← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 9105

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

صالح آل الشيخ

Полный текст (204 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

أن عائشة ظاهرت فذكر نحوه. قلت: وهذا إسناد صحيح، وللخبر أوجه أخرى عن عائشة، طالعها في مصنف عبد الرزاق، ومحلى ابن حزم، وسنن سعيد، وغيرها.

стр. 142

قال المصنف (٢/٢٦٨) : (روى أحمد عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله ﷺ للمظاهر: أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر) انتهى. قال مُخرّجُه (٧/١٨١) : ٢٠٩٦ - (ضعيف، وإن كنت لم أقف على إسناده، فإنه ليس في " مسنده " فلينظر في أي كتاب أخرجه هو ضعيف لأن أبا يزيد المدني تابعي فحديثه مرسل) انتهى. قال مُقيّدُه: وقفت على إسناده، رواه الإمام أحمد قال: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي زيد المدني قال فذكره بحروفه. ذكر الإسناد ابن قدامة في الصيام من " المغني " (٣/١٣٠) ط المنار الثالثة. وعزاه السيوطي بنحوه في " الدر المنثور" (٦/١٨١) إلى عبد بن حميد، وقال عن أبي زيد المدني ﵁، فظاهر ذلك أن أبا زيد صحابي. ولكني لم أجد في الصحابة أبا زيد المدني، وإنما يعرف من التابعين أبو يزيد المدني روى له البخاري والنسائي، روى عنه أيوب، وثقه يحيى بن معين وأحمد.

стр. 143

قال المصنف (٢/١٧١) : (روى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين، ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه إلى أن قال: ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها .. الحديث) انتهى. قال مُخرجُه (٧/١٨٦) : ٢١٠١ / ١ - (أخرجه أبو داود: (٢٢٥٥) ، والنسائي (٢/١٠٦) والبيهقي: (٧/٤٠٥) والحميدي: (٥١٨) عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس: " أن النبي ﷺ أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة" وهذا سند صحيح. وأما في المرأة فلم أقف عليه وذكر الحافظ (٣/٢٣٠) نحوه) . انتهى. قال مُقيّدُه: وقفت عليه في المرأة، وهو مراد المصنف من إيراده من طريق الجوزجاني. رواه ابن أبي حاتم في " تفسيره " كما ساق إسناده ابن كثير في " التفسير " (٣/٢٢٦ط. التجارية) . قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي (١) حدثنا

стр. 144

يونس بن محمد: حدثنا صالح ـ وهو ابن عمر ـ حدثنا عاصم ـ يعني ابن كليب ـ عن أبيه: حدثني ابن عباس قال: (فذكر القصة وفيها) : ثم دعاها ـ يعني رسول الله ﷺ فقرأ عليها فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ثم أمر بها فأمسك على فيها، فوعظها،.. الحديث. قلت: وإسناده صحيح، رجاله إلى عاصم حفاظ أثبات، فتكون الزيادة بذكر المسك على في المرأة من زيادات صالح بن عمر على سفيان، وصالح ثقة، وزيادته صحيحة. ولهذا لما ساق الحافظ ابن حجر في " الفتح " (٩/٤٥١) الرواية قال: (وفي حديث ابن عباس من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه عند أبي داود والنسائي وابن أبي حاتم: فدعا الرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فأمر به فأمسك على فيه فوعظه. فقال: كل شيء أهون عليك من لعنة الله ثم أرسله، فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقال في المرأة نحو ذلك) انتهى كلام الحافظ. فهذا يشعر أن سفيان عند الحافظ اختصر الرواية، فنسب رواية صالح ابن عمر التي فيها الزيادة إلى أبي داود والنسائي. وبالله التوفيق.

стр. 145

قال المصنف (٢/٢٨٠) : (عن أُبي بن كعب، قلت: يارسول الله، وأولات الأحمال أجلهنَّ أن يضعن حملهنَّ، للمطلقة ثلاثاً أو للمتوفي عنها؟ فقال: " هي للمطلقة ثلاثاً، وللمتوفى عنها " رواه أحمد والدارقطني) انتهى. قال مُخرّجُه (٧/١٩٦ - ١٩٧) : ٢١١٦ - ... (تنبيه: عزا المصنف الحديث لأحمد وإنما هو عند ابنه عبد الله كما رأيت وعزاه للدار قطني أيضاً، وكذلك عزاه إليه السيوطي في " الدُّر": (٦/٢٣٥) ولابن مردويه أيضاً) انتهى. قال مُقيّدُه: وقفت عليه في " سنن الدارقطني " (٤/٤٩) رواه من طريق عبد الله بن أحمد، وكلام المخرج يشعر بأنه لم يقف عليه عند الدارقطني.

