← Улюм аль-Кур’ан

Улюм аль-Кур’ан · id 940

معاني القرآن للنحاس

أبو جعفر النحاس

Полный текст (3 151 стр.). Показаны 526–565 · переход к 531.

стр. 526

قال الصلوات الخمس ورابطوا اعداء الله في سبيل الله ٢٣١ - ثم قال واتقوا الله أي لم تؤمروا بالجهاد فقط فاتقوا الله فيما امركم به ونهاكم عنه ٢٣٢ - ثم قال لعلكم تفلحون أي لتكونوا على رجاء من الفلاح واصل الفلاح البقاء والخلود وقد بيناه فيما تقدم تمت سورة ال عمران

стр. 527

معاني القرآن - النحاس ج ٢ معاني القرآن النحاس ج ٢

стр. 528

المملكة العربية السعودية جامعة أم القرى معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي مركز إحياء التراث الاسلامي مكة المكرمة من التراث الاسلامي معاني القرآن الكريم للامام أبي جعفر النحاس المتوفى سنة ٣٣٨ هـ تحقيق الشيخ محمد على الصابوني الاستاذ محمد على الصابوني الاستاذ بجامعة أم القرى الجزء الثاني

стр. 529

الطبعة الاولى ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م حقوق الطبع محفوظة جامعة أم القرى

стр. 530

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 531

إن لاعجب ممن يقرأ القرآن، كيف يلتذ بتلاوة ولم يفهم معناه " الامام الطبري "

стр. 532

تفسير سورة النساء مدنية وآياتها ١٧٦ آية

стр. 533

سورة النساء وهي مكية ١ من ذلك قوله (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) قال مجاهد خلقت حواء من قصيرى آدم وفي الحديث (خلقت المرأة من ضلع عوجاء (

стр. 534

وقيل (منها) من جنسها ٢ ثم قال تعالى (وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) يقال بثثت الشئ وأبثثته ثنا إذا نشرته ومنه (كالفراش المبثوث) ٣ وقوله (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) قال عكرمة المعنى واتقوا الارحام أن تقطعوها وقال إبراهيم هو من قولهم (أسألك بالله) والرحم قال أبو جعفر وهذا على قراءة من قرأ بالخفض

стр. 535

٤ وقوله (وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) قال الضحاك لا تعطوهم زيوفا بجياد وقال غيره لا تتبدلوا الحرام بالحلال ٥ ثم قال تعالى (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) قيل المعنى (مع أموالكم) والاجود أن تكون (الى) في موضعها ويكون المعنى ولا تضموا أموالهم الى أموالكم

стр. 536

٦ ثم قال (انه كان حوبا كبيرا) قال قتادة الحوب الاثم وروي أن أبا أيوب طلق امرأته أو عزم على أن يطلقها فقال النبي ﷺ (ان طلاق أم أيوب لحوب (٧ وقوله (وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) يقال أقسط الرجل إذا عدل وقسط إذا جار فكأن أقسط أزال القسوط فأما معنى (وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء) ففيه قولان أحدهما أن ابن عباس قال فيما روي عنه قصر الرجل على أربع من أجل اليتامى

стр. 537

وروي عن جماعة من التابعين شرح هذا القول وروي عن مجاهد والضحاك وقتادة وهذا معنى قولهم (ان المسلمين كانوا يسألون عن أمر اليتامى لما شدد في ذلك فقال جل وعز (وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) أي فكما تخافون في أمر اليتامى فخافوا في أمر النساء إذا اجتمعن أن تعجزوا عن العدل بينهن والقول الآخر رواه الزهري عن عروة عن عائشة قال سألت عائشة عن قول الله جل وعز (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيعجبه مالها وجمالها فيريد تزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعيطها به مثل ما يعطيها غيره

стр. 538

فنهوا أن ينكحوا اليتامى إذا خافوا هذا وأبيح لهم من النساء أربع قالت عائشة (ثم) ان الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فأنزل الله (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن) الى قوله (وترغبون أن تنكحوهن) قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الاولى التي فيها (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) قالت وقوله (وترغبون أن تنكحوهن) رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء الا بالقسط من أجل رغبتهن وأهل النظر على (هذا) القول

стр. 539

قال أبو العباس محمد بن يزيد التقدير وان خفتم ألا تقسطوا في نكاح اليتامى ثم حذف هذا ودل عليه (فانكحوا) وقد قال بالقول الاول جماعة من أهل اللغة منهم الفراء وابن قتيبة والقول الثاني أعلى اسنادا وأجود عند أهل النظر وأما من قال معنى (مثنى وثلاث ورباع) تسع فلا

