стр. 71
والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة … كلهم يقول: إن الرجال كانوا يتطهرون مع النساء جميعاً من إناء واحد، وأن عائشة كانت تفعل ذلك وميمونة وغيرهما من أزواجه ﷺ ، وعلى ذلك جماعة أئمة الفتوى، وقد رُوي عن بن عباس أنه سُئل عن فضل وضوء المرأة فقال: ((هن ألطف بناناً وأطيب ريحاً)) (١)، وهذا منه جواب بجواز فضلها على كل حال» (٢).
سبب الاختلاف: قال القرطبي ﵀: «سبب هذا الاختلاف: اختلافهم في تصحيح أحاديث النهي الواردة في ذلك، ومَن صححوها اختلفوا أيضاً في الأرجح منها، أو مما يعارضها، كحديث ميمونة أنه ﵊: كان يغتسل بفضلها، وكحديث ابن عباس الذي خرَّجه الترمذي وصححه» (٣).
الترجيح:
بعد عرض أدلة الأقوال ومناقشتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بجواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، وهو قول الجمهور.
قال الإمام مالك ﵀ في اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة: « … ولا خير في هذا التقزز والتنجس، إنما هو من الشيطان» (٤).
أسباب الترجيح:
١ - قوة الأدلة التي استدل بها الجمهور وصحتها وصراحتها في الدلالة.
٢ - اضطراب أدلة المانعين، وورود المناقشات عليها.
نقل ابن حجر ﵀ في (الفتح) عن الامام أحمد ﵀ قوله: «إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة وفي جواز ذلك، مضطربة» (٥).
المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:
تبين مما سبق أن من الفقهاء مَنْ ذهب إلى حمل النهي على الكراهة، والذي يظهر