← Книги сунны

Книги сунны · id 924

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيد

Полный текст (686 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.

стр. 421

رضيَها أمسكَها، وإن سَخِطَها ففي حَلْبَتِها صاعٌ من تمرٍ" (١). وعند مسلم من حديث أبي هريرة: "مَن ابتاعَ شاةً مُصرَّاةً فهو فيها بالخِيارِ ثلاثةَ أيامٍ، إن شاءَ أمسكَها، وإن شاءَ ردَّها ورَدَّ معها صاعًا من تمرٍ" (٢). وفي رواية: "مَن اشتَرَى شاةً مُصَرَّاةً فهو فيها بخير النَّظَرَينِ؛ إن شاء أمسكَها، وإن شاء ردَّها وصاعًا من تمرٍ لا سَمْرَاءَ" (٣). وفي رواية: "صاعًا من طعامٍ لا سَمْرَاءَ" (٤). وعند النَّسائي: "مَن ابتاع مُحَفَّلَةً (٥) أو مُصَرَّاةً فهو بالخِيارِ ثلاثةَ أيامٍ" (٦). ٨١٢ - وعنه: أن رسولَ اللَّه ﷺ مرَّ على صُبْرَةٍ من طعامٍ، فأدخلَ يدَه فيها، فنالتْ أصابعُه بَلَلًا، فقال: "ما هذا يا صاحبَ الطعام؟ " قال: أصابتْه السماءُ يا رسول اللَّه! قال: "أفلا جعلتَه فوقَ الطعام حتى يَراه الناسُ؟ مَن غَشَّ فليس مني". أخرجه مسلم (٧).

стр. 422

٨١٣ - وعن عائشةَ ﵂: أن النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أن الخَراجَ (١) بالضمان. أخرجه التِّرْمِذي وصحَّحه (*) (٢). * * *

стр. 423

٤ - باب المَنَاهي سوى ما تقدَّم ٨١٤ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تَلَقَّوا السِّلَعَ حتى تهبطَ (١) الأسواقَ". لفظ أبي داود (٢)، وهو عند مسلم من غير سياقة لفظه أحال على غيره (٣). ٨١٥ - وعند ابن ماجه: عن أبي هريرةَ ﵁: أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه، ولا يَسُومُ على سَومِ أخيه" (٤). والنهي أن يَستامَ الرجلُ على سَومِ أخيه عندَ مسلم في حديث يجمع مَنَاهيَ (٥). ٨١٦ - وعند مسلم من حديث أبي هريرة: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا تَلَقَّوا الجَلَبَ (٦)، فمَن تلقَّى فاشتَرى منه شيئًا، فإذا أتى سيدُه السوقَ

стр. 424

فهو بالخِيارِ" (١). ٨١٧ - وعند البُخاري عن ابن عمر قال: كنا نتلقَّى الرّكبانَ فنَشتري منهم الطعامَ، فنهانا النَّبِيُّ ﷺ أن نبَيعَه حتى نبَلُغَ به سوقَ الطعام (٢). ٨١٨ - وعنده عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ، ولا بيعُ حاضرٌ لبادٍ"، قال: فقلت: ما قوله: "لا بيعُ حاضرٌ لبادٍ؟ " قال: لا يكون له سِمْسَارًا (٣). ٨١٩ - وعند مسلم من حديث جابر قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ، دَعُوا الناسَ يَرزقُ اللَّهُ بعضَهم من بعضٍ" (٤). ٨٢٠ - وعن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "مَن فرَّق بين الجارية وولدها فرَّق اللَّهُ بينه وبين أحبَّتِه يومَ القيامة". أخرجه التِّرْمِذي وقال: حسن غريب، وأخرجه الحكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه (٥) (*).

стр. 425

٨٢١ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ ﵁ قال: قدمَ على النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ، فأمرَني ببيعِ أخوَينِ، فبعتُهما وفرَّقتُ بينهما، ثم أَتيتُ النَّبِيَّ ﷺ وأَخبرتُه، فقال: "أدرِكهما، وارتَجعْهُمَا وبِعْهُمَا جميعًا، ولا تُفرِّقْ بينهما". أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه (١). ٨٢٢ - وروى الحاكم أيضًا من حديث عُبَادة بن الصامت: قال: نهَى رسولُ اللَّه ﷺ أن يُفرَّقَ بين الأمِّ وولدها، فقيل: يا رسولَ اللَّه! إلى متى؟ قال: "حتى يبلغَ الغلامُ، وتحيضَ الجاريةُ".

