Полный текст (721 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.
стр. 421
٢٦٢/ ٣٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس (١) ، عن ابن شهاب (٢) ، أنه قال: حدثني سعيد (٣) بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بذلك. الحواشي
(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٢) ابن شهاب، محمد بن مسلمة، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٣) سعيد بن المسيب، تقدم في الحديث رقم(٣٤) .
أخرجه مسلم ٢/ ١٠٢٣، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حتى يأذن أو يترك، سندا ومتنا، لكنه مطول.
والنسائى ٦/ ٧٣ كتاب النكاح، باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.
وأحمد في المسند ٢/ ٢٣٨، ٢٧٤.
وانظر تخريج الحديث رقم ٢٦٠، ٢٦١.стр. 422
٢٦٣/ ٣٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم، منهم عبدالله (١) بن عمر، ومالك (٢) بن أنس، عن حميد الطويل (٣) ، عن أنس، أن عبد الرحمن بن عوف جاء الى رسول الله ﷺ وعليه أثر صفرة، فسأله رسول الله ﷺ فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال: كم سقت لها؟ قال: زنة نواة من ذهب، فقال رسول الله ﷺ أولم ولو بشاة. الحواشي
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٣) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم(٥) .
هذا الاسناد صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتران عبدالله بن عمر الضعيف معه.
فقد أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٤٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة.
(والبخاري في الفتح ٩/ ٢٢١)، كتاب النكاح، باب الصفرة للمتزوج.
ومسلم ٢/ ١٠٤٢، كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك، من قليل أو كثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم .. الخ.
وأبو داود ٢/ ٥٨٤، كتاب النكاح، باب قلة المهر، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
والنسائي ٦/ ١١٩، كتاب النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب.
والبيهقي ٧/ ٢٣٧، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرا.
وأحمد ٣/ ١٩٠.
وانظر الحديث رقم ٢٥٢.стр. 423
٢٦٤/ ٣٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (١) ، عن اسحاق (٢) بن عبد الله بن أبي طلحة، وحميد الطويل (٣) ، عن أنس بن مالك، قال:
شهدنا وليمتين لرسول الله ﷺ ما فيهما خب ولا لحم، قلنا: فأي شيء كان طعامكم يا أبا حمزة؟ قال: الحيس. الحواشي
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، تقدم في الحديث رقم(٤٤) .(٣) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم(٥) .
في هذا السند عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف.
هذا الأثر أخرجه الامام أحمد ٣/ ٢٦٦، من رواية اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، وساقه بلفظه.
وله متابعة في المسند ٣/ ٩٩، قال: حدثنا عبدالله، حدثني أبى، ثنا هشيم، أنا علي بن زيد، عن أنس بن مالك، - قال: سمعته يحدث، قال: شهدت وليمتين من نساء رسول الله ﷺ قال: فما أطعمنا فيها خبزا ولا لحما، قال: قلت فمه؟ قال:
الحيس، يعني التمر والأقط بالسمن. الا أن علي بن زيد ضعيف، كما في التقريب ٢٤٦. وابن ماجة ١/ ٦١٥ كتاب النكاح، باب الوليمة.
وأما رواية حميد الطويل عن أنس فأشار لا البخاري (انظر فتح الباري) ٧/ ٤٧٩، كتاب المغازي باب غزوة خيبر، عن حميد الطويل، سمع أنس بن مالك ﵁ يقول: أقام النبي ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين الى وليمة، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها الا أن أمر بلال بالانطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن.
وله متابعة أخرجها أبو يعلى ٦/ ٢٥٩، من رواية أبي خيثمة، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس، أن النبي ﷺ أولم علي صفية أراه قال بتمر وسويق.
وأخرجه أحمد ٣/ ١١٠، من طريق سفيان. والبيهقي ٧/ ٢٦٠.
والترمذي ٣/ ٤٠٣، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة.
وأبو داود ٤/ ١٢٦، كتاب الأطعمة، باب في استحباب الوليمة عند النكاح.
وابن ماجة ١/ ٦١٥، كتاب النكاح، باب الوليمة، كلهم من حديث الزهري، عن أنس.стр. 424
٢٦٥/ ٣٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يزيد بن عياض (١) ، عن عبد الرحمن الأعرج (٢) ، عن أبي هريرة، عن أبى الدرداء، أن رسول الله ﷺ قال: «يجوز اللعب في كل شيء غير ثلاث خلال: فمن لعب بشيء منهن جاز، وان كره، إن نكح فقد. جار، وان طلق فقد جاز، وان أعتق فقد جاز عتاقه» الحواشي
(١) يزيد بن عياض، تقدم في الحديث رقم(٢) .(٢) عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم(١٩٧) .
لم أقف عليه بهذا السند وسنده ضعيف جدا لأنه من طريق يزيد بن عياص وهو متروككذبه مالك وغيره.
ولكن له متابعات ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ١٠٥، كتاب الطلاق، من طريق عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن أبي الدرداء، قال: ثلاث لا لعب بهن، النكاح، والعتاق، والطلاق.
وفي الكامل لابن عدي ٦/ ٢٠٣٣ ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء منهن لاعبا، فقد وجب عليه، الطلاق، والعتاق، والنكاح.
لكن فيه غالب بن عبيد الله الجزري، وهو ضعيف، وقيل: متروك، انظر لسان الميزان ٤/ ٤١٤.
وفي مصنف عبد الرزاق ٦/ ١٣٥ شاهد من حديث أبي ذر يرفعه، من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب، فنكاحه جائز، الا أن فيه ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك، كما في التقريب ٢٣.
وعن علي وعمر ﵄ أنهما قالا: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح، والطلاق والعتاقة، والصدقة، المرجع السابق.
وله شاهد أيضا من حديث أبي داود ٢/ ٦٤٣، كتاب النكاح، باب في الطلاق على الهزل.
والترمذي ٣/ ٤٩٠، كتاب النكاح، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق.
وابن ماجة ١/ ٦٥٨، كتاب النكاح، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا، كلهم من حديث يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : ثلاث جدهن وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة.стр. 425
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٢٦) .(٢) ابن سمعان عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم(٥٩) .(٣) عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم(١٩٧) .
هذا الاسناد حسن لأنه من طريق ابن لهيعة وقد صحح العلماء روايته عن ابن وهب وقد توبع عليه ولا يضر السند اقتران ابن سمعان معه.
فقد (أخرجه البخاري في الفتح) ٩/ ١٦٠، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.
ومسلم ٢/ ١٠٢٨ ١٠٢٩ - كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.
ومالك في الموطأ ٢/ ٥٣٢، كتاب النكاح، باب مالا يجمع بينه من النساء.
والنسائى ٦/ ٩٦، كتاب النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها.
والدارمي ٢/ ١٣٦، كتاب النكاح، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها.
