стр. 351
المبحث الأول:
النهي عن تشبيك اليدين عند الذهاب إلى المسجد
المطلب الأول: حكم تشبيك اليدين (١) عند الذهاب إلى المسجد:
دليل النهي:
عن كعب بن عُجْرَة ﵁ (٢) أن النبي ﷺ قال: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ؛ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ)) (٣).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم تشبيك اليدين عند الذهاب إلى المسجد، على قولين:
القول الأول: كراهة التشبيك.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
القول الثاني: لا يُكره التشبيك.