← Книги сунны

Книги сунны · id 924

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيد

Полный текст (686 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.

стр. 491

٢١ - باب الوَقْف ٩٢٤ - عن أبي هريرةَ ﵁: أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "إذا مات الإنسانُ انقطعَ عملُه إلا من ثلاثٍ: إلا من صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنتفَع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له". أخرجه مسلم (١). ٩٢٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: أصابَ عمرُ بخيبرَ أرضًا، فأتى إلى النَّبِيِّ ﷺ فقال: أَصبتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفسَ منه، فكيف تأمرُني به؟ قال: "إن شئتَ حَبَّسْتَ (٢) أصْلَها، وتصدَّقتَ بها". فتصدَّق عمرُ: أنَّه لا يُبَاعُ أصلُها، ولا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ، في الفقراء والقُربى والرِّقاب وفي سبيل اللَّه والضيف وابن السبيل، لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أن يَأكلَ منها بالمعروف، أو يُطعمَ صديقًا غيرَ مُتموِّلٍ (٣) فيه. أخرجه البُخاري، وهو متفق عليه (٤). * * *

стр. 492

٢٢ - باب الوصية ٩٢٦ - روى مالك عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ، له شيءٌ يُوصي فيه، يَبيتُ ليلتَينِ إلا ووصيتُه عندَه مكتوبةٌ". أخرجه البُخاري من حديث مالك، ومسلم من حديث عبيد اللَّه (١). ٩٢٧ - وروى مالك عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسولُ اللَّه ﷺ يَعُودُني عامَ حَجَّةِ الوداع، قال: وبي وجعٌ قد اشتدَّ بي، فقلتُ: يا رسولَ اللَّه! قد بلغ بي من الوجع ما تَرى، وأنا ذو مالٍ، ولا يَرثُني إلا ابنةٌ لي، أفأتصدَّقُ بثُلُثَي مالي؟ قال: "لا"، قلتُ: فالشَّطرُ؟ قال: "لا"، قلتُ: فالثلثُ؟ قال: "الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ، أو: كبيرٌ؛ إنك أنَّ تَذَر ورثتَك أغنياءَ خيرٌ مِنْ أن تَذَرَهم عالَةً (٢) يتكفَّفُون (٣) الناسَ، وإنك لن تُنفقَ نفقةً تبتغي بها وجهَ اللَّه

стр. 493

إلا أُجِرتَ عليها، حتى ما تَجعلُه في في امرأتِك"، الحديث (١). هكذا في رواية مالك: "أَفَأتصدَّقُ"، وكذا قال إبراهيم بن سعد (*) (٢). وفي رواية عبد الملك بن عمير، عن مصعب: أفأُوصي بمالي كلِّه؟ (٣). وكذلك في رواية حُميد بن عبد الرحمن، عن ثلاثةٍ من ولد سعد، كلُّهم يحدث عن أبيه، فيه: أفأُوصي بمالي كلِّه؟ (**) (٤). ٩٢٨ - وعن عائشةَ ﵂: أنَّ رجلًا أتى النَّبِيَّ ﷺ فقال: يا رسولَ اللَّه! إن أمِّي افتُلِتَتْ (٥) نفسُها ولم تُوصِ، وأَظنُّها لو تكلَّمَتْ تصدَّقَتْ؛ أفلها أجرٌ إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: "نعم". أخرجه مسلم من رواية محمد بن بشر، عن هشام (٦). وفي رواية يحيى بن سعيد: فلي أجرٌ أنَّ أتصدَّقَ عنها؟ (٧).

стр. 494

وكذا في رواية أبي أسامة ورَوح (١). وفي رواية شعيب وجعفر بن عون: أفلها أجرٌ (*) (٢). ٩٢٩ - وعن أبي أُمامة الباهلي ﵁ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول في خُطبته عامَ حَجَّة الوداع: "إن اللَّهَ تعالى قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارثٍ، الولدُ للفراش (٣)، وللعاهِرِ الحَجَرُ (٤)، وحسابُهم على اللَّه. ومَن ادَّعَى إلى غير أبيه، أو انتَمَى إلى غير مَوَاليه فعَليه لعنةُ اللَّه التابعةُ إلى يوم القيامة. لا تُنفقِ امرأةٌ من بيت زوجها إلا بإذن زوجها". قيل: يا رسولَ اللَّه! ولا الطعامَ؟ قال: "ذلك أفضلُ أموالنا". ثم قال: "العاريةُ مُؤدَّاةٌ، والمِنْحَةُ مردودةٌ" (٥)، والدَّين مَقضيٌّ، والزعيمُ (٦) غارمٌ".

