسر، وبلام وبتحتانية ثقيلتين، أي: المكان العالي وهي الغرفة، "ف" (٩/ ٣٠٢). ¬ (٣) بإسقاط الفاعل. ولأبي نعيم: "فناداه بلال"، "قس" (١١/ ٥٧٠). ¬ (٤) قوله: (فناداه) بحذف فاعل، ولأبي نعيم: "فناداه بلال". ولمسلم في رواية سماك أن اسم الغلام الذي أذن له رباح، فلولا قوله في هذه الرواية: "ليس عنده فيها إلا بلال" لجوزت أن يكونا جميعًا كانا عنده، لكن يجوز أن يكون الحصر للعندية الداخلة، ويكون رباح كان على أسكفة الباب، وعند الإذن ناداه بلال فأسمعه رباح فيجتمع الخبران، "فتح" (٩/ ٣٠٢). ¬ (٥) قوله: (ولكن آليت منهن شهرًا) أي: حلفت أن لا أدخل عليهن شهرًا، كما تقدم بيانه واضحًا في شرح حديث عمر المطول [برقم: ٥١٩١]، "فتح" (٩/ ٣٠٢).

стр. 7376

٩٣ - بَابُ مَا يُكْرَهُ ¬ (١) مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَقَوْلِهِ: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ ¬ (٢)﴾ [النساء: ٣٤]: ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ¬ (٣). ٥٢٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٤)، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ¬ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ ¬ (٧) الْعَبْدِ ¬ (٨)، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ". [راجع: ٣٣٧٧]. "وَقَوْلِهِ: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾: ضَربًا" في ذ: "وَقَوْلِ اللَّهِ : ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ أي: ضَرْبًا". === ¬(١) فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقًا بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم، "ف" (٩/ ٣٠٢). ¬ (٢) قوله: (واضربوهن ضربًا غير مبرح) هذا التفسير منتزع من المفهوم من حديث الباب من قوله: "ضرب العبد" كما سأوضحه، وقد جاء ذلك صريحًا في حديث جابر الطويل عند مسلم: "فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح" كذا في "الفتح" (٩/ ٣٠٣). ¬ (٣) بتشديد الراء المقصورة، أي: غير شديد الأذى، "قس" (١١/ ٥٧٠). ¬ (٤) هو الثوري، "ف" (٩/ ٣٠٣). ¬ (٥) عروة، "ف" (٩/ ٣٠٣). ¬ (٦) هو ابن الأسود، "تق" [رقم: ٣٣٢٥]. ¬ (٧) بالنصب أي مثل جلد العبد، "قس" (١١/ ٥٧١). ¬ (٨) قوله: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد) بالنصب أي: مثل جلد العبد. قوله: "ثم يجامعها" وفي رواية أبي معاوية: "ولعله أن يضاجعها" وهي رواية الأكثر. فيه جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد، والإيماء إلى

стр. 7377

٩٤ - بَابٌ لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ ¬ (١) ٥٢٠٥ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ -هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ-، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ ¬ (٢) شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعرِهَا فَقَالَ: === جواز ضرب النساء دون ذلك، وإليه أشار المصنف بقوله: "غير مبرح"، وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل: أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته، والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبًا ينفر ممن جلده، فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك، وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام، ومحل ذلك إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، كذا في "الفتح" (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٤). وفي شرح "المنية" للحلبي: للزوج أن يضربها على ترك الصلاة والغسل في الأصح، كما له أن يضربها على ترك الزينة إذا أراد، والإجابة إلى الزوج إذا دعاها والخروج بغير إذنه. ¬ (١) لما كان الذي قبله يشعر بندب المرأة إلى طاعة زوجها في كل ما يرومه خصص ذلك بما لا يكون فيه معصية للَّه، فلو دعاها الزوج إلى معصية فعليها أن تمتنع، فإن ضربها على ذلك كان الإثم عليه، "ف" (٩/ ٣٠٤). ¬ (٢) بتشديد المهملة الأولى، أي تساقط وتمزق، "ك" (١٩/ ١٥٢).

стр. 7378

"لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوْصِّلَاتُ ¬ (١) ". [طرفه: ٥٩٣٤، أخرجه: م ٢١٢٣، س ٥٠٩٧، تحفة: ٧٨٤٩]. ٩٥ - بَابُ قَوْلُهُ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ¬ (٢) أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨] ٥٢٠٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّام ¬ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٤)، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ "الْمُوصِّلَاتُ" في هـ، ذ: "الْمَوْصُولَاتِ". "حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّامٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ". === ¬(١) قوله: (لعن الموصلات) كذا بالبناء للمجهول، والموصلات بتشديد الصاد المكسورة ويجوز فتحها، وفي رواية الكشميهني: "الموصولات"، وهو يؤيد رواية الفتح، "فتح" (٩/ ٣٠٤). وفي "الدر" (٥/ ٦٩٠): وصل الشعر بشعر الآدمي حرام، سواء كان شعرها أو شعر غيرها لقوله ﷺ : "لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة". وفي "المرقاة" (٨/ ٢١٧ - ٢١٨): قال النووي: الأحاديث صريحة في تحريم الوصل مطلقًا، وهو الظاهر المختار، وقد فصله أصحابنا، فقال: إن وصلت بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف؛ لأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضًا، وإن كان فثلاثة أوجه: أصحها: إن فعلته بإذن الزوج والسيد جاز، انتهى. ¬ (٢) أي: بغضًا. ¬ (٣) اسمه محمد. ¬ (٤) عروة بن الزبير.

стр. 7379

قَالَتْ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَا يَسْتَكْثِرُ ¬ (١) مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي ¬ (٢)، فَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا ¬ (٣) بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]. [راجع: ٢٤٥٠، أخرجه: س في الكبرى ١١١٢٥، تحفة: ١٧٢٠١]. ٩٦ - بَابُ الْعَزْلِ ¬ (٤) ¬ (٥) ٥٢٠٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ¬ (٦)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "تَقُولُ لَهُ" في نـ: "وَتَقُولُ لَهُ". === ¬(١) أي: لا يستكثر من مصاحبتها، "خ" (٢/ ٤٧٠). ¬ (٢) قوله: (فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي) واختلف السلف فيما إذا تراضيا على أن لا قسمة لها أن ترجع في ذلك؟ فقال الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم -منهم الحنفية-: إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء فارقها، وعن الحسن: ليس لها أن تنقض، وهو قياس قول مالك في الإنظار والعارية، واللَّه أعلم، قاله ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٣٠٤ - ٣٠٥). قال في "الهداية" (١/ ٢١٦) حيث قال: لها أن ترجع في ذلك؛ لأنها أسقطت حقًّا لم يجب بعد فلا يسقط، انتهى. ¬ (٣) أصله: يتصالحا. ¬ (٤) هو نزع الذكر من الفرج قبيل الإنزال. ¬ (٥) أي: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج، "ف" (٩/ ٣٠٥). ¬ (٦) القطان، "ف" (٩/ ٣٠٥).

стр. 7380

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ¬ (١). [طرفاه: ٥٢٠٨، ٥٢٠٩، تحفة: ٢٤٦٥]. ٥٢٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٢) قَالَ عَمْرٌو ¬ (٣): أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يُنْزَلُ ¬ (٤). [راجع: ٥٢٠٧، أخرجه: م ١٤٤٠، ت ١١٣٧، س في الكبرى ٩٠٩٣، ق ١٩٢٧، تحفة: ٢٤٦٨]. ٥٢٠٩ - وَعَنْ عَمْرٍو ¬ (٥) عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْقُرْآنُ يُنْزِلُ ¬ (٦). [راجع: ٥٢٠٧، تحفة: ٢٤٦٨]. "عَهْدِ النَّبِيِّ" في ذ: "عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ". "جَابِرًا قَالَ" في نـ: "جَابِرًا يَقُولُ". "كُنَّا نَعْزِلُ" في هـ، ذ: "كَانَ يُعْزَلُ"، بتحتية مضمومة بدل النون وفتح الزاي مبنيا للمفعول، "قس" (١١/ ٩٧٥) "ف" (٩/ ٣٠٥). "عَهْدِ النَّبِىِّ" في نـ: "عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ". === ¬(١) قوله: (كنا نعزل على عهد النبي ﷺ ) أي: على زمنه، فالظاهر اطلاعه ﷺ وإقراره، فله حكم الرفع لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، "قس" (١١/ ٥٧٦). ¬ (٢) هو ابن عيينة. ¬ (٣) هو ابن دينار. ¬ (٤) أي: ولم ينه عنه، "لمعات". ¬ (٥) أي: كان ابن عيينة حدث به مرتين: فمرة ذكر فيها الإخبار والسماع ولم يقل: "على عهد رسول اللَّه ﷺ "، "ف" (٩/ ٣٠٥). ¬ (٦) قال سفيان لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، كذا في رواية مسلم، وهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطًا، كذا في "الفتح" (٩/ ٣٠٥).

