← Фикх шафии

Фикх шафии · id 95564

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

مصطفى ديب البغا

Полный текст (282 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

وهي على الفور فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت (١). وإذا تزوج امرأة على شقص (٢) أخذه الشفيع بمهر المثل. وإذا كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. "فصل" وللقراض (٣) أربعة شرائط: ١ - أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير ٢ - وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالباً ٣ - وأن يشترط له جزءاً معلوما من الربح (٤) ٤ - وأن لا يقدر بمدة.

стр. 142

ولا ضمان على العامل إلا بعدوان (١) وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. "فصل" والمساقاة جائزة على النخل والكرم (٢) ولها شرطان: ١ - "أحدهما" أن يقدرها بمدة معلومة ٢ - "والثاني" أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة. ثم العمل فيها على ضربين ١ - عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل ٢ - وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال. "فصل" وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته (٣) إذا قدرت منفعته بأحد أمرين بمدة أو عمل

стр. 143

وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. "فصل" والجعالة جائزة وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط (١).

стр. 144

"فصل" وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز (١). وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز (٢). "فصل" وإحياء الموات جائز بشرطين: ١ - أن يكون المحيي مسلما ٢ - وأن تكون الأرض حرة لم يجر عليها ملك لمسلم (٣)

стр. 145

وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمُحيا. ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: ١ - أن يفضل عن حاجته (١) ٢ - وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته ٣ - وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين (٢). "فصل" والوقف جائز بثلاثة شرائط: ١ - أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه ٢ - وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع (٣) ٣ - وأن لا يكون في محظور (٤). وهو على ما شرط الواقف: من تقديم أو تأخير أو تسويه أو تفضيل (٥).

стр. 146

"فصل" وكل ما جاز بيعه جازت هبته (١) ولا تلزم

стр. 147

الهبة إلا بالقبض (١) وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا (٢) وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده (٣) ".

стр. 148

"فصل" وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: ١ - وعاءها ٢ - وعفاصها ٢ - ووكاءها ٣ - وجنسها ٤ - وعددها ٥ - ووزنها ٦ - ويحفظها في حرز مثلها ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان (١) واللقطة على أربعة أضرب: ١ - أحدها: ما يبقى على الدوام فهذا حكمه.

стр. 149

٢ - الثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه. ٣ - الثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة: من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه ٤ - الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان: ١ - حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. ٢ - وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه (١). "فصل" وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية (٢) ولا يقر إلا في يد أمين فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال (٣).

стр. 150

"فصل" والوديعة أمانة (١) ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي وقول المودع مقبول في ردها على المودع وعليه أن يحفظها في حرز مثلها وإذا طولب بها فلم يخرجها - مع القدرة - عليها حتى تلفت ضمن.

стр. 151

كتاب الفرائض والوصايا الوارثون من الرجال عشرة: ١ - الابن ٢ - وابن الابن وإن سفل ٣ - والأب ٤ - والجد وإن علا ٥ - والأخ ٦ - وابن الأخ وإن تراخى (١) ٧ - والعم ٨ - وابن العم وإن تباعد ٩ - والزوج ١٠ - والمولى المعتق الوارثات من النساء سبع: ١ - البنت ٢ - وبنت الابن ٣ - والأم ٤ - والجدة ٥ - والأخت ٦ - والزوجة ٧ - والمولاة المعتقة ومن لا يسقط بحال خمسة: ١ - ٢ - الزوجان ٣ - ٤ - والأبوان ٥ - وولد الصلب (٢). ومن لا يرث بحال سبعة: ١ - العبد ٢ - والمدبر (٣) ٣ - وأم الولد (٤) ٤ - والمكاتب (٥) ٥ - والقاتل (٦) ٦ - والمرتد ٧ - وأهل

стр. 152

ملتين (١). وأقرب العصبات (٢): الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق. "فصل" والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة (٣): ١ - النصف ٢ - والربع ٣ - والثمن ٤ - والثلثان ٥ - والثلث ٦ - والسدس فالنصف فرض خمسة: ١ - البنت (٤) ٢ - وبنت الابن (٥) ٣ - والأخت من الأب والأم ٤ - والأخت من الأب (٦) ٥ - والزوج إذا لم