ومسند الشافعي ٢/ ١٨، الحديث رقم ٥٠.
وأحمد في مسنده ٢/ ٤٦٥.
كلهم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، ﵁.
وله متابعة أخرجها أبو داود ٢/ ٥٥٤، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من حديث يونس، عن ابن شهاب، أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها.
وله شاهد آخر أخرجه الترمذي ٣/ ٤٣٢، كتاب النكاح، باب ما جاء: لا تنكحстр. 426
عن جمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها).
الحواشي
(١) = المرأة على عمتها ولا على خالتها، من حديث أبي حريز عبد الله بن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وساقه.
وعن ابن سيرين، عن أبي هريرة بمثله، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس، وأبو هريرة، حديث حسن صحيح.
وابن ماجة ١/ ٦٢١، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، من حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة، وساقه.
ومن حديث سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، وفيه محمد بن اسحاق، وهو مدلس وقد عنعنه.стр. 427
٢٦٧/ ٤١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (١) ، عن عبد الله بن هبيرة (٢) ، عن ابن زرير الغافقي (٣) ، عن علي بن أبي طالب عن رسول الله ﷺ مثله. الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٢٦) .(٢) عبد الله بن هبيرة، تقدم في الحديث رقم(٥٩) .(٣) [دس ق] ابن زرير الغافقي، عبد الله بن زرير، بتقديم الزاي مصغرا، الغافقي، المصري، ثقة، رمي بالتشيع، من الثانية، مات سنة ١٨٠ أو بعدها.
تقريب التهذيب ١٧٣، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢١٦.
رواه الامام أحمد في المسند ١/ ٧٧ - ٧٨، عن ابن لهيعة، وساقه بهذا السند الى علي ﵁.
وله شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، ﵃، منهم جابر بن عبد الله.
أخرجه (البخاري انظر الفتح ٩/ ١٦٠)، باب لا تنكح المرأة على عمتها.
وعبد الله بن عباس يرويه عكرمة عنه، أخرجه أحمد ١/ ٢١٧، ٣٧٢.
وأبو داود ٢/ ٥٥٤، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.
والترمذي ٣/ ٤٣٢، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.
وعبد الله بن عمرو بن العاص، رواه أحمد في مسنده ٢/ ١٨٩.
وأبو سعيد الخدري، رواه أحمد ٣/ ٦٧.
وابن ماجة ١/ ٦٢١، كتاب النكاح، باب لا تنكح المر أة على عمتها.
وانظر الحديث السابق رقم ٢٦٦.стр. 428
[من كتاب الصوم]
٢٦٩/ ١ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (١) ، وغيره، عن حميد الطويل (٢) ، عن أنس بن مالك، قال: سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم(٥) .
أخرجه البخاري (انظر فتح الباري) ٤/ ١٨٦، كتاب الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي ﷺ بعضهم بعضا في الصوم والافطار.
ومسلم ٢/ ٧٨٧ كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غيرمعصية.
وأبو داود ٢/ ٧٩٥، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر، كلهم من حديث حميد، عن أنس.
والترمذي ٣/ ٩٢، كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في السفر.
والنسائى ٤/ ١٨٨، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر.
وأحمد في المسند ٣/ ١٢.
وابن حبان ٥/ ٢٢٩، كتاب الصوم، باب ذكر البيان بأن الصوم والافطار جميعا في السفر طلق مباح.
والبيهقي ٤/ ٢٤٤، كتاب الصيام، باب الرخصة في الصوم في السفر.
والموطأ ١/ ٢٩٥، كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام السفر.
والطيالسي ٢٨٧.
ومسند الشافعي ٢٦٨.стр. 429
٢٧٠/ ٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك الحارث بن نبهان (١) ، عن أبان (٢) بن أبي عياش، عن أنس بن مالك قال: وان كانوا ليرون من صام فهو أفضل، قال أنس: ثم غزونا مع رسول الله ﷺ حنينا، فقال رسول الله ﷺ :
«من كان له ظهر أو فضل فليصم». الحواشي
(١) الحارث بن نبهان الجرمي، بفتح الجيم، أبو محمد البصري، متروك، من الثامنة، تقدم في الحديث رقم(٢٢) .(٢) أبان بن أبي عياش، تقدم في الحديث رقم(٢٢) .
هذا السند متروك لوجود راويين متروكين فيه، وهما أبان بن أبي عياش، والحارث بن نبهان.
والحديث أخرجه سحنون في المدونة ١/ ٢٠٣، سندا ومتنا.
وله طريق أخرجه أبو داود ٢/ ٧٩٨، كتاب الصوم، باب من اختار الصيام، من حديت عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي، حدثني حبيب بن عبد الله، قال:
سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: من كان له حمولة تأوي الى اشبع فليصم رمضان، حيث أدركه، اهـ. والحمولة بفتح الحاء كل ما يركب عليه. ومنه قوله تعالى: حَمُولَةً وَفَرْشاً.
وفي اسناد هذا الشاهد عبدالصمد بن حبيب وهو متكلم في حديثه، قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال البخاري: لين الحديث، وقال مرة: منكر الحديث، وضعفه أحمد، وقال ابن معين: ليس به بأس، تقريب التهذيب ٦/ ٣٢٦، وانظر الحديث السابق رقم ٢٦٩، والحديث الآتى رقم ٢٧١، ٢٧٢.стр. 430
٢٧١/ ٣ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث (١) ، عن أبي الأسود (٢) ، عن عروة بن الزبير (٣) ، عن أبي مراوح (٤) ، عن حمزة بن عمرو الحواشي
(١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم(١٦) .(٢) أبو الأسود، محمد بن نوفل، تقدم في الحديث رقم(١٠٨) .(٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم(٤٤) .(٤) [خ م س ق] أبو مراوح الغفاري، ويقال: الليثي، المدني، قيل له صحبة، والا فبصري ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب ٤٢٥، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٢٢٧.
أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٧٩٠، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر.
والنسائي ٤/ ١٨٦، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر.
والبيهقي ٤/ ٢٤٣، كتاب الصيام، باب الرخصة في السفر.
و. ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٥٨، كتاب الصيام، باب جماع أبواب الصوم في السقر، كلهم من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
والمدونة ١/ ٢٠٣، كذلك.
وله طرق اخرى غير هذه، منها:
ما أخرجه مالك في موطنه ١/ ٤٩٥، كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر، من حديث مالك، عن هشام بن عروة، بلفظ: ان شئت فصم وان شئت فافطر.
وأحمد في المسند ٣/ ٤٩٤.
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٩، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر.
والطيالسي ١١٧٥.
وأبو داود ٢/ ٧٩٤، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر، بلفظ: أي ذلك شئت ياстр. 431
، أنه قال: يا رسول الله: إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله ﷺ «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه».
الحواشي
(١) = حمزة.