стр. 495

أخرجه التِّرْمِذي، وقال: في الباب عن عمرو بن خارجة وأنس، وهو حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود مختصرًا في (الوصية) (*) (١). ٩٣٠ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رجلًا أتى رسولَ اللَّه ﷺ فقال: إني فقيرٌ ليس لي شيءٌ، ولي يتيمٌ؟ قال: فقال: "كُلْ من مالِ يتيمِك غيرَ مُسرِفٍ ولا مُبادِرٍ (٢) ولا مُتَأَثِّلٍ (٣) ". أخرجه أبو داود (**) (٤). * * *

стр. 496

٢٣ - باب العتق وصُحبة المماليك ٩٣١ - عن أبي هريرةَ ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "مَن أَعتَقَ رقبةً مؤمنةً أَعتَقَ اللَّهُ بكلِّ إرْبٍ (١) منها إرْبًا منه من النار" (٢). ٩٣٢ - وعن أبي ذَرٍّ ﵁ قال: قلت: يا رسولَ اللَّه! أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: "الإِيمانُ باللَّه، والجهادُ في سبيل اللَّه"، قلت: أيُّ الرِّقابِ أفضلُ؟ قال: "أنفسُها عند أهلِها وأكثرُها ثمنًا" (٣). الحديثان متفق عليهما، واللفظ لمسلم. ٩٣٣ - روى مالك عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "مَن أَعتَقَ شِرْكًا له في عبدٍ، فكان له ما يَبلُغُ ثمنَ العبد قُوِّمَ عليه قيمةُ العَدلِ، فأُعطي شركاؤه حصصَهم وعَتَقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ". متفق عليه (٤).

стр. 497

وفي رواية عبيد اللَّه، عن نافع عند النَّسائي: "مَن أَعتَقَ شيئًا في مملوكٍ فعليه عتقُه كلِّه إن كان له مالٌ يَبلغُ ثمنَه، فإن لم يكن له مالٌ عَتَقَ منه نصيبُه" (١). وعند أبي داود من رواية سالم، عن أبيه، يبلغ به النَّبِيَّ ﷺ : "إذا كان عبدٌ بين اثنين، فأعتَقَ أحدُهم نصيبَه، فإن كان مُوسرًا يُقوَّمُ عليه قيمةً، لا وَكْسَ (٢) ولا شَطَطَ (٣)، ثم يُعتَقُ" (*) (٤). ٩٣٤ - وعند النَّسائي من حديث جابر وابن عمر، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَن أَعتَقَ عبدًا، وله فيه شركاءُ فهو حُرٌّ، ويَضمَنُ نصيبَ شركائه بقيمته؛ لِمَا أساءَ مِن شركتِهم، وليس على العبد شيءٌ". رواه من حديث حفص بن عبد غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع وعطاء، قال نافع: عن ابن عمر، وقال عطاء: عن جابر (**) (٥).

стр. 498

٩٣٥ - وعن أبي هريرةَ ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "مَن أَعتَقَ شِقْصًا (١) له في عبدٍ فخلاصُه في ماله إن كان له مالٌ، فإن لم يكن له مالٌ استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه (٢) ". متفق عليه، واللفظ لمسلم (٣). وعند البُخاري في رواية: "مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في مملوكٍ عَتَقَ كلُّه إن كان له مالٌ، وإلا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (٤). وفي رواية أبان بن يزيد، عن قتادة عند النَّسائي: "مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في عبده، فإنَّ عليه أنْ يُعتقَ بقيتَه إن كان له مالٌ، والا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (*) (٥). ٩٣٦ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "لا يجزي ولدٌ والدًا إلا أنَّ يَجدَه مملوكًا، فيَشتريَه فيُعتقَه". أخرجه مسلم (٦). ٩٣٧ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "مَن مَلَكَ ذا

стр. 499

رَحِم مَحْرَمٍ عَتَقَ". أخرجه النَّسائي وابن ماجة من حديث ضَمْرَةَ (١)، وقد خُطِّئ فيه، ولم يلتفتْ بعضُهم لذلك؛ لكون ضَمْرَةَ ثقةٌ لا يضرُّ انفرادُه به (*).

