← Улюм аль-хадис

Улюм аль-хадис · id 9369

إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه

ابن الجوزي

Полный текст (386 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

نَهَى عَنْهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ. وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ. فَقَدْ وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى النَّسْخِ، وَإِنِ اخْتُلِفَ فِي الْوَقْتِ. غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ عَلِيٍّ ﵁ مُقَدَّمٌ لِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ. أَحَدُهَا: أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، وَحَدِيثُ سَبْرَةَ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٌ. وَالثَّانِي؛ أَنَّ عَلِيًا أَعْلَمُ بِأَحْوَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَيْرِهِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ أَثْبَتُ تَقْدِيمًا فِي الزَّمَانِ، خَفِيٌّ عَلَى غَيْرِهِ، وَكَأَنَّهُمُ اسْتَعْمَلُوا عِنْدَ فَتْحِ مَكَّةَ مَا كَانُوا يُبِيحُونَهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِالنَّاسِخِ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ، فَنَهَاهُمْ. إِلَّا أَنَّ فِي هَذَا التَّأْوِيلِ بُعْدًا مِنْ جِهَةِ أَنَّ حَدِيثَ سَبْرَةَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْإِبَاحَةِ وَقَعَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ. وَقَدْ حَكَى أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ، أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْمُتْعَةِ كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَوَقَعَ النَّهْيُ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَأَدْرَجَهُ الرَّاوِي، فَكَأَنَّهُ قَالَ: نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ: وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ هَذَا: بِأَنَّ الْمُتْعَةَ لَمْ يَكُنْ لِتَحْرِيمِهَا سَبَبٌ فِي خَيْبَرَ، وَالسَّبَبُ فِي لُحُومِ الْحُمْرِ مَعْلُومٌ وَبَيِّنٌ. قَالَ: وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الشَّرِيعَةِ أَمْرٌ يُوَالِي عَلَيْهِ التَّحْرِيمُ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: وَيُرْوَى هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَثْرَمِ. وَرَأَيْتُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَمِيلُ إِلَيْهِ وَيَنْصُرُهُ. قُلْتُ: وَهُوَ قَوْلٌ حَسَنٌ لَوْلَا أَنَّ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵇ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَمَا يُمْتَنَعُ أَنْ يُحَرَّمَ الشَّيْءُ، ثُمَّ يُبَاحُ، ثُمَّ يُحَرَّمُ، وَطَلَبُ تَغْيِيرٍ لِهَذَا فِي الشَّرِيعَةِ لَا وَجْهَ لَهُ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُفْعَلَ.

стр. 282

وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَغَهُ إِبَاحَةُ الْمُتْعَةِ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ عَنْهَا، فَأَفْتَى بِهَا مُدَّةً، ثُمَّ نَهَاهُ عَلِيٌّ ﵁ ٢٨٩ ٣٠٠ - وَكَذَلِكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ قَالَ: «اسْتَمْتَعْنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ» . وَقَدْ ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا تَصْرِيحُ التَّحْرِيمِ بَعْدَ الْإِبَاحَةِ، فَلَمْ يَبْقَ شَكٌّ بَابُ: نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ٣٠١ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: ثنا

стр. 283

سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانٍ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «لَا يُنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا ٣٠٢ - قَالَ: ثنا يُونُسُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِسِ وَهُمَا مُحْرِمَانِ»

стр. 284

٣٠٣ - قَالَ أَحْمَدُ وَثَنَا عَفَّانُ، ثنا وَهِيبٌ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكَحَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ» ٣٠٤ - قَالَ أَحْمَدُ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَيَقُولُ: " إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: سِرْفٌ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ حِجَّتَهُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَّ بِهَا ". هَذَا لَا يَدْخُلُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ، وَإِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَعْقُدَ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ، فَأَمَّا الْخِطْبَةُ، وَالشَّهَادَةُ، فَمَكْرُوهَةُ عِنْدَنَا لِلْمُحْرِمِ. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَإِنَّمَا قَالَ بِظَنِّهِ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ

стр. 285

٣٠٥ - كَذَلِكَ رَوَى أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» ٢٩٥ ٣٠٦ - وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي أَفْرَادِهِ مِنْ حَدِيثِ مَيْمِونَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا، وَهُوَ حَلَالٌ» . وَفِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ حَلَالَانِ» .