стр. 7381

٥٢١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا سَبْيًا ¬ (١)، فَكُنَّا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "أَوَ ¬ (٢) إِنَّكُمْ ¬ (٣) لَتَفْعَلُونَ؟ -قَالَهَا ثَلَاثًا-، مَا مِنْ نَسَمَةٍ ¬ (٤) كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَة". [راجع: ٢٢٢٩]. "فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زاد في نـ: "عَنْ ذَلِكَ". "قَالَهَا" سقط في نـ. === ¬(١) أي: جواري أخذناها أسرًا من الكفار، وذلك في غزوة بني المصطلق، "ك" (١٩/ ١٥٣). ¬ (٢) بفتح الواو، "تن" (٣/ ١٠٥٨). ¬ (٣) هذا الاستفهام يشعر بأنه ﷺ ما كان اطلع على فعلهم ذلك، "فتح" (٩/ ٣٠٧). ¬ (٤) قوله: (ما من نسمة. . .) إلخ، بالمفتوحات: النفس، أي: ما من نفس قدر كونها إلا وهي تكون سواء عزلتم أم لا، أي: ما قدر وجوده لا يدفعه العزل، كذا في "الكرماني" (١٩/ ١٥٣ - ١٥٤). ثم اعلم أن في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها قولين عند الشافعية، وأما الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة إن جاز فيها ففي الأمة أولى، وإن امتنع فوجهان أصحهما الجواز تحرزًا من إرقاق الولد، وإن كانت سرية جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه، حكاه الروياني في المنع مطلقًا، وإن كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز فيها مطلقًا؛ لأنها ليست راسخة في الفراش، وقيل: حكمها حكم الأمة المزوجة، واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها. واختلفوا في المزوجة، فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدها، وهو قول

стр. 7382

٩٧ - بَابُ الْقُرْعَةِ ¬ (١) بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا ٥٢١١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ¬ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِم ¬ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ ¬ (٤) الْقُرْعَةُ ¬ (٥) لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ ¬ (٦): أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي ¬ (٧) وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ ¬ (٨) === أبي حنيفة ﵀، والراجح عن أحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: الإذن لها، وهي رواية عن أحمد، وعنه بإذنها، وعنه يباح العزل مطلقًا، وعنه المنع مطلقًا، "ف" (٩/ ٣٠٨). مرَّ الحديث [برقم: ٢٥١٩] في "العتق". ¬ (١) عند الشافعية القرعة عند إرادة السفر مستحقة، وعند الحنفية مستحبة، كذا في "الهداية" (١/ ٢١٦). ¬ (٢) الفضل بن دكين. ¬ (٣) هو ابن محمد بن أبي بكر، "ف" (٩/ ٣١٠). ¬ (٤) أي: حصلت، "ف" (٩/ ٣١١). ¬ (٥) أي: في سفرة من السفرات، "ف" (٩/ ٣١١). ¬ (٦) لعائشة، "ف" (٩/ ٣١١). ¬ (٧) قوله: (ألا تركبين الليلة بعيري. . .) إلخ، كأن عائشة أجابت إلى ذلك لما شوقتها إليه من النظر إلى ما لم تكن هي تنظر، وهذا مشعر بأنهما لم تكونا حال السير متقاربين، بل كانت كل واحدة منهما من جهة كما جرت العادة من السير قطارين، وإلا فلو كانتا معًا لم تختص إحداهما بنظر ما لم تنظره الأخرى، ويحتمل أن تريد بالنظر وطاة البعير وجودة سيره، "فتح" (٩/ ٣١١). ¬ (٨) أي: ما لم تكوني تنظرين، "ف" (٩/ ٣١١).

стр. 7383

وَأَنْظُرُ ¬ (١)، فَقَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ¬ (٢) ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا وَافْتَقَدَتْهُ ¬ (٣) عَائِشَةُ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ ¬ (٤)، وَتَقُولُ ¬ (٥): يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، وَلَا أَسْتَطِيعُ ¬ (٦) ¬ (٧) أَنْ أَقُولَ لَهُ ¬ (٨) شَيْئًا ¬ (٩). [أخرجه: م ٢٤٤٥، س في الكبرى ٨٩٣٢، تحفة: ١٧٤٦٢]. "وَعَلَيْهَا حَفْصَةُ" في نـ: "وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ". "يَا رَبِّ سَلِّطْ" في نـ: "سَلِّطْ يَا رَبِّ". === ¬(١) أي: ما لم أكن أنظر. ¬ (٢) قوله: (فسلم عليها) لم يذكر في الخبر أنه تحدث، فيحتمل أن يكون ألهم ما وقع، ويحتمل أن يكون ذلك اتفاقًا، ويحتمل أن يكون تحدث ولم ينقل، "فتح" (٩/ ٣١١). ¬ (٣) أي: حالة المسايرة، "ف" (٩/ ٣١١). ¬ (٤) قوله: (جعلت رجليها بين الإذخر) كأنها لما عرفت أنها الجانية في ما أجابت إليه حفصة عاتبت نفسها على تلك الجناية، والإذخر نبت معروف توجد فيه الهوام غالبًا في البرية، [انظر: "ف" (٩/ ٣٠٢)]. ¬ (٥) قالت ذلك من أجل كمال حبها ولومًا على نفسها فيما أطاعت حفصة، "خ" (٢/ ٤٧١). ¬ (٦) كلام عائشة، "ف" (٩/ ٣١١). ¬ (٧) أي: أحكي له الواقعة؛ لأنه لا يعذرها في ذلك؛ لأنها الجانية بإجابة حفصة إلى ذلك، "توشيح" (٧/ ٣٢٨٨). [انظر: "الفتح" (٩/ ٣١٢) و"العيني" (١٤/ ١٨٥)]. ¬ (٨) ﷺ ، "خ" (٢/ ٤٧١). ¬ (٩) قوله: (ولا أستطيع أن أقول له شيئًا) قال الكرماني (١٩/ ١٥٤):

стр. 7384

٩٨ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يُقْسَمُ ذَلِكَ ٥٢١٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ¬ (٢)، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ. [راجع: ٢٥٩٣، أخرجه: م ٥٢١٢، تحفة: ١٦٨٩٧]. ٩٩ - بَابُ الْعَدْلِ بيْنَ النِّسَاءِ ¬ (٤) ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٢٩]. "﴿نْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ " زاد بعده في نـ: " ﴿وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ ". === الظاهر أنه كلام حفصة، ويحتمل أن يكون كلام عائشة. ولم يظهر لي هذا الظاهر بل هو كلام عائشة، "ف" (٩/ ٣١١). ¬ (١) أبو غسان النهدي، "ف" (٩/ ٣١٢). ¬ (٢) هو ابن معاوية. ¬ (٣) عروة بن الزبير. ¬ (٤) قوله: (باب العدل بين النساء. . .) إلخ، ليس في هذا الباب حديث، ومرَّ توجيهه مرارًا فيما تقدم من أنه لم يجد على شرطه، أو أراد ولم يتفق، وهذا على ما يوجد في بعض النسخ من قوله: "باب إذا تزوج البكر على الثيب" بين الآية والحديث. وقال القسطلاني (١١/ ٥٧٩): سقط التبويب ولاحقه لأبي ذر. فعلى هذا لا إشكال، وعليه شرح ابن حجر (٩/ ٣١٣) حيث قال بعد قوله: "باب العدل بين النساء" ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا. . .﴾ إلخ: أشار بذكر الآية إلى أن النفي فيها العدل بينهن من كل جهة، وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية

стр. 7385

١٠٠ - بَابٌ ¬ (١) إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ ٥٢١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بشْرٌ ¬ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ ¬ (٣)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ -وَلَوْ شِئْتُ ¬ (٤) أَنْ أَقُولَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ¬ (٥)، وَلَكِنْ- قَالَ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ ¬ (٦) أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. [طرفه: ٥٢١٤، أخرجه: م ١٤٦١، د ٢١٢٤، ت ١١٣٩، ق ١٩١٦، تحفة: ٩٤٤]. === بينهن بما يليق بكل منهن، فإذا أوفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة. وقد روى الأربعة وصححه ابن حبان (رقم: ٤٢٠٥) والحاكم (٢/ ٢٨٦) عن عائشة: "أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللَّهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" قال الترمذي: يعني به المحبة والمودة. ¬ (١) بالتنوين وسقط التبويب ولاحقه لأبي ذر، "قس" (١١/ ٥٧٩). ¬ (٢) هو ابن المفضل، "ف" (٩/ ٣١٤). ¬ (٣) هو ابن مهران الحذاء، "ف" (٩/ ٣١٤). ¬ (٤) ولمسلم وأبي داود في آخر الحديث: قال خالد: لو شئت أن أقول: رفعه؛ لصدقت، ولكنه قال: السُّنَّة. فبين أنه قول خالد، "قس" (١١/ ٥٧٩)، وسيجيء. ¬ (٥) لكنت صادقًا في تصريحي بالرفع، لكن المحافظة على اللفظ أولى، "قس" (١١/ ٥٧٩). ¬ (٦) قوله: (السُّنَّة إذا تزوج البكر. . .) إلخ، قال علي القاري في "المرقاة" (٦/ ٣٨١): أخذ بظاهره الشافعي، وعندنا: لا فرق بين القديمة والحديثة لإطلاق الحديثين الآتيين في الفصل الثاني، وإطلاق قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ الآية [النساء: ٣]، ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا﴾ [النساء: ١٢٩]، وخبر الواحد لا ينسخ إطلاق الكتاب، انتهى.

стр. 7386

١٠١ - بَابٌ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ ¬ (١) ٥٢١٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ ¬ (٢) بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ ¬ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ¬ (٤) وَخَالِدٌ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ¬ (٦)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ ¬ (٧) إِذَا تَزَوَّجَ ¬ (٨) الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ ¬ (٩): وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . === ¬(١) أي: أو عكس كيف يصنع؟ كذا في "الفتح" (٩/ ٣١٤)، هذا أيضًا على أن نسخة صاحب "الفتح" لم يكن فيها الباب السابق مع الترجمة، واللَّه أعلم. ¬ (٢) هو يوسف بن موسى بن راشد، "ف" (٩/ ٣١٤). ¬ (٣) الثوري. ¬ (٤) هو السختياني. ¬ (٥) الحذاء، "ف" (٩/ ٣١٤). ¬ (٦) أي: أنهما جميعًا روياه عن أبي قلابة، لكن الذي يظهر أنه ساقه على لفظ خالد، "ف" (٩/ ٣١٤). ¬ (٧) أي: سُنَّة النبي ﷺ . ¬ (٨) أي: يكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرًا، "ف" (٩/ ٣١٤). ¬ (٩) قوله: (قال أبو قلابة: ولو شئت. . .) إلخ، كأنه يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبي ﷺ لكان صادقًا، ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده، لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى. قوله: "قال خالد: ولو شئت. . . " إلخ، كان البخاري أراد أن يبين أن الرواية عن سفيان الثوري اختلفت في نسبة هذا القول، هل هو قول أبي قلابة أو قول خالد؟ ويظهر لي أن هذه الزيادة في رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية أيوب، ويؤيده أنه أخرجه في الباب الذي قبله من وجه آخر عن خالد، "فتح" (٩/ ٣١٤ - ٣١٥).

стр. 7387

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ¬ (١)، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ ¬ (٢)، قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . [راجع: ٥٢١٣]. ١٠٢ - بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ ٥٢١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ¬ (٣)، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيلَةِ الْوَاحِدَةِ ¬ (٤)، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. [راجع: ٢٦٨]. ١٠٣ - بَابُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ ¬ (٥) ¬ (٦) "أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ" في نـ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ". === ¬(١) الثوري، "ف" (٩/ ٣١٥). ¬ (٢) يعني: بهذا الإسناد والمتن، "ف" (٩/ ٣١٥). ¬ (٣) هو ابن أبي عروبة، "خ" (٢/ ٤٧١). ¬ (٤) فإن قلت: ليس في الحديث مطابقة للترجمة؛ فالجواب: أنه أشار إلى ما روي في بعض طرقه: "أنه كان ﷺ يطوف على نسائه في غسل واحد" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، "قس" (١١/ ٥٨١). ¬ (٥) قوله: (باب دخول الرجل على نسائه في اليوم) ذكر فيه طرفًا من حديث عائشة: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا انصرف من العصر دخل على نسائه" الحديث. وسيأتي بأتم من هذا في "باب ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ﴾ " من "كتاب الطلاق" (برقم: ٥٢٦٨). وقوله: "فيدنو من إحداهن" زاد فيه ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة: "بغير وقاع"، كذا في "الفتح" (٩/ ٣١٧). ¬ (٦) ليعلم أن عماد القسم الليل؛ لأنه وقت السكون، والنهار تابع له، "قس" (١١/ ٥٨٢).

стр. 7388

٥٢١٦ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (١)، عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ. [راجع: ٤٩١٢، أخرجه: م ١٤٧٤، تحفة: ١٧١٠٤]. ١٠٤ - بَابٌ ¬ (٢) إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ ¬ (٣) فِي أَنْ يُمَرَّضَ ¬ (٤) فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ، فَأَذِنَّ ¬ (٥) لَهُ ٥٢١٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بلَالٍ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا ¬ (٦)؟ " "حَدَّثَنَا فَرْوَةُ" في نـ: "حَدَّثَنِي فَرْوَةُ". "حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ". "أَكْثَرَ مَا كَانَ" في ذ: "أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ". "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " في ذ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ". === ¬(١) عروة بن الزبير. ¬ (٢) بالتنوين، "قس" (١١/ ٥٨٢). ¬ (٣) قوله: (إذا استأذن الرجل نساءه. . .) إلخ، فيه حديث عائشة في ذلك، وقد تقدم في آخر "المغازي" [برقم: ٤٤٤٢]، والغرض منه هنا أن القسم لهن يسقط بإذنهن في ذلك، فكأنهن وهبن أيامهن تلك للتي هو في بيتها، وقد تقدم في بعض طرقه التصريح بذلك، "فتح" (٩/ ٣١٧). ¬ (٤) بضم تحتية وفتح راء مشددة أي: يخدم في مرضه، "مجمع" (٤/ ٥٨١). ¬ (٥) بكسر معجمة وتشديد نون، "خ" (٢/ ٤٧٢). ¬ (٦) قوله: (أين أنا غدًا؟ أين أنا غدًا؟) مرتين، استفهام استئذان منهن

стр. 7389

-يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ-، فَأَذِنَ ¬ (١) لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللَّهُ، وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي ¬ (٢) وَسَحْرِي، وَخَالَطَ رِيقَهُ ¬ (٣) رِيقِي. [راجع: ٨٩٠، تحفة: ١٦٩٤٦]. ١٠٥ - بَابُ حُبِّ الرَّجُلِ ¬ (٤) بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ ¬ (٥) "رِيقَهُ رِيقِي" في نـ: "رِيقِي رِيقَهُ". === أن يكون عند عائشة على القول بوجوب القسم عليه [إذ لو لم يجب لم يحتج إلى الإذن، "ك" (١٩/ ١٥٨)]، أو لتطييب قلوبهن ومراعاة لخواطرهن، "قس" (١١/ ٥٨٣). ¬ (١) بتخفيف النون، "قس" (١١/ ٥٨٣). ¬ (٢) قوله: (لبين نحري) بفتح النون موضع القلادة، "قس" (١١/ ٥٨٣). قوله: (وسحري) بفتح السين وضمها إوسكان الحاء المهملتين الرئة، أي: أنه مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها منه، "تن" (٣/ ١٠٥٨)، "قس" (١١/ ٥٨٣)، "مجمع" (٣/ ٤٦). ومرَّ بيانه [برقم: ٤٤٤٢] في آخر "المغازي". ¬ (٣) ﷺ بريقها بسبب أنها أخذت سواكًا وسوّته بأسنانها فأعطته رسولَ اللَّه ﷺ فاستاك عند وفاته ﷺ به، "ك" (١٩/ ١٥٨). ¬ (٤) أي: جوازه، "قس" (١١/ ٥٨٣). ¬ (٥) قوله: (باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض) فلا يؤاخذ بميل قلبه إلى بعضهنْ ولا بعدم التسوية في الجماع؛ لأن ذلك يتعلق بالنشاط والشهوة وهو لا يملك ذلك، "قس" (١١/ ٥٨٣). ذكر فيه طرفًا من حديث ابن عباس عن عمر الذي تقدم (برقم: ٥١٩١) قريبًا، و (برقم: ٥٩١٣) في "سورة التحريم"، وهو ظاهر فيما ترجم له، وقد تقدم شرحه.

