← Книги сунны

Книги сунны · id 916

موطأ ابن وهب الصغير

ابن وهب

Полный текст (721 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

٢٣٥/ ٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الضحاك بن عثمان (١) عن عبد الجبار (٢) عن الحسن (٣) أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل نكاح الا

стр. 387

بولي، وصداق، وشاهدي عدل».

стр. 388

٢٣٦/ ٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى سفيان بن سعيد (١)، عن أبي اسحاق الهمداني (٢)، عن ابي بردة (٣) عن أبي موسى الأشعري، أن

стр. 389

رسول الله ﷺ قال: «لا نكاح لامرأة بغير إذن ولي».

стр. 390

٢٣٧/ ١٠ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني عمر بن قيس (١) عن عطاء بن أبي رباح (٢) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ مثله سواء.

стр. 391

٢٣٨/ ١١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، انا، ابن جريج (١)، عن سليمان بن موسى (٢)، عن ابن شهاب (٣)، عن عروة بن الزبير (٤) عن عائشة زوج النبي ﷺ ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فان نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات، فان أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».

стр. 392

٢٣٩/ ١٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني هشام بن سعد (١) وغيره عن زيد بن أسلم (٢)، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه

стр. 393

ورأيه فانكحوه. قالوا يا رسول الله: وان قال: اذا جاءكم من ترضون دينه ورأيه فانكحوه، قال: وان خفي، قال: فان كان أسود؟ قال: انكم الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض».

стр. 394

٢٤٠/ ١٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يزيد بن عياض (١)، عن اسماعيل بن ابراهيم (٢)، عن عباد بن شيبان (٣)، عن أبيه (٤) عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الجارث؟ قال: بلى، قال: قد أنكحتها ولم يشهد».

стр. 395

٢٤١/ ١٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني عبد الله بن الأسود القرشي (١)، عن عامر بن عبد الله بن الزبير (٢)، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أعلنوا النكاح».

стр. 396

٢٤٢/ ١٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني شمر (١) بن نمير الأموي، عن حسين (٢) بن عبد الله، عن أبيه (٣)، عن جده (٤)، عن علي بن أبى طالب، أن رسول الله ﷺ مر هو وأصحابه ببني زريق (٥) فسمعوا غناء ولعبا، فقال: ما هذا؟ قالوا نكح فلان يا رسول الله، قال: كمل دينه، هذا النكاح، لا السفاح، ولا نكاح السر حتى يسمع دف، ويرى دخان، قال حسين: وحدثني عمر (٦) بن يحيى المازني، أن رسول الله ﷺ كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف.

стр. 397

٢٤٣/ ١٦ - أخبرنا محمدا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (١)، والليث بن سعد (٢)، وعمرو بن الحارث (٣) أن عبد العزيز (٤) بن الربيع (٥) بن سبرة الجهني، حدثهم عن أبيه (٦) أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء عام الفتح»

стр. 398

٢٤٤/ ١٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني سليمان (١) بن بلال، عن يحيى بن سعيد (٢)، عن عبد العزيز (٣) بن عمر بن عبد العزيز، عن رجل من السبريين (٤)، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في حجة الوداع: «إن الله حرم المتعة، فلا تقربوها، ومن كان على شيء منها فليدعها».

стр. 399

٢٤٥/ ١٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمر (١) بن محمد إبن زيد (٢) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن شهاب (٣) قال: أخبرني سالم (٤) بن عبد الله، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال: حرام، قال: فان فلانا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله ﷺ حرمها يوم خيبر وما كنا سافحين. قال أبو العباس هكذا في كتابي زيد، والصحيح هو يزيد والله أعلم. عن الزهري به. (٥٣).

стр. 400

٢٤٦/ ١٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس (١)، ويونس بن يزيد (٢)، وأسامة بن زيد (٣) أن ابن شهاب (٤) حثهم عن عبد الله (٥) والحسن (٦) ابني محمد، عن أبيهما (٧)، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله

стр. 401

صلّى الله عليه وسلم «نهى يوم خيبر عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية.».

стр. 402

٢٤٧/ ٢٠ - أخبرني محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (١)، عن سالم (٢) بن عبد الله بن عمر، عن رسول الله ﷺ مثله.

стр. 403

٢٤٨/ ٢١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى عبد الله بن عمر (١)، عن نافع (٢)، عن عبد الله بن عمر، أنه سئل عن متعة النساء؟ فقال: حرام، أما ان عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة ..

стр. 404

٢٤٩/ ٢٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (١)، ومالك بن أنس (٢)، وغير واحد، أن نافعا (٣) حدثهم، عن ابن عمر، وزيد بن

стр. 405

ثابت، أنهما قالا في الذي يموت ولم يفرض لامرأته أن لها الميراث من زوجها، وليس لها صداق.

стр. 406

٢٥٠/ ٢٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الحارث بن نبهان (١)، عن أبي هارون العبدي (٢)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ «لا يضر أحدكم اذا تزوج أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله اذا تراضيتم وأشهدتم».

стр. 407

٢٥١/ ٢٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى ابن لهيعة (١)، عن ابن الهاد (٢)، عن أبي سلمة (٣) بن عبد الرحمن بن عوف، قال: سألت عائشة زوج

стр. 408

النبي ﷺ : كم كان صداق بنات رسول الله ﷺ ؟ فقالت عائشة: ما أخذ رسول الله ﷺ لشيء من بناته، ولا أصدق شيئا من نسائه فوق اثنتي عشرة أوقية ونش، والنش: النصف.