وله شاهد من حديث عائشة ﵂ في:
البخاري (انظر الفتح) ٤/ ١٧٩، أن حمزة الأسلمي قال للنبي ﷺ أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: ان شنت فصم، وان شئت فافطر.
ومسلم ٢/ ٧٨٩، كتاب الصوم، باب التخيير في الصوم في السفر.
وأبو داود ٢/ ٧٩٣، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر.
والترمذي ٣/ ٩١، كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في السفر.
والنسائي ٤/ ١٨٧، كتاب الصوم، باب ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه، كلهم من حديث عائشة كما ذكر البخاري.стр. 432
٢٧٢/ ٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (١) ، عن عمرو بن. السائب (٢) ، أن حمزة بن عمرو الأسلمي، قال: بعثني رسول الله ﷺ في رمضان، فقلت: كيف لي بالصيام؟ فقال: «اتبع أيسر ذلك عليك». الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم(١٣) .(٢) عمرو بن السائب، صوابه عمر بن السائب، كما في التقريب ٢٥٩، وتهذيب التهذيب ٧/ ٤٥٠، وعمر تقدم في الحديث رقم(٤٩) .
وهذا الحديث لم أقف عليه بهذا السند، وتقدم الكلام عليه في الحديث رقم ٢٧٩، لأن صاحب القصة واحد، وهو حمزة بن عمرو الأسلمي، فالحديث السابق شاهد لهذا الحديث.стр. 433
٢٧٣/ ٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك بن أنس (١) ، وأسامة بن زيد الليثي (٢) ، وابن سمعان (٣) ، أن نافعا (٤) ، حدثهم، أن عبد الله بن عمر، أن النبي ﷺ : «نهى عن الوصال (٥) ، فقيل له: انك تواصل، فقال:
إني لست كهيأتكم، إني أطعم وأسقى». الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) أسامة بن زيد الليثي، تقدم في الحديث رقم(٢) .(٣) ١ بن سمعان، عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم(٥٩) .(٤) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم(٣٦) .(٥) [الوصال] هو وصال صوم النهار بالليل يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما، النهاية ٥/ ١٩٣.
هذا السند صحيح لأنه من رواية الثقات كمالك وأسامة ولا يضر اقترانهما المتروك ابن سمعان.
فقد أخرجه البخاري من طريق مالك عن نافع، عن. ابن عمر (انظر فتح الباري) ٤/ ٢٠٢، كتاب الصوم، باب الوصال.
ومسلم ٢/ ٧٧٤، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم.
وأحمد في المسند ٢/ ٢١، ١٠٢، ١٢٨، ١٤٣.
والموطأ ١/ ٣٠٠، كتاب الصيام.
وابن أبي شيبة في مصنفه ٨٢/ ٣.
والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٨١، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم.
وأبو داود ٢/ ٧٦٦، كتاب الصوم، باب في الوصال، كلهم من حديث ابن عمر.
وانظر الحديث الآتي رقم ٢٧٤، ٢٧٥.стр. 434
٢٧٤/ ٦ - حدثنا بحر، قال قرييء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (١) ، عن الأعرج (٢) ، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ بذلك، الا أنه قال: «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» .. الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٢٦) .(٢) الأعرج، عبد الله بن هرمز، تقدم في الحديث رقم(١٩٧) .
أخرجه مالك في الموطأ عن الأعرج، عن أبي هريرة، بلفظ: اياك والوصال .. الخ ١/ ٣٠١، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم.
ومسلم في الصوم باب النهي عن الوصال في الصوم ٢/ ٧٧٤ - ٥.
و. أبو داود، كتاب الصوم، باب في الوصال، ٢/ ٧٦٦.
وأحمد في المسند ٢/ ٣٧، ٢٤٤، ٢٥١.
وأخرجه البخاري (انظر الفتح) ٤/ ٢٠، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم، من طريق همام، عن أبي هريرة، وساقه، فهو متابعة، ومن طريق أبي سلمة بلفظ: نهى.
والترمذي ٣/ ١٤٨، كتاب الصوم، باب في كراهة الوصال في الصوم، من حديث قتادة، عن أنس، وساقه، قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، فهو شاهد.
والدارمي ٢/ ١٤، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم، من حديث أبي الزناد، عن الأعرج، وساقه.
وانظر الحديث رقم ٧٣، ٢٧٥.стр. 435
٢٧٥/ ٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (١) ، عن يزيد (٢) بن عبد الله بن الهاد، عن عبدالله (٣) بن خباب، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ مثله، وقال: «فأيكم واصل فمن سحر الى سحر». الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٢٦) .(٢) يزيد بن عبد الله بن الهاد، تقدم في الحديث رقم(٢٥١) .(٣) [ع] عبد الله بن خباب الأنصاري، النجاري، مولاهم، المدني، ثقة، من الثالثة، مات بعد المائة، تقريب التهذيب ١٧٢، وتهذيب التهذيب ٥/ ١٩٧.
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الوصال ٤/ ٢٠٢، (انظر فتح الباري)، وأيضا في باب الوصال الى السحر ٤/ ٢٠٨.
وأبو داود كتاب الصوم، باب في الوصال ٢/ ٧٦٧.
وأحمد في مسنده ٣/ ٨٧.
والدارمي ٢/ ٨، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم.
وابن خزيمة ٣/ ٢٨١.
ابن خبان ٥/ ٣٦.
لبيهقي ٤/ ٢٨٢، كلهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله منه.
الحديث السابق رقم ٢٧٤، ٧٣.стр. 436
٢٧٦/ ٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك سفيان الثوري (١) ، أن عاصم (٢) بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب، حدثه عن عبدالله (٣) بن عامر بن ربيعة الحواشي
(١) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) [عخ د ت س ق] عاصم بن عبيد الله بن عامر بن عمر بن الخطاب، العدوي، العدني، ضعيف، من الرابعة، مات سنة ٣٢، التقريب ١٥٨، وتهذيب التهذيب(٣) [ع] عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي، حليف بني عدي، أبو محمد المدني، ولد على عهد النبي ﷺ ، ولأبيه صحبة، مات سنة بضع وثمانين، التقريب ١٧٨، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٠.
هذا السند ضعيف، لوجود عاصم بن عبيد الله بن عامر فيه، والحديث ورد من طرق أخرى عنها:
ما أخرجه أبو داود ٢/ ٧٦٨، كتاب الصوم، باب السواك للصائم، بلفظ: رأيت رسول الله ﷺ يستاك وهو صائم، زاد مسدد، مالا أعد ولا أحصى.
والترمذي ٣/ ١٠٤، كتاب الصيام، باب ما جاء في السواك، وقال: حديث حسن.
وذكره البخاري معلقا في الترجمة فقال: ويذكر عن عامر بن ربيعة كتاب الصوم باب سواك الرطب واليابس ٤/ ١٥٨ (انظر فتح الباري)، قال (في الفتح) وأشار. بهذه الترجمة الى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي.
والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٧٢.
مصنف. عبد الرزاق ٤/ ٢٠٠.
لف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥.
في مسنده ٣/ ٤٤٦. والدارقطني ٢/ ٢٠٢. والمنتخب للحافظ عبد بن حميدстр. 437
العدوى، عن أبيه قال: ما أحصى ولا أعد ما رأيت رسول الله ﷺ يتسوك وهو صائم.
الحواشي
(١) = ١/ ٢٨٥ وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٤٧، كتاب الصيام، باب الرخصة في السواك.
قال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بالسواك للصائم بأسا، الا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك. بأسا أول النهار ولا آخره، وكره أحمد واسحاق السواك آخر النهار ٣/ ١٠٤.
وفي المدونة هذا الحديث سندا ومتنا ١/ ٢٠١.стр. 438
٢٧٧/ ٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر (١) ، أن عبدالرحمن (٢) ابن القاسم حدثه، عن أبيه (٣) ، عن عائشة زوج النبي ﷺ : أن رسول الله ﷺ كان يقبل. وهو صائم. الحواشي
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم. في الحديث رقم(٥) .(٢) عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم(١٣٨) .(٣) القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم(٤٠) .
هذا السند ضعيف، لوجود راو فيه ضعيف، وهو عبد الله بن عمر بن حفص، الا أنه صحيح. متفق عليه من طرق أخرى ليس فيها عبد الله بن عمر بن حفص، منها:
ما أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٧٦، كتاب الصوم، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
وابن ماجة ١/ ٥٣٨، كتاب الصوم، باب ما جاء في القبلة للصائم.
. وابن حبان في صحيحه ٥/ ٢٢٢. والبيهقي ٤/ ٣٣.
وأخرج البخاري في كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، عن هشام بن عروة، عن أمه عن عائشة ﵂، قالت: إن كان رسول الله ﷺ ليقبل بعض. أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت ٤/ ١٥٢ (انظر فتح الباري).
ومالك في الموطأ كتاب الصيام باب ماجاء في التشديد في القبلة للصائم ١/ ٢٩٣.
وقال ابن حزم في المحلى: وقد روينا من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعلي بن الحسين، وعمرو بن ميمون، ومسروق، والأسود، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كلهم عن عائشة، بأسانيد كالذهب، ورويناه بأسانيد في غاية الصحة عن أمهات المؤمنين: أم سلمة، وأم حبيبة، وحفصة، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعمر بن أبي سلمة، وغيرهم، كلهم عن النبي ﷺ ٦/ ٣٠٤.
وفي المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها أن القبلة جائزة للصائم مطلقا، وقيل: مكروهة، وقيل: جائزة، للشيخ الكبير دون الشاب، والحديث دال على الجواز المطلق، مع تملك الارب. وانظر الحديث الآتي رقم ٢٧٨.стр. 439
٢٧٨/ ١٠ - حدثنا بحر قال، قريء على ابن وهب، أخبرك أفلح (١) بن حميد، أن القاسم (٢) بن محمد حدثه، عن عائشة ﵂، زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ كان يقبل وهو صائم. الحواشي
(١) أفلح بن حميد، تقدم في الحديث رقم(١٥٠) .(٢) القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم(٢٧) .
أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٧، كتاب الصوم، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة.
وابن ماجة ١/ ٥٣٨، كتاب الصوم، باب ما جاء في القبلة للصائم.
ومسند ابن الجعد ٢/ ٩٣٥.
وأبو داود ٢/ ٧٧٨، كتاب الصوم، باب القبلة للصائم.
وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٤٥.
والدارمي ٢/ ٢١ - ٢٢.
والطحاوي في معاني الآثار ٢/ ٩١.
والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٣، كلهم من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂.
وانظر الحديث السابق رق / ٢٧٧.стр. 440
٢٧٩/ ١١ - حدثنا بحر، قريء على ابن وهب، أخبرك أفلح بن حميد (١) ، أن القاسم بن محمد (٢) ، حدثه، عن عائشة أن رسول الله ﷺ واقع أهله ثم نام ولم الحواشي
(١) أفلح بن حميد، تقدم في الحديث رقم(١٦٣) .(٢) القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم(٤٠) .
أخرجه بهذا السند والمتن، أحمد في مسنده ٦/ ٢٢١، ٦.
والبخاري من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أباه أخبر مروان، أن عائشة وأم سلمة أخبرناه أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، الخ، كتاب الصيام، باب الصائم يصبح جنبا ٤/ ١٤٣ (انظر الفتح).
ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة ﵂: كان النبي ﷺ يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم ٤/ ١٥٣.
ومسلم في صحيحه من طريق ابن وهب، عن عروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن، عن عائشة مثله.
وكذلك عن أم سلمة ﵃ أجمعين ٣/ ٩ ٧٨٠ - كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، وقد رجع أبو هريرة عما قال: حين أخبر عن عائشة وأم سلمة بذلك.
ومالك في الموطأ ١/ ٢٨٩، كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام، الذي يصبح جنبا في رمضان والمدونة ١/ ٢٠٧ سندا ومتنا.
وأحمد في مسنده ٦/ ٩٩، ٢١٦، ٢٢٩، ٢٢٦، ٢٧٨، كلهم من طريق أبي بكر به. وأبو داود ٢/ ٧٨٢، كتاب الصوم، باب فيمن أصبح جنبا في شهر رمضان. ومسندстр. 441
يغتسل حتى أصبح، فاغتسل وتوضأ وصلى، ثم صام يومه ذلك.
الحواشي
(١) = الشافعي ١/ ٢٥٩، من طريق مالك، عن سمي مولى أبي بكر، أنه سمع أبا بكر بن عبدالرحمن .. الخ. والترمذي ٣/ ٤٩، كتاب الصوم، باب ما جاء في. الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. وابن ماجة ١/ ٥٤٣، كتاب الصيام، باب ما جاء في الرجل يصبح جنبا، وهو يريد للصوم، كلهم عن طريق أبي بكر بن عبدالرحمن عن عائشة.
والطبراني في الصغير ١/ ١٣٢، عن يزيد الرشيد، عن معاذ، عن عائشة.
والسنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٣١٤، كتاب الصوم، باب من أصبح جنبا في شهر رمضان، من حديث عائشة.стр. 442
٢٨٠/ ١٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (١) ، عن يحيي بن أيوب (٢) ، عن عبدالله (٣) بن أبي بكر، عن ابن شهاب (٤) ، عن سالم (٥) بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة زوج النبي ﷺ أنها قالت: من لم يجمع (٦) الصيام قبل الفجر فلا صيام له، قال: وقال الليث (٧) بن سعد مثل ذلك. الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٢٦) .(٢) يحيى بن أيوب، تقدم في الحديث رقم(١) .(٣) عبد الله بن أبي بكر، تقدم في الحديث رقم(٦) .(٤) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٥) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم فى الحديث رقم(٣١) .(٦) [يجمع الصيام] المراد به احكام النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي وأزمعت بمعنى واحد، النهاية ١/ ٢٩٦.(٧) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم(١٠) .