стр. 426

قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (*) (١). ٨٢٣ - وعن مَعمَر بن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يَحتكِرُ إلا خاطئٌ" (**) (٢). ٨٢٤ - وعن أنس ﵁ قال: غَلَا السِّعرُ على عهد النَّبِيِّ ﷺ ، فقالوا: يا رسولَ اللَّه! سَعِّرْ لنا، فقال: "إن اللَّهَ هو المُسعّرُ (٣) القابضُ الباسطُ الرازقُ، وإني لأَرجُو أن ألقَى ربِّي وليس أحدٌ منكم يُطالبُني بِمَظلَمَةٍ في دمٍ ولا مالٍ". لفظ رواية التِّرْمِذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود وابن ماجه (…) (٤). * * *

стр. 427

٥ - باب الخِيار في البَيع ٨٢٥ - روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "البَيِّعانِ كلُّ واحدٍ منهما بالخِيار على صاحبه ما لم يتفرَّقا، إلا بيعَ الخِيار" (١). وفي رواية الليث: "إذا تَبَايَعَ الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيار ما لم يتفرَّقا وكانا جميعًا، أو يُخيِّر أحدُهما الآخرَ، فإنْ خيَّر أحدُهما الآخرَ، فتبَايَعَا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، وإن تفرَّقا بعدَ أن تَبَايَعَا، ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجبَ البيعُ" (٢). متفق عليهما، واللفظ لمسلم. وفي رواية ابن جُرَيج: "إذا تَبَايَعَ المُتبايِعانِ بالبيع فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيار مِن بيعِه، ما لم يتفرَّقا أو يكون بيعُهما عن خِيارٍ، فإذا كان بيعُهما عن خِيارٍ فقد وجبَ" (٣).

стр. 428

وفي رواية: قال نافع: فكان إذا بايَعَ رجلًا، فأراد أن لا يُقيلَه، قام فتمشَّى هُنَيهةً، ثم رجع إليه (*) (١). ٨٢٦ - وعند البَيْهَقي من حديث عمرو بن شعيب (**) قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول:"أيُّما رجلٍ ابتاعَ من رجلٍ بيعَةً فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما بالخِيارِ حتى يتفرَّقا من مكانهما، إلا أن تكونَ صفقةُ خِيارٍ" (…) (٢). ٨٢٧ - وعن عبد اللَّه بن دينار: أنه سمع ابن عمر ﵄ يقول: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "كلُّ بَيِّعَينِ لا بيعَ بينهما حتى يتفرَّقا، إلا بيعَ الخِيار" (****) (٣). وعند أبي داود في رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد اللَّه بن

стр. 429

عمرو بن العاص (*): "ولا يَحلُّ له أن يُفارقَ صاحبَه خشيةَ أن يَستقيلَه" (١). ٨٢٨ - وعنه (**): أنه سمع ابن عمر يقول: ذُكر رجلٌ لرسول اللَّه ﷺ أنه كان يُخدَع في البيوع، فقال رسولُ اللَّه ﷺ : "مَن بايَعتَ فقُلْ: لا خِلَابة (٢) ". فكان إذا بايَعَ قال: لا خِلَابةَ (…) (٣). * * *

стр. 430

٦ - باب السَّلَم ٨٢٩ - عن ابن عباس ﵄ قال: قدمَ النَّبِيُّ ﷺ المدينةَ، وهم يُسلِفُون في الثمار السنةَ والسنتَينِ، فقال: "مَن سَلَّف في ثمرٍ فَلْيُسلِّفْ في كيلٍ معلومٍ، ووزن معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ". لفظ مسلم (١). وفي رواية عند البُخاري: "مَن أَسلَفَ في شيءٍ ففي كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ" (٢). ٨٣٠ - وعن محمد بن أبي مُجالد قال: أرسلَني أبو بُردةَ وعبد اللَّه بنُ شداد إلى عبدِ الرحمن بنِ أَبزَى وعبد اللَّه بنِ أبي أَوفَى، فسألتُهما عن السَّلَف؟ فقالا: كنا نُصيب المغانمَ مع رسول اللَّه ﷺ ، فكان يأتينا أَنباطٌ من أَنباطِ الشام (٣)، فنُسلِفُهم في الحِنطة والزَّبيب والشعير إلى أجلٍ، قال:

стр. 431

قلت: أكان لهم زرعٌ أو لم يكن؟ قال: ما كنا نَسألُهم عن ذلك. أخرجه البُخاري (١). * * *

стр. 432

٧ - باب القَرض والدُّيون ٨٣١ - عن أبي هريرةَ ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "مَن أخذَ أموالَ الناس يريد أداءَها أدَّاها اللَّهُ عنه، ومَن أخذَها يريد إتلافَها أَتلَفَه اللَّه". أخرجه البُخاري (١). ٨٣٢ - وعنه، عن رسول اللَّه ﷺ : أنه ذَكرَ رجلًا من بني إسرائيلَ سألَ بعضَ بني إسرائيل أن يُسلفَه (*)، فدفعَها إليه إلى أجلٍ مُسمُّى، وذكر الحديث. أخرجه البُخاري (**) (٢).

стр. 433

٨ - باب مُدايَنَة العَبيد ٨٣٣ - روى مسلم من حديث ابن عمر ﵄ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: فذكر حديثًا فيه: "ومَن ابتاعَ عبدًا فمالُه للذي باعَه؛ إلَّا أن يَشترطَه المُبتاعُ". (*) (١). ٨٣٤ - وروى أبو داود من حديث ابن وهب، عن ابن لَهِيعة والليث بن سعد، بسندٍ إلى عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "مَن أَعتقَ عبدًا، وله مالٌ، فمالُ العبدِ له؛ إلَّا أن يَشترطَه السيدُ". ومَن عدا ابن لَهِيعةَ من رجال الصحيح. وأخرجه ابن ماجه من وجهَينِ مفترقَينِ: أحدهما عن ابن لَهِيعةَ، والثاني عن الليث، وفيه: "إلَّا أن يَشترطَ السيدُ مالَه، فيكون له". قال: وقال ابن لَهِيعةَ: "إلَّا أن

стр. 434

يَستَثنِيَه السيدُ" (١) (٢). ٨٣٥ - وعند ابن حِبَّان في حديث جابر ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "مَن ابتاعَ عبدًا، وله مالٌ، فله مالُه وعليه دَينُه؛ إلا أن يَشترطَ المُبتاعُ" (٣). كذا وجدتُه "مَن ابتاعَ" فَلْيُكَشفْ عنه (٤). * * *

стр. 435

[٨] كتاب الرهن

стр. 436

[٨] كتاب الرهن ٨٣٦ - عن عائشةَ ﵂ قالت: اشتَرى رسولُ اللَّه ﷺ طعامًا من يهوديٍّ بنسيئةٍ، ورهنَه درعًا له من حديدٍ. لفظ رواية البُخاري (١). ٨٣٧ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "الرَّهنُ يُركَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشرَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يَركَبُ ويَشرَبُ النفقةُ". انفرد به البُخاري (٢). ٨٣٨ - وعنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "لا يَغلَقُ الرَّهنُ (٣)؛ له غُنمُه، وعليه غُرمُه". أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤).

стр. 437

١ - باب التفليس ٨٣٩ - عن الزُّهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أن رسولَ اللَّه ﷺ حَجَرَ على معاذٍ مالَه، وباعَه في دَينٍ عليه. المشهورُ فيه الإرسالُ، وأخرجه الدَّارَقُطْني، والحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح على شرطهما (١). ٨٤٠ - وعن أبي سعيد الخُدْري ﵁ قال: أُصيبَ رجلٌ في عهد رسول اللَّه ﷺ في ثمارٍ ابتاعَها، فكَثُرَ دَينُه، فقال رسولُ اللَّه ﷺ : "تصدَّقُوا عليه"، فتصدَّق الناسُ عليه، فلم يَبلُغْ ذلك وفاءَ دَينِه، فقال رسولُ اللَّه ﷺ لغُرَمائه: "خُذُوا ما وجدتُم، وليس لكم إلا ذلك" (*) (٢). ٨٤١ - وعن أبي هريرةَ ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "إذا أَفلَسَ الرجلُ،

