стр. 106
استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي:
عن خِلَاسٍ ((أن رجلاً طلق امرأته وأشهد على طلاقها، وراجعها وأشهد على رجعتها، واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها، فرفع إلى علي ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة، وعزَّر الشاهدين.)) (١)
وجه الدلالة: فعل الصحابي علي ﵁ في أنه فرق بين الزوجين وأبطل الرجعة التي كُتمت شهادتها وعزَّر الشاهدين ولو كان كتمان الشهود للرجعة جائز لما فعل ذلك ﵁.
الرواية الثانية: عدم البطلان للرجعة إذا كتما الشاهدين.
* قال القاضي أبو يعلى ﵀: (نقل أبو طالب إذا طلق زوجته وراجعها واستكتم الشهودحتى انقضت العدة فرق بينهما ولا رجعة له عليها فقد نص على إبطال الرجعة وقال في النكاح إذا تواصوا بكتمانه: يصح فالمسألة على روايتين في الرجعة والنكاح جميعاً.) (٢)
* وقال الزركشي ﵀: (وهل يبطل الرجعة التواصي بالكتمان؟ نص في رواية أبي طالب على البطلان وخرج عدمه من نصه على عدم البطلان بذلك في النكاح.) (٣)
واستدلوا بالسنة والمعقول.