والحديث أخرجه مالك في الموطأ كتاب الصيام، باب من أجمع الصيام قبل الفجر ١/ ٢٨٨، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: لا يصوم الا من أجمع الصيام قبل الفجر.
وكذلك عن مالك عن ابن شهاب، عن عائشة، وحفصة، زوجي النبي ﷺ بمثل ذلك.
وأبو داود بهذا السند عن ابن وهب، الخ، ٢/ ٨٢٣، كتاب الصيام، باب النية في الصيام.
والترمذي ٣/ ٨، قال الترمذي، وانما معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع. الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو صيام نذر اذا لم ينوه من الليل لم يجزه.
وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمدстр. 443
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = واسحاق.
وأخرجه النسائي كتاب الصوم، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة ٤/ ١٩٦، وقد أسند الخبر الى رسول الله ﷺ وأتى بعده طرق للحديث.
وأحمد في المسند بهذا السند والمتن ٦/ ٢٨٧.
والدارقطني ٢/ ١٧٢.
والبيهقي ٤/ ٢٠٢، وأيضا ٤/ ١١٣، كتاب الصيام، باب ما عليه في كل ليلة من نية الصيام للغد.
وابن ماجة ١/ ٢، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار في الصوم.
والدارمي ١/ ٩.
وابن أبي شيبة ٣/ ٣١ - ٣٢.
وابن خزيمة ٣/ ٢١٢.
وانظر المحلى لابن حزم ٦/ ١٦٢.
وتلخيص الحبير ٢/ ٨٨.
قال الألباني في صحيح الجامع ٥/ ٣٥٦: صحيح، ا. هـ.стр. 444
٢٨١/ ١٣ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر (١) ، ومالك بن أنس (٢) ، ويونس (٣) ، عن ابن شباب (٤) ، قال: بلغني أن عائشة، وحفصة، الحواشي
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٣) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٤) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم(١٠) .
هذا السند صحيح لأنه من طريق الثقات كمالك ويونس ولا يضر اقترانهم بعبد الله الضعيف.
قضاء التطوع، وقال ابن عبدالبر: لا يصح عن مالك الا المرسل. ا. هـ.
واتقق الحفاظ على ضعفه موصولا، كما في الهداية في تخريج أحاديث البداية، وقد أطال ﵀ في تضعيفه موصولا، انظره ٥/ ٢٣٩.
وأخرجه الترمذي ٣/ ١١٢، كتاب الصوم، باب ما جاء في ايجاب القضاء عليه، قال أبو عيسى: وروى صالح بن أبي الأخضر، ومحمد بن أبي حفصة، هذا الحديث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، مثل هذا.
ورواه مالك، ومعمر، وعبيد الله بن عمر، وزياد بن سعد، وغير واحد من الحفاظ، عن الزهري، عن عائشة، مرسلا، ولم يذكروا فيه (عن عروة)، وهذا أصح، لأنه روى عن ابن جريج، قال: سألت الزهري، قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال:
لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سال عائشة عن هذا الحديث.
وأخرجه أبو داود كتاب الصوم، باب من رأي عليه القضاء ٢/ ٨٢٦.
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٨.
وابن حزم في المحلى ٦/ ٢٧٠، من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن يحييстр. 445
أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما النبي ﷺ ، قالت عائشة: وقالت حفصة: وبدرتني بالكلام، وكانت بنت أبيها، يا رسول الله: اني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، وأهدي لنا طعام، فأفطرنا عليه، فقال رسول. الله ﷺ «اقضيا مكانه يوما آخر»
الحواشي
(١) = بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة.
وصححه ابن حبان ٥/ ٢١١.
وعبد الرزاق برقم ٧٧٩٠، من طريق الزهري مرسلا.
والصواب ما رواه مالك، وابن عيينة، ويونس بن يزيد، وعبيد الله بن عمر العمري، عن الزهري، عن عروة مرسلا، انظر مسند أبي يعلى ٨/ ١٠١ - ١٠٣.
وأحمد في مسنده ٦/ ٢٦٣، ٨.٢.
والصحيح أن الحديث موقوف، وزيادة قوله (أقضيا مكانه يوما) ليست بثابتة.
قال ابن حجر في الفتح بعد أن بحث في ضعف الزيادة، قال: وقد ضعف النسائي هذه الزيادة وحكم بخطئها، ثم قال: وعلى تقدير الصحة فبجمع بينهما يحمل الامر بالقضاء على الندب، (انظر فتح الباري) ٤/ ٢١٢.
وقال الخطابي: ولو ثبت الحديث أشبه أن يكون انما أمرهما بذلك استحبابا. لأن بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يحل محل أصله، وهو في الأصل مخير، فكذلك البدل، والأحاديث ثابتة في أن المتطوع أمير نفسه، ومنها حديث سلمان، وأبي الدرداء، المشهور، أخرجه البخاري كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع .. الخ ٤/ ٢٠٩، وهذا خلاف مذهب مالك، وقال أصحاب الراى يلزمه القضاء، انظر شرح السنو للبغوي ٦/ ٢.
وأخرجه البيهقي ٤/ ٢٧٩، كتاب الصيام، باب من رأى عليه القضاء، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب. وكذلك المدونة ١/ ٢٠٥.стр. 446
٢٨٢/ ١٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك أبو حسين (١) رجل من أهل مكة (٢) ، قال: سمعت موسى بن عقبة (٣) يحدث، عن صالح بن كيسان (٤) ، قال: الحواشي
(١) أبو حسين رجل من. أهل مكة، لم أقف على ترجمته.(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وساق هذا السند، وقال: أبو حسين رجل من أهل الكوفة ٢/ ٢٥٩.(٣) [ع] موسى بن عقبة بن عياش، بتحتانية ومعجمة، الأسدي، مولى آل الزبير، ثقة، فقيه، امام في المغازي، من الخامسة، لم يصح أن ابن معين لينه، مات سنة ١٤١، وقيل: بعد ذلك، تقريب التهذيب ٣٥٢، وتهذيب التهذيب ٠/ ٠.(٤) [ع] صالح بن كيسان، المدني، أبو محمد، أو أبو الحارث، مؤدب ولد عمر بن عبدالعزيز، ثقة، ثبت، فقيه، من الرابعة، مات سنة ١٣٠، تقريب التهذيب ١٥٠.
فيه أبو حسين، ولم يعلم حاله ..
هذا الحديث أخرجه البيهقي بهذا السند والمتن ٤/ ٢٥٩، وله شواهد ومتابعات منها:
ما أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٢، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، قال:
يلغني أن النبي ﷺ سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال: ذلك اليك، أرأيت لو كان علي أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن قضاء؟ والله أحق أن يعفو ويغفر.