стр. 286

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْلَمُ بِشَأْنِهَا مِنْ غَيْرِهَا. وَقَدْ تَأَوَّلَ قَوْمٌ قَوْلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالُوا مَعْنَى قَوْلِهِ: وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَيْ فِي شَهْرِ حَرَامٍ. قَالَ الشَّاعِرُ: قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا. . أَيْ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ

стр. 287

بَابُ: أَقَلِ الْمَهْرِ ٣٠٧ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، نَبَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكِّينِ الْبَلَدِيُّ، نَبَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ، نَبَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

стр. 288

ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا ٣٠٨ - أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ الْأَخْضَرِ، ثنا ابْنُ شَاهِينَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرٍ الْقَاضِي، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ السِّمْسَارُ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ , وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ، ثنا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍ، وَشَاهِدَيْنِ، وَمَهْرٍ، مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ» .

стр. 289

لَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَا يَثْبُتُ. أَمَّا الْأَوَّلُ، فَمَا يَرْوِيهِ إِلَّا مُبَشِّرٌ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَيْسَ مُبَشِّرٌ بِشَيْءٍ، أَحَادِيثُهُ مَوْضُوعَاتٌ، كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثُهُ، إِلَّا تَعَجُّبًا. أَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي، فَأَقْرَبُ حَالَةٍ. وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَدِيٍّ، يَقُولُ: لَا يُسَاوِي النَّهَّاسُ شَيْئًا. وَعِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُتَقَدَّرُ أَقَلُّ الْمَهْرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: يُتَقَدَّرُ بِمَا يُقْطَعُ بِهِ السَّارِقُ، مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فِي ذَلِكَ. فَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّ النِّصَابَ فِي السَّرِقَةِ رُبْعُ دِينَارٍ، أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ قِيمَةُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنَ الْعَرُوضِ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، النِّصَابُ دِينَارٌ، أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ قِيمَةُ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْعَرُوضِ بَابُ: أَمْرِ الْوَاطِئِ بِالْوُضُوءِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ ٣٠٩ - قَالَ أَحْمَدُ ثنا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُورِعِ،

стр. 290

ثنا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «إِذَا غَشَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ، وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا ٣١٠ - وَقَالَ ابْنُ شَاهِينَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ،

стр. 291

عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَامِعُ، ثُمَّ يَعُودُ، وَلَا يَتَوَضَّأُ، وَيَنَامُ، وَلَا يَتْغَسِلُ» .

стр. 292

قَدْ ذَكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ، فَجَعَلُوهُ كَالنَّاسِخِ لِلْأَوَّلِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَثْبَتٌ، وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ. ثُمَّ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا، لَأَنَّ الْأَوَّلَ دَلَّ عَلَى الْفَضِيلَةِ، وَهَذَا دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ، فَلَا نَسْخَ

стр. 293

كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ: الرِّبَا ٣١١ - قَالَ أَحْمَدُ ثنا عَفَّانُ، ثنا وَهِيبٌ، ثنا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» ٣١٢ - قَالَ أَحْمَدُ وَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثنا دَاوُدَ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»

стр. 294

٣١٣ - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ قَيْسٍ الْمَازِنِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ، وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ، وَالدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ. قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَحِلَّهُ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَبَلَغَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَكِنَّ أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «لَيْسَ الرِّبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ أَوِ النَّظْرَةِ» ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا ٣١٤ - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، إِذَا اخْتُلِفَتْ فِيهِ

стр. 295

الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» . قَالَ ابْنُ شَاهِينَ: هَذَا الْحَدِيثُ هُوَ النَّاسِخُ لِحَدِيثِ أُسَامَةَ. قُلْتُ: وَهَذَا الْقَوْلُ يَحْتَاجُ إِلَى تَارِيخٍ، وَاعْلَمْ أَنَّ الرِّبَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: رِبَا الْفَضْلِ، وَذَلِكَ مُحَرَّمٌ فِعْلُهُ، نَحْوَ كَوْنِهِ مَكِيلًا جِنْسِيًّا، أَوْ مَوْزُونًا جِنْسِيًّا، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ. وَالثَّانِي: بِالنَّسِيئَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ شَيْئَيْنِ تَتَّحِدُ فِيهِمَا عِلَّةُ رِبَا الْفَضْلِ لَا يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدُهَا بِالْآخَرِ نَسِيئَةً، وَمَتَّى حَصَلَ التَّفَرُّقُ فِي بَيْعِهِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ، كَالذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ. وَهَذَا مَذْهَبُنَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الصَّرْفِ خَاصَّةً، فَيُحْتَمَلُ حَدِيثُ أُسَامَةَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا يُتَأَوَّلُ رِبَا النَّسِيئَةِ فَحَسْبُ. فَلَمْ يَضْبِطْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَلِهَذَا قَالَ عِنْدَ رُجُوعِهِ إِنَّمَا كَانَ رَأْيِي