стр. 146

قال المصنف (٢/٢٨٣ ـ ٢٨٤) : (قد رُوي أن علياً قال: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخُطّاب يعني: الزوج الثاني. فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة ، ورجع إلى قول علي) انتهى. قال مُخرجُه (٧/٢٠٤) : ٢١٢٦ - (لم أره هكذا، والشطر الأول منه قد صحّ عن عمر نفسه كما سبق في الذي قبله..) إلخ. قال مقيّدُه: قول عمر ﵁: " ردوا الجهالات إلى السنة " رواه سعيد بن منصور في " سننه " (٣/١/٣٥٥) قال: نا سفيان عن داود بن أبي هند وعاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: " ردوا الجهالات إلى السنة ". ورواه البيهقي في " السنن الكبرى " (٧/٤٤٢) من طريق أسباط بن محمد ثنا أشعث عن الشعبي عن عمر فذكره في خبر. وإسناده الأول صحيح إلى مسروق، ومسروق عن عمر منقطع. وإسناد الثاني ضعيف لضعف أشعث وهو ابن سوّار، مع إرساله.

стр. 147

قال المصنف (٢/٢٨٧) : (وعن سعيد بن المسيب قال: تُوُفِّي أزواج نساؤهم حاجّات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن . رواه سعيد) انتهى. قال مُخرجُه (٧/٢٠٧- ٢٠٨) : ٢١٣٢ - (أخرجه مالك: (٢/٥٩١ / ٨٨) ، وعنه البيهقي: (٧/٤٣٥) عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: " أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات على الخلاف في سماع سعيد من عمر) انتهى. قال مُقيّدُه: اللفظ الذي ساقه المصنف عند سعيد بن منصور في " سننه ": (٣/١/٣٥٨/١٣٤٣) . وروى عبد الرزاق: (٧/٣٣) وابن أبي شيبة: (٤/١/٣٦٥) عن مجاهد عن سعيد قريباً منه. وأخرجه عبد الرزاق: (٧/٣٣) وابن أبي شيبة: (٤/١/٣٦٦) ، عن مجاهد عن عمر نحوه. وأخرج سعيد: ٠رقم ١٣٤٤) عن عطاء عن عمر نحوه.

стр. 148

قال المصنف (٢/٢٨٩) : (لأن عمر ﵁ أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال: ما كنت لذلك بخليق) انتهى. قال مُخرّجُه (٧/٢١٥) : ٢١٤٠ - (لم أقف عليه الآن) انتهى. قال مقيّدُه: وقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في " المصنف" (٤/٢٢٨) ، ٣٧٨) ومن طريقه البيهقي: (١٠/٣٦٣) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير فذكره. وقد سبق تخريجه والكلام عليه.

стр. 149

قال المصنف (٢/٢٩٠) : (قال [أحمد] : ألا تسمع قول ابن مسعود: " إن النطفة أربعون يوماً، ثم علقة أربعون يوماً، ثم مضغة بعد ذلك "، فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة، وهي لحمة، فيتبين حينئذ) انتهى. قال مُخرجُه (٧/٢١٦) : ٢١٤٣ - (لم أقف عليه موقوفاً، وهو معروف مرفوعاً من حديث ابن مسعود) انتهى. قال مُقيدُه: أخرج ابن جرير في " تفسيره ": (٦/١٦٧، ط شاكر) عن ابن مسعود قال: إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد أربعين، ثم تكون علقة أربعين يوماً، ثم تكون مضغة أربعين يوماً.. الأثر. وقوله: " فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهي لحمة فيتبين حينئذ" الظاهر أنه من كلام أحمد، إذ السياق يقتضيه.

стр. 150

قال المصنف (٢/٣١١) : (قد قضى أبو بكر على عمر ﵄ أن يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء، وعمر بالمدينة ، قاله أحمد) انتهى. قال مُخرّجُه (٧/٢٤٥) : ٢١٨٩ - (لم أقف الآن على إسناده) انتهى. قال مُقيّدُه: وقفت عليه، رواه مالك في " الموطأ " (٢/٧٦٧ ـ ٧٦٨) قال: عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر ابن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم أنه فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه. حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر: ابني، وقالت المرأة: ابني، فقال أبو بكر: خل بينها وبينه قال: فما راجعه عمر الكلام. قلت: وإسناده مرسل، ورواه البيهقي (٨/٥) من طريق مالك، ورواه من طريق يحيى بن سعيد عبد الرزاق في " المصنف ": (٧/١٥٥) ، وابن أبي شيبة (٥/٢٣٨) وسعيد بن منصور (٣/٢/١٣٩/٢٢٦٩) وغيرهم. وقد رُوي عن عدة من التابعين بذكر الجدة، وقد روى البيهقي: (٨/٥) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى

стр. 151

قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون قضى أبو بكر على عمر بن الخطاب ﵄ لجدة ابنه عاصم بن عمر بحضانته حتى يبلغ، وأم عاصم يومئذ حية متزوجة. تنبيه: ذكر المخرج رواية مالك هذه عند تخريج قضاء أبي بكر بعاصم لأمه، وقد عزاه لابن أبي شيبة أيضاً والرواية بذكر الجدة هي التي عند مالك كما تبين لك، وبالله التوفيق.

стр. 152

قال المصنف (٢/٣٢٣) : (رُوي عن عمر أنه كان يوماً يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاءه حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر: ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه، ثم دفعه إليه، وقال: إن عاد فعد . رواه سعيد) انتهى. قال مقيّدُه: سكت عنه المخرج (٧/٢٧٤ - ٢٧٥) ٢٢١٧ - ولم يتكلم عليه بشيء. وقد رواه سعيد في " سننه " عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر مرسلاً. ذكر إسناد سعيد الموفق في " المغني ": (٨/٣٣٢) .

стр. 153

قال المصنف (٢/٣٢٤) : (لأن الحسن ﵁ قتل ابن ملجم، وفي الورثة صغار فلم ينكر (١) وقيل: قتله لكفره، وقيل: لسعيه في الأرض بالفساد) انتهى. قال مُخرّجُه (٧/٢٧٦) : ٢٢١٩ - (لم أره) انتهى. قال مُقيّدُه: قال ابن أبي شيبة في " المصنف " (٩/٣٦٨) : حدثنا ابن مهدي عن حسن عن زيد القباني عن بعض أهله أن الحسن بن علي قتل ابن ملجم الذي قتل علياً، وله ولد صغار. وذكر البيهقي:٠٨/٥٨) عن الشافعي قال: قال أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر أن الحسن بن علي ﵄ قتل ابن ملجم بعلي ﵁. قال أبو يوسف: وكان لعلي ﵁ أولاد صغار. وروى ابن جرير في " تهذيب الآثار" (مسند علي، ٧٦ـ ٧٧) خبراً عن علي فيه: " انظر ياحسن إن أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة لا تمثل بالرجل فلما قبض علي رضوان الله عليه بعث الحسن إلى ابن ملجم".

стр. 154

ورواه الطبراني في " المعجم الكبير " (١/٥٨) في خبر طويل، قال الهيثمي في " مجمع الزوائد" (٩/١٤٥) : (رواه الطبراني، وهو مرسل، وإسناده حسن) انتهى. وقال في (٦/٢٤٩) : (إسناده منقطع) انتهى. ورواه ابن سعد في " الطبقات " (٣/٣٩ ـ ٤٠) قال: أخبرنا أسباط ابن محمد عن مطرف عن أبي إسحاق عن عمرو بن الأصم قال: دخلت على الحسن فذكر خبراً في قتل الحسن ابن ملجم، وفيه (والعباس بن علي يومئذ صغير فلم يستأذن به بلوغه) . قال ابن جرير في " تهذيب الآثار" (ص٧١ من مسند علي) (أهل السير لا تدافع بينهم أن علياً رضوان الله عليه إنما أمر بقتل قاتله قصاصاً، ونهى عن أن يمثل به) انتهى. قلت: وكذلك لا تدافع بينهم أن الذي قتله الحسن بن علي فهو ولي علي، وكان للحسن إذا ذاك إخوة صغار، هذا مجمع عليه بين أهل العلم، لا أعلم فيه خلافاً. وقول المصنف: وقيل: قتله لكفره: وقيل: لسعيه في الأرض بالفساد. هذه حكاية لأقوال الفقهاء واختلافهم، والصحيح أنه قتله قصاصاً. والله الموفق.

стр. 155

قال المصنف (٢/٣٣٥) : (رُوي عن علي ﵁ في مسألة القارصة والقامصة والواقصة. قال الشعبي: وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى ، وقرصت الثالثة المركوبة، فقمصت فسقطت الراكبة، فوقصت عنقها، فماتت، فرفعت إلى علي، فقضى بالدية أثلاثاً على عواقلهن، وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها) انتهى. قال مُقيّدُه: سكت عنه المخرج (٧/٣٠٠) ٢٢٤٠ - ولم يتكلم عليه. وقد روى أبو عبيد في " غريب الحديث " (١/٩٦) ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (٨/١١٢) عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن علي ﵁ أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية ثلاثاً. قال ابن أبي زائدة ـ وهو شيخ أبي عبيد: وتفسيره أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة، فوقصت عنقها، فجعل علي ﵁ على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث، يقول: لأنه حصة الراكبة لأنها أعانت على نفسها.

