Полный текст (721 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.
стр. 351
﴿يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ﴾.
الحواشي
(١) = رواية ابن وهب هذا سندا ومتنا، بدون ذكر الآية، يعني الى قوله: (عصت الله ورسوله). والسنن الكبرى للبيهقي ٢/ ١٩٧، كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات عند نزول نازلة.стр. 352
٢٠٩/ ١١ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك داود بن قيس (١) أن عياض (٢) بن عبد الله، حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله ﷺ يخرج يوم العيدين فيصلي، فيبدأ بالركعتين، ثم يسلم، فيقوم قياما، فيستقبل الناس بوجهه، فيكلمهم، ويأمرهم بالصدقة، فان أراد أن يضرب على الناس بعثا ذكره والا انصرف. الحواشي
(١) [خت م عه] داود بن قيس، الفراء، الدباغ، ابو سليمان، القرشي، مولاهم، المدني، ثقة، فاضل، من الخامسة، مات في خلافة أبي جعفر، التقريب ٩٦، روى عن عياض بن عبد الله وغيره، وعنه ابن وهب وغيره، تهذيب التهذيب ٣/ ١٨٩.(٢) عياض بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم(١٨٢) .
أخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٤٤٨)، كتاب العيدين، باب الخروج الى المصلى بغير منبر، من حديث زيد عن عياض بن عبد الله بن سرح، عن أبي سعيد الخدري، وذكره مطولا، مع اختلاف بعض الألفاظ.
ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٠٥، كتاب صلاة العيدين، من حديث داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، وذكره مطولا أيضا.
والنسائي ٣/ ١٨٧، باب استقبال الامام الناس بوجهه في الخطبة، بنفس السند.
وابن ماجة في سننه ١/ ٤٠٩، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، من حديث داود بن قيس.
وأحمد في مسنده (انظر الفتح الرباني ٦/ ١٣١)، كتاب مذاهب العلماء في وقت صلاة العيد، باب صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة، بنفس السند والمتن.стр. 353
٢١٠/ ١٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، قال: وكتب اليكثير (١) بن عبد الله المزني، يحدث عن أبيه (٢) عن به (٣) ، أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ كبر في الأضحى سبعا وخمسا وفي الفطر مثل ذلك. الحواشي
(١) كثير بن عبد الله المزني، تقدم في الحديث رقم(١٩٥) .(٢) [عخ ن د ت ق] عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني المدني، مقبول، من الثالثة، التقريب ١٨٣، روى عن أبيه، وعنه ابنه كثير، ذكره ابن حبان في الثقات، تهذيب التهذيب ٥/ ٣٣٩.(٣) عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني، الصحابي المعروف.
هذا السند ضعيف، لأن فيه كثير بن عبد الله المزني، وهو ضعيف.
وقد أخرجه الترمذي ٢/ ٤١٦، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التكبير في العيدين، قال أبو عيسى: حديث كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي ﷺ .
وابن ماجة ١/ ٤٠٧، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في كم يكبر الامام في صلاة العيدين، من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، وساقه بتمامه.
وقد أنكر جماعة تحسين الترمذي له كما في تلخيص الحبير ٢/ ٨٤.
وانظر الحديث رقم(١١١) ، ففيه مزيد من الشواهد.
وله شاهد أخرجه ابن ماجة ١/ ٤٠٧، كتاب اقامة الصلاة والسنة قبلها، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، من. حديث عبد. الرحمن ين سعد المؤذن، عن عبد الله بن محمد بن عمار، عن أبيه، عن جده، قال: كان النبي ﷺ يكبر في العيدين، في الأولى سبعا، وفي الأخرى خمسا، وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة.
وكذا سنن الدارمي ١/ ٤٥٧ كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، الا أن العراقي ضعف سنده لأن فيه عبد الرحمن بن سعد، وعبدالله بن محمد، وهما ضعيفان ويشهد له الحديث الآتى وهو حسن الاسناد.стр. 354
٢١١/ ١٣ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (١) عن خالد (٢) بن يزيد، عن ابن شهاب (٣) ، عن عروة (٤) عن عائشة، أن رسول الله ﷺ كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبير الركوع. الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم(١٣) .(٢) خالد بن يزيد، تقدم في الحديث رقم(٤٠) .(٣) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم(١١) .(٤) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم(٣١) .
أخرجه أبو داود ١/ ٦٨١٦٨٠، كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين.
وابن ماجة ١/ ٤٠٧، كتاب اقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء في كم يكبر الامام في صلاة العيدين.
والبيهقي في سننه ٣/ ٢٨٦، كتاب العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين.
والدارقطني ٢/ ٤٧، كتاب العيدين، باب صلاة العيدين.
وأحمد في مسنده (الفتح الرباني) ٦/ ١٤١، عدد التكبير في صلاة العيدين.
والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٨، كتاب العيدين، باب تكبيرات العيد سوى الافتتاح، من حديث ابن لهيعة، كلهم ذكروه سندا ومتنا.
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٩٩.стр. 355
٢١٢/ ١٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (١) بن أنس، وسفيان بن عيينة (٢) ، عن ضمرة بن سعيد المازني (٣) ، عن عبيد الله (٤) بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي (٥) ، ماذا كان رسول الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) سفيان بن عيينة، تقدم فى الحديث رقم(١٨١) .(٣) [م عه] ضمرة بن سعيد بن أبي حنه، بمهملة ثم نون، وقيل: موحدة، الأنصاري المدني، ثقة، من الرابعة، تقريب التهذيب ١٥٥، وتهذيب التهذيب ٤/ ٤٦١.(٤) [ع] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه، ثبت، من الثالثة، مات سنة ١٩٤، وقيل: غير ذلك، التقريب ٢٢٥، روى عنه ضمرة بن سعيد، تهذيب التهذيب ٧/ ٢٣.(٥) أبو واقد الليثي، صحابي، قيل اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل اسمه عوف بن الحارث.
أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٠٧، كتاب صلاة العيدين، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، من حديث مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله، أن عمر .. الخ.
وأبو داود ١/ ٦٨٣ كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، عن مالك ..
الخ.
والترمذي ٢/ ٤١٥، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة فى العيدين.
والنسائي ٣/ ١٨٣، صلاة العيدين قبل الخطبة، باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت، من حديث سفيان بن عيينة، قال: حدثني ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله، قال: خرج عمر .. الخ.
وابن ماجة ١/ ٤٠٨، كتاب اقامة الصلاة، والسنن فيها، باب ما جاء في القراءةстр. 356
الله ﷺ يقرأ في الفطر والأضحى؟، قال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة.
