Полный текст (721 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.
стр. 316
١٨٣/ ٦ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك جرير (١) بن حازم، والحارث (٢) بن نبهان، عن الحسن (٣) بن عمارة، عن أبي اسحاق (٤) الهمد اني، عن عاصم (٥) بن ضمرة، والحارث (٦) بن عبد الله، عن علي بن أبي الحواشي
(١) جرير بن حازم، تقدم في الحديث رقم(١٨) .(٢) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم(٢٧) .(٣) [ت ق] الحسن بن عمارة البجلي، مولاهم، أبو محمد الكوفي، قاضي بغداد، متروك، من السابعة، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة، تقريب التهذيب ٧١، وتهذيب التهذيب ٢/ ٣٠٤.(٤) [ع] أبو اسحاق الهمداني، هو عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو اسحاق السبيعي، بفتح المهملة، وكسر الموحدة، مكثر، ثقة، عابد، من الثالثة، اختلط بآخره، مات سنة ١٢٩، وقيل: قبل ذلك، تقريب التهذيب. ٣٦، وتهذيب التهذيب(٥) [عه] عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق، من الثالثة، مات سنة ١٤٧، تقريب التهذيب ١٥٩، وتهذيب التهذيب ٥/ ٤٥.(٦) [عه] الحارث بن عبد الله الأعور، الهمداني، بسكون الميم، الحوتي بضم المهملة، وبالمثناة، فوق الكوفي، أبو زهير صاحب علي، كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين، مات في خلافة ابن الزبير، تقريب التهذيب. ٦، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٤٥.
هذا السند فيه الحارث بن نبهان شيخ ابن وهب ومعه جرير بن حازم وهو ثقة ولكن شيخهما متروك، والحارث الأ * ور وهو ضعيف.
والحديث أخرجه بهذا السند والمتن، البيهقي ١٣٨/ ٤، كتاب الزكاة، باب نصاب الذهب، وقدر الو اجب فيه، اذا حال عليه الحول.
وابو داود ٢/ ٢٣٠، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة كذلك.
وأشار له الترمذي ٣/ ١٦، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق.
والنسائي ٥/ ٣٧، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق.
وابن ماجة ١/ ٥٧٠، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب مختصرا. وابنстр. 317
طالب، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما، درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فاذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، حتي يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك». قال: فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك؟ أم رفعه الى النبي ﷺ ؟ الا أن جريرا قال في الحديث، عن النبي ﷺ ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
الحواشي
(١) = خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٤، كتاب الزكاة، باب جماع. أبواب صدقة الورق، من طريق علي بن حجر السعدي، حدثنا أيوب بن جابر، عن أبي اسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما .. الخ مختصرا.
ومصنف عبد الرزاق ٤/ ٨٨.
وأحمد في مسنده ١/ ٩٢، ١١٣، ١٢١، ١٣٢، ١٤٦.
ومسند أبي يعلى ١/ ٤٢٤.
ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ٦/ ١٣٣، كتاب الزكاة، باب صدقة الورق.стр. 318
١٨٤/ ٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله (١) بن عمر، ومالك (٢) بن أنس، وأسامة (٣) بن زيد، ويونس (٤) بن يزيد، وغير واحد، أن نافعا (٥) حدثهم عن عبدا الله بن عمر أنه قال: (ليس في الحلي زكاة). الحواشي
(١) عبدالله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٣) أسامة بن زيد الليثى، تقدم في الحديث رقم(٢) .(٤) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٥) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم(٣٦) .
هذا السند صحيح لرواته الثقات كمالك وأسامة ويونس ولا يضرهم سماع عبد الله بن عمر الضعيف.
وأخرجه البيهقي في سننه سندا ومتنا، من حديث ابن وهب ٤/ ١٣٨.
وفي الموطأ ١/ ٢٥٠، كتاب الزكاة، باب مالا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، برواية مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.
ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٥، كتاب الزكاة، باب من قال: ليس في الحلي زكاة.стр. 319
١٨٥/ ٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (١) ، عن عبد الله بن دينار (٢) ، عن سليمان بن يسار (٣) ، عن عراك بن مالك (٤) عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة». الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) [ع] عبد الله بن دينار، العدوي، مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة، من الرابعة، مات سنة ١٢٧، التقريب ١٧٢، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٠١.(٣) سليمان بن يسار، تقدم في الحديث رقم(١١٥) .(٤) [ع] عراك بن مالك الغفاري، الكناني، المدني، ثقة، فاضل، من الثالثة، مات في خلافة يزيد بن عبد الملك، بعد المائة، تقريب التهذيب ٢٣٧، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٢٦.
أخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ٣٢٦) كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة.
ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٥، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، واللفظ له.
وأحمد في مسنده ٢/ ٤٧٧.
ومالك في الموطأ ١/ ٢٧٧، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق، والخيل، والعسل.
أبو داود ٢/ ٢٥١، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده، وفرسه.
والترمذي ٣/ ٢٣، كتاب الزكاة، باب ما جاء: ليس في الخيل والرقيق صدقة.
والنسائي ٥/ ٣٥، كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل.
وابن ماجة ١/ ٥٧٩، كتاب الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق.
والدارقطني ٢/ ١٢٧ كتاب الزكاة باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق.
والبيهقي فى سننه الكبرى ٤/ ١١٧، كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل.
ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٥١، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في زكاة الخيل.
وأحمد في مسنده ٢/ ٢٤٩، كلهم من حديث عراك بن مالك، عن أبي هريرة ﵁.
وانظر الحديث الآتى رقم ١٨٦، ١٨٧.стр. 320
١٨٦/ ٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، حدثك أسامة (١) الليثي، عن مكحول (٢) ، عن عراك (٣) بن مالك، عن أبى هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه». الحواشي
(١) أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم(٢) .(٢) مكحول، تقدم في الحديث رقم(٦٨) .(٣) عراك بن مالك، تقدم في الحديث رقم(١٨٥) .
أخرجه البيهقي ٤/ ١١٧، كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل، من طريق أسامة بن زيد، بلفظ: ليس على مسلم صدقة في عبده ولا فرسه.
وأحمد في مسنده ٢/ ٤٧٧.