стр. 156

قلت: وإسناده ضعيف، مجالد بن سعيد ضعيف عندهم، وقال الحفاظ في " التقريب ": " ليس بالقوي " وهذا اعتماد منه لقول النسائي والأكثرون على خلافه، وقد تقدم الكلام على مجالد.

стр. 157

قال المصنف (٢/٣٣٧ ـ ٣٣٨) : (رُوي أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها ، فقالت: يا وليها، مالها ولعمر، فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولداً، فصاح الصبي صيحتين، ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي ﷺ فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب. وصمت علي، فأقبل عليه عمر، فقال: ماتقول يا أبا الحسن. فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقته . فقال عمر: أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك) انتهى. قال مُخرّجُه (٧/٣٠١) : ٢٢٤١ - (لم أره) انتهى. قال مُقيّدُه: رأيته في " المصنف " لعبد الرزاق: (٩/٤٥٨ ـ ٤٥٩) ومن طريقه رواه ابن حزم: (١١/٢٤) عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال: أرسل عمر إلى امرأة مغيبة ... فذكره. وإسناده مرسل، ومطر الوراق في حفظه سوء لكنه هنا مقرون بغيره.

стр. 158

قال المصنف (٢/٣٤٢) : (روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظاً للحرم) انتهى. قال مُخرّجُه (٧/٣١٠) : ٢٢٥٨ - (صحيح أخرجه ابن أبي شيبة (١١/٣٢/٢) والبيهقي: (٨/٧١) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه. " أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرام بدية وثلث دية ". هذا لفظ ابن أبي شيبة، ولفظ البيهقي: " أن رجلاً وطئ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها , فقضى فيها عثمان ﵁ بدية وثلث ") انتهى. قال مُقيّدُه: أقرب إلى اللفظ الذي أورده المصنف مارواه عبد الرزاق: (٩/٢٩٨) عن معمر عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: أوطأ رجل امرأة فرساً في الموسم، فكسر ضلعاً من أضلاعها فماتت، فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم، لأنها كانت في الحرم، جعلها الدية وثلث الدية. وقال عبد الله بن أحمد في " المسائل " (ص٤٢٣) (قرأت على أبي: وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت في الحرم، فى فيها عثمان بدية وثلث دية، ثمانية آلاف) .

стр. 159

قال المصنف (٢/٣٤٢) : (عن ابن عمر أنه قال: من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث) انتهى. قال مُخرّجُه (٧/٣١٠) : ٢٢٥٩ - (لم أره عن ابن عمر، وإنما عن أبيه، أخرجه البيهقي: (٨/٧١) من طريق ليث عن مجاهد أن عمر بن الخطاب ... إلخ) انتهى. قال مُقيّدُه: رأيته عن ابن عمر كما أورده المصنف، رواه الفاكهي في " أخبار مكة " (٣/٣٥٥) قال: حدثنا حسين قال أنا المعتمر بن سليمان قال: ثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر ﵄ قال: إذا قتل الرجل المحرم أوفي الحرم أو في الشهر الحرام فدية وثلث. وليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث. وكأن الاختلاف منه، فإن معمراً رواه عن ليث عن مجاهد عن عمر كما رواه عبد الرزاق: (٩/٣٠١) والبيهقي. ورواه معتمر عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر. واضطراب ليث علة أخرى، لأن مثله لا يحتمل أن يكون عنده عن عمر وابنه. والله أعلم.

стр. 160

قال المصنف (٢/٣٤٨) : (رُوي أن عثمان قضى به ـ يعني بثلث الدية ـ فيمن ضرب إنساناً حتى أحدث . قال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه) اهـ. قال مُخرّجُه (٧/٣٢٣) : ٢٢٨٢ - (لم أره) انتهى. قال مُقيّدُه: رأيته، رواه عبد الرزاق: (١٠/٢٤، ٢٥) وابن أبي شيبة (٩/٣٣٨) ومن طريقه ابن حزم: (١٠/٤٥٩، ط منيرية) من طرق عن سعيد بن المسيب به. وهو عندهم في قصة، وإحدى روايات عبد الرزاق مختصرة قال فيها: عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية. قلت: وهذا إسناد صحيح.