стр. 7390

٥٢١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ¬ (١)، عَنْ يَحْيَى ¬ (٢)، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ ¬ (٣): سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ: دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَ: يَا بُنَيَّةُ لَا تَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ¬ (٤) إِيَّاهَا -يُرِيدُ عَائِشَةَ-، فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَبَسَّمَ. [راجع: ٨٩، أخرجه: م ١٤٧٩، تحفة: ١٠٥١٢]. ١٠٦ - بَابُ الْمُتَشَبِّعِ ¬ (٥) بِمَا لَمْ يَنَلْ، وَمَا يُنْهَى ¬ (٦) مِنِ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ ¬ (٧) "حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ". "قَالَ: يَا بُنَيَّةُ" في نـ: "فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ". "حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "وَحُبُّ رَسُولِ اللَّهِ" بواو العطف. === ¬(١) هو ابن بلال المدني، كما مرّ في "سورة التحريم". ¬ (٢) هو ابن سعيد الأنصاري. ¬ (٣) بإهمال أولهما مصغرًا فيهما. ¬ (٤) قوله: (وحب رسول اللَّه ﷺ ) وفي بعضها بدون الواو، فهو إما بدل أو عطف بتقدير حرف العطف عند من جوز تقديرها، قاله الكرماني (١٩/ ١٥٩). قال القسطلاني (١١/ ٥٨٤): قال عياض: يجوز في "حب" الرفع على أنه عطف بيان أو بدل الاشتمال، قال: وضبط بعضهم بالنصب على نزع الخافض. ¬ (٥) أي: المتشبه بالشبعان، "خ" (٢/ ٤٧٢). ¬ (٦) بضم الياء وفتح الهاء، "قس" (١١/ ٥٨٤). ¬ (٧) قوله: (باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة) أشار بهذا إلى ما ذكره أبو عبيد في تفسير الخبر قال: قوله: "المتشبع" أي: المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل، كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده، تريد بذلك غيظ ضرتها، وكذلك هذا في الرجال، "ف" (٩/ ٣١٧ - ٣١٨).

стр. 7391

٥٢١٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (١)، عَنْ هِشَامٍ ¬ (٢)، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ ¬ (٣)، عَنْ أَسْمَاءَ ¬ (٤): أَنَّ امْرَأَةً ¬ (٥) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ تَشَبَّعْتُ ¬ (٦) مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ¬ (٧) ". [أخرجه: م ٢١٣٠، د ٤٩٩٧، س في الكبرى ٨٩٢١، تحفة: ١٥٧٤٥]. "حَدَّثَنِي" في نـ: "حَ وَحَدَّثَنِي". "حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ". "رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " سقط في نـ. === ¬(١) ابن سعيد القطان، "ف" (٩/ ٣١٨). ¬ (٢) هو ابن عروة، "ف" (٩/ ٣١٨). ¬ (٣) بنت المنذر بن الزبير، "ف" (٩/ ٣١٨). ¬ (٤) بنت أبي بكر، "ف" (٩/ ٣١٨). ¬ (٥) لم أقف عليها، "ك" (١٩/ ١٥٩). ¬ (٦) أي: أظهر أنه أعطاني ما لم يعطه، "خ" (٢/ ٤٧٢). ¬ (٧) قوله: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) قال النووي: قالوا: معناه المتكثر لما ليس عنده مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور، وقيل: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد، ومقصوده أنه يظهر للناس أنه متصف به ولم يكن كذلك، فهذه ثياب زور ورياء، كذا في "الخير الجاري" (٢/ ٤٧٢). قال الكرماني (١٩/ ١٦٠): فإن قلت: ما فائدة التثنية؟ قلت: المبالغة، إشعارًا بالإزار والرداء يعني هو زور من رأسه إلى قدمه، أو الإعلام بأن في التشبع حالتين مكروهتين: فقدان ما يتشبع به،

стр. 7392

١٠٧ - باب الْغَيْرَةِ ¬ (١) وَقَالَ وَرَّادٌ ¬ (٢): عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ ¬ (٣) غَيْرَ مُصْفَّحٍ ¬ (٤)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَتَعْجَبُونَ ¬ (٥) مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لأَنَا أَغْيَرُ ¬ (٦) مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي". [أخرجه: م ١٤٩٩، تحفة: ١١٥٣٨]. === وإظهار الباطل، انتهى. وقيل: أن يلبس قميصًا يصل بكمِّه كمًّا آخر يرى أنه لابس قميصين. ¬ (١) قوله: (باب الغيرة) بفتح المعجمة وسكون التحتية، مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين، "فتح" (٩/ ٣٢٠). ¬ (٢) بفتح الواو وتشديد الراء: هو كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه، "ف" (٩/ ٣٢١). ¬ (٣) يريد أنه يضربه بحد السيف للقتل والإهلاك، لا بصفحه، وهو عرضه؛ للزجر والإرهاب، "ك" (١٩/ ١٦٠). ¬ (٤) قوله: (غير مصفح) قال القاضي: بكسر الفاء وسكون الصاد، ورويناه بفتح الفاء، فمن فتح الفاء جعل "غير مصفح" حالًا من السيف، ومن كسرها جعله حالًا من الضارب. وقال ابن الأثير: أصفحه بالسيف إذا ضربه بعرضه دون حده. [انظر: "النهاية" (٣/ ٣٤)]. ¬ (٥) بهمزة الاستفهام الإخباري أو الإنكاري، أي: لا تعجبوا من غيرة سعد، "قس" (١١/ ٥٨٦). ¬ (٦) الغيرة ما يعتري الإنسان عند رؤية ما يكره على الأهل وما يتعلق به، والغيرة من اللَّه زجر يزجر به عباده عن المعاصي، كما يأتي في الحديث الآتي، "لمعات".

стр. 7393

٥٢٢٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ¬ (٢)، عَنْ شَقِيقٍ ¬ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٤)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ ¬ (٥)، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ". [راجع: ٤٦٣٤، أخرجه: م ٢٧٦٠، س في الكبرى ١١١٨٣، تحفة: ٩٢٥٦]. ٥٢٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ¬ (٦)، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٧)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، "مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ" في نـ: "مِنَ اللَّهِ أَغْيَرُ وَمِنْ أَجْلِ". === ¬(١) حفص بن غياث. ¬ (٢) سليمان. ¬ (٣) أبو وائل الأسدي، "ف" (٩/ ٣٢١). ¬ (٤) هو ابن مسعود، "ف" (٩/ ٣٢١). ¬ (٥) قوله: (ما من أحد أكير من اللَّه) يجوز أن تكون "ما" حجازية فـ"أغير" منصوب على الخبر، وأن تكون تميمية فـ "أغير" مرفوع، و"من" زائدة على اللغتين للتأكيد. ويجوز مع فتح "أغير" أن تكون صفة لـ "أحد" باعتبار اللفظ، ومع رفعه أن تكون صفة له باعتبار المحل، وعليهما فالخبر محذوف، أي: موجودًا. وأما نسبة الغيرة إلى اللَّه تعالى فأوّلوها على الزجر والتحريم، ولهذا جاء: ومن غيرته تحريم الفواحش، "تن" (٣/ ١٠٥٩). قوله: "وأحب" بالنصب، والمدح فاعله، وهو مثل مسئلة الكحل، وفي بعضها بالرفع. ومرَّ [برقم: ٤٦٣٤] في "سورة الأنعام"، "ك" (١٩/ ١٦٠). قال في "الفتح" (٩/ ٣٢٢): وقع عند الإسماعيلي قبل حديث ابن مسعود ترجمة صورتها: "في الغيرة والمدح" وما رأيت ذلك في شيء من نسخ "البخاري"، انتهى. ¬ (٦) القعنبي، "ف" (٩/ ٣٢٢). ¬ (٧) عروة.

