← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 9082

علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية

الدارقطني

Полный текст (6 688 стр.). Показаны 6091–6130 · переход к 6096.

стр. 6091

٣٧٩٦- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة أن رسول الله ﷺ أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. فقال: اختلف فيه على ابن ثوبان؛ فرواه، يزيد بن عبد الله بن قسيط، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عن أمه، عن عائشة. قال ذلك مالك بن أنس، وصفوان بن سليمان؛ وخالفهما الحارث بن عبد الرحمن، رواه عن ابن ثوبان، عن عائشة، ولم يقل، عن أمه. قال ذلك: ابن أبي ذئب، عن الحارث، وقول ابن قسيط أشبه بالصواب، قيل: من حديث ابن أبي ذئب، غير حديث مالك، فإن حديث ابن أبي ذئب، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ افتقد عناقا كانت عندهم، فأخبروه أنها ماتت، فقال: ألا أخذتم إهابها، فانتفعتم به فهذا حكم في عين، وذلك حكم مطلق، قال: إلا أنه في الدباغ وقد فسره.

стр. 6092

٣٧٩٧- وسئل عن حديث امرأة من بني أسد، عن عائشة كنا ننبذ لرسول الله ﷺ التمر والزبيب، نخلطها جميعا، ثم يشربهما. فقال: يرويه مسعر بن كدام، واختلف عنه؛ فرواه، شريك، عن مسعر، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن عائشة؛.

стр. 6093

وخالفه خارجة بن مصعب، والقاسم بن معن، وعبد الله بن داود الخريبي (١) ، ومحمد بن يحيى بن سعيد الأموي، رووه، عن مسعر، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن امرأة من بني أسد، عن عائشة، وهو الصواب، وخالف الجماعة إبراهيم بن عيينة؛ فرواه، عن مسعر، عن أبي حصين، عن امرأة، عن عائشة، ووهم في ذلك. ((الجزء الخامس عشر) .

стр. 6094

- المجلد الخامس عشر ٣٧٩٨- وسئل عن حديث ابن عمر، عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري جارية وتعتقها، فقال أهلها: نبيعكيها وولاؤها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال: المولى لمن أعتق. فقال: رواه مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، واختلف عنه؛ فرواه مصعب الزبيري، وأبو عبد الله الشافعي، وداود بن مهران، وعبد الله بن نافع الزبيري، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ. وخالفهم عبد الله بن وهب، ومطرف بن عبد الله، ومحمد بن الحسن، وبشر بن عمر، وأبو مصعب، وإسماعيل بن أبي أويس، فَرَوَوْهُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، أن عائشة ... فهو في رواية هؤلاء من مسند ابن عمر، وفي رواية الأولين من مسند عائشة. وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر، أن عائشة ... ، كقول ابن وهب، ومن تابعه، عن مالك.

стр. 6095

٣٧٩٩- وسئل عن حديث ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه رخص للمرأة إذا حاضت أن تنفر في حجها قبل أن تطوف طواف الوداع. فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ، يُونُسُ، عن الزهري، عن طاووس، عن ابن عمر، أنه قال: بلغني أنه كانت النساء في ذلك رخصة. ورواه عقيل، ومحمد بن إسحاق، عن الزهري، عن طاووس، عن ابن عمر، قال: إن عائشة كانت تذكر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في ذلك رخصة وهذا هو أصح.

стр. 6096

٣٨٠٠- وسئل عن حديث ابن عباس، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ ، قال: بكاء أهل الكافر عذاب عليه بعد موته. فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فرواه، مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار، عن ابن عباس، عن عائشة؛ وخالفه ابن عيينة؛ فرواه، عن عمرو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وهو الصواب. وكذلك رواه أيوب السختياني، عن ابن جريج، ونافع، عن ابن عمر، وَرَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الورد، عن ابن أبي مليكة. والصحيح قول ابن عيينة، عن عمرو.