стр. 161

قال المصنف (٢/٣٤٩ ـ ٣٥٠) : (قال مكحول: قضى رسول الله ﷺ في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونها قاله في " الكافي") اهـ. قال مُخرّجُه (٧/٣٢٤) : ٢٢٨٣ - (ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (١١/٣/٢) عن محمد بن إسحاق عن مكحول: " أن رسول الله ﷺ قضى في الموضحة فصاعداً، فجعل في الموضحة خمساً من الإبل ". إلى أن قال: ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس في حديث مكحول: " ولم يقض فيما دونها " وإنما هذه الزيادة في حديث عمر بن عبد العزيز. وقد أورده الرافعي من حديث مكحول مرسلاً نحو لفظ الكتاب وفيه الزيادة، فقال الحافظ في " التلخيص " (٤/٢٦) : رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن إسحاق عنه به، وأتم منه. كذا قال: ولم أره عند ابن أبي شيبة إلا باللفظ المتقدم) انتهى. قال مُقيّدُه: رواه ابن أبي شيبة) ٩/١٤١) عن مكحول بالزيادة ولفظها: " ولم يقض فيما سوى ذلك " كما هي في رواية عمر بن عبد العزيز، ومنه يعلم صحة تخريج الحافظ للحديث.

стр. 162

قال المصنف (٢/٣٥٢) : (رُويَ عن علي وزيد بن ثابت: في الشعر الدية) اهـ. قال مُخرّجُه (٧/٣٢٩) : ٢٢٩٥ - (ضعيف. قال ابن المنذر: في الشعر يجنى عليه فلا ينبت: روينا عن علي وزيد بن ثابت ﵄ أنهما قالا: فيه الدية. قال: ولا يثبت عن علي وزيد مارُوي عنهما) انتهى. قال مُقيّدُه: لم يخرج العلامة الألباني مارُوي عن علي وزيد ﵄، كأنه لم يجد مارُوي عنهما فلذا اكتفى بما نقل عن ابن المنذر. وقد وقفت عليهما: فأما عن علي: فرواه عبد الرزاق في " مصنفه " (٩/٣١٩) ، وابن أبي شيبة في " مصنفه " (٩/١٦٣) ، وابن حزم في " المحلى " (١٠/٤٣٣، ط منير) من طريق منهال بن خليفة عن سلمة بن ثمام الشقري، قال: مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره، فرفع إلى علي، فأجله سنة، فلم ينبت، فقضى فيه علي بالدية. هذا لفظ ابن أبي شيبة، ووقع في " مصنف " عبد الرزاق: ثميم بن سلمة، بدل سلمة بن ثمام.

стр. 163

قلت: وإسناده ضعيف، لضعف منهال بن خليفة، والأختلاف في اسم شيخه هل هو ثميم بن سلمة أم سلمة بن ثمام مرده إليه في ظاهر الأمر لأن الرواة عن منهال ثقات، فالأشبه أن الاختلاف منه، وثميم بن سلمة من ثقات الكوفيين معروف له حديث إلى الكثرة ماهو، وأما سلمة ابن ثمام فدونه وهو قليل الحديث. وأما مارُوي عن زيد بن ثابت: فرواه ابن أبي شيبة (٩/١٦٣) وسعيد بن منصور في " سننه " ومن طريقه البيهقي في " الكبرى " (٨/٩٨) وابن حزم في " المحلى " (١٠/٤٣٣) من طريق أبي معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت، قال: في الشعر الدية، إذا لم ينبت. قال البيهقي: هذا منقطع، والحجاج بن أرطاة لا يحتج به. وقال ابن حزم: جاء ههنا عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت مالا يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين مخالف. وقال في موضع آخر (١٠/٤٥٤) عند الكلام على دية الترقوة: (وأما الرواية عن زيد فواهية، لأنه نقل الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ثم عن مكحول عن زيد، ومكحول لم يدرك زيداً) انتهى.

стр. 164

قال المصنف (٢/٣٥٥) : (رُويَ عن عمر ﵁ أنه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئاً حتى تبلغ عقل المأمومة) انتهى. قال مُخرّجُه (٧/٣٣٧) : ٢٣٠٧ - (لم أقف عليه) انتهى. قال مقيّدُه: ذكر ابن حزم في " المحلى " (١١/٥١) إسناداً له عن ابن وهب، قال ابن وهب: أخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالاً من علمائنا يقولون قضى عمر ابن الخطاب في الدية أن لا يحمل منها شيئ على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية، فإنها على العاقلة عقل المأمومة.