وله شاهد أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٦، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، من حديث سفيان بن عيينة، حدثنا أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار .. الخ، وتقدم الكلام عليه في الحديث السابق رقم(١٨٥) ، متابعة لهذا الحديث، والحديث رقم(١٨٧) . شاهد له.стр. 321
١٨٧/ ١٠ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك سفيان بن عيينة (١) ، وسفيان الثوري (٢) ، عن أبي اسحاق الهمداني (٣) ، عن الحارث (٤) ، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ أنه قال: «عفوت عن الخيل والرقيق» قال الثوري: في الحديث فأدوا زكاة الأموال. الحواشي
(١) سفيان بن عيينة، تقدم في الحديث رقم(١٦٦) .(٢) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٣) أبو اسحاق الهمداني، تقدم في الحديث رقم(١٦٨) .(٤) الحارث بن عبد الله الأعور، تقدم في الحديث رقم(١٨٣) .
هذا السند فيه الحارث بن عبد الله الأعور، وهو ضعيف وكذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض ..
وقد أخرجه أبو داود ٢/ ٢٣٢، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
والحميدي ٣٠، رقم ٥٤.
والترمذي ٣/ ١٦، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق.
والنسائى في الزكاة ٥/ ٣٧، باب زكاة الورق.
وأحمد في مسنده ١/ ٩٢، ١١٣، ١٢١، كلهم من طريق أبي اسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁.
أما رواية الحارث الأعور هذه، فقد أخرجها ابن ماجة ١/ ٥٧٠، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، من حديث سفيان الثوري، عن أبي اسحاق، عن الحارث، عن علي ﵁، وساقه.
وأحمد في مسنده ١/ ١٣٢، ١٤٦.стр. 322
١٨٨/ ١١ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث (١) ، أن أبا الزبير (٢) حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله ﷺ قال: الحواشي
(١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم(١٦) .(٢) أبو الزبير محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم(٤) .(٣) [السانية] هي الناقة أو غيرها يسقى عليها، النهاية ٢/ ٤١٤.
أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٥ كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر.
والنسائي ٥/ ٤١، كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر.
وأبو داود ٢/ ٢٥٣، كلهم من طريق ابن وهب سند ومتنا.
وله شاهد من حديث ابن عمر ﵄ وغيره.
كما في البخاري (انظر الفتح ٣/ ٣٤٧) من حديث ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ﵃ عن النبي ﷺ أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر.
وأبو داود ٢/ ٢٥٢ كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع.
وابن ماجة ١/ ١٨١، باب صدقة الزروع والثمار.
والترمذي ٣/ ٣١، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ وساقه.
وابن ماجة ١/ ٥٨٠، كتاب الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار، مثل حديث الترمذي. والدارمي ١/ ٣٩٣، كتاب الزكاة، باب العشر فيما سقت السماء،стр. 323
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وفيما سقي بالنضح، من حديث معاذ قال: بعثني رسول الله ﷺ الى اليمن ..
الخ.
والامام أحمد في المسند ١/ ١٤٥، ٣/ ٣٤١، ٣٥٣، ٥/ ٢٣٣.
والموطأ ١/ ٢٧٠، كتاب الزكاة، باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب مرسلا، من حديث بسر بن سعيد، وتقدم وصله كما فى الترمذي وغيره.стр. 324
١٨٩/ ١٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مسلم بن خالد (١) ، والقاسم بن عبد الله (٢) ، عن حرام بن عثمان (٣) ، عن أبي عتيق (٤) ، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ قال: «احتاطوا لأهل الأموال في الواطئة (٥) والعاملة (٦) والنوائب (٧) ، وما وجب في التمر من الحق». الحواشي
(١) مسلم بن خالد، تقدم في الحديث رقم(٨) .(٢) [ق] القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري، المدني، متروك، رماه أحمد بالكذب، من الثامنة، مات بعد ١٦٠، تقريب التهذيب ٢٧٩ وتهذيب التهذيب ١/ ٣٢٠.(٣) حرام بن عثمان، الأنصاري، السلمي، أحد بني سلمة، واسمه عمرو بن عثمان، سئل عنه مالك فقال: ليس بثقة، وقال عنه الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام، وقال عنه أحمد بن حنبل: حرام مدني لا يروى عن حديثه، الجرح والتعديل ٣/ ٢٨٢، والضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٨٨.(٤) [ع] أبو عتيق، عبد الرحمن بن جابر الأنصاري، أبو عتيق المدني، ثقة، لم يصب ابن سعد في تضعيفه، من الثالثة، تقريب التهذيب ١٩٩، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٥٣.(٥) [الواطئة] المارة، والسابلة، والأضياف، وسموا بذلك لوطنهم الطريق، وقيل: الواطئة هي ساقطة التمر، تقع فتوطأ بالأقدام، النهاية ٥/ ٢٠٠، ٢٠١، ١٢٣.(٦) [العاملة] جمع عامل، وهو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه، ومنهم الذين يستخرجون الزكاة، النهاية ٣/ ٣٠٠.(٧) [النوائب] جمع نائبة، وهي ما ينوب الانسان، أي ينزل به من المهمات، النهاية ٥/ ١٣٣.
هذا الحديث ضعيف، واه، لوجود القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص فيه،стр. 325
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وهو متروك، وأيضا وجود حرام بن عثمان الأنصاري، الذي قال فيه الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام.
وأخرجه البيهقي ٤/ ١٢٤، كتاب الزكاة، باب من قال: يترك لرب الحائط قدر ما يأكل .. الخ. وذكره سندا ومتنا.
وله شاهد بمعناه، ذكره أبو داود ٢/ ٢٥٨، كتاب الزكاة، باب في الخرص، من حديث سهل بن أبي حثمة، قال: أمرنا رسول الله ﷺ قال: اذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث، فان لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع.
والترمذي ٣/ ٣٥، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص.
والنسائي ٥/ ٤٢، كتاب الزكاة، باب كم يترك الخارص.
والامام أحمد في مسنده ٣/ ٤٤٨.
