← Фикх шафии

Фикх шафии · id 914

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Полный текст (1 788 стр.). Показаны 1508–1547 · переход к 1513.

стр. 1508

(٣١٤) باب عدد الأيمان (٣١٣٥) قال الشافعي: ويَحْلِفُ وارِثُ القَتِيلِ على قَدْرِ مَوارِيثِهِم، ذَكَرًا كان أو أنْثَى، زَوْجًا أو زَوْجَةً (١). (٣١٣٦) فإنْ تَرَكَ ابْنَيْن كَبِيرًا وصَغِيرًا، أو غائِبًا وحاضِرًا، أو أكْذَبَ أخاه وأرادَ الآخَرُ اليَمِينَ .. قيل له: لا تَسْتَوْجِبُ شَيْئًا مِنْ الدِّيَةِ إلّا بخَمْسِين يَمِينًا، فإن شِئتَ فاحْلِفْ خمْسِين يَمِينًا وخُذْ مِنْ الدِّيَةِ مَوْرِثَكَ (٢)، وإن امْتَنَعْتَ فدَعْ حتّى يَحْضُرَ معك وارِثٌ تُقْبَلُ يَمِينُه، فتَحْلِفان خَمْسِين يَمِينًا. (٣١٣٧) وإنْ تَرَكَ ثلاثَةَ بَنِينَ .. حَلَفَ كُلُّ واحِدٍ منهم سَبْعَ عَشْرَةَ يَمِينًا، يُجْبَرُ عليهم كَسْرُ اليَمِينِ، فإنْ تَرَكَ أكْثَرَ مِنْ خمسينَ ابْنًا حَلَفَ كُلُّ واحِدٍ منهم يَمِينًا، يُجْبَرُ الكَسْرُ مِنْ الأيْمانِ. (٣١٣٨) ومَن مات مِنْ الوَرَثَةِ قَبْلُ يُقْسِمُ .. قام وَرَثَتُه مَقَامَه بقَدْرِ مَوارِيثِهم، ولو لم يُتِمَّ القَسامَةَ حتّى مات ابْتَدَأ وارِثُه القَسامَة. (٣١٣٩) ولو غُلِبَ على عَقْلِه ثُمّ أفاقَ بَنَى؛ لأنّه حَلَفَ بجَمِيعِها.

стр. 1509

(٣١٥) باب ما يُسقِط القسامة من الاختلاف ولا يسقطها (١) (٣١٤٠) قال الشافعي: ولو ادَّعَى أحَدُ الابْنَيْن على رَجُلٍ مِنْ أهْلِ هذه المحِلَّةِ أنّه قَتَلَ أباه وَحْدَه، وقال الآخَرُ - وهو عَدْلٌ -: ما قَتَلَه؛ فإنّه (٢) كان في الوَقْتِ الذي قُتِلَ فيه ببَلَدٍ لا يُمْكِنُ أن يَصِلَ إليه في ذلك الوَقْتِ .. ففيها قولان: أحدهما - أنّ للمُدَّعِي أن يُقْسِمَ خمسين يَمِينًا ويَسْتَحِقَّ نِصْفَ الدِّيَةِ، والثاني - أن ليس له أن يُقْسِمَ على رَجِلٍ يُبْرِئه وارِثٌ. قال المزني: قِياسُ قَوْلِه أنّ مَنْ يُثْبِتُ (٣) السَّبَبَ الذي به القَسامَةُ حَلَفَ، ولم يَمْنَعْه مِنْ ذلك إنْكارُ الآخَرِ؛ كما لو أقام أحَدُهُما شاهِدًا لأبِيهِما بدَيْنٍ وأنْكَرَ الآخَرُ ما ادَّعى أخُوه وأكْذَبَه أنَّ للمُدَّعِي مع الشّاهِدِ اليَمِينَ ويَسْتَحِقُّ، كذلك للمُدَّعِي مع السَّبَبِ القَسامَةُ ويَسْتَحِقُّ، فالسَّبَبُ والشّاهِدُ بمَعْنًى واحِدٍ في قَوْلِه؛ لأنّه يُوجِبُ مع كُلِّ واحِدٍ اليَمِينَ والاسْتِحْقاقَ، إلّا أنّ في الدَّمِ خمسين يَمِينًا، وفي غَيْرِه يَمِينٌ يَمِينٌ (٤). (٣١٤١) قال الشافعي: ولكِنْ لو قال أحَدُهما: قَتَلَ أبي عبدُاللهِ بنُ خالدٍ ورجلٌ لا أعْرِفُه، وقال الآخَرُ: قَتَلَ أبي زيدُ بنُ عامرٍ ورجلٌ لا أعْرِفُه ..

стр. 1510

فهذا خِلافٌ لِما مَضَى؛ لأنّه قد يَجُوزُ أن يَكُونَ الذي جَهِلَه أحَدُهما هو الذي عَرَفَه الآخَرُ، فلا يَسْقُطُ حَقُّ أحَدٍ منهما في القَسامَةِ (١). (٣١٤٢) ولو قال الأوَّلُ: قد عَرَفْتُ زَيْدًا وليس بالذي قَتَلَ مع عبدِالله، وقال الآخَرُ: قد عَرَفْتُ عبدَالله وليس بالذي قَتَلَ مع زيدٍ .. ففيها قولان: أحدهما - أن يَكُونَ لكُلِّ واحدٍ منهما (٢) القَسامَةُ على الذي ادَّعَى عليه، ويَأخُذُ حِصَّتَه مِنْ الدِّيَةِ، والقول الثاني - أن ليْسَ لواحِدٍ منهما أن يُقْسِمَ حتّى تَجْتَمِعَ دَعْواهُما على واحِدٍ. قال المزني: وقد قَطَعَ بالقَوْلِ الأوَّلِ في البابِ الذي قَبْلَ هذا [ف: ٣١٣٥]، وهو أقْيَسُ على أصْلِه؛ لأنّ الشَّرِيكَيْن عنده في الدَّمِ يَحْلِفانِ مع السَّبَبِ كالشَّرِيكَيْن عنده في المالِ يَحْلِفان مع الشّاهِدِ، فإذا أكْذَبَ أحَدُ الشَّرِيكَيْن صاحِبَه في الحَقِّ حَلَفَ صاحِبُه مع الشّاهِدِ واسْتَحَقَّ، فكذلك إذا أكْذَبَ أحَدُ الشَّرِيكَيْن صاحِبَه في الدَّمِ حَلَفَ صاحِبُه مع السَّبَبِ واسْتَحَقَّ (٣). (٣١٤٣) قال الشافعي: ومتى قامَت البَيِّنَةُ بما يَمْنَعُ إمْكانَ السَّبَبِ أو بإقْرارٍ، وقد أخَذْتُ الدِّيَةَ بالقَسامَةِ .. رَدَدْتُ الدِّيَةَ (٤).

стр. 1511

(٣١٦) باب كيف يمين مدعي الدم والمدعى عليه؟ (٣١٤٤) قال الشافعي: فإذا وَجَبَتْ لرَجُلٍ قَسامَةٌ .. حَلَفَ بالله الذي لا إلهَ إلّا هو عالمُ خائِنَةِ الأعْيُنِ وما تُخْفِي الصُّدُورُ، لقد قَتَلَ فلانٌ فلانًا مُنْفَرِدًا بقَتْلِه ما شَرِكَه في قَتْلِه غَيْرُه (١)، وإن ادَّعَى على آخَرَ معه .. حَلَفَ لَقَتَلَ فُلانٌ وآخَرُ معه فلانًا مُنْفَرِدَيْن بقَتْلِه ما شَرِكَهما فيه غَيْرُهما، وإن ادَّعَى الجاني أنّه بَرَأ مِنْ الجِراحِ .. زادَ: وما بَرَأ مِنْ جِراحَةِ فُلانٍ حتّى ماتَ فيها (٢). (٣١٤٥) وإذا حَلَفَ المدَّعَى عليه حَلَفَ كذلك: ما قَتَلَ فلانًا، ولا أعان على قَتْلِه، ولا نالَه مِنْ فِعْلِه ولا بسَبَبِ فِعْلِه شَيْءٌ جَرَحَه، ولا وَصَلَ إلى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِه؛ لأنّه قد يَرْمِي فيُصِيبُ شَيْئًا فيَطِيرُ الذي أصابه فيَقْتُلُه، ولا أحْدَثَ شَيْئًا مات منه فلانٌ؛ لأنّه قد يَحْفِرُ البِئرَ ويَضَعُ الحَجَرَ فيَمُوتُ منه. (٣١٤٦) ولو لم يَزِدْه السُّلْطانُ على حَلِفِه باللهِ ﵎ .. أجْزَأه؛ لأنّ الله جَعَلَ بين المتلاعِنَيْن الأيْمانَ بالله .