стр. 165

قال المصنف (٢/٣٦١) : (رُويَ عن عمر وعلي أنهما قالا: لا حد إلا على من علمه) اهـ. قال مُخرّجُه (٧/٣٤٢) : ٢٣١٤ - (ضعيف عن عمر وعثمان، ولم أقف عليه عن علي. قال الشافعي (١٤٩٥) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: " فذكر قصة وفيها الشاهد ". ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (٨/٢٣٨) . قلت: وهذا إسناد ضعيف، مسلم بن خالد هو الزنجي وفيه ضعف، وابن جريج مدلس وقد عنعنه) انتهى. قال مُقيّدُه: وقفت عليه بنحوه عن علي، وهو صحيح عن عمر وعثمان كما سيأتي. فأما الرواية عن عمر وعثمان: فالقصة التي أوردها المخرج رواها عبد الرزاق في " مصنفه " (٧/٣٠٤) قال: عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: فذكر القصة والشاهد كما أوردها المخرج. وروها عبد الرزاق (٧/٤٠٤) من طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب.. فذكره.

стр. 166

وهذه أسانيد صحيحة، ومسلم بن خالد شيخ الشافعي الذي أعل به الأثر توبع كما ترى، تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج، وابن جريج صرح بالتحديث، وقد تابعه أيضاً معمر بن راشد، فهو ثابت عن عمر وعثمان بلا ريب. وأما عن علي: فقد روى عبد الرزاق في " مصنفه" (٧/٤٠٥) وابن أبي شيبة (١٠/١٦) والبيهقي (٨/٢٤١) عن الثوري عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنا بجاريتي فقال: صدقت هي ومالها حل لي. قال: اذهب ولا تعد. كأنه درأ عنه بالجهالة. هذا لفظ عبد الرزاق، وإسناده ضعيف. وقد رواه أبو يوسف القاضي في " الخراج " (ص١٠٨) قال: حدثنا المغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص عن علي ﵁ أن رجلاً وقع على جارية امرأته فدرأ عنه الحدّ.

стр. 167

قال المصنف (٢/٣٦٢) : (وقال [ ﷺ ] في سارق أُتي به: اذهبوا به فاقطعوه) اهـ. قال مُخرّجُه (٧/٣٥٩) : ٢٣٢٣ - (لم أقف عليه) انتهى. قال مُقيّدُه: وقفت عليه، من حديث أبي أُمية المخزومي، وأبي هريرة ﵄. أما حديث أبي أُمية: فرواه النسائي في " سننه الصغرى " (٨/٦٧) ، ومن طريقه الدولابي في " الكنى " (١/١٤) قال النسائي: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أُمية المخزومي أن رسول الله ﷺ أُتي بلص اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله ﷺ : " ماأخالك سرقت " قال: بلى قال: " اذهبوا به فاقطعوه " الحديث. ورواه أبو داوة (٤/٥٤٣) وابن ماجه (٢٥٩٧) وغيرهما من حديث حماد بن سلمة به، لكن ليس فيه موضع الشاهد. وفي إسناده أبو المنذر مولى أبي ذر لا يُعرف حاله، وباقي الإسناد ثقات معروفون حفاظ. ولذا قال الخطابي في " معالم السنن " (٣/٣٠١) :

стр. 168

(في إسناد هذا الحديث مقال) انتهى. وأما حديث أبي هريرة. فرُوي موصولاً، ورُوي مرسلاً دون ذكر أبي هريرة: فأما الموصول: فرواه الدارقطني في " سننه " (٣/١٠٢) ، والحاكم في " المستدرك " (٤/٣٨١) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " (٨/٢٧٦) ورواه الطحاوبي في " شرح المعاني " (٣/١٦٨، ط الأنوار) من طرق عن الدراوردي أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ أُتي بسارق سرق شملة فقالوا: يارسول الله إن هذا قد سرق. فقال رسول الله ﷺ " اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ". ورجال إسناده ثقات، إلا أن الدراوردي عنده أوهام، وقد خولف فرواه غيره مرسلاً. فخاله سفيان الثوري فرواه عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي ﷺ . أخرجه أبو داود في " المراسيل " (ص٢٠٤) وعبد الرزاق في " المصنف " (١٠/٢٢٥) وابن أبي شيبة (١٠/٣٠) والدارقطني: (٣/١٠٣) . وخالفه ابن عيينة عن يزيد عن ابن ثوبان به، رواه ابن أبي شيبة: (١٠/٣١) .