стр. 438

فوجدَ الرجلُ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به" (١). وفي رواية: "فهو أحقُّ به من الغُرَماء". لفظ رواية مسلم (٢). وفي طريق آخر عنده عن أبي هريرةَ ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ في الرجل الذي يُعدِم: "إذا وجدَ عندَه المتاعَ، ولم يُفرِّقْه، أنه لصاحبه الذي باعَه" (٣). وعند أبي داود من حديث إسماعيل بن عيَّاش، عن الزُّبَيدي، عن الزُّهري: "فإن كان قد قضَاه مِن ثمنها شيئًا فما بقي فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ (٤)، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه، اقتضَى منه شيئًا أو لم يَقتضِ؛ فهو أُسوَةُ الغُرَماء" (٥). وإسماعيل بن عيَّاش تقدَّم. وأخرجه الدَّارَقُطْني وقال: إسماعيلُ بنُ عيَّاش مُضطرِبُ الحديثِ، ولا يَثبتُ هذا الخبرُ عن الزُّهري مُسنَدًا؛ وإنما هو مُرسَلٌ (٦). قلت: الزُّبَيدي: شيخُ إسماعيلَ شامِيٌّ، وقد اشتُهر تصحيحُ حديثِ إسماعيلَ بنِ

стр. 439

عَيَّاش عن الشاميِّين؛ إلا أنه (*) شاميٌّ رَوى عن الحجازيِّين. وروى أبو داود الطَّيَالسي في "مسنده" عن ابن أبي ذئب، عن أبي المُعتمِر، عن عمر بن خَلْدَة قال: أتينا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا أُصيبَ، يعني: أَفلَسَ، فأصابَ رجلٌ متاعَه بعينِه، قال أبو هريرةَ: هذا الذي قضَى فيه رسولُ اللَّه ﷺ : "أن مَن ماتَ، أو أَفلَسَ، فأَدركَ رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به؛ إلا أن يَدَع الرجلُ وفاءً" (١). وأخرجه أبو داود، والحاكم في "مستدركه" وقال: هذا حديث صحيح (**) من حديث أبي المُعتمِر، مع اختلاف لفظ، دون قوله: "إلا أن يَدَعَ الرجلُ وفاءً" (…) (٢). * * *

стр. 440

٢ - باب الحَجْر ٨٤٢ - عن نافع، عن ابن عمر قال: عَرَضَني رسولُ اللَّه ﷺ يومَ أُحُدٍ في القتال، وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ سَنةً، فلم يُجِزْني، وعَرَضَني يومَ الخندق وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سَنةً، فأجازني. قال نافع: فقدمتُ على عمرَ بنِ عبد العزيز، وهو يومَئذٍ خليفةٌ، فحدثتُه هذا الحديثَ، فقال: إن هذا لَحَدٌّ بين الصغير والكبير، فكتب إلى عُمَّالِه: أن يَفرِضُوا لمن كان ابنَ خمسَ عشرةَ سَنةً، ومَن كان دونَ ذلك فاجعَلُوه في العِيال. لفظ رواية مسلم (١). ٨٤٣ - وعن عطيةَ القُرَظي قال: كنتُ مِن سَبْي قُرَيظةَ، فكانوا يَنظرون، فمَن أَنبَتَ الشَّعرَ قُتل، ومَن لم يُنبِتْ لم يُقتَل، فكنتُ ممَّن لم يُنبِتْ. أخرجه أبو داود (*) (٢). ٨٤٤ - وعند البُخاري في حديثٍ طويلٍ عن عائشةَ ﵂: ثم ركب،