وأيضا الدارقطني ٢/ ١٩٤، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، قال الدارقطني: واسناده حسن، الا أنه مرسل.
قال الحافظ، وقد روى موصولا ولا يثبت، ونقل البخاري عن ابن عباس أنه احتج على الجواز. بقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ البقرة آية ١٨٥، ووجهه أنه مطلقстр. 447
قيل يا رسول الله: رجل كان عليه قضاء من رمضان، فقضى يوما أو يومين متقطعين، أيجزيء عنه؟ فقال رسول الله ﷺ : «أرأيت لو كان عليه دين قضاه درهما ودرهمين حتى يقضي دينه، أترون ذمته برئت؟ قال: نعم، قال:
يقضي عنه».
الحواشي
(١) = يشمل التفرق والتتابع.
وأحاديث الباب وان كانت كل واحد منها لا يخلو من مقال، فبعضها يقوي بعضا، فتصلح للاحتجاج بها على جواز التفريق، وهو قول الجمهور. انظر التعليق على الدارقطني ٢/ ١٩٤.
وله شاهد أيضا أخرجه الدارقطني ٢/ ١٩٤، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن / جابر، قال: سئل رسول الله ﷺ عن تقطيع صيام شهر رمضان، قال: أرأيت لو كان على أحدكم دين .. الخ، وهذا هو الذي يشير اليه بالحديث الموصول، الذي لم يصح، والله أعلم.стр. 448
٢٨٣/ ١٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن أبي ذئب (١) ، عن الحسن (٢) بن زيد، عن مولى (٣) لعبدالله بن عباس، أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم. الحواشي
(١) ابن أبي ذئب، تقدم في الحديث رقم(٨٩) .(٢) [س] الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو محمد المدني، صدوق، يهم، وكان فاضلا، ولي امرة المدينة للمنصور، من السابعة، مات سنة ١٦٨، تقريب التهذيب ٧٠، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٧٩.(٣) [ع] المولى هو عكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة بن عبد الله أصله بربري، ثقة، ثبت، عالم بالتفسير، تقريب التهذيب ٢٤٢، وتهذيب التهذيب ٧/ ٢٦٣.
أخرجه البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس (انظر فتح الباري) ٤/ ١٧٤، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم متابعة.
وأبو داود في السنن ٢/ ٧٧٣، كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك، من حديث أبى معمر عبد الله بن - غمر، حدثنا الوارث عن أبى أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس.
والترمذي ٢/ ٣٧ كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (يعني الحجامة).
والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٦٨، كتاب الصوم، باب ما يستدل به على نسخ الحديث.
وابن ماجة ١/ ٥٥٧، كتاب الصوم، باب ما جاء في الحجامة للصائم.
ومن الشواهد عليه أيضا حديث مقسم مولى ابن عباس ١/ ٢١٥، ٢/ ١٠٠، في ابن ماجة.
وأبو داود ٢/ ٧٣.
والترمذي ٣/ ١٤٧، كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ذلك.
وأحمد في المسند ١/ ٢١٥، ٢٢٢، ٢٨٦، من حديث يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، مولى ابن عباس.
والسنن للشافعي ٢/ ٢١. والمدونة ١/ ٢٠٠.стр. 449
٢٨٤/ ١٦ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك الحارث (١) بن نبهان، عن عطاء (٢) بن عجلان، عن أبي نضرة (٣) ، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال الحواشي
(١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم(٢٧) .(٢) [ت] عطاء بن عجلان الحنفي، أبو محمد البصري، العطار، متروك، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب، من الخامسة، تقريب التهذيب ٢٣٩، وتهذيب التهذيب ٧/ ٢٠٨.(٣) [خت م] أبو نضرة، العبدي، هو المنذر بن مالك بن قطعة بضم القاف وفتح المهملة، العبدي العوقي بضم المهملة والو او ثم قاف، البصري، أبى نضرة، بنون ومعجمة ساكنة، مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١٠٨، تقريب التهذيب، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٣٠٢. - الحديث ضعيف. جدا لراويين فيه، وهما: الحارث بن نبهان، وعطاء بن عجلان.
وأخرجه سحنون في المدونة ١/ ٢٠٠، سندا ومتنا.
وورد من طريق أخرى من حديث أبي هريرة من ذرعه قيء. وهو صائم، فليس عليه قضاء، وان استقاء فعليه القضاء. أخرجه أبو داود ٢/ ٦، كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عمدا.
والترمذي ٣/ ٩٨، كتاب الصوم، باب ما جاء من استقاء عمدا.
وابن ماجة ١/ ٥٣٦، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصائم يقيء.
وأحمد في مسنده ٢/ ٤٩٨.
والدارمي ٢/ ١٤، كتاب الصوم، باب الرخصة في القيء.
وابن الجارود في المنتقى ١٠٤، ٨٥ - .
وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٢٦. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٧، كتابстр. 450
رسول الله ﷺ : «اذا ذرع الرجل القيء وهو صائم، فإنه يتم صيامه ولا قضاء عليه، وان استقاء فقاء، فإنه يعيد صومه».
قال: وقال مالك بن أنس والليث بن سعد ملله.
الحواشي
(١) = الصيام، باب الصائم يقيء. والدارقطني في السنن ٢/ ١٨٤، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم.
والحاكم في المستدرك ١/ ٤٢٧، كتاب الصوم.
والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢١٩، كتاب الصوم، باب من ذرعه القيء لم يفطر، ومن استقاء أفطر .. كلهم من حديث همام بن حسان، عن محمد بن سيرين. عن أبي هريرة.
وأما حديث مالك، فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٨.
والبيهقي ٤/ ٢١٩، كتاب الصيام، باب من ذرعه القيء لم يفطر، ومن استقاء أفطر، من حديث ابن وهب، عن عبد الله بن عمر، ومالك، عن نافع، عن ابن عمر.стр. 451
٢٨٥/ ١٧ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (١) بن أنس، عن عبد الرحمن (٢) بن القاسم بن محمد، حدثه عن أبيه (٣) ، أنه كان يقول: من كان عليه صيام من رمضان فلم يصمه حتى دخل عليه رمضان من عام قابل، فليصم الذي دخل عليه، وليقض الآخر، فان كان فرط وترك القضاء فيما بينهما هو ولو شاء أن يصوم صام، فعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم(٨) .(٣) القاسم بن محمد، تقدم في الحديث رقم(٤٠) .
هذا الأثر أخرجه سحنون في المدونة ١/ ٢٢٠، ولم يسنده.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض، ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، ويطعم عن كل يوم مسكينا.
الا أن فيه ابراهيم بن نافع، وابن وجيه عمر بن موسى، وهما ضعيفان، الدارقطني ٢/ ١٩٧.