стр. 153

يكن معه ولد (١). والربع فرض اثنين: ١ - الزوج مع الولد ٢ - أو ولد الابن وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن (٢) والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن (٣) والثلثان فرض أربعة ١ - البنتين ٢ - وبنتي الابن (٤) ٣ - والأختين من الأب والأم ٤ - والأختين من الأب (٥) والثلث فرض اثنين ١ - الأم إذا لم تحجب (٦) وهو

стр. 154

للاثنين فصاعدا من الإخوة ٢ - والأخوات من ولد الأم (١). والسدس فرض سبعة: ١ - الأم مع الولد ٢ - أو ولد الابن ٣ - أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات (٢) ٤ - وهو للجدة عند عدم الأم (٣) ٥ - ولبنت الابن مع بنت الصلب (٤) وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب ٦ - والأم (٥) وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن (٦) وفرض الجد عند عدم الأب (٧) ٧ - وهو فرض الواحد من ولد الأم (٨).

стр. 155

وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب (١) ويسقط ولد الأم مع أربعة الولد وولد الابن والأب والجد (٢) ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن وابن الابن والأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم (٣) وأربعة يعصبون أخوتهم ١ - الابن ٢ - وابن الابن ٣ - والأخ من الأب ٤ - والأم والأخ من الأب (٤) وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم: ١ - الأعمام ٢ - وبنو الأعمام ٣ - وبنو الأخ ٤ - وعصبات المولى المعتق (٥). "فصل" وتجوز الوصية (٦)

стр. 156

بالمعلوم والمجهول (١) والموجود والمعدوم (٢). وهي من الثلث (٣) فإن زاد وقف على إجازة الورثة (٤) ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة (٥).

стр. 157

وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله تعالى وتصح الوصية (١) إلى من اجتمعت فيه خمس خصال ١ - الإسلام ٢ - والبلوغ ٣ - والعقل ٤ - والحرية ٥ - والأمانة.

стр. 158

كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا النكاح مستحب لمن يحتاج إليه (١) ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر (٢) وللعبد بين اثنتين.

стр. 159

وَلاَ يَنْكِحُ الحر أَمَةً إلا بِشَرْطَيْنِ: عَدَمُ صَدَاقَ الْحُرة وَخَوْفُ الْعنًتِ (١). وَنَظَرُ الرجلَ إلىَ المرْأة عَلى سَبْعَة أضْربٍ: أحَدُهَا: نَظَرهُ إلى أجَنَبيَّة لغَيْرِ حَاجَة، فَغَيْرُ جَائِز (٢). والثَّاني: نَظَرَهُ إلى زَوْجَتِه أً وَْ أمَته، فَيَجُوزُ أنْ ينظُرَ إلى مَا عَدَا الْفَرج منهُمَا (٣). والثالث: نظره إلى ذوات محارمه، أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة (٤).

стр. 160

والرابع: النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين (١) والخامس: النظر للمداواة، فيجوز إلى المواضع التي

стр. 161

يحتاج إليها (١). والسادس: النظر للشهادة أو للمعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة (٢) والسابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز إلى المواضع التى يحتاج إلى تقليبها (٣). (فصل) ولا يصح. عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل (٤)،

стр. 162

ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: - الإسلام (١) ٢ - والبلوغ ٣ - والعقل ٤ - والحرية ٥ - والذكورة ٦ - والعدالة (٢) إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم (٣) ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها (٤).

стр. 163

وَالنسَاءُ عَلى ضَرْبَيْن: ثَيباتٍ، وَأبكَارٍ: فَالبكْر يَجُوز لِلأبِ وَالْجد إخبَارُهَا عَلى النَكَاحِ، والثيب لاَ يجوزُ تَزُوِيجُهَا إلا بَعْدَ بُلوغِهَا وإذْنِهَا (١). (فصْلٌ) وَالْمُحَرَّمَاتُ بالنص (٢) أرْبع عشرَةَ: سَبع بالنسَبِ، وَهُن: الأم وإنْ علَت، وَالْبِنْتُ وَإنْ سَفَلَتْ، وَالأخْتُ، وَالْخَالَةُ، وَالْعمَّةُ، وَبِنْت الأخِ، وَبِنْتُ الأخْتِ (٣).