الحواشي
(١) = في العيدين، من حديث سفيان بن عيينة عن ضمرة.
ومالك في الموطأ ١/ ١٨٠، كتاب العيدين، باب التكبير والقراءة في العيدين.
وأحمد في المسند ٥/ ٢١٧.
والشافعي في مسند ١٥/ ١٥٨، كلهم من حديث مالك، وساقوه بتمامه سندا ومتنا.стр. 357
٢١٣/ ١٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر (١) ، عن نافع (٢) ، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ كان يخرج الى العيدين الحواشي
(١) عبد الله بن. عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم(٣٦) .
أخرجه البيهقي ٣/ ٣٠٩، كتاب صلاة العيدين، باب الاتيان من طريق غير التي غدا منها، سندا ومتنا، وفي سنده عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف الا أنه صحيح بشواهد وطرق أخرى منها:
ما أخرجه أبو داود ١/ ٦٨٣، كتاب الصلاة، باب الخروج الى العيد في طريق ويرجع في طريق، من حديث عبد الله بن مسلمة عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر.
وابن ماجة ١/ ٤١٢، كتاب اقامة الصلاة، باب الخروج يوم العيد، من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع ابن عمر، أنه كان يخرج الى العيد في طريق، ويرجع في أخرى، ويزعمأن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك.
وأحمد في مسنده: ٢/ ١٠٩ والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٦، كتاب العيدين، باب لا يصلي قبل العيد ولا بعدها، وصححه، ووافقه الذهبي.
وله شاهد آخر في صحيح البخاري (الفتح ٢/ ٤٧٢) كتاب. العيدين، باب من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد من حديث جابر قال: كان النبي ﷺ اذا كان يوم عيد خالف الطريق.
وله شاهد أيضا أخرجه الترمذي ٢/ ٤٢٤، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النبي ﷺ الى العيد من طريق، ورجوعه من طريق آخر، من طريق فليح من حديثстр. 358
من طريق، ويرجع من طريق أخرى.
الحواشي
(١) = أبي هريرة، قال أبو عيسى: حديث حسن غريب.
والدارمي ١/ ٤٦٠، كتاب الصلاة، باب الرجوع من المصلى، من غير الطريق الذي خرج منه.стр. 359
٢١٤/ ١٦ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (١) وغيره، عن ابن شهاب (٢) ، عن ابن السباق (٣) أن رسول الله ﷺ قال في جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فاغتسلوا فيه، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه. وعليكم بالسواك». الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) ابن شهاب، محمد بن سلم، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٣) [ع] ابن السباق، عبيد بن السباق، بمهملة وموحدة، المدني، الثقفى، أبو سعيد، ثقة، من الثانية، تقريب التهذيب ٢٢٩، وتهذيب التهذيب ٧/ ٦٦.
أخرجه مالك ١/ ٦٥، كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك، من حديث مالك، عن ابن شاب، عن أبي السباق، أن رسول الله ﷺ قال: وساقه، فهو مرسل، لكنه جاء موصولا.
في ابن ماجة ١/ ٣٤٩، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، من حديث صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد بن السباق، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : ان هذا يوم عيد .. الخ، هي متابعة لرواية ابن وهب، وموصول بها أيضا.
والشافعي في مسنده ١/ ١٣٣، كتاب الصلاة، باب صلاة العيد، من حديث مالك عن ابن شهاب مرسلا.
ورواه الطبراني في المعجم الصغير ١/ ٢٦٩، من حديث صالح بن أبي الأخضر، وذكره متصلا غير مرسل من حديث ابن عباس كما في ابن ماجة.
والبيهقي ٣/ ٢٤٣، كتاب الجمعة، باب السنة في التنظيف بغسل .. الخ، وأيضا ١/ ٢٢٣، وساقه بتمامه عن ابن السباق.
وقال البيهقي: هذا هو الصحيح، يعني المرسل، وقد روي موصولا، ولا يصح وصله ..
وابن أبي شيبة في المصنف ٤٣٥/ ٩٦.١/ ٢стр. 360
٢١٥/ ١٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك بن أنس (١) ، أن نافعا (٢) حدثهم عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «اذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم(٣٦) .
أخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٣٥٦)، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، سندا ومتنا. وأيضا ٢/ ٣٨٢، ٣٩٧.
ومسلم في صحيحه ٢/ ٥٧٩، كتاب الجمعة، من حديث الليث، عن نافع، عن عب الله، وساقه، فهي متابعة.
ومالك في الموطأ ١/ ١٠٢، كما هو في البخاري، كتاب الصلاة، باب العمل في غسل يوم الجمعة.
والترمذي ٢/ ٣٦٤، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وساقه بلفظ: من أتى الجمعة فليغتسل.
والنسائي ٣/ ٩٣، باب الأمر بالغسل يوم الجمعة، من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وساقه بلفظه.
وابن ماجة ١/ ٢٤٦، كتاب اقامة الصلاة، باب الغسل يوم الجمعة، من حديث عمر بن عبيد، عن أبي اسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، وساقه بلفظ: من أتى الجمعة فليغتسل، فهي متابعة.
والدارمي ١/ ٣٦١، كتاب الصلاة، باب الغسل يوم الجمعة، وذكره سندا ومتنا.
وأحمد في المسند ١/ ١٥، ٤٦، ٢/ ٣، ٩، ٣٥، ٣٧، ٤١، ٤٢، ٥٣.
ومسند الشافعي ١٧١.
وأبو داود الطيالسي في المسند ٢٥٠، ٢٥٣.
والمصنف لابن أبي شيبة ١/ ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦.стр. 361
٢١٦/ ١٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك حيوة (١) بن شريح، عن بكر بن عمرو (٢) ، عن بكير بن عبد الله (٣) ، عن نافع (٤) أن عبد الله بن عمر كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة. الحواشي
(١) [ع] حيوة، بفتح أوله وسكون التحتانية، وفتح الواو، ابن شريح بن صفوان التجيبي، أبو زرعة المصري، ثقة، ثبت، فقيه، زاهد، من السابعة، مات سنة ١٥٨، وقيل غير ذلك. التقريب ٨٦، روى عنه ابن وهب وغيره، تهذيب التهذيب ٣/ ٦٩.(٢) [خ م د ت س فق] بكر بن عمرو المعافري، المصري، امام جامعها، صدوق، عابد، من السادسة، مات في خلافة أبي جعفر بعد الأربعين ومائة، التقريب ٤٧، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، تهذيب التهذيب ١/ ٨٥،(٣) بكير بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم(١٦) .(٤) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم(٣٦) .