стр. 6097

٣٨٠١- وسئل عن حديث جابر، عن عائشة أن النبي ﷺ زار البيت ليلا فقال: روي عن الفريابي، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عن عائشة، وهو وهم، وإنما رواه الثوري، عن أبي الزبير، عن عائشة، وابن عباس، ليس فيه جابر. ورواه أبو أحمد الزبيري، عن الثوري، فوهم فيه، فقال: عن أبي الزبير، عن عائشة، وابن عمر. حدثنا محمد بن سليمان المالكي بالبصرة، قال: حدثنا عمرو بن عيسى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني محمد بن طارق، عن طاووس، وأبي الزبير، عن عائشة، وابن عباس أن رسول الله ﷺ أخر الزيارة إلى الليل. أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أسمع، وحدثنا المحاملي أبو عبد الله، ومحمد بن هارون الحضرمي، ومحمد بن صالح بن خلف الجواربي، ومحمد بن معلى الشونيزي، قالوا: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن طارق، عن طاووس، وأبي الزبير، عن عائشة، وابن عباس أن رسول الله ﷺ أخر الزيارة إلى الليل.

стр. 6098

٣٨٠٢- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عائشة أن رسول الله ﷺ ، قال: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة ... الحديث. فقال: اختلف فيه على جرير بن حازم؛ فرواه موسى بن إسماعيل أبو سلمة، ووهب بن جرير، عن جرير بن حازم، عن يزيد بن رومان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ وخالفهما، يزيد بن هارون؛ فرواه، عن جرير، عن يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن القاسم، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ، سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يحيى بن سعيد الأنصاري، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ وخالفه، عبد الله بن عمر العمري، رواه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة، والأول أصح.

стр. 6099

٣٨٠٣- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عائشة، قَالَ النَّبِيِّ ﷺ : لَا تُحَرِّمُ المصة، ولا المصتان. فقال: رواه أيوب السختياني، واختلف عنه؛ فرواه معتمر بن سليمان، وعبد الوهاب الثقفي، وعبد الوارث بن سعيد، وابن علية، عن أيوب، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الزبير، عن عائشة؛ وخالفهم شعبة، واختلف عنه؛ فرواه نصر بن مزاحم، عن شعبة، عن أيوب، كذلك؛ وخالفه أصحاب شعبة، رووه عن شعبة، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، لم يذكروا فيه ابن الزبير. ورواه ابن أبي عروبة، عن أيوب، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، لم يذكر عائشة، فصار من مسند ابن الزبير وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛ فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الزبير، عن عائشة، أن النبي ﷺ . وخالفه حجاج الأعور؛ فرواه عن ابن جريج، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يذكر عائشة كذلك رواه الثوري، وعبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن زكريا، ويحيى القطان، والمفضل بن فضالة، والليث بن سعد، وابن نمير، وعبدة، وأبو مروان، ويحيى بن أبي زكريا الغساني، ووكيع، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وأنس بن عياض، والضحاك بن عثمان، وابن هشام،

стр. 6100

رووه عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، لَمْ يذكروا فيه. عائشة. ورواه أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، وابن الزبير، موقوفا عليهما، وروي هذا الحديث عن الزهري، واختلف عنه؛ فرواه الليث، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ . ورواه عنبسة بن خالد، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الزبير، وعائشة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَمْ يذكر عائشة وكذلك رواه أبو الأسود، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وحده. ورواه مكحول، عن عروة، عن عائشة، واختلف عنه في رفعه، فرفعه زيد بن أخزم، عن عبد الصمد، عن أبيه، عن حسين المعلم، عن مكحول، وغيره لا يرفعه عنه والمحفوظ عن مكحول موقوفا، والمحفوظ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، ليس فيه عائشة وعن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وابن الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

стр. 6101

٣٨٠٤- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عائشة، قالت: كانت بالمدينة عطارة، يقال لها: الحولاء، رأت النبي ﷺ ، فلقيت عائشة، فقالت: يا أم المؤمنين، إني لأتعطر لزوجي، أدع نفسي كأني عروس ... ثم تأتي زوجها، فتدخل معه في لحافه، تلتمس بذلك رضا الله ... الحديث بطوله. فقال: كذا يرويه النضر بن شميل، عن عباد بن منصور، عن زياد بن ميمون، عن أنس، عن عائشة. وغيره لا يذكر: عائشة، وأسنده عن أنس. وليس فيهما صحيح. قيل: حديث ابن مخلد، عن أحمد بن منصور، زاج، عن النضر، هل سمعته منه؟ قال: لا أحفظه الساعة، وهو حديث باطل، ذهب عبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود إلى زياد بن ميمون، فأنكرا عليه هذا الحديث، فقال: اشهدا علي أني رجعت عنه.