стр. 500

٩٣٨ - وعن عِمران بن حُصين: أنَّ رجلًا أَعتَقَ ستةَ مملوكين عند موته، لم يكنْ له مالٌ غيرُهم، فدعا بهم رسولُ اللَّه ﷺ فجزَّأَهم أثلاثًا، ثم أَقرَعَ بينهم، فأَعتَقَ اثنين وأَرَقَّ أربعةَ، وقال له قولًا شديدًا (١). أخرجه مسلم (٢).

стр. 501

٩٣٩ - وروى أبو داود من حديث سعيد بن جُمْهَان، عن سَفِينةَ قال: كُنْتُ مملوكًا لأمِّ سَلَمةَ، فقالت: أُعتقُك وأَشترطُ عليك أن تَخدمَ النَّبِيَّ ﷺ ما عشتَ، فقلت: وإنْ لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ النَّبِيَّ ﷺ ما عشتُ، فأَعتقَتْني واشتَرطَتْ عليَّ (١). سعيد بن جُمْهَان: وثَّقه يحيى بن مَعين (*)، وقال أبو حاتم: لا يُحتَجُّ به. وقد أخرجه الحاكم في "مستدركه" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد (**) (٢). ٩٤٠ - وعن أبي هريرةَ ﵁: أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا يقولَنَّ أحدُكم: عَبدي وأَمَتِي؛ كُلُّكم عبيد اللَّه، وكلُّ نسائكم إماءُ اللَّه، وَلكنْ ليَقلْ: غُلامي، وجَاريتي، وفَتَاي، وفَتَاتِي" (…) (٣). وفي حديث آخر عنه: "ولا يَقُلْ أحدُكم: ربِّي، وَلْيَقُلْ: سيدي ومولاي" (٤). وفي طريق أخرى: "ولا يَقُلِ العبدُ لسيِّدِه: مَولاي؛ فإنَّ

стр. 502

مَولاكم اللَّهُ" (١) (*). ٩٤١ - وعن سَمُرة بن جُندُب قال: نَهَانا رسولُ اللَّه ﷺ أن نُسمِّيَ رقيقَنا أربعةَ أسماء: أَفلَح، ورَبَاح، ويَسَار، ونافع (٢). وفي أخرى: "لا تُسمِّيَنَّ غلامَك: يَسَارًا، ولا رَبَاحًا، ولا نَجيحًا، ولا أَفلَحَ؛ فإنه تقول: أثَمَّ هو؟ فيقول: لا، إنما هنَّ أربعٌ فلا تَزيدُنَّ عليَّ". أخرجه مسلم (**) (٣). ٩٤٢ - وعن عمرو بن حُرَيث: أنَّ رسولَ اللَّه: ﷺ قال: "ما خفَّفتَ عن خادمك من عملِه كان لك أجرًا في موازينك". أخرجه أبو يَعلَى (٤). * * *

стр. 503

٢٤ - باب الوَلَاء ٩٤٣ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "الوَلاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَب، لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ". رواه أبو يَعلَى المَوصلي، ثم ابن حِبَّان في "صحيحه" (١) (*).

стр. 504

٩٤٤ - وروى ابنُ أبي شَيبة من حديث حسين المُعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: تزوَّج زيادُ (*) بنُ حذيفةَ بنِ سعيد بنِ سَهْم أمَّ وائلٍ بنتَ مَعمَر الجُمَحيةَ، فوَلدَتْ له ثلاثةَ أولادٍ، فتُوفِّيَتْ أمُّهم، فورثَها بَنُوها، رِبَاعَها (١) وولاءَ مَواليها، فخرج بهم عمرُو بنُ العاص معه إلى الشام، فماتوا في طاعون عَمْوَاس، فورثَهم عمرٌو، وكان عَصَبَتَهم، فلما جاء عمرٌو جاءَه بنو مَعمَرٍ فخاصموه في ولاء أختِهم إلى عمرَ بنِ الخطاب، فقال عمر: أَقضِي بينكم بما سمعتُه من رسول اللَّه ﷺ ؛ سمعتُه ﷺ يقول:

стр. 505

"ما أَحرَزَ الوالدُ أو الولدُ فهو لعَصَبَتِه مَن كانوا"، الحديث (١). قال فيه أبو عمر بن عبد البَرِّ: حسن صحيح (٢)، وأخرجه أبو داود من حديث ابن أبي شَيبة أتَمَّ (٣). * * *

стр. 506

٢٥ - باب الكِتَابة ٩٤٥ - وعن سلمان ﵁ قال: كاتَبتُ أهلي على أن أَغرسَ لهم خمسَ مئةِ فَسِيلةٍ (١)، فإذا عَلِقَتْ فأنا حُرٌّ، فَأَتيتُ النَّبِيَّ ﷺ فذَكرتُ له، فقال: "اغْرِسْ واشترِطْ لهم، فإذا أردتَ أن تَغرسَ فآذنِّي"، فجاء فجعل يَغرسُ، إلا واحدةً غرستُها بيدي، فعَلِقَتْ جميعُها إلا الواحدةَ. أخرجه الحاكم من حديث حَمَّاد بن سَلَمة (*) (٢). وذكر غيرُه من طريق ابن إسحاق في قصة سلمان الطويلة، فيها: فلم أَزَلْ به -يعني بصاحبه- حتى كاتَبَني على أن أُحيِيَ له ثلاثَ مئةِ نخلةٍ، وبأربعين أُوقيةٍ من ذهبٍ، فأَخبرتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فقال لي: "اذهَبْ ففَقِّرْ

стр. 507

لها"، الحديث (١). ٩٤٦ - وروى النَّسائي من حديث عليِّ بن أبي طالب وابن عباس، كلاهما عن رسول اللَّه ﷺ أنَّه قال: "المُكاتَبُ يَعتِقُ منه بقَدْرِ ما أدَّى، ويُقامُ عليه الحَدُّ بقَدْرِ ما عَتَقَ منه، ويَرِثُ بقَدْرِ ما عَتَقَ منه". رواه من حديث حَمَّاد بن سَلَمة (٢). ٩٤٧ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "أَيُّما عبدٍ كاتَبَ على مئةٍ أُوقيةٍ، فادَّاها إلا عشرَ أَوَاقٍ فهو عبدْ، وأَيُّما عبدٍ كاتَبَ على مئةِ دينارٍ، فأدَّاها إلا عشرةَ دنانيرَ فهو عبدٌ". أخرجه أبو داود (٣). وراويه عن عمرو عباس الجُرَيري، وقد وثَّقَه أحمد، وأخرج له مسلم؛ فمَن يُصحَّحْ هذه النسخةَ يَلزمُه تصحيحُه، والحاكمُ يَقبَلُ هذه النسخةَ، فأخرجه في "مستدركه" وصحَّحه (٤)، وفي لفظه اختلافٌ (*).

стр. 508

٩٤٨ - وعن عائشةَ ﵂ قالت: لما سَبَى رسولُ اللَّه ﷺ سَبَايا بني المُصطلِق وقعتْ جُوَيريةُ بنتُ الحارث في سَهْمٍ لثابتِ بنِ قيسِ بنِ شَمَّاسٍ، أو: لابنِ عمِّه، فكاتَبَتْ على نفسِها. وفي الحديث: فجئتُ رسولَ اللَّه ﷺ أَستعينُه، فقال رسولُ اللَّه ﷺ : "أَوَمَا هو خيرٌ من ذلك؟ " فقالت: وما هو؟ قال: "أتزوَّجُكِ، وأَقضِي عنك كتابتَك؟ " قالت: نعم، الحديث. من حديث محمد بن إسحاق (١). * * *

стр. 509

٢٦ - باب التدبير ٩٤٩ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر ﵁: أنَّ رجلًا أَعتَقَ غلامًا له عن دُبُرٍ (١)، فاحتاج، فأخذَه النَّبِيُّ ﷺ فقال: "مَن يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بكذا وكذا، فدفعه إليه (٢). وفي رواية عند البُخاري من حديث محمد بن المُنكِدر، عن جابر: أنَّ رجلًا أَعتَقَ عبدًا ليس له مالٌ غيرُه، فردَّه رسولُ اللَّه ﷺ ، فابتَاعَه منه نُعيم بن النَّحَّام (٣). وعند مسلم من رواية الليث، عن أبي الزبير في حديث فدفعَها إليه فقال: "ابدَأْ بنفسِك فتصدَّقْ عليها، فإن فَضَلَ شيءٌ فلأهلِك، فإن فَضَلَ عن أهلِك شيءٌ فلِذي قرابتِك، فإن فَضَلَ عن ذي قرابتِك شيءٌ فهكذا وهكذا"، يقول: بين يدَيك، وعن يمينِك، وعن شمالِك (٤).