стр. 441

تعني: النَّبِيَّ ﷺ ناقتَه، فسار حتى بركَتْ عند مسجدِه ﵇، وهو يُصلِّي فيه يومَئذٍ رجالٌ من المسلمين، وكان مِرْبَدًا (١) للتمر لسهلٍ وسُهَيلٍ، يتيمَينِ في حِجْرِ أسعدَ بنِ زُرَارةَ، ثم دعا رسولُ اللَّه ﷺ الغلامَينِ، فساوَمَهما بالمِرْبَد ليتخذَه مسجدًا، فقالا: بل نَهَبُه لك يا رسولَ اللَّه، فأَبَى رسولُ اللَّه ﷺ أن يَقبلَه منهما هبةً حتى ابتاعَه منهما، ثم بَنَاه مسجدًا (٢). ٨٤٥ - وعن عمرو بن شعيب: أن أباه أخبره، عن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا تجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذنِ زوجِها". أخرجه أبو داود (٣). والراوي عن عمرو ثقةٌ، فمَن احتج بهذه النسخة ويُصحِّحْها يَلزَمْه تصحيحُه. ٨٤٦ - وفي رواية عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها". وأخرج الحاكم هذا من حديث حَمَّاد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المُعلِّم، عن عمرو بهذا اللفظ، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (*) (٤). * * *

стр. 442

٣ - باب الصُّلح ٨٤٧ - روى مالك عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا يمنع أحدُكم جارَه أن يَغرسَ خشبةً في جداره". ثم يقول أبو هريرةَ: ما لي أراكم عنها مُعرِضين؟ واللَّه لأَرميَنَّ بها بين أكتافكم. اتفقا عليه (١). ٨٤٨ - وروى الحاكم في "مستدركه" من حديث أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "الصُّلحُ بين المسلمين جائزٌ". قال: صحيح على شرطهما، وهو معروف بعبد اللَّه بن الحسين المِصِّيصي، وهو ثقةٌ (*) (٢). ٨٤٩ - وروى أبو داود من حديث كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمين".

стр. 443

ففي رواية: "إلا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا". وفي رواية: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "المسلمون على شروطِهم" (١). وأخرجه الحاكم من حديث كثير (*) بلفظ: "المسلمون على شروطِهم، والصُّلحُ جائزٌ بين المسلمين". وقال في هذا الحديث: رواتُه مَدَنِيُّون، ولم يخرجاه، وذكر أن له شاهدًا من حديث أنس بن مالك وعائشة (٢). ٨٥٠ - وأخرجهما من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن الجَزَري، عن خُصَيف (**)، ففي رواية: عن عروةَ، عن عائشةَ، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "المسلمون عندَ شروطِهم؛ ما وافَقَ الحقَّ" (٣). * * *

стр. 444

٤ - باب الحَوَالة ٨٥١ - عن أبي هريرةَ ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "مَطْلُ (١) الغنيِّ ظلمٌ، وإذا أُتبعَ أحدُكم على مليءٍ (٢) فَلْيَتبَعْ (٣) ". متفق عليه (٤). ٨٥٢ - وعنه: أتَى النَّبِيَّ ﷺ رجلٌ يتقاضاه، فأَغلظَ له، فهَمَّ به أصحابُه، فقال: "دَعُوه؛ فإن لصاحبِ الحقِّ مقالًا". لفظ رواية البُخاري (٥). * * *

стр. 445

٥ - باب الضَّمَان ٨٥٣ - عن سَلَمة بن الأكوع ﵁ قال: كنا جلوسًا عند النَّبِيِّ ﷺ ، إذ أُتِي بجنازةٍ، فقالوا: صلِّ عليها، فقال: "هل عليه دَينٌ؟ " قالوا: لا، قال: "فهل تركَ شيئًا؟ " قالوا: لا، فصلَّى عليه. ثم أُتِي بجنازةٍ أخرى، فقالوا: يا رسولَ اللَّه! صلِّ عليها، فقال: "هل عليه دَينٌ؟ " قيل: نعم، قال: "فهل تركَ شيئًا؟ " قالوا: ثلاثةَ دنانيرَ، فصلَّى عليها. ثم أُتِي بالثالثة، قالوا: صلِّ عليها، قال: "هل تركَ شيئًا؟ " قالوا: لا، قال: "فهل عليه دَينٌ؟ " قالوا: ثلاثةُ دنانيرَ، قال: "صلُّوا على صاحبِكم"، قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسولَ اللَّه، وعليَّ دَينُه، فصلَّى عليه. أخرجه البُخاري (١). ٨٥٤ - وفي حديث عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل، عن جابر قال: مات رجلٌ فغسَّلْناه، وكفَّنَّاه، وحنَّطْناه، ووضعْناه لرسول اللَّه ﷺ حيث تُوضَع الجنائزُ عندَ مَقام جبريل، ثم آذنَّا رسولَ اللَّه ﷺ بالصلاة عليه، فجاء معنا

