← Фикх шафии

Фикх шафии · id 95564

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

مصطفى ديب البغا

Полный текст (282 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد (١)

стр. 107

والشيخ: إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا (١). والحامل والمرضع: إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء (٢) وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة (٣)، عن كل يوم مد وهو رطل وثلث بالعراقي (٤). والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان (٥).

стр. 108

"فصل" والاعتكاف سنة مستحبة (١)، وله شرطان: ١ - النية ٢ - واللبث في المسجد. ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان (٢) أو عذر: من حيض أو مرض، لا يمكن المقام معه. ويبطل بالوطء (٣).

стр. 109

كتاب الحج وشرائط وجوب الحج (١) سبعة أشياء: ١ - الإسلام ٢ - والبلوغ ٣ - والعقل ٤ - والحرية ٥ - ووجود الزاد والراحلة (٢) ٦ - وتخلية الطريق ٧ - وإمكان المسير (٣). وأركان الحج خمسة: ١ - الإحرام (٤) مع النية، والوقوف

стр. 110

٢ - بعرفة (١) ٣ - والطواف بالبيت (٢) ٤ - والسعي بين الصفا والمروة (٣)، والحلق (٤).

стр. 111

وأركان العمرة أربعة: ١ - الإحرام ٢ - والطواف ٣ - والسعي ٤ - والحلق أو التقصير في أحد القولين (١). وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء: ١ - الإحرام من الميقات (٢)،

стр. 112

٢ - ورمي الجمار الثلاث (١)،

стр. 113

٣ - والحلق (١). وسنن الحج سبع: ١ - الإفراد وهو: تقديم الحج على العمرة (٢) ٢ - والتلبية (٣) ٣ - وطواف

стр. 114

القدوم (١) ٤ - والمبيت بمزدلفة (٢) ٥ - وركعتا الطواف (٣) ٦ - والمبيت بمنى (٤)

стр. 115

٧ - وطواف الوداع (١). ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط، ويلبس إزارا ورداء أبيضين (٢).

стр. 116

"فصل" ويحرم على المحرم عشرة أشياء: ١ - لبس المخيط ٢ - وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة (١) ٣ - وترجيل الشعر (٢)

стр. 117

٤ - وحلقه (١) ٥ - وتقليم الأظفار (٢) ٦ - والطيب (٣) ٧ - وقتل الصيد (٤) ٨ - وعقد النكاح (٥) ٩ - والوطء ١٠ - والمباشرة بشهوة (٦) وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد (٧) ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد (٨)

стр. 118

ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة، وعليه القضاء والهدي (١) ومن ترك ركنا (٢) لم يحل من إحرامه

стр. 119

حتى يأتي به (١)، ومن ترك واجبا لزمه الدم (٢). ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء. "فصل" والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء: ١ - أحدها: الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب: شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (٣). ٢ - والثاني: الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير: شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة

стр. 120

مساكين (١) ٣ - والثالث: الدم الواجب بإحصار، فيتحلل ويهدي شاة (٢). ٤ - والرابع: الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير: إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما.

стр. 121

وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما (١).

стр. 122

٥ - والخامس: الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب: بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من الغنم فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما (١). ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم (٢) ويجزئه أن يصوم حيث شاء. ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره والمحل

стр. 123

والمحرم في ذلك سواء (١).

стр. 124

كتاب البيوع وغيرها من المعاملات البيوع ثلاثة أشياء: ١ - بيع عين مشاهدة فجائز (١) ٢ - وبيع شيء موصوف في الذمة: فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به ٣ - وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز (٢) ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك (٣) ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه (٤).

стр. 125

"فصل" والربا في الذهب والفضة والمطعومات (١). ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا (٢)

стр. 126

ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه (١) ولا بيع اللحم بالحيوان (٢) ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا (٣)،

стр. 127

وكذلك المطعومات: لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلاً نقداً (١) ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلاً نقداً (٢).ولا يجوز بيع الغرر (٣).

стр. 128

"فصل" والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا (١) ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام (٢) وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده (٣).

стр. 129

ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها (١) ولا بيع ما فيه الربا (٢) بجنسه رطبا إلا اللبن (٣). "فصل" ويصح السلم (٤) حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط: ١ - أن يكون مضبوطا بالصفة ٢ - وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ٣ - ولم تدخله النار لإحالته ٤ - وأن لا يكون معينا (٥) ٥ - ولا من معين.