стр. 1512

(٣١٧) باب دعوى الدم في الموضع الذي ليس فيه قسامة (٣١٤٧) قال الشافعي: وإذا وُجِدَ قَتِيلٌ في مَحِلَّةِ قَوْمٍ يَخْلِطُهُم غَيْرُهم، أو في صَحْراءَ أو مَسْجِدٍ أو سُوقٍ .. فلا قَسامَةَ، فإن ادَّعَى وَلِيُّه على أهْلِ المحِلَّةِ لم يَحْلِفْ إلّا مَنْ أثْبَتُوه بعَيْنِه ولو كانوا ألْفًا، فيَحْلِفُون يَمِينًا يَمِينًا؛ لأنّهم يَزِيدُون على خمْسِينَ، فإن لم يَبْقَ منهم إلّا واحِدٌ حَلَفَ خمسين يَمِينًا وبَرِئَ، فإن نكَلُوا حَلَفَ وُلاةُ الدَّمِ خَمْسِينَ يَمِينًا واسْتَحَقُّوا الدِّيَةَ في أمْوالهم إنْ كان عَمْدًا، وعلى عَواقِلِهِم في ثَلاثِ سِنِينَ إن كان خَطَأً، وفي دِياتِ العَمْدِ (١): على قَدْرِ حِصَصِهم. (٣١٤٨) والمحْجُورُ وغَيْرُه سواءٌ؛ لأنّ إقْرارَه بالجِنايَةِ يَلْزَمُه في مالِه، والجنايةُ خِلافُ الشِّراءِ والبَيْعِ. (٣١٤٩) وكذلك العَبْدُ، إلّا في إقْرارِه بجِنايَةٍ لا قِصاصَ فيها، فإنّه لا يُباعُ فيها؛ لأنّ ذلك في مالِ غَيْرِه، فمتى عَتَقَ لَزِمَه. قال المزني: فكما لم يَضُرَّ سَيِّدَه إقْرارُه بما يُوجِبُ المالَ، فكذلك لا يَضُرُّ عاقِلَةَ الحُرِّ قَوْلُه فيما يُوجِبُ عليهم المالَ (٢). (٣١٥٠) قال الشافعي: ومَن كان منهم سَكْرانًا .. لم يَحْلِفْ حتّى يُفِيقَ.

стр. 1513

قال المزني: وهذا مِنْ قَوْلِه يَدُلُّ على إبْطالِ طَلاقِ السَّكْرانِ الذي لا يَعْقِلُ ولا يُمَيِّزُ، وقال لنا ابنُ بُكَيْر: «وهذا قَوْلُ اللَّيْثِ» (١). (٣١٥١) وقد قيل: لا يَبْرَأ المدَّعَى عليهم إلّا بخَمْسِينَ يَمِينًا، كُلُّ واحِدٍ منهم، ولا يُحْسَبُ له يَمِينُ غَيْرِه (٢). (٣١٥٢) وهكذا الدَّعْوَى فيما دُونَ النَّفْسِ، وقيل: يَلْزَمُه مِنْ الأيْمانِ على قَدْرِ الدِّيَةِ، في اليَدِ خمسٌ وعشرون، وفي الموضِحَةِ ثلاثةُ أيْمانٍ. قال المزني: قد قال في أوَّلِ بابٍ مِنْ «القَسامة»: «ولا تَجِبُ القَسامَةُ في دُونَ النَّفْسِ»، وهذا عندي (٣) أوْلَى بقَوْلِ العُلماء (٤).

стр. 1514

(٣١٨) باب كفارة القتل (٣١٥٣) قال الشافعي: قال الله ﵎: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾، وقال : ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾، يَعْنِي: في قَوْمٍ في دارِ الحَرْبِ مُباحَةٍ، ولم يَجْعَلْ له قَوَدًا ولا دِيَةً إذا قَتَلَه وهو لا يَعْرِفُه مُسْلِمًا، وذلك أن يُغِيرَ، أو يَقْتُلَه في سَرِيَّةٍ، أو يَلْقاه مُنْفَرِدًا بهَيْئَةِ المشْرِكِين في دارِهم (١)، أو نَحْوِ ذلك، قال: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾ [النساء: ٩٢]، قال الشافعي: وإذا وَجَبَتْ عليه كفّارَةُ القَتْلِ في الخَطَأِ، وفي قَتْلِ المؤمِنِ في دارِ الحرْبِ، كانَت الكفّارَةُ في العَمْدِ أوْلَى. قال المزني: واحْتَجَّ بأنّ الكفّارَةَ في قَتْلِ الصَّيْدِ في الإحْرامِ والحرَمِ عَمْدًا وخَطَأً سَواءٌ إلّا في المأثَمِ، فكذلك كفّارَةُ القَتْلِ عَمْدًا وخَطَأً سواءٌ إلّا في المأثَمِ (٢).

стр. 1515

(٣١٩) باب لا يرث القاتل خطأ (١) من كتاب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة (٢) (٣١٥٤) قال المزني: قُرِئَ على الشافعيِّ: قال أبو حنيفة: لا يَرِثُ قاتِلٌ خَطَأً ولا عَمْدًا، إلّا أن يَكُونَ مَجْنُونًا أو صَبِيًّا، فلا يُحْرَمُ الميراثَ؛ لأنّ القَلَمَ عنهما مَرْفُوعٌ، وقال أهل المدينة: لا يَرِثُ قاتلٌ عَمْدًا، ولا يَرِثُ قاتِلٌ خَطَأً مِنْ الدِّيَةِ، ويَرِثُ مِنْ سائِرِ مالِه، قال محمد بن الحسن: هل رَأيْتُم وارِثًا يَرِثُ بَعْضَ مالِ رَجُلٍ دُون بَعْضٍ؟ إمّا أن يَرِثَ الكُلَّ أو لا يَرِثَ شَيْئًا، قال الشافعي: يَدْخُلُ على محمَّدِ بنِ الحسن أنّه يُسَوِّي بين المجْنُونِ والصَّبِيِّ، وبين البالِغِ الخاطِئِ في قَتْلِ الخَطَأِ، ويَجْعَلُ على عَواقِلِهم الدِّيَةَ، ويَرْفَعُ عنهم المأثَمَ، فكَيْفَ وَرَّثَ بَعْضَهُم دُون بَعْضٍ وهُمْ سَواءٌ في المعنى؟ قال: ويَدْخُلُ على أصْحابِنا ما أدْخَلَ عليهم محمَّدُ بنُ الحسن، ولَيْسَ في الفَرْقِ بين قاتِلٍ خَطَأً لا يَرِثُ وقاتِلٍ عَمْدًا يَرِثُ (٣) خَبَرٌ يَلْزَمُ، ولو كان ثابِتًا كانَتْ فيه الحجَّةُ.

стр. 1516

قال المزني: فمعنى تأوِيلِه إذا لم يَثْبُتْ فَرْقٌ .. أنّهما سَواءٌ في أنّهما لا يَرِثان، وقد قَطَعَ بهذا المعْنَى في «كتاب قتال أهل البغي» [ف: ٣١٩٣] فقال: «إذا قَتَلَ العادِلُ الباغِيَ، أو الباغِي العادِلَ .. لا يَتَوارَثان؛ لأنّهما قاتلان»، وقال: «هذا أشْبَهُ بمَعْنَى الحديثِ».

стр. 1517

(٣٢٠) باب الشهادة على الجناية (٣١٥٥) قال الشافعي: لا يُقْبَلُ في القَتْلِ وجِراحِ العَمْدِ والحدُودِ سِوَى الزِّنا إلّا عَدْلان. (٣١٥٦) ويُقْبَلُ شاهِدٌ وامْرَأتان ويَمِينٌ وشاهِدٌ فيما لا قِصاصَ فيه، مِثْلُ: الجائفةِ، وجِنايَةِ مَنْ لا قَوَدَ عليه، مِنْ مَعْتُوهٍ، وصَبِيٍّ، ومُسْلِمٍ على كافِرٍ، وحُرٍّ على عَبْدٍ، وأبٍ على ابْنٍ؛ لأنّ ذلك مالٌ، فإنْ كان الجرحُ هاشِمَةً أو مَأمُومَةً لم أقْبَلْ أقَلَّ مِنْ شاهِدَيْن؛ لأنّ الذي شُجَّ إنْ أرادَ أن آخُذَ له القِصاصَ مِنْ مُوضِحَةٍ فَعَلْتُ؛ لأنّها مُوضِحَةٌ وزِيادَةٌ (١). (٣١٥٧) ولو شَهِدا أنّه ضَرَبَه بسَيْفٍ .. وَقَفْتُهما، فإنْ قالا: فأنْهَرَ دَمَه وماتَ مَكانَه .. قَبِلْتُهُما وجَعَلْتُه قاتلًا، وإنْ قالا: لا نَدْرِي أنْهَرَ دَمَه أم لا

стр. 1518

ورَأيْناه سائلًا .. لم أجْعَلْه جارِحًا حتّى يَقُولَا: أوْضَحَه هذه الموضِحَةَ بعَيْنِها. (٣١٥٨) ولو شَهِدا على رَجُلَيْن أنّهما قَتَلاه، وشَهِدَ الآخَران على الشّاهِدَيْن الأوَّلَيْن أنّهما قَتلاه، وكانَتْ شَهادَتُهم (١) في مَقامٍ واحِدٍ .. فإنْ صَدَّقَهم (٢) وَلِيُّ الدَّمِ معًا .. بَطَلَت الشّهادَةُ، وإنْ صَدَّقَ اللذَيْن شَهِدا أوَّلًا .. قَبِلْتُ شَهادَتَهما، وجَعَلْتُ الآخَرَيْن دافِعَيْن لشَهادَتِهما، وإنْ صَدَّقَ اللذَيْن شَهِدا آخِرًا .. أبْطَلْتُ شَهادَتَهما؛ لأنّهما يَدْفَعان بشَهادَتِهما ما شُهِدَ به عليهما. (٣١٥٩) ولو شَهِدَ أحَدُهما على إقْرارِه أنّه قَتَلَه عَمْدًا، والآخَرُ على إقْرارِه ولم يَقُلْ: عَمْدًا ولا خَطَأً .. جَعَلْتُه قاتلًا، والقَوْلُ قَوْلُه، فإن قال: عَمْدًا .. فعليه القِصاصُ، وإن قال: خَطَأً .. أحْلِفَ ما قَتَلَه عَمْدًا، وكانَت الدِّيَةُ في مالِه في مُضِيِّ ثَلاثِ سِنِينَ. (٣١٦٠) ولو قال أحَدُهما: قَتَلَه غُدْوَةً، وقال الآخَرُ: عَشِيَّةً، أو قال أحَدُهما: بسَيْفٍ، وقال الآخَرُ: بعَصًا .. فكُلُّ واحِدٍ منهما مُكَذِّبٌ لصاحِبِه، ومِثْلُ هذا يُوجِبُ القَسامَةَ (٣).