стр. 7394

مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ ¬ (١) مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي ¬ (٢). يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ ¬ (٣) كَثِيرًا". [راجع: ١٠٤٤، أخرجه: س ١٧٤٧، تحفة: ١٧١٥٩]. ٥٢٢٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى ¬ (٤)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ¬ (٥): أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ ¬ (٦): أَنَّهَا سَمِعَت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ: "لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ". [أخرجه: م ٢٧٦١، تحفة: ١٥٧٢٦]. "تَزْنِي" في نـ: "يَزْنِي". "سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "سَمِعَتِ النَّبِيَّ". === ¬(١) بنصب "أغير". ¬ (٢) قوله: (أو أمته يزني) بالتذكير للعبد، أو بالتأنيث خبرًا للأمة، وهذا مكتوب في الفرع، وهو موافق لأصول معتمدة، وفي غير ذلك من الأصول: "ما أحد أغير من اللَّه أن يزني عبده أو أمته تزني"، وفي آخر "أو تزني أمته" بالتقديم والتأخير في هذه الأخيرة، قاله القسطلاني (١١/ ٥٨٧). وفي "الفتح" (٩/ ٣٢٣): قوله: "يا أمة محمد، ما أحد أغير من اللَّه أن يزني عبده أو أمته تزني" كذا وقع عنده هنا عن عبد اللَّه بن مسلمة عن مالك، ووقع في سائر الروايات عن مالك: "أو تزني أمته" على وزان الذي قبله، وقد تقدم في "كتاب الكسوف" [برقم: ١٠٤٤] عن عبد اللَّه بن مسلمة هذا بهذا الإسناد كالجماعة، فيظهر أنه من سبق القلم، أو لعل لفظة "تزني" سقطت غلطًا من الأصل ثم ألحقت، فأخرها الناسخ عن محلها، انتهى كلام "الفتح". ¬ (٣) من شدة عقاب اللَّه وعظم انتقامه. ¬ (٤) هو ابن كثير، "ف" (٩/ ٣٢٢). ¬ (٥) هو ابن عبد الرحمن، "ف" (٩/ ٣٢٢). ¬ (٦) بنت أبي بكر.

стр. 7395

٥٢٢٣ - وَعَنْ يَحْيَى ¬ (١): أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ . حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. ¬ (٢) [تحفة: ١٥٤٣١، ١٥٣٧٧]. "أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ " في ذ: "أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ ". "حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ" في نـ: "ح وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ". "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغَارُ" في نـ: "إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ". "أنْ يَأْتِيَ" في سفـ، ذ: "أَنْ لَا يَأْتِيَ" وهي -أي: لا- زائدة، بل الصواب حذفها، "تو" (٤/ ٣٩١). === ¬(١) عطف على السابق، أي: وحدثنا موسى حديث همام عن يحيى، "قس" (١١/ ٥٨٨). ¬ (٢) قوله: (وغيرة اللَّه أن يأتي المؤمن ما حرم اللَّه) كذا للأكثر، ووقع في رواية أبي ذر: "وغيرة اللَّه أن لا يأتي" بزيادة "لا"، وكذا رأيتها ثابتة في رواية النسفي، وأفرط الصغاني فقال: كذا للجميع، والصواب حذف "لا"، كذا قال، وما أدري ما أراد بالجميع، بل أكثر رواة البخاري على حذفها وفاقًا لمن رواه غير البخاري كمسلم والترمذي وغيرهما، كذا في "الفتح" (٩/ ٣٢٣). وفي شرح "الكرماني" (١٩/ ١٦١): قال الصغاني: في جميع النسخ "أن لا يأتي" والصواب: "أن يأتي". أقول: لا شك أنه ليس معناه أن غيرة اللَّه هو نفس الإتيان أو عدمه، فلا بد من تقدير نحو: لأن لا يأتي، أي: غيرة اللَّه علة النهي عن الإتيان أو عدم إتيان المؤمن به، وهو الموافق لما تقدم، حيث قال: "من أجل ذلك حرم الفواحش" فيكون ما في النسخ صوابًا. ثم أقول: إن كان المعنى لا يصح مع "لا" فذلك قرينة لكونها زائدة، نحو: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾ [الأعراف: ١٢] انتهى كلام الكرماني. وقال

стр. 7396

٥٢٢٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ¬ (٢)، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ ¬ (٣)، وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ، وَلَا مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ ¬ (٤) ¬ (٥) غَيْرَ نَاضِحٍ، وَغَيْرِ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَأَسْتَقِي ¬ (٦) الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ ¬ (٧)، وَأَعْجِنُ ¬ (٨)، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ ¬ (٩)، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ" في ذ: "حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ". "فَكُنْتُ أَعْلِفُ" في نـ: "وَكُنْتُ أعْلِفُ". "وَأَسْتَقِي" كذا للأكثر، وفي هـ: "وَأَسْقِي" -للكشميهني بإسقاط المثناة، "قس" (١١/ ٥٨٩)، وفي "الفتح" (٩/ ٣٢٣): وللسرخسي-. "يَخْبِزُ" في نـ: "تَخْبِزُ". === الطيبي: التقدير: غيرة اللَّه ثابتة لأجل أن [لا] يأتي، واللَّه أعلم. ¬ (١) هو ابن غيلان، "ف" (٩/ ٣٢٢). ¬ (٢) عروة. ¬ (٣) أي: ابن العوام. ¬ (٤) من عطف العام على الخاص، "ف" (٩/ ٣٢٣). ¬ (٥) لكن الظاهر أنها لم ترد إدخال ما لا بد له منه من مسكن وملبس ومطعم ونحوها، "ف" (٩/ ٣٢٣). ¬ (٦) كذا للأكثر، وللسرخسي: "وأسقي" بغير مثناة، وهو على حذف المفعول أي: وأسقي الفرس أو الناضح الماء. والأول أشمل معنى وأكثر فائدة، "فتح" (٩/ ٣٢٣). ¬ (٧) أي: دلوه. ¬ (٨) أي: الدقيق، "ف" (٩/ ٣٢٣). ¬ (٩) قوله: (وكان يخبز جارات لي من الأنصار) هذا محمول على أن

стр. 7397

أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ علَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي ¬ (١) عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ومَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: "إِخْ إِخْ ¬ (٢) ". لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغيْرَتَهُ، وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ ¬ (٣)، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لأَرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى ¬ (٤) "لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "لَقِيَنِي النَّبِيُّ". === في كلامها شيئًا محذوفًا تقديره: تزوجني الزبير بمكة، وهو بالصفة المذكورة، واستمرَّ على ذلك حتى قدمنا المدينة. قوله: "وكن نسوة صدق، إضافتهن إلى الصدق مبالغة في تلبسهن به في حسن العشرة والوفاء بالعهد. قوله: "وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول اللَّه ﷺ " تقدم [برقم: ٣١٥١] في "كتاب فرض الخمس" بيان حال الأرض المذكورة، وكان ذلك في أوائل قدومه المدينة كما تقدم. قوله: "فدعاني ثم قال: إخ إخ" بكسر الهمزة وسكون المعجمة، كلمة يقال للبعير عند إناخته، "فتح" (٩/ ٣٢٣). ¬ (١) أي: من [مكان] سكناها، "ف" (٩/ ٣٢٣). ¬ (٢) صوت عند إناخة البعير، "ك" (١٩/ ١٦٢). ¬ (٣) أرادت تفضيله على أبناء جنسه، "ف" (٩/ ٣٢٣). ¬ (٤) قوله: (واللَّه لحملك النوى على رأسك كان أشد علي من ركوبك معه) كذا للأكثر، وفي رواية السرخسي: "كان أشد عليك"، ووجه المفاضلة التي أشار إليه الزبير أن ركوبها مع النبي ﷺ لا ينشأ منه كبير أمر من الغيرة لأنها أخت امرأته، فما بقي إلا احتمال أن يقع لها من بعض الرجال مزاحمة بغير قصد، وأن ينكشف منها حالة السير ما لا تريد انكشافه ونحو ذلك،