стр. 510

وعند النَّسائي من رواية سَلَمة بن كُهَيل، عن عطاء، عن جابر قال: أَعتَقَ رجلٌ من الأنصار غلاما له عن دُبُرٍ، وكان محتاجًا، وكان عليه دَينٌ، فباعَه رسولُ اللَّه ﷺ بثمانِ مئةِ درهمٍ، فأعطاه، قال: "اقض دَينَك" (١). * * *

стр. 511

٢٧ - باب أمِّ الولد ٩٥٠ - عن عمرو بن الحارث خَتَنِ رسول اللَّه ﷺ أخي جُوَيريةَ بنتِ الحارث قال: ما ترك رسولُ اللَّه ﷺ عند (١) موته درهمًا ولا دينارًا، ولا عبدًا ولا أَمَةً، ولا شيئًا؛ إلا بغلتَه البيضاءَ وسلاحَه وأرضًا جعلَها صدقةً. أخرجه البُخاري (٢). * * *

стр. 512

[٩] كتاب الفرائض

стр. 513

[٩] كتاب الفرائض ٩٥١ - عن أسامة بن زيد ﵁: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا يَرِثُ الكافرُ المسلمَ". لفظ مسلم، وهو متفق عليه (١). ٩٥٢ - وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ" (*) (٢). ٩٥٣ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "ألحِقُوا

стр. 514

الفرائضَ بأهلِها، فما بقي فَلِأولى رجلٍ ذَكَرٍ". متفق عليه (١). ٩٥٤ - وعن أبي قيس قال: سمعتُ هُزَيلَ بنَ شُرَحبيلَ يقول: سُئل أبو موسى عن: ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ؟ فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ، وائتِ ابنَ مسعود فسيُتابعُني، فسُئل ابنُ مسعودٍ وأُخبِرَ بقول أبي موسى، فقال: لقد ضَللتُ إذًا وما أنا من المُهتدِين، أَقضِي فيها بما قضَى النَّبِيُّ ﷺ : للبنتِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تَكملةَ (*) الثُّلُثَينِ، وما بقي فللأختِ، فأَتينا أبا موسى فأَخبَرْناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرُ فيكم. أخرجه البُخاري (٢). وروى أبو داود من حديث عبيد اللَّه العَتَكي، عن ابن بُرَيدة، عن أبيه: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعلَ للجَدَّةِ السُّدسَ إذا لم يكنْ دونَها أمٌّ (٣). وعبيد اللَّه وُثِّقَ (**). وقال أبو حاتم: صالحٌ، وأنكر على البُخاري إدخالَه في كتاب "الضعفاء" وقال: يُحوَّل.

стр. 515

٩٥٥ - وعن الحسن، عن عِمران بن حُصَين قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: إن ابنَ ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: "لك السُّدسُ"، فلما ولَّى دعاه، فقال: "لك سُدسٌ آخرُ"، فلما ولَّى، قال: "إن السُّدسَ الآخرَ طُعمةٌ". لفظ التِّرْمِذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (١)؛ لأنه يُصحِّح سماعَ الحسن من عِمران. وقد خُولف في هذا. وأخرجه أبو داود وزاد: قال قتادة: فلا يَدرُون مع أيِّ شيءٍ ورَّثه، قال قتادة: أقلُّ شيءٍ يرث الجَدُّ السُّدسُ (٢). ٩٥٦ - وعن عائشةَ ﵂ قالت: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "الخَالُ وارثُ مَن لا وارثَ له". أخرجه التِّرْمِذي من حديث عمرو بن مسلم، وقد أخرج له مسلم، ومسَّه بعضُهم. وقال التِّرْمِذي: هذا حديث حسن غريب، وقد أرسلَه بعضُهم، ولم يَذكرْ فيه عائشةَ (٣). وأخرجه الحاكم في "مستدركه" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخَين، ولم يخرجاه (٤). كذا زعم، والبُخاري لم يخرج لعمرو بن مسلم، وذكر الدَّارَقُطْني أنَّ رفعَه وهمٌ. ٩٥٧ - وعن محمد بن سعيد، عن عمرو بن شعيب قال: أخبرني أبي،