стр. 540

يلتفت الى قوله ولا يصح في اللغة لان معنى (مثنى) عند أهل العربية اثنتين اثنتين وليس معناه اثنتين فقط وأيضا فان من كلام العرب الاختصار ولا يجوز أن يكون معناه تسعا لانه لو كان معناه تسعا لم يكن اختصارا أن يقال انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا لان تسعا أخصر من هذا وأيضا فلو كان على هذا القول لما حل لاحد أن يتزوج الا تسعا أو واحدة فقد تبين بطلان هذا ٨ وقوله (ذلك أدنى ألا تعولوا) (أدنى) بمعنى أقرب وروى عمر بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ في قوله (ذلك أدنى ألا تعولوا) قال (أن لا تجوروا (

стр. 541

وقال ابن عباس والحسن وأبو مالك ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك معنى (أن لا تعولوا) أن لا تميلوا وقال أبو العباس في قول من قال (أن لا تعولوا) من العيال هذا باطل وخطأ لانه قد أحل له مما ملكت اليمين ما كان من العدد وهن مما يعال

стр. 542

وأيضا فانه انما ذكر النساء وما يحل منهن والعدل بينهن والجور فليس ل (أن لا تعولوا) من العيال ههنا معنى وهو على قول أهل التفسير أن لا تميلوا ولا تجوروا ومنه عالت الفريضة إذا زادت السهام فنقص من له الفرض ومنه معولتي هذا على فلان أي أنا أميل إليه وأتجاور ثم في ذلك ومنه (عالني الشئ) إذا تجاوز المقدار ومنه فلان يعول والعويل انما هو المجاوزة وأيضا فانه انما يقال أعال الرجل يعيل إذا كثر عياله ٩ وقوله (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) قيل يعنى به الازواج ويروى أن الولي كان يأخذ الصدقة لنفسه فأمر الله أن يدفع الى النساء هذا قول أبي صالح

стр. 543

وقال أبو العباس معنى (نخلة) أنه كان يجوز أن لا يعطين من ذلك شيئا فنحلهن رسول الله اياه وقيل معنى (نحلة) دينا من قولهم فلان ينتحل كذا أي تعبدا من الله جل وعز وقيل فرضا والمعنى واحد لان الفرض متعبد به وقيل لا يكون (نحلة) الا ما طابت به النفس فأما ما أكره عليه فلا يكون (نحلة) ١٠ وقوله (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)

стр. 544

يعني الصداق أي لا كدر فيه يقال أمرأني الشئ بالالف فإذا قلت هنأني ومرأني هذا مذهب (أكثر) أهل اللغة قالوا للاتباع وأما أبو العباس فقال لا يقال في الخير الا أمرأني ليفرق بينه وبين الدعاء والمروءة من هذا لان صاحبها يتجشم أمورا يستمرئ عاقبتها ١١ وقوله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) قال عبد الله بن عمر وجماعة من التابعين السفهاء النساء والصبيان

стр. 545

وانما قالوا هذا لان السفه في هؤلاء أكثر والسفه الجهل وأصله الخفة يقال ثوب سفيه إذا كان خفيفا وقيل للفاسق سفيه لانه لا قدر له عند المؤمنين وهو خفيف في أعينهم هين عليهم والمعنى ولا تؤتوا السفهاء فوق ما يحتاجون إليه فيفسدوه والدليل على هذا قوله بعد (وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) أي علموهم أمر دينهم ١٢ وقوله (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح) قال الحسن أي اختبروهم

стр. 546

١٣ وقوله تعالى (فان آنستم منهم رشدا) (آنستم) بمعنى علمتم وأحسستم لم ومنه قول الشاعر آنست نبأة وأفزعها القنا ص عصرا وقد دنا الامساء والرشد الطريقة المستقيمة قال مجاهد العقل وقال سفيان العقل والحفظ للمال قال أبو جعفر وهذا من أحسن ما قيل فيه لانه أجمع أهل العلم على أنه إذا كان عاقلا مصلحا لم يكن ممن يستحق الحجر عليه في ماله

стр. 547

١٤ ثم قال تعالى (فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا) أي مبادرة أن يكبروا فيأخذوها حدثنا منكم ١٥ وقوله (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) في هذه الآية أقوال أجودها أن لولي اليتيم ما للولي أن يأخذ منه ان كان فقيرا بمقدار ما يقوم به وكذلك روي عن عمر أنه قال أنا في هذا المال بمنزلة ولي اليتيم يأخذ منه ما يصلحه إذا احتاج