стр. 296

٣١٥ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَخْضَرِ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ عُمَرُ مَوْلَى مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: " أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ قَوْلِهِ فِي الصَّرْفِ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رَأْيِ. وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَلَقِيتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَهُونِي عَنْهُ

стр. 297

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ: أَكْلِ لَحْمِ الْخَيْلِ ٣١٦ - رَوَى جَابِرُ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذَنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» ٣٠٦ ٣١٧ - وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، عَنْ جَابِرٍ " أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ.

стр. 298

وَكَذَلِكَ رَوَى خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. وَالْعَمَلُ عَلَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي، عَنْ جَابِرٍ فَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ، وَقَالَ: يَرْوِيهِ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، وَلَا يُقِيمُ إِسْنَادَهَ، فَمَرَّةً يُرْسِلَهُ، وَمَرَّةً عَنْ جَابِرٍ، وَمَرَّةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ عِكْرِمَةَ، فَذَكَرَ لُحُومَ الْحُمْرِ، لَا لُحُومَ الْخَيْلِ.

стр. 299

وَأَمَّا حَدِيثُ خَالِدٍ، فَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ، وَحَدِيثُ الرُّخْصَةِ أَثْبَتُ بَابُ: أَكْلِ لُحُومِ الْأَرْنَبِ ٣١٨ - رَوَى أَبُو ذَرّ «أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِأَرْنَبٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا» ٣٠٨ ٣١٩ - وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ صَفْوَانَ: «أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِأَرْنَبٍ قَدْ صَادَهَا، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا»

стр. 300

٣٠٩ ٣٢٠ - وَقَالَ أَنَسٌ: " أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا، فَبَعَثَ مَعِي أَبُو طَلْحَةَ بِوَرِكَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا ٣٢١ - رَوَى عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْأَرْنَبِ، فَقَالَ: «لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ» . وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنِّي

стр. 301

تَبَيَّنْتُ أَنَّهَا تُدْمِي يَعْنِي تَحِيضُ» . الْعَمَلُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: قَدْ ضَرَبْتُ عَلَى حَدِيثِهِ، فَاضْرِبْ عَلَيْهِ بَابَ أَكْلِ لَحْمِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ ٣٢٢ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ» ٣٢٣ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»

стр. 302

٣٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَوْكِرِ بْنِ رَافِعٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثنا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ وَجَدَّتِهِ أُمِّ عَطَاءٍ. قَالَتْ: وَاللَّهِ لَكَأَنَّنَا إِلَى الزُّبَيْرِ حَتَّى أَتَى عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَطَاءٍ، «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا لَحْمَ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ، فَلَا تَأْكُلُوهُ»

стр. 303

ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا ٣٢٥ - قَالَ أَحْمَدُ، ثنا يَحْيَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» . فَقَدَّمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ أَخُو أَبِي سَعِيدٍ لِأُمِّهِ، فَقَرَّبُوا إِلَيْهِ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى، فَقَالَ: كَأَنَّ هَذَا مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: «أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ نَهَانَا أَنْ نَحْبِسَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَ، وَنَدَّخِرَ»

стр. 304

٣٢٦ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي، وَادِّخَارِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ»

стр. 305

٣٢٧ - وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضَّرَةَ الْأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: «ادَّخِرُوا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ» . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دُفَّتْ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا»

стр. 306

بَابُ: الْعَتِيرَةِ حَكَى أَبُو مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْعَتِيرَةُ ذَبِيحَةٌ كَانُوا يَذْبَحُونَهَا فِي رَجَبٍ لِأَصْنَامِهِمْ، وَجَاءَ الْإِسْلَامُ، ٣٢٨ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحَاةٍ، وَعَتِيرَةٍ» ،

стр. 307

٣٢٩- لَمْ يُنْسَخْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «لَا فَرَعَةَ، وَلَا عَتِيرَةَ»

стр. 308

بَابُ: الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ ٣٣٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَدَمِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنَّ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابِكَ» ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا ٣٣١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا ابْنُ

стр. 309

شَاهِينَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الْأَنْبَارِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ بَحْرٍ الْبَيْرُوذِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بُزَيْعٍ الشَّامِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَسَانِيِّ،