والدارمي ٢/ ٢٧٢ كتاب البيوع، باب في الخرص، كلهم من طريق سهل بن أبي حثمه.стр. 326
١٩٠/ ١٣ - حدثنا بحر قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يحيى (١) بن عبد الله بن سالم، عن عبد الله بن الحارث المخزومي (٢) ، عن عمرو بن شعيب (٣) عن أبيه، عن جده، أن بني شبابة (٤) بطن من فهم، كانوا يؤدون الى النبي ﷺ من نحل الحواشي
(١) يحيى بن عبد الله بن سالم، تقدم في الحديث رقم(١٧١) .(٢) [م عه] عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي، أبو محمد المكي، ثقة، من الثامنة، تقريب التهذيب ١٧٠، وتهذيب التهذيب ٥/ ١٧٩.(٣) عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، تقدموا في الحديث رقم(٢) .(٤) بنو شبابة، بطن من فهم بن مالك من الأزد، وليس من فهم عدوان، كان ينزل السراة، ومن جبانهم الحداب، معجم قبائل العرب لعمر كحالة ٢/ ٥٧٧، ومعجم ما استعجم للبكري ٢/ ٤٢٨.
أخرجه أبو داود ٢/ ٢٥٦، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، من حديث الربيع بن سليمان، أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن بطنا من فهم، وذكر نحو حديث ابن وهب، وكذلك من حديث المغيرة، ونسبه الى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن شبابة بطن من فهم، فذكر نحوه، قال: من كل عشر قرب قربة ..
الخ.
والنسائي ٥/ ٤٦، كتاب الزكاة، باب زكاة النحل، وأشار له.
والبيهقي ٤/ ١٢٧، باب ما ورد في العسل.
وابن ماجة ١/ ٥٨٤، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، وأشار له من حديث أسامة عن عمرو بن شعيب .. الخ.
وله شاهد في الترمذي ٢/ ٢٤، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة العسل، من حديث صدقة بن عبد الله، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قالстр. 327
كان عليهم العشر، من كل عشر قرب قربة، كان يحمى لهم واديين لهم، ثم أدوا الى عمر بن الخطاب ما كانوا يؤدون الى النبي ﷺ وحمى لهم وادييهم.
الحواشي
(١) = رسول الله ﷺ في العسل في كل عشرة أزق زق.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في اسناده مقال: ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب كثير شيء.
وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء، وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع.стр. 328
١٩١/ ١٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر (١) ، ومالك بن أنس (٢) ، عن نافع (٣) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ فرض على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عليكل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين. الحواشي
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم(٣٦) .
الاسناد صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره وجود الضعيف عبد الله بن عمر معه.
وقد أخرجه البخاري (انظر الفتح) كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ٢/ ٣٦٩.
أخرجه البخاري (انظر الفتح) كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ٢/ ٣٦٩.
ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٧، كتاب الصدقة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.
والترمذي ٣/ ٦١، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر.
وأبو داود ٢/ ٢٦٣، كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر.
والنسائي ٥/ ٤٨، كتاب الزكاة، باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين.
وابن ماجة ١/ ٥٨٤، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر.
والبيهقي ٤/ ١٥٩، كتاب الزكاة، باب من قال: زكاة الفطر فريضة.
ومالك في الموطأ ١/ ٢٨٤، كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر.
وأحمد في مسنده ٢/ ٦٣.
كل هؤلاء رووه من طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر ﵄.стр. 329
١٩٢/ ١٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن أبي ذنب (١) ، عن ابن شهاب (٢) أن النبي ﷺ أمر باخراج زكاة الفطر قبل أن يغدو الى الصلاة الحواشي
(١) ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم(٨٩) .(٢) ابن شهاب محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم(١٠) .
لم أقف عليه بهذا السند المرسل، وهو صحيح بأسانيد أخرى متصلة ..
منها ما أخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ٣٧٥)، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد.
ومسلم ٢/ ٦٧٩، كتاب الزكاة، باب الأمر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ كما سيأتي في الحديث ١٩٣ الآتى، وقد خرجته فأغنى عن التطويل هنا.
والبيهقي ٤/ ١٧٤، كتاب الزكاة، باب اخراج زكاة الفطر، من حديث ابن وهب، من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة.стр. 330
١٩٣/ ١٦ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك حفص بن ميسرة (١) ، عن موسى بن عقبة (٢) ، عن نافع (٣) ، عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ مثله. الحواشي
(١) حفص بن ميسرة، تقدم في الحديث رقم(٥٦) .(٢) موسى بن عقبة، تقدم في الحديث رقم(٨٨) .(٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم(٣٦) .
أخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٣٧٥) كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد.
ومسلم ٢/ ٦٧٩، كتاب الزكاة، باب الأمر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.
وأبو داود ٢/ ٢٦٥، كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر.
والترمذي ٣/ ٦٢، كتاب الزكاة، باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة.
والنسائي ٥/ ٥٤، كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه.
والامام أحمد في مسنده ٢/ ٦٧، ٥١، ١٥٥، ١٥٧.
والبيهقي ٤/ ١٧٤، كتاب الحج باب وقت اخراج زكاة الفطر سندا ومتنا، من حديث ابن وهب، كلهم من حديث موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، رضى الله عنهما.стр. 331
١٩٤/ ١٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك محمد بن سعيد (١) ، عن أبي معشر (٢) ، عن نافع (٣) عن عبد الله بن عمر، أنه قال: اذا انصرف رسول الله ﷺ من الصلاة قسمه بينهم، فقال: «اغنوهم عن طواف هذا اليوم». الحواشي
(١) [ع] محمد بن سعيد المصري، ذكر في شيوخ ابن وهب، وفي الحاشية على شيوخ ابن وهب، قال ابن يونس: محمد بن سعيد بن عقبة المرادي، مولى لبني الحارث بن كعب، من مراد، كان عامل مصر على الخراج، روى عنه ابن وهب، توفي يوم الأحد جمادى الأخيرة بياض، ومائة، وكان مولى أبى جعفر لوحة ٢٣.(٢) أبو معشر بن عبدالرحمن السندي المدني أبو معشر مولى بني هاشم، ضعيف من السادسة، أسن واختلط، مات سنة ١٧٠ هـ وهو مصرح به عند البيهقي.(٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم ٣٧.
في سند هذا الحديث محمد بن سعيد، وهو مجهول.
والحديث أخرجه الدارقطني ٢/ ١٥٣، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر.
والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٧٥، كتاب الزكاة، باب وقت اخراج زكاة الفطر والحاكم في معرفة علوم الحديث ١٣١، النوع الحادي والثلاثين من علوم الحديث، كلهم من حديث أبي معشر، بدون ذكر ابن وهب، ومحمد بن سعيد.
وانظر الحديث رقم ١٩٢، ١٩٣.стр. 332
١٩٥/ ١٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، قال: وكتب الي كثير بن عبد الله (١) بن عمرو المزنى، يخبر عن ربيح (٢) بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء رجال من أهل البادية الى النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله: انا أبوا أموال فهل يجوز غنا من زكاة الفطر؟ قال: «لا، فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط». الحواشي
(١) [ز دت ق] كثير بن عبد الله بن عمرو المزني، المدني، ضعيف، من السابعة، منهم من نسبه الى الكذب، تقريب التهذيب ٢٨٥، وتهذيب التهذيب ٨/ ٤٢١.(٢) [د تم ق] ربيح بموحدة ومهملة مصغر ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، المدني، يقال اسمه سعيد، وربيح لقب، مقبول، من السابعة، تقريب التهذيب ١٠٠، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٣٨.
في هذا السند كثير بن عبد الله، وهو ضعيف، ومنهم من نسبه للكذب، وربيح بن عبد الرحمن، متكلم فيه إلا أن أصله صحيح انظر الحديث رقم ١٩١.
وأخرجه البيهقي ٤/ ١٧٣، كتاب الزكاة، باب ما يجوز اخراجه لأهل البادية فى زكاة الفطر من الأقط وغيره، وذكر. سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.стр. 333
١٩٦/ ١٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (١) والليث بن سعد (٢) عن خالد بن يزيد (٣) ، عن سعيد بن أبي هلال (٤) عمن حدثه، عن أنس بن مالك، أنه قال: أتى رجل من بني تميم الى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: اذا أديت الزكاة الي رسولك فقد برئت منها الى الله والى رسوله .. فقال رسول الله ﷺ «نعم اذا أديتها الى رسولي فقد برئت منها، ولك أجرها واثمها على من بدلها». الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم فى الحديث رقم(٢٦) .(٢) الليث بن سعد، تقدم في الحدّيث رقم(١٠) .(٣) خالد بن يزيد، تقدم في الحديث رقم(٥٤) .(٤) سعيد بن أبي هلال، تقدم في الحديث رقم(٤٥) .
هذا السند فيه جهالة في أحد رواته، لأن رواية سعيد بن أبي هلال عمن حدثه، ومن حدثه مجهول.
وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٣٦ مطولا) وأيضا ٦/ ١٣٦ وبجمع الزوائد ٣/ ٦٣ والبيهقي في سننه ٤/ ٩٧ سندا ومتنا.
والمدونة ١/ ٣٢٨.
وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، وسكت عليه ٢/ ١٦٤.
وله شاهد أخرجه الترمذي ٣/ ١٣ ١٤ - كتاب الزكاة، باب ما جاء اذا أوتيت الزكاة فقد قضيت ما عليك، من حديث ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: اذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.стр. 334
١٩٧/ ٢٠ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (١) ، عن عبد الرحمن الأعرج (٢) ، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «يتبع أحدكم كنز ٥ يوم القيامة، وهو شجاع أقرع (٣) ، فلا يزال يفر منه حتى يلقمه إصبعه فيجعلها في فيه». الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٢٦) .(٢) [قد] عبد الرحمن بن سعد الأعرج، أبو حميد المدني، المقعد، مولى بني مخزوم، وثقه النسائي، من الثالثة، التقريب ٢٠٢، وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٨٤.(٣) [الشجاع الأقرع] الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقا، النهاية ٢/ ٤٤٧.
هذا جزء من حديث أبي هريرة الطويل، من حديث أبي الزناد، مما حدثه عبد الرحمن الأعرج، في النسائيكتاب الزكاة، باب مانع زكاة الإبل ٥/ ٢٣، قال:
ويكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرعا، يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزك، فلا. يزال حتى يلقمه أصبعه، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
وله شاهد في مسلم ٢/ ٦٨٤، كتاب الزكاة، باب اثم مانع الزكاة، من حديث جابر ﵁، وفيه: ولا صاحب كنز. لا يفعل فيه حقه الا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرعا يتبعه فاتحا فاه .. الخ.
(والبخاري انظر الفتح ٨/ ٢٣٠)، كتاب التفسير، باب (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ .. الى قوله سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا). من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، فهو متابعة لهذا الحديث، والله أعلم.
وشاهد آخر أشار له الترمذي ٥/ ٢٣٢، كتاب التفسير، من حديث أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، يبلغ به النبي ﷺ قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله الا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا، ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله : الا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله .. الى قوله: يوم القيامة) .. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي ٥/ ١١، كتاب الزكاة، باب التغليظ في حبس الزكاة.стр. 335
١٩٨/ ٢١ - حدثنا بحر قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر (١) قال: كل مال يودى زكاته، فليس بكنز، وان كان تحت سبع أرضين، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز، وان كان ظاهرا فوق الأرض. الحواشي
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم(٥) .
هذا السند فيه عبد الله بن عمر بن حفص وهو ضعيف وفيه انقطاع وقد أخرجه البيهقي في سننه ٤/ ٨٢، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، من رواية عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: كل مال أديت زكاته، وان كان تحت سبع أرضين، فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا على وجه الأرض، قال البيهقي: هذا هو الصحيح، موقوف، وكذا رو اه جماعة عن نافع، وجماعة عن عبيد الله بن عمر، وقد رو اه سويد بن عبد العزيز، وليس بالقوي، عن عبد الله بن عمر مرفوعا، الى النبي ﷺ .
وأخرجه الشافعي في مسنده ١/ ٢٣٣، رقم ٦١٢، من حديث ابن عيينة عن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا عليه.
وانظر فتح الباري ٣/ ٢٧٢.стр. 336
[من كتاب الصلاة]
١٩٩/ ١ - حدثنا بحر، قال: قريء على عبد الله بن وهب، وأنا أسمع، أخبرك يونس بن يزيد (١) ، عن ابن شهاب (٢) ، قال: حدثني عروة بن الزبير (٣) ، عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقزت صلاة السفر على الفريضة الأولى. الحواشي
(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم(٤٤) .
أخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٥٦٩)، كتاب الصلاة، باب يقصر اذا خرج من موضعه، من حديث سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وساقه.
وأيضا ١/ ٤٦٤ (انظر الفتح) كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة، وساقه مع اختلاف قليل فى الألفاظ.
ومسلم في صحيحه ١/ ٤٧٨ كتاب الصلاة باب صلاة المسافرين سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
وأبو داود ٢/ ٥، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر من حديث مالك عن صالح، عن عروة، عن عائشة.
والنسائي ١/ ٢٢٥، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة؟.
والبيهقي في سننه ١/ ٣٦٢، كتاب الصلاة، باب عدد ركعات الصلوات.
ومالك في الموطأ ١/ ١٤٦، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب قصر الصلاة.
وأحمد في مسنده ٦/ ٢٧٢.
والدارمى ١/ ٣٥٥، كتآب الصلاة، باب قصر الصلاة فى السفر.
وابن خزيمة ٣/ ١٥٧، باب فرض الصلوات الخمس.
وشرح معاني الآثار ١/ ٤٢٢ كتاب الصلاة، باب صلاة السفر. والمدونة ١/ ١٢٢.
والبيهقي أيضا ٣/ ١٣٥، كتاب الصلاة، باب جماع صلاة المسافر أو الجمع في السفر، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب هذا.
وصحيح ابن حبان ٤/ ١٨٠.стр. 337
٢٠٠/ ٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث (١) ، وغيره، عن أبي بكر بن المنكدر (٢) ، عن علي بن حسين (٣) أن رسول الله ﷺ الحواشي
(١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم(١٦) .(٢) [خ م دس] أبو بكر بن المنكدر بن عبدالله التميمي، المدني، ثقة، وكان أسن من أخيه محمد، من الرابعة، تقريب التهذيب ٣٩٦، وتهذيب التهذيب(٣) علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، زين العابدين، تقدم في الحديث رقم أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٤٥، كتاب قصر الصلاة في السفر، وهو من بلاغات مالك ﵀، قال ابن عبد البر في التقصي: هذا الحديث يتصل من رواية مالك، من حديث معاذ بن جبل، وابن عمر، معناه، وهو عند جماعة من الصحابة مسندا.
هكذا قال الزرقاني ٢/ ٩ كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، في الحضر والسفر، ومالك أخرجه من طريق علي بن الحسين.
وله شاهد أخرجه أبو داود ٢/ ١٢، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، من حديث الفضل بن فضالة، والليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله ﷺ كان في غزوة تبوك، اذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وان يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك، ان غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وان يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم يجمع بينهما.
وأخرج أبو داود أيضا ٢/ ١٨، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، منстр. 338
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = طريق قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل، أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك، اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا، واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار، وكان اذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب، قال أبو داود: ولم يرو هذا الحديث الا قتيبة وحده.
وأخرجه الترمذي ٢/ ٤٣٨، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، وقال: حديث معاذ حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره.
وله شاهد أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٦٧، من حديث ابن جريج، قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، وعن كريب، أن ابن عباس قال: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر؟ قلنا: بلى، قال: كان اذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، واذا لم تزغ له في منزله سار حتى اذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، واذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، واذا لم تحن في منزله ركب حتى اذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما، وانظر فتح الباري ٢/ ٥٨٣.
وفي الموطأ ١/ ١٤٥، شاهد آخر من حديث مالك، عن ابن شهاب، أنه سال سالم بن. عبد الله، هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك، ألم تر الى صلاة الناس بعرفة؟.
ومن المعروف أن الجمع بين صلاة الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم.
وفيه أيضا ١/ ١٤٣، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، من حديث مالك، عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن أبيстр. 339
كان اذا أراد السفر يوما جمع بين الظهر والعصر، وان أراد السفر ليلة جمع بين المغرب والعشاء).
الحواشي
(١) = هريرة، أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك، قال الزرقاني: جمع تقديم.стр. 340
٢٠١/ ٣ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك جابر بن اسماعيل (١) ، عن عقيل (٢) ، عن ابن شهاب (٣) ، عن أنس بن مالك، عن رسول الله ﷺ مثله، الحواشي
(١) [بخ م د س ق] جابر بن اسماعيل الحضرمي، أبو عبدالله المصري، مقبول، من الثامنة، التقريب ٥٢، روى عنه ابن وهب فقط، ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، تهذيب التهذيب ٢/ ٣٧.(٢) [ع] عقيل بالضم، ابن خالد بن عقيل، بالفتح، الأيلي، بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة، ثم لام، أبو خالد الأموي مولاهم، ثقة، ثبت، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر، من السادسة، مات سنة ١٤٤، على الصحيح، التقريب ٢٤٢، روى عنه جابر بن اسماعيل، تهذيب التهذيب ٤/ ٢٥٥.(٣) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم(١٠) .
أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٤٨٩، كتاب الصلاة، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
والمدونة ١/ ١١٧، أيضا.
وأخرجه (البخارى انظر الفتح ٢/ ٥٨٢)، باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، من حديث ابن عباس هذا، الا أنه اقتصر على الظهر.
وأبو داود ١/ ١٨، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاة، من حديث ابن وهب أيضا.
والنسائي ١/ ٢٨٤، كتاب الصلاة، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر بدون المغرب، كما هو في البخاري.
ومسند أحمد انظر (الفتح الرباني) ٦/ ١٢١.
وله شاهد من حديث ابن عمر، متفق عليه (أخرجه البخاري انظر الفتحстр. 341
اذا عجل به السير، وقال: يؤخر الظهر الى أول وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتييجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.
الحواشي
(١) = ٢/ ٥٧٢ الله ﷺ اذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب، حتى يجمع بينهما وبين العشاء.
وكذلك مسلم ١/ ٤٨٩.
وأحمد في مسنده ٢/ ٥١، ٦٣، عن ابن عمر.
ومالك فى الموطأ ١/ ١٤٤، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، من حديث ابن عمر وابن عباس.стр. 342
٢٠٢/ ٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (١) ، والليث.