стр. 548

وروى القاسم بن محمد أن أعرابيا سأل ابن عباس ما يحل لي من مال يتيمي فرخص له أن يأخذ منه إذا كان يخدمه ما لم يسرف وقال عبيدة والشعبي وأبو العالية ليس له أن يأخذ شيئا الا قرضا وحدثنا عمر بن اسماعيل بن أبي غيلان قال حدثنا داود الضبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن أبي العالية (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال قرضا ثم تلا هذه الآية (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) وقال أبو يحيى عن مجاهد ليس له أن يأخذ قرضا ولا غير ذلك

стр. 549

وقال بهذا القول من الفقهاء أبو يوسف وذهب الى أن الآية منسوخة نسخها قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة) وليس بتجارة ١٦ وقوله (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون) يروى أنهم كانوا لا يورثون النساء وقالوا لا يرث الا من طاعن بالرمح وقاتل بالسيف فأنزل الله (وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) ١٧ وقوله (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين)

стр. 550

في هذه الآية أقوال أحدهما أنها منسوخة قال سعيد بن المسيب نسختها الميراث والوصية والاجماع من أكثر العلماء في هذا الوقت أنه لا يجب اعطاؤهم وانما هذا على جهة الندبة الى الخير أي إذا حضروا فأعطوهم كما كان المتوفى يؤمر باعطائهم وقال عبيدة والشعبي والزهري والحسن هي محكمة قال ابن أبي نجيح يجب أن يعطوا ما طابت به الانفس

стр. 551

قال أبو جعفر وأن يكون ذلك شكرا على ما رزقهم الله دونه ١٨ ثم قال تعالى (وقولوا لهم قولا معروفا) قال سعيد بن جبير يقال لهم خذوا بورك لكم ١٩ وقوله (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم) قال سعيد بن جبير ومجاهد في الرجل يحضر عند المريض فيقول له قدم خيرا أو تصدق على أقربائك فأمروا أن يشفقوا على ورثة المريض كما يشفقون على ورثتهم وقال مقسم يقول له من حضره اتق الله وأمسك عليك مالك فليس أحد أحق بمالك من ولدك ولو كانوا ذوي

стр. 552

قرابة من الذي أوصى لاحبوا ابن أن يوصي لاولادهم وقول سعيد بن جبير أشبه بمعنى الآية والله أعلم لان المعنى خافوا عليهم الفقر فالخوف واقع على ذرية الموتى ٢٠ وقوله (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) اليتيم في اللغة المنفرد فقيل لمن مات أبوه من بني آدم يتيم وهو في البهائم الذي ماتت أمه

стр. 553

٢١ وقوله تعالى (إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) هذا مجاز في اللفظ وحقيقته في اللغة أنه لما كان ما يأكلون يؤديهم الى النار كانوا بمنزلة من يأكل النار وان كانوا يأكلون الطيبات ٢٢ وقوله (يوصيكم الله في أولادكم) أي يفرض عليكم كما قال (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به) ٢٣ ثم قال تعالى (للذكر مثل حظ الانثيين)

стр. 554

خلافا على أهل الجاهلية لانهم كانوا لا يورثون الاناث ٢٤ وقوله (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) ولم يسم للاثنتين شيئا ففي هذا أقوال أمنها أنه قيل ان فوقا ههنا زائدة وأن المعنى فان كن نساء اثنتين كما قال (فاضربوا فوق الأعناق) ب وقيل أعطي الاثنتان الثلثين بدليل لا بنص

стр. 555

لان الله جعل هذه الاشياء يدل بعضها على بعض ليتفقه لها المسلمون والدليل أنه جعل فرض الاخوات والاخوة للام إذا كن اثنتين أو أكثر واحدا فقال (وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) ج ودليل آخر أنه جعل فرض الاخت كفرض البنت فلذلك يجب أن يكون فرض البنتين كفرض الاختين

стр. 556

قال الله (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) وقال أبو العباس محمد بن يزيد في الآية نفسها دليل على أن للبنتين الثلثين لانه قال (للذكر مثل حظ الانثيين) وأقل العدد ذكر وأنثى فإذا كان للواحدة الثلث دل ذلك على أن للانثيين الثلثين فهذه أقاويل أهل اللغة وقد قيل ليس للبنات الا النصف والثلثان فلما وجب أن لا يكون للابنتين وجب أن يكون لهما الثلثان على أن ابن عباس قال لهما النصف وقد صح عن النبي ﷺ أنه أعطى البنتين الثلثين وروى جابر بن عبد الله أن امرأة (سعد بن الربيع) أتت النبي ﷺ فقالت يارسول الله ان زوجي قتل معك وانما