стр. 169

وخالفه ابن جريج عن يزيد عن ابن ثوبان به نحوه أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٢٥) . وخالفه إسماعيل بن جعفر فرواه عن يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان مرسلاً أخرجه أبو عبيد في " غريب الحديث" (٢/٢٥٨) . قلت: فهؤلاء أربعة من الحفاظ: الثوري، وابن عيينة، وابن جريج، وإسماعيل بن جعفر الزرقي، وكلهم أثبات خالفوا الدراوردي في وصله، فالحكم لهم، والصحيح أنه مرسل، ومن صحح وصله فقد غلط. ولذا قال الحافظ في " التلخيص الحبير" (٤/٦٦) (ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله) انتهى. وقال البيهقي في " معرفة السنن والآثار" (١٢ / ٤٢٠) (وأرسله أيضاً سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن خصيفة، وهو المحفوظ) انتهى.

стр. 170

قال المصنف (٢/٣٧١) : (عن علي وابن عباس: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل) انتهى. قال مقيّدُه: سكت عنه المخرج (٨/٣١) ٢٣٦٣ - ولم يتكلم عليه بشيء. فأما أثر علي: فرواه عبد الرزاق في " المصنف " (٧/٤٢٥) قال: عن إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن علي قال: (إذا بلغ في الحدود لعل وعسى فالحد معطل) . قلت: هذا إسناد ضعيف جداً، إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى متروك، وكثيراً ما يروي عنه عبد الرزاق في المصنف، وصاحبه مجهول. وأما أثر ابن عباس: فينظر.

стр. 171

قال المصنف (٢/٣٧٩) : (ثبت عن عمر أنه قال: لا حد إلا على من علمه) اهـ. قال مُخرّجُه: (٨/٤٩) : ٢٣٨٣ - (ضعيف. وتقدم (٢٣١٤) بيان علته هناك، وتثبيت المصنف إياه مما لا وجه له) انتهى. قال مُقيّدُه: بل هو صحيح، وتثبيت المصنف له وجيه إذ رُوي بإسناد صحيح كما تقدم (ص١٧٠ ـ ١٧١) . وتضعيف المخرج له بناء على الطريق التي وقفت عليها وفيها راو ضعيف، وفاتته الروايات الصحيحة فطالعها فيما مضى.

стр. 172

قال المصنف (٢/٣٨٠) : (وعن ابن عمر في العصير: اشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: ثلاثة . حكاه أحمد وغيره) انتهى. قال مُخرّجُه (٨/٥٠) . ٢٣٨٧ - (لم أقف عليه عن ابن عمر) انتهى. قال مُقيّدُه: وقفت عليه، رواه عبد الرزاق في " المصنف " (٩/٢١٧) عن الثوري وابن أبي شيبة في " المصنف " (٨/١٣٨) عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر فذكره. قلت: هذا إسناد صحيح، وعنعنة الأعمش لا تضيره فراوياه أبو معاوية والثوري. والله الموفق.

стр. 173

قال المصنف (٢/٣٨٢) : (روى سعيد بن المسيب عن عمر في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطاً رواه الأثرم، واحتج به أحمد) انتهى. قال مُخرّجُه (٨/٥٦) : ٢٣٩٨ - (لم أقف على إسناده) انتهى. قال مُقيّدُه: روى عبد الرزاق في " المصنف " (٧/٣٥٨) عن ابن جريج، قال: رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلاً وقع على جارية له فيها شرك فأصابها فجلده عمر مائة سوطاً إلا سوطاً. وأما رواية سعيد عن عمر فتنظر.

стр. 174

قال المصنف (٢/٣٨٨) : (لقول عائشة ﵂: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا) انتهى. قال مُخرّجُه (٨/٧٤) : ٢٤١٦ - (لم أقف عليه) انتهى. قال مقيدُه: وقفت عليه، رواه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (١٢/٤٠٩) من طريق سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا. وسويد ضعيف، وأورده من رواية البيهقي الزيلعي في " نصب الراية " (٣/٣٦٧) . وقال الحافظ في " التلخيص الحبير " (٤/٧٠) (الدارقطني من حديث عمرة عنها) انتهى.

стр. 175

قال المصنف (٢/٣٩٢) : (وعن سعيد المقبري قال: حضرت علي بن أبي طالب أُتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه: ماترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. قال: قتلته إذاّ، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام ؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة؟ بأي شيء يغتسل من جنابته؟ بأي شيء يقوم لحاجته؟ فرده إلى السجن أياماً، ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول، وقال لهم مثل ما قال أولاً. فجلده جلداً شديداً، ثم أرسله. رواه سعيد) انتهى. قال مُخرّجُه (٨/٩٠) : ٢٤٣٧ - (لم أقف على سنده إلى المقبري، وقد توبع.. إلخ) انتهى. قال مُقيّدُه: وقفت على سند سعيد، قال في " سننه ": حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه به. ساق إسناد الموفق في " المغ ني " (٨/٢٦٥) وابن عبد الهادي في " التنقيح " (٢٨١ / ٢ نسخة أحمد الثالث) والزيلعي في " نصب الراية " (٣/٣٧٥) ناقلاً عن " التنقيح ".