(٢) بن سعد، وعمرو بن الحارث (٣) ، عن جعفر بن ربيعة (٤) ، عن عراك بن مالك (٥) أن رسول الله ﷺ أقام بمكة عام الفتح بعد الفتح خمس (٦) عشر ليلة يقصر الصلاة. الحواشي
(١) ابن لهيعة عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٢٦) .(٢) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٣) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم(١٦) .(٤) جعفر بن ربيعة، تقدم في الحديث رقم(٥٧) .(٥) عراك بن مالك، تقدم في الحديث رقم (مه ١).(٦) هكذا في المخطوطة، والصواب خمس عشرة، وانظر أبا داود ٢/ ٢٥.
لم أقفعلى هذا الحديث بهذا السند، وهو مرسل لكن وصله النسائي عن عران عن عبيد الله بن عمر عن ابن عباس، إلا أن له شواهد.
من ذلك ما أخرجه أبو داود ٢/ ٢٥، كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر؟ من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، قال: أقام رسول الله ﷺ بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة.
وأخرجه أيضا ابن ماجة ١/ ٣٤١، كتاب اقامة الصلاة، باب كم يقصر الصلاة المسافر اذا أقام ببلدة كذلك.
وأخرجه النسائى ٣/ ١٢١، الصلاة بمنى، باب المقام - الذي يقصر بمثله الصلاة، من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، وساقه بتمامه.
والبيهقي في سننه ٣/ ١٥١، كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر مالم يجمع، مكثنا عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وساقه، ورواه عراك بن مالك، عن النبي ﷺ مرسلا، فهو متابعة.стр. 343
٢٠٣/ ٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يحيى بن أيوب (١) ، عن حميد الطويل (٢) ، عن رجل، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ أقام سبع عشرة يصلى ركعتين محاصر الطائف. الحواشي
(١) يحيى بن أيوب، تقدم في الحديث رقم(١) .(٢) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم(٥) .
هذا الحديث بهذا السند أخرجه البيهقي في سننه ٣/ ١٥١، سندا ومتنا.
وكذلك في المدونة ١/ ١٢٢، وهو ضعيف لجهالة الراوي بين حميد الطويل وعبد الله بن عمر، حيث لم يذكر ولم يعرف.
ألا أن له شواهد تصححه، من ذلك:
ما أخرجه أبو داود ٣/ ٢٤، كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، من حديث حفص عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة، قال ابن عباس، ومن أقام أكثر أتم، قال أبو داود: قال عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أقام تسع عشرة.
وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣١٥، من حديث شريك، عن ابن الأصبهانى، عن عكرمة، عن ابن بن عباس، بدون (وهو محاصر للطائف).
والبيهقي في سننه ٣/ ١٥١، كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر مالم يجمع مكثا.
وأخرج (البخاري انظر الفتح ٢/ ٥٦١)، كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر، من حديث عكرمة، عن ابن عباس ﵄، قال: أقام النبي ﷺ تسعة عشر يقصر، فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، واذا زدنا أتممنا، فحديث الباب سبع عشرة يوما، وهذا تسع عشرة يوما، ولعل ذلك راجع لعد يوم الدخول والخروج، أو عدم عدهما، وفي بعض الروايات الصحيحة خمس عشرة يوما.стр. 344
٢٠٤/ ٦ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يحيى (١) بن عبد الله بن سالم، ومالك بن أنس (٢) عن عمرو بن يحيي المازني (٣) عن سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر، قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي على الحمار وهو متوجه إلى خيبر ويسير. الحواشي
(١) يحيى بن عبد الله بن سالم، تقدم في الحديث رقم(١٧١) .(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٣) عمرو بن يحيى المازني، تقدم في الحديث رقم(١٨١) .
أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٤٨٧، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، حيث توجهت، من حديث مالك عن عمرو بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر، وذكره.
ومالك في الموطا ١/ ١٥٠، كتاب قصر الصلاة، باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل، والصلاة على الدابة.
والمدونة ١/ ٨٠، سندا ومتنا.
وأبو داود ١/ ٢٢، كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر.
والنسائى ٢/ ٦٠، كتاب القبلة، باب الصلاة على الحمار.
وأحمد في مسنده ٧./٢، ٥٧، كلهم من طريق مالك، عن عمر بن يحيى عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر، وساقوه.
وله متابعة منها حديث (البخاري انظر الفتح ٢/ ٥٧٣) كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الدواب، وحيثما توجهت به، من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، قال: كان ابن عمر ﵄ يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي ﷺ كان يفعله، وأيضا ٢/ ٤٨٩، باب الوتر في السفر.
وابن ماجة ١/ ٣٧٩، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر على الدابة من حديث سعيد بن يسار.
والدارمي ١/ ٣٧٣، كتاب الصلاة، باب الوتر على الراحلة.
والترمذي ٢/ ٣٣٦، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوتر على الراحلة، من حديث مالك، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن سعيد بن يسار، قال أبو عيسى:
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.стр. 345
٢٠٥/ ٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك الليث بن سعد (١) ، وأبو يحيى بن سليمان (٢) ، عن صفوان بن سليم (٣) ، عن أبي بسره (٤) عن البراء بن عازب أنه قال: سافرت مع رسول الله ﷺ ثمانية عشر سفرا، فلم أره ترك ركعتين قبل الظهر. الحواشي
(١) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم(٢) .(٢) [ع] أبو يحيى بن سليمان، هو فليح بن سليمان بن أبي المغيرة، الخزاعي، أو الأسلمي، أبو يحيى المدني، يقال: فليح، لقب، واسمه عبد الملك، صدوق، كثير الخطأ من السادسة، التقريب ٢٧٧، وتهذيب التهذيب ٨/ ٣٠٣(٣) [ع] صفوان بن سليم، المدني، أبو عبد الله الزهري، مولاهم، ثقة، مفت، عابد رمي بالقدر، من الرابعة، مات سنة ١٣٢، التقريب ١٥٣، وتهذيب التهذيب ٤/ ٤٣٢.(٤) ٤٣٢.٤) [ت] أبو بسرة، بضم أوله وسكون المهملة، الغفاري، مقبول، من الرابعة، تقريب التهذيب ٣٩٤، ذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٥٧٣، ووثقه العجلي ٤٩١، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال الترمذي: سألت محمدا عنه فلم يعرفه الا من حديث الكتب، ولم يعرف اسم أبي بسره ١٢/ ٢٠، واختلف قول الذهبي فيه، فقال في الميزان: لا يعرف، تفرد عنه صفوان بن سليم ٦/ ١٦٩، وقال في الكاشف:
أبو بسرة العفاري، عن البراء، وعنه صفوان بن سليم، وثق ٣/ ٢٧٣.