стр. 130

ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط: وهو أن: ١ - يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ٢ - وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه ٣ - وإن كان مؤجلاً ذكر وقت محله ٤ - وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب ٥ - وأن يذكر موضع قبضه ٦ - وأن يكون الثمن معلوما (١) ٧ - وأن يتقابضا قبل التفرق (٢) ٨ - وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط (٣). "فصل" وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون (٤) إذا

стр. 131

استقر ثبوتها في الذمة وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه (١) ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي (٢) وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضى جميعه. "فصل" والحجر على ستة: ١ - الصبي ٢ - والمجنون ٣ - والسفيه المبذر لماله (٣) ٤ - والمفلس الذي ارتكبته

стр. 132

الديون (١) ٥ - والمريض المخوف عليه (٢) فيما زاد على الثلث (٣) ٦ - والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة.

стр. 133

وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. "فصل" ويصح الصلح مع الإقرار (١) في الأموال وما أفضي إليها (٢) وهو نوعان: ١ - إبراء ٢ - ومعاوضة: فالإبراء: اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعليقه على شرط على شرط.

стр. 134

والمعاوضة: عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع (١). ويجوز للإنسان أن يشرع روشناً (٢) في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به (٣) ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. "فصل" وشرائط الحوالة أربعة أشياء (٤): ١ - رضا المحيل

стр. 135

٢ - وقبول المحتال ٣ - وكون الحق مستقرا في الذمة ٤ - واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه: في الجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل. "فصل" ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها (١) ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه (٢) إذا كان الضمان على ما بينا. وإذا غرم

стр. 136

الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب (١) إلا درك المبيع (٢). "فصل" والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي (٣). "فصل" وللشركة خمس شرائط (٤): ١ - أن يكون على ناض (٥) من الدراهم والدنانير ٢ - وأن يتفقا (٦) في الجنس والنوع ٣ - وأن يخلطا المالين ٤ - وأن يأذن كل واحد منهما

стр. 137

لصاحبه في التصرف ٥ - وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين. ولكل واحد منهما فسخها متى شاء وإذا مات أحدهما أو بطلت. "فصل" وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل (١).

стр. 138

والوكالة عقد جائز (١) ولكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط. ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط: ١ - أن يبيع بثمن المثل ٢ - وأن يكون نقدا بنقد البلد ٣ - ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله إلا بإذنه. "فصل" والمقر به (٢) ضربان: ١ - حق الله تعالى ٢ - وحق الآدمي: فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به (٣) وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به.

стр. 139

وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: ١ - البلوغ ٢ - والعقل ٣ - والاختيار (١) وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو: ٤ - الرشد. وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض (٢) سواء. "فصل" وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته (٣) إذا كانت منافعه آثارا (٤).

стр. 140

وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها (١). "فصل" ومن غصب مالا لأحد لزمه رده (٢) وأرش نقصه وأجرة مثله فإن تلف: ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. "فصل" والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع (٣).

стр. 141

وهي على الفور فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت (١). وإذا تزوج امرأة على شقص (٢) أخذه الشفيع بمهر المثل. وإذا كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. "فصل" وللقراض (٣) أربعة شرائط: ١ - أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير ٢ - وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالباً ٣ - وأن يشترط له جزءاً معلوما من الربح (٤) ٤ - وأن لا يقدر بمدة.

стр. 142

ولا ضمان على العامل إلا بعدوان (١) وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. "فصل" والمساقاة جائزة على النخل والكرم (٢) ولها شرطان: ١ - "أحدهما" أن يقدرها بمدة معلومة ٢ - "والثاني" أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة. ثم العمل فيها على ضربين ١ - عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل ٢ - وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال. "فصل" وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته (٣) إذا قدرت منفعته بأحد أمرين بمدة أو عمل

стр. 143

وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. "فصل" والجعالة جائزة وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط (١).

стр. 144

"فصل" وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز (١). وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز (٢). "فصل" وإحياء الموات جائز بشرطين: ١ - أن يكون المحيي مسلما ٢ - وأن تكون الأرض حرة لم يجر عليها ملك لمسلم (٣)

стр. 145

وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمُحيا. ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: ١ - أن يفضل عن حاجته (١) ٢ - وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته ٣ - وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين (٢). "فصل" والوقف جائز بثلاثة شرائط: ١ - أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه ٢ - وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع (٣) ٣ - وأن لا يكون في محظور (٤). وهو على ما شرط الواقف: من تقديم أو تأخير أو تسويه أو تفضيل (٥).
следующие страницы →