ومثله عن ابن عباس قال: من فرط في صيام رمضان .. الخ، المرجع السابق.
وذكر الدارقطني مثله، فقال: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا أحمد بن عثمان بن سعيد ثنا سهل بن بكار، ثنا أبو عوانة، أنبأ رقبة، قال: زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في الرجل يمرض في رمضان، فلا يصوم حتى يبرأ، ولا يصوم حتى يدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي حضره، ويصوم الآخر، ويطعم كل ليلة مسكينا .. اسناده صحيح، المرجع السابق.
وكذلك عن ابن عباس، كما في البيهقي ٤/ ٢٥٣، كتاب الصوم، باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر.стр. 452
٢٨٦/ ١٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (١) أن عمرو بن دينار (٢) حدثه، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا قال: يا رسول الله: ان أمي ماتت وعليها صيام، أفأصوم عنها؟ قال: نعم. الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٢٦) .(٢) عمرو بن دينار، تقدم في الحديث رقم(٩٢) .
لم أقف عليه بهذا السند.
وله شاهد من حديث عائشة عند مسلم (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت ٢/ ٨٠٣.
والبخاري (انظر فتح الباري) ٤/ ١٩٣، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صيام.
وأبو داود في السنن ٢/ ٧٩١، كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام.
والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٥، كتاب الصيام، باب من قال: يصوم عنه وليه.
وأحمد في مسنده ٦/ ٦٩.
وابن حبان ٥/ ٢٣٢، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
وكذلك من حديث ابن عباس كما في صحيح البخاري (الفتح) ٤/ ١٩٢.
ومسلم ٢/ ٨٠٤، كتاب الصوم، باب قضاء الصوم عن الحميت.
وشرح السنة للبغوي ٦/ ٣٢٤، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم.
والترمذي ٣/ ٩٥، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، كلهم من حديث سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، عن ابن عباس.стр. 453
٢٨٧/ ١٩ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عمرو بن الحارث (١) أن عبد الرحمن بن القاسم (٢) ، حدثه أن محمد (٣) بمن جعفر بن الزبير، حدثه (٤) ، أنه الحواشي
(١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم(١٥) .(٢) عبد الرحمن بن القاسم، تقدم في الحديث رقم(١٢٥) .(٣) [ع] محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام، الأسدي، المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع عشرة ومائة، تقريب التهذيب ٢٩٢.(٤) في سماعه من عائشة نظر، لأنه من السادسة والظاهر أن في الإسناد سقط أخرجه مسلم بهذا السند والمتن، ووصله الى عائشة، من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير ٢/ ٧٨٣، كتاب الصوم، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان.
والبخاري كتاب الصوم، باب اذا جامع في نهار رمضان ٤/ ١٦١ (انظر فتح الباري).
وأبو داود في كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، من طريق ابن وهب ٢/ ٧٨٦.
والدارمي في الصوم ٢/ ١١، باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارا.
والبيهقي في الصوم ٤/ ٢٢٣، باب من أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم.
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٥٩، باب الحكم فيمن جامع أهله فى رمضان متعمدا، من طريق يزيد بن هارون.
وعلقه البخاري في الحدود، الحديث ٦٨٢٢، باب من أصاب ذنبا دون الحد، كلهم من حديث عائشة.
ويشهد له حديث أبي هريرة الذي أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٩٦، كتاب الصوم، باب كفارة من أفطر في نهار رمضان. والمصنف لابن أبي شيبة ١/ ٦٥/٤. وأحمدстр. 454
سمع عائشة تقول: أتى رجل النبي ﷺ في المسجد في رمضان، فقال: يا رسول الله: احترقت، فسأله النبي ﷺ ما شأنه؟ فقال: أصبت أهلي، قال: تصدق، قال: والله مالي شيء، ولا أقدر عليه، قال: اجلس، فجلس، فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله ﷺ : أين المحترق آنفا، فقام الرجل، وقال رسول الله ﷺ تصدق بهذا، فقال: يا رسول الله: أعلى غيرنا؟ فوالله انا لجياع، ما لنا شيء، فقال: كله.
الحواشي
(١) = في مسنده ٦/ ٠، ٢٧٦، ٢/ ٨، ١، ٢٨١.
وابن خزيمة ٣/ ٢١٨.
والبخاري (انظر الفتح) ٤/ ١٦٣، كتاب الصوم، باب اذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر.
ومسلم ٢/ ٧٨٣، كتاب الصوم، باب تحريم تغليظ الجماع في نهار رمضان .. الخ.
وأبو داود ٢/ ٧٨٣ كتاب الصوم، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان.
وابن ماجة ١/ ٥٣٤، كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان والبيهقي ٤/ ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٤، ٢٢٦.стр. 455
٢٨٨/ ٢٠ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك الحارث بن نبهان (١) ، عن يزيد بن أبي خالد (٢) ، عن أبي أيوب (٣) ، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ لم يكره الكحل للصائم، وكره السعوط (٤) ، أو شيء يصبه في أذنيه. الحواشي
(١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم(٢٧) .(٢) يزيد بن أبي خالد، لم أقف على ترجمته.(٣) [ع] أبو أيوب، (الصواب الصواب) أيوب بن أبي تميمه كيسان السختياني، تقدم في الحديث رقم(١١٠) .(٤) [السعوط] هو ما يجعل في الأنف من دواء أو غيره، النهاية ٢/ ٣٦٨.
هذا الأثر ضعيف، لوجود الحارث بن نبهان فيه، وهو متروك كما تقدم، ولم يرد في الكحل شيء ثابت.
وفي السنن الكبرى للبيهقي، قال: روي عن أنس بن مالك مرفوعا باسناد ضعيف، وأنه لم ير فيه بأسا ٤/ ٢٦٢.
وذكر أبو داود في كتاب الصوم، باب الكحل للصائم، عن وهب بن بقية، عن أنس بن مالك، وأنه كان يكتحل وهو صائم.
وذكر عن الأعمش قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان ابراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر ٢/ ٦ *.
وفي الترمذي كتاب الصوم، باب ما جاء في الكحل للصائم، وذكر من طريق أبي عاتكة، عن أنس، قال: جاء رجل الى النبي ﷺ فقال: اشتكيت عينى أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم، قال أبو عيسى: حديث أنس اسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة ضعيف ٣/ ١٠٥.
وهذا الحديث بهذا السند والمتن في المدونة ١/ ١٩٨.
وله طريق أخرجه الدارمي ٢/ ٢٦، كتاب الصوم، باب الكحل للصائم، قال:стр. 456
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = أخبرنا أبو نعيم، ثنا عبد الرحمن بن النعمان، أبو النعمان الأنصاري، حدثني أبي، عن جدي، وكان جدي قد أتى النبي ﷺ فمسح على رأسه، وقال: لا تكتحل بالقهار وأنت صائم، واكتحل ليلا بالأثمد، فانه يجلو البصر، وينبت الشعر، قال أبو محمد: لا. أرى بالكحل بأسا.