أخرجه بهذا السند والمتن البيهقي ٣ /، ٢٤، كتاب الجمعة، باب السنة في التنظيف يوم الجمعة بغسل، وأخذ شعر وظفر وعلاج لما يقطع تغير الريح وسواك ومس طيب.
وله شاهد أخرجه البزار في كشف الأستار ١/ ٢٩٩، من حديث أبي هريرة بلفظ أن النبي ﷺ كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة، والطبراني في المعجم الأوسط ١/ ٤٦٦، وتفرد به إبراهيم بن قدامة، وليس بمشهور، والحديث ذكره الذهبي في ترجمة إبراهيم بن قدامة وقال: خبر منكر نقل عن البزار ابراهيم ليس بحجة.стр. 362
٢١٧/ ١٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك أبو يحيى بن سليمان المدني (١) عن عثمان بن عبد الرحمن (٢) عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ﷺ يصلي يوم الجمعة حين تميل الشمس. الحواشي
(١) [ع] أبو يحيى، هو فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي، أو الأسلمي أبو يحيى المدني، ويقال: فليح لقب، واسمه عبد الملك، صدوق، كثير الأخطاء. من السابعة، مات سنة ١٦٨، تقريب التهذيب ٢٧٧، وتهذيب التهذيب ٨/ ٣٠٣.(٢) [ج ت] عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي، المدني، ثقة، من الخامسة، القريب ٢٣٥، نوفي سنة ٧٤، قيل: له صحبة روى عن أبيه، وأنس بن مالك، وغيرهما، تهذيب التهذيب ٧/ ١٣٣.
أخرجه (البخاري انظر فتح الباري ٢/ ٣٨٦)، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة اذا زاغت الشمس.
وأبو داود ١/ ٦٥٤، كتاب الصلاة، باب في وقت الجمعة.
وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٤٤٥.
والترمذي ٢/ ٣٧٧، أبواب الصلاة، باب ما جاء في وقت الجمعة.
وأبو داود الطيالسي في المسند ٣٨٥.
والامام أحمد في المسند ٣/ ١٢٨، ١٥٠، ٢٢٨.
كلهم من طريق فليح أبو يحيى بن سليمان، وساقوه سندا ومتنا، بدون ذكر ابن وهب.
وابق الجارود في المنتقى ١٠٨.
والبيهقى في السنن الكبرى ٣/ ١٩٠. كتاب الجمعة، باب وقت المجمعة.
والبغوي في شرح السنة ٤/ ٢٣٩.стр. 363
٢١٨/ ٢٠ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك حنظلة (١) بن أبي سفيان الجمحي، أنه سمع سالم بن عبد الله (٢) يحدث عن أبيه (٣) أنه سمع عمر بن الخطاب يقرأ ﴿إِذا نُودِيَ﴾ (٤) للصلاة من يوم الجمعة فامضوا (٥) الى ذكر الله. الحواشي
(١) حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، تقدم في الحديث رقم(٢٧) .(٢) سالم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٣١) .(٣) أبوه عبد الله بن عمر الصحابي المعروف.(٤) الآية ٩ من سورة الجمعة.(٥) [فامضوا] قراءة علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وابن عمر، وابن الزبير، وأبو العالية، والسلمي، ومسروق، وطاوس، وسالم بن عبد الله، المحتسب لابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها ٣٢١/ ٢.
وانظر ابن كثير سورة الجمعة ٩/ ١٤٦، والدر المنثور ٦/ ٢١٩، والبحر المحيط ٨/ ٢٦٨، كلهم ذكر هذه القراءة عن عمر بن الخطاب ﵁، وأرضاه.
وهذا الأثر بهذا السند والمتن أخرجه الطبري في تفسيره. ١٤/ ١٠٠ من حديث ابن وهب هذا.стр. 364
٢١٩/ ٢١ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يونس بن يزيد (١) . الحواشي
(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٣) [ع] أبو عبدالله الأغر هو سلمان المدني، مولى جهينة أصله من أصبهان، ثقة، من كبار الثالثة، تقريب التهذيب ١٣٠، وتهذيب التهذيب ٤/ ١٣٩.
أخرجه البخاري (انظر الفتح ٧.٢/ ٤)، كتاب الجمعة، باب الاستماع الى الخطبة، من حديث ابن أبي ذئب عن الزهري، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، وساقه مع بعض الاختلاف اليسير.
كما أخرجه أيضا ٦/ ٣٠٤، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، من حديث يونس بن يزيد، عن ابراهيم بن سعيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، والأغر عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ وساقه الى قوله: وجاءوا يستمعون الذكر.
ومسلم في صحيحه ٢/ ٥٨٧، كتاب الجمعة، باب فضل التهجير يوم الجمعة، من حديث ابن وهب هذا، وساقه سندا ومتنا عن ابن وهب.
والنسائي باب التكبير الى الجمعة ٣/ ٩٧، من حديث معمر عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر، وكذلك من طريق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، يبلغ به النبي ﷺ ، ومن حديث الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح، عن ابي.
هريرة، عن رسول الله ﷺ ، فهذه كلها متابعات.
وابن ماجة ١/ ٣٤٧، كتاب اقامة الصلاة والسنن فيها، باب ما جاء في التهجير الى الجمعة، من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: اذا كان يوم الجمعة .. الخ،стр. 365
يقول: قال رسول الله ﷺ «اذا كان يوم الجمعة، كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فاذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كالذي يهدى بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي بالكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة».
الحواشي
(١) = وساقه بتمامه، وزاد (فمن جاء بعد ذلك فانما يجيء بحق الى الصلاة).
ومسند الشافعي ١/ ١٣١، الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة ١/ ١٣١، رقم ٣٨٧، من حديث سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وساق متنه سندا.
وأحد في المسند ٢/ ٥٠٥، ٢٥٩، ٢٨٠، ٢٦٣، ٢٦٤، ٥١٢.
ومالك في الموطأ ١/ ١٠١، كتاب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، من طريق مالك، عن سمي، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة ﵁.
والبيهقي ٣/ ٢٢٦، كتاب الجمعة، باب فضل التكبير للجمعة، من حديث عبد الله الأغر، وساقه.
وأبو داود الطيالسي في المسند ٣١٤.
وابن الجارود في المنتقى ١٠٧.
وابن خزيمة في الصحيح ٣/ ١٣٣.
وأبو يعلى في المسند ١١/ ١٩.
والبغوي في شرح السنة ٤/ ٢٣٢.стр. 366
٢٢٠/ ٢٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (١) بن أنس ويونس بن يزيد (٢) وابن سمعان (٣) ، أن ابن شهاب (٤) أخبرهم: قال: الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٣) ابن سمعان عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم(٥٩) .(٤) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٥) سعيدبن المسيب، تقدم في الحديث رقم(٤) .