стр. 310

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ، وَإِنَّ اللَّهَ أَوْسَعَ الْخَيْرَ، فَأَقْرِنُوا» . الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ بَابُ: الْأَكْلِ مُتَّكِئًا ٣٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، ثنا ابْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَخْضَرِ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْقَطَانِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزَّيْتُونِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

стр. 311

عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ خُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ فِي طَبَقٍ مُتَّكِئًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى فُخَارَةٍ، فَشَرِبَ مِنْهَا مُتَّكِئًا» ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا ٣٣٣ - قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ،

стр. 312

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا» . انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ، ٣٣٤- وَقَدْ رُوِيَ: «أَنَّهُ أَكَلَ مُتَّكِئًا مَرَّةً، فَزُجِرَ عَنْ ذَلِكَ، فَتَرَكَهُ» ٣٣٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ، ثنا الْبَغَوِيُّ، ثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَدْثَانِيُّ، حَدَّثَنَا

стр. 313

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوِرْدِيُّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، " أَنَّ جِبْرِيلَ ﵇ نَظَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِأعْلَى مَكَّةَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: أَكْلُ الْمُلُوكِ؟ فَجَلَسَ " ٣٣٦ - قَالَ ابْنُ شَاهِينَ وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعَدَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْخُزَاعِيُّ، ثنا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا عَبْدُ الْحَكَمِ،

стр. 314

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى طَعَامٍ لَهُ يَأْكُلُ إِذَ جَاءَ جِبْرِيلَ ﵇، فَقَالَ: أَحْمَدَ، أَلَا إِنَّ الِاتِّكَاءَ مِنَ النِّعْمَةِ، قَالَ: فَاسْتَوَى قَاعِدًا عِنْدَهَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْعَبْدُ ". قَالَ أَنَسٌ: فَمَا رَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا بَعَدُ ٣٣٧ - قَالَ ابْنُ شَاهِينَ، وَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَّكِئًا إِلَّا مَرَّةً، فَفَزِعَ، فَجَلَسَ، ثَمُّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَنَبِيُّكَ ".

стр. 315

قُلْتُ: وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَا تَدْخُلُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا الْكَرَاهَةُ، وَتَرْكُ ذَلِكَ أَوْلَى، وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ ضِدَّانِ، وَلَا تَضَادَّ هَا هُنَا، لِاشْتِرَاكِ الْفِعْلَيْنِ فِي الْجَوَازِ

стр. 316

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ: النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا ٣٣٨ - قَالَ أَحْمَدُ وَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي عِيسَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، «نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا» أَبُو عِيسَى هُوَ الْأَسْوَارِيُّ، وَالْحَدِيثُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٌ ٣٣٩ - وَفِي أَفْرَادِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، «نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا» ،

стр. 317

٣٤٠- وَكَذَلِكَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، وَالْجَارُودُ بْنُ الْمُعَلَّى

стр. 318

ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا ٣٤١ - قَالَ أَحْمَدُ وَثَنَا عَفَّانُ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ شَرِبَ قَائِمًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوهُ، فَقَالَ: مَا تَنْظُروُنَ؟ أَنْ أَشْرَبَ قَائِمًا «فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا، وَإِنْ أَشْرَبْ قَاعِدًا، فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَشْرَبُ قَاعِدًا» ٣٤٢ - قَالَ أَحْمَدُ وَثَنَا وَكِيعٌ، وَحَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ

стр. 319

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فِي الرَّحْبَةِ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رِجَالًا يَكْرَهُونَ هَذَا، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتَ ". هَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَا تَدْخُلُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَإِنَّمَا الْأَوْلَى الشُّرْبُ قَاعِدًا، فَكَوْنُهُ ﵇ شَرِبَ قَائِمًا، فَإِنَّهُ إِمَّا لِيُبَيِّنَ الْجَوَازَ، أَوْ لِعُذْرٍ بَابُ: الشُّرْبِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ ٣٤٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَخْضَرِ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ الْأَنْطَاكِيُّ، أَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَرَسُوسِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، ثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،

стр. 320

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَشْرَبْ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ» ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا ٣٤٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا ابْنُ النُّقُورِ، ثنا أَبُو حَفْصٍ الْكِتَانِيُّ، ثنا الْبَغَوِيُّ، ثنا بَشَّارُ بْنُ مُوسَى الْخَفَافُ،
следующие страницы →