стр. 6102

ومن حديث عروة، عن عائشة الزهري، عن عروة . ٣٨٠٥- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ، مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ من ذنبه. فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بن إسماعيل بن مجمع، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وتابعه أبو عاصم، وروح، عن مالك، فقالا: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وقال ابن وهب، وجويرية: عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وحميد، عن أبي هريرة وقال يحيى بن بكير، وأيوب بن سويد، وعبد الرزاق، وعثمان بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي سلمة وقال أَصْحَابِ "الْمُوَطَّإِ": عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أبي سلمة، مرسلا وعن مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هريرة وكذلك قال معمر، ويونس: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وحميد، عن أبي هريرة وقال ابن أخي الزهري، عن عمه، عن سالم، عن أبيه، والمحفوظ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أبي هريرة.

стр. 6103

٣٨٠٦- وسئل عن حديث عروة، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فقال: يرويه الزهري، وأبو حازم، وثابت بن قيس أبو الغصن، وهشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة فأما الزهري؛ فرواه عنه جماعة منهم: سليمان بن موسى، وجعفر بن ربيعة، وقرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل، وعثمان الوقاصي، ومحمد بن أبي قيس، وإبراهيم بن أبي عبلة، ويونس الأيلي، ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطاة، رووه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وخالفهم سليمان بن أرقم؛ فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وسليمان بن أرقم متروك الحديث فأما حديث سليمان بن موسى، عن الزهري، فتفرد به ابن جريج، عنه، واختلف عنه في إسناده ومتنه؛

стр. 6104

فرواه عيسى بن يونس، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بولي وشاهدي عدل قال ذلك عنه أبو همام، وسليمان بن عمر بن خالد، وعبد الرحمن بن يونس، وغليب بن سعيد الأزدي؛ وخالفهم علي بن خشرم؛ فرواه عن عيسى، ولم يذكر فيه الشاهدين. ورواه حفص بن غياث، وخالد بن الحارث، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، وذكرا فيه الشاهدين. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، وسفيان الثوري، وغيرهما من الحفاظ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ولم يذكروا فيه الشاهدين. ورواه عبد الله بن فروخ الأندلسي عن ابن جريج، عن أيوب بن موسى، عن الزهري، عن عروة،

стр. 6105

عن عائشة ووهم في قوله: أيوب بن موسى، وإنما هو سليمان بن موسى وقال الهياج بن بسطام: عن الثوري، عن ابن جريج، عن موسى، عن الزهري ووهم فيه وإنما هو سليمان بن موسى وقال ضمرة بن ربيعة: عن الثوري، عن ابن جريج، عن الزهري، وأسقط سليمان بن موسى، ووهم في إسقاطه. وتابعه ابن لهيعة، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ بينهما سليمان، ووهم أيضا في إسقاط سليمان. ورواه محمد بن محمد الكعبي، شيخ لا أعرفه، عن ابن عيينة، عن الزهري، لم يذكر بينهما أحدا، وابن عيينة يرويه، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، فأسقط من إسناده رجلين. وأما حديث أبي حازم، عن عروة، فرواه إسماعيل بن جعفر، ومحمد بن الفضل بن عطية، عنه وأما حديث أبي الغصن؛

стр. 6106

فرواه عنه خالد بن يزيد العمري المكي. وأما حديث هشام بن عروة؛ فرواه عنه حجاج بن أرطاة، وأبو مالك الجنبي، وزمعة بن صالح، ومندل، وابن جريج، وجعفر بن برقان، ويزيد بن سنان، ويزيد بن خالد العماني، وشريك، ونوح بن دراج، فأما الحجاج بن أرطاة، فاختلف عنه؛ فرواه عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن حجاج، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة وتابعه هشام بن يونس الكوفي، عن أبي مالك الجنبي، عن حجاج، عن هشام، عن أبيه. والصحيح عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وقد تقدم. ورواه سهل بن عثمان، وإبراهيم بن يوسف الصيرفي، عن أبي مالك الجنبي، عن هشام، ولم يذكروا فيه حجاجا.