هذا السند صحيح لأنه من طريق مالك ويونس ولا يضرهم اقتران ابن سمعان معهم في الرواية. والحديث صحيح بطرق أخرى من ذلك:
ما أخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٤١٤)، كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة، من حديث الليث، عن عقيل. عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: اذا قلت لصاحبك .. الخ، فهو متابعة لحديثنا هذا.
ومسلم في صحيحه ٢/ ٥٨٣، كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة، من حديث الليث عن عقيل .. الخ. كما في البخاري، لكن بزيادة (يوم الجمعة)، ولعلها ساقطة من هذه المخطوطة والله أعلم.
والموطأ ١/ ١٠٣، من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج .. الخ.
وأبو داود ١/ ٢٩٠، كتاب الصلاة، باب الكلام والامام يخطب، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: اذا قلت أنصت والامام يخطب فقد لغوت.
والشافعي في مسنده ١/ ١٣٧. والنسائي ٢/ ١٠٣، باب الانصات للخطبة يوم الجمعةстр. 367
لصاحبك أنصت والامام يخطب فقد لغوت».
الحواشي
(١) =، من حديث الليث، عن عقيل، كما سقت أولا من حديث البخاري وغيره.
وابن ماجة ١/ ٣٥٢، بنفس السند من حديث ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب .. الخ.
والدارمي في سننه ١/ ٣٦٤، كتاب الصلاة، باب الاستماع يوم الجمعة للخطبة والانصات، من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وساقه، فكل هذه متابعات.
والترمذي ٢/ ٣٨٧، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهة الكلام والامام يخطب، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حسن صحيح.
والشافعي في السنن ١٥٦.
ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٢٢٣.
وأحمد في المسند ٢/ ٢٤٤، ٢٧٢، ٢٨٠، ٣٩٣، ٣٩٦، ٧٤،، ٤٨٥، ٥١٨.
وأبو يعلى في المسند ١٠/ ٢٢٣، ٢٤٣، ٣٠١.
وابن الجارود فى المنتقى ٨٣، الحديث رقم ٢٩٩.
وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٥٣، ١٥٤.
والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٧، من طريق ابن وهب، عن يونس، سندا ومتنا.
وابن حبان في صحيحه ٤/ ٢٠٠.
والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢١٨ - ٢١٩، كتاب الجمعة، باب للانصات للخطبة.стр. 368
٢٢١/ ٢٣ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن أبي ذئب (١) عن أسيد (٢) بن أبي أسيد، عن عبد الله بن أبي قتادة (٣) عن جابر بن عبد الله، أن الحواشي
(١) ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم(٨٩) .(٢) [بخ عه] أسيد بن أبي أسيد البراء، أبو سعيد المدني، صدوق، واسم أبيه يزيد، من الخامسة، مات في أول خلافة المنصور، التقريب ٣٦، روى عن عبد الله بن أبي قتادة وغيره، وعنه ابن أبي ذنب وغيره، تهذيب التهذيب ١/ ٣٤٤.(٣) [ع] عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، المدني، ثقة، من الثانية، مات سنة ٩٥، تقريب التهذيب ١٨٥، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٦٠.
أخرجه ابن ماجة ١/ ٣٥٧، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر.
والبيهقي: / ٢٠٧، كتاب الجمعة، باب التشديد في ترك الجمعة.
وأحمد في المسند ٣/ ٣٣٢. وصحيح ابن وصحيح ابن خزيمة ٣/ ١٧٦.
والمعجم الأوسط ١/ ١٩٥.
والحاكم ١/ ٢٩٢.
وله شاهد أخرجه الترمذي ٢/ ٣٧٣، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، من حديث محمد بن عمرو، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي الجعد الضمري، وكانت له صحبة فيما زعم، محمد بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا طبع الله على قلبه. وقال أبو عيسى:
حديث أبي الجعد حديث حسن. وشرح السنة للبغوي ٤/ ٢١٣، باب وعيد من ترك الجمعة بغير عذر. وأبو داود ١/ ٦٣٨، كتاب الصلاة، باب التشديد في تركстр. 369
رسول الله ﷺ قال: «من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه».
الحواشي
(١) = الجمعة، وذكره.
والنسائي ٣/ ٨٨، باب التشديد في التخلف عن الجمعة.
ومالك في الموطأ ١/ ١١١ باب القراءة في الجمعة .. الخ.
والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٠، ووافقه الذهبي عليه.
والبيهقي ٣/ ١٧٢.
وأحمد في مسنده ٣/ ٤٢٤، كلهم من حديث أبي الجعد الضمري.
وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٧٦، من حديث جابر هذا.
والطحاوي في مشكل الآثار ٤/ ٢٣٠، كذلك.стр. 370
٢٢٢/ ٢٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك بن أنس (١) عن ضمرة بن سعيد المازني (٢) عن عبد الله بن عبدالله بن عتبة (٣) أن الضحاك بن قيس (٤) سأل النعمان بن بشير، ماذا كان يقرأ به رسول الله ﷺ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ ب ﴿هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ﴾ (٥) . الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) ضمرة بن سعيد المازني، تقدم في الحديث رقم(٢١٢) .(٣) عبد الله بن عبد الله بن عتبة، تقدم في الحديث رقم(٢١٢) .(٤) الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب الفهري، أبو أنيس الأمير المشهور، صحابي صغير، التقريب ١٥٥(٥) وستر الغاشية آية رقم ١.
أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٥٩٨ كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، وساقه.
وأبو داود ١/ ٦٧٠، كتاب الصلاة باب ما يقرأ به في الجمعة.
والنسائى في سننه ٣ لم ١١٢، في الجمعة، باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة.
وابن ماجة ١/ ٣٥٥، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة.
والموطأ لمالك ١/ ١١١ في الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة .. الخ، كلهم من حديث مالك هذا سندا ومتنا .. الخ.
وأحمد في مسنده ٤/ ٢٧٠، ٢٧٧.
والبيهقي في السنن الكبرى ٢:./٣، كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة، سندا ومتنا، برواية ابن وهب هذه.