стр. 557

يتزوج النساء للمال وقد خلفني وخلف ابنتين وأخا وأخذ الاخ المال فدعاه رسول الله ﷺ فقال (ادفع إليها الثمن والى البنتين الثلثين ولك ما بقي) ٢٥ وقوله (فان كان له أخوة فلامه السدس) أجمعت الفقهاء أن الاخوة اثنان فصاعدا الا ابن عباس فانه قال لا يكون الاخوة أقل من ثلاثة والدليل على أن الاثنين يقال لهما اخوة قوله (وان كانوا اخوة رجالا ونساء) فلا اختلاف بين أهل العلم أن هذا يكون للاثنين فصاعدا والاثنان جماعة لانه واحد جمعته الى آخر

стр. 558

وقال (وأطراف النهار) يعني طرفيه والله أعلم وصلاة الاثنين جماعة ٢٦ وقوله (من بعد وصية يوصي بها أو دين) روي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال انكم تقرؤون (من بعد وصية يوصي بها أو دين) وان رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية قال أبو جعفر كأن هذا على التقديم والتأخير وليست (أو) ههنا بمعنى الواو وانما هي للاباحة والفرق بينها وبين الواو أنه لو قال (من بعد وصية يوصي بها ودين) جاز أن يتوهم السامع بأن هذا إذا اجتمعا فلما جاء

стр. 559

بأو جاز أن يجتمعا وأن يكون واحد منهما ٢٧ وقوله (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) قال ابن عباس في الدنيا وقال غيره إذا كان الابن أرفع درجة من الاب سأل الله أن يلحقه به وكذلك الاب إذا كان أرفع درجة منه ٢٨ ثم قال تعالى (فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما) أي عليم بما فرض حكيم به ومعنى (كان) ههنا فيه أقوال أحدهما أن معناه لم يزل كأن القوم عاينوا حكمة

стр. 560

وعلما فأعلمهم الله أنه لم يزل كذلك وقيل الاخبار من الله في الماضي والمستقبل واحد لانه عنده معلوم ٢٩ وقوله تعالى (وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة) في الكلالة أقوال قال البصريون الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد واحتجوا بأنه روي عن أبي بكر باختلاف وعن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس وجابر بن زيد أنهم قالوا

стр. 561

الكلالة من لا ولد له ولا والد وقال البصريون هذا مثل قولك رجل عقيم إذا لم يولد له وهو مشتق من الاكليل فكأن الورثة قد أحاطوا به وليس له ولد ولا والد فيجوز المال وقال أهل المدينة وأهل الكوفة الكلالة الورثة الذين لا والد فيهم ولا ولد وروي عن عمر قولان أحدهما أن الكلالة من لا ولد له ولا والد والآخر أنها من لا ولد له

стр. 562

قال أبو جعفر روي عن عطاء قول شاذ قال الكلالة المال وقال ابن زيد الكلالة الميت الذي لا والد له ولا ولد والحي كلهم كلالة هذا يرث بالكلالة وهذا يورث بالكلالة وقال محمد بن جرير الصواب أن الكلالة الذي يرثون الميت من عدا ولده ووالده لصحة خبر جابر يعني ابن عبد الله أنه قال قلت يا رسول الله انما يرثني كلالة فكيف بالميراث فنزلت ٣٠ ثم قال تعالى (وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس)

стр. 563

وانما يعني ههنا الاخوة والاخوات للام وكذلك روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قرأ (وله أخ أو أخت) من أمه فلكل واحد منهما السدس وقرأ الحسن وأبو رجاء (يورث كلالة) وقال هارون القارئ قرأ بعض أهل الكوفة (يورث كلالة) فعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة الا الورثة أو المال ٣١ وقوله (من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار) وروي عن الحسن أنه قرأ (غير مضار وصية من الله) مضاف وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لحن لان اسم الفاعل لا يضاف الى المصدر

стр. 564

والقراءة حسنة على حذف والمعنى غير مضار ذي وصية أي غير مضار بها ورثته في ميراثهم ٣٢ وقوله (تلك حدود الله) أي ما منع أن يجاوز وحددت منعت ٣٣ ثم قال تعالى (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار) أي من يطعه فيما فرض وحد ٣٤ ثم قال تعالى (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا) معنى يتعدى يتجاوز أي يتجاوز ما حد له

стр. 565

٣٥ وقوله (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت) هذه الآية منسوخة قال ابن عباس كان الامر كذا حتى نزلت الآية (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فأما معنى الآية المنسوخة فان سفيان والسدي فالا كان الثيب إذا زنا حبس حتى يموت وكان البكر إذا زنا سب بالقول الا أن الفائدة في الآية كان لا يقبل في الزنا الا اربعة
следующие страницы →