стр. 7398

كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ ¬ (١) مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ. قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ ¬ (٢) بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ ¬ (٣) يَكْفِينِي سيَاسَةَ ¬ (٤) الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي. [راجع: ٣١٥١]. ٥٢٢٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ¬ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ¬ (٦)، عَنْ حُمَيْدٍ، "أَشَدَّ عَلَيَّ" في سـ، حـ، ذ: "أَشَدَّ عَلَيكِ". "يَكْفِينِي" في نـ: "تَكْفِينِي". === وهذا كله أخف مما تحقق من تبذلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد. واستدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة، وإليه ذهب أبو ثور، وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن لازمًا، والسبب الحامل على ذلك شغل زوجها وأبيها بالجهاد وغيره مما يأمرهم به النبي ﷺ ويقيمهم فيه، وكانوا لا يتفرغون للقياس بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم، ولضيق ما بأيديهم عن استخدام من يقوم بذلك عنهم، فانحصر الأمر في نسائهم، كذا في "الفتح" (٩/ ٣٢٣ - ٣٢٤). ¬ (١) كذا للأكثر، وفي رواية السرخسي، "ف" (٩/ ٣٢٣)، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: "عليك"، "قس" (١١/ ٥٩٠). ¬ (٢) قوله: (أرسل إليّ أبو بكر. . .) إلخ، وفي رواية لمسلم: "جاء النبيَّ ﷺ سبيٌ فأعطاها خادمًا، قالت: كفتني سياسة الفرس". ويجمع بأن السبي لما جاء إلى النبي ﷺ أعطى أبا بكر منه خادمًا ليرسله إلى بنته أسماء، كذا في "الفتح" (٩/ ٣٢٤). ¬ (٣) يطلق على الذكر والأنثى. ¬ (٤) السياسة: القيام على الشيء بما يصلحه. ¬ (٥) ابن المديني، "ف" (٩/ ٣٢٤). ¬ (٦) إسماعيل، "ف" (٩/ ٣٢٤).

стр. 7399

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ¬ (١)، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى ¬ (٢) أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصحْفَةٍ ¬ (٣) فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ ¬ (٤) الَّتِي النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ ¬ (٥)، فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ فلَقَ ¬ (٦) الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ: "غَارَتْ أُمُّكُمْ" ¬ (٧) ¬ (٨)، ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ === ¬(١) وهي صفية، وقيل: أم سلمة. ¬ (٢) هي زينب بنت جحش، وقيل غير ذلك، "ف" (٩/ ٣٢٥). ¬ (٣) إناء كالقصعة المبسوطة. ¬ (٤) وهي عائشة، "قس" (١١/ ٥٩١)، "ف" (٩/ ٣٢٥) ومرَّ الحديث [برقم: ٢٤٨١]. ¬ (٥) أي: انشقت وانكسرت. ¬ (٦) بكسر الفاء وفتح اللام جمع فلقة بمعنى الكسرة. [انظر "قس" (١١/ ٥٩١)]. ¬ (٧) الخطاب لمن حضر، والمراد بالأم هي التي كسرت الصفحة وهي من أمهات المؤمنين، "ف" (٩/ ٣٢٥). ¬ (٨) قوله: (غارت أمكم) هي كاسرة القصعة أم المؤمنين، وأبعد الداودي فقال: إنها سارة -زوج الخليل- وأنه أراد: لا تتعجبوا مما وقع من هذه من الغيرة فقد غارت تلك قبل ذلك، ورُدَّ مع بُعده بأن المخاطبين ليسوا من أولاد سارة فإنهم ليسوا من بني إسرائيل، كذا في "التوشيح" (٧/ ٣٩٢). قال القسطلاني (١١/ ٥٩١): فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغائرة بما يصدر منها، لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبًا بشدة الغضب، وعند البزار عن ابن مسعود رفعه: "إن اللَّه كتب الغيرة على النساء فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد" رجاله ثقات، انتهى، "ف" (٩/ ٣٢٥).

стр. 7400

حَتَّى أُتِيَ ¬ (١) بِصَحْفَةٍ مِنْ عِمدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ ¬ (٢) صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي البَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ. [راجع: ٢٤٨١ م، تحفة: ٥٦٩]. ٥٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ¬ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ¬ (٤)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ¬ (٥)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "دَخَلْتُ ¬ (٦) الْجَنَّةَ -أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ- فَأَبْصَرْتُ قَصْرًا، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ". قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي ¬ (٧) أَنْتَ وَأمِّي، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَوَعَلَيْكَ أَغَارُ ¬ (٨)؟! [راجع: ٣٦٧٩، أخرجه: س في الكبرى ٨١٢٦، تحفة: ٣٠٦٥]. "فِي البَيْتِ" في نـ: "فِي بَيْتِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ" في نـ: "عُمَرُ". "يَا رَسُولَ اللَّهِ" سقط في نـ. "يَا نَبِيَّ اللَّهِ" في نـ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ". === ¬(١) بضم الهمزة وكسر الفوقية، "قس" (١١/ ٥٩١). ¬ (٢) بضم الكاف، "قس" (١١/ ٥٩١). ¬ (٣) بفتح الدال المشددة، "قس" (١١/ ٥٩٢). ¬ (٤) هو ابن سليمان، "ف" (٩/ ٣٢٥). ¬ (٥) هو ابن عمر العمري، "ف" (٩/ ٣٢٥). ¬ (٦) مرَّ [برقم: ٣٦٧٩]، وسيجيء في الصفحة اللاحقة إن شاء اللَّه. ¬ (٧) أي: أفديك بهما. ¬ (٨) مرَّ بيانه [برقم: ٣٦٧٩] في "المناقب".

стр. 7401

٥٢٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ¬ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "بَيْنَمَا ¬ (٢) أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأ ¬ (٣) ¬ (٤) إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا لِعُمَرَ. فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا". فَبَكَى عُمَرُ ¬ (٥) وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ قَالَ ¬ (٦): أَوَعَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ؟! [راجع: ٣٢٤٢، أخرجه: م ٢٣٩٥، تحفة: ١٣٣٣٦]. "بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ" في ذ: "بَينَا أَنَا نَائِمٌ". "قَالَ: هَذَا لِعُمَرَ" في هـ، ذ: "قَالُوا: هَذَا لِعُمَرَ". "غَيْرَتَهُ" في هـ، ذ: "غَيْرَتَك". "أَوَعَلَيْكَ" في نـ: "أَعَلَيْكَ". === ¬(١) هو عبد اللَّه بن عثمان. ¬ (٢) بالميم، "قس" (١١/ ٥٩٢). ¬ (٣) إما من الوضوء أو من الوضاءة، "ك" (١٩/ ١٦٤)، وهي الحسن والنظافة. ومرَّ [برقم: ٣٦٧٩]. ¬ (٤) قوله: (تتوضأ) وضوءًا شرعيًّا، وهو مؤول بكونها محافظة في الدنيا على العبادة، ولا يلزم من كون الجنة ليست دار تكليف أن [لا] يصدر من أحد شيء من العبادات باختياره، "قس" (١١/ ٥٩٢)، "ف" (٩/ ٣٢٥). ¬ (٥) وبكاء عمر يحتمل أن يكون سرورًا، أو يحتمل أن يكون تشوقًا وخشوعًا، كما مرَّ [برقم: ٣٦٧٩] من "الفتح" (٧/ ٤٥). ¬ (٦) هذا من القلب، والأصل: عليها أغار منك، "قس" (٧/ ١٨٧).

стр. 7402

١٠٨ - بَابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ ¬ (١) ¬ (٢) ٥٢٢٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنِّي لأَعْلمُ إِذَا كُنْتِ عَنَي رَاضِيَةً ¬ (٤) ¬ (٥)، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى". قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنَ أيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: "أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ" في ذ: "حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ". "حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ" في نـ: "حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ". "مِنْ أَيْنَ" في نـ: "وَمِنْ أَيْنَ". === ¬(١) قوله: (باب غيرة النساء ووجدهن) هذه الترجمة أخص من التي قبلها، والوجد بفتح الواو: الغضب، ولم يثبت المصنف حكم الترجمة؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وأصل الغيرة غير مكتسب للنساء لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد عليه تلام، "فتح" (٩/ ٣٢٦). ¬ (٢) أي: غضبهن، "قس" (١١/ ٥٩٣)، "ك" (١٩/ ١٦٤). ¬ (٣) عروة بن الزبير. ¬ (٤) قوله: (إني لأعلم إذا كنت عني راضية. . .) إلخ، يؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه، والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك؛ لأنه ﷺ جزم برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه وسكوتها، "فتح" (٩/ ٣٢٦). ¬ (٥) استدل به مالك على وقوع "إذا" مفعولًا، وأجاب الجمهور بأنها ظرف لمحذوف هو المفعول، تقديره: شأنك ونحوه. [انظر: "قس" (١١/ ٥٩٣)].