والشافعى في مسنده ٢١٤، وعبد الرزاق في مصنفه ٣/ ١٨١، والدارمي في السنن ١/ ٣٠٦، وابن الجارود في المنتقى ١١١، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٧١، وابن حبان في الصحيح ٤/ ٢٠٤، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٢٧١.стр. 371
٢٢٣/ ٢٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك سفيان الثوري (١) أنه سمع جعفر بن محمد (٢) ، يحدث عن أبيه (٣) عن أبي رافع (٤) أو ابن أبي رافع (٥) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، واذا جاءك المنافقون. الحواشي
(١) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) [بخ م عه] جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، أبو عبد الله المعروف بالصادق، صدوق، فقيه، امام، من السادسة، مات سنة ١٤٨، تقريب التهذيب ٥٦، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٠٣.(٣) ابوه محمد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، تقدم في الحديث رقم(١٢٣) .(٤) [ع] أبو رافع القبطي، مولى رسول الله ﷺ اسمه ابراهيم، وقيل: أسلم، أو ثابت، أو هرمز، مات في أول خلافة علي على الصحيح، التقريب ٤٠٥، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٩٢.(٥) [ع] ابن أبي رافع، هو عبيد الله مولى النبي ﷺ كان كاتب علي بن أبي طالب، ثقة، من الثالثة، التقريب ٢٢٤، وتهذيب التهذيب ٧/ ١٠.
أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٥٩٧، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة.
وأبو داود ١/ ٦٧٠، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة.
والترمذي ٢/ ٣٩٦، كتاب الجمعة، باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة بنفس السند السابق.
والبيهقي في سننه ٣/ ٢٠٠، كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة.
وأحمد في مسنده ٢/ ٤٣٠.
وافي ماجة ١/ ٣٥٥، كتاب الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة، كلهم من حديث جعفر بن محمد به.
وشرح السنة للبغوي ٤/ ٢٧٠، باب القراءة في صلاة الجمعة كذلك.
وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٤٧١، ٧/ ٣١٩.
وابن الجارود في المنتقى ١١١.стр. 372
٢٢٤/ ٢٦ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (١) ، عن عبد الرحمن الأعرج (٢) ، أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «في الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٢١) .(٢) عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم(١٩٧) .
أخرجه البخاري (انظر الفتح) ٢/ ٤١٥، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة، فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا الا أعطاه اياه، وأشار بيده يخلا.
وأيضا ١١/ ١٩٩، من حديث أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة .. الخ، وأيضا ومسلم في صحيحه ٢/ ٥٨٣، كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة.
ومالك في الموطأ ١/ ١٠٨، في الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة.
وشرح السنة للبغوي ٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦، باب فضل يوم الجمعة، وما قيل في ساعة الاجابة.
وأبو داود ١/ ٦٣٤، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة.
وله شاهد من حديث جابر، وعبد الله بن عمر، برواية ابن وهب، أخرجه أبو داود ١/ ٦٣٦ كتاب الصلاة، باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة، مما سيأتي.
والترمذي ٢/ ٣٦١، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، من حديث عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، فهو شاهد.
والنسائي ٣/ ١١٤، باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، من حديث كعبстр. 373
الجمعة ساعة وقبض - وقبض أطراف أصابعه وهو يقللها - لا يسأله فيها مؤمن شيئا الا أعطي سؤله».
стр. 374
٢٢٥/ ٢٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، حدثك عمرو بن الحارث (١) ، الجلاح - عن (٢) مولى عبدالعزير (٣) أن أبا سلمة (٤) بن عبدالرحمن، حدثه عن جابر بن عبدالله، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يوم الجمعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا الا أتاه الله اياه، فالتمسوها آخر الساعة بعد العصر». الحواشي
(١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم(١٦) .(٢) هكذا في المخطوطة، والصواب: الحلاج.(٣) [م د ت س] الجلاح، مولى عبد العزيز، وهو بضم ولام خفيفة وآخره مهملة، أبو كثير المصري، مولى الأمويين، ويقال مولى عمر، أو أخيه عبد الرحمن بن عبد العزيز، صدوق، من السادسة، مات سنة ١٢٠، تقريب التهذيب ٥٨، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٢٦.(٤) أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم(٣٢) .
أخرجه أبو داود ١/ ٦٣٦، كتاب الصلاة، باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة.
والنسائى ٣/ ٩٩ كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا، ولفظه يوم الجمعة اثنتا عشرة (يعني ساعة) لا يريد عبد مسلم .. الخ، ولفظ (اثنتي عشرة) لم تذكر في المخطوطة.
وله شاهد من حديث أنس كما في الترمذي ٢/ ٣٦٠، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، من حديث موسى بن وردان عن أنس وساقه الى آخره، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
والحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٩، ووافقه الذهبي على ذلك. من حديث جابر بن عبد الله هذا.
والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٥٠، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة .. الخ.
وانظر الحديث السابق رقم ٢٢٤.стр. 375
٢٢٦/ ٢٨ - حدثنا بحر قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن جريج (١) عن ابن أبي مليكة (٢) عن عائشة زوج النبي ﷺ : أن رسول الله ﷺ قال: «أبغض الرجال الى الله الألد (٣) الخصم». الحواشي
(١) ابن جريج، تقدم في الحديث رقم(١٢) .(٢) [ع] ابن أبي مليكة، عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، بالتصغير، ابن عبد الله بن جدعان، يقال: اسم أبي مليكة زهير التيمي، المدني، أدرك اثنين من أصحاب النبي ﷺ ، ثقة، فقيه، من الثالثة، مات سنة ١١٧، التقريب ١٨١، روى عن عائشة وغيرها، وعنه ابن جريج، تهذيب التهذيب ٥/ ٣٠٥.(٣) [الألد] في اللغة، الأعوج، قال تعالى: تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا، أي عوجاء، واللدد: الخصومة، النهاية ٤/ ٢٤٤.
ذكره ابن وهب في جامعه سندا ومتنا ٧٠.
وأخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ١٨٠)، كتاب الأحكام، باب الألد الخصم ..
الخ، من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، وساقه سندا ومتنا، بدون ذكر ابن وهب ٨/ ٧٨، كتاب التفسير، باب [وهو ألد الخصام].
والترمذي ٥/ ٢١٤، كتاب التفسير، باب ومن سورة البقرة، من حديث عائشة بسنده هذا، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
والبيهقي في سننه الكبرى ١٠/ ١٠٨، كتاب آداب القاضي، باب القاضي اذا بان له من أحد الخصمين اللد نهاه عنه.
والدر المنثور ١/ ٥٧٣، سورة البقرة الآية ٢٠٤ [ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام].
والأسماء والصفات للبيهقي ٥٠١.стр. 376
٢٢٧/ ٢٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك هشام (١) عن زيد بن أسلم (٢) ، عن عطاء بن يسار (٣) عن رسول الله ﷺ ، قال: «ان الشمس والقمر خلقا من النار ويعودان فيها». الحواشي
(١) [خت عه] هشام بن سعد المدني، أبو عباد أو أبو سعد، صدوق، له أوهام.
