← Фикх шафии

Фикх шафии · id 95564

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

مصطفى ديب البغا

Полный текст (282 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

٤ - وبينونتها منه (١) ٥ - وانقضاء عدتها منه. "فصل" وإذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مول ويؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق (٢)،

стр. 177

فإن امتنع طلق عليه الحاكم (١). "فصل" والظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي (٢) فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا (٣) ولزمته الكفارة. والكفارة: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى

стр. 178

يكفر (١). "فصل" وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن (٢) فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس (٣): أشهد بالله

стр. 179

إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وإن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين (١). ويتعلق بلعانة خمسة أحكام: ١ - سقوط الحد عنه ٢ - ووجوب الحد عليها ٣ - وزوال الفراش ٤ - ونفي الولد ٥ - والتحريم على الأبد (٢).

стр. 180

ويسقط الحد عليها بأن تلتعن فتقول: أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلى غضب الله إن كان من الصادقين (١). "فصل" والمعتدة على ضربين: ١ - متوفى عنها ٢ - وغير متوفى عنها فالمتوفى عنها: إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل (٢)

стр. 181

وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر (١). وغير المتوفى عنها (٢): إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل (٣)، وإن كانت حائلا - وهي من ذوات الحيض - فعدتها ثلاثة قروء (٤) وهي الأطهار وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر (٥).

стр. 182

والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها (١). وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة وبالإقراء أن تعتد بقرأين (٢) وبالشهور: عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف (٣) فإن اعتدت بشهرين كان أولى (٤). "فصل" ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبائن السكني دون النفقة إلا أن تكون حاملا (٥)

стр. 183

ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب (١) وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة

стр. 184

ملازمة البيت إلا لحاجة (١). "فصل" ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها: إن كانت من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع (٢). وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة (٣).

стр. 185

"فصل" وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين ١ - أحدهما أن يكون له دون الحولين (١) ٢ - والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات (٢) ويصير

стр. 186

زوجها أباً له (١). ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها (٢) ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده (٣) دون من كان في درجته (٤) أو أعلى طبقة منه (٥). "فصل" ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين (٦)

стр. 187

والمولودين (١): فأما الوالدون: فتجب نفقتهم بشرطين: ١ - الفقر والزمانة أو ٢ - الفقر والجنون.

стр. 188

وأما المولودون: فتجب نفقتهم بثلاث شرائط: ١ - الفقر والصغر، أو ٢ - الفقر والزمانة أو ٣ - الفقر والجنون. ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون (١).

стр. 189

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة (١) وهي مقدرة: فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها (٢) ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة. وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه. وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط (٣)

стр. 190

وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها (١). وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح (٢) وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول. "فصل" وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين (٣) ثم يخير بين أبويه،

стр. 191

فأيهما اختار سلم إليه (١). وشرائط الحضانة سبع ١ - العقل ٢ - والحرية ٣ - والدين (٢) ٤ - والعفة ٥ - والأمانة ٦ - والإقامة ٧ - والخلو من زوج (٣) فإن اختل منها شرط سقطت.

стр. 192

كتاب الجنايات القتل على ثلاثة أضرب: ١ - عمد محض ٢ - وخطأ محض ٣ - وعمد خطأ: فالعمد المحض هو: أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك (١) فيجب القود عليه (٢) فإن عفا

стр. 193

عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل (١) والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله

стр. 194

فلا قود عليه بل تجب عليه دية مخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين (١).

стр. 195

وعمد الخطأ: أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين (١). وشرائط وجوب القصاص أربعة: ١ - أن يكون القاتل بالغا ٢ - عاقلا (٢) ٣ - وأن لا يكون والداً للمقتول (٣) ٤ - وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق (٤).

стр. 196

وتقتل الجماعة بالواحد (١). وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف (٢) وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان: ١ - الاشتراك في الاسم الخاص, اليمنى باليمنى, واليسرى باليسرى. ٢ - وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل (٣). وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص (٤) ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة (٥).

стр. 197

"فصل" والدية على ضربين ١ - مغلظة ٢ - ومخففة فالمغلظة مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها (١) والمخففة مائة من الإبل عشرون حقة وعشرون جذعة, وعشرون بنت لبون, وعشرون ابن لبون, وعشرون بنت مخاض (٢) فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها وقيل ينتقل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم, وإن غلظت زيد عليها الثلث

стр. 198

الثلث (١). وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع: ١ - إذا قتل في الحرم ٢ - أو في الأشهر الحرم ٣ - أو قتل ذا رحم محرم (٢). ودية المرأة على النصف من دية الرجل (٣) ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم (٤) وأما المجوسي ففيه ثلثا

стр. 199

عشر دية المسلم (١) وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين (٢).

стр. 200

وفي الموضحة والسن خمس من الإبل (١) وفي كل عضو

стр. 201

لا منفعة فيه حكومة (١). ودية العبد قيمته ودية الجنين الحر غرة: عبد أو أمة (٢) ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه (٣). "فصل" وإذا اقترن بدعوى الدمِ لوثٌ (٤) يقع به في النفسِ صِدْقُ المُدَّعِي حَلَفَ المُدَّعِي خمسين يمينا واستحق

стр. 202

الدية وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدَّعَى عليه (١) وعلى قاتل النفس المُحَرَّمَة (٢) كفارة عتق رقبة

стр. 203

مؤمنة، سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (١).

стр. 204

كتاب الحدود والزاني على ضربين ١ - محصن ٢ - وغير محصن فالمحصن حده الرجم (١).

стр. 205

وغير المحصن حده: مائة جلدة, وتغريب عام (١) , إلى

стр. 206

مسافة القصر (١). وشرائط الإحصان أربع: ١ - البلوغ ٢ - والعقل ٣ - والحرية ٤ - ووجود الوطء في نكاح صحيح (٢). والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر (٣).

стр. 207

وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا (١). ومن وطئ فيما دون الفرج عزر (٢) ولا يبلغ بالتعزير أدنى

стр. 208

الحدود (١). "فصل" وإذا قذف غيره بالزنا (٢) فعليه حد القذف بثمانية شرائط: ثلاثة منها في القاذف, وهو ١ - أن يكون بالغا ٢ - عاقلا (٣) ٣ - وأن لا يكون والدا للمقذوف (٤) وخمسة في المقذوف, وهو ١ - أن يكون مسلما ٢ - بالغا ٣ - عاقلا ٤ - حرا ٥ - عفيفا (٥)

стр. 209

ويحد الحر ثمانين (١) والعبد أربعين. ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: ١ - إقامة البينة (٢)

стр. 210

٢ - أو عفو المقذوف (١) ٣ - أو اللعان في حق الزوجة (٢). "فصل" ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا (٣) يحد أربعين (٤) ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه

стр. 211

التعزير (١). ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار (٢)، ولا

стр. 212

يحد بالقييء والاستنكاه (١). "فصل" وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط (٢): ١ - أن يكون بالغا ٢ - عاقلا ٣ - وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار (٣) من حرز مثله (٤) لا ملك له

стр. 213

فيه (١) ولا شبهة في مال المسروق منه (٢). وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع (٣) فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى (٤) فإن سرق ثالثا قطعت يده

стр. 214

اليسرى (١) فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى (٢) فإن سرق بعد ذلك عزر (٣) وقيل يقتل صبرا (٤).

стр. 215

"فصل" وقطاع الطريق (١) على أربعة أقسام: ١ - إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ٢ - فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا (٢) ٣ - وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف (٣) ٤ - فإن أخافوا السبيل (٤) ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا (٥).
следующие страницы →