стр. 7403

فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إبْرَاهِيمَ ¬ (١) ". قَالَتْ؟ قُلْتُ: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ ¬ (٢). [طرفه: ٦٠٧٨، أخرجه: م ٢٤٣٩، تحفة: ١٦٨٠٣]. ٥٢٢٩ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ¬ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا ¬ (٤)، وَقَدْ أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ¬ (٥). [راجع: ٣٨١٦، تحفة: ١٧٢٥٣]. "وَإِذَا كُنْتِ غَضبَى" في هـ، ذ: "وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضبَى". "حَدَّثَنِي أَحْمَدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ". "لِكَثْرَةِ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ: "بِكَثْرَةِ". "أُوحِيَ" في نـ: "أَوْحَى اللَّهُ". "أَنْ يُبَشِّرَهَا" في هـ، ذ: "أَنْ بَشِّرْهَا". === ¬(١) خصته بذكره لأنه ﷺ أولى به فبقي التعلق في الجملة. ¬ (٢) قوله: (ما أهجر إلا اسمك) قال الطيبي: هذا الحصر في غاية من اللطف؛ لأنها إنما أخبرت أنها إذا كانت في غاية من الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا يغيرها عن كمال المحبة المستغرقة ظاهرها وباطنها الممتزجة بروحها، وإنما عبرت عن الترك بالهجران ليدل بها على أنها تتألم من هذا الترك الذي لا اختيار لها فيه، "ك" (١٩/ ١٦٥)، "ف" (٩/ ٣٢٦). ¬ (٣) أي: عروة. ¬ (٤) قوله: (لكثرة ذكر رسول اللَّه ﷺ إياها وثنائه عليها) وهي وإن لم تكن موجودة وقد أمنتُ مشاركتها لها فيه، لكن ذلك يقتضي ترجيحها عنده فهو الذي هيج الغضب الذي يثير الغيرة، "فتح" (٩/ ٣٢٦). ¬ (٥) هو لؤلؤ مجوف واسع. فيه إشارة إلى قصب لسبقها في الإسلام، "مجمع" (٤/ ٢٨١). ومرَّ [برقم: ٣٨١٦] في "المناقب".

стр. 7404

١٠٩ - بَابُ ذَبِّ ¬ (١) الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالإِنْصَافِ ٥٢٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: "إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ¬ (٢) ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ، فَلا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ ¬ (٣)، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ ¬ (٤) ¬ (٥)، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي ¬ (٦)، "اسْتَأْذَنُونِي" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "اسْتَأْذَنُوا". === ¬(١) أي: في دفع الغيرة عنها وطلب الإنصاف لها، "فتح" (٩/ ٣٢٧). ¬ (٢) بضم أوله من أنكح، "قس" (١١/ ٥٩٦). ¬ (٣) كرر ذلك ثلاثًا للتأكيد، "ف" (٩/ ٣٢٨). ¬ (٤) هي العوراء بنت أبي جهل بن هشام، "مق" (ص: ٣٢٣). ومرَّ [برقم: ٣٧٢٩] أن اسمها جويرية. ¬ (٥) جويرية أو العوراء أو جميلة بنت أبي جهل، "قس" (١١/ ٥٩٦). ¬ (٦) قوله: (فإنما هي بضعة مني) بفتح الموحدة وسكون المعجمة أي: قطعة. ووقع في حديث سويد بن غفلة: "مضغة". قوله: "يريبني ما أرابها" كذا هنا من "أراب" رباعيًّا، ولمسلم من "راب" ثلاثيًا، وزاد في رواية الزهري: "وأنا أتخوف أن تفتن في دينها" يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين، والسبب فيه أنها أصيبت بأمها ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر إذا حصلت لها الغيرة. وفي رواية الزهري: "إني لست أحرم حلالًا ولا أحل حرامًا، ولكن واللَّه لا تجمع بنت رسول اللَّه وبنت عدو اللَّه أبدًا". قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي ﷺ حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل؛ لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق.

стр. 7405

يُرِيبُنِي ¬ (١) مَا أَرَابَهَا ¬ (٢) وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا". هَكَذَا ¬ (٣). [راجع: ٩٢٦، أخرجه: م ٢٤٤٩، ٢٠٧١، ت ٣٨٦٧، س في الكبرى ٨٣٧٠، ق ١٩٩٨، تحفة: ١١٢٦٧]. ١١٠ - بَابٌ ¬ (٤) يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ ¬ (٥) وَقَالَ ¬ (٦) أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "فَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ تَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً، يَلُذْنَ ¬ (٧) بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ". "هَكَذَا" سقط في نـ. "يَقِلُّ" في نـ: "تَقِلُّ". "فَيُرَى" في نـ: "وَيُرَى". "تَتْبَعُهُ" في نـ: "يَتْبَعُهُ". "أَرْبَعُونَ امْرَأَةً" كذا في هـ، وفي سـ، حـ: "أَرْبَعُونَ نِسْوَةً". === ومعنى قوله: "لا أحرم حلالًا" أي: هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي ﷺ لتأذي فاطمة به فلا، وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي، لكنه منعه النبي ﷺ رعاية لخاطر فاطمة، وقَبِلَ هو ذلك امتثالًا لأمر النبي ﷺ ، والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي ﷺ أن لا يتزوج على بناته. ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا بفاطمة ﵍، من "الفتح" (٩/ ٣٢٨ - ٣٢٩). ¬ (١) أي: يسوؤني ما يسوؤها. ¬ (٢) رابني هذا الأمر، وأرابني، إذا رأيت منه ما تكره، "ت" (٣/ ١٥٦٥)، ولمسلم: "رَابَهَا" وهما لغتان، "تو" (٧/ ٣٢٩٥). ¬ (٣) لا يوجد في النسخ سوى المنقول عنه ما أخذه صاحب "الفتح". ¬ (٤) بالتنوين، "قس" (١١/ ٥٩٧). ¬ (٥) أي: في آخر الزمان، "ف" (٩/ ٣٣٠). ¬ (٦) سبق موصولًا [برقم: ١٤١٤] في "الزكاة". ¬ (٧) قوله: (يلذن به) بضم اللام وسكون المعجمة أي: يستغثن به ويلتجئن، "قس" (١١/ ٥٩٧). قيل: لكونهن نساءه وسراريه، أو لكونهن قراباته أو من الجميع، "ف" (٩/ ٣٣٠). ومرَّ الحديث [برقم: ١٤١٤].

стр. 7406

٥٢٣١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ¬ (١)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي ¬ (٢)، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ¬ (٣)، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَتَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً ¬ (٤) الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ". [راجع: ٨٠، تحفة: ١٣٧٤]. "حَدَّثَنَا هِشَامٌ" في جا: "حَدَّثَنَا هَمَّامٌ". "لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا" في نـ: "لأُحَدِّثَنَّكُمْ بِحَدِيثٍ". === ¬(١) كذا للأكثر، ووقع في رواية أبي أحمد الجرجاني: "همام"، والأول أولى، وهمام وهشام كلاهما من شيوخ حفص بن عمر المذكور، "ف" (٩/ ٣٣٠). ¬ (٢) لأنه آخر من مات بالبصرة من الصحابة، "قس" (١١/ ٥٩٧). ¬ (٣) أي: بموت أهله، لا بمحوه من صدورهم، "مجمع" (٢/ ٣٥٦). ¬ (٤) قوله: (لخمسين امرأة) هذا لا ينافي الذي قبله؛ لأن الأربعين داخلة في الخمسين، ولعل العدد بعينه غير مراد بل أريد المبالغة في كثرة النساء بالنسبة للرجال، ويحتمل أن يجمع بينهما بأن الأربعين عدد من يلذن به والخمسين عدد من يتبعه، وهو أعم من أنهن يلذن به فلا منافاة. قوله: "القيم الواحد" أي: الذي يقوم بأمورهن، ويحتمل أن يكنى به عن اتباعهن له لطلب النكاح حلالًا أو حرامًا، "فتح" (٩/ ٣٣٠).