ورمي بالتشيع، من كبار السابعة، مات سنة ١٦٠، أو قبلها، تقريب التهذيب ٣٦٤، وتهذيب التهذيب ١١/ ٣٩.(٢) زيد بن أسلم، تقدم في الحديث رقم(١٩١) .(٣) عطاء بن يسار، تقدم في الحديث رقم(١٩) .
لم أقف عليه بهذا السند.
وفي مسند أبي داود الطيالسي ٢٨١، حدثنا يونس، قال: حدنثا أبو داود، قال: حدثنا: دست عن يزيد بن أبان الرقاشي، عن أنس رفعه الى النبي ﷺ :
أن الشمس والقمر ثوران في النار .. واسناده ضعيف جدا لضعف يزيد، ودست ابن زياد.
أخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٩٣، من طرق عن دست عن زياد بهذا الاسناد.
وأبو يعلى ٧/ ١٤٨.
وذكره السيوطي في اللآليء المصنوعة ١/ ١٢.
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٦٧٦٦، ولفظه: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة.стр. 377
[من كتاب النكاح]
٢٢٨/ ١ - أخبرنا محمد (١) بن عبد الله بن عبد الحكم انا؟؟؟، عبد الله بن وهب، أن مالك (٢) بن أنس، وعبد الله بن عمر (٣) أخبراه عن نافع (٤) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق. الحواشي
(١) [س] محمد بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين المصري، الفقيه، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٦٨، تقريب التهذيب ٣٠٥، وتهذيب التهذيب ٢٦./٩، ومعظم هذا الموطأ عن طريقه.(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٣) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٤) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم(٣٦) .
هذا السند صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتراه عبد الله بن عمر معه البخاري (انظر فتح الباري) ٩/ ١٦٢، كتاب النكاح، باب الشغار.
ومسلم ٢/ ١٠٣٤ كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار.
وأبو داود ٢/ ٥٦٠، كتاب النكاح باب الشغار.
والترمذي ٣/ ٤٣١، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح الشغار.
والنسائي ٦/ ١١٢، كتاب النكاح، باب الشغار.
وابن ماجة ١/ ٦٠٦ كتاب النكاح باب النهي عن الشغار كلهم أخرجه من طريق مالك.
والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٩٩، كتاب النكاح، باب الشغار وتفسير الشغار ليس من كلام النبي ﷺ وانما هو قول مالك، وصل بالمتن المرفوع، انظر فتح الباري ٩/ ١٦٢.
ومالك في الموطأ ٢/ ٥٣٥، كتاب النكاح، باب جامع مالا يجوز من النكاح.
والمدونة ٢/ ١٥٣، كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح الشغار.
والدارمي ٢/ ١٣٦، كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار.
والمنتقى لابن الجارود ٣٤١، كتاب النكاح، الحديث رقم ٧٢٠.стр. 378
٢٢٩/ ٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبدالله بن عمر (١) ، عن نافع (٢) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «لا شغار في الاسلام،). الحواشي
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم(٣٦) .
في هذا السند عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف.
الا أن الحديث صحيح بطرق أخرى ليس فيها عبد الله المذكور، من ذلك:
ما أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٠٣٥، من حديث معمر عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: لا شغار في الاسلام، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار.
وفي المدونة لسحنون ٢/ ١٥٣، كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح الشغار.
وله شاهد أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ١٨٤، كتاب النكاح، باب الشغار.
وأحمد في مسنده ٣/ ١٦٥.
والنسائي في سننه ٦/ ١١١، كتاب النكاح، باب الشغار.
وابن ماجة ١/ ٦٠٦، كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار.
والبيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٢٠٠، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.
كلهم من طريق أنس بن مالك، بلفظ: لا شغار في الاسلام، وتقدم حديث النهي عنه آنفا رقم ٢٢٩.стр. 379
٢٣٠/ ٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس (١) قال:
حدثني عبد الله بن الفضل (٢) ، عن نافع بن جبير (٣) ، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها (٤) ». الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديثرقم(٥) .(٢) [ع] عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، المدني، ثقة، من الرابعة، تقريب التهذيب ١٨٥، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٥٧.(٣) [ع] نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أبو محمد، أو أبو عبد الله المدني، ثقة، فاضل، من الثالثة، مات سنة ٩٩، تقريب التهذيب ٣٥٥، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤٠٤.(٤) [صماتها] عدم نطقها بلسانها، النهاية ٣/ ٥١.
أخرجه مالك بن أنس في الموطأ ٢/ ٥٢٤، كتاب النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما.
ومسلم في صحيحه ٢/ ١٠٣٧ كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح.
وأبو داود ٢/ ٥٧٧، كتاب النكاح، باب في الثيب.
والترمذي ٣/ ٤١٦، كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر في نفسها.
وابن ماجة ٦/ ٦٠١، كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب.
وأحمد في مسنده ١/ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٥.
وابن الجارود ٢٣٨، رقم ٧٠٩.
والدارمي ٢/ ١٣٨، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح.
والبيهقي ٧/ ١١٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار سندا.
ومتنا، من حديث ابن وهب هذا.стр. 380
٢٣١/ ٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد (١) ، عن عبد الله بن عبد الرحمن القرشي (٢) عن عدي بن عدي الكندي (٣) عن أبيه (٤) ، الحواشي
(١) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٢) [ع] عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل القرشي، المكي، النوفلي، ثقة، عالم بالمناسك، من الخامسة، تقريب التهذيب ١٧٩، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٩٧.(٣) [دس و] عدي بن عدي بن عميرة، بفتح المهملة، الكندي أبو قردة الجزري، ثقة، فقيه، عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل، من الرابعة، مات سنة ١٢٠،(٤) عدي بن عميرة صحابي ذيب التهذيب ٥/ ٢٩٧.
والاسناد منقطع، قال ابو حاتم عدي بن عدي لم يسمع من أبيه يدخل بينهما العرس بن عميرة بن قيس، المراسيل ١٥٢، والحديث عند أحمد ٤/ ١٩٢، وابن ماجة ١٨٧٢، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٠٩، وعند بعضهم مصرح بيونس بن عميرة أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٤/ ١٢٣، كتاب النكاح، باب اذن البكر الصمت واذن الثيب الكلام، سندا ومتنا، من رواية ابن وهب.
وأخرجه يحيى بن أيوب موصولا، المرجع السابق.
وأحمد في المسند كتاب (الفتح الرباني ١٦/ ١٥٨)، كتاب النكاح، باب ما جاء في اجبار البكر، واستئمار الثيب، بلفظ: أشيروا على النساء في أنفسهن ..
الخ.