стр. 446

خُطًى (*) ثم قال: "لعلَّ على صاحبِكم دَينًا؟ " قالوا: نعم، ديناران، فتخلَّفَ، فقال له رجلٌ منا يُقال له: أبو قتادة: يا رسولَ اللَّه! هما عليَّ، فجعل رسولُ اللَّه ﷺ يقول: "هما عليك وفي مالِك، والميتُ منهما بريءٌ؟ " قال: نعم، فصلَّى عليه، فجعل رسولُ اللَّه ﷺ إذا لقيَ أبا قتادة يقول: "ما صنعَت الدينارانِ؟ " حتى (١) كان آخرُ ذلك قال: قد قضيتُهما يا رسولَ اللَّه، قال: "الآنَ حينَ بَردَتْ عليه جلدُه". هذه رواية الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (٢). وهذا بناءً على قولِ مَن يحتجُّ بحديث عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل (**). ٨٥٥ - وعن الدَّرَاوَرْدِي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلًا لزمَ غَرِيمًا له بعشرةِ دنانيرَ، فقال له: واللَّهِ ما عندي قضاءٌ أَقضيكَه اليومَ، قال: فواللَّهِ لا أُفارقُك حتى تَقضيَ، أو تأتِيَ بِحميلٍ يَحملُ عنك، قال: واللَّه ما عندي قضاءٌ، ولا أجدُ حَمِيلًا يَحملُ عني، قال: فجرَّه إلى رسول اللَّه ﷺ ، فقال: يا رسولَ اللَّه! هذا لازمَني واستَنظرتُه شهرًا واحدًا فأَبَى حتى أقضيَه، أو آتيَه بحميلٍ، فقلت: واللَّهِ ما أجدُ حَمِيلًا وما عندي قضاءٌ اليومَ، فقال له رسولُ اللَّه ﷺ : "هل تَستنظرُه إلا شهرًا واحدًا؟ " قال: لا، قال: "فأنا أتحمَّلُ بها عنك". قال: فتحمَّلَها رسولُ اللَّه ﷺ عنه،

стр. 447

فذهب الرجلُ فأتَى بقَدْرِ ما وعدَه، فقال له رسولُ اللَّه ﷺ : "من أين أصبتَ هذا الذهبَ؟ " قال: من معدنٍ، قال: "فاذهب، فلا حاجةَ لنا فيها؛ ليس فيها خيرٌ". فقضاها عنه رسولُ اللَّه ﷺ . لفظ رواية الحاكم وقال: صحيح على شرط البُخاري لعمرو (*) بن أبي عمرو (**)، والدَّرَاوَرْدِي على شرط مسلم، ولم يخرجاه (١). * * *

стр. 448

٦ - باب الشَّرِكة ٨٥٦ - روى أبو داود من حديث أبي حَيَّان التَّيْمِي، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، رفعَه، قال: "إن اللَّهَ يقول: أنا ثالثُ الشريكَينِ ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانهَ خرجتُ من بينهما" (١). ورواه الحاكم في "مستدركه" من هذا الوجه، وفيه: أن النَّبِيَّ ﷺ قال (*) (٢). * * *

стр. 449

٧ - باب الوَكَالة ٨٥٧ - عن أبي نُعَيم وهب بن كَيسان، عن جابر بن عبد اللَّه: أنه سمعه يحدث قال: أردتُ الخروجَ إلى خَيبرَ، فأَتيتُ رسولَ اللَّه ﷺ وقلتُ: إني أردتُ الخروجَ إلى خَيبرَ، فقال: "إذا أَتيتَ وكيلي فخُذْ منه خمسةَ عشرَ وَسْقًا، فإذا ابتغَى منك آيةً فضَعْ يدَك على تَرْقُوَتِه (١) ". الحديث، أخرجه أبو داود (٢) (*). * * *