стр. 516

عن جدِّي: أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قام يومَ فتحِ مكةَ، فقال: "لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، والمرأةُ ترثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يرثُ من دِيَتِها ومالِها؛ ما لم يَقتُلْ أحدُهما صاحبَه عمدًا، فإن قَتَلَ أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِهِ شيئًا، وإن قَتَلَ صاحبَه خطأً وَرِثَ مِن مالِه ولم يَرِثْ من دِيَتِه". أخرجه الدَّارَقُطْني وقال: محمد بن سعيد الطائفي ثقةٌ (*) (١). ٩٥٨ - وعن أبي الزبير، عن جابر: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "إذا استَهلَّ (٢) الصبيُّ وَرِثَ وصُلِّي عليه". أخرجه النَّسائي، ثم الحاكم في "مستدركه"، وزعم أنَّه على شرط الشيخَين (٣)، وليس أبو الزبير عن جابر من شرط البُخاري في الأصول (**). * * *

стр. 517

[١٠] كتاب النكاح

стр. 518

[١٠] كتاب النكاح ٩٥٩ - عن عبد اللَّه هو ابن مسعود ﵁ قال: قال لنا رسولُ اللَّه ﷺ : "يا مَعشَرَ الشبابِ! مَن استطاعَ منكم الباءَةَ (١) فَلْيَتَزوَّجْ؛ فإنه أغضُّ للبصرِ، وأَحصَنُ للفَرْجِ، ومَن لم يَستطِعْ فعليه بالصومِ؛ فإنه له وِجَاءٌ" (٢). متفق عليه، واللفظ لمسلم (٣). ٩٦٠ - وعند مالك في حديث جابر بن عَتِيك: "والمرأةُ تموتُ بِجُمْعٍ (٤) شهيدةٌ" (*) (٥). ٩٦١ - وعن أنس: أنَّ نفرًا من أصحاب النَّبِيِّ ﷺ سألوا أزواجَ النَّبِيِّ ﷺ

стр. 519

عن عملِه في السِّرِّ، فقال بعضُهم: لا أَتزوَّجُ النساءَ، وقال بعضُهم: لا آكُلُ اللحمَ، وقال بعضُهم: لا أَنامُ على فراشٍ. فحَمِدَ اللَّهَ وأَثنَى عليه، فقال: "ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا وكذا، لكني أُصلِّي وأَنامُ، وأَصومُ وأُفطِرُ، وأَتزوَّجُ النساءَ؛ فمَن رَغِبَ عن سُنَّتِي فليس مني". أخرجه مسلم (*) (١). ٩٦٢ - وعن أبي هريرةَ ﵁، عن النَّبِيِّ قال: "تُنكَحُ المرأةُ لأربع: لِمالِها، ولحسبِها، وبجمالِها، ولِدِينِها؛ فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يداك" (**) (٢). ٩٦٣ - وروى مسلم من حديث جابر قال: تزوَّجتُ امرأةً في عهد النَّبِيِّ ﷺ ، فلقيتُ رسولَ اللَّه ﷺ فقال: "يا جابرُ! تزوَّجتَ؟ " قلت: نعم، قال: "بِكْرٌ أم ثَيِّبٌ؟ " قلت: بل ثيِّب، فقال: "فهَلَّا بِكْر (…) تُلاعِبُها"، الحديث (****) (٣).

стр. 520

٩٦٤ - وعند أبي داود: عن مَعقِل بن يسار في حديث: "تزوَّجُوا الودودَ الولودَ؛ فإني مُكاثِرٌ بكم" (١). رواه مُستَلِم بن سعيد، وقال أحمد بن حنبل فيه: شيخٌ ثقةٌ (*). * * * فصل ٩٦٥ - عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال: علَّمَنا رسولُ اللَّه ﷺ التشهُّدَ في الصلاة، والتشهُّدَ في الحاجة، قلت: فذكرَ تشهُّدَ الصلاة ثم قال: والتشهُّدُ في الحاجة: "إن الحمدَ للَّه نَستعينُه ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللَّه من شرور أنفسنا، مَن يَهدِه اللَّهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له، وأَشهدُ أنَّ لا إلهَ إلا اللَّهُ وأَشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، ويقرأ ثلاثَ آياتٍ". قال عَبْثَر: ففسَّره لنا سفيانُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ٧٠]. أخرجه التِّرْمِذي (**) (٢).