стр. 1519

(٣١٦١) ولو شَهِدَ أحَدُهما أنّه قَتَلَه، والآخَرُ أنّه أقَرَّ بقَتْلِه .. لم تَجُزْ شَهادَتُهما؛ لأنّ الإقْرارَ مُخالِفٌ للفِعْلِ. (٣١٦٢) ولو شَهِدا أنّه ضَرَبَه مُلَفَّفًا فقَطَعَه باثْنَيْن، ولم يُثْبِتا أنّه كان حَيًّا .. لم أجْعَلْه قاتلًا، وأحْلَفْتُه: ما ضَرَبَه حَيًّا (١). (٣١٦٣) ولو شَهِدَ أحَدُ الوَرَثَةِ أنّ أحَدَهُم عَفا القَوَدَ والمالَ، فلا سَبِيلَ إلى القَوَدِ وإن لم تَجُزْ شَهادَتُه، وأُحْلِفَ المشْهُودُ عليه: ما عَفا المالَ، ويَأخُذُ حِصَّتَه مِنْ الدِّيَةِ، وإنْ كان ممّن تَجُوزُ شَهادَتُه حَلَفَ القاتِلُ مع شَهادَتِه: لقد عَفا عنه القِصاصَ والمالَ، وبَرِئَ مِنْ حِصَّتِه مِنْ الديةِ. (٣١٦٤) ولو شَهِدَ وارِثٌ أنّه جَرَحَه عَمْدًا أو خَطَأً لم أقْبَلْ؛ لأنّ الجُرْحَ قد يَكُونُ نَفْسًا فيَسْتَوْجِبُ بشَهادَتِه الدِّيَةَ، فإنْ شَهِدَ وله مَنْ يَحْجُبُه قَبِلْتُه، فإن لم أحْكُمْ حتّى صار وارِثًا طَرَحْتُه، ولو كُنْتُ حَكَمْتُ ثُمّ ماتَ مَنْ يَحْجُبُه وَرَّثْتُه؛ لأنّها مَضَتْ في حينٍ لا يَجُرُّ بها إلى نَفْسِه. (٣١٦٥) ولو شَهِدَ مِنْ عاقِلَتِه بالجُرْحِ لم أقْبَلْ وإن كان فَقِيرًا؛ لأنّه قد يَكُونُ له مالٌ في وَقْتِ العَقْلِ، فيَكُونُ دافِعًا عن نَفْسِه بشَهادَتِه ما يَلْزَمُه. [قال المزني (٢): وأجازَه في مَوْضِعٍ آخَرَ إذا كان مِنْ عاقِلَتِه في قُرْبِ

стр. 1520

النَّسَبِ مَنْ يَحْمِلُ العَقْلَ؛ حتّى لا يَخْلُصَ إليه الغُرْمُ إلّا بعد مَوْتِ الذي هو أقْرَبُ (١). (٣١٦٦) قال [الشافعي]: وتَجُوزُ الوَكالَةُ في تَثْبِيتِ البَيِّنَةِ على القَتْلِ عَمْدًا أو خَطَأً، فإذا كان القَوَدُ لم يُدْفَعْ إليه حتّى يَحْضُرَ الوَليُّ أو يُوَكِّلَه بقَتْلِه، فيَكُونَ له قَتْلُه. (٣١٦٧) وإذا أمَرَ السُّلْطانُ بقَتْلِ رَجُلٍ أو قَطْعِه .. أقِصَّ مِنْ السُّلْطانِ (٢)؛ لأنّ هَكَذا يُفْعَلُ، ويُعَزَّرُ المأمورُ.

стр. 1521

(٣٢١) باب الحكم في الساحر إذا قَتَلَ بسحره (١) (٣١٦٨) قال الشافعي: وإذا سَحَرَ رَجُلٌ رَجُلًا فماتَ .. سُئِلَ عن سِحْرِه، فإن قال: أنا أعْمَلُ هذا لأقْتُلَ فأخْطِئُ القَتْلَ وأصِيبُ، وقد ماتَ مِنْ عَمَلي .. ففيه الدِّيَةُ، وإن قال: مَرِضَ منه ولم يَمُتْ .. أقْسَمَ أوْلِياؤُه: لَماتَ مِنْ ذلك العَمَلِ، وكانَت الدِّيَةُ. قال المزني: أصْلُ قَوْلِ الشّافعيّ: أنّ مَنْ أقَرَّ بما لو كان بَيِّنَةً حَمَلَتْه العاقِلَةُ أنّ ذلك في مالِه (٢). قال الشافعي: وإن قال: عَمَلِي يَقْتُلُ المعْمُولَ به، وقد عَمَدْتُ قَتْلَه، قُتِلَ به قَوَدًا.

стр. 1522

[٥٠] كتاب قتال أهل البغي

стр. 1523

(٣٢٢) باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم (١) (٣١٦٩) قال الشافعي: قال الله ﵎: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين﴾ [الحجرات: ٩] (٢). (٣١٧٠) قال الشافعي: فأمَرَ اللهُ ﵎ أن نُصْلِحَ بَيْنَهم بالعَدْلِ، ولم يَذْكُرْ تِباعَةً في مالٍ ولا دَمٍ (٣)، وإنّما ذَكَرَ الصُّلْحَ آخِرًا كما ذَكَرَ الإصْلاحَ بَيْنَهُم أوَّلًا قَبْلَ الإذْنِ بقِتالِهِم، فأشْبَه هذا أنْ تكُونَ التِّباعاتُ في الدِّماءِ والجِراحِ وما تَلِفَ مِنْ الأمْوالِ ساقِطَةً بينهم، وكما قال ابنُ شِهابٍ عندنا قال: «كانَتْ في تِلْكَ الفِتْنَةِ (٤) دِماءٌ يُعْرَفُ في بَعْضِها القاتِلُ والمقْتُولُ، وأتْلِفَتْ فيها الأمْوالُ، ثُمّ صارَ النّاسُ إلى أنْ سَكَنَت الحَرْبُ بَيْنَهم، وجَرَى الحُكْمُ عَلَيْهم، فما عَلِمْتُه اقْتُصَّ مِنْ أحَدٍ، ولا أُغْرِمَ مالًا أتْلَفَه»، قال

стр. 1524

الشافعي: وما عَلِمْتُ النّاسَ اخْتَلَفُوا في أنّ ما حَوَوْا في البَغْيِ مِنْ مالٍ (١) فوُجِدَ بعَيْنِه أنّ صاحِبَه أحَقُّ به. (٣١٧١) قال: وأهْلُ الرِّدَّةِ بعد رسولِ الله ﷺ ضَرْبان: فمنهم قَوْمٌ كَفَرُوا بعد إسْلامِهِم، مِثْلُ: طُلَيْحَةَ ومُسَيْلِمَةَ والعَنْسِيِّ وأصْحابِهم، ومنهم قَوْمٌ تَمَسَّكُوا بالإسْلامِ ومَنَعُوا الصَّدَقاتِ، وهو لِسانٌ عَرَبِيٌّ، والرِّدَّةُ ارْتِدادٌ عمّا كانُوا عليه [بالكُفْرِ، وارْتِدادٌ بمَنْعِ حَقٍّ كانُوا عليه (٢). وقَوْلُ عُمَرَ لأبي بَكْرٍ: ألَيْسَ قد قال رسولُ الله ﷺ : «أمِرْتُ أنْ أقاتِلَ النّاسَ حتّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلّا الله، فإذا قالُوها فقد عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُم وأمْوالَهم إلّا بحَقِّها، وحِسابُهُم على الله» (٣)، وقَوْلُ أبي بَكْرٍ: «هذا مِنْ حَقِّها، لو مَنَعُونِي عَناقًا ممّا أعْطَوْا رسولَ الله ﷺ لقاتَلْتُهُم عليها» .. مَعْرِفَةٌ منهما معًا أنّ ممَّنْ قاتَلُوا مَنْ تَمَسَّكَ بالإسلامِ، ولولا ذلك ما شَكَّ عُمَرُ في قِتالهم، ولقال أبو بَكْرٍ: قد تَرَكُوا «لا إلهَ إلّا الله» فصارُوا مُشْرِكِين، وذلك بَيِّنٌ في مُخاطَبَتِهم جُيُوشَ أبي بَكْرٍ، وأشْعارِ مَنْ قال الشِّعْرَ منهم، قال شاعِرُهم (٤): ألا أصْبِحِينا قبل نائِرَةِ الفَجْرِ … لَعَلَّ مَنايانا قَرِيبٌ وما نَدْرِي (٥)