стр. 7407

١١١ - بَابٌ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ ¬ (١) ٥٢٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ¬ (٢)، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِيَّاَكُمْ وَالدُّخُولَ ¬ (٣) عَلَى النِّسَاءِ". فَقَالَ رَجُلٌ ¬ (٤) مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ¬ (٥)؟ قَالَ: "الْحَمْوُ الْمَوْتُ ¬ (٦) ¬ (٧) ". [أخرجه: م ٢١٧٢، ت ١١٧١، س في الكبرى ٩٢١٦، تحفة: ٩٩٥٨]. "الْحَمْوُ الْمَوتُ" في ذ: "الْحَمُ الْمَوْتُ". === ¬(١) قوله: (والدخول على المغيبة) يجوز في لام "الدخول" الخفض والرفع، وأحد ركني الترجمة، أورده المصنف صريحًا في الباب، والثاني يؤخذ بطريق الاستنباط من أحاديث الباب، وقد ورد في حديث مرفوع عند الترمذي (ح: ١١٧١): "لا تدخلوا على المغيبات"، ولمسلم (ح: ٢١٧٢): "لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان" ذكره في أثناء حديث. والمغيبة: بضم الميم ثم غين معجمة مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم موحدة: مَنْ غاب عنها زوجها، يقال: أغابت المرأة إذا غاب زوجها، "فتح الباري" (٩/ ٣٣١). ¬ (٢) هو مرثد بن عبد اللَّه، "ف" (٩/ ٣٣١). ¬ (٣) بالنصب على التحذير، أي: اتقوا أنفسكم من الدخول على النساء، "ف" (٩/ ٣٣١). ¬ (٤) لم أقف على اسمه، "ف" (٩/ ٣٣٠). ¬ (٥) زاد ابن وهب عند مسلم: "سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه"، "ف" (٩/ ٣٣١). ¬ (٦) أي: احذروه كما تحذرون الموت، "ف" (٩/ ٣٣٢). ¬ (٧) قوله: (الحمو الموت) قال النووي ["المنهاج" (١٤/ ١٥٣)]:

стр. 7408

٥٢٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو ¬ (٣)، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ¬ (٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ ¬ (٥) كَذَا وَكَذَا. قَالَ: "ارْجِعْ فَحُجَّ ¬ (٦) مَعَ امْرَأَتِكَ ¬ (٧) ". [راجع: ١٨٦٢، أخرجه: م ١٣٤١، تحفة: ٦٥١٤]. "عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "في نـ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ". === اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، وأن الأَخْتان أقارب زوجة الرجل، وأن الأصهار تقع على النوعين، انتهى. قال الطبري: المعنى: أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت أي: احذروه كما تحذرون الموت. والعرب تصف المكروه بالموت، "ف" (٩/ ٣٣١ - ٣٣٢). قال الكرماني (١٩/ ١٦٧): معناه: أن الخوف منه أكثر لتمكنه من الخلوة معها من غير أن ينكر عليه، وهو تحذير عما عليه عادة الناس من المساهلة فيه، وفي الحمو أربع لغات؛ لأنه يستعمل مثل يد وخب ودَلْوٍ وعصًا، انتهى. ¬ (١) المديني. ¬ (٢) هو ابن عيينة. ¬ (٣) هو ابن دينار. ¬ (٤) مولى ابن عباس. ¬ (٥) لم أقف على تعيين هذه الغزوة ولا على اسم الرجل ولا على زوجته، "قس" (١١/ ٦٠٠). ¬ (٦) ظاهره الوجوب، وبه قال أحمد، وهو وجه للشافعية، والمشهور أنه لا يلزمه الخروج، "قس" (١١/ ٦٠٠). ¬ (٧) قوله: (فحج مع امرأتك) لأن الغزو يقوم غيره مقامه فيه،

стр. 7409

١١٢ - بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ ¬ (١) ٥٢٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامٍ ¬ (٢) قَالَ: سمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ¬ (٣) فَخَلَا بِهَا ¬ (٤) فَقَالَ: "وَاللَّهِ إِنَّكُنَّ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ". [راجع: ٣٧٨٦، تحفة: ١٦٣٤]. "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "إِنَّكُنَّ" في ذ: "إِنَّكُمْ" بالميم بدل النون، يريد الأنصار، "قس" (١١/ ٦٠١). === بخلاف الحج معها ولم يكن لها محرم غيره، "لمعات". وفيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة، "قس" (١١/ ٦٠٠). ومرَّ الحديث [برقم: ١٨٦٢] في "الحج". ¬ (١) قوله: (عند الناس) أي: لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان مما يخافت به كالشيء الذي تستحيى المرأة من ذكره بين الناس. وأخذ المصنف قوله [في الترجمة]: "عند الناس" من قوله في بعض طرق الحديث: "فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك" وهي الطرق [المسلوكة] التي لا تنفك عن مرور الناس غالبًا، "ف" (٩/ ٣٣٣). ¬ (٢) هو ابن زيد، "ف" (٩/ ٣٣٣). ¬ (٣) زاد في رواية بهز بن أسد: "ومعها صبي لها، فكلمها رسول اللَّه"، "ف" (٩/ ٣٣٣). مرَّ [برقم: ٣٧٨٦]، وهو من خصائصه ﷺ ، "تو" (٧/ ٣٢٩٦). ¬ (٤) أي: في بعض الطرق، "ف" (٩/ ٣٣٣).

стр. 7410

١١٣ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ ¬ (١) ٥٢٣٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ¬ (٢)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنِّثٌ ¬ (٣)، فَقَالَ الْمُخَنَّثُ ¬ (٤) لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَدًا أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ ¬ (٥)،. . . . "حَدَّثَنَا عُثْمَانُ" في ذ: "حَدَّثَنِي عُثْمَانُ". "ابْنِ عُرْوَةَ" سقط في نـ. "ابْنَةِ" في ذ: "بِنْتِ". "أُمِّ سَلَمَةَ" في نـ: "أَبِي سَلَمَةَ". "ابْنَةِ غَيْلَانَ" في ذ: "بِنْتِ غَيْلَانَ". === ¬(١) أي: بغير إذن زوجها، وحيث تكون مسافرة مثلًا، "ف" (٩/ ٣٣٣). ¬ (٢) هو ابن سليمان، "ف" (٩/ ٣٣٣). ¬ (٣) قوله: (مخنث) بفتح النون وكسرها، هو الذي يشبه النساء في أخلاقهن، وهو على نوعين: من خلق كذلك فلا ذم عليه لأنه معذور، ولهذا لم ينكر النبي ﷺ أولًا دخوله عليهن، ومن يتكلف ذلك وهو المذموم. واسم هذا المخنث: هيت، "ك" (١٩/ ١٦٨). ¬ (٤) اسمه هيت على الأصح، "خ" (٢/ ٤٧٢). ¬ (٥) قوله: (ابنة غيلان) اسمها بادية -بالموحدة والمهملة والتحتية، وقيل: بالنون بدل التحتية-، أسلمت وكذا أبوها. غيلان -بفتح المعجمة وسكون التحتية- ابن سلمة، وكان تحته عشر نسوة، فأمره النبي ﷺ أن يختار أربعًا، وعاش إلى أواخر خلافة عمر، كذا في "الخير الجاري" (٢/ ٤٧٢).

стр. 7411

فَإِنَّهَا تُقْبِلُ ¬ (١) بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ". [راجع: ٤٣٢٤]. ١١٤ - بَابُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ ¬ (٢) وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ ¬ (٣) ٥٢٣٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ "عَلَيْكُمْ" في هـ، ذ: "عَلَيْكُنَّ". "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ". === ¬(١) قوله: (تقبل بأربع وتدبر بثمان) قال مالك والجمهور: إن معناه أن في بطنها أربع عكن ينعطف بعضها على بعض، فإن أقبلت رئيت مواضعها بارزة متكسرًا بعضها على بعض، وإذا أدبرت كان أطرافها عند منقطع جنبيها ثمانية، والحاصل أنه وصفها بامتلاء البدن، كذا في "التوشيح" (٧/ ٣٢٩٧). قال في "الخير الجاري": كان هيت يدخل على أمهات المؤمنين، فلما علم منه التفطن لذلك منع عن الدخول وأخرج وكان بالبيداء، انتهى. ومرَّ [برقم: ٤٣٢٤]. ¬ (٢) قوله: (نظر المرأة إلى الحبش. . .) إلخ، ظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى أجنبي بخلاف عكسه، وهي مسألة شهيرة، واختلف الترجيح عند الشافعية، وحديث الباب يساعد من أجاز، "فتح" (٩/ ٣٣٦). ومرَّ [برقم: ٩٨٨] في "العيدين". قوله: "وأنا أنظر إلى الحبشة" كان ذلك عام قدومهم سنة سبع، ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة، وذلك بعد الحجاب، فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل، "توشيح" (٧/ ٣٢٩٧). ¬ (٣) بالكسر أي: من غير تهمة، "خ" (٢/ ٤٧٣).
следующие страницы →