стр. 521

٩٦٦ - وعن أبي هريرةَ ﵁: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان إذا رَفَّأَ (*) الإنسانَ قال: "بارَكَ اللَّهُ لك، وبارَكَ عليك، وجَمَعَ بينكما في خيرٍ". أخرجه أبو داود (**) (١). * * * فصل ٩٦٧ - عن المغيرة بن شعبة: أنَّه خطبَ امرأةً، فقال له النَّبِيُّ ﷺ : "انظُرْ إليها؛ فإنها أَحرَى أن يُؤدَمَ (٢) بينكما". أخرجه التِّرْمِذي (…) (٣). * * * فصل ٩٦٨ - ثَبَتَ في حديث ابن عباس: أنَّه سمع النَّبِيَّ ﷺ يخطُبُ يقول: "لا يَخلُوَنَّ رجُلٌ بامرأةٍ؛ إلا ومعها ذو مَحرَمٍ"، الحديث. وهو متفق عليه (٤).

стр. 522

٩٦٩ - وعن أنس ﵁: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أتَى فاطمةَ بعبدٍ قد وهبَه لها، قال: وعلى فاطمةَ ثوبٌ إذا قنَّعَتْ به رأسَها لم يَبلُغْ رِجلَيها، وإذا غطَّتْ به رِجلَيها لم يَبلُغْ رأسَها، فلما رأى النَّبِيُّ ما تَلقَى قال: "إنه ليس عليك بأسٌ؛ إنما هو أبوك، أو: غلامُك" (*) (١). ٩٧٠ - وعن أبي الزبير، عن جابر: أنَّ أمَّ سَلَمةَ استأذَنتِ النَّبِيَّ ﷺ في الحِجَامة: فأَمَرَ أبا طَيبةَ أنَّ يَحجُمَها. قال: حسِبتُ أنَّه قال: كان أخاها من الرَّضاعة، أو غلامًا لم يَحتلِمْ. أخرجه مسلم (٢). * * * فصل ٩٧١ - عن ابن عمر ﵄، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "لا يَخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه حتى يتركَ الخاطبُ قبلَه، أو يَأذَنَ له الخاطبُ". أخرجه أبو يَعلَى الموصلي، ثم ابن حبَّان في "صحيحه" (**) (٣).

стр. 523

٩٧٢ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ لفاطمةَ بنتِ قيس: "اذهبِي إلى أمِّ شريك، ولا تُفَوِّتينا بنفسِك" (١). ٩٧٣ - وثبت في حديث فاطمة بنت قيس: أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ : "أمَّا أبو جَهْمٍ فلا يَضَعُ عصاه عن عاتقه، وأمَّا معاويةُ فصُعلُوكٌ لا مالَ له" (*) (٢). * * * فصل ٩٧٤ - في رواية عن مالك، عن أبي حازم، عن سَهْل بن سعد، في حديث الواهبة: فقال له رسولُ اللَّه ﷺ : "قد زوَّجتكَها بما معك من القرآن". هكذا فيه بلفظ التزويج (**) (٣). وكذا رواية زائدة (٤)، وحَمَّاد بن زيد (٥)، وعبد العزيز بن محمد، وفُضيل بن

стр. 524

سليمان (١) بلفظ التزويج. وفي رواية سفيان بن عيينة: "أَنكحتُكَها" (٢). وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه: "ملَّكتُكَها" (٣). وفي رواية مَعمَر والثَّوري: "أَملكتُكَها". وفي رواية أبي غسان: "أَمكنَّاكَها" (*) (٤). ٩٧٥ - وعند ابن حبَّان من رواية ابن جُرَيج، عن سليمان بن موسى، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا نكاحَ إلا بولِيٍّ وشاهدَي عَدْلٍ، وما كان من نكاحٍ على غير ذلك فهو باطلٌ، وإن تشاجرُوا فالسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له" (٥). وذكر ابن حبَّان أنَّه لا يصحُّ في ذكر الشاهدَينِ غيرُ هذا الخبر (**). ٩٧٦ - وعن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "أَعلِنُوا النكاحَ".