стр. 1525

أطَعْنا رسولَ اللهِ ما كان بَيْنَنا … فيا عَجَبًا ما بالُ مُلْكِ أبي بَكْرِ؟ فإنّ الذي سَألُوكُمْ فمَنَعْتُمُ … لكالتَّمْرِ أو أحْلَى إليهم مِنْ التَّمْرِ سَنَمْنَعُهُم ما كان فينا بَقِيَّةٌ … كِرامٌ على العَزَّاءِ في ساعَةِ العُسْر (١) وقالُوا لأبي بَكْرٍ بعد الإِسارِ: «ما كَفَرْنا بعد إيمانِنا، ولكِنّا شَحَحْنا على أمْوالِنا»، فسار إليهم أبو بَكْرٍ بنَفْسِه حتّى لَقِيَ أخا بني بَدْرٍ الفَزارِيّ (٢) فقاتَلَه مَعَه عُمَرُ وعامَّةُ أصْحابِ رسولِ الله ﷺ ، ثُمّ أمْضَى أبو بَكْرٍ خالِدًا في قِتالِ مَنْ ارْتَدَّ ومَنَعَ الزَّكاةَ فقاتَلَهُم بعَوامٍّ مِنْ أصْحابِ رسولِ الله ﷺ . قال الشافعي: ففي هذا دَلالَةٌ على أنّ مَنْ مَنَعَ ما فَرَضَ اللهُ علَيْه فلم يَقْدِر الإمامُ على أخْذِه بامْتِناعِه قاتَلَه، وإنْ أتَى القَتْلُ على نَفْسِه، وفي هذا المعْنَى كُلُّ حَقٍّ لرَجُلٍ على رَجُلٍ فمَنَعَه بجَماعَةٍ، وقال: «لا أُؤَدِّي ولا أبْدَؤُكُمْ بقِتالٍ» قُوتِلَ، وكذا قال مَنْ مَنَعَ الصَّدَقَةَ ممَّن يُنْسَبُ إلى الرِّدَّةِ، فإذا لم يَخْتَلِفْ أصْحابُ رسولِ الله ﷺ في قِتالِهِم بمَنْعِ الزَّكاةِ .. فالباغِي الذي يُقاتِلُ الإمامَ العادِلَ في مِثْلِ مَعْناهُم في أنّه لا يُعْطِي الإمامَ العادِلَ حَقًّا يَجِبُ عليه، ويَمْتَنِعُ مِنْ حُكْمِه، ويَزِيدُ على مانِعِ الصَّدَقَةِ أن يُرِيدَ أن يَحْكُمَ هو على الإمامِ العادِلِ. (٣١٧٢) قال: ولو أنّ نَفَرًا يَسِيرًا قَلِيلِي العَدَدِ يُعْرَفُ أنّ مِثْلَهُم لا يَمْتَنِعُ إذا أرِيدُوا، فأظْهَرُوا رَأيَهُم ونابَذُوا الإمامَ العادِلَ (٣) وقالُوا: نَمْتَنِعُ مِنْ

стр. 1526

الحُكْمِ، فأصابُوا دِماءً وأمْوالًا وحُدُودًا في هذه الحالِ مُتأوِّلِينَ، ثُمّ ظَهَرَ عليهم .. أقِيمَتْ عليهم الحدُودُ وأخِذَتْ منهم الحقُوقُ كما تُؤخَذُ مِنْ غير المتأوِّلِينَ. (٣١٧٣) وإذا كانَتْ لأهْلِ البَغْيِ جماعَةٌ تكْثُرُ، ويَمْتَنِعُ مِثْلُها بمَوْضِعِها الذي هي به بَعْضَ الامْتِناعِ، حتّى يُعْرَفَ أنّ مِثْلَها لا يُنالُ حتّى تكْثُرَ نِكايَتُه، واعْتَقَدَتْ ونَصَبَتْ إمامًا، وأظْهَرَتْ حُكْمًا، وامْتَنَعَتْ مِنْ حُكْمِ الإمامِ العادِلِ .. فهذه الفِئَةُ الباغِيَةُ التي تُفارِقُ حُكْمَ مَنْ ذَكَرْنا قَبْلَها، فيَنْبَغِي إذا فَعَلُوا مِثْلَ هذا أن يُسْألُوا ما نَقَمُوا، فإنْ ذَكَرُوا مَظْلِمَةً بَيِّنَةً رُدَّتْ (١)، وإن لم يَذْكُرُوها بَيِّنَةً قيل (٢): عُودُوا لِما فارَقْتُمْ مِنْ طاعَةِ الإمامِ العادِلِ، وأنْ تكُونَ كَلِمَتُكُمْ وكَلِمَةُ أهْلِ دِينِ اللهِ على المشْرِكِينَ واحِدَةً، وأن لا تَمْتَنِعُوا مِنْ الحكْمِ، فإن فَعَلُوا قُبِلَ منهم (٣)، وإن امْتَنَعُوا قيل: إنّا مُوذِنُكُمْ (٤) بحَرْبٍ، فإن لم يُجِيبُوا قُوتِلُوا، ولا يُقاتَلُوا حتّى يُدْعَوْا ويُناظَرُوا، إلّا أن يَمْتَنِعُوا مِنْ المناظَرَةِ، فيُقاتَلُوا حتّى يَفِيئُوا إلى أمْرِ الله . قال الشافعي: والفَيْئَةُ الرُّجُوعُ عن القِتالِ بالهزِيمَةِ أو التَّرْكِ للقِتالِ، فأيُّ حالٍ تَرَكُوا فيها القِتالَ فقد فاؤوا وحَرُمَ قِتالُهم؛ لأنّه أمِرَ أن يُقاتِلَ، وإنَّما يُقاتَلُ مَنْ يُقاتِلُ، فإذا لم يُقاتَلْ حَرُمَ بالإسْلام أن يُقاتِلَ، فأمّا مَنْ لا يُقاتِلُ فإنّما يُقالُ: «اقْتُلُوه»، لا «قاتِلُوه»، نادَى مُنادِي عليٍّ رحمة الله عليه يَوْمَ الجَمَلِ: «ألا لا يُتَّبَعُ مُدْبِرٌ، ولا يُذَفَّفُ على جَرِيحٍ» (٥)، وأُتِيَ عليٌّ

стр. 1527

يَوْمَ صِفِّينَ [بأسِيرٍ، فقال له عليٌّ رحمة الله عليه: «لا أقْتُلُكَ صَبْرًا، إنّي أخافُ اللهَ رَبَّ العالَمِينَ»، فخَلَّى سَبِيلَه والحَرْبُ يَوْمَ صِفِّينَ (١) قائِمَةٌ، ومُعاوِيَةُ يُقاتِلُ جادًّا في أيّامِه كُلِّها مُنْتَصِفًا أو مُسْتَعْلِيًا (٢)، فبهذا كُلِّه أقُولُ، وأمّا إذا لم تكُنْ جَماعَةٌ مُمْتَنِعَةٌ .. فحُكْمُه القِصاصُ، قَتَلَ ابْنُ مُلْجِمٍ عَلِيًّا مُتأوِّلًا، فأمَرَ بحَبْسِه، وقال لوَلَدِه: إن قَتَلْتُمْ فلا تُمَثِّلُوا، ورَأَى عليه القَتْلَ، وقَتَلَه الحسنُ بنُ عليٍّ (٣) وفي النّاسِ بَقِيَّةٌ مِنْ أصْحابِ رسولِ الله ﷺ فما أنْكَرَ قَتْلَه ولا عابَه أحَدٌ، ولم يُقِدْ عَلِيٌّ - وقد وَلِيَ قِتالَ المتَأوِّلِينَ - ولا أبُو بَكْرٍ مَنْ قَتَلَتْه الجماعَةُ الممْتَنِعُ مِثْلُها على التّأوِيلِ عَلَى ما وَصَفْنا، وعلى الكُفْرِ وإنْ كان بارْتِدادٍ إذا تَابُوا، قد قَتَلَ طُلَيْحَةُ عُكاشَةَ بنَ مِحْصَنٍ وثابِتَ بنَ أقْرَمَ ثُمّ أسْلَمَ فلم يَضْمَنْ عَقْلًا ولا قَوَدًا، فأمّا جماعَةٌ مُمْتَنِعَةٌ غَيْرُ مُتَأوِّلَةٍ قَتَلَتْ وأخَذَت المالَ فحُكْمُهُم حُكْمُ قُطّاعِ الطَّرِيقِ. قال المزني: هذا خِلافُ قَوْلِه في «قِتالِ أهْلِ الرِّدَّةِ» [ف: ٣٣٠٣]؛ لأنّه ألْزَمَهُم هُناك ما وَضَعَ عَنْهُم هُنا، [وهو عندي أشْبَهُ بالقِياسِ (٤).