فالحديث صحيح بشواهده كما سيأتي ان شاء الله، لكنه منقطع، لأن عدي بن عدي لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة، كما قال أبو حاتم، وقد خالفه في اسناده يحيي بن أيوب، فقال: عن ابن أبي حسين عن عدي بن عدي، عن أبيه، عن العرس بن عميرة مرفوعا به، انظر ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٦/ ٢٣٤.
وله شواهد، من ذلك ما أخرجه أحمد ٤/ ١٩٢.
وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ١٣٦، كتاب النكاح، باب الرجل يزوج ابنته، من قالстр. 381
عن رسول الله ﷺ أنه قال: «شاوروا النساء في أنفسهن، فقيل له يا رسول الله: ان البكر تستحي، قال: الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صماتها».
الحواشي
(١) =: يستأمرها، من حديث عائشة.
وابن ماجة ١/ ٦٠٢، كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب من حديث ابن عباس وأبي هريرة، والليث بن سعد.
(والبخاري انظر الفتح ٩/ ١٩١)، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب الا برضاهما، من حديث عائشة ﵂.
ومسلم ٢/ ١٠٣٦، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، من حديث أبي هريرة وعائشة، وابن عباس، ﵃.
والترمذي ٣/ ٤١٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، من حديث يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ :
لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، واذنها الصموت، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وعمل أهل العلم عليه.
والنسائي ٦/ ٨٥، كتاب النكاح، باب استئمار الثيب في نفسها، من حديث أبي سلمة.стр. 382
٢٣٢/ ٥ - أخبرنا محمد اناإبن وهب، قال: حدثني شبيب بن سعيد التيمي (١) عن محمد بن. عمرو بن علقمة يحدث (٢) ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (٣) ، عن ابي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فان سكتت فهو اذنها، وان أبت فلا جواز عليها». الحواشي
(١) شبيب بن سعيد التميمي، تقدم في الحديث رقم(٥٨) .(٢) [ع] محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق، له أوهام، من السادسة، مات سنة ١٤٥، على الصحيح، تقريب التهذيب ٣١٣، وتهذيب التهذيب ٩/) ٣٩٥(٣) أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم(٣٢) .
روا. أبو داود فى سننه ٢/ ٥٧٣، كتاب النكاح، باب في الاستثمار.
والترمذي في سننه ٣/ ٤١٧، كتاب النكاح، باب ما جاء في اكراه اليتيمة على الزواج.
والنسائى ٦/ ٨٧، كتاب النكاح، باب البكر نزوجها أبوها وهي كارهة.
والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٢٠، كتاب النكاح، باب ما جاء في انكاح اليتيمة، كلهم من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة ﵁.
وله شاهد أخرجه الدارمي ٢/ ١٨٥، كتاب النكاح، باب في اليتيمة تزوج نفسها، من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن ابي موسى قال: قال رسول الله ﷺ تستأمر اليتيمة في نفسها، فان سكتت فقد أذنت، وان أبت لم تكره.
ومصنف عبد الرزاق ٦/ ١٤٥، كتاب النكاح، باب استثمار النساء في ابضاعهن، من حديث أبي هريرة هذا.
ومصنف بن أبي شيبة ٤/ ١٣٨، كتاب النكاح، باب اليتيمة.
وصحيح ابن حبان ٦/ ١٥٣، كتاب النكاح، باب ذكر الأخبار عما يجب على الأولياء من استئمار النساء أنفسهن، اذا أرادوا عقد النكاح عليهن، من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وساقه ..
وأخرجه سحنون في المدونة، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب ٢/ ١٥٩.стр. 383
٢٣٣/ ٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن انس (١) ، عن عبد الرحمن بن القاسم (٢) عن أبيه (٣) ، عن عبد الرحمن (٤) ويزيد (٥) ابني الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم(١٣٨) .(٣) أبوه القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم(٤٠) .(٤) [خ عه] عبدالرحمن بن مجمع، هكذا في المخطوطة لعله. خطأ والصواب عبد الرحمن بن يزيد بن جارية بالجيم، والتحتانية، الأنصاري، أبو محمد المدني، زكره ابن حبان في الثقات، تقريب التهذيب ٢١١، وتهذيب التهذيب ٩/ ١٩٤.(٥) يزيد بن مجمع، هكذا في المخطوطة أيضا، وهو خطأ، والصواب مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري، أخو عبدالرحمن بن يزيد السابق، وهو ابن أخي مجمع بن جارية الصحابي الذي جمع القرآن في عهد النبي ﷺ ، وقد وهم من زعم أنهما واحد، ومنه قيل: ان لمجمع بن يزيد صحبة، وليس كذلك، وانما الصحبة لعمه مجمع بن جارية، وليس لمجمع بن يزيد في البخاري سوى هذا الحديث، وقد قرنه فيه بأخيه عبد الرحمن بن يزيد، انظر فتح الباري ٩/ ١٩٤، وهذا خلاف ما في تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٨، ذكر أن له صحبة، وكذا تقريب التهذيب ٣٢٩، والصواب ما فى الفتح، بذكر ما ذكر فى المراجع التالية. والحديث أخرجه البخاري.
بهذا السند حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام إلخ انظر الفتح ٩/ ١٩٤)، كتاب النكاح، باب اذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة، وأيضا ١٢/ ٣١٨، كتاب الاكراه، باب لا يجوز نكاح المكره و ١٢/ ٢٣٩، كتاب الحيل، باب الحيلة في النكاح.
ومالك في موطئه ٢/ ٥٣٥، كتاب النكاح، باب جامع مالا يجوز من النكاح كما هو في البخار وأبو داود ٢/ ٥٧٩، كتاب النكاح، باب في الثيب مثل ذلك والنسائي ٦/ ٨٦، كتاب النكاح، باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة. وابنстр. 384
مجمّع، أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فجاءت الى رسول الله ﷺ فرد نكاحها.
الحواشي
(١) = ماجة ١/ ٦٠٢، كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة.
والدارمي ٢/ ١٣٩، كتاب النكاح، باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة.
وأحمد في مسنده ٦/ ٣٢٨.
كلهم من طريق مالك عن عبدالرحمن بن القاسم، عن ابيه، عن عبد الرحمن، ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذام الأنصاري.