стр. 6107

وأما حديث ابن جريج، عن هشام، فتفرد به مطرف بن مازن، عنه، ووهم فيه. والصحيح عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري،. وروى هذا الحديث بكر بن الشرود، عن الثوري، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن شداد، عن عائشة، تفرد به بكر بن الشرود وقال ابن علية: عن ابن جريج، أنه سأل الزهري عنه فلم يعرفه، ولم يتابع ابن علية على هذا، وقد تكلم يحيى بن معين في سماع ابن علية من ابن جريج، وذكر أنه عرض سماعه منه على عبد المجيد، وسليمان بن موسى، من الثقات الحفاظ أثنى عليه، عطاء بن أبي رباح، وأثنى علية الزهري، وابن جريج، ممن يعتمد عليه إذا قال: أخبرني، وسمعت كذلك قال: أحمد بن حنبل، وقد قيل في هذا الحديث ما يدل على سماعه منه قال عبد الرزاق، وأبو عاصم، وغيرهما: عن ابن جريج، أخبرني سليمان بن موسى،

стр. 6108

حدثنا محمد بن هارون أبو حامد الحضرمي، قال: حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ، قال: لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي، قال: حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عيسى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

стр. 6109

أن النبي ﷺ ، قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا ابن أبي داود بن إسحاق، قال: حدثنا حسين بن أصرم، ويوسف بن موسى، وحدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا جدي، وحدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يحيى، والعباس بن محمد، وغيرهما، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى الدمشقي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولها ما أعطاها بما أصاب منها، وإن كانت بينهما خصومة فذاك إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له. في حديث يوسف بن يعقوب؛ تزوجت بغير أمر وليها، أو مواليها، وقصر عن تمامه.

стр. 6110

حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا يوسف بن موسى، وهارون بن إسحاق، قالا: أخبرنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فلها المهر، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له زاد هارون، قال وكيع: السلطان ولي من لا ولي له. وبه نأخذ. حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال: حدثنا سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ : أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

стр. 6111

حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ : أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فلها المهر، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا جعفر بن أحمد المؤذن، قال: حدثنا السري بن يحيى، قال: حدثنا قبيصة، عن سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فرفعه لا نكاح إلا بولي. حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عيينة، عن سليمان بن موسى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النبي ﷺ قال: لا نكاح إلا بولي.

стр. 6112

حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الزبير، يعرف بابن شقير، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ : أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. ولها الصداق بما نال منها، والسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا أبو حميد المصيصي، قال: سمعت حجاج بن محمد، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، وحدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير، أخبره أن عائشة، أخبرته أن النبي ﷺ ، قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل زاد أبو حميد: فنكاحها باطل، ولها مهر مثلها، بما أصاب منها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

стр. 6113

حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، لم أحفظ عروة بن إسماعيل، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ : إذا نكحت المرأة بغير أمر وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، حدثنا ابن صاعد، وابن مخلد، قالا: حدثنا العباس بن محمد، قال: سمعت يحيى بن معين، يقول في حديث: لا نكاح إلا بولي الذي يرويه ابن جريج، فقلت له: إن إسماعيل ابن علية، يقول: قال ابن جريج لسليمان بن موسى: فقال: نسيت، فقال: ليس يقول هذا إلا ابن علية، وابن علية عرض كتبه، عن ابن جريج، على عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رواد، فأصلحها له، فقلت ليحيى: ما كنت أظن أن عبد المجيد هكذا.

стр. 6114

حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، سمعت رسول الله ﷺ ، يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها مردود، والسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا حاجب بن سليمان، قال: حدثنا حجاج بن محمد، وابن أبي رواد، ومؤمل، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أن رسول الله ﷺ ، قال: أيما. امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا إبراهيم بن حماد، قال: حدثنا الحسن بن عرفة،

стр. 6115

وحدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عمي، قالا: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ : أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصاب منها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال ابن عرفة: عن ابن جريج، حدثني، حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، وحدثنا محمد بن يوسف القاضي أبو عمرو، قال: حدثنا أحمد بن منصور. وحدثنا النيسابوري، قال: حدثنا أبو الأزهر، وعبد الرحمن بن بشر، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، أن ابن شهاب أخبره، أن عروة أخبره، أن عائشة أخبرته، أن رسول الله ﷺ قال: أيما امرأة.