стр. 1528

(٣١٧٤) قال الشافعي: ولو أنّ قَوْمًا أظْهَرُوا رَأيَ الخوارِجِ، وتَجَنَّبُوا الجماعاتِ وأكْفَرُوهُم .. لم يَحِلَّ بذلك قِتالُهم، بَلَغَنا أنّ عَلِيًّا سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: «لا حُكْمَ إلّا لله» في ناحِيَةِ المسْجِدِ، فقال عليٌّ: «كَلِمَةُ حَقٍّ أرِيدَ بها باطِلٌ، لكُمْ عَلَيْنا ثلاثٌ: لا نَمْنَعُكُمْ مَساجِدَ الله أنْ تَذْكُرُوا فيها اسْمَ الله، ولا نَمْنَعُكُم الفَيْءَ ما دامَتْ أيْدِيكُم مع أيْدِينَا، ولا نَبْدَؤُكُمْ بقِتالٍ». (٣١٧٥) قال الشافعي: ولو قَتَلُوا والِيَهم أو غَيْرَه قبل أن يَنْصِبُوا إمامًا ويُظْهِرُوا حُكْمًا مُخالِفًا لحُكْمِ الإمامِ .. كان عَلَيْهِم في ذلك القِصاصُ، قد سَلَّمُوا وأطاعُوا والِيًا عليهم مِنْ قِبَلِ عليٍّ ثُمّ قَتَلُوه (١)، فأرْسَلَ إليهم عليٌّ: أن ادْفَعُوا إلينا قاتِلَه نَقْتُلْه به، قالوا: كُلُّنا قَتَلَه، قال: فاسْتَسْلِمُوا نَحْكُمْ عليكُمْ، قالوا: لا، فسَارَ إليهم فقاتَلَهُم فأصابَ أكْثَرَهُم. (٣١٧٦) قال الشافعي: وإذا قاتَلَتْ منهم امْرأةٌ أو عَبْدٌ أو غُلامٌ مُراهِقٌ قُوتِلُوا مُقْبِلِين، وتُرِكُوا مُوَلِّين؛ لأنّهم منهم. (٣١٧٧) ويَخْتَلِفُون في الإسارِ، فلو أسِرَ بالِغٌ مِنْ الرِّجالِ الأحْرارِ فحُبِسَ ليُبايِعَ رَجَوْتُ أن يَسَعَ، ولا يَسَعُ أن يُحْبَسَ ممْلُوكٌ ولا غَيْرُ بالِغٍ مِنْ الأحْرارِ ولا امْرَأةٌ لتُبايِعَ، وإنّما يُبايعُ النِّساءُ على الإسْلامِ، فأمّا على الطّاعَةِ فهُنَّ لا جِهادَ عليهنّ، فأمّا إذا انْقَضَت الحَرْبُ فلا يُحْبَسُ أسِيرُهُم. (٣١٧٨) وإن سَألُوا أن يُنْظَرُوا .. لم أرَ بأسًا على ما يَرْجُو الإمامُ منهم.

стр. 1529

(٣١٧٩) وإنْ خاف على الفِئَةِ العادِلَةِ الضَّعْفَ عنهم، رأيْتُ تأخِيرَهُم إلى أن تُمَكِّنَه القُوَّةُ عليهم. (٣١٨٠) ولو اسْتَعان أهْلُ البَغْيِ بأهْلِ الحرْبِ على قِتالِ أهْلِ العَدْلِ، قُتِلَ أهْلُ الحرْبِ وسُبُوا، ولا يَكُونُ هذا أمانًا إلّا على الكَفِّ، فأمّا على قِتالِ أهْلِ العَدْلِ .. فلو كان لهم أمانٌ فقاتَلُوا أهْلَ العَدْلِ كان نَقْضًا لأمانِهم. (٣١٨١) وإن كانُوا أهْلَ ذِمَّةٍ .. فقد قيل: ليْسَ هذا نَقْضًا للعَهْدِ، قال: وأرَى إنْ كانُوا مُكْرَهِين، أو ذَكَرُوا جَهالَةً فقالُوا: كُنّا نَرَى إذا حَمَلَتْنا طائِفَةٌ مِنْ المسْلِمِين على أخْرَى أنّ دَمَها يَحِلُّ كقُطّاعِ الطَّرِيقِ، أو لم نَعْلَمْ أنّ مَنْ حَمَلُونا على قِتالِه مُسْلِمٌ .. لم يَكُنْ هذا نَقْضًا للعَهْدِ، وأخِذُوا بكُلِّ ما أصابُوا مِنْ دَمٍ ومالٍ، وذلك أنّهم ليْسُوا بالمسْلِمِين الذين أمَرَ اللهُ بالإصْلاحِ بينهم. (٣١٨٢) وإنْ أتَى أحَدُهُم تائِبًا لم يُقَصَّ منه؛ لأنّه مُسْلِمٌ مُحَرَّمُ الدَّمِ (١). (٣١٨٣) قال الشافعي: وقال لي قائلٌ: ما تَقُولُ فيمَن أرادَ دَمَ رَجُلٍ أو مالَه أو حَرِيمَه؟ قلتُ: يُقاتِلُه وإنْ أتَى القَتْلُ على نَفْسِه إذا لم يَقْدِرْ على دَفْعِه إلّا بذَلِكَ، فرَوَى (٢) حديثَ النبيِّ ﷺ : «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلّا بإحْدَى ثلاثٍ: كُفْرٌ بعد إيمانٍ، وزِنًا بعد إحْصانٍ، وقَتْلُ نَفْسٍ بغَيْرِ نَفْسٍ»، قلتُ: هذا كلامٌ عربيٌّ، ومعناه: إذا أتَى واحِدَةً مِنْ الثلاثِ حَلَّ دَمُه، فمَعْناه: كان رَجُلًا زَنَى مُحْصَنًا ثُمّ تَرَكَ الزِّنا وتابَ منه وهَرَبَ، ثُمّ قُدِرَ

стр. 1530

عليه، قُتِلَ رَجْمًا، أو قَتَلَ عَمْدًا وتَرَكَ القَتْلَ وتابَ منه وهَرَبَ، ثُمّ قُدِرَ عليه، قُتِلَ قَوَدًا، وإذا كَفَرَ ثُمّ تابَ فارَقَه اسْمُ الكُفْرِ، وهذان لا يُفارِقُهما اسْمُ الزِّنا والقَتْلِ ولو تابا وهَرَبا. (٣١٨٤) قال الشافعي: ولا يُسْتَعانُ عليهم بمَن يَرَى قَتْلَهُم مُدْبِرِينَ. (٣١٨٥) ولا بأسَ إذا كان حُكْمُ الإسْلامِ الظاهِرُ أن يُسْتَعانَ بالمشْرِكِين على قِتالِ المشْرِكِين، وذلك أنّه تَحِلُّ دِماؤُهُم مُقْبِلِين ومُدْبِرِين. (٣١٨٦) ولا يُعِينُ العادِلُ إحْدَى الطَّائِفَتَيْن الباغِيَتَيْن (١) - وإن اسْتَعانَتْه - على الأخْرَى حتّى تَرْجِعَ إليه. (٣١٨٧) ولا يُرْمَوْن بالمنْجَنِيقِ ولا بنارٍ إلّا أن تكُونَ ضَرُورَةٌ، بأن يُحاطَ بهم فيَخافُوا الاصْطِلامَ (٢)، أو يَرْمُونَ بالمنْجَنِيقِ فيَسَعُهم ذلك دَفْعًا عن أنْفُسِهم. (٣١٨٨) وإذا غَلَبُوا على بِلادٍ فأخَذُوا صَدَقاتِ أهْلِها وأقامُوا علَيْهِم الحُدُودَ، لم تُعَدْ عليهم. (٣١٨٩) ولا يُرَدُّ مِنْ قَضاءِ قاضِيهِم إلّا ما يُرَدُّ مِنْ قَضاءِ قاضِي غَيْرِهم. وقال في موضع آخر: «إذا كانَ غَيْرَ مأمُونٍ برَأيِه على اسْتِحْلالِ دَمٍ ومالٍ، لم يُنَفَّذْ حُكْمُه، ولم يُقْبَلْ كِتابُه» (٣).

стр. 1531

(٣١٩٠) قال: ولو شَهِدَ منهم عَدْلٌ، قُبِلَتْ شَهادَتُه ما لم يَكُنْ يَرَى أن يَشْهَدَ لِمُوافِقِه بتَصْدِيقِه. (٣١٩١) فإن قُتِلَ باغٍ في المعْتَرَكِ غُسِلَ وصُلِّيَ عليه ودُفِنَ، وإن كان مِنْ أهْلِ العَدْلِ ففيها قولان: أحدهما - أنّه كالشَّهِيدِ، والآخر - أنّه كالموْتَى، إلّا مَنْ قَتَلَه المشْرِكُون (١). (٣١٩٢) قال: وأكْرَهُ للعَدْلِ أن يَعْمِدَ قَتْلَ ذِي رَحِمٍ مِنْ أهْلِ البَغْيِ؛ وذلك أنّ النبيّ ﵇ كَفَّ أبا حُذَيْفَةَ بنَ عُتْبَةَ مِنْ قَتْلِ أبِيه، وأبا بَكْرٍ يَوْمَ أحُدٍ مِنْ قَتْلِ ابْنِه. (٣١٩٣) وأيُّهما قَتَلَ أباه أو ابْنَه .. فقال بعضُ الناسِ: إن قَتَلَ العادِلُ أباه وَرِثَه، وإن قَتَلَه الباغِي لم يَرِثْه، وخالَفَه بعضُ أصْحابِه فقالُوا: يَتَوارَثان؛ لأنّهما مُتأوِّلان، وخالَفَه آخَرُ فقال: لا يَتَوارَثان؛ لأنّهما قاتِلان، قال الشافعي: وهذا أشْبَهُ بمَعْنى الحديثِ، فيَرِثُهُما غَيْرُهما مِنْ وَرَثَتِهما (٢). (٣١٩٤) ومَن أرِيدَ دَمُه أو حَرِيمُه أو مالُه .. فلَه أن يُقاتِلَ وإنْ أتَى ذلك على نَفْسِ مَنْ أرادَه، قال رسولُ الله ﷺ : «مَنْ قُتِلَ دُون مالِه فهو شَهِيدٌ». (٣١٩٥) قال الشافعي: والحديثُ عن رسولِ الله يَدُلُّ على جَوازِ أمانِ كُلِّ مُسْلِمٍ، مِنْ حُرٍّ (٣)، وامْرأةٍ، وعَبْدٍ، قاتَلَ أو لم يُقاتِلْ، لأهْلِ بَغْيٍ أو حَرْبٍ.