والحديث أخرجه أبو داود ٢/ ١٩، كتاب الصلاة، باب التطوع في السفر، من حديث الليث بن سعد، عن صفوان بن سليم، عن أبي بسرة، الخ. وساقه بتمامه.
والترمذي ٢/ ٤٣٥، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التطوع في السفر، من حديث الليث، وساقه سندا ومتنا بدون ابن وهب، وقال أبو عيسى: حديث البراء حديث غريب.стр. 346
٢٠٦/ ٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يونس بن يزيد (١) ، عن ابن شهاب (٢) ، قال: أخبرني عروة بن الزبير (٣) ، عن عائشة زوج النبي ﷺ ، الحواشي
(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم(٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم(٤٤) .
أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٥٣٣)، كتاب الكسوف، باب خطبة الامام في الكسوف، من حديث يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وساقه بتمامه، مع اختلاف يسير، وجاء عن البخاري في عدة مواضع.
ومسلم في صحيحه ٢/ ٦١٩، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، من حديث ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، وساقه بتمامه ..
وأبو داود ١/ ٦٩٧، كتاب الكسوف، باب من قال أربع ركعات، من حديث ابن وهب هذا، سندا ومتنا، الا أنه لم يذكر الخطبة.
والترمذي ٢/ ٤٤٩، كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الكسوف، من حديث معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وساقه مختصرا.
والنسائي ٣/ ١٣٠، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، من حديث ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وساقه مطولا.
ابن ماجة ١/ ٤٠١، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الكسوف، من حديث ابن وهب هذا، وساقه سندا ومتنا.
ومالك في الموطأ ١/ ١٨٦، كتاب صلاة الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف.
والدارمي ١/ ٤٣٠ - ٤٣١، كتاب الصلاة، باب الصلاة عند الكسوفي.
والدارقطني ٢/ ٦٢، كتاب الصلاة، باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهيأتهما.стр. 347
خسفت الشمس في حياة رسول الله ﷺ ، فخرج رسول الله ﷺ الى المسجد فقام فكبر وفد الناس وراءه فاقترأ رسول الله ﷺ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة، هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات، وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فاذا رأيتموها فافزعوا الى الصلاة.
стр. 348
٢٠٧/ ٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن أبي ذئب (١) ، ويونس بن يزيد (٢) ، عن ابن شهاب (٣) ، قال: أخبرني عباد بن تميم المازني (٤) أنه سمع عمه (٥) ، وكان من أصحاب رسول الله ﷺ يقول: خرج رسول الله يوما الحواشي
(١) ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم(٨٩) .(٢) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٣) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٤) [ع] عباد بن تميم المازني الأنصاري، المدني، ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب ١٦٢.(٥) عمه، أبو محمد عبد الله بن زيد بن عاصم، الأنصاري، المازني، الصحابي المعروف.
أخرجه البخاري، كتاب الاستسقاء، (انظر الفتح) ٢/ ٥١٤، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، وباب كيف حول النبي ﷺ ظهره للناس، من حديث ابن ذئب، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، وساقه مع بعض التقديم والتأخير، وذكره البخاري في عدة مواضع.
ومسلم في صحيحه ٢/ ٦١١، كتاب صلاة الاستسقاء، وساقه الى قوله: ثم صلى ركعتين. وأبو داود ١/ ٦٨٦، كتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها.
والترمذي ٢/ ٤٤٢، كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، من حديث معمر، عن. الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، مع بعض التقديم والتأخير.
والنسائي ٣/ ١٦٣، كتاب الصلاة، باب تحويل الامام ظهره الى الناس عند الدعاء في الاستسقاء. وشرح السنة للبغوي ٤/ ٤٠٠، باب الاستسقاء.
ومالك في الموطأ ١/ ١٩٠، كتاب الاستسقاء، باب العمل في الاستسقاء، من حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيدстр. 349
يستسقي، فحول الى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل القبلة، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين، قال ابن أبي ذئب في الحديث: وقرأ فيهما، قال ابن وهب: يريد الجهر.
الحواشي
(١) = المازني، وساقوه، كلهم من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.стр. 350
٢٠٨/ ١٠ - حدثنا بحر، قال: قريء طى ابن وهب، أخبرك يونس (١) بن يزيد، عن ابن شهاب (٢) ، قال: أخبرني سعيد بن المسيب (٣) ، وأبو سلمة (٤) بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: كان رسول الله ﷺ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة يكبر ويرفع رأسه، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم العن لحيان، ورعلا، وذكوان، وعصية، عصت الله ورسوله، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ﴿لَيْسَ ٥ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ﴾ الحواشي
(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٣) سعيد بن المسيب، تقدم في الحديث رقم(٤٤) .(٤) أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم(٣٢) .(٥) الآية ١٢٨ من سورة آل عمران.
رواه مسلم في صحيحه ١/ ٤٦٦، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات. إذا نزلت بالمسلمين نازلة.
وأبو داود ٢/ ١٤٢، كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات، وذكره مختصرا.
وكذلك النسائي ٢/ ٢٠١، القنوت في صلاة الصبح وابن ماجة ١/ ٣٩٤، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مختصرا. وأحمد في مسنده ٢/ ٢٥٥، ٢٣٩، ٢٧١، ٤١٨، ٤٧٠، ٥٠٢، ٥٢١، من طرق عن أبي هريرة. والدارمي ١/ ٤٥٣، كتاب الصلاة، باب القنوت بعد الركوع. والدارقطني ٢/ ٣٨، من طرق متنوعة.
وشرح معاني الآثار للطحاوى، باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها، كلهم منстр. 351
﴿يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ﴾.