стр. 6116

نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أو كما قال في حديث أحمد بن صالح: فإن دخل بها فلها المهر وقال النيسابوري: مواليها. حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا يحيى بن حكيم، ويوسف بن موسى، وشاذان، وحدثنا العباس بن العباس، قال: حدثنا أحمد بن منصور، وحدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قالوا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، أن ابن شهاب أخبره أن عروة، حدثه عن عائشة، أنها أخبرته، قال رسول الله ﷺ : أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

стр. 6117

حدثنا علي بن محمد بن علي المصري، قال: حدثنا مالك بن يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قال: لا تنكح المرأة نفسها من غير مواليها يعني أولياءها فإن نكحت فنكاحها باطل يقولها ثلاثا فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها، والسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النَّبِيِّ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

стр. 6118

حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا أبو طالب الحافظ، قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف، وأحمد بن حماد بن مسلم، قالوا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرني ابن جريج، أن سليمان بن موسى الدمشقي، حدثنا عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ ، قال: لا تنكح المرأة بغير إذن وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له لفظ يحيى. حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا أبي، عن ورقاء، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة،

стр. 6119

قالت عائشة: قال رسول الله ﷺ : أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثني علي بن محمد المصري، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ بن أبي مريم، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا عبد الله بن فروخ، قال: حدثني ابن جريج، قال: حدثني أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ ، قال: لا تنكح المرأة من غير إذن مولاها، فإن نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا محمد بن داود بن سليمان النيسابوري، في سنة إحدى وعشرين وبقي إلى سنة نيف وثلاثين، قال: حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: حدثنا خالد بن الهياج،

стр. 6120

قال: حدثنا أبي الهياج بن بسطام، عن سفيان الثوري، عن عبد الملك، عن موسى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، إنه قال: لا تنكح المرأة بغير إذن وليها، فإن فعلت فنكاحها باطل ثلاثا فإن أصابها فلها ما أصدقها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا حبشون بن موسى، قال: حدثنا علي بن سعيد، قال: حدثنا ضمرة، عن سفيان، عن ابن جريج، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائشة، أن النبي ﷺ ، قال: أيما جارية تزوجت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له كذا قال عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ سليمان بن موسى. حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا عباس بن الوليد، قال: أخبرني محمد بن شعيب،

стр. 6121

قال: أخبرني ابن لهيعة، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أنه كتب إليه يذكر أن محمد بن مسلم الزهري حدثه عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن مواليها، فإن لم يكن لها موال، فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما استحل منها. حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا أحمد بن الخليل بن ثابت البرجلاني، وحدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، قال: حدثنا عبد الله بن الحسين المصيصي، قالا: حدثنا الحسن الأشيب، قال: حدثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ : لا نكاح إلا بولي، زاد البرجلاني فإن لم يكن ولي فاشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا أحمد بن نصر أبو طالب، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد بن الأعمش،

стр. 6122

عن ارفا محمد بن القاسم البحراني، يعرف بسحيم، قال: حدثنا طلحة، عن يزيد، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائشة، قال رسول الله ﷺ : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا علان بن المغيرة، وحدثنا أحمد بن نصر بن طالب، قال: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري، وأحمد بن حماد زغبة، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا رشدين بن سعد، أن قرة بن حيوئيل، حدثه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قال: لا تنكح المرأة بغير إذن وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا عبد الله بن جعفر المقرئ، وعثمان بن علي الصيدلاني،

стр. 6123

قالا: حدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي، قال: حدثنا إسحاق بن أبي حمزة، قال: حدثنا يحيى بن أبي الخصيب، قال: أخبرنا هارون بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: حدثني عمي إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ ، قال: لا نكاح إلا بولي، فإن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لا ولي له في حديث عبد الله، حدثني هارون، وفيه، عن عروة. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ، قَالَ: حدثنا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد بن عبد الله الدمشقي أبو بكر، قال: حدثنا صدقة بن عبد الله، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عروة، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ : لا تنكح المرأة بغير إذن مولاها، فإن نكحت فنكاحها باطل مرتين فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