стр. 164

واثنتان بالرضاع: ١ - الأم المرضعة ٢ - والأخت من الرضاع (١) وأربع بالمصاهرة: ١ - أم الزوجة ٢ - والربيبة إذا دخل بالأم ٣ - وزوجة الأب ٤ - وزوجة الابن (٢). وواحدة من جهة الجمع: وهي ١ - أخت الزوجة (٣) ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (٤) ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٥)

стр. 165

وترد المرأة بخمسة عيوب: ١ - بالجنون ٢ - والجذام ٣ - والبرص ٤ - والرتق ٥ - والقرن (١) ويرد الرجل بخمسة عيوب: ١ - بالجنون ٢ - والجذام ٣ - والبرص ٤ - والجب ٥ - والعنة (٢).

стр. 166

"فصل" ويستحب تسمية المهر في النكاح (١) فإن لم يسم صح العقد (٢) ووجب المهر بثلاثة أشياء: ١ - أن يفرضه الزوج على نفسه ٢ - أو يفرضه الحاكم ٣ - أو يدخل بها فيجب مهر المثل.

стр. 167

وَلَيسَ لأقَل الصَّدَاق وَلاَ لأكثَرِهِ حَد (١)، ويجوز أن يَتَزَوجَهَا عَلى مَنْنَعَة سعْلُومَة (٢). ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر (٣)

стр. 168

"فصل" والوليمة على العرس مستحبة (١) والإجابة إليها

стр. 169

واجبة (١) إلا من عذر (٢). "فصل" والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة (٣) ولا يدخل على غير المقسوم لها بغير حاجة وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة (٤).

стр. 170

وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وبثلاث إن كانت ثيباً (١). وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها فإن أقامت عليه هجرها وضربها (٢) ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. "فصل" والخلع جائز على عوض معلوم (٣) وتملك

стр. 171

به المرأة نفسها (١) ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق (٢). "فصل" والطلاق ضربان: ١ - صريح ٢ - وكناية فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية (٣) والكناية: كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية (٤).

стр. 172

والنساء فيه ضربان ١ - ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض فالسنة: أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة: أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه (١).

стр. 173

٢ - وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. "فصل" ويملك الحر ثلاث تطليقات (١) والعبد تطليقتين (٢). ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به (٣) ويصح

стр. 174

تعليقه بالصفة والشرط (١). ولا يقع الطلاق قبل النكاح (٢) وأربع لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره (٣).

стр. 175

"فصل" وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها (١) فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق (٢). فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط: ١ - انقضاء عدتها منه ٢ - وتزويجها بغيره ٣ - ودخوله بها وإصابتها (٣)،

стр. 176

٤ - وبينونتها منه (١) ٥ - وانقضاء عدتها منه. "فصل" وإذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مول ويؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق (٢)،

стр. 177

فإن امتنع طلق عليه الحاكم (١). "فصل" والظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي (٢) فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا (٣) ولزمته الكفارة. والكفارة: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى

стр. 178

يكفر (١). "فصل" وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن (٢) فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس (٣): أشهد بالله

стр. 179

إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وإن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين (١). ويتعلق بلعانة خمسة أحكام: ١ - سقوط الحد عنه ٢ - ووجوب الحد عليها ٣ - وزوال الفراش ٤ - ونفي الولد ٥ - والتحريم على الأبد (٢).

стр. 180

ويسقط الحد عليها بأن تلتعن فتقول: أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلى غضب الله إن كان من الصادقين (١). "فصل" والمعتدة على ضربين: ١ - متوفى عنها ٢ - وغير متوفى عنها فالمتوفى عنها: إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل (٢)
следующие страницы →