стр. 1532

(٣٢٣) باب الخلاف في قتال أهل البغي (٣١٩٦) قال الشافعي: قال بعض الناس: إذا كانَت الحرْبُ قائِمَةً اسْتُمْتِعَ بدَوابِّهِم وسِلاحِهِم، فإذا انْقَضَت الحرْبُ فذلك رَدٌّ، قلتُ: أرَأيْتَ إن عارَضَك وإيّانا مُعارِضٌ يَسْتَحِلُّ مالَ مَنْ يَسْتَحِلُّ دَمَه فقال: الدَّمُ أعْظَمُ (١)، فإذا حَلَّ الدَّمُ حَلَّ المالُ، هل لك حُجَّةٌ إلّا أنّ هذا في أهْلِ الحرْبِ الذين يُرَقُّ أحْرارُهُم، وتُسْبَى نِساؤُهُم وذَرارِيهم؟ والحُكْمُ في أهْلِ القِبْلَةِ خِلافُهُم، وقد يَحِلُّ دَمُ الزّانِي المحْصَنِ والقاتِلِ ولا تَحِلُّ أمْوالُهُما بجِنايَتِهما، والباغِي أخَفُّ حالًا منهما، ويُقالُ لهما: مُباحا الدَّمِ مُطْلَقًا، ولا يُقالُ للباغِي: مُباحُ الدَّمِ، وإنّما يُقالُ: يُمْنَعُ مِنْ البَغْيِ إنْ قُدِرَ على مَنْعِه بالكلامِ، أو كان غَيْرَ مُمْتَنِعٍ لا يُقاتَلُ ولم يَحِلَّ قِتالُه؟ قال: فإنّي إنّما آخُذُ سِلاحَهُم لأنّه أقْوَى لي وأوْهَنُ لهم ما كانُوا مُقاتِلِين، فقلتُ له: فإذا أخَذْتَ مالَ قَتِيلٍ قد صارَ مِلْكُهُ لِطِفْلٍ أو كَبِيرٍ لم يُقاتِلْك قَطُّ (٢)، أفَتَقْوَى بمالِ غائِبٍ غَيْرِ باغٍ على باغٍ؟ وقلتُ له: أرَأيْتَ لو وَجَدْتَ لهم دَنانِيرَ أو دَراهِمَ تُقَوِّيكَ عليهم أتَأخُذُها؟ قال: لا، قلتُ: فقد تَرَكْتَ ما هو أقْوَى لك عليهم مِنْ السِّلاحِ في بَعْضِ الحالاتِ. (٣١٩٧) وقال: فإنّ صاحِبَنا يَزْعُمُ أنّه لا يُصَلّي على قَتْلَى أهْلِ البَغْيِ، قلتُ: ولِمَ؟ وهو يُصَلِّي على مَنْ قَتَلَه في حَدٍّ، وهو يَجِبُ عليه قَتْلُه ولا يَحِلُّ له تَرْكُه (٣)، والباغِي مُحَرَّمٌ عليه قَتْلُه مُولِيًا وراجِعًا عن البَغْيِ، ولو تُرِكَت

стр. 1533

الصَّلاةُ على أحَدِهما دُونَ الآخَرِ .. كان مَنْ لا يَحِلُّ إلّا قَتْلُه بتَرْكِ الصَّلاةِ أوْلَى، قال: كأنّه ذَهَبَ إلى أنّ ذلك عُقُوبَةٌ؛ ليُنَكِّلَ بها غَيْرَه، قلتُ: فإنْ كان ذلك جائِزًا فاصْلُبْه، أو حَرِّقْه، أو حُزَّ رَأسَه وابْعَثْ به، فهو أشَدُّ في العُقُوبَةِ، قال: لا أفْعَلُ به شَيْئًا مِنْ هذا، وقلتُ له: وهلْ يُبالِي مَنْ قاتَلَكَ على أنّكَ كافِرٌ أن لا تُصَلِّيَ عليه، وصَلاتُك لا تُقَرِّبُه إلى رَبِّه ؟ وقلتُ له: أتَمْنَعُ الباغِيَ أن تَجُوزَ شَهادَتُه، أو يُناكَحَ، أو شَيْئًا ممّا يَجْرِي لأهْلِ الإسْلامِ؟ قال: لا، قلتُ: فكيف مَنَعْتَه الصَّلاةَ وَحْدَها؟! (٣١٩٨) وقال: ويَجُوزُ أمانُ المرْأةِ والرَّجُلِ المسْلِمَيْن لأهْلِ البَغْيِ والحرْبِ، فأمّا العَبْدُ المسْلِمُ .. فإنْ كان يُقاتِلُ جازَ أمانُه، وإلّا لم يَجُزْ، قلتُ: وما الفَرْقُ بَيْنَه يُقاتِلُ ولا يُقاتِلُ؟ قال: قَوْلُ رسولِ الله ﷺ : «المسْلِمُون يَدٌ على مَنْ سِواهُم، تَتكَافَأ دِماؤُهُم، ويَسْعَى بذِمَّتِهِم أدْناهُمْ»، قلتُ: فإن قلتَ: ذلك على الأحْرارِ فقد أجَزْتَ أمانَ عَبْدٍ، وإنْ كانَ على الإسْلامِ فقد رَدَدْتَ أمانَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لا يُقاتِلُ، قال: كأنّ العَقْلَ يَدُلُّ على هذا، قلتُ: ويَلْزَمُك في أصْلِ مَذْهَبِك أن لا تُجِيزَ أمانَ امْرَأةٍ ولا زَمِنٍ؛ لأنّهما لا يُقاتِلان، وأنْتَ تُجِيزُ أمانَهما، قال: فأذْهَبُ إلى الدِّيَةِ فأقُولُ: دِيَةُ العَبْدِ لا تُكافِئ دِيَةَ الحُرِّ، قلتُ: هذا أبْعَدُ لك مِنْ الصَّوابِ، قال: ومِن أيْنَ؟ قلتُ: دِيَةُ المرْأةِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ، وأنْتَ تُجِيزُ أمانَها، ودِيَةُ بَعْضِ العَبِيدِ أكْثَرُ مِنْ دِيَةِ المرْأةِ ولا تُجِيزُ أمانَه، وقد تكونُ دِيَةُ عَبْدٍ لا يُقاتِلُ أكْثَرَ مِنْ دِيَةِ عَبْدٍ يُقاتِلُ فلا تُجِيزُ أمانَه، فقد تَرَكْتَ أصْلَ مَذْهَبِك، قال: فإن قلتُ: فإنّما عَنَى مُكافَأةَ الدِّماءِ في القَوَدِ، قلتُ: فأنْتَ تُقِيدُ بالعَبْدِ الذي لا يَسْوَى عَشَرَةَ دَنَانيرَ الحُرَّ الذي دِيَتُه ألْفُ دِينارٍ، كان العَبْدُ يُحْسِنُ قِتالًا

стр. 1534

أو لا يُحْسِنُه، قال: إنّي لأفْعَلُ، وما هو على القَوَدِ، قلتُ (١): ولا على الدِّيَةِ، ولا على القِتالِ (٢)، قال: فعَلى ما هو؟ (٣)، قلتُ: على اسْمِ الإسلامِ. (٣١٩٩) وقال بعضُ الناسِ: إذا امْتَنَعَ أهْلُ البَغْيِ بدارِهِم مِنْ أن يَجْرِيَ عليهم الحُكْمُ .. فما أصابَه المسْلِمُون مِنْ التُّجّارِ والأسْرَى في دارِهِم مِنْ حُدُودِ اللهِ بَيْنَهُم أو لله، لم تُؤخَذْ منهم ولا الحقوقُ بالحُكْمِ، وعليهم فيما بَيْنَهُم وبينَ اللهِ تَأدِيَتُها إلى أهْلِها، قلتُ: ولِمَ قُلْتَه؟ قال: قِياسًا على دارِ المحارِبِين يَقْتُلُ بَعْضُهُم بَعْضًا، ثُمّ نَظْهَرُ عليهم فلا نُقِيدُ منهم، قلتُ: فهُمْ مُخالِفُون للتُّجّارِ والأسْرَى في المعْنَى الذي ذَهَبْتَ إليه خِلافًا بَيِّنًا، أرَأيْتَ لو سَبَى المحارِبُون بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمّ أسْلَمُوا (٤)، أنَدَعُ السَّابِيَ يَتَخَوَّلُ (٥) المسْبِيَّ مَوْقوفًا له؟ قال: نعم، قلتُ: أفَتُجِيزُ هذا في التُّجّارِ والأسْرَى في دارِ أهْلِ البَغْيِ؟ قال: لا، قلتُ: فلو غَزانا أهْلُ الحرْبِ فقَتَلُوا مِنّا ثُمّ رَجَعُوا مُسْلِمِين، أيَكُونُ على أحَدٍ مِنْهُم قَوَدٌ؟ قال: لا، قلتُ: ولو فَعَلَ ذلك التُّجّارُ والأسْرَى غَيْرَ مُكْرَهِين ولا شُبْهَةَ عليهم؟ قال: يُقْتَلُون، قلتُ: أيَسَعُ قَصْدُ التُّجّارِ والأسْرَى ببِلادِ الحرْبِ فيُقْتَلُونَ؟ قال: لا، بل محَرَّمٌ، قلتُ: أرَأيْتَ التُّجّارَ والأسْرَى لو تَرَكُوا الصَّلاةَ والزَّكاةَ في دارِ الحرْبِ ثُمّ خَرَجُوا إلى دارِ الإسْلامِ، أيَكُونُ عليهم قَضاءُ ذلك؟ قال: نعم، قلتُ: لا يَحِلُّ لهم في دارِ الحرْبِ إلّا ما يَحِلُّ لهم في دارِ الإسْلامِ؟ قال:

стр. 1535

لا، قلتُ: فإذا كانَت الدّارُ لا تُغَيِّرُ ما أحِلَّ لهم وحُرِّمَ عليهم، فكَيْفَ أسْقَطْتَ عنهم حَقَّ الله جل ذكره وحَقَّ الآدَمِيِّينَ الذي أوْجَبَهُ اللهُ عليهم؟ ثُمَّ أنْتَ لا تُحِلُّ لهم حَبْسَ حَقٍّ قِبَلَهُم في دَمٍ ولا غَيْرِه، وما كان لا يَحِلُّ لهم حَبْسُه كان على الإمامِ اسْتِخْراجُه عندك في غَيْرِ هذا الموْضِعِ، قال: فأقِيسُهُم بأهْلِ الرِّدَّةِ الذين أُبْطِلُ ما أصابُوا، قلتُ: فأنْت تَزْعُمُ أنّ أهْلَ البَغْيِ يُقادُ منهم ما لم يَنْصِبُوا إمامًا ويُظْهِرُوا حُكْمًا، والتُّجّارُ والأسْرَى لا إمامَ لهم ولا امْتِناعَ، وتَزْعُمُ لو قَتَلَ أهْلُ البَغْيِ بَعْضُهم بَعْضًا بلا شُبْهَةٍ أقَدْتَ منهم؟ قال: لا (١)، ولكنّ الدّارَ ممْنُوعَةٌ مِنْ أن يَجْرِيَ عليهم الحُكْمُ، قلتُ: أرَأيْتَ لو أنّ جماعَةً مِنْ أهْلِ القِبْلَةِ مُحارِبِين امْتَنَعُوا في مَدِينَةٍ حتّى لا يَجْرِيَ عليها حُكْمٌ، فقَطَعُوا الطَّرِيقَ، وسَفَكُوا الدِّماءَ، وأخَذُوا أمْوالَ المسْلِمِين (٢)، وأتَوا الحدُودَ؟ فقال: يُقامُ هذا كُلُّه عليهم، قلتُ: فهذا كُلُّه تَرْكُ مَعْناك. (٣٢٠٠) وقلتُ له: وأنْكَرْتَ على المدَنِيِّينَ قَوْلَهُم: «لا يَرِثُ قاتِلُ عَمْدٍ، ويَرِثُ قاتِلُ خَطَأٍ إلّا مِنْ الدِّيَةِ» فقلتَ: لا يَرِثُ في الوَجْهَيْن؛ لأنّه يَلْزَمُه اسْمُ قاتِلٍ، فكَيْفَ لم تَقُلْ هذا في القاتِلِ مِنْ أهْلِ البَغْيِ والعَدْلِ؛ لأنّ كُلًّا يَلْزَمُه اسْمُ قاتِلٍ، وأنْتَ تُسَوِّي بينهما، فلا تُقِيدُ أحَدَهُما بصاحِبِه؟

стр. 1536

[٥١] كتاب حكم المرتد (١)

стр. 1537

(٣٢٤) باب حكم المرتد (١) (٣٢٠١) قال الشافعي: مَنْ ارْتَدَّ عن الإسْلامِ إلى أيِّ كُفْرٍ (٢)، كان مَوْلُودًا على الإسْلامِ أو أسْلَمَ ثُمّ ارْتَدَّ .. قُتِلَ، وأيُّ كُفْرٍ ارْتَدَّ إليه ممّا يُظْهِرُ أو يُسِرُّ مِنْ الزَّنْدَقَةِ ثُمّ تاب لم يُقْتَلْ، فإن لم يَتُبْ قُتِلَ، امْرَأةً كانَتْ أو رَجُلًا، عَبْدًا كان أو حُرًّا (٣).

стр. 1538

(٣٢٠٢) وقال: في التَّأنِّي باسْتِتابَتِه ثلاثًا .. قولان: أحدهما - حديثُ عُمَرَ يُتَأنَّى به ثلاثًا، والآخر - لا يُؤخَّرُ؛ لأنّ النبيَّ لم يَأمُرْ فيه بأناةٍ، ولو تُؤنِّيَ به بعد ثلاثٍ كهَيْئَتِه قَبْلَها، قال الشافعي: وهذا ظاهرُ الخَبَرِ. قال المزني: وأصْلُه الظّاهِرُ، وهو أقْيَسُ على أصْلِه (١). (٣٢٠٣) قال الشافعي: ويُوقَفُ مالُه (٢).

стр. 1539

(٣٢٠٤) وإذا قُتِلَ فمالُه بعد قَضاءِ دَيْنِه وجِنايَتِه ونَفَقَةِ مَنْ تَلْزَمُه نَفَقَتُه فَيْءٌ، لا يَرِثُ المسْلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المسْلِمَ، وكما لا يَرِثُ مُسْلِمًا لا يَرِثُه مُسْلِمٌ. (٣٢٠٥) ويُقْتَلُ السّاحِرُ إن كان ما يَسْحَرُ به كُفْرًا إن لم يَتُبْ. (٣٢٠٦) ويُقالُ لمن تَرَكَ الصَّلاةَ وقال: أنا أطِيقُها ولا أصَلِّيها: لا يَعْمَلُها غَيْرُك، فإن فَعَلْتَ، وإلّا قَتَلْناكَ؛ كما تَتْرُكُ الإيمانَ فلا يَعْمَلُه غَيْرُك، فإنْ آمَنْتَ، وإلّا قَتَلْنَاكَ (١). (٣٢٠٧) ومَن قَتَلَ مُرْتَدًّا قَبْلَ يُسْتَتابُ، أو جَرَحَه، فأسْلَمَ ثُمّ ماتَ مِنْ الجُرْحِ .. فلا قَوَدَ ولا دِيَةَ، ويُعَزَّرُ القاتلُ؛ لأنّ المتَوَلِّيَ لقَتْلِه بعد اسْتِتابَتِه الحاكمُ. (٣٢٠٨) قال: ولا تُسْبَى للمُرْتَدِّين ذُرِّيَّةٌ (٢) وإن لَحِقُوا بدارِ الحرْبِ؛ لأنّ حُرْمَةَ الإسْلامِ قد ثَبَتَتْ لهم، ولا ذَنْبَ لهم في تَبْدِيلِ آبائِهم، ومَن بَلَغَ منهم إن لم يَتُبْ قُتِلَ، ومَن وُلِدَ للمُرْتَدِّين في الرِّدَّةِ لم يُسْبَ؛ لأنّ آباءَهم لا يُسْبَوْن (٣). (٣٢٠٩) وإن ارْتَدَّ مُعاهِدُون ولَحِقُوا بدارِ الحرْبِ وعِندنا لهم ذَرارِيُّ .. لم نَسْبِهم، وقُلْنا إذا بَلَغُوا: لكُم العَهْدُ إن شِئتُم، وإلّا نَبَذْنا إليكم ثُمّ أنْتُمْ حَرْبٌ.

стр. 1540

(٣٢١٠) وإن ارْتَدَّ سَكْرانٌ فمات .. كان مالُه فَيْئًا، ولا يُقْتَلُ إن لم يَتُبْ حتّى يَمْتَنِعَ مُفِيقًا. قال المزني: هذا يَدُلُّ على طَلاقِ السَّكْرانِ الذي لا يُمَيِّزُ أنّه لا يَجُوزُ (١). (٣٢١١) قال الشافعي: ولو شَهِدَ عليه شاهدان بالرِّدَّةِ وأنْكَرَ .. قيل: إنْ أقْرَرْتَ بأن لا إلهَ إلّا اللهُ وأنّ محمَّدًا رسولُ الله وتَبْرَأُ مِنْ كُلِّ دِينٍ خالفَ الإسلامَ .. لم يُكْشَفْ عن غيرِه. (٣٢١٢) وما جَرَحَ أو أفْسَدَ في رِدَّتِه أخِذَ به. (٣٢١٣) وإنْ جُرِحَ مُرْتَدًّا ثُمّ جُرِحَ مُسْلِمًا فماتَ .. فعلى مَنْ جَرَحَه مُسْلِمًا نِصْفُ الدِّيَةِ.