стр. 6124

حدثنا أبو بكر بن مجاهد، وابن الجراح، وعبد الله بن أحمد بن ثابت، قالوا: حدثنا سعيد، قال: حدثنا معمر، عن الحجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ : لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا محمد بن سليمان المالكي، قال: حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الجرجرائي، وحدثنا محمد بن جعفر بن رميس، قال: حدثنا أحمد بن مروان الكوفي، قالا: حدثنا طلق بن غنام، قال: حدثنا قيس، عن الحجاج، عن الزهري، عن (١) عروة، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ : لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. وحدثنا محمد بن علي الأبلي، ومحمد بن إسماعيل الفارسي، قالا: حدثنا حبوش بن رزق الله، قال: حدثنا النضر بن عبد الجبار أبو الأسود، قال: أخبرنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جعفر، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

стр. 6125

أن رسول الله ﷺ ، قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا علي بن محمد البصري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن فراس أبو نعيم الهروي، قال: حدثنا معاذ بن نجدة بن العريان، قال: حدثنا أبي، عن إسماعيل بن جعفر، عن أبي حازم، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قال: لا نكاح إلا بولي. حدثنا عبد الباقي بن قانع، قال: حدثنا محمد بن هشام بن أبي الدميك، قال: حدثنا سليمان بن الفضل، قال: حدثنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا أبو حازم، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ : لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا جعفر، ... ودعلج، قالا: حدثنا محمد بن علي بن زيد، قال: حدثنا أبو الوليد خالد بن اليزيد العمري،

стр. 6126

قال: حدثنا أبو الغصن ثابت بن قيس، قال: سمعت عروة بن الزبير، قال: سمعت عائشة، تقول: قال رسول الله ﷺ : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فلو دخل بها فلها الصداق بما استحل منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له في حديث الصائغ: تزوجت. حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا فضل بن العباس، قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن الحجاج، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا نكاح إلا بولي. حدثنا أبو عبد الله المحاملي، قال: حدثنا محمد بن يزيد، أخو كرخويه، قال: أخبرنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا زمعة بن صالح، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي ﷺ ، قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.

стр. 6127

حدثنا دعلج، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حنبل، قال: حدثنا داود بن قيس، قال: حدثنا مطرف بن مازن، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا علي بن محمد المصري، قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: حدثنا الحسن بن علي بن سعيد الرقي، قال: حدثنا أبو شهاب عبد القدوس بن عبد القاهر الباجدائي، عن جعفر بن برقان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ : لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي زاد النسائي: وشاهدين. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزٍ، قَالَ: حدثنا أبو قرة الرهاوي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ،

стр. 6128

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن هشام، وحدثنا الوكيل، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، وحدثنا أبو ذر الباغندي، قال: حدثنا أحمد بن الحسين بن عباد بن الحسين النسائي، قالا: حدثنا محمد بن يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ : لا نكاح إلا بولي. زاد النسائي: وشاهدي عدل.

стр. 6129

٣٨٠٧- وسئل عن حديث عروة، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ : خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم ... فذكرهن. فقال: يرويه الزهري، وهشام بن عروة؛ فرواه يونس، ومعمر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ واختلف عن ابن جريج؛ فرواه عبد المجيد، وأبو عاصم، عن ابن جريج، قال: بلغني عن الزهري، وقال حجاج: عن ابن جريج، أخبرني أبان بن صالح، عن الزهري. وكذلك رواه زياد بن طلحة، وإسماعيل بن أمية، عن الزهري

стр. 6130

واختلف عن ابن عيينة؛ فرواه محمد بْنُ مَيْمُونٍ الْخَيَّاطُ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن ابن عمر، ورفعه عنهما، تفرد به عن ابن عيينة، وهو صحيح من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة. ورواه مالك بن أنس، في "الموطأ" عن هشام، عن أبيه، مرسلا. ورواه ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ مالك، متصلا وغير مالك يرويه عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، متصلا، وهو الصواب متصلا وروي عن أبي الزبير، واختلف عنه؛ فرواه حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ الزهري، عن عروة، عن عائشة، موقوفا. ورواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أم سلمة، قالت: هؤلاء الخمس أحللن للحلال والحرام يقتلن وروي عن قتادة، واختلف عنه؛ فرواه شعبة، وهشام، عن قتادة، عن ابن المسيب، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وهو صحيح عن قتادة، عن ابن المسيب، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عائشة، موقوفا وروى هذا الحديث القاسم، عن عائشة، حدث به عبيد الله بن مقسم، عن القاسم، عن عائشة
следующие страницы →