وأشار له أبو داود ٢/ ٦، قال: قال لي يحيى بن معين، وهو حديث منكر، يعني حديث الكحل.
وأخرجه أيضا البيهقي ٤/ ٢٦٢.
وأحمد في مسنده ٣/ ٤٧٦، ٤٩٩، ٠، من طريق عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه وجده، عن النبي ﷺ به، قال يحيي بن معين: هو حديث منكر، كما تقدم في أبي داود.стр. 457
٢٨٩/ ٢١ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك موسى بن علي (١) ، عن أبيه (٢) ، عن أبي قيس (٣) ، مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: «إن فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر». الحواشي
(١) [بخ م والأربعة] موسى بن علي بالتصغير، بن رباح، بموحدة، اللخمي، أبو عبد الرحمن البصرى، صدوق ربما أخطأ، من السابعة، مات سنة ١٦٣، التقريب ٣٥٢، روى عنه ابن وهب في الصوم.(٢) أبوه، يعني علي بن رباح، تقدم في الحديث رقم(١٣) .(٣) [ع] أبو قيس، مولى عمرو بن العاص، اسمه عبد الرحمن بن ثابت، وقيل:
ابن الحكم، تقريب التهذيب ٤٢٣، وعنه عليه بن رباح، تهذيب التهذيب ٢٠٧ - ٢٠٨.
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصوم باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ..
الخ ٢/ ٠.
وأبو داود ٢/ ٧٥٧، كتاب الصوم، باب في تأكيد السحور.
والترمذي ٣/ ٨٩، كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل السحور.
والنسائي ٤/ ١٤٦، كتاب الصوم، باب فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب.
ومصنف عبد الرزاق ٤/ ٢٢٨.
وابن حبان ٥/ ١٩٧.
وأحمد في مسنده ٤/ ٢٠٢.
والمنتخب لعبد بن حميد ١/ ٢٦٣، رقم ٢٩٣.
والمصنف لابن أبي شيبة ٣/ ٨.
وابن خزيمة ٣/ ٢١٥. والبيهقي ٤/ ٣٦. والدارمي ٢/ ٦، كلهم بهذا السند والمتن.стр. 458
٢٩٠/ ٢٢ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبيد الله (١) بن عمرو، عن نافع (٢) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»، وفي حديث نافع: ينادي بالليل. الحواشي
(١) [ع] عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري، المدني، أبو عثمان، ثقة، ثبت، مات سنة بضع وأربعين ومائة، تقريب التهذيب(٢) نافع مولى ابن. عمر، تقدم في الحديث رقم(٣٦) .
أخرجه البخاري كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر ٢/ ١٠٤ (انظر فتح الباري). وكتاب الصوم، باب قولى النبي ﷺ : لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ٤/ ١٣٦.
ومسلم ٢/ ٧٦٨، كتاب الصوم، بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر .. الخ.
والترمذي ١/ ٣٩٢، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأذان بالليل.
والنسائى ٢/ ١٠، كتاب الأذان، باب المؤذنان للمسجد الواحد.
وابن ماجة ٥/ ١٩٥.
وابن أبي شيبة ٣/ ٩.
والموطأ ١/ ٤، كتاب الصوم، باب قدر السحور من النداء.
ومصنف عبد الرزاق ١/ ٤٩.
وأحمد في مسنده ٢/ ١٢٣. وأبو يعلي ٩/ ٣١٧.
والحميدي ٢/ ٢٧٦. وابن خزيمة ٣/ ٢١١. وابن حبان ٥/ ١٩٥.
والبيهقي ٤/ ٢١٨.
والطبراني في الكبير ١٢/ ٧٧، كلهم بهذا السند والمتن.стр. 459
٢٩١/ ٢٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك سفيان الثوري (١) ، عن منصور بن المعتمر (٢) وعن ربعي (٣) بن حراش، عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: أصبح الناس صياما لثلاثين، فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه (٤) عشي أمس، فأمر رسول الله ﷺ الناس أن يفطروا. الحواشي
(١) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) منصور بن المعتمد، تقدم في الحديث رقم ١٦٢/ ٨٢(٣) [ع] ربعي بن حراش، بكسر المهملة، وآخره معجمة، أبو مريم العبسي، الكوفي، ثقة، عابد، مخضرم، من الثانية، مات سنة ١٠٠، وقيل غير ذلك، تقريب التهذيب ٠، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٣٦.(٤) [أهلاه] الهلال، أي رأياه وأبصراه، النهاية ٥/ ٢٧١.
أخرجه أبو داود كتاب الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال ٢/ ٧٥٤، ومن المعلوم أن أصحاب النبي ﷺ كلهم عدول، سمي الصحابي أو لم يسم، كما في هذا الحديث.
والدارقطني ٢/ ١٦٨، قال: وهذا صحيح.
وابن الجارود ٦، الحديث رقم ٣٩٧.
والبيهقي ٤/ ٢٤٨، كتاب الصيام، باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر الا شاهدين.
وأحمد في مسنده ٤/ ٣١٤.
والمستدرك للحاكم ١/ ٤٢٣.
والطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٧٦٧.
والطبر اني في الكبير ١٧/ ٢٣٨ كلهم سند الإسنادстр. 460
٢٩٢/ ٢٥ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك يونس بن يزيد (١) ، عن ابن شاب (٢) ، عن سالم بن عبدالله (٣) ، أن أناسا رأوا هلال الفطر (٤) نهارا، فأتم عبد الله بن عمر صيامه الى الليل، وقال: لا حتى يرى من حيث يرى بالليل. الحواشي
(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٣) سالم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٣١) .(٤) [هلال الفطر] أي طلع ورؤي، يقال: أهل الهلال اذا طلع وأهل واستهل اذا أبصر، النهاية ٥/ ٢٧١.
رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢١٣، بهذا السند والمتن.
ويشهد له ما ذكره البيهقي في السنن الكبرى، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمر، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، قال:
جائنا كتاب (عمر بن الخطاب) ونحن بخانقين، أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فاذا رأيتم هلال نهار فلا تفطروا حتى تمسوا، الا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية، هكذا رواه جماعة عن سفيان الثوري.
ويشهد له أيضا ما ذكره البيهقي قال: أخبرناه أبو نصر محمد بن أحمد بن اسماعيل الطوسي، ثنا عبد الله بن أحمد بن منصور، ثنا محمد بن اسماعيل الصاؤغ، ثنا روح، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، فذكره، وروينا في ذلك عن عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، ﵄، البيهقي ٤/ ٢١٣.
وفي الموطأ ١/ ٢٨٧، كتاب الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، من حديث مالك، أنه بلغه أن الهلال روي في زمان عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس.следующие страницы →