стр. 1541

[٥٢] كتاب الحدود (١)

стр. 1542

(٣٢٥) باب حد الزنا والشهادة عليه (٣٢١٤) قال الشافعي: رَجَمَ رسولُ الله ﷺ مُحْصَنَيْن يَهُودِيَّيْن زَنَيَا، ورَجَمَ عُمَرُ مُحْصَنَةً، وجَلَدَ النَّبِيُّ بِكْرًا مائةً وغَرَّبَه عامًا (١)، وبذلك أقُولُ. (٣٢١٥) فإذا أصاب الحُرُّ أو أصِيبَت الحُرَّةُ بعد البُلُوغِ بنِكاحٍ صَحِيحٍ فقد أحْصَنَا، فمَن زَنَى منهما فحَدُّه الرَّجُمُ حتّى يَمُوتَ، ثُمّ يُغْسَلُ ويُصَلَّى عليه ويُدْفَنُ. (٣٢١٦) ويَجُوزُ للإمامِ أن يَحْضُرَ رَجْمَه ويَتْرُكَ. (٣٢١٧) وإن لم يُحْصِنْ جُلِدَ مائةً، وغُرِّبَ عامًا عن بَلَدِه بالسُّنَّةِ. (٣٢١٨) وإنْ أقَرَّ مَرَّةً حُدَّ؛ لأنّ النبيَّ ﷺ أمَرَ أُنَيْسًا أن يَغْدُوَ على امْرَأةٍ فإن اعْتَرَفَتْ رَجَمَها، وأمَرَ عُمَرُ أبا واقِدٍ اللَّيْثِيَّ بمِثْلِ ذلك، ولم يَأمُرا بعَدَدِ إقْرارٍ (٢)، وفي ذلك دليلٌ أنّه يَجُوزُ أن يُقِيمَ الإمامُ الحدَّ وإن لم يَحْضُرْه، ومتى رَجَعَ تُرِكَ، وَقَعَ به بَعْضُ الحدِّ أو لم يَقَعْ. (٣٢١٩) ولا يُقامُ حَدُّ الجَلْدِ على الحُبْلَى، ولا على المريضِ الدَّنِفِ، ولا في يَوْمٍ حَرُّه أو بَرْدُه مُفْرِطٌ، ولا في أسْبابِ التَّلَفِ، ويُرْجَمُ المحْصَنُ في كُلِّ ذلك، إلّا أن تكُونَ امْرَأةً حُبْلَى، فتُتْرَكُ حتّى تَضَعَ وتَكْفُلَ وَلَدَها.

стр. 1543

(٣٢٢٠) وإنْ كان البِكْرُ نِضْوَ الخَلْقِ، إنْ ضُرِبَ بالسَّوْطِ تَلِفَ .. ضُرِبَ بإثْكالِ النَّخْلِ (١)؛ اتِّباعًا لفِعْلِ النّبيّ ﷺ ذلك في مِثْلِه. (٣٢٢١) ولا يَجُوزُ على الزِّنا واللِّواطِ وإتْيانِ البَهائمِ إلّا أربعةٌ يَقُولُون: «رَأيْنا ذلك منه يَدْخُلُ في ذلك منها دُخُولَ المِرْوَدِ في المُكْحُلَةِ». قال المزني: ولم يَجْعَلْ في «كتاب الشّهاداتِ» [ف: ٣٨١٧] إتْيانَ البَهائِمِ زِنًا، ولا في «كتاب الطهارة» [ف: ٤١] في مَسِّ فَرْجِ البَهِيمَةِ وُضُوءًا (٢). (٣٢٢٢) قال الشافعي: فإنْ شَهِدُوا مُتَفَرِّقِين .. قَبِلْتُهم إذا كانَ الزِّنا واحِدًا. (٣٢٢٣) قال: ومَن رَجَعَ بعد تَمامِ الشَّهادَةِ لم يُحَدَّ غَيْرُه، وإن لم تَتِمَّ شُهُودُ الزِّنا أربعةً فهُمْ قَذَفَةٌ يُحَدُّون (٣).

стр. 1544

(٣٢٢٤) فإن رُجِمَ بشَهادَةِ أربعةٍ ثُمّ رَجَعَ أحَدُهم .. سَألْتُه، فإن قال: عَمَدْتُ أنْ أشْهَدَ بِزُورٍ مع غَيْرِي ليقْتَلَ .. فعليه القَوَدُ، وإن قال: شَهِدْتُ ولا أعْلَمُ عليه القَتْلَ أو غَيْرَه .. أحْلِفَ وكان عليه رُبُعُ الدِّيَةِ والحدُّ، وكذلك إن رَجَعَ الباقُون. (٣٢٢٥) ولو شَهِدَ عليها بالزِّنا أربعةٌ، وشَهِدَ أرْبَعُ نِسْوَةٍ عُدُولٍ أنّها عَذْراءُ .. فلا حَدَّ. (٣٢٢٦) وإنْ أكْرَهَها على الزِّنا .. فعليه الحدُّ دُونها، ومَهْرُ مِثْلِها. (٣٢٢٧) وحَدُّ العَبْدِ والأمَةِ - أحْصِنا بالزَّوْجِ أو لم يُحْصَنا - نِصْفُ حَدِّ الحُرِّ مِنْ الجَلْدِ، خمسُون جَلْدَةً. وقال في موضع آخر: «أسْتَخِيرُ اللهَ في نَفْيِه نِصْفَ سَنَةٍ»، وقَطَعَ في موضع آخر بأن يُنْفَى نِصْفَ سَنَةٍ، قال المزني: وهذا بقَوْلِه أوْلى؛ قِياسًا على نِصْفِ ما يجبُ على الحُرِّ مِنْ عُقُوبَةِ الزِّنا (١). (٣٢٢٨) قال الشافعي: ويَحُدُّ (٢) الرَّجُلُ أمَتَه إذا زَنَتْ؛ لقَوْلِ النبيِّ ﷺ : «إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُم فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجْلِدْها».

стр. 1545

(٣٢٦) باب حد الذِّمِّيِّينَ (٣٢٢٩) قال الشافعي في «كتاب الحدود»: إنْ تَحاكَمُوا إلَيْنا فلَنا أن نَحْكُمَ أو نَدَعَ، فإن حَكَمْنا حَدَدْنا المحْصَنَ بالرَّجْمِ؛ لأنّ النبيَّ رَجَمَ يَهُودِيَّيْن زَنَيَا، وجَلَدْنا البِكْرَ مائةً وغَرَّبْناه عامًا. وقال في «كتاب الجزية» [ف: ٣٤١٨]: «إنّه لا خِيارَ له، إذا جاؤوه في حَدٍّ لله فعَلَيْه أن يُقِيمَ؛ لِما وَصَفْتُ مِنْ قول الله : ﴿وهم صاغرون﴾ [التوبة: ٢٩]، قال المزني: هذا أوْلى قَوْلَيْه به؛ إذْ زَعَمَ أنَّ مَعْنَى قَوْلِ الله تعالى: ﴿وهم صاغرون﴾: أنْ يَجْرِيَ عليهم حُكْمُ الإسلامِ، ما لم يَكُنْ أمْرُ حُكْمِ الإسلامِ فيه تَرْكَهُم وإيّاه (١).

стр. 1546

(٣٢٧) باب حد القذف (٣٢٣٠) قال الشافعي: إذا قَذَفَ البالِغُ حُرًّا بالِغًا مُسْلِمًا، أو حُرَّةً بالِغَةً مُسْلِمَةً .. حُدَّ ثَمانِين. (٣٢٣١) فإن قَذَفَ نَفَرًا بكَلِمَةٍ واحدةٍ .. كان لِكُلِّ واحِدٍ منهم حَدُّه (١). (٣٢٣٢) فإن قال: «يا ابْنَ الزّانِيَيْن»، وكان أبَواه حُرَّيْن مُسْلِمَيْن مَيِّتَيْن .. فعليه حَدّان. (٣٢٣٣) ويَأخُذُ حَدَّ الميِّتِ وَلَدُه وعَصَبَتُه مَنْ كانُوا. (٣٢٣٤) ولو قال القاذِفُ للمَقْذُوفِ: إنّه عَبْدٌ .. فعلى المقْذُوفِ البَيِّنَةُ؛ لأنّه يَدَّعِي الحَدَّ، وعلى القاذِفِ اليَمِينُ؛ لأنّه يُنْكِرُ الحَدَّ. (٣٢٣٥) ولو قال لعَرَبِيٍّ: «يا نَبَطِيّ»، فإن قال: عَنَيْتُ نَبَطِيَّ الدّارِ واللِّسانِ (٢) .. أحْلَفْتُه: ما أرادَ أن يَنْسِبَه إلى النَّبَطِ، ونَهَيْتُه أن يَعُودَ، وأدَّبْتُه

стр. 1547

على الأذَى، وإن لم يَحْلِفْ .. حَلَفَ المقْذُوفُ: لقد أرادَ نَفْيَه، وحُدَّ له، فإنْ عَفا .. فلا حَدَّ، وإن قال: عَنَيْتُ بالقَذْفِ الأبَ الجاهليَّ .. حَلَفَ، وعُزِّرَ على الأذَى. (٣٢٣٦) ولو قَذَفَ امْرَأةً وُطِئَتْ وَطْئًا حَرامًا .. دُرِئَ عنه الحدُّ في هذا، وعُزِّرَ. (٣٢٣٧) ولا يُحَدُّ مَنْ لم تَكْمُلْ فيه الحرِّيَّةُ إلّا حَدَّ العَبْدِ. (٣٢٣٨) ولا حَدَّ في التَّعْرِيضِ؛ لأنّ الله جل ثناؤه أباحَ التَّعْرِيضَ فيما حَرَّمَ عَقْدَه، فقال : ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، وقال: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ [البقرة: ٢٣٥]، فجَعَلَ التَّعْرِيضَ مُخالِفًا للتَّصْرِيحِ، فلا يُحَدُّ إلّا بقَذْفٍ صَريحٍ.
следующие страницы →