стр. 450

٨ - باب الإقرار ٨٥٨ - عن عائشةَ ﵂ قالت: كان عتبةُ بنُ أبي وقاص عَهِدَ إلى أخيه سعدِ بنِ أبي وقاص أن ابن وليدة زَمْعَةَ مني فاقبِضْه إليك، قالت: فلما كان عامُ الفتح أخذَه سعدُ بنُ أبي وقاص وقال: إن أخي قد كان عَهِدَ إلَيَّ فيه، فقال عبدُ بنُ زَمعةَ: أخي وابنُ وليدة أبي، وُلد على فراشه، فتساوقاه (١) إلى رسول اللَّه ﷺ ، فقال سعدٌ: يا رسولَ اللَّه! إن أخي قد كان قد عَهِدَ إلَيَّ فيه، وقال عبدُ بنُ زَمعةَ: أخي وابنُ وليدة أبي، وُلد على فراشه، فقال رسولُ اللَّه ﷺ : "الولدُ للفراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ"، ثم قال لسودةَ ابنةِ زَمعةَ: "احتَجِبِي منه"؛ لِمَا رأى من شَبَهِه بعُتبةَ، فما رآها حتى لقيَ اللَّهَ . أخرجه مالك في "الموطأ"، واتفقا عليه من حديث سفيان (٢). * * *

стр. 451

٩ - باب العارِيَّة ٨٥٩ - روى أبو داود من حديث أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه: أن رسولَ اللَّه ﷺ استعارَ منه أَدرُعًا (١) يومَ حُنَين، فقلت: أغَصبٌ يا محمَّدُ؟ قال: "لا، بل عاريةٌ مضمونةٌ" (٢). وأخرجه النَّسائي، وذكره الحاكم في "مستدركه" (٣)، ولعله علمَ حال أمية (*). ٨٦٠ - وعن صفوانَ بنِ يَعلَى بن أمية، عن أبيه قال: قال لي

стр. 452

رسولُ اللَّه ﷺ : "إذا أتَتْك رُسُلي فأَعطِهِم ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا (*) "، فقلت: يا رسولَ اللَّه! أعاريةٌ مضمونةٌ أم عاريةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ فقال: "بل عاريةٌ مُؤَدَّاةٌ". أخرجه النَّسائي (**) (١) ٨٦١ - وروى الحسن، عن سَمُرةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "على اليدِ ما أَخذَتْ حتى تُؤدِّيَ"، قال قتادة: ثم نسيَ الحسنُ وقال: هو أمينُك لا ضَمَانَ عليه، يعني: العارية. أخرجه التِّرْمِذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (…)، وذكره الحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط البُخاري (٢). وليس كما قال، وإنما هو على شرط التِّرْمِذي كما فعل (****). * * *

стр. 453

١٠ - باب الوَدِيعة ٨٦٢ - عن أبي هريرةَ ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "آيةُ المنافقِ ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كذبَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ، وإذا وَعدَ أَخلَفَ". متفق عليه، واللفظ للبُخاري (١). ٨٦٣ - وعنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "أدِّ الأمانةَ إلى مَن ائتَمَنَك، ولا تَخُنْ مَن خانَك". رواه التِّرْمِذي من حديث شَريك وقيس، عن أبي حُصَين، وقال فيه: حسن غريب (*) (٢). * * *

стр. 454

١١ - باب الغَصْب ٨٦٤ - عن سعيد بن زيد ﵁ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "مَن أخذَ شبرًا من الأرض ظلمًا فإنه يُطوَّقُه يومَ القيامة مِن سبعِ أرضِين (١) ". متفق عليه (٢). ٨٦٥ - وعن سالم، عن أبيه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "مَن أَعتقَ عبدًا بينَ اثنين، فإن كان (٣) مُوسِرًا قُوِّمَ عليه فعَتَقَ". أخرجه البُخاري (٤). ٨٦٦ - وعن أنس ﵁: أن النَّبِيَّ ﷺ كان عند بعض نسائه، فأرسلَتْ إحدى أمَّهاتِ المؤمنين مع خادمٍ بقَصْعةٍ فيها طعامٌ، فضربَتْ بيدِها، فكَسرَتِ القَصْعةَ، فضمَّها وجعل فيها الطعامَ، وقال: "كُلُوا"، وحَبَسَ الرسولَ والقَصعةَ