الحواشي
(١) = رواية ابن وهب هذا سندا ومتنا، بدون ذكر الآية، يعني الى قوله: (عصت الله ورسوله). والسنن الكبرى للبيهقي ٢/ ١٩٧، كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات عند نزول نازلة.стр. 352
٢٠٩/ ١١ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك داود بن قيس (١) أن عياض (٢) بن عبد الله، حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله ﷺ يخرج يوم العيدين فيصلي، فيبدأ بالركعتين، ثم يسلم، فيقوم قياما، فيستقبل الناس بوجهه، فيكلمهم، ويأمرهم بالصدقة، فان أراد أن يضرب على الناس بعثا ذكره والا انصرف. الحواشي
(١) [خت م عه] داود بن قيس، الفراء، الدباغ، ابو سليمان، القرشي، مولاهم، المدني، ثقة، فاضل، من الخامسة، مات في خلافة أبي جعفر، التقريب ٩٦، روى عن عياض بن عبد الله وغيره، وعنه ابن وهب وغيره، تهذيب التهذيب ٣/ ١٨٩.(٢) عياض بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم(١٨٢) .
أخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٤٤٨)، كتاب العيدين، باب الخروج الى المصلى بغير منبر، من حديث زيد عن عياض بن عبد الله بن سرح، عن أبي سعيد الخدري، وذكره مطولا، مع اختلاف بعض الألفاظ.
ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٠٥، كتاب صلاة العيدين، من حديث داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، وذكره مطولا أيضا.
والنسائي ٣/ ١٨٧، باب استقبال الامام الناس بوجهه في الخطبة، بنفس السند.
وابن ماجة في سننه ١/ ٤٠٩، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، من حديث داود بن قيس.
وأحمد في مسنده (انظر الفتح الرباني ٦/ ١٣١)، كتاب مذاهب العلماء في وقت صلاة العيد، باب صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة، بنفس السند والمتن.стр. 353
٢١٠/ ١٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، قال: وكتب اليكثير (١) بن عبد الله المزني، يحدث عن أبيه (٢) عن به (٣) ، أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ كبر في الأضحى سبعا وخمسا وفي الفطر مثل ذلك. الحواشي
(١) كثير بن عبد الله المزني، تقدم في الحديث رقم(١٩٥) .(٢) [عخ ن د ت ق] عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني المدني، مقبول، من الثالثة، التقريب ١٨٣، روى عن أبيه، وعنه ابنه كثير، ذكره ابن حبان في الثقات، تهذيب التهذيب ٥/ ٣٣٩.(٣) عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني، الصحابي المعروف.
هذا السند ضعيف، لأن فيه كثير بن عبد الله المزني، وهو ضعيف.
وقد أخرجه الترمذي ٢/ ٤١٦، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التكبير في العيدين، قال أبو عيسى: حديث كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي ﷺ .
وابن ماجة ١/ ٤٠٧، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في كم يكبر الامام في صلاة العيدين، من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، وساقه بتمامه.
وقد أنكر جماعة تحسين الترمذي له كما في تلخيص الحبير ٢/ ٨٤.
وانظر الحديث رقم(١١١) ، ففيه مزيد من الشواهد.
وله شاهد أخرجه ابن ماجة ١/ ٤٠٧، كتاب اقامة الصلاة والسنة قبلها، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، من. حديث عبد. الرحمن ين سعد المؤذن، عن عبد الله بن محمد بن عمار، عن أبيه، عن جده، قال: كان النبي ﷺ يكبر في العيدين، في الأولى سبعا، وفي الأخرى خمسا، وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة.
وكذا سنن الدارمي ١/ ٤٥٧ كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، الا أن العراقي ضعف سنده لأن فيه عبد الرحمن بن سعد، وعبدالله بن محمد، وهما ضعيفان ويشهد له الحديث الآتى وهو حسن الاسناد.стр. 354
٢١١/ ١٣ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (١) عن خالد (٢) بن يزيد، عن ابن شهاب (٣) ، عن عروة (٤) عن عائشة، أن رسول الله ﷺ كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبير الركوع. الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم(١٣) .(٢) خالد بن يزيد، تقدم في الحديث رقم(٤٠) .(٣) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم(١١) .(٤) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم(٣١) .
أخرجه أبو داود ١/ ٦٨١٦٨٠، كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين.
وابن ماجة ١/ ٤٠٧، كتاب اقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء في كم يكبر الامام في صلاة العيدين.
والبيهقي في سننه ٣/ ٢٨٦، كتاب العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين.
والدارقطني ٢/ ٤٧، كتاب العيدين، باب صلاة العيدين.
وأحمد في مسنده (الفتح الرباني) ٦/ ١٤١، عدد التكبير في صلاة العيدين.
والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٨، كتاب العيدين، باب تكبيرات العيد سوى الافتتاح، من حديث ابن لهيعة، كلهم ذكروه سندا ومتنا.
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٩٩.стр. 355
٢١٢/ ١٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (١) بن أنس، وسفيان بن عيينة (٢) ، عن ضمرة بن سعيد المازني (٣) ، عن عبيد الله (٤) بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي (٥) ، ماذا كان رسول الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) سفيان بن عيينة، تقدم فى الحديث رقم(١٨١) .(٣) [م عه] ضمرة بن سعيد بن أبي حنه، بمهملة ثم نون، وقيل: موحدة، الأنصاري المدني، ثقة، من الرابعة، تقريب التهذيب ١٥٥، وتهذيب التهذيب ٤/ ٤٦١.(٤) [ع] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه، ثبت، من الثالثة، مات سنة ١٩٤، وقيل: غير ذلك، التقريب ٢٢٥، روى عنه ضمرة بن سعيد، تهذيب التهذيب ٧/ ٢٣.(٥) أبو واقد الليثي، صحابي، قيل اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل اسمه عوف بن الحارث.
أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٠٧، كتاب صلاة العيدين، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، من حديث مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله، أن عمر .. الخ.
وأبو داود ١/ ٦٨٣ كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، عن مالك ..
الخ.
والترمذي ٢/ ٤١٥، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة فى العيدين.
والنسائي ٣/ ١٨٣، صلاة العيدين قبل الخطبة، باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت، من حديث سفيان بن عيينة، قال: حدثني ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله، قال: خرج عمر .. الخ.
وابن ماجة ١/ ٤٠٨، كتاب اقامة الصلاة، والسنن فيها، باب ما جاء في القراءةследующие страницы →