стр. 409

٢٥٢/ ٢٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس (١)، وعبد الله بن عمر (٢)، عن حميد الطويل (٣)، عن أنس بن مالك، أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة، فقال له رسول الله ﷺ : «كم سقت لها؟ قال: زنة نواة من ذهب».

стр. 410

٢٥٣/ ٢٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى يونس (١)، عن نافع (٢) أن عبدا اله بن عمر قال: لا يصح للرجل أن يقع على المرأة، حتى يقدم اليها شيئا من ماله، ما رضيت به من كسرة أو عطاء ..

стр. 411

٢٥٤/ ٢٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي (١)، عن نافع (٢) أن ابن عمر كان يكره أن يجعل عتق الأمة صداقها.

стр. 412

٢٥٥/ ٢٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن (١)، وعبد الرحمن (٢) بن أبي الزناد، عن هشام (٣) بن عروة، عن أبيه (٤)، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: تزوجني رسول الله ﷺ وأنا بنت ست سنين، متوفى خديجة، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين، فدخلت على رسول الله ﷺ وأنا ألعب بالبنات (٥)، وكان لي صواحب يلعبن معي، فاذا رأينا رسول الله ﷺ استحيين وتقمعن (٦)، فربما خرج رسول الله ﷺ فيسر بهن (٧) الي.

стр. 413

٢٥٦/ ٢٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس (١)، عن ابن شهاب (٢)، قال: أخبرني عروة بن الزبير (٣)، أنه سأل عائشة زوج النبي ﷺ عن قول الله ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ ٤ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى.﴾. قالت: يا. ابن أختي: هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن الا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طالب لهم من النساء سواهن، قال عروة: فسألت عائشة: ثم إن الناس قد استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية، فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ﴾ (٥) ﴿فِي النِّساءِ قُلِ﴾

стр. 414

﴿اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللاّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾] قال: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهن في الكتاب الآية التي قال الله فيها: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء] قالت عائشة: وقال الله في الآية الأخرى [وترغبون (١) أن تنكحوهن] رغبة. أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها، من يتامى النساء الا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.

стр. 415

٢٥٧/ ٣١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد (١)، عن ابن شهاب (٢)، قال: حدثني عروة بن الزبير (٣) أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله ﷺ فقالت: انها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وأنه والله ما معه الا مثل هذه الهدبة (٤)، فأخذت بهدبة من جلبابها، قال: فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكا فقال: لعلك تريدين أن ترجعين الى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته (٥) ويذوق عسيلتك، قال: وأبو بكر جالس عند رسول الله ﷺ ، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله ﷺ ؟.

стр. 416

٢٥٨/ ٣٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن (١) بن أبي الزناد، عن هشام (٢) بن عروة، عن أبيه (٣) عن عائشة، عن رسول الله ﷺ بهذا قالت: فانه يا رسول الله قد جاءني هبة (٤)، وقال محمد بن عبد الله: هبة يعني مرة.

стр. 417

٢٥٩/ ٣٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (١)، عن المسور (٢) بن رفاعة القرظي، عن الزبير (٣) بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه (٤) أن رفاعة

стр. 418

طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله ﷺ ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها، فطلقها ولم يمسها، فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فنهاه عن تزويجها، وقال: لا يحل لك حتى تذوق العسيلة.

стр. 419

٢٦٠/ ٣٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني هالك (١) بن أنس، وعبد الرحمن (٢) بن أبي الزناد، عن أبي الزناد (٣)، عن عبد الرحمن (٤) الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك».

стр. 420

٢٦١/ ٣٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى مالك (١)، عن محمد (٢) بن يحيى بن حبان، عن الأعرج (٣)، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ بذلك.

стр. 421

٢٦٢/ ٣٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس (١)، عن ابن شهاب (٢)، أنه قال: حدثني سعيد (٣) بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بذلك.

стр. 422

٢٦٣/ ٣٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم، منهم عبدالله (١) بن عمر، ومالك (٢) بن أنس، عن حميد الطويل (٣)، عن أنس، أن عبد الرحمن بن عوف جاء الى رسول الله ﷺ وعليه أثر صفرة، فسأله رسول الله ﷺ فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال: كم سقت لها؟ قال: زنة نواة من ذهب، فقال رسول الله ﷺ أولم ولو بشاة.

стр. 423

٢٦٤/ ٣٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (١)، عن اسحاق (٢) بن عبد الله بن أبي طلحة، وحميد الطويل (٣)، عن أنس بن مالك، قال: شهدنا وليمتين لرسول الله ﷺ ما فيهما خب ولا لحم، قلنا: فأي شيء كان طعامكم يا أبا حمزة؟ قال: الحيس.

стр. 424

٢٦٥/ ٣٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يزيد بن عياض (١)، عن عبد الرحمن الأعرج (٢)، عن أبي هريرة، عن أبى الدرداء، أن رسول الله ﷺ قال: «يجوز اللعب في كل شيء غير ثلاث خلال: فمن لعب بشيء منهن جاز، وان كره، إن نكح فقد. جار، وان طلق فقد جاز، وان أعتق فقد جاز عتاقه»

стр. 425

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
следующие страницы →