стр. 455

حتى فرغوا، فدفعَ القَصعةَ الصحيحةَ وحَبَسَ المكسورةَ. لفظ رواية البُخاري (١). ٨٦٧ - وعند التِّرْمِذي في حديث لأنس: فقال النَّبِيُّ ﷺ : "طعامٌ بطعامٍ، وإناءٌ بإناءٍ". وقال فيه: حسن صحيح (٢). ٨٦٨ - وروى ابن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه (*): أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "مَن أَحيَا أرضًا ميتةً فهي له" (٣). ٨٦٩ - وعند أبي داود فيه في رواية: لقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث: أن رجلَينِ اختَصمَا إلى رسول اللَّه ﷺ ، غَرَسَ أحدُهما نخلًا في أرض الآخر، فقضَى لصاحب الأرض بأرضه، وأَمر صاحبَ النخل أن يُخرجَ نخلَه منها، قال: فلقد رأيتُها وإنها لَتُضرَبُ أصولُها بالفؤوس وإنها لنخلٌ عُمٌّ (٤)، حتى أخرجتْ منها (٥). وفي رواية: فقال الرجلُ من أصحاب رسول اللَّه ﷺ ، وأكثرُ ظني أنه

стр. 456

أبو سعيد الخُدْري: فأنا رأيتُ الرجلَ يَضرِبُ في أصول النخل (١). وعند البَيْهَقي في هذا الحديث: "مَن أَحيَا أرضًا ميِّتةً لم تكنْ لأحدٍ قبلِه، فهي له" (٢). * * *

стр. 457

١٢ - باب الشُّفْعة ٨٧٠ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: قضَى النَّبِيُّ ﷺ بالشُّفْعةِ في كلِّ ما لم يُقسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ (١)، وصُرِّفَتِ الطُّرقُ (٢) فلا شُفْعةَ. أخرجه البُخاري (٣). ٨٧١ - وعنه قال: قضَى رسولُ اللَّه ﷺ بالشُّفعة في كلِّ شِرْكةٍ لم تُقسَمْ، رَبْعَةٍ (٤) أو حائطٍ (٥)، ولا يَحلُّ له أن يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه، فإن شاء أخذَ، وإن شاء تركَ، فإذا باعَ ولم يُؤذِنْه فهو أحقُّ. أخرجه مسلم (٦). ٨٧٢ - وعنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "الجارُ أحقُّ بشُفْعتِه، يُنتظَرُ به

стр. 458

وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا". أخرجه التِّرْمِذي من حديث عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، وقال: وعبدُ الملكِ هو ثقةٌ مأمونٌ عند أهل الحديث، لا نَعلم أحدًا تكلَّم فيه غيرُ شعبةَ من أجل هذا الحديث (*) (١) (٢). ٨٧٣ - وعن ابن أبي مُلَيكة، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ :

стр. 459

"الشَّريكُ شفيعٌ، والشُّفعةُ في كلِّ شيءٍ". أخرجه التِّرْمِذي من حديث أبي حمزة السُّكَّري مرفوعًا، وجعل المُرسَلَ أصحَّ (*). قال التِّرْمِذي: أبو حمزة ثقةٌ، يمكن أن يكونَ الخطأ من أبي حمزة، وقد جاء من حديث الطحاوي، عن عطاء، عن جابر قال: قضَى رسولُ اللَّه ﷺ بالشُّفعة في كل شيءٍ (١) (**). * * *

стр. 460

١٣ - باب المُسَاقاة ٨٧٤ - عن نافع، عن ابن عمر: أنه أخبره: أن رسولَ اللَّه ﷺ عامَلَ أهلَ خَيبرَ بشَطرِ ما يَخرجُ منها من زرعٍ أو ثمرٍ. اتفقا عليه من حديث عبيد اللَّه عن نافع. واللفظ للبُخاري (١). وعند مسلم في رواية عن ابن عمر، عن النَّبِيِّ ﷺ : أنه دفع إلى يهود خَيبرَ نخلَ خَيبرَ وأرضَها، على أن يَعتَمِلُوها (٢) من أموالهم، ولرسولِ اللَّهِ ﷺ شَطرُ ثمرها (٣).
следующие страницы →