وأخرجه البيهقي ٧/ ١١٩، كتاب النكاح، باب ما جاء في انكاح الثيب، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا بلفظ عبد الرحمن ابن يزيد بن جارية ابن مجمع وهو خطأ والصواب ما ذكر آنفا بدليل ما أخرجه من الحفاظ.стр. 385
٢٣٤/ ٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مسلمة بن علي (١) أن هشام بن حسان (٢) حدثه عن محمد بن سيرين (٣) عن أبي هريرة أنه قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فان الزانية هي التي تنكح نفسها. الحواشي
(١) [ق] مسلمة بن علي الخشني، بضم الخاء وفتح الشين المعجمة ثم نون، أبو سعيد الدمشقي، البلاطي، متروك، من الثامنة، مات قبل سنة ١٩٠، تقريب التهذيب ٣٣٧، وتهذيب التهذيب ١٠/ ١٤٦.(٢) [ع] هشام بن حسان الأزدي، القردوسي، بالقاف، وضم الدال، أبو عبيد الله، البصري، ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه: كان يرسل عنهما، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة، تقريب التهذيب ٣٦٤، وتهذيب التهذيب: ١١/ ٣٤.(٣) محمد بن سيرين، تقدم في الحديث رقم(١٤٠) .
في هذا السند مسلمة بن علي الخشني وهو متروك فسنده ضعيف وبقية رجاله ثقات وقد تابعه مخلد بن حسن عن هشام به عند البيهقي ٧/ ١١٠ ومخلد وثقه ابن معين.
فقد أخرجه ابن ماجة ١/ ٦٠٦، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي، وليس فيه مسلمة بن علي، ووصله الى النبي ﷺ ولفظه: لا تزوج المرأة نفسها .. الخ.
والدارقطني ٣/ ٢٢٧، كتاب النكاح، من حديث أبي هريرة هذا، ووصله.
والبيهقي في سننه ٧/ ١١٠، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي، من حديث هشام بن حسان هذا، ووصله الى النبي ﷺ .стр. 386
٢٣٥/ ٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الضحاك بن عثمان (١) عن عبد الجبار (٢) عن الحسن (٣) أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل نكاح الا الحواشي
(١) [م عه] الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي، الخزامي، بكسر أوله وبالزاي، أبو عثمان المدنى، صدوق، يهم، من السابعة، تقريب التهذيب ١٥٤، وتهذيب التهذيب ٤/ ٤٤٦.(٢) [م عه] عبد الجبار بن وائل بن حجر، بضم المهملة وسكون الجيم، ثقة، لكنه أرسل عن أبيه من الثالثة، مات سنة اثنتى عشرة ومائة، تقريب التهذيب ١٩٦، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٠٥.(٣) [ع] الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة، الأنصاري، مولاهم، ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس ط ٢، قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم، فيتجوز، ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة ١١٠، وقد قارب التسعين، تقريب التهذيب ٦٩، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٦٣.
هذا الحديث من مراسيل الحسن البصري.
وقد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٧/ ١٢٥، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين، سندا ومتنا، عن ابن وهب.
قال الألباني في ارواء الغليل ٦/ ٢٦٠، رجاله ثقات رجال مسلم، وقال: قال الشافعي ﵀، وهذا ان كان منقطعا دون النبي ﷺ فان أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح، الشهود.
قال المزني: ورواه غير الشافعي ﵀، عن الحسن عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ بلفظ: لا يجوز نكاح الا بولي، وشاهدي عدل، قال البيهقي: انما رواه كذلك عبد الله بن محرم، وهو متروك لا يحتج به .. البيهقي ٧/ ١٢٥.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ١٣٠، كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح الا بولي، عن الحسن، ولفظه: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، وبصدقة معلومة وشهود علانية.
وفي سنن سعيد بن منصور، عن الحسن ٣/ ١٣٣، ولفظه: لا نكاح الا بولي، اوстр. 387
بولي، وصداق، وشاهدي عدل».
الحواشي
(١) = السلطان.
وله شاهد أخرجه ابن حبان ٦/ ١٥٢، كتاب النكاح، باب ذكر نفي اجازة عقد النكاح بغير ولي، وشاهدي عدل، من حديث عائشة، من طريق حفص بن غياث عن بن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: لا نكاح الا بولي، وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك، فهو باطل، فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر ..
وذكر ذلك الزيلعي فى نصب الراية ٣/ ١٦٧.стр. 388
٢٣٦/ ٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى سفيان بن سعيد (١) ، عن أبي اسحاق الهمداني (٢) ، عن ابي بردة (٣) عن أبي موسى الأشعري، أن الحواشي
(١) سفيان بن سعيد الثوري، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) أبو اسحاق الهمدانى، تقدم فى الحديث رقم(١٦٨) .(٣) [ع] أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه عامر، وقيل الحارث، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١٠٤، وقيل غير ذلك، تقريب التهذيب ٣٩٤، وتهذيب التهذيب وفي المدونة لسحنون ٢/ ١٦٥، سندا ومتنا، وورد بلفظ الا نكاح الا بولي) بهذا السند عن أبي اسحاق الهمداني، عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، عن رسول الله ﷺ بدون ذكر ابن وهب.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ١٧٦، برقم ٤٠٧، من طريق سفيان عن أبي اسحاق، عن أبي بردة عن أبيه.
وأبو داود ٢/ ٥٦٨، كتاب النكاح، باب في الولي.
والترمذي ٣/ ٤٠٧، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح الا بولي.
والدامري ٢/ ١٣٧ كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي.
ومصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح الا بولي أو سلطان ٤/ ١٣١ ..
ومسند الامام أحمد ٤/ ٣٩٤.
وابن ماجة ١/ ٥٠٦، كتاب النكاح باب لا نكاح الا بولي.
والبيهقي ٧/ ١٠٧، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولي.
كل هؤلاء يروونه عن طريق أبي اسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أنстр. 389
رسول الله ﷺ قال: «لا نكاح لامرأة بغير إذن ولي».
الحواشي
(١) = النبي ﷺ قال: لا نكاح الا بولي. وابن حبان في صحيحة ٦/ ١٥٢ - ١٥٣، كتاب النكاح، باب ذكر البيان بأن الولاية في الانكاح، انما هي للأولياء دون النساء، من حديث أبي اسحاق عن أبي بريدة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ :
لانكاح الابولي.
ومصنف عبد الرزاق ١٩٦/ ٦، كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي.стр. 390
٢٣٧/ ١٠ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني عمر بن قيس (١) عن عطاء بن أبي رباح (٢) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ مثله سواء. الحواشي
(١) عمر بن قيس، تقدم في الحديث رقم(٩) .(٢) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم(٨) .
هذا السند فيه عمر بن قيس وهو متروك.
وقد ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٦، وقال: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه عمر بن قيس المكي، وهو متروك، ولفظه: لا تنكح المرأة الا بإذن ولي.
وأخرجه سحنون في المدونة ٢/ ١٦٥ سندا ومتنا.
ويرجع للحديث السابق رقم ٢٣٦، ٢٣٥.следующие страницы →