стр. 525

رواه الحاكم من حديث عبد اللَّه القُرَشي وقال: صحيح الإسناد (*) (١). * * *

стр. 526

١ - باب المَولَى والمَوْليِّ عليه ٩٧٧ - عن عائشةَ ﵂ قالت: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ، ثلاثَ مراتٍ، فإن دخلَ بها فالمَهْرُ لها بما أصابَ منها، وإن تشاجروا فالسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له". لفظ رواية أبي داود (١)، وبعضُهم يُعلُّه بما خُولِفَ في تأثيره. ٩٧٨ - وروى مالك عن عبد اللَّه بن الفضل، عن نافع بن جُبَير، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها، والبِكْرُ تُستأذَنُ، وإذنُها صُمَاتُها". انفرد به مسلم (*) (٢). وفي رواية زيافى بن سعد، عن عبد اللَّه عند الدَّارَقُطْني (**): "الثيِّبُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها" (٣).

стр. 527

٩٧٩ - وعن جابر بن عبد اللَّه: أنَّ رجلًا زوَّج ابنتَه وهي بِكْرٌ من غير أمرِها، فأتَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، ففرَّق بينهما. أخرجه النَّسائي (١). ٩٨٠ - وعن أبي هريرةَ ﵁: أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتى تُستَأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتى تُستَأذَنَ"، قالوا: يا رسولَ اللَّه! وكيف إذنُها؟ قال: "أن تَسكُتَ". متفق عليه (٢). وعند أبي داود من حديث أبي هريرة: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسها، فإن سَكَتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جوازَ (٣) عليها" (*) (٤). ٩٨١ - وروى الدَّارَقُطْني من حديث صالح بن كَيسان، عن نافع بن جُبَير، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "ليس للولِيِّ مع الثيِّبِ أمرٌ" (**). رجاله ثقات عندهم، إلا أنَّ الدَّارَقُطْني قال: لم يَسمعْه صالح من نافع؛ إنما سمعه من عبد اللَّه بن الفضل، عنه (٥).

стр. 528

قلت: وعبد اللَّه بن الفضل ثقةٌ (*). ٩٨٢ - وعن عقبة بن عامر ﵁: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال للرجل: "أتَرضَى أن أزوِّجَك فلانةً؟ " قال: نعم، وقال للمرأة: "أتَرضَينَ أن أُزوِّجَك فلانًا؟ " قالت: نعم، فزوَّج أحدَهما صاحبَه، الحديث. أخرجه أبو داود، ثم ابن حِبَّان في "صحيحه" باختلاف لفظ (**) (١). ٩٨٣ - وعن عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل، عن جابر قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "أيُّما عبدٍ تزوَّج بغيرِ إذنِ مواليه فهو عاهرٌ (٢) ". أخرجه أبو داود، والتِّرْمِذي (…) (٣)، ومَن يَحتجَّ بابن عَقِيل يُصحِّحْه (****).

стр. 529

٩٨٤ - وعن الحسن، عن سَمُرةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأول منهما، وأيُّما رجلٍ باع بيعًا من رجلَينِ فهو للأول منهما". أخرجه أبو داود (*) (١)، ومَن يَحتجَّ بالحسن عن سَمُرةَ يَلزَمْه تصحيحُه. * * *

стр. 530

٢ - باب ما يَحْرُم من النكاح، وذِكْر توابعه ٩٨٥ - روى مالك عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ : نَهَى عن الشِّغَارِ، والشِّغار: أنَّ يُزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يُزوِّجَه ابنتَه، وليس بينهم صَداقٌ (١). ورواه عبيد اللَّه، عن نافع، وفيه: قلت لنافع: ما الشِّغَارُ؟ (٢) متفق عليهما. ٩٨٦ - وروى مسلم من حديث الربيع بن سَبْرَة الجُهَني: أنَّ أباه حدثه: أنَّه كان مع رسول اللَّه ﷺ ، فقال: "يا أيُّها الناسُ! إني كنتُ قد أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء؛ وإن اللَّهَ قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمَن كان عندَه منهنَّ شيءٌ فَلْيُخَلِّ سبيلَها، ولا تأخذوا مما آتيتمُوهنَّ شيئًا" (*) (٣). ٩٨٧ - وروى مالك عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ
следующие страницы →