стр. 176

قال المصنف (٢/٣٩٤) : (وحكي عن ابن عمر أنها نزلت في المرتدين) انتهى. قال مُخرجُه (٨/٩٣) : ٢٤٤١ - (لم أقف على سنده ... والمعروف عن ابن عمر أنها نزلت في العرنيين) انتهى. قال مُقيّدُه: والعرنيون هم المرتدون، كما صرح به في حديث ابن عمر الذي ساقه المخرج فقال: (أخرج أبو داود (٤٣٦٩) والنسائي (٢/١٦٨) من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عنه: أن أناساً أغاروا على إبل النبي ﷺ فاستاقوها، وارتدوا عن الإسلام ... ونزلت فيهم آية المحاربة ... ) انتهى.

стр. 177

قال المصنف (٢/٣٩٤ ـ ٣٩٥) : (روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: وادع رسول الله أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه ، فنزل جبريل ﵇ بالحد منهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف) انتهى. قال مُخرّجُه (٨/٩٤) : ٢٤٤٤ - (لم أقف عليه لا في أبي داود ولا في غيره، وليس له ذكر في " الدر" ولا في غيره) انتهى. قال مُقيّدُه: وقفت عليه، رواه أبو يوسف القاضي في كتاب " الخراج " (ص١٠٨، ط بولاق) قال القاضي أبو يوسف: (إذا قتل ولم يأخذ المال قلت: وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف حدثنا بذلك الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن عباس) انتهى. قلت: وهذا إسناد ضعيف. قال في " التلخيص " (٤/٧٢) (رواه أحمد بن حنبل في " تفسيره".

стр. 178

تنبيه: تابع المصنف صاحب " الشرح الكبير " في عزوه لأبي داود، وأما شيخه الموفق ابن قدامة فقد دون عزو، ثم قال في " المغني ": _٨/٢٩٠) (وقيل: إنه رواه أبو داود) انتهى.

стр. 179

قال المصنف (٢/٤٠٠) : (لأن علياً ﵁ قال: إياكم وصاحب البرنس ، يعني: محمد بن طلحة السجاد) انتهى. قال مُقيّدُه: سكت عنه المخرج (٨/١١٣) ٢٤٦٠ - وجعله غفلاً من التخريج. وقد رواه الحاكم في " المستدرك " (٣/٣٧٥) من طريق الحسين ابن الفرج: ثنا محمد بن عمر: حدثني محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي عن أبيه كان هو ومحمد بن طلحة مع علي بن أبي طالب ﵄ ونهى علي عن قتله، وقال: من رأى صاحب البرنس الأسود فلا يقتله. قلت: هذا إسناد واه، الحسين بن فرج متروك، وكذبه بعضهم وشيخه هو الواقدي، ومحمد بن الضحاك لا تعرف حاله. ورواه عمر بن شبة في كتاب " الجمل" بلفظ: " لا تقتلوا صاحب العمامة السوداء " ذكره في " الفتح " (٨/٥٥٤) . وقود ذكره ابن عبد البر في " الاستيعاب " (٣/١٣٧٢) وابن الأثير في " أسد الغابة " (٥/٩٨، ط الشعب) بلفظ الكتاب، ولم يسنداه.

стр. 180

قال المصنف (٢/٤٠١) : (لقول مروان: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ومن أغلف بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن . رواه سعيد) انتهى. قال مُخرّجُه (٨/١١٣) : ٢٤٦١ - (ضعيف. أخرجه البيهقي: (٨/١٨١) من طريق الشافعي وأظنه عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال: (دخلت على مروان بن الحكم فقال: مارأيت أحداً أكرم غلبة من أبيك، ماهو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه: لا يقتل مدبر، ولا يذفف على جريح) . قال الشافعي ﵀: ذكرت هذا الحديث للدراوردي فقال: ما أحفظه، تعجب لحفظه، هكذا ذكره جعفر بهذا الإسناد. قال الدراوردي: أخبرنا جعفر عن أبيه أن علياً ﵁ كان لا يأخذ سلباً، وأنه كان يباشر القتال بنفسه، وأنه كان لا يذفف على جريح، ولايقتل مدبراً. قلت: وإسناده ضعيف من الوجهين. الأول: موصول فيه إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي متروك. والآخر: مرسل، رجاله ثقات) انتهى.
следующие страницы →